﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
وقد استدل به الامام احمد وقال فيهم قالوا الحيل وجه ذلك ان الشارع اثبت الخيار الى حين التفرق الذي يفعله المتعاقدون بداعية طباعهما فحرم صلى الله عليه وسلم ان يقصد المفارق منع الاخر من الاستقالة. وهي

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
سواء كان العقد جائزا او لازما لانه قصد بالتفرق غير ما جعل التفرق في العرف له. فانه قصد به لابطال حق اخيه من الخيار ولم يوضع التبرد لذلك. وانما جعلت تفرط لذهاب كل منهما في حاجته و

3
00:00:40.000 --> 00:01:05.900
ومصلحته يعني لا لا يشاع بالتفرق حتى بالبيع يقوم حسب الحالة حسب الحالة من دون قصد لهذا  الشرع من بعيد او ارض وتم البيع ليس له ان يقوم حتى يلزمه يخاف من الهول لا يجلسان او يتفرقان كالعادة من دون قصد

4
00:01:05.900 --> 00:01:17.055
ثم اذا حتى يلزمه هذا لا يجوز ان يفرغ خشية ان يستقيل. نعم