﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:24.800
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في كتب الفقه تقسم الى قسمين فالعبادات والمعاملات كتاب النكاح هو من كتب المعاملات. هل هذا يعني ان النكاح ليس بعبادة من بعضنا كتاب النكاح من المعاملات معاملات هي البيع والشراء

2
00:00:25.250 --> 00:00:52.600
وما يتعلق بذلك الاجارة والشركة  هذا هذه معاملة اما النكاح فهو ليس من المعاملة متاح باب اخر نعم قسم مستقل ولهذا يقولون ربع العبادات ربع المعاملات ربع الانكحة ربع القضاء

3
00:00:52.950 --> 00:01:00.000
الفقه آآ ارباع اربعة اقسام. نعم اربعة