﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:21.300
قال رحمه الله باب سجود السهو. باب سجود السهو. وفيه ستة مسائل او ستة مباحث. المبحث الاول متى يشرع السجود في الخطأ متى لا يشرع؟ المبحث الثاني تقسيم الخطأ في الصلاة واحكامه. المبحث الثالث سجود السهو على المأموم المبحث الرابع حكم

2
00:00:21.300 --> 00:00:41.300
سجود السهو المبحث الخامس اثر ترك سجود السهو على صحة الصلاة. المبحث السادس تكرر السهو. هل يتكرر به السجود او لا المبحث الاول متى يشرع السجود في الخطأ؟ ومتى لا يشرع؟ نعم. قال رحمه الله يشرع لزيادة ونقص وشك. لا في عمد في

3
00:00:41.300 --> 00:01:01.300
الفرض والنافلة. اذا الخطأ ينقسم باعتبار مشروعية السجود له الى قسمين. القسم الاول خطأ يشرع له السجود وهو الخطأ في حالة السهو. في ثلاث سور وهي الزيادة كمن زاد ركعة مثلا. والنقص كمن ترك سجودا

4
00:01:01.300 --> 00:01:21.300
والشك كمن شك هل صلى ثلاثا او اربعا؟ هذا الخطأ الذي يشرع له السجود وهو حالة السهو في هذه الصور. النوع الثاني الخطأ الذي لا يشرع له السجود وهو في حالة العمد قال المصنف رحمه الله في عمد ايوه قال رحمه الله لا في عمد

5
00:01:21.300 --> 00:01:41.300
في الفرض والنافلة. نعم المسألة الثانية ان هذا الحكم شامل للفرظ والنافلة. ولهذا قال في الفرض والنافلة. نعم. ثم انتقل الى المبحث في الثاني وهو تقسيم الخطأ في الصلاة واحكامه وهو ثلاثة اقسام اجمالا الزيادة والنقص والشك والزيادة نوعان

6
00:01:41.300 --> 00:02:01.300
زيادة فعلية وزيادة قولية. بدأ المصنف رحمه الله بالزيادة الفعلية. وهي ايضا قسمان زيادة فعلية من جنس الصلاة كمن زاد سجودا او ركوعا او قعودا او قياما وزيادة فعلية ليست من جنس الصلاة. فما حكم الزيادة الفعلية التي هي

7
00:02:01.300 --> 00:02:21.300
من جنس الصلاة؟ نعم. احسن الله اليكم سيذكر مصنف ايضا مسألتين هنا. المسألة الاولى حكمه والمسألة الثانية بيان انواع تذكر الزيادة اذا تذكر انه في زيادة ماذا يصنع؟ نعم. قال رحمه الله فمدى زاد فعلا من جنز الصلاة قياما او

8
00:02:21.300 --> 00:02:41.300
وعودا او ركوعا او سجودا عمدا بطلت. وسهو يسجد له. اذا الزيادة الفعلية من جنس الصلاة على نوعين. النوع الاول ان يتعمد ذلك فما الحكم؟ قال المصنف عمدا ايش؟ بطلت بطلت فتبطل صلاته ومن تعمد ان يزيد في الصلاة سجودا بطلت

9
00:02:41.300 --> 00:03:01.300
صلاته. من تعمد ان يزيد فيه ركوعا بطلت صلاته. النوع الثاني زيادة فعلية سهوا. فما حكمها؟ قال المصنف قال انه يسجد لها. قال وسهوا وسهوا يسجد له. وسهوا يسجد له. طيب هذه الزيادة هذه الزيادة الانسان

10
00:03:01.300 --> 00:03:21.300
في تذكرها له احوال يعني متى يتذكر انه في زيادة؟ وزود السجود قد يتذكره وهو في اثناء السجود وقد يتذكر بعد الفراغ. وقد تذكروا بنفسه وقد يذكره غيره. هذه التفاصيل سيبينها المصنف رحمه الله تعالى هنا. الجهة الاولى اذا

11
00:03:21.300 --> 00:03:41.300
الزيادة بعد الفراغ منها. قال المصنف قال رحمه الله وان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. اذا اذا لم يعلم قيادة الا بعد الفراغ منها. ما تذكر انه في الزيادة الا بعد ما انتهى من هذه الزيادة. قد تكون زيادة ركعة. قد تكون زيادة سجود او ركوع الى اخره. فما الحكم؟ قال المصنف رحمه

12
00:03:41.300 --> 00:04:01.300
والله سجد. اذا حكمه وجوب سجود السهو عليه فقط. نعم. قال رحمه الله وان علم فيها الاشتمال الثاني. وهذا الاحتمال الثاني في وقت تذكر الزيادة وهو ان يتذكرها وهو في اثنائها. فما الحكم عليه امران؟ قال المصنف الامر

13
00:04:01.300 --> 00:04:21.300
الاول قال رحمه الله جلس في الحال انا الامر الاول وان علم فيها يعني في اثناء الزيادة عليه امران الامر الاول قال جلس في الحال ومعنى المراد به ان عليه ان يقطع هذه الزيادة التي زادها ما يستمر فيها يقطع هذه الزيادة فيجلس في الحال للتشهد الاخير

14
00:04:21.300 --> 00:04:41.300
طيب فاذا جلس في الحال للتشهد الاخير فله احتمالان الاحتمال الاول ان يكون هو اصلا قد تشهد من قبل احتمال الثاني يكون ما تشهد. قال المصنف قال رحمه الله فتشهد ان لم يكن تشهد. ان لم يكن قد تشهد من قبل فيجلس في الحال

15
00:04:41.300 --> 00:05:01.300
تشهد التشهد الاخير. وان كان قد تشهد من قبل فليس عليه ان يعيد التشهد. فماذا يصنع؟ يسلم مباشرة. نعم. قال رحمه الله وسجد وسلم. وسجد وسلم في الحالتين. يعني في حالة انه كان تشهد من قبل نقول يسجد ويسلم. يسجد سجود ايش

16
00:05:01.300 --> 00:05:21.300
السهو. وفي حالة انه تشهد الان ايضا يتشهد ثم يسجد سجود السهو. ثم يسلم. الجهة الثانية من جهة كونه التذكر بنفسه او كان التذكير من غيره فقد يتذكر بنفسه فيأخذ الاحكام التي ذكرناها قبل قليل. وقد يذكره غيره. فهل

17
00:05:21.300 --> 00:05:41.300
يأخذ بتذكير غيره او لا؟ ذكر المصنف انه يأخذ بتذكير غيره لكنه قيد ذلك بقيود. قال المصنف رحمه الله قال رحمه الله وان سبح به ثقتان فاصر ولم يجزم بصواب نفسه. نعم. ايوة. بطلت صلاته وصالات من تبعه عالما

18
00:05:41.300 --> 00:06:01.300
لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه. نعم اذا اذا ذكره غيره اذا زاد المصلي في الصلاة فذكره غيره. قال المصنف عليه الرجوع الى قول غيره. وتبطل صلاته ان لم يرجع الى قول الغير المذكر هذا. لكن بالشروط الاتية

19
00:06:01.300 --> 00:06:21.300
الشرط الاول قال ان يكون الذي ذكره ثقة هذا واحد. الشرط الثاني ان يكون الذي ذكره شخصان يعني ثقتان واضح؟ الشرط الثالث ان وهذا الشرط الثالث لبطلان الصلاة ان يصر على

20
00:06:21.300 --> 00:06:41.300
الشرط الرابع الا يكون جازما بصواب نفسه فهذا تبطل صلاته. ما محتز هذه الشروط؟ الاحتراز الاول قوله ان سبح به ثقتان لو سبح به ثقة واحد صار عندنا ظن الامام وظن غيره

21
00:06:41.300 --> 00:07:01.300
فخذ بظن نفسه ولا بظن غيره؟ يأخذ بظن نفسه. الاحتراز الثاني كونهما اثنان. او عفوا كونه ثقة. اذا قلنا اثنين ما يكفي واحد الامر الثاني لابد ان يكونا ثقتين فلو نبهه شخصان ليسا بثقات ها

22
00:07:01.300 --> 00:07:21.300
فاسق طيب فهل يرجع اليه؟ كيف يعرف يا شيخ؟ يعرف بالصوت ممكن. الاحتمال ان يعرف ذلك بالصوت. يكون المسجد محصورين ويعرف انه فيهم من هو يعني ثقة عدل وفيهم من هو ليس كذلك. واضح؟ لان القاعدة دائما

23
00:07:21.300 --> 00:07:41.300
ان قول غير الثقة لا يقبل صح ولا لا؟ قول غير الثقة لا يقبل. طيب فالشرط الثاني الثقة. الشرط الثالث لبطلان الصلاة ان يصر اما اذا نبهه الثقتان رجع الى قولهما صحت صلاته يكمل صلاته خلاص. الشرط الرابع الا يجزم بصواب نفسه. لو كان جازما انه مصيب

24
00:07:41.300 --> 00:08:01.300
وسبح به ثقتان فهل يرجع الى قولهما؟ لا. وقد يكون هو اصلا على صواب. تمام؟ وهما ووان كان ظاهر حاله انه على خطأ. يعني مثلا لو انه في صلاة سرية في الركعة مثلا رابعة من صلاة الظهر. طيب لم يقرأ الفاتحة

25
00:08:01.300 --> 00:08:21.300
ونسي قراءة الفاتحة. ولما جلس للتشهد او سجد السجود الثاني تذكر انه ايش؟ انه لم يقرأ الفاتحة. فالواجب عليه ان ان يقوم ويأتي بالفاتحة فهم يظنون الان بيجيب ركعة الان صح ولا لا؟ سيأتي بركعة فهو جازم بصواب نفسه وهم يسبحون به

26
00:08:21.300 --> 00:08:41.300
هل يرجع الى قولهم؟ لا يرجعوا الى قولهم. هذه هي قيود بطلان الصلاة. واضح؟ طيب. فان لم يرجع الى قولهم بطلت صلاته. طيب ما حكم غيره من المأمومين فرق المصنف رحمه الله. بعضهم تبطل صلاته حالة لا تبطل الصلاة فيها. ما هي الحالة التي تبطل فيها؟ قال قال رحمه الله

27
00:08:41.300 --> 00:09:01.300
وعمل مستكثر صلاته بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما هذا الذي تبطل صلاته من تبعه عالما بذلك الذي لا تبطل صلاته ثلاثة اشخاص. من هم؟ قال رحمه الله وصلاة من تبعه عالما عالما تبطل صلاته. من الذي لا تبطل؟ قال

28
00:09:01.300 --> 00:09:21.300
لا جاهل لا جاهلا فالجاهل بالحكم لا تبطل صلاته. الثاني وناسي من نسي ما يدري والله هو في زيادة ولا ما هو في زيادة الامام فهذا تصح صلاته. والثالث ولا من فارقه ولا من فارق الامام. لما قام الامام الى الزيادة فارق الامام. قال الامام زاد. خمسة

29
00:09:21.300 --> 00:09:41.300
فارق الامام فهذا لا تبطل صلاته. نعم ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى بيان الزيادة الفعلية من غير جنس الصلاة خلصنا الزيادة الفعلية من جنس الصلاة. الزيادة الفعلية من غير جنس الصلاة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيها ثلاث مسائل

30
00:09:41.300 --> 00:10:01.300
المسألة الاولى العمل الكثير. ثم اليسير ثم الاكل والشرب. اما الكثير فقال احسن الله اليكم قال رحمه الله وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. نعم وهذا تكرار لقوله

31
00:10:01.300 --> 00:10:21.300
رحمه الله فان طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت. هنا يقول يؤكد نفس المعنى فيقول العمل المستكثر من غير جنس الصلاة يبطل الصلاة عمدا كان او سهو هذا الكثير. طيب القليل؟ قال رحمه الله ولا يشرع ليسيره سجود. القليل

32
00:10:21.300 --> 00:10:41.300
لا تبطل به الصلاة الحركة اليسيرة لا تبطل بها الصلاة. طيب هل يسجد فيها؟ لا يشرع لي الحركة اليسيرة سجود ولو كانت سهو. ثم انتقل الى مسألة الاكل والشرب فذكر فيها حالة لا تبطل فيها الصلاة وحالة تبطل فيها الصلاة ما هي حالة عدم الابطال؟ قال رحمه الله

33
00:10:41.300 --> 00:11:01.300
الله حالتان هما ولا تبطلوا بيسير اكل وشرب سهوا. هذه الحالة الاولى لا تبطل الصلاة بالاكل والشرب اليسير ايش؟ اذا كان سهوا. تمام؟ واحد صلاة المغرب في رمضان. تمام؟ حصل قدامه ايش

34
00:11:01.300 --> 00:11:21.300
تمرة مثلا صغيرة ولا قطعة صغيرة ولا سمسم على الارض وهو يصلي وجالس في التشهد يبغى ينظف الحرم فاخذها ايش؟ سهوا سهو ايش الحكم؟ تبطل صلاته ولا ما تبطل؟ لا تبطل صلاته. واضح يا شيخ؟ نعم. ولا الشرب حصل قدامه كاسة

35
00:11:21.300 --> 00:11:41.300
زمزم كانت بتطيح فشربها ساهيا تمام في الصلاة لا تبطل صلاته ان كان يسيرا. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا نفل بيسير شرب عمداء. هذه الحالة الثانية في حالة عدم البطلان بالاكل والشرب وهو النفل بشرب الماء اليسير

36
00:11:41.300 --> 00:12:01.300
ولو كان متعمدا لورود ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسبب في هذا والحكمة ان النفل عند العباد يعني مكثرين من الصلاة والتنفل مظنة التطويل. عثمان رضي الله تعالى عنه ختم القرآن في ركعة. فمن كان يطيل في الصلاة ما يحتاج الى شيء

37
00:12:01.300 --> 00:12:21.300
من الماء يبل به حلقه ليواصل القراءة. تمام؟ ورد هذا عن بعض الصحابة. فلذلك قالوا ان النفل لا يبطل بشرب ايش؟ اليسير هذه الحالة الثانية التي لا بطلان فيها الاكل والشرب. واما ما عدا ذلك فان الصلاة تبطل به. ودخل فيه ثلاث سور. الصورة

38
00:12:21.300 --> 00:12:41.300
ايش الصور اللي بتدخل في البطلان في الاكل والشرب؟ اذا اكل وشرب عمدا ايش؟ اذا طيب او خلونا نبدأ اول شيء بقوله بيسيري. مفهومها ايش؟ ان الكثير مبطل مطلقا. فاذا اكل كثيرا

39
00:12:41.300 --> 00:13:11.300
خلاص ما ظابط الكثير هنا؟ العرف. يعني صحن زبادي كثير ولا؟ طيب. فاذا اكل لا كثيرا في الصلاة بطلت صلاته. واضح؟ اذا اكل او شرب كثيرا متعمدا ايش؟ بطلت الصلاة وساهيا ايضا تبطل صلاته. اذا اذا اكل او شرب كثيرا لا فرق بين العمد والسهو تبطل الصلاة. الصورة الثانية في البطلان بقليل الشرب

40
00:13:11.300 --> 00:13:31.300
ايش عمدا في صلاة في صلاة الفرض. الثالث بيسير اكل عمدا في بيسير اكل عمدا في في الفرض والنفع. صح ولا لا؟ في الفرض؟ طيب يا مشايخ فنقول هذه ثلاث صور يحصل فيها الابطال

41
00:13:31.300 --> 00:13:51.300
واليسير اذا شرب ماء يسير في النفل لا تبطل صح ولا لا؟ وقد مر معنا ضابط يسير في باب المياه ايش ضابط اليسير يا شيخ؟ ها يا شيخ تذكر يا شيخ ما ضابط اليسير في الماء؟ ها يا شيخ؟ القلتين ما دون القلتين يسير. صح ولا لا؟ والقلتان كم

42
00:13:51.300 --> 00:14:11.300
مئة وتسعين لتر يعني لو شرب في الصلاة مئة لتر تبطل لا ضابط اليسير هنا مختلف عن ضابط اليسير في باب المياه. ضابط اليسير في باب المياه ايش؟ ما دون القلتين. اما ضابط اليسير هنا فهو العرف. فهو ايش

43
00:14:11.300 --> 00:14:31.300
العرف نعم. فاذا اردنا ان نقدره عرفا يعني شربة ماء هذا يسير. لكن لتر ماء كثير صح ولا لا؟ لتر ما كثير واظح؟ نعم. وليس ظابطه القلتان. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى

44
00:14:31.300 --> 00:14:51.300
الى الزيادة القولية والزيادة القولية ايضا نوعان زيادة من جنس الصلاة زيادة قولية من جنس وزيادة قولية ليست من جنس الصلاة الزيادة القولية من جنس الصلاة ما هي؟ قال المصنف احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اتى بقول مشروع

45
00:14:51.300 --> 00:15:11.300
في غير موضعه هذه هي الزيادة القولية من جنس الصلاة ان يأتي بقول مشروع في الصلاة لكنه يأتي به في غير موضعه كمن يقرأ في السجود يقرأ الفاتحة السجود او يقرأ التشهد في القيام. واضح؟ فما حكمه؟ طبعا انتبهوا غير مسألة واحدة وسيذكرها بعد قليل. الا مسألة

46
00:15:11.300 --> 00:15:31.300
واحدة اذا زادها وهي من جنس الصلاة متعمدا بطلت صلاته وهي لفظة السلام فهذه ستأتي بعد قليل لانه لفظة السلام هي هي قول مشروع اذا اتى به في غير موظعه بطلت صلاته اذا تعمد. واضح؟ اذا هذا الكلام فيما عدا السلام. ما الحكم

47
00:15:31.300 --> 00:15:51.300
قال اولا اعطنا الامثلة قال كقراءة في سجود في السجود قراءة في القعود نعم وتشهد في قيام والتشهد في القيام. مو الرابع؟ وقراءة سورة في الاخريين. قراءة سورة في الاخيرتين. يعني اذا قرأ سورة

48
00:15:51.300 --> 00:16:11.300
من بعد الفاتحة في الركعة الثالثة او الرابعة نقول هذا غير مشروع. المشروع في الثالثة والرابعة ان يقتصر على الفاتحة. ذكره المصنف في باب صفة الصلاة في قوله ثم يصلي ها؟ احسنت ويصلي ما بقي كالثانية بالحمد فقط

49
00:16:11.300 --> 00:16:31.300
او بالحمد فقط على الحكاية. طيب طيب هذه الامثلة ما الحكم؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكمين. حكم وضعي وحكم قم تكليفي اما الحكم الوضعي قال قال رحمه الله لم تبطل لم تبطل صلاته ولو عمدا عمدا ولا سهوا

50
00:16:31.300 --> 00:16:51.300
الجواب ولو عمدا. نعم. ولو عمدا. لا هو سواء عمد او اه او سهو. عمد او سهو لا تبطل طراتو يعني من تعمد وهو قايم خلص سورة الفاتحة فقال التحيات لله والصلوات والطيبات متعمدا ذلك لا تبطل صلاته طبعا اتى بقول غير مشروع في هذا

51
00:16:51.300 --> 00:17:11.300
هو مشروع لكن في غير هذا الموضع فلا تبطل صلاته به واضح؟ نعم ولو كان سهوا فايضا لا تبطلوا الصلاة. المسألة الثانية حكم السجود هل يسجد ولا ما يسجد؟ قال المصنف؟ قال رحمه الله ولم يجب له سجود بل يشرع. لم يجب السجود في هذه الحالة وهذه قوله لم يجب له السجود

52
00:17:11.300 --> 00:17:31.300
بل يشرع هذا متى؟ في سورة العمد ولا السهو؟ في سورة السهو لا في سورة العمد. كيف اخرجنا سورة العمد من كلام المصنف؟ ترى من الاشياء المهمة التدقيق في اه كلام اصحاب المتون انهم قد يغفلون بعض القيود لانهم ذكروها اشارة في موضع

53
00:17:31.300 --> 00:17:51.300
اخر فيأتي بعض الناس يقول المصنف اهمل قيدا هنا وهو بل يشرع كان عليه ان يقيد ذلك بقوله ايش؟ في السهو لا في العمل نقول قد قيد بذلك متى؟ في اول الباب في قوله يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد

54
00:17:51.300 --> 00:18:11.300
فمن اول الباب بين لك ان سجود السهو لا يشرع في حالة العنف خلاص هذا يحمل على ما ذكر واضح؟ نعم. اذا يشرع السجود والمشروعية هنا معناها ايش؟ الاستحباب والسنية. فحصل لنا من هذا ان السجود سجود السهو قد يكون

55
00:18:11.300 --> 00:18:31.300
واجبا وقد يكون مسنونا وقد يكون مباحا. متى يكون واجبا؟ هذا هو الاصل. الاصل في سجود السهو انه يكون واجب وسيأتي في اخر الباب. ويجب السجود آآ نعم. لما يبطلها عمده وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب

56
00:18:31.300 --> 00:18:51.300
تأتي باخر الباب. الموضع الذي يستحب فيه السجود ما هو؟ هو هذا الموضع. اللي هو اذا اتى بقول مشروع في غير موضعه سهون الموضع الذي يباح فيه السجود سجود السهو هو في ترك سنة ايش؟ حمدا ولا سهوا؟ في ترك سنة سهوا

57
00:18:51.300 --> 00:19:11.300
نعم ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى الصورة الثانية من الزيادة القولية من جنس الصلاة وهي زيادة السلام في في غير موضعه فقال رحمه الله احسن الله اليكم قال رحمه الله وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت ان سلم بعد

58
00:19:11.300 --> 00:19:31.300
اتمامها فهذا قد اتى بالركن ما في اشكال. لكن ان سلم قبل اتمام الصلاة فله حالتان. الحالة الاولى ان يتعمد ذلك. قال المصنف طلت صلاته. الحالة الثانية الا يتعمد وانما يسلم مثلا في صلاة المغرب من ركعتين سهوا. فما الحكم؟ قال المصنف رحمه الله

59
00:19:31.300 --> 00:19:51.300
قال رحمه الله وان كان سهوا وان كان سهوا. هذه الحالة الثانية وايضا هذه الحالة تحتها صورتان. ان يتذكر قريبا. والصورة الثانية ان يتذكر بعد فاصل طويل. فان سلم في المغرب مثلا من ركعتين. وبعد عشرة عشرين ثانية

60
00:19:51.300 --> 00:20:11.300
تذكر انه بقيت عليه ركعة فما الحكم؟ قال المصنف؟ قال رحمه الله ثم ذكر قريبا اتمها وسجد. ثم ذكر قريبا اتمها وسجد. والقرب والبعد هنا عرفي نعم. قال رحمه الله الحالة الثانية من يتذكر قريب؟ يتذكر بعد طول الفاصل؟ قال وان طال الفصل او تكلم

61
00:20:11.300 --> 00:20:31.300
لغير مصلحتها وان طال الفصل عرفا. وان طال الفصل ما انجر. طيب ماشي. وان طال الفصل او تكلم لغير مصلحتها بطلت اذا الحالة الثانية ان يتذكر انه قد سلم قبل تمام الصلاة لكن بعد ايش؟ بعد فاصل طويل عرفا

62
00:20:31.300 --> 00:20:51.300
فصلى المغرب وسلم بعد الركعة الثانية. تمام؟ ثم رجع الى بيته وبعد نصف ساعة تذكر انه بقيت عليه ركعة ايش يسوي؟ نقول يعيد الصلاة بطلت الصلاة. واضح؟ طبعا ذكر المصنف هنا مسألة اخرى. مسألة اخرى وهي

63
00:20:51.300 --> 00:21:11.300
مسألة الكلام وسنذكرها بعد قليل ان شاء الله. في قوله او تكلم من غير مصلحته. نذكره الان في اه الزيادة القولية من غير جنس الصلاة. لانه السلام زيادة قولية من جنس الصلاة

64
00:21:11.300 --> 00:21:31.300
اما كلامه فهذه زيادة قولية من غير جنس الصلاة فنجعلها في قسم جديد ونقول الزيادة القولية من غير جنس الصلاة نوعان وما يلحق بالكلام. الكلام وما يلحق بالكلام كالقهقهة والنفخ والانتحاب والتنحنح وسنذكره

65
00:21:31.300 --> 00:21:51.300
اما الكلام فله صورتان. الصورة الاولى ان يكون في صلب الصلاة. قال المصنف قال رحمه الله ككلامه في صلبها ككلامه في صلبها الكلام في صلب الصلاة مبطل للصلاة مطلقا وما معنى مطلقا؟ يعني عمدا كان او سهوا

66
00:21:51.300 --> 00:22:11.300
خلاص واحد وهو واقف يصلي سهى فقال طفي الجوال يا فلان ساهم فما الحكم على المذهب المذهب بطلت صلاته. واضح؟ طيب؟ الصورة الثانية في الكلام ان لا يكون في صلب الصلاة وان كان في حكم الصلاة

67
00:22:11.300 --> 00:22:31.300
وهي في سورة من سلم قبل تمام صلاته فهذا باق في الصلاة حكما لا صورة هذا يقابل يعني عندنا في صلبها وعندنا يقابله ما كان في حكم الصلاة. وان كان صورة قد خرج من الصلاة. من هو

68
00:22:31.300 --> 00:22:51.300
هو الذي سلم قبل اتمام الصلاة سهوا. فما حكم كلامه عند المصنف رحمه الله تعالى؟ نقول حكم كلامه عند المصنف ان كان مصلحة الصلاة بطلت وان كان لمصلحتها فهو على نوعين. ان كان قال المصنف قال رحمه الله ولمصلحتها ان كان

69
00:22:51.300 --> 00:23:11.300
من وين جبنا لغير مصلحتها؟ من قوله سابقا لغير او تكلم لغير مصلحتها بطل. طيب واما ما كان لمصلحته فهو على نوعين. قال المصنف ولمصلحته قال رحمه الله ولمصلحتها ان كان يسيرا ان كان يسيرا هذا هو القسم الاول. قال لم تبطل لم تبطل صلاته فاذا تكلم

70
00:23:11.300 --> 00:23:31.300
ما صورة المسألة؟ صورة المسألة. واحد سلم في المغرب من ركعتين مثلا. خلاص؟ طيب فكان اماما مثلا سأل المأمومين هل بقي عليه شيء من الصلاة؟ هل صليت ثلاث ولا ثنتين؟ واضح؟ قالوا ثلاث او

71
00:23:31.300 --> 00:23:51.300
مثلا له امثاله. هنا كلامه هذا. كلام يسير ولا كثير؟ يسير. في صلب الصلاة ولا خرج عن الصلاة في الصورة خارج عن الصلاة في الصورة. واضح؟ طيب. لمصلحتها او ليس لمصلحتها لمصلحتها. في هذه الصورة لا تبطل. اذا اختل واحد من

72
00:23:51.300 --> 00:24:11.300
شروط الثلاثة ايش؟ بطلت الصلاة عند المصنف مع ان المعتمد في المذهب ان الصلاة حتى في هذه الصورة تبطل. جيد المعتمد انه حتى في هذه الصورة تبطل لكن الذي مشى عليه المصنف القول الذي مشى عليه المصنف انه لا تبطل بالشروط هذه الثلاث الا يكون في صلب

73
00:24:11.300 --> 00:24:31.300
الصلاة وانما يكون قد خرج من الصلاة صورة بالسلام قبل تمامها. الشرط الثاني ايش؟ ان يكون الكلام يسيرا. الشرط الثالث ان يكون الكلام لمصلحة الصلاة. طيب والصورة الاخرى ان يكون الكلام كثيرا حتى لو كان لمصلحة الصلاة. ايش؟ تبطل الصلاة. نعم. ثم

74
00:24:31.300 --> 00:24:51.300
قال الى ما يلحق بالكلام وذكر اربعة اشياء قال رحمه الله احسن الله اليكم قال رحمه الله وقهقهة ككلام نعم القهقهة كالكلام ما حكم الكلام؟ ايش حكم الكلام؟ مبطل للصلاة مطلقا ولا فيه تفصيل؟ مطلقا الا في

75
00:24:51.300 --> 00:25:11.300
سورة لا تتصور في القهقهة يعني صورة الكلام لمصلحتها هذي غير متصورة في القهقهة. فعلم منه ان القهقهة مبطلة للصلاة مطلقا والقهقهة هي الضحك بصوت ليست التبسم لا يبطل الصلاة واضح؟ القهقهة هي الضحك بصوم صارت مبطلة للصلاة مطلقا قالوا ولو

76
00:25:11.300 --> 00:25:31.300
لم يبن حرفان ولو لم يبن حرفان. نعم. الصورة الثانية احسن الله اليكم قال رحمه الله وان نفخ او انتهى. الصورة الثانية النفخ فهذا يبطل الصلاة ان بان حرفان. خلاص؟ فاذا بان حرفان بالنفخ كما لو قال اف. تمام؟ اف

77
00:25:31.300 --> 00:25:51.300
فان بان حرفان بطلة الصلاة نعم وان بان حرف واحد مثلا حرف الفاء فقط لم تبطل. الثالث قال رحمه الله او انتحب من خشية الله رفع الصوت بالبكاء. وله صورتان الصورة الاولى ان يكون من خشية الله عز وجل. فبكى في صلاته من خوف الله عز وجل وتذكر

78
00:25:51.300 --> 00:26:11.300
بعقابه وما الى ذلك فهذا لا تبطل صلاته. الصورة الثانية ان يكون نحيبه من غير خشية الله تعالى هنا صلاته تبطل وقيده بعضهم بما لا يمكن دفعه. بما يمكن دفعه اما ما لا يمكن دفعه قال بعضهم

79
00:26:11.300 --> 00:26:31.300
انه لا تبطل الصلاة به. نعم. هذا ذكره بعض الشراح قالوا ان المراد هنا قالوا ان المراد هنا ايش؟ يعني مثلا انسان تذكر وفاة قريب له. خلاص؟ او تذكر يعني شيء مؤلم في حياته

80
00:26:31.300 --> 00:26:51.300
فبكى في الصلاة. نقول ان كان يستطيع دفع ذلك هذا تبطل صلاته. خلاص؟ لو لو بكى طبعا مو مجرد خروج الدمع لا البكاء يعني النحيف بصوت فهذا تبطله صلاته. نعم. وان كان لا يمكن دفعه فقد ذكر بعض الشراح انها

81
00:26:51.300 --> 00:27:11.300
لا تبطل. الصورة الرابعة النحنحة وهي على حالتين. الحالة الاولى احسن الله اليكم. قال رحمه الله او تنحنح من غير حاجة الحالة الاولى ان تكون النحنحة من غير حاجة. هكذا عبث. فتنحنح فهذا له حالتان. الحالة الاولى

82
00:27:11.300 --> 00:27:31.300
قال رحمه الله من غير حاجة اذا تنحنحا من غير حاجة فما الحرفان بطلت؟ وان تنحنح من غير حاجة ولم يبن حرفان لم تبطل. وان تنحنح لحاجة كيف حرفين يا شيخ؟ هذي حاء مثلا بس

83
00:27:31.300 --> 00:27:51.300
لكن اذا قال فهذا ايش؟ قد بانت ثلاثة حروف. الهمزة والحاء والميم. طيب ايش هي؟ فهذا هو هذه تبطل بها الصلاة. واضح شيخ طيب وان كانت النحنحة لحاجة كالتنبيه مثلا فهذا لا تبطل الصلاة به نعم

84
00:27:51.300 --> 00:28:11.300
احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل ومن ترك ركنا. طيب هذا الفصل في بيان القسم الثاني وهو سجود السهو نحن قلنا الخطأ في الصلاة زيادة ونقص وايش؟ وشك. النقص اما نقص ركن او نقص واجب. نقص الركن له ثلاثة احوال

85
00:28:11.300 --> 00:28:31.300
الاولى قال المصنف قال رحمه الله ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى هذه الحالة الاولى ان يتذكر ترى الركن المتروك بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى لما قام للركعة التي تليها وشرع في قراءة الفاتحة تذكر انه في الركعة

86
00:28:31.300 --> 00:28:51.300
قد ترك ركنا مثلا السجود. فما الحكم؟ قال قال رحمه الله بطلت التي تركه منها. قل الركعة التي تركت ركنا بطلت والركعة التي انتقلت اليها قامت مقام ايش؟ الركعة السابقة. نعم

87
00:28:51.300 --> 00:29:11.300
الحالة الثانية ان يتذكر ترك الركن قبل ان يشرع في قراءة الركعة التي قبل ان يشرع في قراءة الفاتحة من الركعة التي تليها. ما الحكم ثم قال احسن الله اليكم قال رحمه الله وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. تذكره مثلا انه

88
00:29:11.300 --> 00:29:31.300
اه لم يعني لم يسجد. خلاص؟ تذكر انه لم يسجد. متى تذكر قبل ان يشرع في قراءة الفاتحة في الركعة الثانية حتى لو استتم قائما لكن قبل ان يشرع في القراءة. ما الواجب عليه؟ الواجب عليه ان يرجع

89
00:29:31.300 --> 00:29:51.300
فيأتي بالسجود المتروك وبما بعده. نعم. ان كان بعده شيء. احسن الله اليكم قال رحمه الله. هذي الحالة الثانية. الحالة الثالثة وان علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. الحالة الثالثة ان يتذكر ترك ان يتذكر ترك

90
00:29:51.300 --> 00:30:11.300
كالركن بعد سلامه من الصلاة. فما الحكم هنا؟ نقول هذا كمن ترك ركعة كاملة؟ نقول قم فاتي بايش؟ بركعت نعم ثم انتقل المصنف رحمه الله الى الصورة الثانية من صور النقص وهي نقص الواجب. وقد مثل المصنف

91
00:30:11.300 --> 00:30:31.300
رحمه الله تعالى او ذكر من مسائله مسألة القيام عن التشهد الاول. ذكر مسألة القيام عن ايش؟ عن التشهد الاول والا فحقيقة الامر ان له صور اخرى. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان

92
00:30:31.300 --> 00:30:51.300
التشهد الاول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. هذه السورة الاولى وهي ان نسي التشهد الاول ونهض فانه يجب الرجوع ما لم ينتصب قائما. اذا الصورة الاولى يجب فيها الرجوع

93
00:30:51.300 --> 00:31:11.300
من قام عن التشهد الاول يجب عليه الرجوع وهي اذا تذكره قبل ان ينتصب قائما او قبل ان يستتم قائما. الحالة الثانية قال رحمه الله فان استتم قائما كره رجوعه. هذه الحالة الثانية. وهي حالة كراهة الرجوع. نقول يكره الرجوع. ما هي

94
00:31:11.300 --> 00:31:31.300
اذا استتم قائما لكنه لم يشرع في قراءة الفاتحة. نعم. قال رحمه الله وان لم ينتصب لزمه الرجوع. هذا تكرار مع ما ذكر سابق الحالة الثالثة التحريم وهي قال رحمه الله وان شرع في القراءة حرم الرجوع متى يحرم الرجوع

95
00:31:31.300 --> 00:31:51.300
اذا شرع في قراءة الفاتحة فيحرم عليه الرجوع. طيب هنا حكم عام لكل هذه الصور وهو قوله. قال رحمه الله وعليه السجود للكل. هذه الصور كلها عليه فيها ان يسجد للسجود السهو. واضح المشايخ؟ نعم. لا

96
00:31:51.300 --> 00:32:11.300
الصور حقت التشهد الاول المقصود المقصود ثلاث سور في ترك التشهد الاول وهي سورة من من نسي التشهد الاول وتذكره قبل ان يستتم قائما فرجع. الصورة الثانية من اه نسي التشهد الاول وتذكره بعد ما استتم قائما. وقبل ان

97
00:32:11.300 --> 00:32:31.300
ان يشرع في القراءة سواء رجع او لم يرجع فعليه السجود. الصورة الثالثة من تذكره بعدما استتم قائما وشرع في القراءة هذا يحرم عليه الرجوع فيكمل صلاته وعليه ان يسجد للسهو ولا لا؟ عليه ان يسجد للسهو هذا المقصود. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله الى القسم الثالث من الخطأ في

98
00:32:31.300 --> 00:32:51.300
وهو الشك وذكر رحمه الله اربع صور للشك. الصورة الاولى احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل هذه السورة الاولى الشك في عدد الركعات من شك في عدد الركعات يأخذ بالاقل يقول ما ادري صليت ثلاث ولا صليت اربع نقول اجعلها ثلاث

99
00:32:51.300 --> 00:33:11.300
الصورة الثانية قال رحمه الله وان شك في ترك ركن فكتركه. هذه السورة الثانية ان يشك في ترك الركن اصلا. يقول والله ما ادري انا سجدت ولا ما نقول لم تسجد اجعل نفسك كانك لم تسجد. الثالث في الشك. قال رحمه الله ولا يسجد لشكه في ترك واجب او زيادة

100
00:33:11.300 --> 00:33:31.300
اذا الصورة الثالثة الشك في ترك الواجب. بعد مفارقة موضعه والله اعلم. يعني مثلا انسان يقول انا لما كنت ساجدا قد اكون سبحت ويمكن نسيت التسبيح. احتمال اني سبحت واحتمال اني نسيت التسبيح شكل

101
00:33:31.300 --> 00:33:51.300
الان في ترك ايش؟ الواجب. في اخر الصلاة. فهل عليه ان يسجد للسهو؟ قال لك لا لا يسجد للسهو. واضح؟ بخلاف ما لو لو وهو ساجد الان ساجد لسه ما رفع. يقول انا ادري قلت سبحان ربي الاعلى ولا ما قلت. نقول له قل سبحان ربي الاعلى. واضح؟ الصورة اذا المصنف لا يتكلم عن

102
00:33:51.300 --> 00:34:11.300
من اعتبار انه يقوله او لا يقوله وانما اعتبار انه يسجد او لا يسجد. نعم. الصورة الرابعة الزيادة الشك في بالزيادة يعني لما جلس للتشهد الاخير مثلا وهو جالس تشهد قال والله احتمال اني اكون صليت خمس

103
00:34:11.300 --> 00:34:31.300
احتمال اني صليت خمس ركعات. يسجد ولا ما يسجد؟ لا يسجد. هذا في من شك في الزيادة بعد يعني في اخر صلاته. اما لو شك في الزيادة فعمل مع الشك عملا يعني الان مثلا هو في الركعة الرابعة

104
00:34:31.300 --> 00:34:51.300
وقال انا ما ادري انا الان في الرابعة ولا الخامسة يمكن اكون في الخامسة. تمام؟ فاكمل فهنا هذا حكمه حكم ايش من اخذ بالاقل يعني من شك في عدد الركعات فاخذ بالاقل فهذا يسجد. هذا يسجد لكن هنا في اخر صلاته قال يمكن اكون زدت نقول هذا لا

105
00:34:51.300 --> 00:35:11.300
وبهذا نكون انتهينا من المبحثان الاولان في باب سجود السهو وهو متى يشرع السجود في الخطأ؟ ومتى لا يشرع؟ والكلام عن تقسيم الخطأ في الصلاة واحكامه بقي عندنا سجود السهو على المأموم وحكم سجود السهو واثر ترك سجود السهو على صحة الصلاة وتكرر السهو هل يتكرر به السجود او لا؟ اما مسألة سجود السهو على المأموم

106
00:35:11.300 --> 00:35:31.300
المصنف بقوله احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا سجود على مأموم الا تبعا لامامه. نعم المأموم ايها الاخوة الكرام لا يشرع له سجود السهو الا تبعا للامام. تمام؟ وخرج من قولنا تبعا للامام خرج المسبوق لان المسبوق اصلا

107
00:35:31.300 --> 00:35:51.300
فارقوا امامه فاذا سهى فانه يسجد. نعم. قال رحمه الله وسجود السهو لما يبطلها ام واجبة. حكم سجود السهو له ثلاثة احوال. حالة وجوب وحالة استحباب وحالة اباحة. متى يكون واجب؟ قال لما يبطلها عمده واجب. ومتى يكون

108
00:35:51.300 --> 00:36:11.300
مستحب سبق معنا لاتيانه بقول مشروع في غير موظوعه. ومتى يكون مباح لترك سنة؟ ثم انتقل الى اثر ترك سجود السهو على صحة الصلاة. المسألة السابقة في الوجوب وعدمه. الان هل ترك سجود السهو تبطل به الصلاة او لا تبطل؟ نقول

109
00:36:11.300 --> 00:36:31.300
ترك سجود السهو اما ان يكون عمدا او سهوا فان كان عمدا فله حالتان. قال المصنف قال رحمه الله وتبطل بترك سجوده ابطلوا بترك سجود افضليته قبل السلام فقط. هذا الكلام في العمد. الكلام في تعمد ترك السجود السهو. نقول تعمد

110
00:36:31.300 --> 00:36:51.300
سجود السهو ان كان السجود افضليته قبل السلام فان الصلاة تبطل بتركه وهذا هو الاغلب في سجود السهو ان افظليته قبل السلام. الحالة الثانية اذا كان سجود السهو افضليته بعد السلام فتعمد تركه

111
00:36:51.300 --> 00:37:11.300
فانه يأثم بذلك لكن صلاته صحيحة لانه سلم من صلاته كاملة. ان هذا السجود بعد الصلاة كانه خارج عنه. واضح؟ شيخ نعم فلا تبطلوا الصلاة. متى يكون سجود السهو افضليته؟ من بعد السلام الاصل في

112
00:37:11.300 --> 00:37:31.300
سجود السهو ان افضليته قبل السلام. متى يكون افظليته بعد السلام؟ في مسألة واحدة وهي اذا سلم عن نقص ركعة اكثر من صلاته. وقال بعضهم اذا سلم عن نقص من صلاته. في اختلاف بين الاقناع والمنتهى. احدهما عبر بالنقص اذا سلم عن نقص. والاخر

113
00:37:31.300 --> 00:37:51.300
اذا سلما عن نقص ركعة فاكثر. وهل هذا في خلاف حقيقي في صورة المسألة؟ ولا مجرد توضيح؟ الله اعلم. نعم طيب اذا كان ترك سجود السهو سهوا. اذا ترك سجود السهو سهوا فلا تبطلوا

114
00:37:51.300 --> 00:38:11.300
والصلاة بذلك في الصورتين. اذا ترك ايش؟ سجود السهو سهوا لم تبطل الصلاة في السورتين. نعم قال ان كانت افظليته قبل السلام فسلم. قال المصنف؟ قال رحمه الله وان نسيه وسلم وان نسيه وسلم

115
00:38:11.300 --> 00:38:31.300
صورتها فيما افظليته قبل السلام لانه ما افظليته بعد السلام ما نقول نسيه وسلم الا بالعكس يعني فعل الافضل واضح؟ فان كان افظليته قبل السلام فنسيه وسلم. فهل يسجد بعد السلام؟ ولا يترك

116
00:38:31.300 --> 00:38:51.300
وجود له صورتان قال قال رحمه الله سجد ان قرب زمنه. هذه الحالة الاولى ان قرب الزمن تذكره في زمن قريب سجد وان طال الفصل وتذكره بعد زمن طويل لم يسجد. المسألة الاخيرة في الباب. هل يتكرر

117
00:38:51.300 --> 00:39:03.288
احسنت جزاك الله خير. هل تكرر السهو يتكرر به السجود او لا؟ اذا تكرر منه السهو في الصلاة. يسجد سجودان يسجد سجودين فقط قط ولا يتكرر