ان لا يكون قد سعى للحج قبل وقوفه عرفت فان كان سعى قبل الوقوف لحجه فلا يجزئه عن حجة الاسلام لانه ادى ركنا من اركان الحج وهو غير بالغ نعم واظح يا شباب؟ ايش قال؟ قصد شم الطيب اذا الحنابلة عندهم ان قصد شم الطيب محظور من المحظورات الاحرام ها هو يحمد لا ما دام قالوا الطيب فكل ما يتطيب به عادة الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم قال المؤلف رحمه الله باب محظورات الاحرام وهي سبعة اشياء احدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين على الرجل حتى الخفين تعمد الحين الصح على الرجل قال احدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين ويجوز على الرجل حتى الخفين لان لبس المخيط بالنسبة للنساء لا بأس به نعم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورث ولا زعفران ولا الخفين الا ان لا يجدا نعلين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. متفق عليه نص على هذه الاشياء والحق بها اهل العلم ما في معناها مثل الجبة والذراع والتبان واشبه ذلك. قال وفي الشرح وعنه في الخفين لا يقطعهما لحديث ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات. من لم يجد ازارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلا فليلبس خفين متفق عليه قيل ان هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق لان هذا بعرفات قاله الدارقطني وحديث ابن عمر بالمدينة لرواية احمد عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر وذكره. واجيب عن قولهم حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ بان حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم في فهو ممنوع منه الزعفران مو بطيب لكن ممنوع منه ما تحطه في الطعام بحيث انك تشم ريحته. لكن لو وضع في الطعام بحيث ما تشم ريحته ما يضر. انتبهوا مثل الورد فيهما زيادة حكم وهو جواز اللبس بلا قطع نعم اه المحظورات جمع محظور والمقصود به الممنوع في حال الاحرام والاحرام وصف وليس خاصا بلبس الاحرام كما ذكرت بالامس يمكن انسان يكون محرم وهو مو لابس احرام فالاحرام وصف يقوم بالعبد فاذا دخل في الاحرام فانه يمنع من اشياء هذه الاشياء تسمى المحظورات هذه المحظورات او الممنوعات نظر اليها العلماء رحمهم الله فقسموها الى قسمين محظورات حال الاحرام ومحظورات لمن كان في في الحرم ولو لم يكن محرما اذا المحظورات من قسم منقسمة الى قسمين محظورات على المحرم ومحظورات على المحرم وغير المحرم خاص بوجود انساني في الحرم ثم هذه المحظورات المتعلقة بالاحرام ينقسم الناس فيها الى قسمين محظورات على الرجل خاص به ومحظورات على الرجل والمرأة ومحظورات على المرأة خاصة. اذا في شيء مشترك محظور مشترك على الرجل والمرأة وفي شي خاص بالرجل وفي شي خاص النساء احدها احد هذه المحظورات قال تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين حقيقة عبارة لبس المخيط ما هي موجودة لا في الكتاب ولا في السنة اول من تلفظ بها من فقهاء التابعين ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي اول من تلفظ بهذه العبارة ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي صاحب عبارة ما لا نفس له سائلة هذا الرجل الفقيه له عبارات عجيبة ولكنها ادخلت الناس على اختصارها في اشكال لان المختصر يرد عليه الاشكال تعمد لبس المخيط ليس المقصود لبس المخيط اي ما فيه خيط انتبهوا لان الازار لا يمكن ان يكون الا وفيه خيوط ولا كيف صنع من ايش والرد صنع من ايش يعني حتى الثوب اللي علينا الان هو قطعة قماش لكنه في واقع امره عبارة عن خيوط دقيقة متجاورة لا ترى بالعين المجردة اذا المقصود هنا بالمخيط تعمد لبس المخيط اي لبس مخيط على عظم معين هذا المحظور الممنوع تعمد شيء خيط على عضو معين. طاقية خيط ليش للرأس اذا ما يجوز الدلاغات الجراب الشراب طيب الفانلة سراويل الجبة البشت عباية الشماغ الشماغ ما يجوز لماذا؟ لانه اصلا مصنوع للرأس طيب والعقال؟ العقال ما فيه خيوط خيوط مخيضة ما في لكنها خيوط ملفوفة. ومع ذلك ما يجوز لانه اصلا مصنوع للرأس واستثنى الفقهاء رحمهم الله من المخيط المنطقة بكسر الميم اللي يسمونه الناس الكمر كمر كلمة فارسية ومعناها الظهر الحزام يعني الحزام الذي يربط به الظهر ويوضع فيه الاشياء هذا مع انه مصنوع للظهر لكنه ليس ممنوعا سواء وجد فيه الخير او لم يوجد ولذلك قال حتى الخفين اي ان الخفاء ان الخفين ممنوع لبسهما ايضا. لماذا؟ لانهما مصنوعان يغطيان عضوا كاملا فان قال قائل فالنعال يقول النعال هي ليست مغطية للعظو كاملة وانما يلبسها الانسان ويمشي. ولذلك اتفق الفقهاء ان ما كان من النعال مغطيا القدمين بالكامل فان حكمه حكم الخف يمنع منه الانسان الا عند الضرورة والحاجة ما هي الضرورة والحاجة انسان جاء الى الميقات فلم يجد نعالا ليشتري وهو لابس اكرمكم الله ما يسميه الناس اليوم ب البوت وهو يغطي حتى يصعد الى فوق الكعبين الان مضطر ان لبسه فجاء في الحديث وجب قطعهما قد يقول قائل قطعهما فيه تلف للمال اما ان نقول ان هذه اللفظة خرجت مخرج الزجر مخرج ايش الزجر يعني لا تلبسه فحينئذ ليس المقصود ان تقطعه المقصود انك ما تلبسه لكن لو انك اضطررت الى هذا فحكم المضطر كحكم من اضطر الى لبس المخيط ابسألكم السؤال الان قص الشعر من محظورات الاحرام ولا لا سيأتي معنا صح طيب انسان به مرض احتاج ان يزيل شعر رأسه يزيل ولا ما يزيل ليس عليه اثم لكن يجب عليه كفارة ولا ما تجب تجب فكذلك نقول من لبس الخف لحاجة او ضرورة فالاسم مرفوع عنه. لكن الكفارة غير مرفوعة لان المحظورات الاحرام انتبهوا من ارتكب شيئا هذه قاعدة. من ارتكب شيئا من محظورات الاحرام بلا عذر اثم ووجب عليه الكفارة وان ارتكب شيئا من محظورات الاحرام ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه اي تكملة القاعدة ومن ارتكب شيئا من محظورات الاحرام لضرورة رفع الاثم ولزمه الكفار ها عبد الله حفظتموها ولا نحتاج نضرب الصور طيب صور يا شيخ عمر انسان وجد في جلده حكة لما لبس الاحرام قال ما اقدر لازم البس الفانلة لبس الفانلة لهذه الظرورة ولبس السروال لهذه الظرورة نقول ليس عليك اثم تطوف وتسعى بهذا الشيء لكن عليك كف كفارات ارتكاب محظور الاحرام انسان اخر طاف بعد ما طاف وسعى جاء قال ترى يا جماعة كنت ناسي ما شلت السروال شنو علي؟ نقول ليس عليك شيء ناس او جاهل او مخطئ انسان اخر يعلم ان هذه من محظورات الاحرام جينا عند الميقات قلنا له ازل السروال. قال ابدا انا ما هو من عادتي اني ازيد السروال ما زل سروالي قدي امام الناس والبس الازار يا ابن الحلال سنة قال ما ما اقدر ابدفع الدم عليك اثم لازم تتوب الى الله عز وجل فاذا هذه ثلاثة احوال فالممنوع في هذا احدها تعمد لبس المخيط. اذا ما المقصود بلبس المخيط مخيط على عضو معين بحيث يغطيه بالكامل فهذا هو الممنوع ومن هنا ندرك لو ان انسانا مثلا لم يجد رداء وجد الازار ما وجد الرداء اخذ الشماغة وتردى به لا بأس به. يجوز انسان ما وجد سروالا فاخذ ثوبه دشداشة وتأزر به هو مخيط بس هل الثوب مخيط للإزار اذا ما عليه شيء جاز فهمنا هذي اذا المقصود هنا تعمد لبس البخيط على الرجل حتى الخفين. اما لو لبس الخف الخف هل عليه ان يقطعهم او لا فيه خلاف كما تعلمون والذي يظهر والله اعلم ان اه انه لا يقطعهما اذا احتاج الى ان يلبس النعلين لا يقطعهما ولكن عليه الكفارة نعم لا اذا اذا احتاج ان يلبس الخفين فعليها الا يقطعهما ولكن عليه الكفارة نعم قال رحمه الله الثاني تعمد تغطية رأسي من الرجل من الرجل ولو بطين او استظلال بمحمل لنهي صلى الله عليه وسلم المحرمة عن لبس العمائم والبرامج وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه وكره احمد الاستظلال بالمحمل وما في معناه لقول ابن عمر اضفي لمن احرمت له اي ابرز للشمس وعنه له ذلك اشبه الخيم اشبه الخيمة. في حديث جابر امر بقبة من شعر فضربت له من امر فنزل بها رواه مسلم وان طرح على شيء وان طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس اجماعا فلا بأس اجماعا قاله في الشرح وله ان يتظلل بثوب على عود لقول ام الحصين حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت اسامة وبلالا واحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. والاخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقب رواه مسلم ويباح له تغطية وجهه وروي عن عثمان وزيد ابن ثابت ابن الزبير ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم. وبه قال الشافعي عنه لا لان في بعض الفاظ حديث صاحب الراحلة ولا تخمروا وجهه ولا رأسه ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم رضي الله عنهم. لانه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو مفرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وادبر. متفق عليه. واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر الا شعثا. رواه ما لك والشافعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعمر رضي الله عنه ونحن محرمون بالجحفة تعال اباقيك اينا اطول نفسا في الماء؟ رواه ابن سعيد وان حمل على رأسه طبقا او وضع يده عليه فلا بأس. لانه لا يقصد به الستر قاله في الكافي. اذا المحظور الثاني من محظورات الاحرام تعمد تغطية الرأس بالنسبة الرجل المعلوم ان هناك الرأس وهناك الوجه. فان قال قائل فان الوجه في الرأس نقول الوجه في الرأس هذا شيء والرأس فانت تقول اليد في البدن صحيح لكن اليد غير البدن فاذا كون الوجه في الرأس لا يشكل عليك الوجه له حكم والرأس له حكم. تغطية الرأس تغطية الرأس من الرجل محظور من محظورات الاحرام بالاجماع اما الوجه ففيه خلاف الوجه فيه خلاف والذي يظهر والله اعلم ان رواية مسلم او رواية الترمذي لا تخمر رأسه ولا وجها ان هذه رواية ثابتة فان قال قائل فانه جاء عن عثمان وغيره انهم كانوا لا يرون بتغطية الوجه بأسا نقول ان فتوى الصحابة حجة اذا لم يخالفوا اما وقفت خولفوا فليس بحجة حجة مع من وافق النص قد ثبت عندنا النص فان قال قائل فانه في اكثر الطرق الحديث ليس فيه ذكر الوجه نقول عدم ذكر الوجه لا يعني العدم لان من روى الزيادة وهو ثقة فان قوله حجة وهذه زيادة معنى تفيد زيادة مبنى تفيد زيادة معنى اذا تغطية الرأس من الرجل هذا محظور من محظورات الاحرام وهنا ننتبه ان تغطية الرأس الذي هو محظور من محظورات الاحرام انما يكون محظورا اذا كان بشيء متصل به مثل الطاقية اللي يسمونها القلنسوة او العمامة اللي نسميها الشماغ او المكورة او المدورة او الخوذة مالت الجندي او تشمون هاد الطاقية غادي طويل يا كبوس او الكبوس فهذا كله محظور من محظورات الاحرام لانه متصل بالرأس اما اذا كان منفصلا عن الرأس كالمظلة يمسكها الانسان بيده على رأسه او يركب سيارة ويكون فوقه سطح السيارة او يستظل تحت شجرة فالصحيح ان هذه ليست من المحظورات هنا قال ولو بطين يعني انسان ذهب واخذ الطين ولبد به رأسه بالطين حتى لا يتأثر بالشمس فهذا محظور من محظورات الاحرام فان قال قائل ما الفرق بين تغطية الرأس بالطين وبين تغطية الرأس التلبيد الذي هو نوع من الحنة نقول فيه فرق الحناء هذا شيء فعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم غطى به رأسه ولبده عليه الصلاة والسلام اما الطين فهذا لم يفعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهذا في حد ذاته كاف في الفرق اما قوله او استظلال بمحمل او بمحمل. المحمل الشيء الذي يكون يعني يحمل للانسان اللي هو يكون فوق يسمونه الهودج على الجمال او بمحمل الالة نفسها المحمل او المحمل كله جائز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم محرم عن لبس العمائم والبرانس لما نهى عن العمايم والبرانس العمايم الالف واللام الاستغراق فعم كل ما اسمى كان اسمه عمامة سواء كانت عمامة مكورة مدورة او عمامة محنكة اماما مدورة مثل عمايم الافغان والسودان العمايل المحنكة مثل عمايم اهل الشنقيط والمغرب والجزائر وتنبكت او العمايم المسدلة مثل عمايم العرب فكل هذا يدخل في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس. البرانس جمع برنس والبرنس كل ثوب رأسه منه اللي هو نفسه اه دشداشة النوم مال المغاربة بشاشة نوم ولا بشاشة عادية عندهم عادية عندنا دجاجة طيب المهم ان هذا من المحظورات ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي وقصته دابته قال لا تخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا الحديث آآ جاء ايضا فيه ذكر زيادة الوجه وهو صحيح اما قول ابن عمر اه اظحوا لمن احرمت له او اظحى لمن احرمت له يعني ابرز للشمس فهذا يعني معناها ان الانسان لا ينبغي له ان يستظل ولكن هذا الاثر وان كان صحيحا عن ابن عمر رضي الله عنهما فانه قد جاءت الاحاديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم انه تظلل عليه الصلاة او استظل عليه الصلاة والسلام بقبة ظربت له بنمرة فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتغل يحمل نهي ابن عمر على ما كان متصلا بالرأس نعم قال رحمه الله وتغطية الوجه من الانثى لكن تسل على وجهها لحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين رواه احمد والبخاري فيحرم تغطيته لا نعلم فيه خلافا. الا ما روي عن اسماء انها تغطيه. فيحمل على السدر فلا يكون فيه اختلاف. قاله في الشرح فان احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها. لا نعلم فيه خلافا. قال وفي الشرح انتهى لحديث عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا احاذونا سدلت احدانا بابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه. رواه ابو داوود والاثرم. ولا يضره لمس المسجور لمس المسجون وجهها خلافا للقاضي تغطية الوجه من الانثى هذا ينبغي ان نفهمه كما يعني ذكره المصنف المرأة احرامها في وجهها ويديها حالها كحال الصلاة ليس للمرأة ان تكشف في الصلاة الا وجها وكفيها طبعا الكشف انتبهوا لهذه المسألة لان كثير من اخواتنا وبناتنا ونسائنا يظنون انه لا بد عند الصلاة من كشف الوجه واليدين وهذا غلط هذا غلط يجوز لها ان تكشف وجهها ويديها في الصلاة مو لازم تكشف يعني لو كانت متنقبة وصارت بنقابها جاز ذلك لو كانت لابسة القفازين وصلت جاز ذلك بلا خلاف لكن يجوز لها ان تكشف وجهه ويديها في الصلاة اذا لم يكن هناك جانب وهكذا الاحرامها في وجهها وكفيها فلا يجوز لها ان تلبس النقاب ولا القفازين اذا احرام الرجل في بدنه واحرام المرأة في وجهها وكفيه. وهنا انتبهوا وجه المرأة وكف المرأة كحال بدن الرجل لا يجوز للرجل ان يلبس على بدنه شيئا معينا خيط عليه. لكن يجوز له ان يغطي بدنه بشيء عادي كذلك المرأة لا يجوز لها ان تلبس النقاب ولا القفازين لانهما مخيطان لعضو معين. لكن لو انها غطت يديها واسدلت بثوب قطعة قماش بعبائتها ها هكذا ما يظر او غطت وجهها بشيء اسدلته من خمار وجهها ايضا ما يضر اذا هذه مسألة مهمة تغطية الوجه من الانثى ولكن تسدل على وجهها لحاجة يقولون النقاب الوهابيين جابوا النقاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقبوا المرأة المحرمة يقول النقاب من محدثات من موروثات اهل الجزيرة هذا والله كذب والله كلمة النقاب كيف من الموروثات هذي؟ النقاب موجود في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول لا تنتقبوا المرأة ولا تلبس القفازين. الحديث رواه البخاري لا تنتقم المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين معناها انها تغطي وجهها مثل ما قال لا يلبس المحرم ها لا يلبس المحرم ايش لا ما قال مخيط حنا نقول البخيط النبي ما قال المخيط قال ماذا يلبس المحرم يا رسول؟ قال لا يلبس المحرم قميصا ولا ازارا ولا سروالا ولا رداء اذا نهى عن اشياء هنا قال لا تلبس المرأة القفازة ولا تنتقب المرأة. اذا هذا هو المنهي عنه. تغطي ما يظر ولذلك قال المصنف لكن تسدل على وجهها لحاجة هذا من هو المصنف هذا؟ قول من هذا ها الماتن هذا من وين الشيخ مرعي الشيخ مبارك فوري وين شيخ مرعي من وين الشيخ مرعي؟ من يعرف انا اعطيكم جائزة الشيخ مرعي الحنبلي صاحب الدليل من وين ها من الشام من وين من الشام يلا خذ لك جائزة نعطيك جائزة وحدة بس يلا من يعرف من وين من الشام لأ قلت اش من قال القدس تعال خذ الجائزة صح من طول كرم في القدس يلا هاي جائزتين تستاهل اذا الرجل الشيخ حنبلي من علماء اهل الشام ها تعال تعال يا ابو ابراهيم تعال تعال تعال خذ لك وخذ لصاحبك بعد فالانسان ينبغي ان يكون منصفا لا ينكر اشياء لانه لم يراها في عادة قومه. بعض الناس اذا ما شاف عنده آآ من آآ ينتقد خلاص يظن ان هذا من موروثات الجزية هذا غلط عظيم كانت اسماء رضي الله عنها اذا مر بها الرجال غطت وجهها وهكذا تفعل ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان الركبان بنا الى اخره نعم قال رحمه الله وتغطية قال الثالث قص شم الطيب لقوله في الذي وقصته راحلته لا ولا تمسوه بطيب قال في الشرح اجمع على انه ممنوع من الطيب ولا يجوز له لبسوا ثوب مطيب لا نعلم فيه خلافا. لقوله ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. متفق عليه ومسوا ما يعلق لانه تطيب ليده لانه متطيب ليده تطييب عندنا الثالث من المحظورات الاحرام قال قصد شم الطين انتبهوا عندنا صورتان التطيب في البدن او في الثوب او في الشعر فهذا محظور من محظورات الاحرام بعد البدء بالاحرام لا يجوز التطيب لا في البدن ولا في الثوب ولا في الشعر بعد البدء قبل البدء بالاحرام يجوز بل يسن التطيب في البدن والشعر دون الثوب انتبهتم يعني انسان يشتري الاحرام من السوق بعدين يروح يغسل احرامه بماء الورد هذا يجوز ما يجوز لماذا؟ لان الطيب سيبقى في ثوبه وهذا لا يجوز التطيب في الثوب منهي عنه قبل الاحرام وبعد الاحرام والتطيب في البدن والشعر والشعر مسموح به قبل الاحرام غير مسموح به بعد الاحرام هذه مسألة مهمة التطيب من محظورات الاحرام بالاجماع اما قصد شم الطيب هل هو محظور عند الحنابلة هو محظور من محظورات الاحرام يعني بمعنى انت شايف ورود مشيت لعرفات ولقيت قروض ما يصير تجي تشم عند الحنابلة ما يصير تجي تشم شفتك ناس يشربون شاي زعفران جعفر رائحة طيبة تجي تبي تشم الله تقول الشاي هذا رائحته طيبة عند الحنابلة هذا محظور من محظورات الاحرام تدخل محل عطارة وانت محرم ما راح تلمس ها وراه تحط شي بس تدخل عشان تبي تشم وتطلع ما يصير الورد لو وضع في الاكل بحيث انه لا يشم ريحة الورد جاز اكله لكن لو شم ما جاز الصابون اذا وضع فيه رائحة الليمون رائحة الليمون في الاصل ما يتطيب به الناس ولا الناس اللي اعرافهم تغيرت الحين سموه سموه عطر عطر الفواكه طلع عطر الفواكه ها صح ولا لا تغيرت المفاهيم حتى من الغرائب والعجايب حدثني من اثق به ان من اغلى انواع الطيب رايحة الهيل سبحان الله توني اعرف ان واحد يطيب برائحة الهيل اخاف بكرة بعد يجي واحد يتطيب رائحة القهوة ما نعرف الشاهد ان هذه المسألة مهمة وهي ان ما كان يتطيب به عادة لا يجوز استخدامه ولو قليلا مثلا صابون فيه رائحة مسك ما يجوز. صابون فيه رائحة الورد ما يجوز. اه كريمة فيه رائحة النعناع طيب ما يجوز اذا ماذا تستخدم؟ تستخدم شيئا بلا رائح صابون بلا رائحة كريم بلا رائحة فازلين بلا رائحة طيب فازلين في رائحة الفازلين ما يظر. هذي رائحته كريم في رائحة الكريم ما يظر هذي رائحته شامبو فيه رائحته الشامبو ما يضر لكن شامبو حاط عليها زيادة شامبو بريحة الورد ما يجوز شامبو برائحة ها الفل والزهرة الفل ما يجوز شامبو بريحة البخور ما يجوز انتبهي لهذا اذا قصد شم الطيب من محظورات الاحرام عند الحنابلة نعم قال رحمه الله واستعماله في اكل وشرب بحيث يظهر طعمه او ريحه وكان مالك رحمه الله لا يرى بما مست النار من الطعام بأسا وان بقيت رائحته وطعمه ولو شم الفواكه كلها وكذا نبات الصحراء كشيخ وقيسوم وخزامى وكذا ما ينبته الادمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل ودار صيني قاله في الاقناع على كل حال استعمال الطيب في الاكل والشرب لم يرى به ما لك بأسا لانه يطبخ ولعل المنقول عنه انه لان الطبخ يذهب الرائحة اما اذا بقيت الرائحة فهنا انتبه الامام مالك رحمه الله يرى ان الناس يأكلونه لا لرائحته ولذلك لم يرى به بأس ولا المذهب عند الحنابلة ان استعمال الطيب في الاكل والشرب بحيث يظهر طعمه ريحه هذا من محظورات الاحرام فلا تشربوا شاي فيه زعفران ولا تشربوا آآ شاي فيه مثلا اي رائحة طيبة مثل القرنفل العود ماء ورد ما تشرب وهكذا طعام اه طبخ بماء ورد والرائحة ظاهرة ما تأكل هذا هو المذهب عند الحنابلة اما قوله ولو شم الفواكه كله وكذا نبات الصحراء. الصواب ان نباتات الصحراء منقسمة الى قسمين نباتات لها رائحة طبعا ولا يتطيب بها الناس عرفا فهذا لا يظر نباتات لها رائحة طبعا ولا يتطيب بها الناس عرفا فهذا لا يظر واما اذا كانت هذه النباتات يستخدمها الناس في العرف فهو طيب لا ينبغي استخدامه نعم اما هنا دار صيني بالصاد كاتب والمقصود هنا دارسين احنا نسميه دارسين مدري ليش كاتبها بالصاد دارسين تعرفون الدارسين ولا لا ها يقولون زين حق مرض السكري والقلب يلا ايه الهيل ما يستخدمها الناس في الطيب فيجوز استخدامه في القهوة حنا حتى القرنفل الحين حنا ما نستخدمه في في الطيب فيجوز استخدامه في الاكل اعطيتك القاعدة ما كان له رائحة ولم يستخدم عرفا في التطيب فلا بأس باستخدامه وان كانت له رائحة زاكية واضح نعم قال رحمه الله فمن لبس وتطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه. لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن طيب النسيان اما استكرهوا عليه هذه مسألة احفظوها هذي احد الفروقات بين ترك الواجب وبين ارتكاب المحظور ارتكاب المحظور ارتكاب المحظور يرتفع عنك المحظور حال النسيان او الخطأ او الجهالة او الاكراه اي انسان ارتكب محظورا من محظورات الاحرام ناسيا او جاهلا او مكرها لا شيء عليه اما ترك الواجب فلا يعذر بترك الواجب ناس ولا جاهل ولا مكره اذا ارتكب يجب عليه الدعم عند الفقهاء متى لا يجب في ترك الواجب شيء اذا كان خارجا عن الوسع غير قادر ولذلك المكره لا شيء عليه لانه غير قادر اما الناسي والجاهل لا نضرب مثال لو ان انسانا تعرفون ذكرنا بالامس ان الاحرام من الميقات ايش يسمى واجب من واجبات العمرة والحج الاحرام من الميقات نية الدخول في النسك ركن الاحرام من الميقات واجب من واجبات الحج والعمرة جاء الانسان عند الميقات ونسي ان يحرم جاوز بعدين تذكر ما نقول له خلاص ما دام انك ناسي ما عليك شيء لانه ترك واجب يجب عليه دم انسان اخر ما علم ان هذا الميقات مشى مئة كيلو بعدين قالوا له ترى الميقات وراك انت وين رايح قال ما علمت فعدم علمه لا يرفع الحكم اما ان يرجع واما ان يجب عليه الدم انتبهوا لكن لو ان رجلا اراد الاحرام من الميقات فلما جاء عند الاحرام عند الميقات ما وقف الباص يا ابن الحلال وقف خلني احرم قال ماني واقف فلبى بنيته وقال يا ربي انت تراني انا مكره مو على كيفي الرجال اللي يسوق بعد مئة كيلو وقف قال لا نحرم وخلاص جاوزنا نقطة التفتيش حلوة هذي ها يسوونها ترى جاوزنا نقطة تفتيش لا نحرمه فالرجل كان مكرها هذا ليس ليس عليه شيء مكره فالواجب لا يسقط الا اذا عدمت القدرة والاستطاعة هذه من الفروقات فمن لبس وتطيب وغطى رأس ناسا او جاه او مكرا فلا شيء عليه لحديث عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرئوا عليه نعم ومتى زال عذره ازاله في الحال والا فدى لاستدامته المحظور من غير عذر. اي هذه مسألة ايضا مهمة انسان عنده عذر مثال ذلك شخص كان به جرح في رأسه فقال له الاطباء لابد ان نضع اللفافة على رأسك لمدة عشرين ساعة معناته لو صار عشرين دقيقة ما يصير يشيله بعد عشرين دقيقة لماذا؟ لانه اذا زال العذر وجب ازالة المحظور فاذا استدام قالها انا احس براحة خله يقول يجب عليك الدم هذا معنى هذه العبارة. نعم الرابع ازالة الشعر من البدن ولو من الانف قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الاية نص على حلق رأس وقسنا عليه سائر شعر البدن وتقليب الاظفار قال في الشرح اجمعوا على انه ممنوع ممنوع من تقليم اظفاره. قال في الشرح قال في الشرح اجمع على انه ممنوع من تقليم اظفاره الا من عذر. واجمعوا على انه يزيل ظفره اذا انكسر. اذا الرابع من محظورات الاحرام ازالة الشعر وتقليم الاظفار ازالة الشعر البدني والرأس كله محظور من محضرة الاحرام وهذا مشترك واللي باع قبله مشترك بين الرجل والمرأة فالمرأة لا يجوز لها ان تزيل شيء من شعرها والرجل لا يجوز له ذلك ولا شيء من ظفرها والرجل لا يجوز له ذلك لو ان انسانا ما ما انتبه حك جلده فسقط شيء من الشعر او سقط شيء من الجلد او سقط شيء من الظفر قلنا ان ارتكاب المحظور مع الخطأ والنسيان مكره لا شيء عليه اذا الانسان نقول له تعال ليش تقطع لحيتك؟ انت محرم فما بال هنا يجب عليه الدم انسان قاعد يحكك لحيته لينقطع يقول له ما يجوز انسان عامد متعمد اخذ المشط وقام يمشط شعره فسقطت شعرات هذا عامد اذا فرق بين العامد وبين غير العامد والشعر ازالته محظور من محظورات الاحرام من اي مكان كان من اي مكان كان من رأسه من اذنه من انفه من ابطه من عانته من صدره من ظهره من فخذه من ذراعه من اي مكان كان ممنوع وتقليم الاظفار كذلك من اليدين ومن الرجلين ولو انكسر ظفر انكسر ليس بفعله انكسر خطأ فيزيله لا بأس به اجماعا لا بأس به اجماعا. نعم الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول اجماعا لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الاية وقوله يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم كرم الاية. هذا المحظور ايضا مشترك بين الرجال والنساء قتل صيد البر الوحشي المأكول. ممنوع على المحرم سواء كان رجل او امرأة وهنا انتبهوا لما قال صيد البر علمنا ان صيد البحر مباح ولما قال الوحشي علمنا ان ذبح الحيوان الانسي لا محظور فيه ناس مسافرين في الطريق احتاجوا ان يأكلوا فذبحوا شاة فيها شيء ما فيها شيء الممنوع هو البر صيد البر الوحشي لكن لو انهم انتبهوا لو انهم ذبحوا حيوانا انسيا اليفا حيوانا اليفا يسمونه انس يعني اليف حيوان اليفا لا شيء عليه لما قال صيد البر الوحشي المأكول معناه لو انه صاد حيوانا بريا وحشيا غير مأكول ليس بمحظور ها راح الانسان صاد فهد هذا ليس من محظورات الاحرام نعم والدلالة عليه والاعانة على قتله لانه اعانة على على المحرم لحديث ابي قتادة انه كان مع اصحاب له محرمين. وهو لم يحرم فابصروا حمارا وحشيا وانا مشغول اقصف نعلي. فلم يؤذن فلم يؤذنوني واحب لو اني ابصرته فركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح فقالوا والله لا نعينك عليه وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الاعانة عليه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم احد امر ان يحمل ان يحمل عليها او واشار اليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها متفق عليه. هذا واضح ان الدلالة على الصيد محظور من محظورات الاحرام وان الاعانة على قتل صيد ولو بمناولة سيف او رمح محظور من محظورات الاحرام ولو باشارة مثلا لو ان انسان حلال معك وانت قلت الارنب راح صاد الارنب يجب عليك انت الان الكفارة كفارة الصيد كفارة صيد المحرم وهنا الكفارة مختلفة عن كفارة ارتكاب المحظور انتبهوا نعم وافساد بيضه لقول ابن عباس في بيض في بيض النعام قيمته نعم. وعن ابي هريرة مرفوعا ببيض النعامة ثمنه رواه ابن ماجه. على كل حال هذا الذي جاء عن ابن ماجة ضعيف اسنادا لكن هذا عليه فتاوى حاضر رضوان الله عليهم انه لما لم يجز لما لم يجز صيد البر الوحشي المأكول كذلك لم يجز اخذ بيض المأكول من ذلك فاذا لا يجوز للانسان ان ان يأخذ البيض المأكول. سؤال مهم جدا الان يجوز للانسان ان يأكل الحمار الوحشي طيب الحمار الوحشي المولود قبل ساعة يجوز انك تصيده ها ما يجوز فكذلك بيظه فمن الناحية القياسية القياس صحيح نعم وقتل الجراد لانه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء اذا وقع فيه وحديث ابي هريرة مرفوعا انه من صيد البحر وهم قاله ابو داوود وهي ماء قاله ابو داوود وعنه هو من صيد البحر لا جزاء فيه قال ابن المنذر قال ابن عباس هو من صيد البحر قال عروة هو من نثرة الحوت والقمل لانه يترفه بازالته ولو ابيح لم يتركه كعب ابن عجرة وعنه يباح قتله لانه من اكثر الهوام اذى حكي عن ابن عمر انه قال هي اهون مقتول. وعن ابن عباس فيمن القاها ثم طلب فلم يجدها تلك ضالة لا تبتغي. على كل حال ينبغي للانسان ان لا قلت له وهو محرم الا الفويسيقات الخمس. الذي جاء فيه النص. وما عدا ذلك فيه خلاف اذا كان مؤذيا مثل القمل والبراغيث ونحو ذلك وعلى كل حال بالنسبة للجراد الجراد لا شك انه من صيد البر الجراد لا شك انه من صيد البر. بغض النظر عن هذه الاحاديث هل هي صحيحة او لا الجراد من صيد البر ولو انه مات لجاز اكله مع انه يموت في البر ولا يموت في البحر واما هذه الاثار التي فيها انه من اه من صيد البحر او انه من نثرة الحوت فهذه اثار لا تثبت الجراد خلق من خلق الله وهو نوع من الحشرات اباحه الشارع لنا نعم لا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا في الحرم والاحرام. ولا جزاء فيه لحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحدأة والغراب والفأر والعقرب والكلب العقور وفي لفظنا الحية مكان العقرب متفق عليه. قال مالك رحمه الله العقور ما عقر الناس وعدا عليهم مثل الاسد والذئب والنمر. فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه اذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والذباب وبه قال الشافعي قاله في الشرح هذه هي القاعدة التي استفادها الفقهاء من الحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحر لماذا هذه الفواسق الخمس يقتلن في الحل والحرم لضررهن لايذائهن ولهذا استفادوا القاعدة يسن قتل كل مؤذ مطلقا. ها هذه القاعدة استفادوا من هذا الحديث يسن قتل كل مؤذ مطلقا سواء كان حشرة او من الزواحف او كان من السباع ايا كان وهذا الذي ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وسماها النبي صلى الله عليه وسلم سماهن الفويسقات او الفواسق فهذه اشارة للوصف. وفيه تعدية للحكم والله اعلم. نعم قال رحمه الله السادس عقد النكاح ولا يصح لحديث عثمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه الجماعة الا البخاري والا البخاري وليس للترمذي فيه ولا يخطب وعن ابي غطفان عن ابيه عن عمر انه قال فرق بينهما فرق بينهما يعني رجلا تزوج ومحرم رواه مالك في الموطأ دار القطين قال في الشرح ويباح شراء الايماء للتسري وغيره لا نعلم فيه خلافا. هذا المحظور ايظا مشترك بين الرجال والنساء فلا يجوز للمرأة ان تكلم وليها في الزواج ولا يجوز للرجل ان يباشر الزواج فلا يجوز له ان اه ينكح ولا ان ينكح لا يجوز ابدا فلا ينكح المحرم ولا ينكح اي لا يتزوج ولا يزوج لا يتزوج ولا يزوج لا يتزوج المحرم ولا يزوج موليته فان فعل ذلك ارتكب محظورا من محظورات الاحرام وهل العقد باطل او لا؟ جمهور الفقهاء على ان العقد فاسد والحنفية يقولون بصحة العقد وعلى كل حال وهذا الحديث واظح رواه الجماعة الا البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. نعم قال رحمه الله السابع الوطء في الفرج لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال ابن عباس رضي الله عنهما رفثوا الجماع قال ابن المنذر اجمعوا على ان الحج لا يفسد باتيان شيء في حال الاحرام الا الجماع. والاصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ولم يعرف لهما مخالف ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمتاع فان لم ينزل لم يفسد لان لا نعلم فيه خلافا وان انزل فعليه بدنة وفي فساد الحج روايتان احداهما لا يفسد. وهو قول الشافعي لانه لا نص فيه ولا اجماع ولا يصح قياسها على الوطء في الفرض. لانه يجب به الحد والثانية يفسد وهو قول مالك. السابع الوطء في الفرج هذا محظور من محظورات الاحرام يشترك فيه الرجل والمرأة. فهذا من من اشد المحظورات في الحج اعظم محظور في الحج الوطء في الفرج كما ان اعظم محظور في الصوم الجماع فهذا المحظور ان كان قبل التحلل الاول افسد الحج ووجب المضي فيه وان كان بعد التحلل الاول لم يفسد الحج لكنه محظور عظيم فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فسر ابن عباس رضي الله عنهما الرفث بالجماع ابن المنذر رحمه الله حكى الاجماع على ان الحج لا يفسد باتيان شيء في حال الاحرام الا الجماع وهكذا دواعي الجماع دواعي الجماع اشهرها ذكرها المصنف النظر بشهوة المباشرة ويدخل فيه الملامسة والقبلة هذه ثلاثة اشياء من دواعي الجماع النظر بشهوة الملامسة بشهوة القبلة بشهوة هذه من محظورات الاحرام فان نظر بشهوة فخرج المني او لمس بشهوة فخرج المني او قبل بشهوة فخرج المني وباشر دون الفرج فخرج المني ما الحكم الان اذا خرج المني فلا شك انه ارتكب محظور من محظورات الاحرام خلافا للظاهرين ولكن هل يفسد حجه؟ الصحيح انه لا يفسد حجه الا بالوطء هو ارتكب محظور؟ نعم ولكن لا لا يفسد حجه لانه ليس في معنى الجماع وان كان حصل نزول المني سواء من الرجل او المرأة لكن هذا لا يعتبر مثل الجماع فان لم ينزل يعني لرجل نظر بشهوة او لامس بشهوة او قبل بشهوة ولم ينزل لم يفسد حجه لكنه نقص اجره بقدر نظره لان هذا من دواعي الجمع ودواعي الجماع ممنوع فلا رفث الرفث الجماع ودوعيه هذا تفسير ابن عباس وان انزل فعليه بدنه عند جمهور العلماء وفي فساد الحجر واتان عن الامام احمد احداهما لا يفسد وهو الصحيح ان شاء الله واما قياس نزول المني بشهوة على الجماع ففيه نظر طيب اذا اشتمنا الرجل يحرم عليه هل يفسد حج او لا فيه الخلاف المذكور ايضا والصواب ان حجه لا يفسد لكن عليه بدنة نعم قال رحمه الله في جميع المحظورات الفدية الا قتل القمل لما تقدم وعن احمد يطعم شيئا وقال اسحاق تمرة فما فوقها. في جميع المحظورات فدية معينة الا قتل القملي فقتل القمل عن احمد فيه انه يطعم شيء وقال اسحاق تمرة فما فوقها. لو قتلت قملة واحدة فعليك ان تطعم تمرة واحدة على الاقل او حفنة من التمر وهكذا لو ان انسان قطع شعرة فبعض العلماء يقول لو انك قطعت شعرة فعليك ان تنفق نفقتك وان لم يكن فيه كفارة نعم وعقد النكاح لا فدية فيه كشراء الصيد عقد النكاح عقد فاسد في حال الاحرام وهو يعتبر محظور من محظورات الاحرام لكن ليس فيه كفارة ليس فيه كفارة لا فدية فيه الا التوبة والاستغفار كشراء الصيد انسان يحرم عليه ان يشتري صيدا يعلم ان هذا صيد صاده فلان وجا يبيعه لك ما يصير تشتريه تروح مكة وتشوف جايبين والله غزلان تقول فرصة نشتري لي غزالة يقول لا فان اشترى فيقولون بيعه فاسد وعليه التوبة وليس عليه كفارة نعم وفي البيض والجراد قيمته مكانه لما تقدم في البيض. روي عن عمر رضي الله عنه في الجراد الجزاء نعم هكذا جاء في البيض والجراد قيمته مكانه اي مكان آآ اخذه مكان اخذه نعم وفي الشعرة والظهر اطعام مسكين وفي اثنين اطعام اثنين. لان المد اقل ما يجب وعنه قبضة من طعام لانه لا تقدير له في الشرع فيجب المصير الى الاقل لانه اليقين. وهذا هو المشهور عند الفقهاء. ان الشعر والظفر الشعرة الواحدة او الظفر الواحد ها فيه آآ اقل الاطعام وما هو اقل الاطعام؟ قبضة من طعام من تمر او بر او غيره. نعم والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي نعم لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فرجة من صيام او صدقة او نسك ولحديث كعب ابن عجرة ويأتي قريبا ان شاء الله تعالى. اذا الضرورات تبيح للمحرم المحرمات تبيح للمحرم المحظورات ولكن عليه الفدية كما سيأتي. نعم باب الفدية وهي ما يجب بسبب الاحرام او الحرم وهي قسمان قسم على التأخير وقسم على الترتيب فقسم التأخير كفدية اللبس والطيب والتغطية الرأس وازالة اكثر من من شعرتين او ظفرين والامناء بنظرة والمباشرة بغير انزال مني يخير بين ذبح الشاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدوا لكل مسكين مد ببر او نصف صاع من من غيره قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك قوله صلى الله عليه وسلم كابن عجرة لعلك اذاك هوام رأسك. قال نعم يا رسول الله. قال احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او امسك بشاة متفق عليه ولفظة او للتخيير وان الحق الباقي بالحلق لانه حرم للترفه فقيس عليه قال ابن عباس في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام او صدقة او نسك. رواه الاثرم وروى الاشرم ايضا ان عمر ابن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم فسأل فاجمع له على ان يهرق دما وقيس عليها مباشرة الاملاء بنظرة ونحوهما لانها افعال محرمة بالاحرام. لا تفسد لا تفسد الحج. فوجبت به شاة كالحلق ومن التأخير جزاء صيد يخير فيه بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما ما يلجأ في الفطرة ويطعمه كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما. لقوله تعالى من قتل ومنكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم لا يحكم به ثوا عدل منكم مديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين وعدل ذلك الاية الفدية كما قال المصنف اه تعريف الفدية هي ما يجب بسبب الاحرام او الحرم الفدية ما يجري هي ما يجب بسبب الاحرام او الفدية هذا تعريف الفدية وكما قال هذه الفدية قسمان قسم على التأخير انت حر سوي اللي تبي وقسم على الترتيب يعني ليس لك الخيار ثم ذكر قسم التخيير كفدية اللبس انسان كان به حكة ابو زليغة فاحتاج ان يلبس السروال ظرورة والا تعطل عن الشيخ ما استطاع المشي فعليه الفدية على التخيير هذه الفدية التي على التخيير ذكرها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث وهي موجودة في القرآن فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك ففدية من صيام او او هذا ايش يفيد التنويع والتخيير نوع وخيرك والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما رأى كعب ابن عجرة وهو يتأذى من القمل في رأسه ماذا قال له؟ قال ما كنت اظن ان يبلغ بك الاذى الى هذا الحد فقال له النبي الكريم صلى الله احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او انسك بشاتي الحديث فيه بيان لمعنى الاية ففدية من صيام كم يوم؟ الحديث قال صم ثلاثة ايام او صدقة كم الصدقة جاء في الحديث او اطعم ستة مساكين او نسك نسك نكرة. كم وحدة؟ ثنتين ثلاثة عشرة. قال صلى الله عليه وسلم امسك بشاة اذا هذا بيان من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تفسير ولا لا بين ما هو الصيام ثلاثة ايام. ما هو الاطعام ستة مساكين. ما هو النسك شاة واحدة اذا هذا يسمى على التخيير ومحظورات الاحرام محظورات الاحرام او الحرم ملحقة بهذا ملحوظات الاحرام ملحق بهذا مثل الطيب مثل تغطية الرأس لكن في فرق بين انسان غطى رأسه وهو لا يعلم. مر معنا هذا انسان نايم مغطي راسه توخر الغطاء عن راسه واذا رد يبي يرده قعده قول له لا ما يصير انت محرم لا تغطي راسك نعم واما التخيير فجزاء الصيد. جزاء الصيد يخير فيه المرتكب بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل التلف يعني مثلا انسان اشترى انسان صاد حمارا وحشيا فيأتي اثنان ذوا عدل يشهد هذا الحمار الوحشي يساوي ماذا؟ من مثيلاتها قالوا له يساوي بقرة فعليه ان يذبح بقرة او انه يقوم المثل بمحل التلف يشوف الحمار الوحشي هذا الذي يصيده الانسان في هذا المكان كم يسوى قالوا له والله هذا الحمار الوحشي في هذا المكان يسوى ثلاثة اه الاف ريال اذا عليه ثلاثة الاف ريال قيمة المثل بمحل التلف ثم يأخذ الثلاثة الاف هذي ويشتري بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطرة طعام يعني بر وشعير زبيب في طعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره اذا اما ان يشتري المثل فيذب ويذبحه من النعم او ينظر قيمة المثل او ينظر قيمة ما صاده كم يسوى في محل الصيد فيشتري بالثمن طعاما يوزعه على المساكين واذا لم يفعل هذا قال والله ما عندي قدرة مالية ان اشتري المثل ولا عندي قدرة مالية ان ادفع القيمة في محل الصيد قال ما عندي الا الصوم. كم يصوم الان؟ انتبهوا. او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما هذا شيء عجيب او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما وجب عليه ثلاثة الاف ريال لان الغزالة تساوي ثلاثة الاف ريال نشوف ثلاثة الاف ريال كم مسكينا نستطيع ان نطعم طعاما مد بر او نصفه من غيري. كم نظروا ها اي نظروا فوجدوا مئة رجل اذا يصوم مئة يوم هذا معنى هذا الكلام نعم ها لا لا ما هو محدد الصيام صيام الفدية لا يشترط فيه التتابع سواء صامه تتابعا فهو الافضل او فرقه جائز ايه بالنسبة لجزاء الصيد لابد من التخيير مو الترتيب من التخيير حنا الى الآن الى الآن احنا في قسم التقييم مو في الترتيب يا اما ان يشتري المثل فيذبحه للمساكين او القيمة فيشتري به طعاما يوزعه على المساكين. او يصوم بعدد اطعام يستطيع يصومها لانه هذا مخير فيه حتى لو اجد مال او او نعم لان الله عز وجل ماذا قال؟ ومن قاتله منكم متعمدا تأمل الاية فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة ها او اذا نوع رتب بالتأخير او كفارة طعام مساكين او عد ذلك صيام اذا هو مخير نعم ها ما يضر ما يضر موسع نعم قال رحمه الله وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والاحصار والوطء ونحوه فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم فان وتارك واجب دم فان عد فان عدمه او ثمنه صام ثلاثة ايام في الحج. والافضل كون اخرها يوم عرفة نص عليه يعني قسم الترتيب اي ما يجب فيه الترتيب هذا انتبهوا يدخل فيه اولا دم المتعة يدين المتعة المقصود به دم المتمتع ودم القران والثالث ترك الواجب والرابع دم الاحصار والخامس ها فدية الجماع او الوطع فهذه خمسة اشياء دم المتمتع دم القارن دمه ترك الواجب دم المحصر دم الذي اتى له وطئ بوطء نعم قال فيقدم الاحرام ليصومها في احرام الحج. فيقدم فيقدم الاحرام ليصومها في احرام الحج. روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم يعني يقدم الاحرام يقدم الاحرام على يوم ثمانية انسان وجب عليه هدية تمتع متمتع راح متمتع وصل مكة يوم اثنين ذي الحجة اعتمر وخلص ولبس ملابسه يوم ثلاثة ورايح يطوف سرق قمالة قال الله المستعان الحين منين يشتهي هدي الحين ما عندي فلوس ماذا يفعل الان والان يجب عليه الان ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله طيب متى يصوم؟ يجوز له الان يقول خلاص ما دام ان المار سرق يوم اربعة يلبس ملابس الاحرام يلبي بالحج ويبقى في احرامه ويبدأ بالصوم. اربعة اه خمسة ستة سبعة يوم ثمانية يروح منى وهو منتهي خالص يبقى عليه الثلاث لما يرجع الى الحج. هذا معنى العبارة معنى قوله فيقدم الاحرام ليصومها في احرام الحج. نعم ووقت جواز صيامها من احرامه بالعمرة لانعقاد سبب الوجوب نعم وتصح ايام التشريق. قال ابن عمر وعائشة لم يرخص في ايام التشريق ان يصوم الا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري وبه قال مالك الشافعي في القديم هذا مما يعني اتفق عليه اه جمهور اهل العلم ان ايام التشريق لا يجوز صومه الا لمن لم يجد الا لمن لم يجد هدي التمتع او هدي القران فانه يرخص له ان يصوم ايام التشريق لانها ايام الحج هذا اذا لم يقدر على ان يصوم قبل ذلك. مثال انسان فقد ماله في العرفات الان ما عنده مال يشتري به هدي التمتع ما عندهم مال يشتري به هدية تمتع ولم يجد احدا يقرض مثلا طبعا على جمهور العلماء انه لا يلزم القرظ يجوز له ان يصوم مباشرة ماذا يفعل الان؟ قالوا يوم العيد لا يصوم. الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يصوم تلات تيام وبعض العلماء يقول انه اذا فقد لم يجد هدي التمتع او لم يجد قيمة هدي التمتع يجوز له ان يصوم سبعة وثمانية وتسعة ايضا اللي هو يوم عرفات. اليوم الوحيد الذي لا يجوز ان يصومه هو يوم العيد هذا خاص بالنسبة للمتمتع. نعم قال وسبعة اذا رجع الى اهله لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام فحجه سبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ويجوز صيامها بعد فراغه من افعال الحج. طبعا سبعة اذا رجعتم الى الاهل يعني الموطن المقصود به الى اهله يعني الى موطنه وهنا على التخيير اما ان يصومه متتابعا او يصومه فردا فردا. نعم قيل لاحمد يصوم بالطريق او بمكة قال حيث شاء وبه قال مالك وعالعطاء مجاهد في الطريق وهو قول اسحاق ويجب على محصر دم لقوله تعالى فان حصرتم فما استيسر من الهدي المحصر المقصود به هو الذي لبى بالحج ثم منع لبى بالحج ولما جا نزل في جدة واذا بالرجل فقد جوازه ما يعرفون شسمه شلون يدخلونه الان ما دخلوه قالوا له ارجع بالطيارة اللي جيت فيها الان هذا ممنوع محصر او انسان لبى بالحج وفي الطريق وجد لا سمح الله قطاع طريق فاخذوه واسروه احصر منع من الوصول للحج نعم فان لم يجد صام عشرة ايام بنية التحلل. طبعا الدم المحصر اختلف العلماء في اين يذبح؟ هل يذبح في الحرم او في مكان الاحصاء الذي يعني قال به جمع من اهل العلم ان دم المحصر اذا استطاع ان يذبحه في الحرم فهو المتعين ولا يجوز قضاء ولا يجوز مخالفة قضاء الصحابة في المثلية لان الله يقول يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة وهؤلاء الصحابة عدول وحكموا بان هذا الشيء يساوي هذا لان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم احصر في عمرة الحديبية نحر الهدي في الحديبية وجزء من الحديبية كان في الحرم فقالوا انه نحر الهدي هناك فان لم يستطع ينحر الهدي مكان الاحصار ثم يتحلل ويلبس ملابسه نعم قال رحمه الله فان لم يجد صام عشرة ايام بنية التحلل ثم حل قياسا على دم المتعة ويجب على من وطأ في الحج قبل التحليل الاول او انزل من يا بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس او لمس لشهوة او لمس لشهوة او تكرار او تكرار نظر بدنة فان لم يجدها صام عشرة ايام. ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع. هذه البدنة يعني لابد من شروطها ان تكون موافقة لشروط الاضحية فلا تجزئ لا يجزئ البعير ولا الجمل اذا لم يكن موافقا لشروط الاضحية نعم كدم المتعة لان ابن عمر وابن عباس وعبد الله ابن عمرو رضي الله عنهم قالوا للواطئين اهدي هدية. هدية اهديا هديا وان لم تجدا فصوما ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا وسبعة اذا رجعتم. وقيس الباقي عليه قد يقول قائل كيف يقاس على هدي التمتع والقران ومعلوم ان الواجب عليهم بدنة نقول الواجب عليهم البدنة هذا الدم الذي وجب عليهم بدنة لم يجدوها فلما لم يجدوها صاروا الى بدلها ما هو بدل الواجب؟ بدل الواجب الصوم والصوم عشرة ايام نعم والوقف بعد التهلل الاول لا يفسد النسك ولكن لكن يمضي الى الحلم فيحرم منه ليطوف لزيارة محرما. لان الطواف يتم لقول ابن عباس في رجل اصاب اهله قبل ان يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وتيس عليه الحج من قبل. رواه ما لك ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة وعليه شاة لان الاحرام خف بالتحلل الاول. فينبغي ان يكون الموجب دون موجب الاحرام التام لخفة الجن وعدم افساده للحج وفاقا لابي حنيفة رحمه الله وعنه يلزمه بدنة لانه لانه قول ابن عباس قال الشافعي. اذا القول الثاني للامام احمد ان من اتى اهله بعد التحلل الاول بعد التحلل الاول فانه يلزمه البدنة ولا يفسد حجه وهذا هو الاقرب وهو فتوى ابن عباس واما ان يقال انه اذا جاء بعد التحول الاول يجب الانشاء فهذا لا ادري كيف يعني لا لم يصح الا قياسا وقول ابن عباس مقدم على هذا القياس نعم وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي شاة قول ابن عباس في من وقع على امرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام او صدقة او نسك رواه الاثرم والتحلل الاول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف. ويحل ويحل له كل شيء الا النساء لحديث عائشة مرفوعة اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب كل شيء الا النساء. رواه سعيد وقالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين احرم. ولحله قبل ان يطوف بالبيت متفق عليه. اذا التحلل الاول يحصل باثنين من ثلاثة اعمال يوم العيد اربعة مجموعة في قولنا رن حط مرتبة رن حط را رمي نون نحر حاء حلق طا طواف رن حط لكن النحر ما له علاقة بالتحلل النحر ما له علاقة بالتحلل فبقي ثلاثة امور وهي طرح الطاء طواف والراء رمي والحاء حلق فاذا فعل اثنين من الثلاثة مرتبا او غير مرتب لا يظر فانه يعتبر تحلل التحلل الاول. فان فعلت ثلاثة تحللا كاملا نعم قال رحمه الله والثاني يحصل بما بقي مع السعي ان لم يكن سعى قبله ولا نعلم فيه خلافا لقول ابن عمر لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. وافاض بالبيت. ثم قد حل له كل شيء حرم منه. متفق وحرم منه متفق عليه هنا قوله والثاني يحصل بما بقي مع السعي يعني الحلق يحصل بما بقي من السعي وهو اذا كان طواف يدخل معه السعي والا فلا يعني لو ان انسانا هذا مسألة مهمة لو ان انسانا جاء الى البيت وطاف ولم يسعى ثم حلق نقول لا انت اخذت جزءا وتركت الثاني لابد ان تضم مع الطواف السعي ما دام السعي باقيا فان كان قدم السعي فمطلقة الطواف كاف نعم قال رحمه الله فصل في جزاء الصيد والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية. هذا قضاء الصحابة وللصوم فيه مدخل عند الاكثرين قاله في الشرح كل ما يظهر في الاحرام يضمن في الحرم الا الا القمع فانه يباح قتله في الحرم بغير خلاف قاله في الشرح انتهى فليس لاحد بعدهم ان يخالفوا هؤلاء الصحابة ولكن يمكن لاثنين ذوى عدل ان يخالفوا فتاوى الصحابة في القيمة المثلية لان القيمة المثلية تتغير بتغير الازمان نعم وفي حمار الوحش وبقره بقرة لقضاء عمر رضي الله عنه بالضبع كبش لان النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك. رواه ابو داوود وغيره. يعني من صاد نعامة فعليه بدنه من صام حمارا وحشيا او بقرة فعليه بقرة انسية يذبحها لفقراء الحرم نعم وفي الظبع كبش طبعا هل الظبع صيد الجواب نعم الظبع صيد وقد استشكلنا هذا وذكرناه لمشايخنا قلنا كيف يكون الظبع صيد وله ناب ويصيد بنابه فاجاب بعض مشايخنا بان هذا مخصوص من عموم حديث حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والقاعدة انه لا تعارض بين عام وخاص وقال بعض مشايخنا وهذا فتوى شيخنا الشيخ صالح ابن سعد السحيمي حفظه الله ومتعنا به ونفعنا به قال انه سمع كبار السن كانوا يتحدثون انه كان في الجزيرة نوع من الظباع تسمى الظباع الطينية ولعل هذا هو المقصود وعلى كل حال فالذي جاء في الحديث مطلق الظبع ويكون هذا خاص من عموم حرم رسول الله كالذي ناب من السباع. فحين حينئذ فتوى الصحابة ان في الظبع كبش نعم وفي الغزال شاة قضى بها عمر وعلي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر في الوبر والضب جدي له نصف سنة قضى به عمر قضى به عمر واربد وفي اليربوعي قضى به عمر وابنه قضى به عمر وابن الوبر والظب فيه جدي له نصف سنة من يعرف الوبر الوبر نفصل الفأر لا الاكبر نعم ايه صح قضى به عمر واربد صح نعم تذكرت الان جاء حديث صحيح آآ وفي الوبر والظب جدي له نصف سنة. لها اربع اشبال. نعم روي عن عمر وابن مسعود وجابر في الارنب عناق دون الجفرة يروى عن عمر انه قضى بذلك الجفرة لها اربعة اشهر والعناق دون الجفر يعني اقل من اربعة اشهر. نعم. في الحرام وهو كل ما عبى الماء اي كرع فيه ولم يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير وهدر اي صوت كالقطع كالخطأ والورش والخوافث شاة نص عليه قضى بها اذا هذه قاعدة كل ما كان من الطيور يأخذ الماء عبا وله صوت هدر فهذا حكمه واحد الحمام والقطا والورش والفواخذ شاة نص عليه. نعم نص عليه وقضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحاج من حمام الحرم وقيس عليه حمام الاحرام وروي عن ابن عباس انه قضى به في في حمام الاحرام. لو ان انسانا اتلف حمام الحرم ولو لم يكن محرما وجب عليه ان يذبح شاة ولو انه اتلف حمام الحرم ولو وكان محرما وجب عليه شهادته. نعم وما لا مثل له كالاوز والحبارى والحبارى والحجل والكرك يؤتى فيه قيمته مكانه. وروي عن ابن عباس وجابر انه من قال في الحدث او القطاة والحبارى شاة قاله في الكافر على كل حال هذا يرجع فيه الى فتوى اثنين اذا وعدل ما دام لم يوجد فيه نص من الصحابة رضوان الله عليهم اذا وجد النص من الصحابة خلاص نعم. قال رحمه الله فصل حكم صيد الحرم ونباته. ويحرم صيد الحرم مكة اجماعا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة وفيه ولا ينفر صيدها متفق عليه. في حرم المدينة لحديث علي ولا جزاء فيما حرم صيدها واعد فيه الجزاء السلف وتوسيع جلده ضربا انتهى يحرم صيد حرم مكة هذا بالاجماع وحديث ابن عباس فيه واضح واما حرم مكة فباتفاق الائمة الثلاثة خلافا لابي حنيفة رحمه الله الائمة الثلاث يرون ان حرم حرم المدينة يمنع صيده كحرم مكة وابو حنيفة رحمه الله يرى انه لا يمنع الصيد فيه ومن قال بان للمدينة حرما وانه يمنع الصيد اختلفوا في كفارة من صاد فيه. ماذا عليه فالرواية المحفوظة عن الامام احمد انه قال رحمه الله لا جزاء فيما حرم من صيدها ولكن رواية عنه ان عليه جزاءه سلبه يعني اخذ متاع الصائد سلبه يعني بمعنى اخذ متاع الصيد وتوسيع جلده ظربا يظرب في جلده ولا يكسر عظمه نعم قال رحمه الله وحكمه حكم صيد الاحرام ما تقدم ان الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاه ولم ينقل عن ولم ينقل عن غيره خلاف الاصل ان في الحرم يجوز قتل كل مؤذ يقاس على الفواسق الخمس كما جاء في الحديث والقمل لا شك انه من المؤذيات وهكذا البعوض من المؤذيات فمن صاد في الحرم ولو لم يكن محرما فان فيه فتوى الصحابة انه يجب عليه المثل نعم ويحرم قطع شجره وحشيشه الذي لم يزرعه الادمي اجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها وفي رواية لا يختلى شوكها فقال العباس الا فانه لابد لهم منه فانه للقبور والبيوت فقال ان لم يذخر. نعم متفق عليه ويباح انتفاعه بما زال او انكسر بغية فعل ادمي وبفعل ادمي لم يبح الانتفاع به انتهى. نعم يحرم قطع الشجر الحرم وقطع حشيشه. للمحرم وغير المحرم سواء سواء كنت محرما او غير محرم ما يجوز وانت تمشي تقطع الحشيش يقول هذه زهرة مقطعها هذه نبتة طيبة اقطعها من الجبل ما يجوز طبعا المقصود هذا بالاجماع الحشيش الذي انبته الله والشجر الذي ينبته الله اما ما انبته الناس فهو فيه بالخيار ان شاء الله قوي وان شاء وقطعوه نعم. والمحل والمحرم في ذلك سواء لعمومنا النص والاجماع فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشأن فتضمن فتضمن فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة. لما روي عن ابن عباس انه قال في الدوحة بقرة وفي الجزء التي شاء الدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة اذا هذا فتوى الصحابة فينبغي المصير الى الصحابة لو ان انسان راح وفحط في مزدلفة مزدلفة داخل حدود الحرب واتلف الحشيش هنا يجب عليه هذه الفدية التي هذه آآ المثلية التي ذكرها الصحابة رضوان الله عليهم نعم ويضمن الحشيش والورق بقيمته نص عليه لانه متقوم. نعم الحشيش والورق يضمن بقيمته لانه متقوم اذا كان مما يباع واما اذا كان مما لا يباع فحينئذ يرجع فيه الى ذوي عدل نعم وتجزئ عن البدنة بقرة كعكسه. لقول جابر كنا ننحر البدن عن سبع. فقيل له البقرة فقال وهل هي الا من البدن من البدن احصلت وهل هي الا من البدن؟ رواه مسلم. نعم يعني الانسان اذا وجب عليه اه بدنة فذبح بقرة اجزأ والعكس كذلك نعم ويجزئ عن سبع شياه بدنة او بقرة لما تقدم ويجزئ عن البدنة سبع شياه لحديث ابن عباس اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ان علي بدنك وانا ولا اجدها ولا اجدها فاشتريها. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبتعد عن سبع شياه فيذبحهن. رواه احمد وابن ماجة هذا الحديث وان كان ضعيفا لكن المحفوظ ان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جعل الشاة في الاضحية عن واحد. والبقرة عن كم والبدن عن كم؟ الابل؟ عن سبع. اذا ما دام الابل عن سبع والبقرة عن سبع والشاة عن سبع. فاذا لم يجد الانسان البدنة وقد وجب عليه فانه يذبح سبع شياه يجزي. نعم والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الاضحية والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الاضحية جزع جذع ضأن او ثني معز او سبع بدنة. جذع ضأن يعني ما له ستة اشهر او ثني معز يعني كملت السنة ودخلت في الثانية او سبع بدنة او بقرة يعني انسان وجب عليه دم فلم يجد شاة ووجدوا ووجدوا اناسا ستة مشتركين في ذبح بقرة فاشترك معهم على ان الجزء السابع له في مقابل تركه الواجب جاز ذلك نعم سبع بدنة او بقرة قال رحمه الله لقوله تعالى في المتمتع ما استيسر من الهدي قال ابن عباس شاة او شرك في دم وقوله تعالى فبدية من صيام او صدقة او نسك وقول فسره صلى الله عليه وسلم في حديث كعب ابن عجرة بذبح شاة وقيس عليهما الباقي فان ذبح احدهما فافضل لانهما اكثر لحما وانفع للفقراء وتجب كلها اي البدنة او البقرة اذا ذبحها لانه اختار اعلى لانه اختار الاعلى لاداء فرضه فكان كله واجبا الا من خصال الكفارة اذا اختاره هنا احب ان اذكر بعض الفروقات بين آآ الدم الواجب وبين الدم ارتكاب المحظور وبين آآ الدم الذي يتقرب به الانسان انتبهوا دم الدماء يقسمه الفقهاء الدماء الى ثلاثة اقسام يقولون دم جبران قط امامه ترك واجب حط امامه امام دم الجبران اه الدم الواجب في الصيد النوع الثاني دم الشكران امامه التمتع والقران ومطلق الهدي للبيت العتيق والثالث دم ارتكاب محظور دم ارتكاب المحظور بالنسبة لدم الشكران يجوز ان تأكل منه ويجوز ان تهدي منه ويجوز ان تطعم الفقراء منه هو الاصل اما ترك ارتكاب المحظور او دم وارتكاب المحظور او دم ترك الواجب فلا يجوز ان تأكل منه ولا ان تهدي منه ولابد من ذبحهما في الحرم الا دم المحصر يعني ما انسان وجب عليه دم في الحج ما يقول له بروح برجع ببلادي هناك المساكين احوج يذبح هناك لا لابد ان ينحر الدم في مكة ثم اذا اخذ اللحم معه جاز بشرط ان لا يكون دم ايش ترك واجب او ارتكاب محظور اذا كان دم شكران يجوز اني اخذ اللحم لكن اذا كان كان دم ترك واجب او ارتكاب محظور ما يجوز ان يأخذ اللحم ولا يجوز له ان يأكل منه هذه بعض الفروقات بهذه الدماء والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب نعم ايه نوى ايه بس خلاص لاظهار اظهار النسك اللي هو لبيك هذا ليس من اركان الحج ولا من واجبات الحج من سنن الحج نعم عندي سؤالان طب اي لحظة احفظ سؤاليك انا قلت فعلا انا امس قلت اه اه عرض عمر ابنته صفية لا ابنته حفصة وانتم الله يهديكم يعني ما قلتوا شي غلط لازم تنبهون عليه ولا لا يا ابو حميد والامر الثاني شنو كان ايه نعم ذكرت في الامس ان الاجماع ان حجة العبد لا تجزئ عن حجة الاسلام هذا سبق لسان الصواب انه ليس هناك اجماع وانما هو الاتفاق اتفاق الائمة الاربعة ان العبد اذا حج وهو عبد فان ذلك لا يغنيه عن حجة الاسلام نعم قل لشيخ الاسلام وابن حزم وغيره نعم تفضل تجزي عن حجة الاسلام مع الاثم نعم ايه ما فهمت السؤال ذهب متطوعا بدون تصريح الحديث صحيح لكنه اثم لكن الانسان ماذا يريد من حجه؟ يريد من حجه ان يكون مبرورا من علامات الحج المبرور الا يبدأه الانسان بمخالفة لله ورسوله. ولا ان يرتكب فيه محظورا. هذا محظور نعم السؤال الثاني على كل حال ما دام الانسان لا يعلم فاعطي تصريحا مزورا فالاثم على من زور الاثم على من زور نعم والله زين انتوا طيبين ما عندكم تفضلي يحج حجة الاسلام يعني يجوز يجوز له سواء كان متمتعا او قارنا او مفرد لكن القارن المفرد اذا رجع الى عرفات يضاف اليه شرط اخر وهو لا يعيده يعيدوا حجة الاسلام تفضل مم هذا مفرط ان كان مفرطا كان عليه ان يتحرى وقلبه على قولة الكويتيين قلبه يقرصه ها صح ولا لا؟ هو مفرط يا تلقاه نايم يا تلقاه مو مهتم موكل الامور للناس اذا كان مفرط فعليه دم واذا لم يكن مفرطا متحري وناطر ويطالع ما اعرف يعني الانسان حتى لو بالطيارة تشوف باقي على جدة يقول لك باقي لك عشرين دقيقة معناته خلاص باقي لك اربعين دقيقة معناتها خلص باقي لك خمسين دقيقة منها خلاص نعم يلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. نبدأ اليوم باب محظورات الاحرام نعم