﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
احسن الله اليكم سائل يسأل يقول هل خروج الدم من نواقض الوضوء؟ احسن الله اليكم. وايضا ننبه الى المسألة السابقة ايضا آآ ان منه آآ تجميل الشهادات لكن تجميل الشهادات هذا له حكم اخر يختلف له حكم اخر يختلف

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
ان الشهادة التي اخذها الانسان وكانت الشهادة كما تقدم خالية من الغش فانه عمل تقدم الى الجهة بهذه الشهادة آآ فعل هذا ادى العمل على الوجه المطلوب وراتبه حلال. اما اذا كانت مزورة فهذا

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
له احكام وفيه تفسير يختلف عن هذه الحالة. اما ما يتعلق بالسؤال الثاني هو خروج الدم وخروج الدم اختلف العلماء منهم من يراه ناقض مطلقا ومنهم من يرى انه لا ينقض الشيء اليسير والاظهر وهذا مذهب احمد رحمه الله وان القطرة وان القطرة

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
قطرتين لا تركضان مذهب مالك والشافعي ان الدم ليس بناقض مطلقا وهذا اظهر وذلك ان النواقب محصورة ومحدودة وليس خروج الدم منها هذا من جهة الاصل ويكفينا في هذه المسألة

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
انه لا دليل على النقد به. ثم ايضا جاءت ادلة من السنة ومن السيرة ما يدل على ان الدم ليس بناقض منه قصة جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الذي عند ابي داوود باسناد جيد من رواية عباد بشر وصاحبه حينما كان يصلي

6
00:01:40.100 --> 00:02:10.100
ربيئة القوم. للمشركين وكان يقرأ فنزع السهماء والدم فاستمر في صلاته رظي الله عنه جاء برواية آآ انه اما عند بلغ او غيره انه بلغ النبي ذلك ايضا هو مثل هذا يبلغ النبي عليه السلام ومثل هذا واقع في عهده عليه الصلاة والسلام فهو مؤيد للاصل

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
وذكر البخاري رحمه الله اثارا في هذا الباب عن جملة من الصحابة عن ابن ابي اوفى وعن ابن عمر وانهم كانوا لا يتوضؤون من الدم اذا خرج من الانف وكذلك قال الحسن قال الحسن اه رحمه الله انه قال لم يزل الصحابة يصلون

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
في جراحاتهم رضي الله عنهم كانوا يصلون في جراحاتهم كل هذه الاثار تدل على هذا المعنى كما تقدم وهذا هو الاظهر والصواب في هذه المسألة لكن من توظأ من توظأ من باب الاحتياط هذا لا بأس به وان كان

9
00:02:50.100 --> 00:03:01.116
هذا ما تقدم ان لا يلزمه ان لا يلزمه لان النوافل محصورة وليس هذا منها نعم