﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:15.300
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم قال المؤلف رحمه الله باب محظورات الاحرام

2
00:00:16.050 --> 00:00:35.400
وهي سبعة اشياء احدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين على الرجل حتى الخفين تعمد الحين الصح على الرجل قال احدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين ويجوز على الرجل حتى الخفين

3
00:00:35.750 --> 00:00:51.300
لان لبس المخيط بالنسبة للنساء لا بأس به نعم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا

4
00:00:51.300 --> 00:01:09.200
ثوبا مسه ورث ولا زعفران ولا الخفين الا ان لا يجدا نعلين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. متفق عليه نص على هذه الاشياء والحق بها اهل العلم ما في معناها مثل الجبة والذراع والتبان واشبه ذلك. قال وفي الشرح

5
00:01:09.750 --> 00:01:22.050
وعنه في الخفين لا يقطعهما لحديث ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات. من لم يجد ازارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلا فليلبس خفين متفق عليه

6
00:01:22.300 --> 00:01:42.300
قيل ان هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق لان هذا بعرفات قاله الدارقطني وحديث ابن عمر بالمدينة لرواية احمد عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر وذكره. واجيب عن قولهم حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ بان حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم في

7
00:01:42.300 --> 00:02:07.950
فيهما زيادة حكم وهو جواز اللبس بلا قطع نعم اه المحظورات جمع محظور والمقصود به الممنوع في حال الاحرام والاحرام وصف وليس خاصا بلبس الاحرام كما ذكرت بالامس يمكن انسان يكون محرم وهو مو لابس احرام

8
00:02:09.050 --> 00:02:35.850
فالاحرام وصف يقوم بالعبد  فاذا دخل في الاحرام فانه يمنع من اشياء هذه الاشياء تسمى المحظورات هذه المحظورات او الممنوعات نظر اليها العلماء رحمهم الله فقسموها الى قسمين محظورات حال الاحرام

9
00:02:36.150 --> 00:02:58.200
ومحظورات لمن كان في في الحرم ولو لم يكن محرما اذا المحظورات من قسم منقسمة الى قسمين محظورات على المحرم ومحظورات على المحرم وغير المحرم خاص بوجود انساني في الحرم

10
00:03:01.650 --> 00:03:31.500
ثم هذه المحظورات المتعلقة بالاحرام ينقسم الناس فيها الى قسمين محظورات على الرجل خاص به ومحظورات على الرجل والمرأة ومحظورات على المرأة خاصة. اذا في شيء مشترك محظور مشترك على الرجل والمرأة وفي شي خاص بالرجل وفي شي خاص

11
00:03:31.700 --> 00:03:53.650
النساء احدها احد هذه المحظورات قال تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين حقيقة عبارة لبس المخيط ما هي موجودة لا في الكتاب ولا في السنة اول من تلفظ بها

12
00:03:54.100 --> 00:04:15.600
من فقهاء التابعين ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي اول من تلفظ بهذه العبارة ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي صاحب عبارة ما لا نفس له سائلة هذا الرجل الفقيه له عبارات عجيبة

13
00:04:17.400 --> 00:04:41.250
ولكنها ادخلت الناس على اختصارها في اشكال لان المختصر يرد عليه الاشكال تعمد لبس المخيط ليس المقصود لبس المخيط اي ما فيه خيط انتبهوا لان الازار لا يمكن ان يكون الا وفيه خيوط ولا كيف

14
00:04:41.700 --> 00:05:02.850
صنع من ايش والرد صنع من ايش يعني حتى الثوب اللي علينا الان هو قطعة قماش لكنه في واقع امره عبارة عن خيوط دقيقة متجاورة لا ترى بالعين المجردة اذا المقصود هنا بالمخيط

15
00:05:03.800 --> 00:05:35.800
تعمد لبس المخيط اي لبس مخيط على عظم معين هذا المحظور الممنوع تعمد شيء خيط على عضو معين. طاقية خيط ليش للرأس اذا ما يجوز الدلاغات الجراب الشراب طيب الفانلة

16
00:05:36.350 --> 00:05:57.950
سراويل الجبة البشت عباية الشماغ الشماغ ما يجوز لماذا؟ لانه اصلا مصنوع للرأس طيب والعقال؟ العقال ما فيه خيوط خيوط مخيضة ما في لكنها خيوط ملفوفة. ومع ذلك ما يجوز لانه اصلا مصنوع

17
00:05:58.150 --> 00:06:23.550
للرأس واستثنى الفقهاء رحمهم الله من المخيط المنطقة بكسر الميم اللي يسمونه الناس الكمر كمر كلمة فارسية ومعناها الظهر الحزام يعني الحزام الذي يربط به الظهر ويوضع فيه الاشياء هذا

18
00:06:23.700 --> 00:06:48.950
مع انه مصنوع للظهر لكنه ليس ممنوعا سواء وجد فيه الخير او لم يوجد ولذلك قال حتى الخفين اي ان الخفاء ان الخفين ممنوع لبسهما ايضا. لماذا؟ لانهما مصنوعان يغطيان عضوا كاملا

19
00:06:49.350 --> 00:07:13.300
فان قال قائل فالنعال يقول النعال هي ليست مغطية للعظو كاملة وانما يلبسها الانسان ويمشي. ولذلك اتفق الفقهاء ان ما كان من النعال مغطيا القدمين بالكامل فان حكمه حكم الخف

20
00:07:14.600 --> 00:07:40.950
يمنع منه الانسان الا عند الضرورة والحاجة ما هي الضرورة والحاجة انسان جاء الى الميقات فلم يجد نعالا ليشتري وهو لابس اكرمكم الله ما يسميه الناس اليوم ب البوت وهو يغطي حتى يصعد الى فوق الكعبين

21
00:07:41.350 --> 00:08:05.000
الان مضطر ان لبسه فجاء في الحديث وجب قطعهما قد يقول قائل قطعهما فيه تلف للمال اما ان نقول ان هذه اللفظة خرجت مخرج الزجر مخرج ايش الزجر يعني لا تلبسه

22
00:08:06.800 --> 00:08:29.150
فحينئذ ليس المقصود ان تقطعه المقصود انك ما تلبسه لكن لو انك اضطررت الى هذا فحكم المضطر كحكم من اضطر الى لبس المخيط ابسألكم السؤال الان قص الشعر من محظورات الاحرام ولا لا

23
00:08:29.300 --> 00:08:46.350
سيأتي معنا صح طيب انسان به مرض احتاج ان يزيل شعر رأسه يزيل ولا ما يزيل ليس عليه اثم لكن يجب عليه كفارة ولا ما تجب تجب فكذلك نقول من لبس الخف لحاجة

24
00:08:46.450 --> 00:09:08.300
او ضرورة فالاسم مرفوع عنه. لكن الكفارة غير مرفوعة لان المحظورات الاحرام انتبهوا من ارتكب شيئا هذه قاعدة. من ارتكب شيئا من محظورات الاحرام بلا عذر اثم ووجب عليه الكفارة

25
00:09:10.050 --> 00:09:34.850
وان ارتكب شيئا من محظورات الاحرام ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه اي تكملة القاعدة ومن ارتكب شيئا من محظورات الاحرام لضرورة رفع الاثم ولزمه الكفار ها عبد الله حفظتموها

26
00:09:35.400 --> 00:09:58.300
ولا نحتاج نضرب الصور طيب صور يا شيخ عمر انسان وجد في جلده حكة لما لبس الاحرام قال ما اقدر لازم البس الفانلة لبس الفانلة لهذه الظرورة ولبس السروال لهذه الظرورة

27
00:09:58.700 --> 00:10:18.250
نقول ليس عليك اثم تطوف وتسعى بهذا الشيء لكن عليك كف كفارات ارتكاب محظور الاحرام انسان اخر طاف بعد ما طاف وسعى جاء قال ترى يا جماعة كنت ناسي ما شلت

28
00:10:18.350 --> 00:10:42.800
السروال شنو علي؟ نقول ليس عليك شيء ناس او جاهل او مخطئ انسان اخر يعلم ان هذه من محظورات الاحرام جينا عند الميقات قلنا له ازل السروال. قال ابدا انا ما هو من عادتي اني ازيد السروال

29
00:10:43.500 --> 00:10:58.950
ما زل سروالي قدي امام الناس والبس الازار يا ابن الحلال سنة قال ما ما اقدر ابدفع الدم عليك اثم لازم تتوب الى الله عز وجل فاذا هذه ثلاثة احوال

30
00:10:59.450 --> 00:11:21.950
فالممنوع في هذا احدها تعمد لبس المخيط. اذا ما المقصود بلبس المخيط مخيط على عضو معين بحيث يغطيه بالكامل فهذا هو الممنوع ومن هنا ندرك لو ان انسانا مثلا لم يجد رداء وجد الازار ما وجد الرداء اخذ الشماغة وتردى به

31
00:11:22.050 --> 00:11:49.800
لا بأس به. يجوز انسان ما وجد سروالا فاخذ ثوبه دشداشة وتأزر به هو مخيط بس هل الثوب مخيط للإزار اذا ما عليه شيء جاز فهمنا هذي اذا المقصود هنا تعمد لبس البخيط على الرجل حتى الخفين. اما لو لبس الخف الخف هل عليه

32
00:11:49.900 --> 00:12:13.800
ان يقطعهم او لا فيه خلاف كما تعلمون والذي يظهر والله اعلم ان اه انه لا يقطعهما اذا احتاج الى ان يلبس النعلين لا يقطعهما ولكن عليه الكفارة نعم   لا اذا اذا احتاج ان يلبس الخفين

33
00:12:13.900 --> 00:12:31.900
فعليها الا يقطعهما ولكن عليه الكفارة نعم قال رحمه الله الثاني تعمد تغطية رأسي من الرجل من الرجل ولو بطين او استظلال بمحمل لنهي صلى الله عليه وسلم المحرمة عن لبس العمائم والبرامج

34
00:12:32.450 --> 00:12:49.500
وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه وكره احمد الاستظلال بالمحمل وما في معناه لقول ابن عمر اضفي لمن احرمت له

35
00:12:50.600 --> 00:13:09.750
اي ابرز للشمس وعنه له ذلك اشبه الخيم اشبه الخيمة. في حديث جابر امر بقبة من شعر فضربت له من امر فنزل بها رواه مسلم وان طرح على شيء وان طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس اجماعا

36
00:13:09.800 --> 00:13:29.800
فلا بأس اجماعا قاله في الشرح وله ان يتظلل بثوب على عود لقول ام الحصين حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت اسامة وبلالا واحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. والاخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقب

37
00:13:29.800 --> 00:13:46.750
رواه مسلم ويباح له تغطية وجهه وروي عن عثمان وزيد ابن ثابت ابن الزبير ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم. وبه قال الشافعي عنه لا لان في بعض الفاظ حديث صاحب الراحلة ولا تخمروا وجهه ولا رأسه

38
00:13:47.550 --> 00:14:07.550
ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم رضي الله عنهم. لانه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو مفرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وادبر. متفق عليه. واغتسل عمر وقال

39
00:14:07.550 --> 00:14:25.400
لا يزيد الماء الشعر الا شعثا. رواه ما لك والشافعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعمر رضي الله عنه ونحن محرمون بالجحفة تعال اباقيك اينا اطول نفسا في الماء؟ رواه ابن سعيد

40
00:14:25.750 --> 00:14:41.200
وان حمل على رأسه طبقا او وضع يده عليه فلا بأس. لانه لا يقصد به الستر قاله في الكافي. اذا المحظور الثاني من محظورات الاحرام تعمد تغطية الرأس بالنسبة الرجل

41
00:14:41.550 --> 00:15:02.700
المعلوم ان هناك الرأس وهناك الوجه. فان قال قائل فان الوجه في الرأس نقول الوجه في الرأس هذا شيء والرأس فانت تقول اليد في البدن صحيح لكن اليد غير البدن

42
00:15:03.800 --> 00:15:23.350
فاذا كون الوجه في الرأس لا يشكل عليك الوجه له حكم والرأس له حكم. تغطية الرأس تغطية الرأس من الرجل محظور من محظورات الاحرام بالاجماع اما الوجه ففيه خلاف الوجه فيه خلاف

43
00:15:24.500 --> 00:15:42.350
والذي يظهر والله اعلم ان رواية مسلم او رواية الترمذي لا تخمر رأسه ولا وجها ان هذه رواية ثابتة فان قال قائل فانه جاء عن عثمان وغيره انهم كانوا لا يرون بتغطية الوجه بأسا

44
00:15:43.400 --> 00:16:01.850
نقول ان فتوى الصحابة حجة اذا لم يخالفوا اما وقفت خولفوا فليس بحجة حجة مع من وافق النص قد ثبت عندنا النص فان قال قائل فانه في اكثر الطرق الحديث

45
00:16:01.950 --> 00:16:22.750
ليس فيه ذكر الوجه نقول عدم ذكر الوجه لا يعني العدم لان من روى الزيادة وهو ثقة فان قوله حجة وهذه زيادة معنى تفيد زيادة مبنى تفيد زيادة معنى اذا تغطية الرأس من الرجل

46
00:16:22.800 --> 00:16:46.100
هذا محظور من محظورات الاحرام وهنا ننتبه ان تغطية الرأس الذي هو محظور من محظورات الاحرام انما يكون محظورا اذا كان بشيء متصل به مثل الطاقية اللي يسمونها القلنسوة او العمامة اللي نسميها الشماغ

47
00:16:46.400 --> 00:17:06.800
او المكورة او المدورة او الخوذة مالت الجندي او تشمون هاد الطاقية غادي طويل يا كبوس او الكبوس فهذا كله محظور من محظورات الاحرام لانه متصل بالرأس اما اذا كان منفصلا عن الرأس

48
00:17:07.100 --> 00:17:34.200
كالمظلة يمسكها الانسان بيده على رأسه او يركب سيارة ويكون فوقه سطح السيارة او يستظل تحت شجرة فالصحيح ان هذه ليست من المحظورات هنا قال ولو بطين يعني انسان ذهب واخذ الطين ولبد به رأسه بالطين حتى لا يتأثر بالشمس

49
00:17:34.600 --> 00:18:00.400
فهذا محظور من محظورات الاحرام فان قال قائل ما الفرق بين تغطية الرأس بالطين وبين تغطية الرأس التلبيد الذي هو نوع من الحنة نقول فيه فرق الحناء هذا شيء فعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم غطى به رأسه ولبده

50
00:18:00.450 --> 00:18:22.050
عليه الصلاة والسلام اما الطين فهذا لم يفعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهذا في حد ذاته كاف في الفرق اما قوله او استظلال بمحمل او بمحمل. المحمل الشيء الذي يكون

51
00:18:22.100 --> 00:18:40.100
يعني يحمل للانسان اللي هو يكون فوق يسمونه الهودج على الجمال او بمحمل الالة نفسها المحمل او المحمل كله جائز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم محرم عن لبس العمائم والبرانس

52
00:18:40.250 --> 00:19:04.400
لما نهى عن العمايم والبرانس العمايم الالف واللام الاستغراق فعم كل ما اسمى كان اسمه عمامة سواء كانت عمامة مكورة مدورة او عمامة محنكة اماما مدورة مثل عمايم الافغان والسودان

53
00:19:04.650 --> 00:19:25.300
العمايل المحنكة مثل عمايم اهل الشنقيط والمغرب والجزائر وتنبكت او العمايم المسدلة مثل عمايم العرب فكل هذا يدخل في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس. البرانس جمع برنس

54
00:19:26.200 --> 00:19:54.350
والبرنس كل ثوب رأسه منه اللي هو نفسه اه دشداشة النوم مال المغاربة بشاشة نوم ولا بشاشة عادية عندهم عادية عندنا دجاجة طيب المهم ان هذا من المحظورات ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي وقصته دابته قال لا تخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا الحديث

55
00:19:54.900 --> 00:20:12.850
آآ جاء ايضا فيه ذكر زيادة الوجه وهو صحيح اما قول ابن عمر اه اظحوا لمن احرمت له او اظحى لمن احرمت له يعني ابرز للشمس فهذا يعني معناها ان الانسان لا ينبغي له

56
00:20:12.950 --> 00:20:36.250
ان يستظل ولكن هذا الاثر وان كان صحيحا عن ابن عمر رضي الله عنهما فانه قد جاءت الاحاديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم انه تظلل عليه الصلاة او استظل عليه الصلاة والسلام بقبة ظربت له بنمرة

57
00:20:36.950 --> 00:21:04.900
فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتغل  يحمل نهي ابن عمر على ما كان متصلا بالرأس نعم قال رحمه الله وتغطية الوجه من الانثى لكن تسل على وجهها لحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين رواه احمد والبخاري

58
00:21:05.050 --> 00:21:25.000
فيحرم تغطيته لا نعلم فيه خلافا. الا ما روي عن اسماء انها تغطيه. فيحمل على السدر فلا يكون فيه اختلاف. قاله في الشرح فان احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها. لا نعلم فيه خلافا. قال وفي الشرح انتهى

59
00:21:25.000 --> 00:21:45.000
لحديث عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا احاذونا سدلت احدانا بابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه. رواه ابو داوود والاثرم. ولا يضره لمس المسجور لمس المسجون وجهها

60
00:21:45.000 --> 00:22:13.650
خلافا للقاضي تغطية الوجه من الانثى هذا ينبغي ان نفهمه كما يعني ذكره المصنف المرأة احرامها في وجهها ويديها حالها كحال الصلاة ليس للمرأة ان تكشف في الصلاة الا وجها وكفيها

61
00:22:14.550 --> 00:22:35.600
طبعا الكشف انتبهوا لهذه المسألة لان كثير من اخواتنا وبناتنا ونسائنا يظنون انه لا بد عند الصلاة من كشف الوجه واليدين وهذا غلط هذا غلط يجوز لها ان تكشف وجهها ويديها في الصلاة مو لازم تكشف

62
00:22:37.400 --> 00:22:54.850
يعني لو كانت متنقبة وصارت بنقابها جاز ذلك لو كانت لابسة القفازين وصلت جاز ذلك بلا خلاف لكن يجوز لها ان تكشف وجهه ويديها في الصلاة اذا لم يكن هناك جانب

63
00:22:55.600 --> 00:23:18.500
وهكذا الاحرامها في وجهها وكفيها فلا يجوز لها ان تلبس النقاب ولا القفازين اذا احرام الرجل في بدنه واحرام المرأة في وجهها وكفيه. وهنا انتبهوا وجه المرأة وكف المرأة كحال بدن الرجل

64
00:23:18.750 --> 00:23:37.450
لا يجوز للرجل ان يلبس على بدنه شيئا معينا خيط عليه. لكن يجوز له ان يغطي بدنه بشيء عادي كذلك المرأة لا يجوز لها ان تلبس النقاب ولا القفازين لانهما مخيطان لعضو معين. لكن لو انها غطت يديها واسدلت

65
00:23:37.450 --> 00:23:59.050
بثوب قطعة قماش بعبائتها ها هكذا ما يظر او غطت وجهها بشيء اسدلته من خمار وجهها ايضا ما يضر اذا هذه مسألة مهمة تغطية الوجه من الانثى ولكن تسدل على وجهها لحاجة

66
00:24:00.350 --> 00:24:23.950
يقولون النقاب الوهابيين جابوا النقاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقبوا المرأة المحرمة يقول النقاب من محدثات من موروثات اهل الجزيرة هذا والله كذب والله كلمة النقاب كيف من الموروثات هذي؟ النقاب موجود في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:24:24.750 --> 00:24:44.300
هو الذي يقول لا تنتقبوا المرأة ولا تلبس القفازين. الحديث رواه البخاري لا تنتقم المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين معناها انها تغطي وجهها مثل ما قال لا يلبس المحرم ها

68
00:24:45.750 --> 00:25:06.050
لا يلبس المحرم ايش لا ما قال مخيط حنا نقول البخيط النبي ما قال المخيط قال ماذا يلبس المحرم يا رسول؟ قال لا يلبس المحرم قميصا ولا ازارا ولا سروالا ولا رداء اذا

69
00:25:06.350 --> 00:25:21.900
نهى عن اشياء هنا قال لا تلبس المرأة القفازة ولا تنتقب المرأة. اذا هذا هو المنهي عنه. تغطي ما يظر ولذلك قال المصنف لكن تسدل على وجهها لحاجة هذا من هو المصنف هذا؟ قول من هذا

70
00:25:23.250 --> 00:25:44.050
ها الماتن هذا من وين الشيخ مرعي الشيخ مبارك فوري وين شيخ مرعي من وين الشيخ مرعي؟ من يعرف انا اعطيكم جائزة  الشيخ مرعي الحنبلي صاحب الدليل من وين ها

71
00:25:44.650 --> 00:25:58.750
من الشام من وين من الشام يلا خذ لك جائزة نعطيك جائزة وحدة بس يلا من يعرف من وين من الشام لأ قلت اش من قال القدس تعال خذ الجائزة

72
00:25:58.950 --> 00:26:18.400
صح من طول كرم في القدس يلا هاي جائزتين تستاهل اذا الرجل الشيخ حنبلي من علماء اهل الشام ها تعال تعال يا ابو ابراهيم تعال تعال تعال خذ لك وخذ لصاحبك بعد

73
00:26:21.050 --> 00:26:36.400
فالانسان ينبغي ان يكون منصفا لا ينكر اشياء لانه لم يراها في عادة قومه. بعض الناس اذا ما شاف عنده آآ من آآ ينتقد خلاص يظن ان هذا من موروثات الجزية

74
00:26:36.950 --> 00:26:57.200
هذا غلط عظيم  كانت اسماء رضي الله عنها اذا مر بها الرجال غطت وجهها وهكذا تفعل ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان الركبان بنا الى اخره نعم قال رحمه الله وتغطية قال الثالث قص شم الطيب

75
00:26:57.300 --> 00:27:14.900
لقوله في الذي وقصته راحلته لا ولا تمسوه بطيب قال في الشرح اجمع على انه ممنوع من الطيب ولا يجوز له لبسوا ثوب مطيب لا نعلم فيه خلافا. لقوله ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. متفق عليه

76
00:27:15.300 --> 00:27:38.200
ومسوا ما يعلق لانه تطيب ليده لانه متطيب ليده تطييب عندنا  الثالث من المحظورات الاحرام قال قصد شم الطين انتبهوا عندنا صورتان التطيب في البدن او في الثوب او في الشعر

77
00:27:39.150 --> 00:28:01.700
فهذا محظور من محظورات الاحرام بعد البدء بالاحرام لا يجوز التطيب لا في البدن ولا في الثوب ولا في الشعر بعد البدء قبل البدء بالاحرام يجوز بل يسن التطيب في البدن والشعر دون الثوب

78
00:28:03.550 --> 00:28:23.250
انتبهتم يعني انسان يشتري الاحرام من السوق بعدين يروح يغسل احرامه بماء الورد هذا يجوز ما يجوز لماذا؟ لان الطيب سيبقى في ثوبه وهذا لا يجوز التطيب في الثوب منهي عنه قبل الاحرام وبعد

79
00:28:23.750 --> 00:28:49.200
الاحرام والتطيب في البدن والشعر والشعر مسموح به قبل الاحرام غير مسموح به بعد الاحرام هذه مسألة مهمة التطيب من محظورات الاحرام بالاجماع اما قصد شم الطيب هل هو محظور عند الحنابلة هو محظور من محظورات الاحرام

80
00:28:50.250 --> 00:29:09.250
يعني بمعنى انت شايف ورود مشيت لعرفات ولقيت قروض ما يصير تجي تشم عند الحنابلة ما يصير تجي تشم شفتك ناس يشربون شاي زعفران جعفر رائحة طيبة تجي تبي تشم

81
00:29:10.250 --> 00:29:27.700
الله تقول الشاي هذا رائحته طيبة عند الحنابلة هذا محظور من محظورات الاحرام تدخل محل عطارة وانت محرم ما راح تلمس ها وراه تحط شي بس تدخل عشان تبي تشم وتطلع ما يصير

82
00:29:28.250 --> 00:29:51.050
واظح يا شباب؟ ايش قال؟ قصد شم الطيب اذا الحنابلة عندهم ان قصد شم الطيب محظور من المحظورات الاحرام ها هو يحمد لا ما دام قالوا الطيب فكل ما يتطيب به عادة

83
00:29:51.400 --> 00:30:05.200
فهو ممنوع منه الزعفران مو بطيب لكن ممنوع منه ما تحطه في الطعام بحيث انك تشم ريحته. لكن لو وضع في الطعام بحيث ما تشم ريحته ما يضر. انتبهوا مثل الورد

84
00:30:06.300 --> 00:30:22.700
الورد لو وضع في الاكل بحيث انه لا يشم ريحة الورد جاز اكله لكن لو شم ما جاز الصابون اذا وضع فيه رائحة الليمون رائحة الليمون في الاصل ما يتطيب به الناس

85
00:30:23.950 --> 00:30:42.750
ولا الناس اللي اعرافهم تغيرت الحين سموه سموه عطر عطر الفواكه طلع عطر الفواكه ها صح ولا لا تغيرت المفاهيم حتى من الغرائب والعجايب حدثني من اثق به ان من اغلى انواع الطيب

86
00:30:43.350 --> 00:31:04.950
رايحة الهيل سبحان الله توني اعرف ان واحد يطيب برائحة الهيل اخاف بكرة بعد يجي واحد يتطيب رائحة القهوة ما نعرف الشاهد ان هذه المسألة مهمة وهي ان ما كان يتطيب به عادة لا يجوز استخدامه ولو قليلا

87
00:31:05.100 --> 00:31:24.550
مثلا صابون فيه رائحة مسك ما يجوز. صابون فيه رائحة الورد ما يجوز. اه كريمة فيه رائحة النعناع طيب ما يجوز اذا ماذا تستخدم؟ تستخدم شيئا بلا رائح صابون بلا رائحة كريم بلا رائحة فازلين بلا رائحة

88
00:31:24.900 --> 00:31:42.550
طيب فازلين في رائحة الفازلين ما يظر. هذي رائحته كريم في رائحة الكريم ما يظر هذي رائحته شامبو فيه رائحته الشامبو ما يضر لكن شامبو حاط عليها زيادة شامبو بريحة الورد ما يجوز

89
00:31:43.000 --> 00:32:07.500
شامبو برائحة ها الفل والزهرة الفل ما يجوز شامبو بريحة البخور ما يجوز انتبهي لهذا اذا قصد شم الطيب من محظورات الاحرام عند الحنابلة نعم قال رحمه الله واستعماله في اكل وشرب بحيث يظهر طعمه او ريحه

90
00:32:07.750 --> 00:32:26.200
وكان مالك رحمه الله لا يرى بما مست النار من الطعام بأسا وان بقيت رائحته وطعمه ولو شم الفواكه كلها وكذا نبات الصحراء كشيخ وقيسوم وخزامى وكذا ما ينبته الادمي لغير قصد الطيب

91
00:32:26.250 --> 00:32:46.400
كحناء وعصفر وقرنفل ودار صيني قاله في الاقناع على كل حال استعمال الطيب في الاكل والشرب لم يرى به ما لك بأسا لانه يطبخ ولعل المنقول عنه انه لان الطبخ يذهب الرائحة

92
00:32:46.650 --> 00:33:10.250
اما اذا بقيت الرائحة فهنا انتبه الامام مالك رحمه الله يرى ان الناس يأكلونه لا لرائحته ولذلك لم يرى به بأس ولا المذهب عند الحنابلة ان استعمال الطيب في الاكل والشرب بحيث يظهر طعمه ريحه

93
00:33:10.650 --> 00:33:34.250
هذا من محظورات الاحرام فلا تشربوا شاي فيه زعفران ولا تشربوا آآ شاي فيه مثلا اي رائحة طيبة مثل القرنفل العود ماء ورد ما تشرب وهكذا طعام اه طبخ بماء ورد والرائحة ظاهرة

94
00:33:34.450 --> 00:33:54.900
ما تأكل هذا هو المذهب عند الحنابلة اما قوله ولو شم الفواكه كله وكذا نبات الصحراء. الصواب ان نباتات الصحراء منقسمة الى قسمين نباتات لها رائحة طبعا ولا يتطيب بها الناس عرفا

95
00:33:55.550 --> 00:34:21.100
فهذا لا يظر نباتات لها رائحة طبعا ولا يتطيب بها الناس عرفا فهذا لا يظر واما اذا كانت هذه النباتات يستخدمها الناس في العرف فهو طيب لا ينبغي استخدامه نعم

96
00:34:21.400 --> 00:34:39.450
اما هنا دار صيني بالصاد كاتب والمقصود هنا دارسين احنا نسميه دارسين مدري ليش كاتبها بالصاد دارسين تعرفون الدارسين ولا لا ها يقولون زين حق مرض السكري والقلب يلا ايه

97
00:34:41.050 --> 00:35:02.550
الهيل ما يستخدمها الناس في الطيب فيجوز استخدامه في القهوة حنا حتى القرنفل الحين حنا ما نستخدمه في في الطيب فيجوز استخدامه في الاكل اعطيتك القاعدة ما كان له رائحة ولم يستخدم عرفا في التطيب فلا بأس باستخدامه وان كانت له

98
00:35:02.700 --> 00:35:21.700
رائحة زاكية واضح نعم قال رحمه الله فمن لبس وتطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه. لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن طيب النسيان اما استكرهوا عليه هذه مسألة احفظوها

99
00:35:22.350 --> 00:35:51.900
هذي احد الفروقات بين ترك الواجب وبين ارتكاب المحظور ارتكاب المحظور ارتكاب المحظور يرتفع عنك المحظور حال النسيان او الخطأ او الجهالة او الاكراه اي انسان ارتكب محظورا من محظورات الاحرام ناسيا

100
00:35:52.300 --> 00:36:19.200
او جاهلا او مكرها لا شيء عليه اما ترك الواجب فلا يعذر بترك الواجب ناس ولا جاهل ولا مكره اذا ارتكب يجب عليه الدعم عند الفقهاء متى لا يجب في ترك الواجب شيء اذا كان خارجا عن الوسع

101
00:36:20.350 --> 00:36:38.250
غير قادر ولذلك المكره لا شيء عليه لانه غير قادر اما الناسي والجاهل لا نضرب مثال لو ان انسانا تعرفون ذكرنا بالامس ان الاحرام من الميقات ايش يسمى واجب من واجبات العمرة والحج

102
00:36:38.750 --> 00:36:56.000
الاحرام من الميقات نية الدخول في النسك ركن الاحرام من الميقات واجب من واجبات الحج والعمرة جاء الانسان عند الميقات ونسي ان يحرم جاوز بعدين تذكر ما نقول له خلاص ما دام انك ناسي ما عليك شيء

103
00:36:56.200 --> 00:37:12.050
لانه ترك واجب يجب عليه دم انسان اخر ما علم ان هذا الميقات مشى مئة كيلو بعدين قالوا له ترى الميقات وراك انت وين رايح قال ما علمت فعدم علمه لا يرفع الحكم

104
00:37:13.100 --> 00:37:31.550
اما ان يرجع واما ان يجب عليه الدم انتبهوا لكن لو ان رجلا اراد الاحرام من الميقات فلما جاء عند الاحرام عند الميقات ما وقف الباص يا ابن الحلال وقف خلني احرم قال ماني واقف

105
00:37:32.900 --> 00:37:50.250
فلبى بنيته وقال يا ربي انت تراني انا مكره مو على كيفي الرجال اللي يسوق بعد مئة كيلو وقف قال لا نحرم وخلاص جاوزنا نقطة التفتيش حلوة هذي ها يسوونها ترى جاوزنا نقطة تفتيش لا نحرمه

106
00:37:50.900 --> 00:38:09.700
فالرجل كان مكرها هذا ليس ليس عليه شيء مكره فالواجب لا يسقط الا اذا عدمت القدرة والاستطاعة هذه من الفروقات فمن لبس وتطيب وغطى رأس ناسا او جاه او مكرا فلا شيء عليه لحديث

107
00:38:09.850 --> 00:38:26.600
عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرئوا عليه نعم ومتى زال عذره ازاله في الحال والا فدى لاستدامته المحظور من غير عذر. اي هذه مسألة ايضا مهمة انسان عنده عذر

108
00:38:28.550 --> 00:38:50.050
مثال ذلك شخص كان به جرح في رأسه فقال له الاطباء لابد ان نضع اللفافة على رأسك لمدة عشرين ساعة معناته لو صار عشرين دقيقة ما يصير يشيله بعد عشرين دقيقة

109
00:38:50.350 --> 00:39:07.750
لماذا؟ لانه اذا زال العذر وجب ازالة المحظور فاذا استدام قالها انا احس براحة خله يقول يجب عليك الدم هذا معنى هذه العبارة. نعم الرابع ازالة الشعر من البدن ولو من الانف

110
00:39:07.800 --> 00:39:26.100
قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الاية نص على حلق رأس وقسنا عليه سائر شعر البدن وتقليب الاظفار قال في الشرح اجمعوا على انه ممنوع ممنوع من تقليم اظفاره. قال في الشرح

111
00:39:26.500 --> 00:39:42.650
قال في الشرح اجمع على انه ممنوع من تقليم اظفاره الا من عذر. واجمعوا على انه يزيل ظفره اذا انكسر. اذا الرابع من محظورات الاحرام ازالة الشعر  وتقليم الاظفار ازالة الشعر البدني

112
00:39:42.800 --> 00:39:59.500
والرأس كله محظور من محضرة الاحرام وهذا مشترك واللي باع قبله مشترك بين الرجل والمرأة فالمرأة لا يجوز لها ان تزيل شيء من شعرها والرجل لا يجوز له ذلك ولا شيء من ظفرها والرجل لا يجوز له ذلك

113
00:40:01.100 --> 00:40:19.600
لو ان انسانا ما ما انتبه حك جلده فسقط شيء من الشعر او سقط شيء من الجلد او سقط شيء من الظفر قلنا ان ارتكاب المحظور مع الخطأ والنسيان مكره لا شيء عليه

114
00:40:21.400 --> 00:40:39.050
اذا الانسان نقول له تعال ليش تقطع لحيتك؟ انت محرم فما بال هنا يجب عليه الدم انسان قاعد يحكك لحيته لينقطع يقول له ما يجوز انسان عامد متعمد اخذ المشط وقام يمشط شعره فسقطت شعرات هذا عامد

115
00:40:40.050 --> 00:40:59.600
اذا فرق بين العامد وبين غير العامد والشعر ازالته محظور من محظورات الاحرام من اي مكان كان من اي مكان كان من رأسه من اذنه من انفه من ابطه من عانته من صدره من ظهره من فخذه من ذراعه من اي مكان كان ممنوع

116
00:41:00.000 --> 00:41:25.100
وتقليم الاظفار كذلك من اليدين ومن الرجلين ولو انكسر ظفر  انكسر ليس بفعله انكسر خطأ فيزيله لا بأس به اجماعا لا بأس به اجماعا. نعم الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول

117
00:41:25.450 --> 00:41:48.000
اجماعا لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الاية وقوله يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم كرم الاية. هذا المحظور ايضا مشترك بين الرجال والنساء قتل صيد البر الوحشي المأكول. ممنوع على المحرم سواء كان رجل او امرأة

118
00:41:48.500 --> 00:42:08.550
وهنا انتبهوا لما قال صيد البر علمنا ان صيد البحر مباح ولما قال الوحشي علمنا ان ذبح الحيوان الانسي لا محظور فيه ناس مسافرين في الطريق احتاجوا ان يأكلوا فذبحوا شاة فيها شيء

119
00:42:08.950 --> 00:42:27.400
ما فيها شيء الممنوع هو البر صيد البر الوحشي لكن لو انهم انتبهوا لو انهم ذبحوا حيوانا انسيا اليفا حيوانا اليفا يسمونه انس يعني اليف حيوان اليفا لا شيء عليه

120
00:42:27.550 --> 00:42:52.450
لما قال صيد البر الوحشي المأكول معناه لو انه صاد حيوانا بريا وحشيا غير مأكول ليس بمحظور ها راح الانسان صاد فهد هذا ليس من محظورات الاحرام نعم والدلالة عليه والاعانة على قتله لانه اعانة على على المحرم

121
00:42:52.900 --> 00:43:11.750
لحديث ابي قتادة انه كان مع اصحاب له محرمين. وهو لم يحرم فابصروا حمارا وحشيا وانا مشغول اقصف نعلي. فلم يؤذن فلم يؤذنوني واحب لو اني ابصرته فركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح فقالوا والله لا نعينك عليه

122
00:43:12.050 --> 00:43:31.800
وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الاعانة عليه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم احد امر ان يحمل ان يحمل عليها او واشار اليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها متفق عليه. هذا واضح ان الدلالة على الصيد محظور من محظورات الاحرام

123
00:43:32.150 --> 00:43:49.450
وان الاعانة على قتل صيد ولو بمناولة سيف او رمح محظور من محظورات الاحرام ولو باشارة مثلا لو ان انسان حلال معك وانت قلت الارنب راح صاد الارنب يجب عليك انت الان الكفارة

124
00:43:49.850 --> 00:44:08.350
كفارة الصيد كفارة صيد المحرم وهنا الكفارة مختلفة عن كفارة ارتكاب المحظور انتبهوا نعم وافساد بيضه لقول ابن عباس في بيض في بيض النعام قيمته نعم. وعن ابي هريرة مرفوعا

125
00:44:08.950 --> 00:44:28.750
ببيض النعامة ثمنه رواه ابن ماجه. على كل حال هذا الذي جاء عن ابن ماجة ضعيف اسنادا لكن هذا عليه فتاوى حاضر رضوان الله عليهم انه لما لم يجز لما لم يجز صيد البر الوحشي المأكول

126
00:44:28.800 --> 00:44:48.400
كذلك لم يجز اخذ بيض المأكول من ذلك فاذا لا يجوز للانسان ان ان يأخذ البيض المأكول. سؤال مهم جدا الان يجوز للانسان ان يأكل الحمار الوحشي طيب الحمار الوحشي المولود قبل ساعة يجوز انك تصيده

127
00:44:49.300 --> 00:45:07.350
ها ما يجوز فكذلك بيظه فمن الناحية القياسية القياس صحيح نعم وقتل الجراد لانه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء اذا وقع فيه وحديث ابي هريرة مرفوعا انه من صيد البحر

128
00:45:07.450 --> 00:45:22.450
وهم قاله ابو داوود وهي ماء قاله ابو داوود وعنه هو من صيد البحر لا جزاء فيه قال ابن المنذر قال ابن عباس هو من صيد البحر قال عروة هو من نثرة الحوت

129
00:45:23.500 --> 00:45:42.300
والقمل لانه يترفه بازالته ولو ابيح لم يتركه كعب ابن عجرة وعنه يباح قتله لانه من اكثر الهوام اذى حكي عن ابن عمر انه قال هي اهون مقتول. وعن ابن عباس فيمن القاها ثم طلب فلم يجدها تلك ضالة لا تبتغي. على كل حال ينبغي للانسان ان لا

130
00:45:42.300 --> 00:46:02.800
قلت له وهو محرم الا الفويسيقات الخمس. الذي جاء فيه النص. وما عدا ذلك فيه خلاف اذا كان مؤذيا مثل القمل والبراغيث ونحو ذلك وعلى كل حال بالنسبة للجراد الجراد لا شك انه من صيد البر

131
00:46:02.950 --> 00:46:17.550
الجراد لا شك انه من صيد البر. بغض النظر عن هذه الاحاديث هل هي صحيحة او لا الجراد من صيد البر ولو انه مات لجاز اكله مع انه يموت في البر ولا يموت في البحر

132
00:46:18.150 --> 00:46:36.300
واما هذه الاثار التي فيها انه من اه من صيد البحر او انه من نثرة الحوت فهذه اثار لا تثبت الجراد خلق من خلق الله وهو نوع من الحشرات اباحه الشارع لنا

133
00:46:36.450 --> 00:46:57.400
نعم لا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا في الحرم والاحرام. ولا جزاء فيه لحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحدأة والغراب والفأر والعقرب والكلب العقور وفي لفظنا الحية مكان العقرب متفق عليه. قال مالك رحمه الله

134
00:46:57.400 --> 00:47:17.400
العقور ما عقر الناس وعدا عليهم مثل الاسد والذئب والنمر. فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه اذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والذباب وبه قال الشافعي قاله في الشرح هذه هي القاعدة التي استفادها الفقهاء من

135
00:47:17.400 --> 00:47:39.800
الحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحر لماذا هذه الفواسق الخمس يقتلن في الحل والحرم لضررهن لايذائهن ولهذا استفادوا القاعدة يسن قتل كل مؤذ مطلقا. ها هذه القاعدة استفادوا من هذا الحديث

136
00:47:40.750 --> 00:48:06.800
يسن قتل كل مؤذ مطلقا سواء كان حشرة او من الزواحف او كان من السباع ايا كان وهذا الذي ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وسماها النبي صلى الله عليه وسلم سماهن الفويسقات او الفواسق

137
00:48:06.950 --> 00:48:24.600
فهذه اشارة للوصف. وفيه تعدية للحكم والله اعلم. نعم قال رحمه الله السادس عقد النكاح ولا يصح لحديث عثمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح

138
00:48:25.100 --> 00:48:44.800
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه الجماعة الا البخاري والا البخاري وليس للترمذي فيه ولا يخطب وعن ابي غطفان عن ابيه عن عمر انه قال فرق بينهما فرق بينهما يعني رجلا تزوج ومحرم رواه مالك في الموطأ

139
00:48:44.800 --> 00:49:03.800
دار القطين قال في الشرح ويباح شراء الايماء للتسري وغيره لا نعلم فيه خلافا. هذا المحظور ايظا مشترك بين الرجال والنساء فلا يجوز للمرأة ان تكلم وليها في الزواج ولا يجوز للرجل

140
00:49:03.950 --> 00:49:27.650
ان يباشر الزواج فلا يجوز له ان اه ينكح ولا ان ينكح لا يجوز ابدا فلا ينكح المحرم ولا ينكح اي لا يتزوج ولا يزوج لا يتزوج ولا يزوج لا يتزوج المحرم

141
00:49:27.900 --> 00:49:48.850
ولا يزوج موليته فان فعل ذلك ارتكب محظورا من محظورات الاحرام وهل العقد باطل او لا؟ جمهور الفقهاء على ان العقد فاسد والحنفية يقولون بصحة العقد وعلى كل حال وهذا الحديث واظح

142
00:49:48.950 --> 00:50:06.400
رواه الجماعة الا البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. نعم قال رحمه الله السابع الوطء في الفرج لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

143
00:50:06.450 --> 00:50:19.900
قال ابن عباس رضي الله عنهما رفثوا الجماع قال ابن المنذر اجمعوا على ان الحج لا يفسد باتيان شيء في حال الاحرام الا الجماع. والاصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ولم يعرف

144
00:50:19.900 --> 00:50:43.550
لهما مخالف ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمتاع فان لم ينزل لم يفسد لان لا نعلم فيه خلافا وان انزل فعليه بدنة وفي فساد الحج روايتان احداهما لا يفسد. وهو قول الشافعي لانه لا نص فيه ولا اجماع ولا يصح قياسها على الوطء في الفرض. لانه يجب به الحد

145
00:50:43.550 --> 00:51:03.500
والثانية يفسد وهو قول مالك. السابع الوطء في الفرج هذا محظور من محظورات الاحرام يشترك فيه الرجل والمرأة. فهذا من من اشد المحظورات في الحج اعظم محظور في الحج الوطء في الفرج

146
00:51:04.050 --> 00:51:23.250
كما ان اعظم محظور في الصوم الجماع فهذا المحظور ان كان قبل التحلل الاول افسد الحج ووجب المضي فيه وان كان بعد التحلل الاول لم يفسد الحج لكنه محظور عظيم

147
00:51:23.750 --> 00:51:42.150
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فسر ابن عباس رضي الله عنهما الرفث بالجماع  ابن المنذر رحمه الله حكى الاجماع على ان الحج لا يفسد باتيان شيء في حال الاحرام الا الجماع

148
00:51:44.350 --> 00:52:18.900
وهكذا دواعي الجماع دواعي الجماع اشهرها ذكرها المصنف النظر بشهوة المباشرة ويدخل فيه الملامسة والقبلة هذه ثلاثة اشياء من دواعي الجماع النظر بشهوة الملامسة بشهوة القبلة بشهوة هذه من محظورات الاحرام

149
00:52:19.650 --> 00:52:42.750
فان نظر بشهوة فخرج المني او لمس بشهوة فخرج المني او قبل بشهوة فخرج المني وباشر دون الفرج فخرج المني ما الحكم الان اذا خرج المني فلا شك انه ارتكب محظور من محظورات الاحرام خلافا للظاهرين

150
00:52:43.350 --> 00:53:07.450
ولكن هل يفسد حجه؟ الصحيح انه لا يفسد حجه الا بالوطء هو ارتكب محظور؟ نعم ولكن لا لا يفسد حجه لانه ليس في معنى الجماع وان كان حصل نزول المني سواء من الرجل او المرأة لكن هذا لا يعتبر مثل الجماع

151
00:53:09.200 --> 00:53:26.650
فان لم ينزل يعني لرجل نظر بشهوة او لامس بشهوة او قبل بشهوة ولم ينزل لم يفسد حجه لكنه نقص اجره بقدر نظره لان هذا من دواعي الجمع ودواعي الجماع ممنوع فلا رفث

152
00:53:27.050 --> 00:53:50.650
الرفث الجماع ودوعيه هذا تفسير ابن عباس وان انزل فعليه بدنه عند جمهور العلماء وفي فساد الحجر واتان عن الامام احمد احداهما لا يفسد وهو الصحيح ان شاء الله واما قياس

153
00:53:51.850 --> 00:54:12.250
نزول المني بشهوة على الجماع ففيه نظر طيب اذا اشتمنا الرجل يحرم عليه هل يفسد حج او لا فيه الخلاف المذكور ايضا والصواب ان حجه لا يفسد لكن عليه بدنة نعم

154
00:54:12.800 --> 00:54:33.950
قال رحمه الله في جميع المحظورات الفدية الا قتل القمل لما تقدم وعن احمد يطعم شيئا وقال اسحاق تمرة فما فوقها. في جميع المحظورات فدية معينة الا قتل القملي فقتل القمل

155
00:54:34.000 --> 00:54:57.600
عن احمد فيه انه يطعم شيء وقال اسحاق تمرة فما فوقها. لو قتلت قملة واحدة فعليك ان تطعم تمرة واحدة على الاقل او حفنة من التمر وهكذا لو ان انسان قطع شعرة فبعض العلماء يقول لو انك قطعت شعرة

156
00:54:57.650 --> 00:55:16.500
فعليك ان تنفق نفقتك وان لم يكن فيه كفارة نعم وعقد النكاح لا فدية فيه كشراء الصيد عقد النكاح عقد فاسد في حال الاحرام وهو يعتبر محظور من محظورات الاحرام

157
00:55:17.000 --> 00:55:36.900
لكن ليس فيه كفارة ليس فيه كفارة لا فدية فيه الا التوبة والاستغفار كشراء الصيد انسان يحرم عليه ان يشتري صيدا يعلم ان هذا صيد صاده فلان وجا يبيعه لك ما يصير تشتريه

158
00:55:37.600 --> 00:56:05.750
تروح مكة وتشوف جايبين والله غزلان تقول فرصة نشتري لي غزالة يقول لا فان اشترى فيقولون بيعه فاسد وعليه التوبة وليس عليه كفارة نعم وفي البيض والجراد قيمته مكانه لما تقدم في البيض. روي عن عمر رضي الله عنه في الجراد الجزاء

159
00:56:06.150 --> 00:56:33.800
نعم هكذا جاء في البيض والجراد قيمته مكانه اي مكان آآ اخذه مكان اخذه نعم وفي الشعرة والظهر اطعام مسكين وفي اثنين اطعام اثنين. لان المد اقل ما يجب وعنه قبضة من طعام لانه لا تقدير له في الشرع فيجب المصير الى الاقل لانه اليقين. وهذا هو المشهور عند الفقهاء. ان الشعر والظفر

160
00:56:33.950 --> 00:56:56.400
الشعرة الواحدة او الظفر الواحد ها فيه آآ اقل الاطعام وما هو اقل الاطعام؟ قبضة من طعام من تمر او بر او غيره. نعم والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي نعم

161
00:56:56.450 --> 00:57:10.800
لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فرجة من صيام او صدقة او نسك ولحديث كعب ابن عجرة ويأتي قريبا ان شاء الله تعالى. اذا الضرورات تبيح للمحرم المحرمات

162
00:57:11.050 --> 00:57:30.050
تبيح للمحرم المحظورات ولكن عليه الفدية كما سيأتي. نعم باب الفدية وهي ما يجب بسبب الاحرام او الحرم وهي قسمان قسم على التأخير وقسم على الترتيب فقسم التأخير كفدية اللبس والطيب

163
00:57:30.300 --> 00:57:46.900
والتغطية الرأس وازالة اكثر من من شعرتين او ظفرين والامناء بنظرة والمباشرة بغير انزال مني يخير بين ذبح الشاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدوا

164
00:57:46.900 --> 00:58:10.350
لكل مسكين مد ببر او نصف صاع من من غيره قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك قوله صلى الله عليه وسلم كابن عجرة لعلك اذاك هوام رأسك. قال نعم يا رسول الله. قال احلق رأسك وصم ثلاثة ايام

165
00:58:10.350 --> 00:58:32.750
او اطعم ستة مساكين او امسك بشاة متفق عليه ولفظة او للتخيير وان الحق الباقي بالحلق لانه حرم للترفه فقيس عليه قال ابن عباس في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام او صدقة او نسك. رواه الاثرم

166
00:58:32.800 --> 00:58:57.100
وروى الاشرم ايضا ان عمر ابن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم فسأل فاجمع له على ان يهرق دما وقيس عليها مباشرة الاملاء بنظرة ونحوهما لانها افعال محرمة بالاحرام. لا تفسد لا تفسد الحج. فوجبت به شاة كالحلق

167
00:58:57.650 --> 00:59:13.350
ومن التأخير جزاء صيد يخير فيه بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما ما يلجأ في الفطرة ويطعمه كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما. لقوله تعالى

168
00:59:13.350 --> 00:59:27.900
من قتل ومنكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم لا يحكم به ثوا عدل منكم مديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين وعدل ذلك الاية الفدية كما قال المصنف

169
00:59:28.200 --> 00:59:50.250
اه تعريف الفدية هي ما يجب بسبب الاحرام او الحرم الفدية ما يجري هي ما يجب بسبب الاحرام او الفدية هذا تعريف الفدية وكما قال هذه الفدية قسمان قسم على التأخير انت حر

170
00:59:50.750 --> 01:00:15.800
سوي اللي تبي وقسم على الترتيب يعني ليس لك الخيار ثم ذكر قسم التخيير كفدية اللبس انسان كان به حكة ابو زليغة فاحتاج ان يلبس السروال ظرورة والا تعطل عن الشيخ

171
01:00:16.200 --> 01:00:36.700
ما استطاع المشي فعليه الفدية على التخيير هذه الفدية التي على التخيير ذكرها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث وهي موجودة في القرآن فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او

172
01:00:36.800 --> 01:00:55.950
صدقة او نسك ففدية من صيام او او هذا ايش يفيد التنويع والتخيير نوع وخيرك والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما رأى كعب ابن عجرة وهو يتأذى من القمل في رأسه

173
01:00:56.800 --> 01:01:12.550
ماذا قال له؟ قال ما كنت اظن ان يبلغ بك الاذى الى هذا الحد فقال له النبي الكريم صلى الله احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او انسك بشاتي

174
01:01:13.500 --> 01:01:36.100
الحديث فيه بيان لمعنى الاية ففدية من صيام كم يوم؟ الحديث قال صم ثلاثة ايام او صدقة كم الصدقة جاء في الحديث او اطعم ستة مساكين او نسك نسك نكرة. كم وحدة؟ ثنتين ثلاثة عشرة. قال صلى الله عليه وسلم امسك بشاة

175
01:01:36.800 --> 01:01:52.050
اذا هذا بيان من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تفسير ولا لا بين ما هو الصيام ثلاثة ايام. ما هو الاطعام ستة مساكين. ما هو النسك شاة واحدة اذا هذا يسمى على التخيير

176
01:01:52.550 --> 01:02:12.700
ومحظورات الاحرام محظورات الاحرام او الحرم ملحقة بهذا ملحوظات الاحرام ملحق بهذا مثل الطيب مثل تغطية الرأس لكن في فرق بين انسان غطى رأسه وهو لا يعلم. مر معنا هذا

177
01:02:13.100 --> 01:02:28.500
انسان نايم مغطي راسه توخر الغطاء عن راسه واذا رد يبي يرده قعده قول له لا ما يصير انت محرم لا تغطي راسك نعم واما التخيير فجزاء الصيد. جزاء الصيد

178
01:02:28.650 --> 01:02:57.800
يخير فيه المرتكب بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل التلف يعني مثلا انسان اشترى انسان صاد حمارا وحشيا فيأتي اثنان ذوا عدل يشهد هذا الحمار الوحشي يساوي ماذا؟ من مثيلاتها

179
01:02:58.200 --> 01:03:19.000
قالوا له يساوي بقرة فعليه ان يذبح بقرة او انه يقوم المثل بمحل التلف يشوف الحمار الوحشي هذا الذي يصيده الانسان في هذا المكان كم يسوى قالوا له والله هذا الحمار الوحشي في هذا المكان يسوى ثلاثة

180
01:03:19.100 --> 01:03:45.700
اه الاف ريال اذا عليه ثلاثة الاف ريال قيمة المثل بمحل التلف ثم يأخذ الثلاثة الاف هذي ويشتري بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطرة طعام يعني بر وشعير زبيب في طعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره

181
01:03:46.800 --> 01:04:10.250
اذا اما ان يشتري المثل فيذب ويذبحه من النعم او ينظر قيمة المثل او ينظر قيمة ما صاده كم يسوى في محل الصيد فيشتري بالثمن طعاما يوزعه على المساكين واذا لم يفعل هذا

182
01:04:10.650 --> 01:04:30.400
قال والله ما عندي قدرة مالية ان اشتري المثل ولا عندي قدرة مالية ان ادفع القيمة في محل الصيد  قال ما عندي الا الصوم. كم يصوم الان؟ انتبهوا. او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما

183
01:04:32.400 --> 01:04:55.750
هذا شيء عجيب او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما وجب عليه ثلاثة الاف ريال لان الغزالة تساوي ثلاثة الاف ريال نشوف ثلاثة الاف ريال كم مسكينا نستطيع ان نطعم طعاما

184
01:04:56.000 --> 01:05:23.800
مد بر او نصفه من غيري. كم نظروا ها اي نظروا فوجدوا مئة رجل اذا يصوم مئة يوم هذا معنى هذا الكلام نعم ها لا لا ما هو محدد الصيام صيام الفدية

185
01:05:23.900 --> 01:05:45.800
لا يشترط فيه التتابع سواء صامه تتابعا فهو الافضل او فرقه جائز ايه بالنسبة لجزاء الصيد لابد من التخيير مو الترتيب من التخيير حنا الى الآن الى الآن احنا في قسم التقييم مو في الترتيب

186
01:05:46.250 --> 01:06:07.850
يا اما ان يشتري المثل فيذبحه للمساكين او القيمة فيشتري به طعاما يوزعه على المساكين. او يصوم بعدد اطعام يستطيع يصومها لانه هذا مخير فيه حتى لو اجد مال او او نعم

187
01:06:09.250 --> 01:06:29.000
لان الله عز وجل ماذا قال؟ ومن قاتله منكم متعمدا تأمل الاية فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة ها او اذا نوع رتب بالتأخير او كفارة طعام مساكين او

188
01:06:29.300 --> 01:06:58.250
عد ذلك صيام اذا هو مخير نعم ها ما يضر ما يضر موسع نعم قال رحمه الله وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والاحصار والوطء ونحوه فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم فان وتارك واجب دم

189
01:06:58.350 --> 01:07:18.450
فان عد فان عدمه او ثمنه صام ثلاثة ايام في الحج. والافضل كون اخرها يوم عرفة نص عليه يعني قسم الترتيب اي ما يجب فيه الترتيب هذا انتبهوا يدخل فيه اولا دم المتعة

190
01:07:19.250 --> 01:07:45.700
يدين المتعة المقصود به دم المتمتع ودم القران والثالث ترك الواجب والرابع دم الاحصار والخامس ها فدية الجماع او الوطع فهذه خمسة اشياء دم المتمتع دم القارن دمه ترك الواجب

191
01:07:45.750 --> 01:08:06.250
دم المحصر دم الذي اتى له وطئ بوطء نعم قال فيقدم الاحرام ليصومها في احرام الحج. فيقدم فيقدم الاحرام ليصومها في احرام الحج. روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم

192
01:08:06.550 --> 01:08:27.050
يعني يقدم الاحرام يقدم الاحرام على يوم ثمانية انسان وجب عليه هدية تمتع متمتع راح متمتع وصل مكة يوم اثنين ذي الحجة اعتمر وخلص ولبس ملابسه يوم ثلاثة ورايح يطوف سرق قمالة

193
01:08:27.200 --> 01:08:52.200
قال الله المستعان الحين منين يشتهي هدي الحين ما عندي فلوس ماذا يفعل الان والان يجب عليه الان ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله طيب متى يصوم؟ يجوز له الان يقول خلاص ما دام ان المار سرق يوم اربعة يلبس ملابس الاحرام يلبي بالحج ويبقى في احرامه ويبدأ بالصوم. اربعة

194
01:08:52.200 --> 01:09:07.250
اه خمسة ستة سبعة يوم ثمانية يروح منى وهو منتهي خالص يبقى عليه الثلاث لما يرجع الى الحج. هذا معنى العبارة معنى قوله فيقدم الاحرام ليصومها في احرام الحج. نعم

195
01:09:07.900 --> 01:09:24.350
ووقت جواز صيامها من احرامه بالعمرة لانعقاد سبب الوجوب نعم وتصح ايام التشريق. قال ابن عمر وعائشة لم يرخص في ايام التشريق ان يصوم الا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري

196
01:09:24.700 --> 01:09:42.950
وبه قال مالك الشافعي في القديم هذا مما يعني اتفق عليه اه جمهور اهل العلم ان ايام التشريق لا يجوز صومه الا لمن لم يجد الا لمن لم يجد هدي التمتع او هدي القران

197
01:09:43.000 --> 01:10:01.050
فانه يرخص له ان يصوم ايام التشريق لانها ايام الحج هذا اذا لم يقدر على ان يصوم قبل ذلك. مثال انسان فقد ماله في العرفات الان ما عنده مال يشتري به هدي التمتع

198
01:10:02.050 --> 01:10:20.200
ما عندهم مال يشتري به هدية تمتع ولم يجد احدا يقرض مثلا طبعا على جمهور العلماء انه لا يلزم القرظ يجوز له ان يصوم مباشرة ماذا يفعل الان؟ قالوا يوم العيد لا يصوم. الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يصوم

199
01:10:20.550 --> 01:10:37.450
تلات تيام وبعض العلماء يقول انه اذا فقد لم يجد هدي التمتع او لم يجد قيمة هدي التمتع يجوز له ان يصوم سبعة وثمانية وتسعة ايضا اللي هو يوم عرفات. اليوم الوحيد الذي لا يجوز ان يصومه هو يوم العيد

200
01:10:37.800 --> 01:10:55.950
هذا خاص بالنسبة للمتمتع. نعم قال وسبعة اذا رجع الى اهله لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام فحجه سبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة

201
01:10:56.200 --> 01:11:11.700
ويجوز صيامها بعد فراغه من افعال الحج. طبعا سبعة اذا رجعتم الى الاهل يعني الموطن المقصود به الى اهله يعني الى موطنه وهنا على التخيير اما ان يصومه متتابعا او يصومه

202
01:11:13.600 --> 01:11:33.050
فردا فردا. نعم قيل لاحمد يصوم بالطريق او بمكة قال حيث شاء وبه قال مالك وعالعطاء مجاهد في الطريق وهو قول اسحاق ويجب على محصر دم لقوله تعالى فان حصرتم فما استيسر من الهدي

203
01:11:33.350 --> 01:11:52.550
المحصر المقصود به هو الذي لبى بالحج ثم منع لبى بالحج ولما جا نزل في جدة واذا بالرجل فقد جوازه ما يعرفون شسمه شلون يدخلونه الان ما دخلوه قالوا له ارجع

204
01:11:52.850 --> 01:12:17.650
بالطيارة اللي جيت فيها الان هذا ممنوع محصر او انسان لبى بالحج وفي الطريق وجد لا سمح الله قطاع طريق فاخذوه واسروه احصر منع من الوصول للحج نعم فان لم يجد صام عشرة ايام بنية التحلل. طبعا الدم المحصر

205
01:12:18.200 --> 01:12:36.950
اختلف العلماء في اين يذبح؟ هل يذبح في الحرم او في مكان الاحصاء الذي يعني قال به جمع من اهل العلم ان دم المحصر اذا استطاع ان يذبحه في الحرم فهو المتعين

206
01:12:37.450 --> 01:13:00.000
لان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم احصر في عمرة الحديبية نحر الهدي في الحديبية وجزء من الحديبية كان في الحرم فقالوا انه نحر الهدي هناك فان لم يستطع ينحر الهدي مكان الاحصار ثم يتحلل ويلبس ملابسه

207
01:13:00.450 --> 01:13:19.500
نعم قال رحمه الله فان لم يجد صام عشرة ايام بنية التحلل ثم حل قياسا على دم المتعة ويجب على من وطأ في الحج قبل التحليل الاول او انزل من يا بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس او لمس لشهوة

208
01:13:19.550 --> 01:13:36.050
او لمس لشهوة او تكرار او تكرار نظر بدنة فان لم يجدها صام عشرة ايام. ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع. هذه البدنة يعني لابد من شروطها ان تكون موافقة لشروط الاضحية

209
01:13:37.150 --> 01:13:54.100
فلا تجزئ لا يجزئ البعير ولا الجمل اذا لم يكن موافقا لشروط الاضحية نعم كدم المتعة لان ابن عمر وابن عباس وعبد الله ابن عمرو رضي الله عنهم قالوا للواطئين اهدي هدية. هدية

210
01:13:54.350 --> 01:14:13.100
اهديا هديا وان لم تجدا فصوما ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا وسبعة اذا رجعتم. وقيس الباقي عليه قد يقول قائل كيف يقاس على هدي التمتع والقران ومعلوم ان الواجب عليهم بدنة

211
01:14:13.900 --> 01:14:42.400
نقول الواجب عليهم البدنة   هذا الدم الذي وجب عليهم بدنة لم يجدوها فلما لم يجدوها صاروا الى بدلها ما هو بدل الواجب؟ بدل الواجب الصوم والصوم عشرة ايام نعم والوقف بعد التهلل الاول لا يفسد النسك ولكن لكن يمضي الى الحلم فيحرم منه ليطوف لزيارة محرما. لان الطواف يتم

212
01:14:42.400 --> 01:15:03.800
لقول ابن عباس في رجل اصاب اهله قبل ان يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وتيس عليه الحج من قبل. رواه ما لك ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة وعليه شاة لان الاحرام خف بالتحلل الاول. فينبغي ان يكون الموجب دون موجب الاحرام التام لخفة الجن

213
01:15:03.800 --> 01:15:21.400
وعدم افساده للحج وفاقا لابي حنيفة رحمه الله وعنه يلزمه بدنة لانه لانه قول ابن عباس قال الشافعي. اذا القول الثاني للامام احمد ان من اتى اهله بعد التحلل الاول

214
01:15:22.050 --> 01:15:39.650
بعد التحلل الاول فانه يلزمه البدنة ولا يفسد حجه وهذا هو الاقرب وهو فتوى ابن عباس واما ان يقال انه اذا جاء بعد التحول الاول يجب الانشاء فهذا لا ادري كيف يعني لا

215
01:15:39.850 --> 01:15:56.200
لم يصح الا قياسا وقول ابن عباس مقدم على هذا القياس نعم وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي شاة قول ابن عباس في من وقع على امرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام او صدقة او نسك رواه الاثرم

216
01:15:56.850 --> 01:16:10.400
والتحلل الاول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف. ويحل ويحل له كل شيء الا النساء لحديث عائشة مرفوعة اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب كل شيء الا النساء. رواه سعيد

217
01:16:10.450 --> 01:16:26.400
وقالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين احرم. ولحله قبل ان يطوف بالبيت متفق عليه. اذا التحلل الاول يحصل باثنين من ثلاثة اعمال يوم العيد اربعة

218
01:16:26.600 --> 01:16:50.000
مجموعة في قولنا رن حط مرتبة رن حط را رمي نون نحر حاء حلق طا طواف رن حط لكن النحر ما له علاقة بالتحلل النحر ما له علاقة بالتحلل فبقي ثلاثة امور

219
01:16:50.750 --> 01:17:11.350
وهي طرح الطاء طواف والراء رمي والحاء حلق فاذا فعل اثنين من الثلاثة مرتبا او غير مرتب لا يظر فانه يعتبر تحلل التحلل الاول. فان فعلت ثلاثة تحللا كاملا نعم

220
01:17:11.650 --> 01:17:33.250
قال رحمه الله والثاني يحصل بما بقي مع السعي ان لم يكن سعى قبله ولا نعلم فيه خلافا لقول ابن عمر لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. وافاض بالبيت. ثم قد حل له كل شيء حرم منه. متفق

221
01:17:33.250 --> 01:17:55.550
وحرم منه متفق عليه هنا قوله والثاني يحصل بما بقي مع السعي يعني الحلق يحصل بما بقي من السعي وهو اذا كان طواف يدخل معه السعي والا فلا يعني لو ان انسانا

222
01:17:55.750 --> 01:18:16.050
هذا مسألة مهمة لو ان انسانا جاء الى البيت وطاف ولم يسعى ثم حلق نقول لا انت اخذت جزءا وتركت الثاني لابد ان تضم مع الطواف السعي ما دام السعي باقيا

223
01:18:16.300 --> 01:18:36.100
فان كان قدم السعي فمطلقة الطواف كاف نعم قال رحمه الله فصل في جزاء الصيد والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية. هذا قضاء الصحابة

224
01:18:36.400 --> 01:18:52.800
ولا يجوز قضاء ولا يجوز مخالفة قضاء الصحابة في المثلية لان الله يقول يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة وهؤلاء الصحابة عدول وحكموا بان هذا الشيء يساوي هذا

225
01:18:53.000 --> 01:19:16.300
فليس لاحد بعدهم ان يخالفوا هؤلاء الصحابة ولكن يمكن لاثنين ذوى عدل ان يخالفوا فتاوى الصحابة في القيمة المثلية لان القيمة المثلية تتغير بتغير الازمان نعم وفي حمار الوحش وبقره بقرة لقضاء عمر رضي الله عنه

226
01:19:16.600 --> 01:19:33.150
بالضبع كبش لان النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك. رواه ابو داوود وغيره. يعني من صاد نعامة فعليه بدنه من صام حمارا وحشيا او بقرة فعليه بقرة انسية

227
01:19:33.450 --> 01:20:01.100
يذبحها لفقراء الحرم نعم وفي الظبع كبش طبعا هل الظبع صيد الجواب نعم الظبع صيد وقد استشكلنا هذا وذكرناه لمشايخنا قلنا كيف يكون الظبع صيد وله ناب ويصيد بنابه فاجاب بعض مشايخنا بان هذا مخصوص من عموم حديث

228
01:20:01.350 --> 01:20:15.350
حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والقاعدة انه لا تعارض بين عام وخاص وقال بعض مشايخنا وهذا فتوى شيخنا الشيخ صالح

229
01:20:15.550 --> 01:20:39.900
ابن سعد السحيمي حفظه الله ومتعنا به ونفعنا به قال انه سمع كبار السن كانوا يتحدثون انه كان في الجزيرة نوع من الظباع تسمى الظباع الطينية  ولعل هذا هو المقصود وعلى كل حال فالذي جاء في الحديث مطلق الظبع

230
01:20:40.150 --> 01:20:58.000
ويكون هذا خاص من عموم حرم رسول الله كالذي ناب من السباع. فحين حينئذ فتوى الصحابة ان في الظبع كبش نعم وفي الغزال شاة قضى بها عمر وعلي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر

231
01:20:58.300 --> 01:21:19.050
في الوبر والضب جدي له نصف سنة قضى به عمر قضى به عمر واربد وفي اليربوعي قضى به عمر وابنه   قضى به عمر وابن الوبر والظب فيه جدي له نصف سنة

232
01:21:19.950 --> 01:21:53.050
من يعرف الوبر الوبر نفصل الفأر لا الاكبر نعم  ايه صح قضى به عمر واربد صح نعم تذكرت الان جاء حديث صحيح آآ وفي الوبر والظب جدي له نصف سنة. لها اربع اشبال. نعم

233
01:21:53.550 --> 01:22:12.200
روي عن عمر وابن مسعود وجابر في الارنب عناق دون الجفرة يروى عن عمر انه قضى بذلك الجفرة لها اربعة اشهر والعناق دون الجفر يعني اقل من اربعة اشهر. نعم. في الحرام وهو كل ما عبى الماء

234
01:22:12.350 --> 01:22:32.400
اي كرع فيه ولم يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير وهدر اي صوت كالقطع كالخطأ والورش والخوافث شاة نص عليه قضى بها اذا هذه قاعدة كل ما كان من الطيور

235
01:22:32.500 --> 01:22:55.900
يأخذ الماء عبا وله صوت هدر فهذا حكمه واحد الحمام والقطا والورش والفواخذ شاة نص عليه. نعم نص عليه وقضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحاج من حمام الحرم وقيس عليه حمام الاحرام

236
01:22:56.100 --> 01:23:10.750
وروي عن ابن عباس انه قضى به في في حمام الاحرام. لو ان انسانا اتلف حمام الحرم ولو لم يكن محرما وجب عليه ان يذبح شاة ولو انه اتلف حمام الحرم

237
01:23:10.800 --> 01:23:29.100
ولو وكان محرما وجب عليه شهادته. نعم وما لا مثل له كالاوز والحبارى والحبارى والحجل والكرك يؤتى فيه قيمته مكانه. وروي عن ابن عباس وجابر انه من قال في الحدث او القطاة والحبارى شاة

238
01:23:29.100 --> 01:23:41.200
قاله في الكافر على كل حال هذا يرجع فيه الى فتوى اثنين اذا وعدل ما دام لم يوجد فيه نص من الصحابة رضوان الله عليهم اذا وجد النص من الصحابة

239
01:23:41.200 --> 01:24:05.200
خلاص نعم. قال رحمه الله فصل حكم صيد الحرم ونباته. ويحرم صيد الحرم مكة اجماعا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة

240
01:24:05.200 --> 01:24:26.550
وفيه ولا ينفر صيدها متفق عليه. في حرم المدينة لحديث علي ولا جزاء فيما حرم صيدها واعد فيه الجزاء السلف وتوسيع جلده ضربا انتهى يحرم صيد حرم مكة هذا بالاجماع

241
01:24:26.950 --> 01:24:50.600
وحديث ابن عباس فيه واضح واما حرم مكة فباتفاق الائمة الثلاثة خلافا لابي حنيفة رحمه الله  الائمة الثلاث يرون ان حرم حرم المدينة يمنع صيده كحرم مكة وابو حنيفة رحمه الله يرى انه لا يمنع الصيد فيه

242
01:24:52.100 --> 01:25:09.850
ومن قال بان للمدينة حرما وانه يمنع الصيد اختلفوا في كفارة من صاد فيه. ماذا عليه فالرواية المحفوظة عن الامام احمد انه قال رحمه الله لا جزاء فيما حرم من صيدها

243
01:25:10.750 --> 01:25:47.650
ولكن رواية عنه ان عليه جزاءه سلبه يعني اخذ متاع الصائد سلبه يعني بمعنى اخذ متاع الصيد وتوسيع جلده ظربا يظرب في جلده ولا يكسر عظمه نعم قال رحمه الله وحكمه حكم صيد الاحرام ما تقدم ان الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاه ولم ينقل عن ولم ينقل عن غيره خلاف

244
01:25:47.650 --> 01:26:00.100
وللصوم فيه مدخل عند الاكثرين قاله في الشرح كل ما يظهر في الاحرام يضمن في الحرم الا الا القمع فانه يباح قتله في الحرم بغير خلاف قاله في الشرح انتهى

245
01:26:01.000 --> 01:26:22.400
الاصل ان في الحرم يجوز قتل كل مؤذ يقاس على الفواسق الخمس كما جاء في الحديث والقمل لا شك انه من المؤذيات وهكذا البعوض من المؤذيات فمن صاد في الحرم ولو لم يكن محرما

246
01:26:22.800 --> 01:26:44.300
فان فيه فتوى الصحابة انه يجب عليه المثل نعم ويحرم قطع شجره وحشيشه الذي لم يزرعه الادمي اجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها وفي رواية لا يختلى شوكها فقال العباس الا

247
01:26:44.300 --> 01:27:02.400
فانه لابد لهم منه فانه للقبور والبيوت فقال ان لم يذخر. نعم متفق عليه ويباح انتفاعه بما زال او انكسر بغية فعل ادمي وبفعل ادمي لم يبح الانتفاع به انتهى. نعم يحرم قطع الشجر

248
01:27:02.450 --> 01:27:20.250
الحرم وقطع حشيشه. للمحرم وغير المحرم سواء سواء كنت محرما او غير محرم ما يجوز وانت تمشي تقطع الحشيش يقول هذه زهرة مقطعها هذه نبتة طيبة اقطعها من الجبل ما يجوز

249
01:27:21.450 --> 01:27:36.850
طبعا المقصود هذا بالاجماع الحشيش الذي انبته الله والشجر الذي ينبته الله اما ما انبته الناس فهو فيه بالخيار ان شاء الله قوي وان شاء وقطعوه نعم. والمحل والمحرم في ذلك سواء

250
01:27:36.950 --> 01:27:53.250
لعمومنا النص والاجماع فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشأن فتضمن فتضمن فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة. لما روي عن ابن عباس انه قال في الدوحة بقرة وفي الجزء التي شاء

251
01:27:53.300 --> 01:28:11.500
الدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة اذا هذا فتوى الصحابة فينبغي المصير الى الصحابة لو ان انسان راح وفحط في مزدلفة مزدلفة داخل حدود الحرب واتلف الحشيش هنا يجب عليه هذه الفدية التي هذه

252
01:28:11.550 --> 01:28:31.800
آآ المثلية التي ذكرها الصحابة رضوان الله عليهم نعم ويضمن الحشيش والورق بقيمته نص عليه لانه متقوم. نعم الحشيش والورق يضمن بقيمته لانه متقوم اذا كان مما يباع واما اذا كان مما لا يباع

253
01:28:31.850 --> 01:28:47.200
فحينئذ يرجع فيه الى ذوي عدل نعم وتجزئ عن البدنة بقرة كعكسه. لقول جابر كنا ننحر البدن عن سبع. فقيل له البقرة فقال وهل هي الا من البدن من البدن

254
01:28:47.200 --> 01:29:08.450
احصلت وهل هي الا من البدن؟ رواه مسلم. نعم يعني الانسان اذا وجب عليه اه بدنة فذبح بقرة اجزأ والعكس كذلك نعم ويجزئ عن سبع شياه بدنة او بقرة لما تقدم ويجزئ عن البدنة سبع شياه لحديث ابن عباس اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ان علي بدنك وانا

255
01:29:08.450 --> 01:29:24.000
ولا اجدها ولا اجدها فاشتريها. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبتعد عن سبع شياه فيذبحهن. رواه احمد وابن ماجة هذا الحديث وان كان ضعيفا لكن المحفوظ ان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم

256
01:29:24.100 --> 01:29:39.850
جعل الشاة في الاضحية عن واحد. والبقرة عن كم والبدن عن كم؟ الابل؟ عن سبع. اذا ما دام الابل عن سبع والبقرة عن سبع والشاة عن سبع. فاذا لم يجد الانسان البدنة وقد

257
01:29:39.850 --> 01:29:57.750
وجب عليه فانه يذبح سبع شياه يجزي. نعم والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الاضحية والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الاضحية جزع جذع ضأن او ثني معز او سبع بدنة. جذع ضأن يعني ما له ستة اشهر

258
01:29:58.350 --> 01:30:25.800
او ثني معز يعني كملت السنة ودخلت في الثانية او سبع بدنة او بقرة يعني انسان وجب عليه دم فلم يجد شاة ووجدوا ووجدوا اناسا ستة مشتركين في ذبح بقرة فاشترك معهم على ان الجزء السابع له

259
01:30:25.950 --> 01:30:41.750
في مقابل تركه الواجب جاز ذلك نعم سبع بدنة او بقرة قال رحمه الله لقوله تعالى في المتمتع ما استيسر من الهدي قال ابن عباس شاة او شرك في دم

260
01:30:42.500 --> 01:30:58.450
وقوله تعالى فبدية من صيام او صدقة او نسك وقول فسره صلى الله عليه وسلم في حديث كعب ابن عجرة بذبح شاة وقيس عليهما الباقي فان ذبح احدهما فافضل لانهما اكثر لحما وانفع للفقراء

261
01:30:58.550 --> 01:31:15.900
وتجب كلها اي البدنة او البقرة اذا ذبحها لانه اختار اعلى لانه اختار الاعلى لاداء فرضه فكان كله واجبا الا من خصال الكفارة اذا اختاره هنا احب ان اذكر بعض الفروقات بين آآ الدم

262
01:31:15.950 --> 01:31:41.850
الواجب وبين الدم ارتكاب المحظور وبين آآ الدم الذي يتقرب به الانسان انتبهوا دم الدماء يقسمه الفقهاء الدماء الى ثلاثة اقسام يقولون دم جبران قط امامه ترك واجب حط امامه امام دم الجبران

263
01:31:42.800 --> 01:32:17.750
اه الدم الواجب في الصيد النوع الثاني دم الشكران امامه التمتع والقران ومطلق الهدي للبيت العتيق والثالث دم ارتكاب محظور دم ارتكاب المحظور بالنسبة لدم الشكران يجوز ان تأكل منه

264
01:32:18.400 --> 01:32:42.150
ويجوز ان تهدي منه ويجوز ان تطعم الفقراء منه هو الاصل اما ترك ارتكاب المحظور او دم وارتكاب المحظور او دم ترك الواجب فلا يجوز ان تأكل منه ولا ان تهدي منه

265
01:32:46.250 --> 01:33:05.750
ولابد من ذبحهما في الحرم الا دم المحصر يعني ما انسان وجب عليه دم في الحج ما يقول له بروح برجع ببلادي هناك المساكين احوج يذبح هناك لا لابد ان ينحر الدم في

266
01:33:05.950 --> 01:33:24.000
مكة ثم اذا اخذ اللحم معه جاز بشرط ان لا يكون دم ايش ترك واجب او ارتكاب محظور اذا كان دم شكران يجوز اني اخذ اللحم لكن اذا كان كان دم ترك واجب او ارتكاب محظور ما يجوز ان يأخذ اللحم

267
01:33:24.500 --> 01:33:41.600
ولا يجوز له ان يأكل منه هذه بعض الفروقات بهذه الدماء والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب  نعم

268
01:33:41.800 --> 01:34:15.550
ايه نوى  ايه بس خلاص لاظهار اظهار النسك اللي هو لبيك هذا ليس من اركان الحج ولا من واجبات الحج من سنن الحج نعم عندي سؤالان طب اي لحظة احفظ سؤاليك

269
01:34:15.900 --> 01:34:29.200
انا قلت فعلا انا امس قلت اه اه عرض عمر ابنته صفية لا ابنته حفصة وانتم الله يهديكم يعني ما قلتوا شي غلط لازم تنبهون عليه ولا لا يا ابو حميد

270
01:34:29.600 --> 01:34:48.950
والامر الثاني شنو كان ايه نعم ذكرت في الامس ان الاجماع ان حجة العبد لا تجزئ عن حجة الاسلام هذا سبق لسان الصواب انه ليس هناك اجماع وانما هو الاتفاق

271
01:34:49.150 --> 01:35:15.400
اتفاق الائمة الاربعة ان العبد اذا حج وهو عبد فان ذلك لا يغنيه عن حجة الاسلام نعم قل لشيخ الاسلام وابن حزم وغيره نعم تفضل تجزي عن حجة الاسلام مع الاثم نعم

272
01:35:17.400 --> 01:35:39.950
ايه ما فهمت السؤال ذهب متطوعا بدون تصريح الحديث صحيح لكنه اثم لكن الانسان ماذا يريد من حجه؟ يريد من حجه ان يكون مبرورا من علامات الحج المبرور الا يبدأه الانسان

273
01:35:40.050 --> 01:36:06.750
بمخالفة لله ورسوله. ولا ان يرتكب فيه محظورا. هذا محظور نعم السؤال الثاني على كل حال ما دام الانسان لا يعلم فاعطي تصريحا مزورا فالاثم على من زور الاثم على من زور

274
01:36:07.100 --> 01:36:47.000
نعم والله زين انتوا طيبين ما عندكم تفضلي  يحج حجة الاسلام يعني يجوز يجوز له سواء كان متمتعا او قارنا او مفرد لكن القارن المفرد اذا رجع الى عرفات يضاف اليه شرط اخر وهو

275
01:36:47.100 --> 01:37:04.300
ان لا يكون قد سعى للحج قبل وقوفه عرفت فان كان سعى قبل الوقوف لحجه فلا يجزئه عن حجة الاسلام لانه ادى ركنا من اركان الحج وهو غير بالغ نعم

276
01:37:05.350 --> 01:37:32.650
لا يعيده يعيدوا حجة الاسلام تفضل مم هذا مفرط ان كان مفرطا كان عليه ان يتحرى وقلبه على قولة الكويتيين قلبه يقرصه ها صح ولا لا؟ هو مفرط يا تلقاه نايم يا تلقاه مو مهتم

277
01:37:32.950 --> 01:37:48.000
موكل الامور للناس اذا كان مفرط فعليه دم واذا لم يكن مفرطا متحري وناطر ويطالع ما اعرف يعني الانسان حتى لو بالطيارة تشوف باقي على جدة يقول لك باقي لك عشرين دقيقة معناته خلاص

278
01:37:48.450 --> 01:38:06.700
باقي لك اربعين دقيقة معناتها خلص باقي لك خمسين دقيقة منها خلاص نعم يلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. نبدأ اليوم باب محظورات الاحرام

279
01:38:06.750 --> 01:38:07.350
نعم