ابن عربي الحاتمي ابو بكر بن العربي عن تفسير قال ابو بكر بن العربي اذا ثبت ثبت هذا فربط العقد تارة يكون مع الله وتارة يكون مع الوحي وتارة يكون بالقول وتارة يكون بالفعل الشرع ايه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته او امم هادي صلى الله عليه وسلم المومنون عند شروطهم اه الواقع يقول مصطفى الزرقاء في تعريف التصرف التصرف بمعنى بالمعنى الفقهي هو كل ما صدر من شخص بإرادته ويرتب الشرع عليه نتائج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله وعند ان شاء واه مفهوم العقد وصلته بالواقع آآ آآ العقد اه الخليل الفراهيدي الأعقاد والعقود جماعة عقد البناء وعقده تعقيدا اي جعل له عقودا وعقدت الحبل عقدا او نحوه هذا هو العقدة موضع العقد اه النظام ونحوه اه مم ويعقد السحاب اذا صار كانه عقد مضروب مبني العسل فانعقد د العقد اه لسان العرب دون سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود حقوقية ستليق الشارع اني الحكم الا لله وهذا التصرف سواء سواء كان في صالح الشخص ام لا فيشمل الاقوال والافعال فالاقوال اه كالبيع والوقف اه والافعال كاحراز المباحات كاحراز المباحات احراز المباحات صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث اه والفعل الذي يكون في صالح الشخص كالبيع. والفعل الذي لا يكون في صالحه كالوقف والوصية دنيوي. الوقف. الوصية اما التصرف القولي فنوعان عقدي عقدي وغير عقدي فالعقدي هو اتفاق ارادتين كالشركة والبيع او وغير العقد كاخبار بالحق او الابراء من الدين وعلى هذا يكون التصرف اعم من العقد والالتزام اذ انه يشمل الاقوال والافعال وقد يكون التصرف القولي غير داخل في معنى العقد العام كالدعوة والاقرار كاين آآ آآ العقد والالتزام انا الالتزام هو كل تصرف يتضمن انشاء حق او نقله او تعديله او انهاءه سواء اكان ذلك صادرا عن من شخص واحد كالوقف والطلاق على غير مال ام من شخصين كالبيع والايجار واقف الشركة اذن فالإلتزام يرادف كلمة العقد حسب ما اقتضاه المعنى الفقهي الذي سبق فقهي فقهي وبناء على ما سبق فالتصرف اعم من العقد والالتزام والعقد بالمعنى العام والالتزام مترادفان والالتزام اعم من العقد بالمعنى الخاص والعقد بالمعنى الخاص نوع من الالتزام واخص من التصرف فكل عقد هو تصرف وليس كل تصرف عقدا مفهوم العقد بالمعنى العام اما العقد بالمعنى العام فيعني كل التزام صدر من انسان سواء اكان بارادة منفردة منفردة كالوقف والنذر والطلاق بغير مال اه واقف او صادرين من ارادتين ولذلك فعامة المفسرين والفقهاء المتقدمين اذا اطلقوا العقد فانه يعني عندهم العقد بالمعنى العام يقول الشافعي الامام الشافعي اه جماع الوفاء بالنذر والعهد كان بيمين او غيرها في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وفي قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شعره مستطيلا اه اه للنذر كل النظر النذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نادر وفي ذكر الله تعالى الوفاء بالعقود والإيمان في اكثر من اية من كتابه الإمام الشافعي واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها الأيمن الأيمن الله قال الشافعي هذا من سعة لسان العربي الذي خوطبت به فظاهرها عام على كل عقد الامام الشافعي عقود فظاهره عام والله اعلم ان يكون الله تبارك وتعالى اراد ان يوفوا بكل عقد كان يمينا وغير يمين كيلي الله كاين الله كاين او لم يكن له فيما امر بالوفاء منها معصية. وقال احمد العقود هي العهود كلها. الامام احمد رضي الله عنه تجي العقود يقول ابن جرير الطبري في قوله تعالى اوفوا بالعقود يشمل عقود الايمان والنكاح والعهد والحلف والبيع كما يشمل الفرائض والواجبات والمحرمات اه اوفوا بالعقود اه قال ابو بكر بن العربي لمن ابو بكر بن العربي اه هذه النصوص المذكورة تدل على ان العقد يشمل ما صدر من ارادة واحدة او من ارادة مفهوم العقد بالمعنى الخاص اما مفهوم العقد بالمعنى الخاص فقد عرفه ابن ابن الهمام بانه مجموع ايجاب احد المتكلمين مع قبول الاخر او كلام الواحد القائم مقامهما اعني متولي الطرفين اه ايجاب قبول وتبعه في هذا التعريف ابن عابدين وابن القاسم الشافعي في تحفة المحتاج والدسوقي المالكي وعرفه نوار شاكي الحنفي بانه معنى يحل محل المحل فيتغير به اي هو معنى يقع على المعقود عليه فيتغير به من حال الى حال. ستجد واما ما يصدر من ارادة واحدة يعتبر من الاخراجات. قال الفقيه المالكي الدسوقي والعقود هي ما تتوقف على ايجاب وقبول واما غيرها من الطلاق وما بعده فهي اخراجات ولا تتوقف على ايجاب وقبول اه الدسوقي الإخراجات يتبين من خلال هذه النقول المتينة لهؤلاء الائمة ان لفظ العقد اذا اطلق عند المتأخرين يراد به المعنى الخاص. وهذا دليل قوي وبرهان ساطع جلي على تأثير الواقع في تطور مصطلح العقد في الفقه المالكي الدكتور الشرقاوي العقد الشيء اللي ما مشى فيه كوم الامام احمد السديس الواقع اه نكونو اه يكونوا وهذا ما يسميه العلماء المتبادر الى الدين قال تعريف الفقهاء قال في قال في شأن ذلك الشيخ الخفيف ومن هذا يتبين ان المناط في وجود العقد على وجه الاجمالي هو التحقق من وجود ارادتي العاقدين وتوافقهما اه على انشاء التزام بينهما بما يدل على عبارة او كتابة او اشارة او فعل. وعلى ذلك فالعقد عند الفقهاء لا يكون الا ما بين طرفين ولا يكون من طرف واحد. واذا كان من طرف واحد لم يكن عقدا وانما سمي التزاما او تصرفا. وقد يسمى عقدا تسمية لغوية فالوقف على هذا ليس بعقد لأنه يتم من المالك لوحده دون ان يشاركه فيه شخص اخر كذلك الطلاق المجرد عن المال ليس عقدا وكذلك العتق والتنازل عن الحقوق التنازل عن حق الشفعة والتنازل عن حق المرور او حق المسير او رد المبيع بسبب عيب يظهر فيه كذلك لا يسمى عقدا وانما يسمى تصرفا او التزام من طرف واحد وان كان ملزما فإن لم يكن وان كان ملزما فإن لم يكن ملزما كان وعدك خصنا ايجابول عبارة واقف كملت قواد الشفعة اه كاينين التزام التزام من طرف واحد تعريف الفقهاء المحدثين للعقد لقد عرف المحدثون من الفقهاء العقد بتعريفات متعددة منها تعريف اه قدري باشا على عقد ارتباط الإيجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الآخر الإيجاب والنتيجة من هذا كله هي ان العقد انما يتم حقيقة في الوجوب في الوجوب بالايجاب والقبول والانعقاد هو تعلق كلام احد العاقلين بالاخر شرعا على وجه يظهر اثره في المحل اه اه الو اخلص من من خلال ما ذكر من اثر الواقع في تعريف العقد الى ما اعتبره تعريفا جامعا محترزاته ومانعا من دخول ما ليس منه فيه الى الأخذ بتعريف صاحب مبدأ رضا في العقود وهو كالآتي العقد هو التزام شيء بارتباط الايجاب والقبول تعريفا جامعا ومانعا الجميع مانع خصني الديون كل قرض يجلب نفعا فهو ربا جميع مانع النفع مشروط غير مشروط ويكون فيها تعريف جامع مالي وعند كل قرض جلب نفعا تغرب الديون كل قرض جلب نفعا مشروطا من المقترض الى المقرض فهو ربا كتخيم حرية التعاقد في القرآن والسنة سنة تعتبر حرية التعاقد من المبادئ الاساسية في المعاملات بين الافراد لذلك نبه القرآن اليها ويكون اجمال هذا التنبيه في ثلاث ايات اختي اللي واحل الله البيع وحرم الربا الى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. آآ بالباطل صوف يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود عقود الأول كلية البيع حلية البيع والثاني تحرم ربا فكل ما يصدق عليه كلمة البيع فهو جائز بعموم هذه الاية وكل معاملة يدخلها ربا فهي حرام يعني ويكون المعنى الاجمالي للاية ان كل كل بيع حلال الا ما كان فيه ربا. الاصل في المعاملات الاباحة تكيك وفي هذا المعنى الاجمالي يقول الشافعي رحمه الله فاصل البيوع كلها مباح اذا كان برضى المتبايعين الجائزي الامر فيما تبايع خلف صوم صوف اه ولي الجائزي الاول فيما تبايع الا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما باذنه داخل في المعنى المنهي عنه وما فارق ذلك اباحناه بما وصفناه من اباحة البيع في في كتاب الله الإمام الشافعي يقول ابن حزم رحمه الله البيع كله حلال الا بيع منع من منع منه نص قرآن وسوء ولا سنة كيكون تحريم اكل اموال الناس بالباطل ويكون المعنى ان كل ان كل تصرف يؤدي الى اكل المال بالباطل فهو منهي عنه بنص هذه الآيات القطعي الدلالة في معناه شريعتك او ساروت الدارجة خصنا باينة اكل اموال الناس بالباطل فين الا ان مفهوم الباطل ذكر ذكر فيه المفسرون معاني متعددة فيها ما قال الطبري اكل المال بالباطل هو اكله من غير الوجه الذي اباحه الله لآكليه اه الأموال اكل المال بالباطل كاينة الله سبحانه وتعالى وقال القرطبي من اخذ مال غيره لا على وجه ادينا الشرع لو لا على وجه اذن اذن الشرع فقد اكله بالباطل. يدخل فيه اكل اموال الناس بالباطل. يدخل فيه القمار اه والخداع والغصوف وجحد الحقوق يجاحدوا الحقوق وما لا تطيب به نفس مالكها آآ كاع صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس الصوف الزكاة. سنة او حرمته الشريعة به النفس او حرمته الشريعة بشريعتك وسيدي آآ وان طابت به نفس مالكه وان طابت به نفس مالكه كمهر البغي اه وحلوان الكاهن حلوان الكاهن اه اه واثمان الخمور والخنازير ومنه ان يقضي القاضي لك وانت تعلم انك مبطل جوج هذا اكل للمال بالباطل اه اكل اموال بالباطل الشريعة. الشريعة المتعة كاين اه صلى الله عليه وسلم. اه انكم تختصمون لدي ولعل احدكم الحن اه بحجته من اخيه فأقضي له بنحو ما سمعت صلى الله عليه وسلم فإنما قضيت له بقطعة من نسأل الله العافية والسلامة وانت تعلم انكم مبطل فالحرام لا يصير حلال حلال حلالا بقضاء القاضي او لا اه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله كاع بالأحباب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هادي عبادة اه كنتي الله سبحانه وتعالى اني الحكم الا لله او العالم يستدل له لا به العاملة اه هاديك معلوم من الدين بالضرورة اه قال ابو بكر الجصاص واكل مال الغير بالباطل قد قيل فيه وجهان احدهما ما قاله السدي وهو ان يأكله بالربا والبخس والظلم. اكل اموال الناس بالباطل والبخس وثانيهما ما قاله ابن عباس والحسن ان يأكله بغير عوض فالمعنى الذي ذكره الجصاص لابن عباس غير واضح لان اكل المال بغير عوض جائز بطيب الخاطر كما رأينا في تفسير القرطبي وفي قوله تعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا والنهي عن اكل المال بالباطل من اكل مال غيره بالباطل ومال نفسه اذا انفقه في المعاصي اه ولا تأكلوا اموالكم بالباطل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام اه آآ آآ كل فريق من اموال الناس آآ قال الزمخشري الباطل ما لم تبعه الشريعة من نحو السرقة والخيانة والغصب والقمار وعقود الربا. الباطل الشريعة اه الخيانة الخيانة الغصب ربا القمار قيمة يقول الشيخ محمد عبده ومعنى الباطل والصواب ان الباطل بمعنى الباطل والصواب ان الباطل ما يقابل الحق ويضاده الباطل الحق اه والكتاب يطلق الالفاظ كالحق والمعروف والحسنات وما يقابلها وهو الباطل والمنكر والسيئات المعروف اه الحق الحسنات الباطل المنكر السيئات المنكر المعروف الباطل مقابل الحق ويوكل فهمها الى اهل الفترة السليمة من العارفين باللغة سبحانه وتعالى الفترة كاينة قال الجصاص اقتضى اقتضى اباحة سائر التجارات الواقعة عن تراض والتجارة اسم واقع على عقود المعارضات المقصود بها طلب الارباح المعاوضة فاية سورة النساء اعم من اية في سورة البقرة لان التجارة اعم من البيع. سورة النساء تجارة سورة البقرة الى من ديك التجارة اه البيع والباطل اعم من الربا. الباطل والباطل اعم من الربا وجعلت اية النساء مدار حل للتجارات على تراضي المتعاقدين ايات النساء والنتيجة المحصل عليها من خلال الآيتين ان اكل ان كل ما نص القرآن والسنة على تحريمه فهو من الباطل ومما نص القرآن على تحريمه من آلات اموال الناس بالباطل الاريبة والميس سنة باطل باطل الميسر ونصت في السنة تفصيلا على الغار الفاحش اكل اموال الناس بالباطل الفاحش فتكون النتيجة ان كل عقد محرم اما ان يكون داخلا في ربا او الميسر او الغرر الفاحش اكل المال بالباطل كل عقد محرم الغصب اه ربا المايسر للغرض الفاحش صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرام. صلى الله عليه وسلم غرر الترتيب والتلتيب والتلتيب كنا كما سنلاحظ في الشروط والعقود ان الفقهاء يعللون فساد الشروط او العقود بربا او الغلط في اغلب الاحوال ربا او غرار كنطلب ندوز واشد العقود فسادا عقد ربا لاشتمالها على ظلم محقق ومعين اه ثم عقد الميسري لاشتمالها على ظلم محقق لكن غير معين ستليق. ظلم ولكنه غير معين كاين اما عقد الغرار فهو اقلهما فسادا لان العلة فيه الغبن الذي يؤدي الى النزاعات بين الناس في معاملاتهم المالية. الغرار لذلك اباحت السنة منه ما تدعو الحاجة ما تدعو الحاجة اليه اذا كان يسيرا غريبة مقصود في العقد كبايع الحيوان الحامل اذا كان الفرع تابعا للاصل اه مم وكذلك الثمار قبل بدو صلاحها اذا كانت تابعة للأصل وعقد دخول الحمام عقد غرن لأن الثمن محدد ومدة البقاء في في الحمام غير معينة وكذلك مقدار الماء الذي سيستهلك في الحمام غير محدد فأباحه الشرع لحاجة الناس الشرعية اه اه فأباحوا له الشرع لحاجة الناس الى ذلك وأباح المذهب المالكي بيع المغيب في الأرض كالجزر اذا كان من اهل الخبرة لقلة الغرر فيه لي آآ اه اما الاية الثالثة فتفيد حكما واحدا وهو الوفاء بالعقود. اوفوا بالعقود وهذا يدل على ان نصوص القرآن تقرر حرية الارادة العقدية العقدية في تنشئة العقود الا ما نص الشرع على تحريمه سنة. ان السنة النبوية هي مبنية المبينة وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما ما نزل اليهم لتبين صلة هذا البيان النبوي للقرآن يشمل افعاله واقواله وتقريراته عليه الصلاة والسلام ويضيف احكاما جديدة يرفع بها يرفع بها عفو القرآن فيما تقتضيه الحكمة الالهية اه اه تقريرات وفي باب حرية التعاقد نجد نصوصا كثيرة تدل في بيانها على حرية الارادة في تنشئة العقود لارتباطها بالمتغيرات في حياة الناس ولرفع الحرج عنهم نذكر بعض هذه النصوص في هذا المبحث ونؤجل نصوص اخرى الى الفصل المخصص لحرية التعاقد عند الفقهاء هادو صلى الله عليه وسلم. سنة اه صلى الله عليه وسلم هادي احق ما اوفيتم من الشروط ان توفوا بما استحللتم به الفروج حديث هنا صلى الله عليه وسلم كيجي اربع من كن فيه كان منافقا خالصا من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر غدر غدر واذا خاصم فجر منافق نفاق يكون فيه الأمانة فاشل بجاه خصلة د الوفاق حديث ثلاثة انا خصمهم يوم قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثون انا خصمه يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حورا فأكل ثمنه ورجل استأجر اجينا ولم يعطه اجره انام اعطى بي ثم غدر ورجل باع حورا فاكل ثمنه اه كنت ونهبطو قوله انما البيع عن تراضي صلى الله عليه وسلم هادي انما البيع تراضي نادي اثار عمر رضي الله عنه ان مقاطع الحقوق عند الشروط كما شرطت وقول القاسم بن محمد عندما سئل عن العمرة ما ادركت الناس اه الا ما ادركت الناس الا وهم على شروطهم في اموالهم وما اعطوا خلاصة عامة المبحثين يقول مصطفى الزرقاء ان نصوص الكتاب والسنة التي هي اصل الاجتهادات الفقهية في الشريعة الاسلامية قد بلغت في شأن سلطان الارادة العقدية غاية العموم والمرونة فهذه النصوص وامثالها تفيد ان الاصل في استحقاق المال الغيري او استحلال شيء من حقوقه انما هو رضا صاحبه اما على سبيل التجارة والتبادل او على سبيل المنح والتنازل عن طيب نفس الاصل في العقود وشروط الاباحة اذا كانت برضى المتعاقدين ومن هذا المنطلق المنطلق يؤثر الواقع في تطور العقود باستحداث معاملة مالية شريطة الا تدخل فيما نهى عنه