﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:21.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال الامام مسلم رحمه الله وتعالى حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي وابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن العلاء الهمداني جميعا عن ابي معاوية واللفظ

2
00:00:21.500 --> 00:00:41.500
اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال كنت امشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان رضي الله عنه فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا ابا عبد الرحمن الا نزوجك جارية شابة؟ لعلها

3
00:00:41.500 --> 00:01:01.500
بعض ما مضى من زمانك قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي وابو بكر ابن ابي بشيبة ومحمد ابن العلاء الهمداني جميعا عن ابي معاوية واللفظ ليحيى اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم

4
00:01:01.500 --> 00:01:21.500
عن علقمة قال كنت امشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان رضي الله عنه فقام معه ليحدثه فقال له عثمان يا ابا عبدالرحمن الا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. قال فقال عبد الله

5
00:01:21.500 --> 00:01:41.500
ان قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه واغض للبصر واحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. نعم. وحدثنا

6
00:01:41.500 --> 00:02:11.500
دعوته الى الزواج ولهذا سمعت الرسول يا معشر الشباب وحدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال اني لامشي مع عبد الله ابن مسعود بمنى اذ لقيه عثمان بن عفان فقال هلم يا ابا عبد الرحمن؟ قال فاستخلاه

7
00:02:11.500 --> 00:02:31.500
فلما رأى عبد الله ليست له حاجة قال قال لي تعال يا علقمة. قال فجئت. فقال له عثمان الا نزوجك يا ابا عبدالرحمن جارية بكرا لعله يرجع اليك من نفسك ما كنت تعهد. فقال عبد الله لان قلت ذلك فذكر

8
00:02:31.500 --> 00:02:51.500
مثل حديث ابي معاوية حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبدالله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم

9
00:02:51.500 --> 00:03:21.500
والباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء الزواج ينبغي للشباب ان يهتموا بالزواج وان لا يتساهلوا فيه بعض الناس قد يتساهل نؤجل هذا تنتهي الدراسة والاخر يقول كذا يقول لا حتى اشتري بيت ولا هذا لا ينبغي ينبغي

10
00:03:21.500 --> 00:03:41.500
المهم المبادرة الى الزواج والجهاز تكمل لا بأس وديته بالانصراع لا مانع من الاستئجار لا ينبغي التعلم بهذه العلل ينبغي المبادرة بالزواج لاحصاء فرجه وغض بصره والحذر من اسباب الفتنة كل ما فيه من الخير

11
00:03:41.500 --> 00:04:16.450
والطمأنينة وقضاء المطر وكثرة الامة. نلاحظ في هذا ايضا ينبغي التعاون والتواصي بتحرير المهور تخفيف الولائم حتى يتيسر الزوال ولا يشق على الناس نوم حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا جرير عن الاعمش عن عمارة ابن عمير عن عبدالرحمن بن يزيد قال دخلت انا

12
00:04:16.450 --> 00:04:36.450
وعني والاسود على عبد الله بن مسعود قال وانا شاب يومئذ فذكر حديثا رأيت انه حدث به من اجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي معاوية وزاد قال فلم البس حتى تزوجت

13
00:04:36.450 --> 00:04:56.450
وزاد قال فلم البس حتى تزوجت. حدثني عبد الله بن سعيد الاشج. حدثنا وكيع فالوضوح واجب. يقول هل الامر هو الاصل؟ الامر موجود. قال بعض اهل العلم يستحب ولا يجب ان اذا خشية

14
00:04:56.450 --> 00:05:21.100
مطلقة الزواج كما قال تعالى او انف ولا يضركم والصالح ليكونوا فقراءهم الله من فضله. قال تعالى من النساء وهذه الاوامر تتوجب توجب على المؤمن المبادرة بهذا الشيء مع القدرة

15
00:05:21.500 --> 00:05:41.500
بما فيها من المصالح العامة نهوا ولغيره. حدثني عبد الله بن سعيد الاشج. حدثنا وكيع حدثني الاعمش عن عمارة ابن عمير عن عبد الرحمن ابن يزيد عن عبد الله قال دخلنا عليه وانا احدث القوم بمثل حديثهم ولم يذكر فلم

16
00:05:41.500 --> 00:06:01.500
البس حتى تزوجت وحدثني ابو بكر بن نافع العبدي حدثنا بهز حدثنا حماد بن قلمة ثابت عن انس ان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر. فقال بعضهم لا اتزوج النساء

17
00:06:01.500 --> 00:06:20.750
وقال بعضهم لا اكل اللحم. وقال بعضهم لانام على فراش فاحمد الله واثنى عليه فقال ما بال اقوام قالوا كذا وكذا لكني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء. فمن رجب عن سنتي فليس مني

18
00:06:20.850 --> 00:06:41.450
التقشف والزهد الباطل. الذي اراده بعض الصحابة جاء يحلم منهم. قالوا اما انا فاصلي ولا انام ولا يصوم ولا يفطر ولا خلى يتزوج النساء فرد عليهم صلى الله عليه وسلم واخشى الناس لله واتقاهم

19
00:06:41.450 --> 00:07:01.450
لكني اصلي وانام واصوم واصوم واصوم والرغبة عن سنتي فليس مني. التبتل والتقشف الذي فعله بعض وترك الزواج وترك النوم والاستهانة في الصوم وهذا خلاف السنة. نعم. وحدثنا ابو بكر

20
00:07:01.450 --> 00:07:21.450
ابي شيبة حدثنا عبد الله ابن المبارك حاء وحدثنا ابو كريب محمد بن العلاء واللفظ له اخبرنا ابن المبارك عن معمر عن عن سعيد ابن المسيب عن سعد ابن ابي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مظعون التبتل

21
00:07:21.450 --> 00:07:50.650
ولو اذن له لاختصينا. يعني العبادة وعدم الزواج. رده عليه وانكر عليه ولهذا قال بذلك انه لابد من الزواج وانه لا يجوز وحدثني ابو عمران محمد بن جعفر ابن زياد حدثنا ابراهيم ابن سعد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد ابن المسيب قال

22
00:07:50.650 --> 00:08:10.650
سمعت سعدا يقول رد على عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصينا. حدثنا محمد بن رافع حدثنا حزير ابن المثنى حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب انه قال اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع سعد بن ابي وقاص يقول

23
00:08:10.650 --> 00:08:30.650
اراد عثمان ابن مظعون ان يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو اجاز له ذلك لاختصينا حدثنا عمر ابن علي حدثنا عبد الاعلى حدثنا هشام ابن ابي عبد الله عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

24
00:08:30.650 --> 00:08:50.650
لم ارى امرأة فاتى امرأته زينب. وهي تمعس مليئة لها. فقضى حاجته عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فاتى امرأته زينب وهي تمعس مليئة لها فقضى حاجته

25
00:08:50.650 --> 00:09:10.650
ثم خرج الى اصحابه فقال ان المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فاذا ابصر احدكم امرأة ان فليأت اهله فان ذلك يرد ما في نفسه. من التوجيهات العظيمة

26
00:09:10.650 --> 00:09:32.750
الاسلامية وان الانسان قد يعرض للبلاء قد يخرج من بيته او يأتي الى بيته فتعرض له امرأة في الطريق قد تكون قدسنا وجوب الفتنة فاذا وجد شيئا فليذهب الى اهله وليقضي حاجته فان ذلك

27
00:09:32.750 --> 00:09:57.450
في نفسه فيكتفي بالحلال عما حرم الله فان النساء وما قد يقع للناس في الطرقات امر خطير ولهذا قال الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم فاذا بدء يطرق بشيء فليأت اهله فان في ذلك ما يقضي وطره. حدثنا زهير بن حرب حدثنا

28
00:09:57.450 --> 00:10:17.450
عبد الصمد ابن عبدالوالف حدثنا حرب ابن ابي العالية حدثنا ابو الزبير عن جابر ابن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر بمثله غير انه قال فاتى امرأته زينب وهي تمعس مليئة ولم يذكر تدبر في صورة

29
00:10:17.450 --> 00:10:37.450
فحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن معين حدثنا معقل عن ابي الزبير قال قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا احدكم اعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد الى امرأته فليواقعها

30
00:10:37.450 --> 00:10:57.450
ان ذلك يرد ما في نفسه حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير الهنداني حدثنا ابي ووكيع وابن بشر عن عن قيس قال سمعت عبدالله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلن

31
00:10:57.450 --> 00:11:17.450
الا نستحصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل ثم قرأ عبد الله يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. وحدثنا عثمان بن ابي

32
00:11:17.450 --> 00:11:37.450
حدثنا جرير عن اسماعيل ابن ابي خالد بهذا الاسناد مثله. وقال ثم قرأ علينا هذه الاية ولم يقل قرأ عبد الله وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا وكيع عن اسماعيل بهذا الاسناد قال كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول

33
00:11:37.450 --> 00:11:57.450
الله الا نستقصي ولم يقل نغزو. وحدثنا محمد بن بشار وحدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عمر ابن قال سمعت الحسن ابن محمد يحدث عن جابر ابن عبد الله وسلمة ابن الاكوع قال خرج علينا منادي رسول

34
00:11:57.450 --> 00:12:17.450
الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اذن لكم ان تستمتعوا يعني متعة النساء حدثني امية بن الوسطان العيشي حدثنا يزيد يعن ابن زريع حدثنا روح يعني ابن القاسم عن عمر ابن دينار عن الحسن ابن

35
00:12:17.450 --> 00:12:37.450
الانسان لمات ابن الاكوع وجابر ابن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتانا فاذن لنا في المتعة مثلا الحسن بن علي الحلواني حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال قال عطاء قدم جابر ابن عبد الله معتمرا

36
00:12:37.450 --> 00:12:57.450
فجئناه في منزله فسأله القوم عن اشواء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر حدثني محمد ابن رافع حدثني عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير قال سمعت

37
00:12:57.450 --> 00:13:17.450
ابن عبدالله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي ابي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو ابن حريث. حدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد يعلي بن زياد

38
00:13:17.450 --> 00:13:37.450
عن عاصم عن ابي نضرة قال كنت عند جابر بن عبدالله فاته ات فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. حدثنا

39
00:13:37.450 --> 00:13:57.450
ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا يوسف بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا ابو عميس عن الياس ابن سلمة عن ابيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوقاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. وحدثنا هذا هو

40
00:13:57.450 --> 00:14:17.450
صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حياته. ثم اظهر ذلك عمر وحذر الناس منها. وخشي على جابر وان عنها في حياته صلى الله عليه وسلم وانما عمر اظهر ذلك لما خفي هوى على بعض الناس امر عمر بمنع النساء من

41
00:14:17.450 --> 00:14:37.450
الاستمتاع بالنساء وبين لهم ان الرسول نهى عن هذا وان هذا شيء مسخ. كانوا يرضي الله في الاستمتاع بها النساء والسنة والسنة بما يسر الله من المال. ثم ومنعت الى يوم القيامة كما في حديث السبرة ان رسول نهى عنها الى يوم

42
00:14:37.450 --> 00:14:57.450
مثل ما في حديث جابر في حديث عمر او في حديث علي رضي الله عنه ان رسولها فاستقرت الشريعة تحريم المتعة وانه لا يجوز النكاح الا الرابعة او مؤقتا. اما النكاح مؤقتا فهذا تزوج فليتزوج اصابع

43
00:14:57.450 --> 00:15:25.900
ما ان مدة معينة كسنة او سنتين او شهر او شهرين بل يجب ان يتزوج نكاحا مطلقا ان شاء ابقاها وان شاء طلقة هذا هو الشرع النكاح الشرعي نعم معلوم يتمتع بها مثل ما يتمتع بالناقة ويتمتع لحم اللي يشتريه في حاجته

44
00:15:25.900 --> 00:15:56.200
ما انت بالبشت يتمتع بالنعال. هم. وحدثني. هم. هم  هذا محل خير من الجمهور لا بأس. لا بأس ان يتزوج. وفي نيته الطلاق اذا غادر البلد او واذا انتهت مهمته من البلد موفق على الجمهور لان الاوزاعي كطالب العلم يبقى سنتين ثلاثة يتزوج نيته

45
00:15:56.200 --> 00:16:16.200
صفر لا يسافر بها يطلقها او السفينة السفراء في البلدان الذين يتزوجون وفي نيتهم ان يطلقوا الى ما داروا البلد الجمهورية من جبهته من هذا لان هذا بينها وبين ربه نية بينها وبين الله مهوب شر. وقال الاوزاعي والجماعة يمنع لعدم الكاملة

46
00:16:16.200 --> 00:16:38.700
ولحظة ترك هذه النية. الاحوط الخروج من الخلاف ترك هذه النية. وان يتزوج بنية الرغبة. فاذا طالت نفسه طلق. الحمد لله  ان شاء الله هو مثل هذا فيه شر اخر وهو انه يتواصى وللنكاح لا بد من اعلان الاشياء لا بد من

47
00:16:38.700 --> 00:16:58.700
اللي جاه حتى يعلمه الناس يعلمه الجراد كان له زوجة تعلم ذلك. بشروطه الشرعية. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن ابيه سبرة انه قال اذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

48
00:16:58.700 --> 00:17:18.700
متعة. فانطلقت انا ورجل الى امرأة من بني عامر كانها بكرة عيصاء. فعرضنا عليها انفسنا. فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي. وكان رداء صاحبي اجود من ردائي. وكنت اشب منه. فاذا نظرت الى رداء

49
00:17:18.700 --> 00:17:38.700
ان اعجبها واذا نظرت الي اعجبتها ثم قالت انت ورداك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها. حدثنا ابو

50
00:17:38.700 --> 00:17:58.700
كامل الفضيل ابن الجحدري حدثنا بشر عن ابن المفضل حدثنا عمارة ابن غزية عن الربيع ابن سبرة ان اباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فاقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم فابنى لنا رسول

51
00:17:58.700 --> 00:18:18.700
الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت انا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق واما برد ابن عمي فبرد جديد غضه. حتى اذا كنا باسفل مكة

52
00:18:18.700 --> 00:18:38.700
وضع لها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك ان يستمتع منك احدنا؟ قالت ماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر الى الرجلين ويراها صاحبي تنظر الى عطفها. فقال

53
00:18:38.700 --> 00:18:58.700
ان برد هذا خلق وبردي جديد غض. فتقول برد هذا لا بأس به. ثلاث مرار او مرتين. ثم استمتعت منها فلم اخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا احمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا ابو النعمان

54
00:18:58.700 --> 00:19:18.700
حدثنا وهيب حدثنا عمارة بن غزية حدثني الربيع بن سدرة الجهني عن ابيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح الى مكة فذكر بمثل الحديث بشر وزاد قالت وهل يصلح ذاك؟ وفيه قال

55
00:19:18.700 --> 00:19:38.700
هذا خلق المح. حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا ابي حدثنا عبدالعزيز بن عمر. حدثني الربيع بن بصبرة الجهني ان اباه حدثه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس اني قد كنت اذنت

56
00:19:38.700 --> 00:19:58.700
في الاستمتاع من النساء وان الله حرم ذلك الى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله. ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. هذا من ادلة النسخ. يقول لهم بالاستنفار من النساء

57
00:19:58.700 --> 00:20:18.700
وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة. فمن كان عنده الظن شيء فليخلي سبيله. ولا تأخذوا مما اتيتوهن شيئا وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا عبده بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الاسناد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه

58
00:20:18.700 --> 00:20:38.700
وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن النمير حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا يحيى ابن ادم حدثنا ابراهيم بن سعد عن عبدالملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن ابيه عن جده قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم

59
00:20:38.700 --> 00:20:58.700
بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة عام. امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة عام عام الفتح نعم. حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها

60
00:20:58.700 --> 00:21:18.700
وحدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت ابي ربيعة بن صبرة يحدث عن ابيه خبرة ابن معبد ان نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة امر اصحابه بالتمتع من النساء قال

61
00:21:18.700 --> 00:21:38.700
فخرجت انا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كانها بكرة عيطاء فخطبناها الى نفسها عرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني اجمل من صاحبي. وترى برد صاحبي احسن من بردي. فامرت نفسها ساعة

62
00:21:38.700 --> 00:21:58.700
من ثم اختارتني على صاحبي فكل معنا ثلاثا ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن حدثنا عمر الناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيونة عن الزهري عن الربيع بن شبرة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:21:58.700 --> 00:22:18.700
لها عن نكاح المتعة. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع ابن سمرة عن ابي ليه؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء. وحدثنيه حسن الحلواني وعبد بن

64
00:22:18.700 --> 00:22:38.700
ان يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد حدثنا ابي عن صالح اخبرنا ابن شهاب عن الربيع ابن سبرة الجهني عن ابيه انه واخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء. وان اباه كان تمتع

65
00:22:38.700 --> 00:22:58.700
بردين احذرين وحدثني حرملة ابن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس قال ابن شهاب اخبرني عروة ابن الزبير ان عبد الله ابن الزبير قام بمكة فقال ان ناسا انعم الله قلوبهم كما اعمى ابصارهم يفتون بالمتعة يعرض

66
00:22:58.700 --> 00:23:45.700
رجل فناداه فقال  يومين واما بعد عام خيبر نعم ان عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال ان ناسا اعمى الله قلوبهم كما اعمى ابصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال انك لجلف جاف فلعمري انك لجلف جاف. هم

67
00:23:45.700 --> 00:24:05.700
عمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد امام المتقين. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبير فجرب نفسك فوالله لان فعلتها لارجمنك باحجارك. قال ابن شهاب فاخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله

68
00:24:05.700 --> 00:24:25.700
انه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فامره بها. فقال له ابن ابي عمرة الانصاري اهلا قال ما هي؟ والله لقد فعلت في عهد امام المتقين. قال ابن ابي عمرة انها كانت رخصة في اول

69
00:24:25.700 --> 00:24:45.700
لمن اضطر اليها كالميتة والدم ولحم الخنزير. ثم يحكم الله الدين ونهى عنها. قال ابن شهاب واخبرني الجهني ان اباه قال كنت استمتعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة من بني عامر ببردين احمرين

70
00:24:45.700 --> 00:25:05.700
ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال ابن شهاب وسمعت ربيعة بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وانا جالس وحدثني وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن ابن اعين حدثنا معقل عن ابن ابي عبلة

71
00:25:05.700 --> 00:25:25.700
عن عمر ابن عبد العزيز قال حدثني الربيع بن سدرة الجهني عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال الا انها حرام من يومكم هذا الى يوم القيامة ومن كان اعطى شيئا فلا يأخذه. حدثنا يحيى ابن يحيى قال

72
00:25:25.700 --> 00:25:45.700
انا قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابني محمد ابن علي عن ابيهما عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر المنسية. وحدثنا

73
00:25:45.700 --> 00:26:05.700
عبدالله بن محمد بن اسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك بهذا الاسناد وقال سمع علي بن ابي طالب يقول لفلان انك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى ابن يحيى عن مالك. حدثنا ابو بكر ابن

74
00:26:05.700 --> 00:26:25.700
ابي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال الزهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبدالله بن محمد بن علي عن ابيهما عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الاهلية

75
00:26:25.700 --> 00:26:45.700
وحدثنا محمد بن عبدالله بن النمير حدثني حدثني ابي حدثني عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبدالله ابن بني محمد بن علي عن ابيهما عن علي رضي الله عنه انه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس

76
00:26:45.700 --> 00:27:05.700
فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية. وحدثني ابو الطاهر وحرمنة ابن ويحيى قال اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن الحسن وعبدالله ابني محمد ابن علي ابن ابي طالب عن

77
00:27:05.700 --> 00:27:25.700
بهما انه سمع علي بن ابي طالب يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر المنسية. حدثنا عبد الله بن مسنمة القعنبي حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن

78
00:27:25.700 --> 00:27:45.700
ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجم وهذا باجماع المسلمين. وهذا مخصص لقوله تعالى واوحينا لكم ما وراء ذلكم

79
00:27:45.700 --> 00:28:05.700
لما ذكر المحرمات النكاح قال واوحي لكم وراء ذلكم فئة السنة بتخصيص الاية هذه بتحريم الجمع بين المرأة وعن ومن المرأة وخالتها. في القرآن نص على اختين وان تجمع بين الاختين وجاءت السنة الصحيحة

80
00:28:05.700 --> 00:28:35.700
ادبي المحرمات تحريم الجمع بين المرأة وعامتها وبين المرأة وخالتها. بارك الله فيك يدخل في ذلك العمل هنا وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر اخبرنا الليث عن يزيد ابن لابي حبيب من عراك بن مالك عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اربع نسوة ان يجمع بينهن

81
00:28:35.700 --> 00:28:55.700
وعمتها والمرأة وخالتها. عبد الله بن مسلمة بن طعنب حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز. قال ابن مسلمة مدني من الانصار من ولد ابي امامة ابن سهل ابن حنيف عن ابن شهاب عن قبيصة ابن ذئب عن ابي هريرة قال

82
00:28:55.700 --> 00:29:15.700
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح العمة على بنت الاخ ولا ابنة الاخت على الخالة. وحدثني ابن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني قبيصة ابن ذئب الكعبي انه سمع ابا هريرة يقول نهى رسول

83
00:29:15.700 --> 00:29:35.700
الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها محدثا وحدثني حرملة ابن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني قبيصة ابن ذهيب الكعبي انه سمع ابا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه

84
00:29:35.700 --> 00:29:55.700
وسلم ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. نعم. قال ابن شهاب فنرى خالة ابيها وعمة ابيها بتلك المنزلة وحدثني قال ابن شهاب فلنرى خالة ابيها وعمة ابيها بتلك

85
00:29:55.700 --> 00:30:25.700
المنزلة يعني عمتها عمة ابيها عمة جدها خالتها خالة عمتها القريبة ولا عمتها العليا. نعم. وحدثني ابو معن الرقاشي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا هشام عن يحيى انه كتب اليه عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه

86
00:30:25.700 --> 00:30:45.700
وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وحدثني اسحاق بن منصور اخبرنا عبيد الله بن موسى عن يحيى قال حدثني ابو سلمة انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله

87
00:30:45.700 --> 00:31:05.700
ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا ابو اسامة عن هشام عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيخطب الرجل على خطبة اخيه ولا يصوم على صوم اخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ولا تسأل

88
00:31:05.700 --> 00:31:25.700
المرأة طلاق اختها لتكتفئ صحبتها ولتنكح فانما لها ما كتب الله لها. وحدثني محرز ابن ابن ابي عون حدثنا علي بن موسى بعض الناس وهو لا يجوز قال فاشهد طلاق اختها

89
00:31:25.700 --> 00:31:59.600
الله ان جاءت وافقت وان شاءت ابت اما ان تقول ما اتزوج حتى اطلق زوجتك لا اله الا المرأة طلاق اختها لان هذا مما يسبب البغظ والعداوة والفتن نسأل الله العافية بالشر هذا

90
00:31:59.600 --> 00:32:19.600
الشهر الماضي. صحيح نعم. وحدثني محرز عمر ابن ابي عون حدثنا علي بن مسهر عن داوود ابن ابي هند عن ابن سيرين عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

91
00:32:19.600 --> 00:32:39.600
ان تنكح المرأة على عمتها او خالتها. وحدثني محرز ابن عون ابن ابي عون حدثنا علي بن مصهر عن داوود ابن ابي هند عن ابن سيرين عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها او

92
00:32:39.600 --> 00:32:59.600
او ان تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفي ما في صحفتها فان الله عز وجل رازقها. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وابو بكر ابن نافع واللفظ ابن المثنى وابن نافع. قالوا اخبرنا ابن ابي عدي عن شعبة عن عمرو ابن

93
00:32:59.600 --> 00:33:19.600
عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة و وحدثني محمد بن حاتم حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار بهذا الاسناد مثله

94
00:33:19.600 --> 00:33:39.600
حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن نبيه ابن وهب ان عمر ابن ان عمر ابن عبيد الله اراد ان زوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فارسل الى ابانا بن عثمان فحضر ذلك وهو امير الحج. فقال ابان

95
00:33:39.600 --> 00:33:59.600
بيت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح محرم ولا ينكح ولا يخطب نعم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا ولا ينكح. لا ولا ولا ينكح

96
00:33:59.600 --> 00:34:19.600
ولا ينكح لا يتزوج هو ولا غيره. لا ينتهي المسلم ولا ينكح. لا يجوز عليه مم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. مم. وحدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي

97
00:34:19.600 --> 00:34:39.600
حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع حدثني نبيه بن وهب قال بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر وكان يخطب بنت شيبة ابن عثمان على ابنه فارسلني الى ابانا ابن عثمان وهو على الموسم فقال الا اراه اعرابيا. ان المحرم لا ينكح

98
00:34:39.600 --> 00:34:59.600
ولا ينكح اخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني ابو غسان المسمعي دفن عبد الاعلى حاء وحدثني ابو الخطاب زياد ابن يحيى حدثنا محمد بن سواء قال جميعا حدثنا سعيد عن

99
00:34:59.600 --> 00:35:19.600
ترن ويا على ابن حكيم عن نافع عن نبيه ابن وهب عن ابان ابن عثمان عن عثمان ابن عفان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ما دام محمد بحاجة وعمرة لا يتزوج هو ولا يزوج غيره

100
00:35:19.600 --> 00:35:51.650
ولا يخطف ايضا كيف لا اتزوج؟ سواء رجل او امرأة. ولا ينبح ولا يزوج بنته ولا اخته ولا يخطب لان الخطبة وسيلة الى الى الزواج نعم لا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميع عن ابن عيينة قال زهير حدثنا

101
00:35:51.650 --> 00:36:11.650
ابن عيينة عن ايوب ابن موسى عن نبيه ابن وهب عن ابانا ابن عثمان عن عثمان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا يخطب. حدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث حدثني ابي عن جدي. حدثني خالد بن يزيد

102
00:36:11.650 --> 00:36:31.650
دفني سعيد بن ابي هلال عن نبيه بن وهب ان عمر بن ان عمر بن عبيد الله بن معمر اراد ان ينكح ابنه طلحة بنت شيبة بن جبير في الحج وابان ابن عثمان يومئذ امير الحاج فارسل الى ابان اني قد اردت ان انكح طلحة ابن عمر

103
00:36:31.650 --> 00:36:51.650
في حب ان تحضر ذلك فقال له ابان الا اراك عراقيا جافيا؟ اني سمعت عثمان بن عفان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم. نعم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابن نمير واسحاق الحنظلي جميع عن ابن عيينة

104
00:36:51.650 --> 00:37:11.650
قال ابن نمير حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن ابي الشعثاء ان ابن عباس اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. زبن نمير فحدثت به الزهرية فقال اخبرني يزيد ابن الاصم انه نكحها وهو

105
00:37:11.650 --> 00:37:31.650
وحدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا داوود ابن عبد الرحمن عن عمرو ابن دينار عن جابر ابن زيد عن ابي الشعفان عن جابر بن زيد ابي الشعفاء عن ابن عباس انه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وحدث

106
00:37:31.650 --> 00:37:54.750
ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا يحيى عن علم وهم من ابن عباس رضي الله عنه وانما زوجها وهو حلال. ولهذا نهى ان يكفي ان يحرمه منك وتزوج مدينة بعدما حل من عمرته. وهو حلال كما قال رضي الله عنها انها زوجني وهو حلال قاله ابو رافع

107
00:37:54.750 --> 00:38:27.150
وبينهما انه تزوجها هو حلال هكذا وراها يزيد الاصم عن ميمونة ابن اختها كذلك المقصود من الرواية عن ابن عباس بانه فلهذا وهم نعم وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا يحيى ابن ادم حدثنا جرير ابن حازم حدثنا ابو فزارة اليزيد ابن الاصم حدثتني ميمونة بنت

108
00:38:27.150 --> 00:38:49.400
الحادث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. هذا هو وهو اعلم بنفسه. وهو اعلم  نعم. قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس نعم. فحدثنا قتيبة ابن سعيد. حدثنا ليث حاء. وحدثنا محمد بن رمح اخبرنا

109
00:38:49.400 --> 00:39:09.400
من ليس عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى عن عبيد الله اخبرني

110
00:39:09.400 --> 00:39:29.400
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه الا ان يأذن له بعد بيعه على على عمر

111
00:39:29.400 --> 00:39:55.000
وكذا وكذا فيأتي الى عمر ويقول الا ابيعك اياها بكذا وكذا انزل او ابي اعطيك شي وحدين احسن منها بكذا وكذا يا اخي زد على عمر سلعة بالف ريال صالح ولا خالد للمشتري يقول ابعطيك احسن منها بهذا الثمن او باقل منه. هذا بيع نبيع اخيه

112
00:39:55.650 --> 00:40:16.350
والعكس الشرع على شرع اخيه. يأتي البالغ يقول انا بشتريها منك باحسن مما شراه فلان. فسر على شراخيه  والخدمة على خدمة اخيه يسمع ان فلان خطأ فلانة ويروح يخطبها لا يجوز ان يخطبها حتى يترك الخاطب او يأذن له

113
00:40:16.350 --> 00:40:36.350
حدثناه ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا علي ابن مزهر عن عبيد الله بهذا الاسناد. وحدثنيه ابو كامل الجحدري حدثنا حماد حدثنا ايوب عن نافع بهذا الاسناد. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن ابي عمر. قال زهير حدثنا

114
00:40:36.350 --> 00:40:56.350
سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي نهى ان يبيع حاضر اللباد او يتناجشوا او يخطب الرجل على خطبة اخيه او يبيع على بيع اخيه. ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفئ ما في

115
00:40:56.350 --> 00:41:16.350
بناءها او ما في صحبتها زاد عمل في روايته ولا يسن الرجل على صوم اخيه. وحدثني حرملة اداب شرعية من الاداب الشرعية في المعاملات. الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله لخير الدنيا والاخرة. بما هي السعادة في الاخرة

116
00:41:16.350 --> 00:41:40.600
وفيها وبما في صلاح الناس في الدنيا وبعد الشحنة والعداوة باخيه خطوة اخيه هذا المبادئ وغيرها كلها يسبب الشحنة والعداوة فالله جل وعلا بعث بما فيه صلاح الجميع فلا يدعن باخيه ولا يخطو على خطبة اخيه ينهى عن التناجس

117
00:41:41.900 --> 00:42:23.750
وتناقش يواليها على المشتري او ان ينفع البائع. هذا النقص سلعة يكون ناس من اصحابه وقومه يرفعون السعر حتى تزيد السلعة وهم ما هم شاريين لكن لا يجوز للانسان ان يصوم الا اذا اراد الشرع ان انه يصوم ولا انما يشوش على الناس لا يجوز. هم. هم

118
00:42:24.000 --> 00:42:46.200
وحدثني حرملة ابن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب. ها؟ له خيار له خيار له خيار  وحدثني حرملة ابن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد ابن المسيب ان ابا هريرة قال قال رسول

119
00:42:46.200 --> 00:43:01.650
الله صلى الله عليه وسلم لتناجشوا ولا يبع المرء على بيع اخيه ولا يبع حاضر اللباد ولا يخطب المرء على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق الاخرى لتكتفئ ما في انائها

120
00:43:02.050 --> 00:43:30.850
وحدثنا الابل او الفواكه او التمر او ما اشبه ذلك خلي الواحد يبيع له. يجيب التمر ولا يجيب الغنم ولا البقر ولا الابل ويقول الحاضر لا هو اللي يبيع بنفسه حتى يكون ارخص للناس اذا تولاها الحال وسدد في البيع وشق على الناس

121
00:43:30.850 --> 00:43:53.100
لكن اذا تولاها البادي ارخص الناس البادي قد يبيع بارخص لانه آآ يبيع ماله ولعله مع في هذا الشيء فلا يبيع الحاضر للباري خليه يتولى البيع في فاكهته يبيع ابنه يبيع بقرة يبيع

122
00:43:53.500 --> 00:44:28.100
اللي معه الفقع اللي معه لا يبيعها البادي الى الحاضر  تمام لا نبي اعلان لا حرج ولا غير حرج   ها   سواء كان الباقي طلبه او طلبه الحاضر ما يبيع له. يتولى الامر

123
00:44:28.500 --> 00:45:13.750
لا يبيعها البادي الى الحاضر    لا يبيع لها لا حرج ولا غير حرج   ها  سواء كان البادي طلبة او طلبة الحاضر لا يبيع له. الباقي يتولى الامر  ها قريب من هالبلد لا بأس وكيل الله مثل هذه النخل يخلي راعي

124
00:45:13.750 --> 00:45:32.950
على هذا ما هو بادي ولكن البادية اللي يجي من خارج البلد مثل البادية وغيرها من بلد الى بلد وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا عبد الاعلى حاء وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق جميعا عن معمر عن الزهري بهذا

125
00:45:32.950 --> 00:45:49.150
باسناد مثله غير ان في حديث معمر ولا يزد الرجل على بيع اخيه حدثنا يحيى بن ايوب وكتيبة ابن حجر جميعا عن اسماعيل ابن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل اخبرني العلاء عن ابيه عن ابي هريرة

126
00:45:49.150 --> 00:46:02.400
هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلي لا لا يسم المسلم على صوم اخيه ولا يخطب على خطبته وحدثني بمعنى لا يصوم على صومه يعني اذا

127
00:46:02.450 --> 00:46:21.400
اطمأن البائع في البيع اما اذا كان يطلب الزيادة ما في يزيد. اما اذا سام الى آآ مال البايع الا بعياليه او قال نصيبك فلا يصوم على صومه لان هذا مثل الشرع لا شرعا

128
00:46:21.450 --> 00:46:40.750
اما ما دام يقول من يزيد ما دام يعرضها كله يسوء لا بأس نعم وحدثني احمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن ابيهما عن ابي هريرة عن النبي صلى الله

129
00:46:40.750 --> 00:47:00.750
الله عليه وسلم حاء وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الا انهم قالوا على صوم اخيه وخطبة اخيه. وحدثني ابو الطاهر اخبرنا عبد

130
00:47:00.750 --> 00:47:20.750
الله ابن وهب عن الليث وغيره عن يزيد ابن ابي حبيب عن عبدالرحمن ابن شماسة انه سمع عقبة ابن عامر على المنبر يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن اخو المؤمن فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة

131
00:47:20.750 --> 00:47:43.600
لاخيه حتى يذر يعني المؤمن لا يحل ان يبتع يعني ان يشتري مثل ما لا انه لا يبيع فلا يبيع ولا يشتري ولا يخطب يخطب على خطبة  لانها كلها تسبب الشهل والعداوة. دعوا الناس في الحديث الاخر الذي رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم البعض

132
00:47:44.500 --> 00:48:02.300
يعني لا تبتدع للبادي دعوا الناس يرزقوا الله بعضهم من بعض  من هذا النهي عن تلقي الجلب. نعم. الله المستعان. حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه

133
00:48:02.300 --> 00:48:22.050
عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه ابنته وليس بينهما صداقة وحدثني زهير ابن حرب ومحمد ابن المثنى وعبيد الله ابن سعيد قالوا حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي

134
00:48:22.050 --> 00:48:49.000
والله عليه وسلم بمثله غير ان في حديث عبيد الله قال قلت لنافع ما الشغار وحدثنا يحيى بن يحيى من كلامنا تفسير من كلام الشقاء ان يتزوج انسان ان الانسان نكاح المرأة الاخرى. هذا الشعار

135
00:48:50.100 --> 00:49:04.600
بينهما صداقا وبينهما صداق. زوجي اختك وزوجي اختي. زوجي عمتك وزوج عمتي. زوجي بنت اخيك وزوج بنت وهكذا. بنتي لا يجوز هذا. اما اذا خطب هذا وخطب هذا من دون شر لا بأس

136
00:49:04.850 --> 00:49:23.700
اما اذا قال لا انا ما ازوج بنتي حتى ازوجي بنتك او ازوج ولدي او ازوج اخي او اختك او بنت اخيه مجردة هذا هو الشغب حتى ولو كان في صدق. نعم

137
00:49:23.800 --> 00:49:45.050
وحدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن عبدالرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن  وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا

138
00:49:45.050 --> 00:50:07.050
كرامة في الاسلام وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابن نمير وابو اسامة عن عبيد الله عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار زاد ابن نمير والشغار ان يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وازوجك ابنتي

139
00:50:07.050 --> 00:50:25.350
وزوجني اختك وازوجك اختي هذا تفسيره زوج لبنتك وزوج بنتي او زوج اختك او زوج اختي او زوج ولدي او ابن اخي معنى واحد. نعم. حتى لو ولو بينهما صدام ما دام شرط ما يصلح. هذا تفاوت يا شيخ في الصداقة

140
00:50:25.600 --> 00:50:44.000
ولو تفاوت ما يكون بشرط  افسح جدد النجاح وعليهم التوبة. ولو شبهة الاولاد اللي بينهم تلحق لاجل الشبهة ولا تجدد العقد. اذا كان كل واحد يرغب في الاخر يجدد العقل

141
00:50:45.150 --> 00:50:56.150
اما يقول ولا سبيل لهما صداقة هذا من كلامه مو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام النبي ان يزوج رجلته على زوجها ابنته او اخته على زوج اخته. الصداقة

142
00:50:56.850 --> 00:51:28.000
نعم اربعة نعم وحدثناه ابو كريب حدثنا عبدة عن عبيد الله وهو ابن عمر بهذا الاسناد ولم يذكر زيادة ابن نمير. نعم. وحدثني هارون ابن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج حاء وحدثناه اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق

143
00:51:28.000 --> 00:51:47.650
اخبرنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار حدثنا يحيى ابن ايوب حدثنا هشيم حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا وكيع هاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابو خالد

144
00:51:47.650 --> 00:52:07.650
الاحمر حاء والله اعلم انه وسيلة للجبر. الشعار الحكمة فيه والله اعلم انه وسيلة الى جبر النساء الواحد ينظر لمصلحته ومصلحة ولده يجبر النساء. فنهى الله عن هذا الصغار حتى لا يكون ذريعة

145
00:52:07.650 --> 00:52:34.200
لا اجبار النساء على غير من يردن وسدا للباب حتى لا تزوج المرأة الا على بصيرة وعلى الرضا والرهبة   حدثنا يحيى ابن ايوب حدثنا هشيم حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا وكيع وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا ابو خالد

146
00:52:34.200 --> 00:52:54.200
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى وهو القطان عن عبدالحميد بن جعفر عن يزيد بن ابي حبيب عن مرسد بن عبد الله اليزني عن عقبة ابن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حق الشرط ان يوفى به واستحللتم به الفروج

147
00:52:54.400 --> 00:53:22.150
هذا لفظ حديث ابي بكر وابن المثنى غير ان ابن المثنى قال الشروط نعم نعم تمام احق الشروط ان يفهم نفسه مطلقا اذا كان شرط يوافق الشرع فانه يوافق. ولا يجوز الاخلال به لان ما استحل فرضها الا بهذا. فاذا شرط عليه

148
00:53:22.150 --> 00:53:42.450
انه يسكنها في المحل الفلاني او في البلد الفلاني او على ان المهر عشرة الاف او خمسين الف او ثلاثين الف ولا ترضوا الا بهذا يجب عليه ايوا  حدثني نعم

149
00:53:43.400 --> 00:54:06.500
لا انا انما لابد منها هذا شرط يخالف الشرع نعم نعم حدثني عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة القواريري حدثنا خالد ابن الحارث حدثنا هشام عن يحيى ابن ابي كثير حدثنا ابو سلمة حدثنا ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح

150
00:54:06.500 --> 00:54:26.500
حتى تستأمر ولا تنكح الفكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. وحدثني بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الحجاج بن أبي عثمان حاء وحدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى يعني ابن يونس

151
00:54:26.500 --> 00:54:46.500
عن الاوزاعي هاء وحدثني زهير بن حرب وحدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان حاء وحدثني عمرو الناقد ومحمد بن نرافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اخبرنا يحيى يعني ابن حسان

152
00:54:46.500 --> 00:55:11.900
معاوية كلهم عن يحيى ابن ابي كثير بمثل معنى حديث هشام واسناده. واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية ابن تلام في هذا الحديث وهذا هو الواجب على الاولياء الا يزودوا الذكر حتى تستأمر وتستأذن وينها السكوت. واما الايام وهي التي قد تزوجت فلا بد من اذنها صريحا

153
00:55:11.900 --> 00:55:32.350
لا تذبح الاين بان التي قد تزوج حتى تستأمر. ولا تنكح البنت حتى يستأذن وليس لزوج لابيها ولا غيره ان يزوج واحدا منهما الا بالاذن فالعين من التي قد تزوجت

154
00:55:32.450 --> 00:55:56.650
لابد من اذنها صريحا نعم لا بأس واما الذكر اللي ما تزوجت يكفي ايها بالسكوت انها صومتها وليس له جبرها بل يستأذنها ابوها وغيره من اوليائها فاذا اجلس بالكلام وهي

155
00:55:56.950 --> 00:56:24.700
الطيب او بالصمت وهي البكر    ما هو بصحيح لا نعم لو جرت العافية يا شيخ بارك الله فيك عادة باطلة العادة باطلة. نعم لابد من اذن اما بالنطق الطيب او الصمات

156
00:56:24.700 --> 00:56:44.700
بالحق حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا عبد الله ابن ادريس عن ابن جريج وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم ومحمد بن رافع جميعا عن عبد الرزاق ولفظ لابن رافع. حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن ابي مليكة

157
00:56:44.700 --> 00:57:04.700
فيقول قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها اهل اتستعمر ام لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر. فقالت عائشة فقلت له فانها

158
00:57:04.700 --> 00:57:24.700
اتستحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك اذنها اذا هي سكتت. نعم. حدثنا سعيد بن منصور وختيبة ابن سعيد قال حدثنا ما لك حاء وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك عبد الله ابن الفضل عن نافع ابن

159
00:57:24.700 --> 00:57:44.700
جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذن صوماتها؟ قال نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل. سمعنا

160
00:57:44.700 --> 00:58:04.700
ابن جبير يخبر عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر واذنها سكوتها. وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان بهذا الاسناد وقال الثيب احق بنفسها من وليها

161
00:58:04.700 --> 00:58:24.700
والبكر يستأذنها ابوها في نفسها واذنها صوماتها. ربما قال وصمتها اقرارها ابو كريب محمد ابن العلاء حدثنا ابو اسامة حاب وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال وجدت في كتابي عن ابي اسامة عن هشام عن

162
00:58:24.700 --> 00:58:44.700
ابيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وانا بنت تسع سنين قالت فقدمنا المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة فاتتني ام رومان وانا على ارجوحة. اين

163
00:58:44.700 --> 00:59:04.700
حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامة وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال وجدت في كتابي عن ابي اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وانا بنت تسع

164
00:59:04.700 --> 00:59:24.700
قالت فقدمنا المدينة فوعكت شهرا. فوفى شعري جميمة فاتتني ام رومان وانا على ارجوحة ومعي صواحبي فصرخت بي فاتيتها وما ادري ما تريد بي. فاخذت بيدي فاوقفتني على الباب فقلت

165
00:59:24.700 --> 00:59:44.700
حتى ذهب نفسي حتى ذهب نفسي فادخلتني بيتا فاذا نسوة من الانصار فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر فاسلمتني اليهن فغسلن رأسي واصلحنني فلم يرعني الا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى

166
00:59:44.700 --> 01:00:04.700
فاسلمني اليه. وحدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا ابو معاوية عن هشام ابن عروة حاء. وحدثنا ابن نمير واللفظ حدثني عبدة هو ابن سليمان عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم

167
01:00:04.700 --> 01:00:24.700
انا بنت ست سنين وبنى بي وانا بنت تسع سنين. وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق. اخبرنا معمر ان ما من دون التسع ما تستاهل الاستئذان لان زوجها الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست

168
01:00:24.700 --> 01:00:40.750
او سبع سنين كما يحتفل الاعياد ودخل بها وهي ابنة تسهر ولم نشعر ولم تعلم حين الزواج لانها صغيرة ما لها فكت ولا رأى من ست سنين لان الست والسبع ليست من محل

169
01:00:40.750 --> 01:01:03.550
في محل الاستئذان فاذا بلغت تسعا فهي محل استئذان. مثل ما قالت عائشة اذا بلغت الجارية تسعا هي امرأة تعقل  اما مع دول التسع فاذا زوجها ابوها خاصة فلا بأس لان ينظر في المصلحة. نعم. وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق

170
01:01:03.550 --> 01:01:23.550
اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت اليها وهي بنت تسع سنين ولعبها معها. ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. وحدثنا يحيى ابن يحيى واسحاق ابن ابراهيم

171
01:01:23.550 --> 01:01:40.200
هاوية بنتها بعد عشرة ومع هذا حملت العلم العظيم على صغر سنها روت عنه الاحاديث الكثيرة وسمعت منه الاحاديث الكثيرة وحفظت مع صغر السن. ثمانية عشر سنة ان توفي عنها وهي في هذا السن

172
01:01:41.200 --> 01:02:10.900
وهذا يدل على حفظ عظيم واتقان وذكاء رضي الله عنها وارضاها الله المستعان الله اكبر نعم على خير طائر على خير وجه على خير وجه له  دعاء من كلام بعض البادية وبعض الجهلة

173
01:02:10.900 --> 01:02:30.100
ولهذا قال طاووس لما كان مع رجل وقال خير يا طارق قال واي خير عند هذا؟ ما يصح نعم وحدثنا يحيى بن يحيى واسحاق بن ابراهيم وابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب. قال يحيى واسحاق اخبرنا. وقال الاخران حدثنا

174
01:02:30.100 --> 01:02:50.100
انا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت وست وبنى بها وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب واللفظ للزهير

175
01:02:50.100 --> 01:03:10.100
قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن امية عن عبد الله ابن عروة عن عروة عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فاي نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان يحظى عنده مني

176
01:03:10.100 --> 01:03:30.100
قال وكانت عائشة تستحب ان تدخل نساءها في شوال. وحدثناه ابن عمير بعض الناس قد يتشائم بالنكاح من شوال تبين رظي الله عنها ان الرسول تزوجها في شوال بنى بها في شوال وهي احظى نساء عنده يعني فمها

177
01:03:30.100 --> 01:03:48.900
فما وجه هذا التشاؤم؟ يعني انه باطل. تشاؤم في شوال او في سفر او غيرهما كله باطل. مثل ما قال ولا ولا ولا صبر ولا نوم ولا غول مفطرة كلها باطلة ولهذا قال فيها

178
01:03:50.100 --> 01:04:10.500
وقال اذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام اذا وجد يقول اللهم لا تب الحسنات الا انت ولا اتي الا انت ولا حول ولا قوة الا بك

179
01:04:11.250 --> 01:04:33.150
لما قال لا لا تردوا مسلما فاذا رأى ثم يشرب فليقل اللهم لا اتي بحسنة الا انت ولا يجعل السيئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بك  نعم. وحدثناه ابن نمير حدثنا ابي حدثنا سفيان بهذا الاسناد ولم يذكر فعل عائشة. حدثنا ابن

180
01:04:33.150 --> 01:04:53.150
ابي عمر حدثنا سفيان عن يزيد ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل اخبره انه تزوج امرأة من الانصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرت اليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر اليه

181
01:04:53.150 --> 01:05:13.150
ها فان في اعين الانصار شيئا وحدثني يحيى بن معين هذا هو السنة النظر الى المخطوبة السنة النظرة المخطوبة حتى يقدم على بصيرة او يرسل لها من يصرفها له اذا لم يتيسر النظر اليها يرسل امه او اخته او بعض محارمها حتى يأتيه

182
01:05:13.150 --> 01:05:33.000
بالصفات اللازمة حتى يقدم على بصيرة. واذا نظر اليها وان لم تعلم فلا بأس. لكن لا يخلو بها. ينظر لها من دون خلوة مع امها او مع ابيها ام من بعيد لم تشعر به حتى يطمئن الى خطبتها

183
01:05:34.200 --> 01:05:44.200
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من خطب على المرأة فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعو الى منها فليفعل. قال الرجل نظرت اليها؟ قال لا. قال انت فانظر اليها

184
01:05:44.500 --> 01:06:01.800
يجوز له ان ينظر اليها فالله المقصود قبل الخطبة حتى يقدم على بصيرة. لكن لا ينظر بعد الخطبة الى الاطمئن فلا بأس ما عاد ما عاد لحاجة اما اذا كان مطمئن ينظر حتى

185
01:06:01.800 --> 01:06:23.800
اطمئن وحدثني يحيى بن معين حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة قال ان جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني تزوجت امرأة من الانصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت

186
01:06:23.800 --> 01:06:43.800
اليها فان في عيون الانصار شيئا. قال قد نظرت اليها. قال على كم تزوجتها؟ قال على اربع اواقم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على اربع اواق كانما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن

187
01:06:43.800 --> 01:07:03.800
ان نبعثك في بعث تصيب منه؟ قال فبعث بعثا الى بني عبس. بعث ذلك الرجل فيهم. الله المستعان. وفي هذا تسهيب نسأل تسهيل المهور وعدم التكلفة مئة واربعين مئة وستين درهم ذوقية اربعون

188
01:07:03.800 --> 01:07:24.950
مئة وستون درهم فاذا كان النبي استنكر استكثرها بالنسبة الى عامة الناس وكان النبي تزوج على خمس مئة درهما  عليه الصلاة والسلام نساء وزوجات خمس مئة درهم الله المستعان نعم الا ام حبيبة

189
01:07:25.100 --> 01:07:45.100
نهرها له النجاشي في اربعة الاف درهم اربع مئة دينار. المقصود ان الحث على التسجيل في المهور خير الصداق ايسر مهما اكل التسجيل والتيسير فهو اولى لان هذا يسهل تزويج الرجال وتزويج النساء وقلة العوانس

190
01:07:45.100 --> 01:08:15.100
الا المتعطل من الرجال فاذا زادت المهور وتفاخر الناس المهور حصل التعقل تعطل الشباب وتعطلت الشابات للزواج فمهما امكن التسامح والاختصار في المهور والولائم كذلك انفع للجميع وخير للجميع حتى ما كان منظور اليه نعم؟ قل حتى المكان المنظور اليه طيب الوجه والكتان؟ ما ظهر منها غالبا بعض اهلهم

191
01:08:15.100 --> 01:08:35.100
ولكن ما ظهر لو رأى رأسه ما يضر رأى رأسها او قدمها مما يظهر غالبا يكفي واذا اكتفى بالوجه هما الاهم حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن ابي حازم عن سهل

192
01:08:35.100 --> 01:08:55.100
بن سعد حاء وحدثناه قتيبة حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت اهب لك نفسي فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم

193
01:08:55.100 --> 01:09:15.100
فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئا جلس فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال فهل عندك من شيء؟ فقال

194
01:09:15.100 --> 01:09:35.100
فقال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب الى اهلك فانظر فهل تجد شيئا؟ فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله

195
01:09:35.100 --> 01:09:55.100
الله ولا خاتم من حديد. ولكن هذا ازاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنعوا بازارك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء. وان لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى اذا طال

196
01:09:55.100 --> 01:10:15.100
عليه مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فامر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد

197
01:10:15.100 --> 01:10:36.750
مكتها بما معك من القرآن. هذا حديث ابن ابي حازم وحديث يعقوب يقاربه في اللفظ وحدثناه خلف بن هشام حدثنا من فوائد منها جواز النظر الى المخطوبة وكان هذا قبل الحجاب

198
01:10:36.900 --> 01:10:56.900
ثم نزل الحجاب منع المرأة منعت المرأة من التكشف كما قال تعالى واذا سألتموهن متاع فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم وطأوا لقلوبكم وقلوبهن فبعد الحجاب لا يتيسر النظر اليه الا بعد عناية ثم على غير علم ولا بعلم منها وهو سماح منها

199
01:10:56.900 --> 01:11:16.100
وفيما له قائد انه لا حد لياقا للمهر ولو قليل. التمس ولو خاتم من حديث  فلا بأس ان يظهره ولو قليل ولو خاتما من حديد او خاتم من فضة او خاتم من ذهب

200
01:11:16.200 --> 01:11:42.700
وهي من الفوائد جواز لبس الخاتم من الحديد وانه لا حرج في ذلك. وما ورد من النهي هو حديث ضعيف. سائر البخاري بالحديث الصحيح  وفيه من فوائد جواز التزوج بتعليمها من القرآن ويعلمها جزء او جزءين او صورة او سورتين مهرا لها لا بأس بذلك. اذا

201
01:11:42.700 --> 01:12:01.000
ويتيسر له مال. اما اذا تيسر المال فانه يتزوج بالمال. كما قال تعالى ان تبتغوا باموالكم فيفسقها وما تيسر. اما اذا لم يجد مال كان فقيرا ما عنده مال فلا مانع ان يتزوجها

202
01:12:01.400 --> 01:12:21.400
شيء من القرآن سورة او سورتين او جزء او جزئين يكون مهرا لها. نعم. وحدثناه خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد حاء وحدث زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا اسحاق بن ابراهيم عن الدراوردي حاء وحدثنا ابو بكر ابن ابي

203
01:12:21.400 --> 01:12:39.200
ان الغالب على على العرب الغالب عليهم عدم الكتابة عدم القراءة من الكتاب  ثم لما جاء الله بالاسلام وتعلموا كثر الحفظ وكثرة القراءة والكتابة نعم الله المستعان وحدثناه خلف بن هشام

204
01:12:39.200 --> 01:12:59.200
حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنيه زهير بن حرب وحدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا اسحاق بن ابراهيم عن الدراوردي حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلهم عن ابي حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض

205
01:12:59.200 --> 01:13:19.200
غير ان في حديث زائدة قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عبد العزيز ابن محمد حدثني يزيد ابن عبد الله ابن اسامة ابن الهاد حاء وحدثني محمد ابن ابي عمر المكي واللفظ له حدثنا عبد العزيز

206
01:13:19.200 --> 01:13:39.200
ان يزيد عن محمد ابن ابراهيم عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية وللشاة. قالت اتدري ما النش

207
01:13:39.200 --> 01:13:59.200
قال قلت لا قالت نصف اوقية فتلك خمسمائة درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه يحيى ابن يحيى التميمي وابو الربيع سليمان ابن داوود العتكي وقتيبة ابن سعيد واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران

208
01:13:59.200 --> 01:14:19.200
حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة فقال ما قال يا رسول الله اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال فبارك الله لك او لم ولو بشاة. وحدثنا محمد

209
01:14:19.200 --> 01:14:39.200
ابن عبيد الغبري حدثني ابو عوانة عن قتادة عن انس ابن مالك ان عبدالرحمن بن عوف تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وزن نواة من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشاه. هذا الحديث يدل

210
01:14:39.200 --> 01:14:59.250
على فوائد علي انس زواج عبد الرحمن بن عوف يقول صلى الله عليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم لما سألها لما رأى اثار الصخرة في بعض ثيابه قال ما هذا؟ قال زوجت امرأة قال ما اصدقتها

211
01:14:59.650 --> 01:15:24.700
قال وزن نواة من ذهب قال بارك الله لك او لم ولو بشاة هذه من فوائده منها شرعية تخفيف المهور وعدم التكلف. لان هذا من اسباب كثرة الزواج وعفة الفروج

212
01:15:24.950 --> 01:15:44.450
ومنها الدعاء للمتزوج وقد بارك الله لك ثم في هذا الحديث في اللفظ الاخر بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير وفي شرعية الوليمة يؤلم ولو بقليل قال اولم ولو بشاه. اذا تيسر اولم ولا بشاه

213
01:15:47.200 --> 01:16:18.350
هذا يدل على انه اذا اولم شهاتين او ثلاث افظل حتى يكون اكثر دعوة اخوانه واكرامهم واعلان النكاح واظهاره واذا لم يتيسر او لم ولو بغير شأن. النبي لما تزوج صبية في طريقه. راجعا من خير والى المدينة. او لم عليها من حيث

214
01:16:18.850 --> 01:16:44.200
ما في الا لحم كما في الحديث الصحيح والحيث تمر سمن واقر هذه الوليمة في زواجه بصبية تمر وسمن فالسنة ان يولم الانسان مما تيسر مما يسر الله له. اذا كان يستطيع الذبح اولى ما هو بشاة او شاتين او كذا. وان كان لا يتيسر له ذلك او لم المستطاعة

215
01:16:44.200 --> 01:17:11.050
من تمر او فاكهة او حيس او خبز او غير هذا مما يتيسر. نعم  نعم  بعد الدخول واذا واذا اخبر انه تزوج حتى ولو ما دخل لو قال تزوجت يقول بارك الله لك وعليك فيما بينكما بخير وبعد الدخول كذلك

216
01:17:11.050 --> 01:17:38.900
قال ابن عبد الرحمن  قال نعم؟ وهل من السنة هذا الوليمة بعد الدخول؟ نعم. اهل السنة. ان لم يولى بعد الدخول. لان هذا تفاهم نعمة. تمام النعمة الدخول تماما لان العقد مقدمة. تمام النعمة في ذلك الدخول. بعد الدخول عند دخوله

217
01:17:38.900 --> 01:17:59.900
بعد دخوله عليها وان اولموا عند العقد وليمة فلا بأس لان علاج النكاح   وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة وحميد عن انس ان عبدالرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن

218
01:17:59.900 --> 01:18:19.900
بنواة من ذهب وان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اولم ولو بشاه. وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا ابو داوود حاء وحدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبدالله قال حدثنا وهب بن جرير حاء وحدثنا احمد بن خراش حدثنا

219
01:18:19.900 --> 01:18:39.400
كلهم عن شعبة عن حميد بهذا الاسناد غير ان في حديث وهب قال قال عبدالرحمن تزوجت امرأة وحدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن قدامة قال اخبرنا النظر ابن جميل حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب

220
01:18:39.400 --> 01:18:59.400
قال سمعت انسا يقول قال عبد الرحمن بن عوف رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس فقلت تزوجت رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس. وعلي بشاشة العرس. نعم

221
01:19:00.550 --> 01:19:20.550
فقلت تزوجت امرأة من الانصار فقال كم اصدقتها؟ فقلت نواة وفي حديث اسحاق من ذهب وحدث ابن المثنى حدثنا ابو داوود حدثنا شعبة عن ابي حمزة قال شعبة واسمه عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن انس بن مالك

222
01:19:20.550 --> 01:19:35.350
عبد الرحمن تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب وحدثنيهم محمد بن رافع حدثنا وهب حدثنا شعبة بهذا الاسناد غير انه قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن ابن عوف من ذهب

223
01:19:35.350 --> 01:19:56.100
وحدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب ابوطلحة. وانا رديف ابي

224
01:19:56.100 --> 01:20:22.050
فاجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم  وحدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل يعني ابن علية عن عبد عزيز عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب ابوطلحة وانا

225
01:20:22.050 --> 01:20:42.050
ابي طلحة فاجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وان ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وانحسر الازار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فاني لارى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم

226
01:20:42.050 --> 01:21:02.050
فلما دخل القرية قال الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثمرات قال وقد خرج القوم الى اعمالهم فقالوا محمد والله قال عبد العزيز وقال بعض اصحابنا

227
01:21:02.050 --> 01:21:22.050
والخميس قال واصبناها عنوة وجمع السبي فجاء دحيته فقال يا رسول الله اعطني جارية من السبي فقال اذهب فخذ جارية فاخذ صفية بنت حيي فجاء رجل الى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله

228
01:21:22.050 --> 01:21:42.050
اعطيت لحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير والنظير ما تصلح الا لك؟ قال ادعوه بها قال فجاء بها فلما نظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال واعتقها وتزوجها

229
01:21:42.050 --> 01:22:02.050
فقال له ثابت يا ابا حمزة ما اصدقها؟ قال نفسها اعتقها وتزوجها حتى اذا كان بالطريق جهزتها له ام سليم فاهدتها له من الليل فاصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء

230
01:22:02.050 --> 01:22:28.750
فليجئ به قال وبسط نطعا. قال فجعل الرجل يجيء بالاقط. وجعل الرجل يجيء بالتمر. وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيسى فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني ابو الربيع الزهراني حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت وعبدالعزيز بن صهيب عن انس هاء وحدثناه قتيبة بن سعيد

231
01:22:28.750 --> 01:22:48.750
حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت وشعيب بن حبحاب عن انس حاء وحدثنا قتيبة حدثنا ابو عوانة عن قتادة وعبدالعزيز عن انس وحدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا ابو عوانة عن ابي عثمان عن انس

232
01:22:48.750 --> 01:23:08.750
وحدثني زهير بن حرب حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن شعيب بن الحبحاب عن انس هاء وحدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى ابن ادم وعمر ابن سعد وعبد الرزاق جميعا عن سفيان عن يونس ابن ابن عبيد عن شعيب ابن الحبحاب

233
01:23:08.750 --> 01:23:26.550
عن انس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وفي حديث معاذ عن ابيه زوج صفية واصدقها عتقها وحدثنا يحيى ابن يحيى هذا يدل على ان

234
01:23:26.850 --> 01:23:53.150
الجارية اذا اعتقها سيدها وجعل عتقها صداقها صارت زوجة زوجة له كما فعل النبي مع صبية ولا يحتاج شيئا اخر فعتقها هو صدقة فاذا قال لا اعتقت فيه وجاءت عشقا لصداقة في هذا

235
01:23:53.800 --> 01:24:11.500
انها زوجة له صارت بهذا زوجة كما فعل مع صبيا وكان الصبية قد صارت اللحية ثم اشتراها منه. في رواية اخرى اشتراها منه بعدة ارؤس ثم اعتقها وجعل عتقها صدقها

236
01:24:13.600 --> 01:24:33.500
وفيه الدلالة على ان الجارية اذا اعتقها سيدها وجعل عتقها صداقها زوجة بعد ان كانت امة  وفيه من البوائز مثل ما تقدم انه لا يشترط في الوليمة الذبح الذبح افضل واذا تيسر

237
01:24:34.750 --> 01:25:06.050
غريبة من غير ذبح فلا بأس لكن الذبح افضل ذبيحة او ذبيحتين او من على حسب حاجته المدعوين وكثرتهم وقلتهم. واذا اولى ما فاكهة او بحيث او بخبز واه لدعم او ما اشبه ذلك فلا حرج المهم ايجاد الوليمة. المهم ان السنة الوليمة. واعلان النكاح. فاعلانه

238
01:25:06.050 --> 01:25:31.550
بالطرق التي يعلم بها النكاح. والمني بالسنة المنيب سنة مؤكدة بالذبيحة اذا تيسرت فان لم يتيسر بغير وليم بغير الذبيحة. لان هذا من اعلان النكاح. نعم وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا خالد بن عبدالله المطرف عن عامر عن ابي بردة عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه

239
01:25:31.550 --> 01:25:47.500
وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له اجران حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن انس قال كنت لدف ابي طلحة يوم خيبر

240
01:25:47.500 --> 01:26:07.500
قدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتينهم حين بزغت الشمس وقد اخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم وما قاتلهم ومرورهم فقالوا محمد والخميس قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر انا اذا

241
01:26:07.500 --> 01:26:27.500
نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال وهزمهم الله عز وجل ووقعت في سهم دحية جارية جميلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة ارؤس ثم دفعها الى ام سليم تصنعها له وتهيئها. قال واحسبه

242
01:26:27.500 --> 01:26:47.500
وقال وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حيي. قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والاقط والسم فحصت الارض افاحيص وجيء بالامطار فوضعت فيها وجيء بالاقط والسمن فشبع الناس قال وقال الناس

243
01:26:47.500 --> 01:27:07.500
لا ندري اتزوجها ام اتخذها ام ولد؟ قالوا ان حجبها فهي امرأته وان لم يحجبها فهي ام ولد. فلما اراد ان يركب حجبها فقعدت على على عجز البعير فعرفوا انه قد تزوجها. فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه

244
01:27:07.500 --> 01:27:27.500
وسلم ودفعنا قال فعثرت الناقة العضباء ونذر رسول ونذر رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرت فقام فسترها وقد اشرفت النساء فقلنا ابعد الله اليهودية قال قلت يا ابا حمزة اوقع رسول الله صلى الله عليه

245
01:27:27.500 --> 01:27:51.750
وسلم قال اي والله لقد وقع قال انس وشهدت وليمة زينب فاشبع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني فادعو الناس قال انس. قال انس وشهدت وليمة زينب فاشبع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني فادعو الناس فلما فرغ قام وتبعته فتخلف رجلان استأنس

246
01:27:51.750 --> 01:28:11.750
بهما الحديث لم يخرجا فجعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن سلام عليكم كيف انتم يا اهل البيت فيقولون بخير يا رسول الله كيف وجدت اهلك؟ فيقول بخير. فلما فرغا رجعا ورجعت معه. فلما بلغ الباب

247
01:28:11.750 --> 01:28:31.750
اذا هو بالرجلين قد استأنس بهما الحديث فلما رأياه قد قد رجع قاما فخرجا فوالله ما ادري انا اخبرت ام انزل عليه الوحي بانهما قد خرجا فرجعا ورجعت معه. فلما وضع رجله في اسقفة الباب ارخى الحجاب بين

248
01:28:31.750 --> 01:28:50.250
وبينه وانزل الله تعالى هذه الاية لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الاية وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا شبابه وفي هذا ايضا من الفوائد لا نتوسع في الوليمة اذا كان المدعومون كثيرين فلا بأس لانه

249
01:28:50.250 --> 01:29:10.250
امر الناس ليدعوا الناس الى اولمة زينب بنت جحش واشبع الناس من الخبز واللحم كان وليمة كبيرة فدل ذلك على ان الزوج بقدر الحاجة ان كان ملعون كثير زاد في وان كان الملعون قليلين الصلاة الوليمة بقدرهم على حسب المستطاع

250
01:29:10.250 --> 01:29:39.250
لا ينبغي التكلف حسب المستطاعة ولهذا كان فعله كذلك في زينب او وسع الوليمة وفي قصة صبية اولى بما يسر الله من الحيث وقال لي يعني لعبد الرحمن او لم ولو بشاة فدل على التوسعة في هذا الامر. وان الزوج يؤمن بما يسر الله من غير يتكلم

251
01:29:39.250 --> 01:29:42.600
تمام