﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:22.050
ثم يقول المصنف باب احكام المفطرين في رمضان من يجوز لهم ان من يجوز له الفطر او يجب عليه آآ وما ومن لا يستطيع سجوده ذلك ممن يفطر اما رخصة واما وجوبا واما

2
00:00:22.750 --> 00:00:53.400
لا قدرة له قال ويباح الفطر في رمضان لاربعة ايام اقسام قال يباح من باب الاذن والا بعضه يجب وبعضه يستحب وبعضه مباح لو كلمة يباح يعبر بيوش رائع كانت احسن

3
00:00:54.700 --> 00:01:20.350
من كلمة يشرع اما يشرع تشريع وجوب او تشريع استحباب او تشريع اباحة المهم في اربعة اقسام قال احدها المريض الذي يتضرر به يقولون المريض الذي يتضرر به يسن له الفطر

4
00:01:21.600 --> 00:01:51.100
والمراد بالتضرر هنا المشقة او تأخر الشفاء او زيادة المرض للهلكة الهلكة ائتلاف النفس او العضو الضروريات الخمس يحرم تعرضها ما يسبب لها التلف اما تلف النفس او تلف العضو الجزء منهم

5
00:01:51.150 --> 00:02:17.350
لكن هنا مرادهم بالتضرر تأخر الشفاء او زيادة المرض اول التعب والارهاق ونحو ذلك هذا يقول يستحب له الفطر لحديث ليس من الصيام البر السفر هذا المذهب والقول الثاني الاشهر انه فيه تفصيل

6
00:02:18.300 --> 00:02:48.900
كان يلحقه ادنى مشقة استحب له الفطر وان كان لا يلحقه مشقة  هذا اه انما يعني الم وكذا واشياء فهذا يبه وان كان لا لا يلحق ادنى مشقة ولا شيكا وقالوا كوجع يسر. اصبع لا يحتاج لا يحتاج الى دواء

7
00:02:49.050 --> 00:03:10.350
علاج مع الفم او كذا فقالوا لا هذا ما ليس مرضا مرض مبيحا للفضة هذا هو الصحيح وعموما فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر والمسافر الذي له القصد. فالفطر لهما افظل وعليهما القظاء

8
00:03:10.550 --> 00:03:29.100
وان صام اجزاءه قال الفطر لهما افظل لكن ما المسافر هذا الذي له قصد  الذي له قصر الذي يسافر مسافة قصر في سفر مباح هذا الفطر له افضل وهو سنة

9
00:03:30.850 --> 00:03:55.100
كمثل المريض والصواب انه فيه تفصيل. فان كان فيه ادنى مشقة بالفطرة افضل وان كان لا مشقة فيه الصوم مباح يستوي فيه الطرفان وان قيل بان وهو قيل بان الصوم افضل فهو افضل. عند باب براءة الذمة

10
00:03:56.250 --> 00:04:15.950
باب براءة     آآ قال الثاني الحائض في اي من باب اقصد التعجيل ببراءة الذمة لان يبقى دينا عليه كما في حديث آآ في عديد في سنن ابي داوود عن حمزة الاسلمي

11
00:04:16.450 --> 00:04:30.500
على ان هو في صحيح مسلم انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يد عائشة انه يكثر السفر وربما صادفني هذا الشهر قال ان ان شئت فصم وان شئت فافطر

12
00:04:31.650 --> 00:04:52.200
ان شئت فاصم وان شئت فاصم في الرواية الثانية له قال واني يا رسول الله اني صاحب ظهر اعالجه فاكره يؤجره يسافر فين؟ في رمضان وانه يصادفني هذا الشهر واني

13
00:04:52.450 --> 00:05:15.750
انا اصوم ولا يبقى علي دين احب الي قال هي رخصة من الله. فان صمت فحسب وان افطرت فحسب هذا الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وان صامتا لم يجزئهما على هذا يجب عليهما الفطر

14
00:05:16.350 --> 00:05:38.350
لان الحافظ الحائض والنفساء لا يحل صومهم لا يحل  قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست اذا حاضت لم تصلي ولم تصم ولا تصوموا الحائض والنفساء اجماعا ويجب عليها القضاء اجماعا

15
00:05:39.500 --> 00:05:59.050
قالت عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة والثالث قال الحامل والمرضع اذا خافت على انفسهما افطرتا وقضتا وان خافتا على ولديهما افطرتا وقظتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا

16
00:06:00.050 --> 00:06:21.900
ذكر الاذن الحامل المرظع لهم الفطر يباح لهما الفطر لكن فيهما تفصيل وقد يكون الخوف على النفس فقط اذا خافت على انفسهما ما الحكم؟ قال افطرتا وقضتا فقط كالمريض كالمريض

17
00:06:21.950 --> 00:06:39.000
لان خوفه على نفسه وكذلك لو خافت على نفسه هو على الرضيع او على الولد  اذا كان الخوف عن نفسها وعن الولد جميعا يغلب جانب النفس  ان كان خوفا على نفسها فقط فهي كالمريض

18
00:06:39.050 --> 00:07:11.650
واما ان خافت على الولد فقط على ولديهما يعني فقط افطرتا وقظتا واطعمتا ثلاث واجبات واجبة القضاء والاطعام والفطر قال افطرتا على سبيل الاباحة سبيل رباح آآ القول الثاني الاستحباب

19
00:07:12.600 --> 00:07:34.300
الا اذا خشيت على الولد الهلاك هنا يجب من جانب اخر وهو لمصلحة الغير بمعنى انها ما دامت صائمة لا تدر لبنا وهذا الغلام يخشى عليه الهلاك ولا يوجد  يطعن به

20
00:07:34.950 --> 00:08:05.150
وجب عليها ان تطعم لتدر لبنا عليه وهكذا الحامل اذا خشية منه سقوط الحمل  وهنا ليس لان وجود لحفظ المهجة موجة  واضح لانها عليها الصيام اطعمتا لقول المذهب يقولون يطعم الولي

21
00:08:06.950 --> 00:08:25.700
يطعم الولي من يجب عليه انما النفقة على الحمل او الرظيع فانه يجب عليه هو الذي يطعم لانها افطرت لمصلحة الحمل او الرضيع وواجب نفقته على  وعلى الوارث مثل ذلك

22
00:08:27.050 --> 00:08:55.850
حسب ترتيب وجوب النفقات المعروفة  قالوا في في الرضيع فان قبل الراء الرضيع هدية امرأة لم يجز لها الفطر لانه يوجد من يرظعه ولا ولا تتضرر ولا يحتاج اليه مثله الان الذي اللبن الذي يعني

23
00:08:55.900 --> 00:09:20.350
اجمع لها هذا  اذا قبله لم يجز لها الفطر لعدم الظرورة والقول الثاني انه لا يجب عليهما مطلقا الا الصيام وهو الذي عليه الفتوى والقول الثالث انه لا يجب عليهما مطلقا الا الاطعام او الصيام اختيارا

24
00:09:20.750 --> 00:09:45.300
تختار هذا وهو قول ابن عباس وابن عمر واصحابهم ليس لهم مخالف ثم قال رحمه الله الرابع يعني من ممن يباح لهم الفطر العاجز عن الصيام بكبر او مرض لا يرجى برؤه

25
00:09:45.850 --> 00:10:14.500
فانه يطعم عن كل يوم مسكينا  تقدم من المريض الذي يتضرر به انه عليه القضاء لان الله تعالى يقول فعدة من ايام اخرى هنا العاجز عن الصيام اما لكبر في السن او زمانة او ضئالة في البدن

26
00:10:16.450 --> 00:10:40.150
بحيث انه بدنه بنيته هكذا ما يتحمل او مرض لا يرجى شفاؤه لا يرجى شفاؤه انه يطعم عن كل يوم مسكينا. لا يجب عليه الصوم انما عليه الفدية قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين

27
00:10:42.050 --> 00:11:03.450
قال ابن عباس كانت رخصة الشيخي والمرأة الكبيرة وهما يطيقيان الصيام ان يفطرا ويطعم مكانه كل يوم المسكينة والحبلى والمرضع اذا خافت على اولادهما افطرتا واطعمتا زيادة الحبل والمرضع هذي عند ابي داوود

28
00:11:04.550 --> 00:11:28.000
وفي الصحيحين قال ليست منسوخة يعني انه تحول الحكم لان ظاهر الاية وعلى الذين يطيقونه الظاهرة على المضيق لكن هذا نسخ في المضيقين وصار في غير المضيق صار في غير المضيق

29
00:11:28.850 --> 00:11:43.900
فلذلك ابن عباس قال ليست منسوخة انه لما قال ابو ايوب انه نسخت اراد ابن عباس ينبه ان ان ليست نسخة كلية نسخت في حق المطيق قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه

30
00:11:44.850 --> 00:12:05.350
وبين انها ليست منسوخة مطلقا انما نسخت في حق المطيق وبقي في حق بقيت في حق غير المطيق وهذا قول الجمهور ان غير المطيق يجب عليه الاطعام ففدية آآ طعامه مسكين

31
00:12:06.200 --> 00:12:29.850
عن كل يوم عن كل يوم طعام المسكين يعني مد في المذهب مدوا او الاستصاح من غيره كالكفارات ثم قال وعلى سائر اي باقي على سائر من افطر القضاء لا غير

32
00:12:35.300 --> 00:12:58.650
الا من افطر بجماع في الفرج فانه يقضي ويعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقط عنه سقطت عنه هذا هذه جميع المفطرين بعذر او غيره ليس عليهم الا القضاء

33
00:13:00.700 --> 00:13:22.050
لان الله تعالى فقال فمن كان منكم مريضا او على سفره فعدة من ايام اخر ولم يقل  اما الجماع فجاء فيه نص خاص ولا يقاس عليه غيره وهو حديث ابي هريرة

34
00:13:22.700 --> 00:13:38.600
انه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ دخل عليه رجل فقال يا رسول الله اني هلكت قال مالك او ما اهلكك انا وقعت على امرأتي وانا صائم

35
00:13:39.400 --> 00:13:53.300
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تجد اطعامها ستين مسكينا؟ قال لا فجلس الرجل

36
00:13:54.900 --> 00:14:14.250
جاء فجاء رجل بعرق فيه تمر مكتب كبير يسمى العرب وقال اين السائل جاء به صدقة وضعها عند النبي صلى الله عليه وسلم ليقسمها في الفقهاء قال اين السائل؟ فقال انا. قال خذه فتصدق به

37
00:14:16.200 --> 00:14:39.000
على افقر مني يا رسول الله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فما بين لابتيها اهل بيت افقر منا يا رسول الله قال خذوا فاطعموا اهلك وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت الياق انياب قال خذه فاطعموا اهلك

38
00:14:39.100 --> 00:15:15.150
فيه انه امره اولا بالعتق قال لا اجد على  اصوم شهرين قال لا استطيع قال اطع  فجلس الرجل المصنف يقول كما قول المذهب فان لم يجد سقطت عنه وقالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خذوه فاطعموا اهلك لم يكن له انها بقيت في ذمتك

39
00:15:17.000 --> 00:15:33.850
لم يقل لهما بقيت في ذمتك والصحيح انها لا تسقط لانها لانه في اول الامر لما قال انه لم يجد جلس سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له فبقيت في ذمتك او سقطت

40
00:15:34.850 --> 00:15:58.650
فلو كان سقطت لما وجدت الطعام الذي جاء به الرجل عرق التمر مقال الخيول تصدق به وسقطت دل على انه لما قال له خذه تصدق به انها لم تسقط ويكفي هذا لبيان

41
00:15:58.800 --> 00:16:19.950
انها باقية في ذمته وهذا هو طيب ما ضابط عدم القدرة على الصيام كثير من الناس يظن ان الهيئة مشقة الشهرين المتتابعين يقول الضابط فيه هل يستطيع ان يصوم رمضان ام لا

42
00:16:21.300 --> 00:16:37.800
ان كان ممن يستطيع ان يصوم رمضان فهو قادر ان يصوم شهرين مثل ما يستطيع يصوم الشهر  وهذا الشهر الشهرين متابعين يشترط فيهما المتابعة وعدم قطعهما الا من عذر من عذر صحيح

43
00:16:38.500 --> 00:16:59.200
لا حيلة فيه صحيح كم رظن توحيد للمرأة او صحيح وهكذا من العمر او يدخل عليه عيد ويدخل عليها رمظان المهم من الاشياء التي تقطع التتاب فان افطر فيه بلا عذر استأنف

44
00:16:59.900 --> 00:17:22.750
من جديد قال فان جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة وان كفر ثم جامع فكفارة ثانية. هاتان صورتان الاولى اذا جامع في نهار رمضان مثلا في اول النهار

45
00:17:23.500 --> 00:17:46.200
ولم يكفر بعد. ثم جامع ثانيته ثم ثالثة في نفس النهار يعني اتكفيه كفارة واحدة عن هذا عن لان الذي فسد يوم واحد واضح قال وان كفر ثم جامع فكفارة ثانية

46
00:17:46.350 --> 00:18:05.650
عنده رقاب كثيرة تجامع في اول النهار ندم واعتق قلنا له يجب عليك الامساك لان كل من حتى الذي يفطر اذا افطر وقلنا قال والله فسد هذا اليوم نقول له يجب عليك الامساك حتى لو فسدت هذه

47
00:18:06.550 --> 00:18:31.450
يجب عليك ان تمسك ثم جامع مرة ثانية وقد كفر عن المجامعة كلها في اليوم واحد  قلنا له عليك كفارة اخرى لماذا؟ لان هذه الكفارة الاولى عن المجامعة الاولى الثاني عن المجامعة الثانية

48
00:18:31.500 --> 00:18:56.300
الكل في يوم واحد  ان يجب عليك الامساك والقول الثاني لا لكن هذا اظهر الصورة الثالثة اذا جامع في يوم الاول ثم جامع في اليوم الثاني ثم جامع في اليوم الثالث ثم الرابع ها

49
00:18:56.700 --> 00:19:27.550
في النهاية اريد كف الكفارة واحدة  هذه ايام متفرقة انتاج افسدتها ثلاثة ايام اربعة ايام كل يوم مستقل تكفر بعدد الايام في عدد الايام ثم قال المصنف ومن كان وكل من لزمه الامساك في رمضان فجامع فعليه كفارة

50
00:19:28.100 --> 00:19:46.600
من لزمه الامساك في رمضان سواء لزمه الامساك من الليل او لازمه الامساك من اثناء النهار كمسافر قدم او مريض عوفي او حائض طهرت او مسلم كافر اسلم او نبي بلغ

51
00:19:46.950 --> 00:20:09.300
وقلنا لهم امسكوا وهم كانوا مفطرين قلنا لهم امسكوا وجب الامساك في المذهب ها مثل ما تقدمت المساء لكنه قال انه اليوم فاسد. ها فجامع لا يلزمك الكفارة لان الحرمة اليوم والشهر

52
00:20:10.050 --> 00:20:35.850
ليس لاجلي انه افطر لأ لليوم والشهر بدليل لو افطر في شيء اخر غير الصيام ما يلزمه الا الا القضاء الجماعة ما يلزمون الا القضاء لكنه الجماع له خصوصية هذا يكون هكذا

53
00:20:36.750 --> 00:21:12.300
قالوا من اخر القضاء لعذر حتى ادرك رمضان اخر وليس عليه غير القضاء عندك رمظان ولا رمظان ممنوعة من الصرف والمسروقة  بدون تنويم اذا ادركه ادركه ولا ادركه    يمكن اتركه

54
00:21:12.800 --> 00:21:41.450
ادركه ادركه رمظان رمظان لا لا لونوها هذا من اول لانه ليس  رمضان المعين انما اراد احد الرمضانات هذا مما يمنع من الصرف لانه نكرة ليس معرفة الذي يمنع من الصرف

55
00:21:41.650 --> 00:22:12.500
المعرفة  يصير حتى اتركه رمظان عندك من اوله  حتى ادركه رمظان اخر فليس عليه غير القظاء النصح والشيعي  نعم اه يقول ومن اخر القظاء لعذر حتى ادركه رمظان اخر ما تمكن امتد معه العذر

56
00:22:13.100 --> 00:22:31.700
لم يتمكن من اي يوم من الايام ان يقضي حتى ادركه رمظان اخر فليس عليه غير القظاء فقط لان الله يقول فعدة من ايام اخر وافطر بعذر يقضي كما امره الله

57
00:22:32.700 --> 00:22:50.300
قال وان فرط اطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا فرط سواء فرط في اخر الشهر او في اخر المدة او في اولها قد يكون مثلا افطر عشرة ايام ثم في شوال معافى

58
00:22:50.700 --> 00:23:12.700
يستطيعوا ان يفطروا ان يغضب عشرة ايام لكنه بعد ذلك جاءه ما يمنعه مرض مرضا لا يستطيع معه الصوم فلما جاءنا يسأل قال انه ما استطاع ان يصوم قلنا ولا كل السنة ولا يوم قال لا في اول كنت اظن معافى ولا

59
00:23:12.900 --> 00:23:38.650
اذا فرطت كانت فرصة فسحة لك ورخصة لك لكن حصل تفريط فاذا انت تقضي عفوا تطعم مع القضاء والدليل على هذا  فتي ابن عباس وابي هريرة وابي هريرة وليس لهم مخالف

60
00:23:39.300 --> 00:24:06.200
ان من  من فرط حتى ورمضان اخر فعليه القضاء والاطعام هذه القضاء والاطعام في حديث ابن عمر مرفوعا من مات وعليه شهر صيام عليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين

61
00:24:10.350 --> 00:24:39.350
وقال الترمذي الصحيح عن ابن عمر موقوف  وهكذا  تبقى قضية قال وان المسألة الثانية قال وان ترك القضاء حتى مات بعذر فلا شيء عليه وان كان لغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكينا

62
00:24:41.850 --> 00:25:06.100
ان مات الا ان يكون صوما نورا فانه يصام عنه وكذلك كل نذر طاعة ان ترك القضاء حتى مات لعذر امتد معه العذر وهذا العذر الذي يرجى زواله كمرض يرجى زواله او سفر طال

63
00:25:06.450 --> 00:25:31.350
المهم انه يرجى زواله هذا نقول عليك القضاء اذا استطعت. لكن امتد معه العذر حتى مات  لانه لم يتمكن من قوله لم يتمكن من عدة ايام اخر لكن ان كان ممن لا يرجى زواله فذاك واجب عليه شيء اخر وهو الاطعام باصل الشرع

64
00:25:32.300 --> 00:25:56.400
انا اقول لا شيء عليه نقول لا من الاصل كان في فدية طيب وان كان لغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكين يطعم عنه المسكين عندك مسكين ولا مسكينة  ومسكين الظاهر انه مسكين ولا عليه حاشي ولا شي

65
00:25:58.350 --> 00:26:27.350
ان اطعم   لانه مات وهو مطعم فلا بد ان يطعم عليه عنهم اطعم عنهم لكل يوم ليطعم عنه مسكين لكل يوم. او اطعم مسكين عنه لكل يوم  مرفوعة  مسألة كلام ابن عباس ها؟ ابن عمر وابن عباس انه

66
00:26:27.500 --> 00:26:45.500
يطعم عليه عفوا كان لغير عذر نعم لا هذه مسألة اخرى غير الاولى هذه مسألة ايش مسألة هل من قول النبي صلى الله عليه وسلم مات وعليه الصيام صام عنه وليه كما في الصحيحين

67
00:26:47.000 --> 00:27:08.650
هل هو في من مات وعليه صوم رمضان ولا عذر له او هو خاص بالنذور مذهب كقول ابن عباس ابن عمر وعائشة قالوا هذا قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه

68
00:27:08.700 --> 00:27:29.450
الواجبات التي اوجبها على نفسه بالنذر الواجبات التي اوجبها على نفسه بالنذر او بالسبب يعني ككفارة شهرين متتابعين السبب او بالنذر ان ما وجب عليه باصل الشرع فلا لا ينوب احد عن احد

69
00:27:30.000 --> 00:27:55.500
سيبقى اطعام من تركته اطعام يكون مقام مثل ايش؟ ففدية الاصل هدف فدية وعلى الذين يطيقونه في الدية هذا مطيق ولم يصم وما حتى مات يلحق بالفدية الاستدلاء لهم له وجاه

70
00:27:56.750 --> 00:28:35.650
واضح الاستدلال المضيق المضيق الذي يقول في اول الامر وعلى الذين يطيقونه فدية وهو مطيق هذا الذي مات ولم يقضي وكان مطيقا عامله ابن عباس ابو هريرة وكذا وعائشة ابن عمر عاملوه معاملة

71
00:28:36.000 --> 00:28:58.700
المطيق الذي لم يصوم  الفدية وهي اطعام لكل لكل يوم في عدد الأيام قال الا ان يكون صوما ذورا فانه يصام عنه. للحديث من مات وعليه صوم صام عنه نبيه. وقالوا انه ليس عاما وان كان ظاهره

72
00:28:58.700 --> 00:29:14.200
والعموم الا انه مخصوص بالرواية الاخرى وهي ان امرأة اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم ندم  افأقضيه عنها الا رأيت لو كان على امك دين

73
00:29:14.350 --> 00:29:35.050
قضيته اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك رواه البخاري لكن هذا يعني هذي قضية عين قضية العين لا تلغي العموم هذا بعض افراد العالم يدخل فيه النذر وغيره

74
00:29:35.900 --> 00:29:59.450
ولذلك ذهب الشافعي اختيار شيخ الاسلام واللي عليه الفتوى مشايخنا انه حتى من مات وعليه صيام رمظان صام عنه وليه وهو اظهر لعموم عموم النصر  المصنف كذلك كل نذر طاعة

75
00:29:59.850 --> 00:30:23.950
يعني من نذر ان يصوم او يصلي او يحج او كذا فانه يفعل ذلك النذور يفعل عنه وليه لكن طبعا هنا صام عنه وليه آآ ليس على سبيل الوجوب لانه غير ما يجب عليه على الولي ان يصوم على سبيل الاحسان

76
00:30:24.700 --> 00:30:45.900
فان لم يصم عنه ها وجب اخراج الاطعام من تركته فان لم يكن له مال تركه فيجب على الناس واضح ليست هذه مثل حقوق الديون يوفي عنها الولية  بينه وبين الله

77
00:30:48.300 --> 00:30:51.100
كذلك كل نذر طاعة