﻿1
00:00:04.600 --> 00:00:28.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله

2
00:00:28.100 --> 00:00:58.100
وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا فالمجلس العشرون في شرح الكتاب الاول من المستوى الثالث من برنامج اصول العلم في سنته السابعة تسع وثلاثين واربعمائة والف واربعين واربعمائة والف

3
00:00:58.100 --> 00:01:23.950
وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن السعدي الله. المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف. وقد انتهى بنا البيان الى قول المصنف في كتاب الفرائض وكذلك جميع الذكور. نعم

4
00:01:24.200 --> 00:01:40.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى وكذلك جميع الذكور غير الزوج والاخ من الام عصباته. وهم الاخوة الاشقاء او لابنا وابناء

5
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
والاعمام الاشقاء او لاب وابناؤهم وابناؤهم اعمام الميت واعمام ابيه وجده. وكذلك البنون وبنوهم وحكم العاصم ان يأخذ المال كله اذا انفرد. وان كان معه صاحب فرض اخذ الباقي بعده. واذا استغرقت الفروض التركة لم

6
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
وللعاصي بشيء ولا يمكن ان تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الاب. وان وجد عاصبان فاكثر فجهات العسر. وان وجد عاصبان فاكثر العصوبة على الترتيب بنوة ثم ابوة ثم اخوة وبنوهم ثم اعمام اعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق

7
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
وعصباته المتعصبون بانفسهم فيقدم منهم الاقرب جهة فان كانوا في جهة واحدة قدم الاقرب منزلة فان كانوا في من منزلة سواء قدم الاقوى منهم وهو الشقيق على الذي لاب. وكل عاصم غير الابناء والاخوة لا ترث اخته معه شيئا

8
00:02:40.150 --> 00:02:59.750
اذا اجتمعت فروض تزيد عن المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم بحيث لا يسقطوا عندكم في النسخ اظن بدون اه فاذا كان زوج وام واخت لغير ام فاصلها ستة

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
وتعول لثمانية فان كان معهم اخ لام ذلك. فان كانوا اثنين علت لتسعة. فان كان الاخوات لغير ام ثنتين الى عشرة واذا واذا كان بنتان وام زوج عانت من اثني عشر الى ثلاثة عشر فان كان معهم اب عالت الى خمسة

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
عشر فان كان بدل الزوج زوجة فاصلها فاصلها من اربع وعشرين وتعول الى سبع وعشرين. نعم هكذا المسألة في نسخة المصلي فان كان بدل الزوج زوجة. قصدها من اربع وعشرين وتعود الى سبع وعشرين. اما ما في النسخ

11
00:03:40.050 --> 00:04:02.200
المطبوعة الاخرى وليس في نسخته. نعم وان كانت الفروض اقل من المسألة ولم يكن معهم عاصم رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه فاين فين فان عدم اصحاب الفروض والعصبات ورث ذوو الارحام وهم وهم من سوى المذكورين. وينزلون منزلة من ادلوا به

12
00:04:02.200 --> 00:04:31.900
ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة لما ذكر المصنف رحمه الله الاحوال المتقدمة للوارثين وختمها بذكر حال الاب مع الاناث وانه يرث السدس والباقي تعصيبا

13
00:04:31.950 --> 00:05:16.450
واتبعه ذكر كونه وارثا للمال كله فرضا وتعصيبا اذا لم يكن للميت اتبع هذا بذكر العصبات. لمناسبة المذكور قبل في ميراث الاب لتعصيبا وتقدم ان التعصيب هو ايش تمام هو حظ من التركة غير مقدر شرعا لوارث معلوم. فيقال عند

14
00:05:16.450 --> 00:05:46.450
ذكره انه ورث بالتعصيب كذا وكذا. وقال المصنف رحمه الله في نور البصائر والالباب في بيان العصبة هم كل ذكر ليس بينه وبين الميت احد هو كل كريم ليس بينه وبين الميت احد او ليس بينه وبينه الا ذكور

15
00:05:46.450 --> 00:06:16.450
اوليس بينه وبينه الا ذكور. ثم عينهم بقوله يدخل في ذلك الفروع الذكور وان نزلوا. فيدخل في ذلك الفروع الذكور وان والاصول الذكور وان علو. والاصول الذكور وان علوت. وفروع الاصول الذكور

16
00:06:16.450 --> 00:06:45.950
ان نزلوا وفروع الاصول الذكور وان وان نزلوا وكذلك صاحب الولاء. وكذلك صاحب الولاء. انتهاك كلامه. وتفصيله في المذكور هنا من قوله وكذلك جميع الذكور غير الزوج والاخ من والاخ من الام عصبات وهم

17
00:06:45.950 --> 00:07:15.950
الاخوة الاشقاء او لاب وابناؤهم والاعمام الاشقاء او لاب وابناؤهم اعمام الميت واعمام ابيه وجده وكذا البنون وبنوهم انتهى كلامه. وهؤلاء المذكورون يسمون العصبة بالنفس. وهؤلاء المذكورون يسمون العصبة بالنفس. فان

18
00:07:15.950 --> 00:07:51.050
بالعصبة ثلاثة اقسام. فان الوارثين بالعصبة ثلاثة اقسام. فالقسم الاول العصبة بانفسهم. العصبة بانفسهم. وهم هؤلاء الذكور وهم هؤلاء الذكور ولا تدخل معهم انثى سوى المعتقة. ولا تدخلوا معهم انثى سوى

19
00:07:51.050 --> 00:08:26.250
المعتقة فلها حكم المعتق ذي الولاء من الرجال فلها حكم المعتقين الولاء من الرجال. والقسم الثاني العصبة بالغير العصبة بالغير. وهم اربعة اصناف. وهم اربعة اصناف. الاول البنت فاكثر. الاول البنت فاكثر مع الابن فاكثر. البنت فاكثر مع

20
00:08:26.250 --> 00:08:56.900
الابن فاكثر والثاني بنت لابني فاكثر مع ابن الابن فاكثر. بنت الابن فاكثر مع ابن الابن فاكثر. اذا كان في درجتها اذا كان في درجته  وهو اخوها او ابن عمها

21
00:08:57.050 --> 00:09:28.700
وهو اخوها او ابن عمها وكذلك مع ابن الابن الذي هو انزل منها. وكذلك مع مع ابن الابن اي هو انزل منها. والثالث الاخت الشقيقة فاكثر مع الشقيق فاكثر الاخت الشقيقة فاكثر مع الاخ الشقيق فاكثر

22
00:09:29.850 --> 00:09:55.850
والرابع الاخت لاب فاكثر مع الاخ لاب فاكثر الاخت لاب فاكثر مع الاخ لاب فاكثر. وهؤلاء يسمون عصبة بالغيري اي يرثون بهذا الغير اذا انضم اليهم. اي يرثون بهذا الغير اذا

23
00:09:55.850 --> 00:10:30.850
فانضم اليهم. والقسم الثالث عصبة مع الغير. عصبة مع الغير وهم صنفان وهم صنفان الاول الاخت الشقيقة فاكثر. الاخت الشقيقة فاكثر. مع البنت فاكثر او وبنت لابني فاكهة مع البنت فاكثر او بنتي لابني فاكثر

24
00:10:30.850 --> 00:11:12.150
الاخت لاب فاكثر الاخت لاب فاكثر. مع البنت فاكثر او بنت لابن اكثر مع البنت فاكثر او بنتي لابن فاكثر فهذه الاقسام الثلاثة كلها يشملها اسم العصبة واقتصر المصنف على ذكر ما يتعلق بالعصبة بالنفس

25
00:11:12.250 --> 00:11:40.700
لانها هي المرادة اصلا. فبين الافراد المندرجين فيها مما تقدم ذكره ثم بين حكمهم فقال وحكم العاصب ان يأخذ المال كله اذا انفرد. وان انا معه صاحب فرض اخذ الباقي بعده

26
00:11:42.400 --> 00:12:16.800
واذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصي شيء. ولا يمكن ان ان تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الاب. انتهى كلامه وقوله حكم العاصب اي بنفسه فهو المراد هدى. وهذه الاحكام الثلاثة المذكورة هي له

27
00:12:17.200 --> 00:12:55.700
فله ثلاثة احكام الاول ان يأخذ المال كله اذا انفرد فيكون نصيبه فيكون نصيبه هو المال كله. ويتحقق هذا مع انفراده  كامرئ هلك عن اخ شقيق. كامرئ هلك عن اخ شقيق

28
00:12:55.900 --> 00:13:34.100
لا يرثه غيره. يرحمك الله. لا يرثه غيره. وهو من العصبة بالنفس  فيأخذ المال كله. ويأخذ المال كله والثاني ان يكون معه صاحب فرض فيأخذ الباقي بعده. فيجتمع في استحقاق الإثم

29
00:13:34.100 --> 00:14:09.500
صاحب فرض واخر من العصبات سواء كان له فرض ام لا فرض؟ له فيأخذ الباقي بعد صاحب الفرض كامرئ هلك عن بنت واب. كامرئ هلك عن بنت واب  فالبنت لها النصف

30
00:14:10.000 --> 00:14:39.050
والاب له السدس فالبنت لها النصف والاب له السدس. ثم يأخذ ابو الباقي تعصيب ثم يأخذ الاب الباقي تعصيبا فيرث بعد صاحب الفرض ما بقي من المال. والثالث ان تستغرق

31
00:14:39.150 --> 00:15:22.850
الفروض التركة. فلا يبقى للعاصي شيء فيقسم المال بين في قسم المال بين الورثة ولا يبقى بعد القسمة للعاصم شيء كامرئ هلك  او كامرأة هلكت عن زوج واخت شقيقة وابن عمه كامرأة هلكت عن زوج واخت شقيقة وابن عم

32
00:15:23.350 --> 00:15:56.650
فالزوج له النصف والاخت الشقيقة لها النصف فلا يبقى للعاصي شيء. فلا يبقى للعاصب شيء. لان الفروض استغرقت التركة اي استوعبتها اجمع. فلم يبق منها شيء يأخذه العاصي وذكر المصنف عند بيان هذا الحكم الثالث انه لا

33
00:15:56.700 --> 00:16:24.000
لا يمكن ان تستغرق الفروض التركة مع ابن الصلب ولا مع الاب. فاذا وجد في المسألة ابن للصلب او اب فلا يمكن ان تذهب الفروض اجمع بالتركة. بل يبقى بعدها بقية يأخذها من يأخذها

34
00:16:24.000 --> 00:17:00.400
من العصبة ثم ذكر ما يجب العمل به عند وجود ثم ذكر المصنف ما يجب العمل به عند وجود عاصبين فقالا وان وجد عاصبان فاكثر فجئات العصوبة على الترتيب بنوة ثم ابوة ثم اخوة وبنوهم

35
00:17:00.400 --> 00:17:43.300
ثم اعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق وعصباته معصبون بانفسهم. فجعل جهات العصوبة خمسا فالجهة الاولى جهة البنوة. اي باعتبار كونهم ابناء للميت. بالمبادرة او بغيرها والجهة الثانية الابوة. اي باعتبار كونهم اباء للميت. في المباشرة او بغيرها

36
00:17:43.300 --> 00:18:20.850
والجهة الثالثة الاخوة وبنوه اي باعتبار كونهم اخوانا للميت او ابناء اخيه. والجهة الرابعة العمومة وبنوهم اي بان يكونوا اعماما للميت او ابناء عم لهم والجهة الخامسة الولاء. وهو المعتق اي المنعم

37
00:18:20.850 --> 00:18:52.500
عتق رقبة احد ويتبعه عصباته المتعصبون بانفسهم اي ما يكون عصبة بالنفس باعتبار صاحب الولاء. وهم الذكور المتقدمون في كلام المصنف لما ذكر العصبة بالنفس في مفتتح كلامه في هذا

38
00:18:52.600 --> 00:19:44.750
في مفتتح كلامه المقروء في هذا المجلس والمشهور في مذهب الحنابلة ان جهات العصوبة ست فالجهة الاولى البنوة والجهة الثانية الابوة والجهة الثالثة الجدودة مع الاخوة. الجدودة مع الاخوة  والجهة الرابعة بنو الاخوة

39
00:19:44.950 --> 00:20:23.700
بانو الاخوة والجهة الخامسة العمومة وابناؤها. العمومة وابناؤها والجهة السادسة ذو الولاء. والجهة السادسة ذو الولاية. وهو او المعتقة وهو المعتق او المعتقة ثم ذكر المصنف ما يجري من الحكم جهات

40
00:20:23.700 --> 00:20:53.700
عصوبة فقال فيقدم منهم الاقرب جهة. فان كانوا في جهة واحدة قدم الاقرب منزلة. فان كانوا في المنزلة سواء قدم الاقوى منهم وهو الشقيق على الذي لاب انتهى كلامه والمذكور فيه هو الحكم

41
00:20:53.700 --> 00:21:27.100
بين عاصين فاكثر. اذا اجتمعوا في مسألته. الحكم بين عاصبين فاكثر اذا في مسألة فيكون الحكم فيهم بان يقدم منهم الاقرب جهة فيقدم الاب مثلا على الاخ الشقيق فيقدم الاب مثلا على الاخ الشقيق. فان الاب

42
00:21:28.500 --> 00:22:07.700
جهة الى الميت من الاخ الشقيق فان كانوا في جهة واحدة منزلة اي اذا اجتمع كون العاصبين من جهة واحدة قدم اقربهما الى الميت كأن يكون احدهما ابنا ويكون التاني ويكون التاني ابن لابن. فان الجهة الجامعة لهما هي جهة البنوة

43
00:22:07.700 --> 00:22:49.100
والابن المباشر اعلى من ابنه الابن فيقدم الابن على ابن الابن فان كانوا في المنزلة سواء قدم الاقوى منهم اي اذا كانوا في جهة واحدة وكان قربهم الى الميت  في منزلة واحدة فيقدم الاقوى منهم قرابة. كالذي ذكره المصنف في

44
00:22:49.100 --> 00:23:14.650
اقول ايه؟ وهو الشقيق على الذي لاب بان يجتمع عاصبان احدهما اخ شقيق والاخر اخ لاب فيقدم الاخ الشقيق على الاخ لاب لان الاخ الشقيق يتصل بالميت من جهتين هما

45
00:23:14.650 --> 00:23:43.900
الاب والام واما الاخ لاب فيتصل به من جهة واحدة وهي الاب فقط انتصر المصنف على ذكر ما تقدم في الحكم وزاد في نور البصائل والالباب فقال ثم ان استووا من كل وجه اشتركوا. ثم ان استووا من كل وجه

46
00:23:43.900 --> 00:24:16.750
اشتركوا انتهى كلامه اي لو قدر استواء هاتين العصبتين من كل وجه فانهما يشتركان في الميراث. كأن يكون احدهما ابن لابن من جهة احد ابناء الميت ويكون الاخر ابن الابن من جهة ابن اخر. فهما يتساويان في

47
00:24:16.750 --> 00:25:00.900
الجهة وهي جهة البنوة وهما ايضا في منزلة واحدة وقوتهما واحدة. فيشتركان حينئذ في الميراث. ثم قال المصنف وكل عاصب غير الابناء والاخوة لا ترث اخت معه شيئا اي ان كل عاص من الذكور ولم يكن ابنا او اخا فلا ترد

48
00:25:00.900 --> 00:25:37.600
اخته معه شيئا فان البنت ترث مع الابن. والاخت ترث مع الاخ. فان كان من عصبته سوى الابناء والاخوة فان اخت ذلك المعصب لا ترث معه فمثلا العم من عصبة الرجل بالنفس. من جهة العمومة. ولا ترد

49
00:25:37.600 --> 00:26:07.700
اخته معه التي هي العمة. ولا ترث اخته معه التي هي العمة ولما فرغ المصنف من ذكر ما يتعلق بيان من يرد الفرض ومن يرث ومن يرث بهما فيما تقدم من كلامه في هذا الكتاب شرع

50
00:26:07.700 --> 00:26:37.700
يذكر احكاما تتعلق بحساب المسائل. فقال واذا اجتمعت قروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا عالة قدر فروضهم. فاذا كان زوج وام واخت لغير ام حتى قوله فان

51
00:26:37.700 --> 00:27:10.300
كان بدل الزوج زوجة فاصلها من اربع وعشرين. وتعول الى سبع وعشرين انتهى كلامه. وهو بيان لما يتعلق بحساب الفرائض ذاكرا انه اذا اجتمعت فروظ تزيد على المسألة اي تزيد على اصلها

52
00:27:10.300 --> 00:27:50.300
فتقدير الكلام تزيد على اصل المسألة. وحذف المضاف القيمة المضاف اليه مقامه للعلم به. فان الشائع عند ذكرهم المسألة هنا انهم يريدون اصلها. واصل المسألة اصطلاحا مخرج او فروضها مخرج فرضها او فروضها. وهو اقل

53
00:27:50.300 --> 00:28:28.500
عدد يصح منه فرض المسألة او فروضه. وهو اقل عدد يصح منه فرض مسألتي او فروضها فمثلا المسألة المتقدمة من ان امرئا هلك عن بنت واب تقدم ان البنت ترث النصف. وان الاب يرث السدس. فرضا

54
00:28:28.500 --> 00:29:03.400
وله الباقي تعصيبا. فهذه المسألة يطلب اصلها وهو قل عدد تصح قسمتها عليها دون كسر. والعددان المذكوران هنا في المقام هما الاثنان والستة. فيكون اصل المسألة من ستة فيكون اصل المسألة من ستة

55
00:29:03.500 --> 00:29:39.950
والمراد بالمقام العدد الاسفل والعدد الاعلى يسمى بسطا وتأصيل المسائل له طرائق مختلفة. من ايسرها المذكور في هذه الورقة ايديكم  وفيها قاعدة تأصيل المسائل في الفرائض قال كاتبها ومن ليس عنده نسخة يوجد عند الباب نسخ. قال كاتبها

56
00:29:40.900 --> 00:30:12.500
تنقسم مسائل المواريث باعتبار تأصيلها الى نوعين النوع الاول الا يكون في المسألة فرض. بان يكون الورثة كلهم عصبة فاصل المسألة من عدد رؤوس الورثة بجعل الذكر عن انثيين مثاله هلك امرؤ عن ثلاثة ابناء

57
00:30:12.700 --> 00:30:40.450
فالمسألة من ثلاثة وهو عدد رؤوسهم. اخر اي مثال اخر هلك امرؤ عن ابن وبنتين فالمسألة من اربعة لان الذكر عن انثيين. فالمسألتان المذكورتان هنا يرث فيها الابناء مع البنات تعصيبا

58
00:30:40.600 --> 00:31:10.600
فتكون فيكون تأصيل المسألة من عدد رؤوس الوارثين. ففي المسألة الاولى هم ثلاثة ابناء فالمسألة من ثلاثة. في المسألة الثانية ابن وابنتين. والابن يحسب باثنين فيكون اصل المسألة من اربعة. والنوع الثاني ان يكون في المسألة فرض. وهو

59
00:31:10.600 --> 00:31:47.550
قسمان احدهما ان يكون فيها فرض واحد فقط. فاصل المسألة هو مقام ارضي. مثاله هلك امرؤ عن زوجة وابن فالمسألة من ثمانية. لانه مقام الفرض. وبيانه ان المسألة المذكورة ترث فيها الزوجة الثمن. لوجود الفرع الوارث

60
00:31:47.550 --> 00:32:17.400
الابن الباقي. فتكون المسألة من ثمانية لانه مقام فرض الزوجة والاخر ان يكون فيها اكثر من فرض. اي يكون في المسألة اكثر من فرض وله اربع احوال اولها ان تجتمع فروض النوع الاول كلها في المسألة

61
00:32:18.250 --> 00:32:48.250
وهي النصف والربع والثمن او تجتمع فروض النوع الثاني كلها فيها وهي الثلثان والثلث والسدس واصل المسألة هو اكبر مقام. وقد تقدم ان الفروض المذكورة في الشرع نوعان. احدهما النصف وهو رعاه وهما الربع والثمن

62
00:32:48.250 --> 00:33:13.400
والاخر الثلثان وفرعاهما وهما الثلث والسدس. فمتى كانت المسألة من هذا فانه فان اصل المسألة هو اكبر مقام. ومثل له بقوله في الحاشية فمثلا اذا كان يوجد فيها نصف وربع فاصل المسألة

63
00:33:13.400 --> 00:33:33.400
اربعة لانه اكبر مقام. واذا كان يوجد فيها مثلا ثلثان وسدس واصل المسألة ستة. لانه اكبر مقامه قال وثانيها ان يجتمع مع فرض النصف فرض او اكثر. من النوع الثاني. فاصل المسألة

64
00:33:33.400 --> 00:33:55.500
ستة وثالثها ان يجتمع مع فرض الربع فرض او اكثر من النوع الثاني. فاصل المسألة اثنى عشر ورابعها ان يجتمع مع فرض الثمن فرض او اكثر. من النوع الثاني فاصل المسألة

65
00:33:55.500 --> 00:34:15.500
اربعة وعشرون. هذا على وجه التيسير في استخراج اصل المسائل الفرضية. وهناك طرق اخرى لاستخراجها. وكان تحرير هذه الورقة كما قال كاتبها حررها راجي رحمة ربه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي يوم

66
00:34:15.500 --> 00:34:42.100
السبت الخامس من جمادى الاولى سنة اثنتين وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وهذه الورقة خاصة بمن يحضر ايش؟ الدرس اللي انشره لكم واعطيكم اياه اني انشره في النت او في غيره. لكن لا يستوي عندي ابدا. من يحضر ومن ينظر. فلا ابيح لاحد ان

67
00:34:42.100 --> 00:35:02.100
ينشر شيئا الا ان يستأذنني. فاذا خصصتكم بشيء فان من حق هذه الخصيصة ان تبقى لكم. لا ان تعطوها لغيركم نشرها في افق الانترنت او غيرها. فانه لا يستوي الطلبة الحاضرون في المسجد المواظبون على الدرس

68
00:35:02.100 --> 00:35:22.100
فيه مع غيرهم ومما يتميز به هؤلاء ان يخصوا بما يبذل لهم من العلم. كالمذكرة التي نشرناها في الدرس السابق ومثلها هذه المذكرة. اذا علم هذا فان المصنف رحمه الله

69
00:35:22.100 --> 00:35:42.100
انه اذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا اي لا يمنع وبعضهم بعضا من الميراث اي لا يمنع بعضهم بعضا من الميراث وهو الذي يسمى بالحجب. عالة بقدر

70
00:35:42.100 --> 00:36:12.100
عالة بقدر فروضهم. انتهى كلامه وهو ونظير قوله بعبارة اوضح في نور والالباب فان كثرت الفروض وزادت على اصل المسألة عولت بين الجميع وكان النقص بينهم على قدر فروضهم. وتأخذ سهامهم من اصلها. انتهى كلام

71
00:36:12.100 --> 00:36:36.000
والمذكور في كلامه هنا وهناك هو الذي يسمى عند علماء الفقه عامة وعند الفرضيين خاصة عولا هو الذي يسمى عند علماء الفقه عامة وعند الفاضلين خاصة عولا. فالعول زيادة في استهام

72
00:36:36.200 --> 00:37:09.300
ونقص في انصباء الورثة لازدحام الفرائض. زيادة في السهام ونقص في او انصباء الورثة لازدحام الفرائض اي ان السهام تزيد على اصل المسألة اي ان السهام تزيد على اصل المسألة. فيرجع ذلك على الورثة بنقص حظوظه

73
00:37:09.300 --> 00:37:39.300
ذلك على الورثة بنقص حظوظهم. ويبينه الاحوال السبعة التي ذكرها المصنف فالحال الاولى هي المذكورة في قوله فاذا كان زوج وام واخت لغير ام فاصلها ستة وتعول لثمانية. اي ان المسألة المذكورة

74
00:37:39.300 --> 00:38:19.100
يكون اصلها ستة. ثم تزيد السهام. وبيانه ان الزوج هنا يرث نصفا. والام ترث ثلثا اخت لغير ام ترث النصف. ترث النصف. فيكون اصل المسألة ستة فيكون اصل المسألة ستة. فيكون للزوج النصف وهو ثلاثة اسهم

75
00:38:19.250 --> 00:38:53.700
فيكون للزوج نصف وهو ثلاثة اسهم. ويكون للام الثلث وهو سهمان ويكون للاخت لغير ام النصف. وهو ثلاثة اسهم. فيكون مجموع الاسهم ثمانية فتعول الى ثمانية ويؤثر هذا نقصا على الورثة في حظوظهم. فالزوج الذي كان يرث نصفا

76
00:38:53.700 --> 00:39:23.700
سيرت ثلاثة اسماء. سيرث ثلاثة اتمان وكذلك الاخت لغير ام تلد ثلاثة اثمان واما الام فترث ثمنين. فرجع هذا العول بالزيادة في الاسهم على اصل المسألة نقصي على الورثة في حظوظهم. والحال الثانية هي المذكورة في قوله فان كان معهم اخ ام

77
00:39:23.700 --> 00:39:53.700
فكذلك اي انها تعول الى ثمانية. فاصلها من ستة. وبيان ان الزوج يكون له النصف. وان الام يكون لها السدس وان الاخت لغير ام يكون لها النصف. وان الاخ لام يكون له السدس

78
00:39:53.700 --> 00:40:23.700
فيقع نظير ما تقدم من الزيادة والنقص. والحال الثالثة هي المذكورة في قوله فان كانوا عالة لتسعة اي اذا كان الاخوة لام جمعا وهم هنا الاثنان فانها تعول لتسعة. لان فروظ ما تقدم هي كما ذكر ويكون للاخوين

79
00:40:23.700 --> 00:40:53.700
لام هنا الثلث. ويكون للاخ للاخوين لام هنا الثلث. فاصلها من ستة لتسعة والحال الرابعة هي المذكورة في قوله فان كان الاخوات لغير ام ثنتين عالة الى عشرة. لان ميراثهن حينئذ يكون هو ثلثا

80
00:40:53.700 --> 00:41:23.700
لان ميراثهن حينئذ يكون هو الثلثان فاما ان تكون اختان شقيقتان واما ان تكونا فاما ان تكونا اختين شقيقتين واما ان تكونا اختين لاب. فمراثهما التوتان. ويرجع على اصل المسألة بالعون بان تعول الستة الى عشرة. والحال الخامسة هي المذكورة

81
00:41:23.700 --> 00:41:58.100
في قوله واذا كان بنتان وام وزوج عالت من اثني عشر الى ثلاثة عشرة وبيانه ان البنتين تليتان الثلثين والامة ترث السدس والزوج يرث ايش؟ الربع. فيكون اصل المسألة اثنا عشر. فيكون اصل

82
00:41:58.100 --> 00:42:38.100
المسألة اثنا عشر واذا قسمته على الورثة صار للبنت ثمانية ثمانية اسهم وصار للام سهمان وصار ثلاثة اسهم فيكون مجموعها ثلاثة عشر. فيكون مجموعها ثلاثة عشر. والحال التالتة هي المذكورة في قوله فان كان معهم اب عالت الى

83
00:42:38.100 --> 00:43:08.100
تت عشر. لان الاباء يكون له السدس. كما ان للام السد وللزوج كما تقدم ربع وللبنتين الثلثان. فتعل المسألة الى خمسة عشر واصلها اثنى عشر وعالت الى خمسة عشر. والحال السابعة هي المذكورة في قوله

84
00:43:08.100 --> 00:43:38.100
ان كان بادل الزوج زوجة فاصلها من اربع وعشرين وتعول الى سبع وعشرين وبيانه ان البنتين لهما الثلثان وان الام لها السدس وان الاب له السدس ايضا. السدس ايضا هو ان الزوجة لها

85
00:43:38.100 --> 00:44:08.650
ثم وان الزوجة لها الثمن. فيكون اصل المسألة من اربعة وعشرين. فاذا قسمت السهام صار للبنتين ستة عشر سهما. صار للبنتين ستة عشر سهما. وللام اربعة اسهم وللاب اربعة اسهم. وللزوجة ثلاثة اسهم. ومجموع هذه الاسهم هو

86
00:44:08.650 --> 00:44:38.650
وعشرين هو سبعة وعشرون. ومجموع هذه الاسهم وسبعة وعشرون. ثم قال المصنف وبعد ذكره هذه الاحوال السبعة كالانموذج الوافي لما يكون من العون الا وان كانت الفروض اقل من المسألة. ولم يكن معهم عاصم عاصم رد

87
00:44:44.750 --> 00:45:16.700
رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه انتهى كلامه. وهو عكس المتقدم  ويسمى عند اهل الفقه والفرائض ردا. ويسمى عند اهل الفقه والفرائض ردا فالرد اصطلاحا نقص في السهام وزيادة في انصباء الورثة. نقص

88
00:45:16.700 --> 00:45:54.200
في السهام وزيادة على انصباء الورثة ويكون الرد بشرطين ويكون الرد بشرطين. احدهما ان تكون الفروض اقل من المسألة ان تكون الفروض اقل من المسألة فتكون السهام اقل من اصل المسألة فتكون السهام اقل من اصل المسألة

89
00:45:54.400 --> 00:46:28.550
والاخر الا يكون مع هؤلاء عاصمون ان الا يكون مع هؤلاء اعاصب. لانه لو كان معهم فانه يأخذ الباطل. لانه اذا كان معهم عاصب فانه يأخذ الباقي. فاذا اجتمع الشرطان المتقدمان فالحكم حينئذ هو المذكور في قول المصنف رد الفاظ

90
00:46:28.550 --> 00:46:58.550
على كل ذي فرض بقدر فرضه. اي رد المتبقي على قانتين من اصحاب الفروض فروضهم التي ورثوها. فمن ورث النصف فله النصف وورث الربع فله الربع. واطلق المصنف من يرد عليه من اصحاب الفروض

91
00:46:58.550 --> 00:47:30.350
فجعل المردود عليه من اصحاب الفروض هم ايش كلهم فجعل المردود عليه من اصحاب الفروض هم كل ذي فرض والمشهور في مذهب الحنابلة انه لا يرد على الزوجين والمشهور في مذهب الحنابلة وغيرهم انه لا يرد على الزوجين

92
00:47:31.100 --> 00:48:03.250
فالرد على الزوجين ليس مذهب الحنابلة فكل ذي فرض يرد عليه الا زوجين وهو ايضا مذهب الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي. وهذه المسألة هي المسألة  الواحدة في هذا الكتاب فيما اعلم

93
00:48:03.300 --> 00:48:27.700
التي خرج فيها المصنف عن متبوع المذاهب الاربعة فالمشهور في المذاهب الاربعة انه لا يرد على الزوجين وذهب بعض اهل العلم الى الرد على الزوجين. وهو اختيار ابي العباس ابن تيمية

94
00:48:27.700 --> 00:49:00.200
الحفيد رحمه الله وتبعه المصنف هنا وفي المختارات الجلية ايضا وزاد المصنف هذه الجملة بيانا في نور البصائر والالباب. فقال فان نقصت فروض عن اصل المسألة وليس فيها عاصم لا قريب ولا بعيد رد على اهل الفروض بقدر فروضهم

95
00:49:00.350 --> 00:49:28.150
فان نقصت الفروض عن اصل المسألة. وليس فيهم عاصب لا قريب ولا بعيد رد على اهل بقدر فروضهم. فجدة واخ من ام من اثنين فان كان الاخوة اثنين فاكثر فمن ثلاثة. وفي بنت وبنت ابن من اربعة. فان كان معهما ام فمن

96
00:49:28.150 --> 00:49:58.150
خمسة ولا تزيد على ذلك لانها لو زادت سدسا لاستغرقت الفروض فلا انتهى كلامه. وتقريب هذه الجملة انه متى وقع نقص الفروض عن اصل المسألة ولم يكن فيها عاصب فانه يرد على اهل الفروض بقدر فروضهم. وتقسم تارة

97
00:49:58.150 --> 00:50:28.150
بمجموع رؤوس الوارثين وتارة بمجموع سهامهم. وتقسم تارة بمجموع رؤوس الوالدين وتارة بمجموع سهامهم على ما هو مذكور في المطولات. وبيانه للايضاح في المثال الاول المذكور في نور البصائر. وهو قوله فجدة واخ من ام من اثنين. اي ان

98
00:50:28.150 --> 00:50:59.250
انه لو هلك امرؤ عن جدة واخ من ام فتكون من اثنين. لان الجد لها سدس. والاخ لام له سدس فيكون المسألة ستة فيكون اصل المسألة ستة. واذا قسمت الستة على الستة صار الناتج واحدا. فيكون

99
00:50:59.250 --> 00:51:29.250
سهم الجدة واحد وسهم وسهم الاخ لام واحد. فيكون هذا نقصا للفروض عن اصل المسألة. فيرد عليهم بقدر فروضهم. فيرد عليهم بقدر فروضهم فكلاهما يرد عليه بقدر فرضه فيستويان في حقهما من

100
00:51:29.250 --> 00:51:57.950
ميراث ثم قال المصنف بعد بيان اصحاب الفروض والعصبات فان عدم اصحاب الفروض والعصبات ورث ذوو الارحام. وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة من ادلوا به. انتهى كلامه. وفي هذه الجملة اثبات ميراث

101
00:51:57.950 --> 00:52:22.750
الارحام اثبات ميراث ذوي الارحام بشرطين احدهما عدم وجود احد من اصحاب الفروض عدم وجود احد من اصحاب الفروض والاخر عدم وجود وجود احد من العصبات. عدم وجود احد من العصبات

102
00:52:23.500 --> 00:52:54.850
فاذا فقد الوارثون من اصحاب الفروض والعصبات فانه يورث ذوو الارحام وحدهم بقوله وهم من سوى المذكورين  وهذا الاطلاق يرجع فيه الى المعهود. اذ لا يريد بسوى المذكورين. كل احد سوى

103
00:52:54.850 --> 00:53:21.000
اصحاب الفروض والعصبات وانما يريد معنى مخصوصا وهم سوى المذكورين من قرابة الميت. هم سوى المذكورين من قرابة الميت لا من مطلق الناس لا من مطلق الناس. ويبينه قوله في نور البصائر والالباب لما ذكر

104
00:53:21.000 --> 00:53:49.100
ذوي الارحام وهم بقية الاقارب الذين ليسوا بذوي فروض ولا عصا وهم بقية الذين ليسوا بذوي فروض ولا عصا. كاولاد البنات واولاد الاخوات. كاولاد البنات واولادي الاخوات الى اخر ما ذكره هناك من قراباته

105
00:53:49.600 --> 00:54:19.500
والعمل في هؤلاء عند توريثهم هو المذكور في قوله وينزلون منزلة من ادلوا به اي يجعلون بمنزلة من ادلى بهم الى الميت. اي قرابة التي يتصلون بها الى الميت. فمثلا اولاد البنات

106
00:54:19.600 --> 00:54:49.600
هم من ذوي الارحام. ويدلون بنت. واولاد الاخوات هم من ذوي الارحام. ويدلون فيعطون نصيب هذا لو قدر وجوده. فيعطون نصيب هذا لو قدر وجوده. فاولاد البنت لهم نصيب البنت واولاد الاخت لهم نصيب الاخت. قال المصنف عند هذا الموضع في نور

107
00:54:49.600 --> 00:55:19.600
والالباب قال من اصحاب الفروض والعصبة. فيقومون مقامهم لانهم عنهم وبه ادلوا والله اعلم. من اصحاب الفروض والعصبة فيقومون مقامهم لانهم متفرعون عنهم وبه ادلوا والله اعلم. انتهاك كلامه. ثم ذكر

108
00:55:19.600 --> 00:55:56.450
رابعة. فقال ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. انتهى كلامه. وهذه الحالة الرابعة موردها عند فقد الورثة بالفرض والورثة بالتعصيب والورثة من ذوي الارحام. فاذا فقد هؤلاء وهم اصحاب

109
00:55:56.450 --> 00:56:26.450
الاحوال الثلاث التي تقدم وهم اصحاب الاحوال الثلاثة التي تقدم بيانها فانه حينئذ تعمد الى الحال الرابعة بان يرد المال الى بيت مال المسلمين. فما تركه وارث ولم يكن فمن تركه مورث ولم يكن له وارث لا من ذوي الفروض ولا من العصبة ولا من ذوي الارحام

110
00:56:26.450 --> 00:56:56.450
فانه يرد الى بيت مال المسلمين. والعمل فيه هو المذكور في قوله يصرف في المصالح من العامة والخاصة ان يجعلوا في مصالح المسلمين مما يعم او يخص فمن العام بناء مسجد. ومن الخاص النفقة على محتاج. فمن العام بناء مسجد

111
00:56:56.450 --> 00:57:21.400
ومن الخاص نفقة محتاج. ففي العام ينتفع ببناء المسجد. المسلمون اجمع. واما في الخاص فينتفع به بعضهم كالنفقة على المحتاج. نعم نعم قال رحمه الله تعالى واذا مات الانسان تعلق بتركته اربعة حقوق مرتبة

112
00:57:21.500 --> 00:57:41.050
اولها مؤونة التجهيز ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال. ثم اذا كان له وصية تنفذ من ثلثه الاجنبي ثم من ثلثه للاجنبي ثم الباقي للورثة المذكورين والله اعلم. واسباب الارث ثلاثة النسب والنكاح الصحيح

113
00:57:41.050 --> 00:58:02.500
صحيح والولاء وموانعه ثلاثة القتل والرق واختلاف الدين واذا كان بعض الورثة حملا او مفقودا او نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له ان طلب الورثة قسمة التركة عملت بما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى

114
00:58:02.800 --> 00:58:36.300
لما فرغ المصنف من بيان ما يتقدم مما يتعلق بقسمة الفرائض وحسابها ختم بهذه الجملة الصالحة ان تكون مدخلا لكتاب الفرائض وهو الجاري في كلام الفقهاء فانهم يقدمون ذكر هذا عند صدر كتاب الفرائض. واختار المصنف

115
00:58:36.300 --> 00:59:06.300
وتأخيرها اعتناء بالاهم. واختار المصنف تأخيرها اعتناء بالاهم مما يصعب تلقيه. فان النفس تكون في فواتح الكتب والابواب بشرط فان النفس تكون في فواتح الكتب والابواب انشط. فتقدر مع نشاطها وقوتها على فهم

116
00:59:06.300 --> 00:59:40.250
ما استصعب فيؤخر ما سهل فهمه واتضح حكمه اخر اخر الكتاب فذكر رحمه الله في هذه الجملة ما يتعلق بتركة الميت اذا مات فقال واذا مات الانسان تعلق بتركته اربعة حقوق مرتبة اولها مؤن التجهيز. وثاني

117
00:59:40.250 --> 01:00:10.250
ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال. ثم اذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للاجنبي. ثم الباقي للورثة المذكورين والله اعلم. فالمتعلق بتركة الميت بعده اربعة حقوق مرتبة تدليا وفق ما ذكره المصنف فيبدأ بالاول ثم الثاني ثم الثالث

118
01:00:10.250 --> 01:00:36.600
ثم الرابع فالحق الاول مؤن التجهيز. اي ما يحتاج اليه في تغسيله وتكفينه ودفنه الثاني الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال. اي ما كان عليه من دين. موثقا او غير موثق

119
01:00:36.800 --> 01:01:17.100
وغير الموثق يسمى مرسلا والموثق وايش المؤكد بما يحفظه كالرهن. المؤكد بما يحفظه كالرهن بان يكون شيء مرهونا والحق الثالث وصيته فتنفذ من ثلثه لاجنبي. لان الوصية كما تقدم تكون من الثلث وتكون لغير وارث. فان كانت لوارث اشترط فيها اجازة

120
01:01:17.100 --> 01:01:47.100
الورثة برضاهم. والحق الرابع قسمة ما بقي من ماله على الورثة وذكر المصنف هذا المعنى بلفظ ابين في كتاب نور البصائر والالباب فقال اذا مات الانسان بدأ من تركته بمؤنة تجهيزه. ثم يوفى ما عليه من دين

121
01:01:47.100 --> 01:02:07.100
ثم يوفى ما عليه من دين. وذلك من رأس المال. اوصى به او لا. ثم تنفذ وصيته واذا كانت بالثلث فاقل لغير وارث او اجاز الوارث الرشيد ما زاد على الثلث او لوارثه. ثم يقسم

122
01:02:07.100 --> 01:02:27.100
على ورثته سواء كانت اعيانا او ديونا او حقوقا او توابع ذلك والله اعلم انتهى كلامه ثم ذكر المصنف اسباب الالت فقال واسباب الاثة النسب والنكاح الصحيح والولاء انتهى كلامه

123
01:02:27.100 --> 01:03:00.850
فموجبات الارث هي هذه الاسباب الثلاثة. التي ينتقل بها المال من مورث الى وارثه ينتقل بها من مورث الى وارثه. فالسبب الاول هو النسب. وهو القرابة فالسبب الاول النسب وهو القرابة. وجهاته ثلاث

124
01:03:01.800 --> 01:03:44.000
الاصول والفروع والحواشي. وجهاته ثلاث. الاصول والفروع والحواشي فالجهة الاولى الاصول هم الاباء والامهات والاجداد والجدة. هم الاباء والاجداد والجدات ان علوا والجهة الثانية الفروع وهم الاولاد واولاد البنين وان نزلوا. وهم الاولاد واولاد

125
01:03:44.000 --> 01:04:16.600
البنين وان نزلوا. والجهة الثالثة الحواشي وهم الاخوة وبنوهم وان نزلوا. وهم الاخوة وبنوهم وان نزلوا. والاعمام وان علوا وبنوهم وان نزلوا. والاعمام وان علوا وبنوهم وان نزلوا السبب الثاني النكاح الصحيح

126
01:04:17.250 --> 01:04:51.700
وهو عقد الزوجية. وهو عقد الزوجية. وقيد الصحيح يخرج الفاسد والباطل يخرج الفاسد والباطل. فاذا كان النكاح فاسدا او باطلا لم يجري الارث بسببه. فالارث بالنكاح مخصوص بالنكاح الصحيح والسبب الثالث الولاء

127
01:04:51.750 --> 01:05:14.700
والمراد به هنا ولاء العتاقة فقط. والمراد به هنا ولاء العتاقة فقط. دون ولاء ايش؟ الاسلام وولاء الحلف دون ولاء الاسلام وولاء الحلف. فالولاء ولاء الذي يقع به الارث عند الفقهاء هو

128
01:05:14.700 --> 01:05:50.500
ولو العتاقة وهو عندهم اصطلاحا عصوبة سببها نعمة المعتق على مملوكه بعتقه عصابة سببها نعمة المعتق على مملوكه بعتقه  ثم ذكر موانع الارث فقال وموانعه ثلاثة. القتل والرق واختلاف الدين

129
01:05:50.500 --> 01:06:20.500
اي ان هؤلاء المذكورات اذا وجد واحد منها او اكثر فانها تمنع انتقال المال من المورث الى وارثه. فالمانع الاول القتل وهو كل قتل اوجب دية او قصاصا او كفارة. كل قتل اوجب دية

130
01:06:20.500 --> 01:06:59.850
او قصاصا او كفارة. فانه يكون مانعا. فانه يكون مانع عن للارث فلو قدر انه كان قتلا للقصاص فانه لا يمنع الالتاء كان يقتل اخ اخاه عمقها كان يقتل اخ اخاه. فانه يقتل به

131
01:07:00.100 --> 01:07:24.300
ايش قصاصا فانه يقتل به قصاصا. فلو قدر ان ولي الامر مكن الاباء من انفاذ القصاص فكان القاتل هنا من الاب فان قتله ابنه هنا لا يمنع الانثى لان قتله وقع

132
01:07:24.300 --> 01:07:59.300
قصص لان قد لو وقع قصاصا والمنع هنا للقاتل فقط. والمنع عندهم للقاتل فقط. فلا يمنع المقتول فلا يمنع المقتول. فلو قدر ان احدا قتل غيرهم فضربه بحجر يريد قتله. فتمرد اياما

133
01:08:00.450 --> 01:08:34.550
ثم مات. ومات قبله القاتل. بان يكون القاتل لما قذفه بالحجر مر هاربا فسقط في بئر فمات وكان المقتول ممن يرث من القاتل. كان يكون اخا له ومات المقتول بعد قاتله. فان المقتول يرث. لان المنع هو للقاتل

134
01:08:34.550 --> 01:09:09.900
فقط لان المنع هو للقاتل فقط. والسبب الثاني الرق وهو عندهم اصطلاحا عجز حكمي قائم بالانسان سببه الكفر. وهو عندهم اصطلاحا عجز حكمي قائم بالانسان سببه الكفر والمقصود ان يكون مملوكا غير حر. والمقصود ان يكون مملوكا غير حر فانه لا يرث. والمانع

135
01:09:09.900 --> 01:09:36.750
اختلاف الدين. اختلاف الدين بان يكون احدهما مسلما والاخر كافرا بان يكون احدهما مسلما والاخر كافرا فلا ارث بينهما وكذلك لا اث بين اهل بلتين. وكذلك لا اث بين اهل ملتين كيهودي ونص

136
01:09:36.750 --> 01:10:16.950
كيهودي ونصراني واستثنى الحنابلة من ذلك مسألتين. واستثنى الحنابلة من ذلك مسألتين. احداهما الولاء  احداهما الولاء. فلا يمنع اختلاف دينهما الارث. فلا يمنع اختلاف دينهما  الارث  فلو كان احدهما مسلما والاخر كافرا فانه يرث منه. فانه يرث منه

137
01:10:16.950 --> 01:10:54.650
والاخرى من اسلم قبل قسمة تركة مورثه المسلم. من اسلم قبل قسمة مورثه المسلم فلو قدر ان مسلما مات وله ابن كافر يرحمك الله فلو قدر ان مسلما مات وله ابن كافر

138
01:10:55.050 --> 01:11:20.550
واسلم بموت ابيه فانه يعطى حظه من التركة تأليفا لقلبه وترغيبا له في الاسلام فلا يمنع الدين عند موت مورثه ان يرث منه. فان اباه لما مات كان هو كافرا. ثم اسلم بعد موت

139
01:11:20.550 --> 01:11:47.400
ابيه وورث من ابيه لانه اسلم قبل قسمة تركته فيعطى منها وبقي من مهمات المسائل التي ينبغي الحاقها بهذا الموضع ذكر شروط الإرث وهي ثلاثة ايضا ذكر شروط الإرث وهي ثلاثة ايضا

140
01:11:47.600 --> 01:12:30.950
الاول تحقق موت المورث. تحقق موت المورث والثاني تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه. تحقق حياة الوالد بعد موت مورثه والثالث العلم بالجهة المقتضية للاث. العلم بالجهة المقتضية للارث اي معرفة موجب ارثه اي معرفة موجب ارثه

141
01:12:31.350 --> 01:13:00.250
والجهة التي ولد بها والجهة التي ورث بها. ثم ختم المصنف هذا الكتاب بقوله واذا كان بعض الورثة حملا او مفقودا او نحوه عن بالاحتياط ووقفت له فان طلب الورثة قسمة التركة عملت بما يحصل

142
01:13:00.250 --> 01:13:36.200
الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى. انتهى كلامه. وهي متعلقة بارث الحمل والمفقود. وهي متعلقة بارث الحمل والمفقود  والحمل هو الجنين في بطن امه عند موت مورثه. هو الجنين في بطن امه عند موت مورثه

143
01:13:36.200 --> 01:14:11.600
والمفقود هو من انقطع خبره لغيبته. من انقطع خبره لغيبته وجهلت حقيقة حياته او موته. وجهلت حقيقة حياته او موته فمتى وجدت مسألة فيها حمل او مفقود فان لها حالين. فان لها حالين

144
01:14:13.150 --> 01:14:42.700
احداهما الا يطالب الورثة بقسمة التركة حتى يستبين امرهما الا يطالب الورثة بقسمة التركة حتى يستبين امرهما فتبقى على ذلك حتى يعرف مآل الحمل والمفقود. فتبقى على ذلك حتى مال

145
01:14:42.700 --> 01:15:19.750
والمفقود. والاخرى ان يطالب الورثة بقسمة التركة. ان يطالب الورثة بقسمة التركة فيعمل بينهم بالمذكور في كون المصنف. عملت بالاحتياط ووقفت له  والاحتياط هنا اعطاؤهم الاقل المتيقن. اعطاؤهم الاقل متيقن

146
01:15:20.700 --> 01:15:49.400
فلا يستوفى لهم الميراث تاما بل يقدر حال الحمل او المفقود على ما بسطه الفقهاء في كلامهم ثم يعطى هؤلاء الورثة الاقل المتيقن ويوقف الباقي عن القسمة حتى يتبين الامر. فان تبين الامر وصارت لهم زيادة

147
01:15:49.400 --> 01:16:17.500
بقية ما له وان تبين له الامر وان تبين الامر ولم يكن لهم شيء زائد عما اخذوا من المتيقن فذلك حقهم الذي وصلهم قبل ذلك وذاك المصنف في نور البصائر والالباب زيادة مهمة عند هذا

148
01:16:17.500 --> 01:16:37.500
فقال ومن مات وقد طلق امرأته طلاقا بائنا. ومن مات فقد طلق رأته طلاقا بائنا فان كان في مرض موته المخوف ولتتمه. فان كان في مرض موته المخوف ورثت منه

149
01:16:37.500 --> 01:17:00.350
وان كان الطلاق في الصحة او في مرض غير مخوف لو ترد. لم ترد وان كان الطلاق في الصحة او في مرض غير مخوف لم ترد. واما الرجعية فاذا مات زوجها وهي في العدة

150
01:17:00.350 --> 01:17:32.650
واعتدت واحتدت. واما الرجعية فاذا فاذا مات زوجها وهي في العدة اعتدت واحتدت انتهى كلامه. وهو متظمن لبيان ميراث المطلقة. وان المطلقة نوعان وان المطلقة نوعان احداهما المطلقة الرجعية. المطلقة الرجعية

151
01:17:33.900 --> 01:17:55.100
وهي من مات زوجها في مع امكان رجوعها. من مات زوجها في عدتها مع امكان رجوعها  كمن طلق امرأته طلقة واحدة ومات في عدته. كمن طلق امرأته طلقة واحدة وماتت في عدتها

152
01:17:55.100 --> 01:18:34.950
انها ترث وتؤمر بالعدة والحداد فانها ترث وتؤمر بالعدة والحداد وقلنا احدهما ولا ايش احداثهم والاخرى المطلقة البائنة المطلقة البائنة فان كانت في مرض موته المخوف فانها ترث. فان كانت في مرض موته

153
01:18:34.950 --> 01:18:58.550
المخوف فانها ترث. وان كانت طلقت في حال الصحة وان كانت طلقت في حال الصحة او في مرض غير مخوف فانها لا ترد. فانها لا ترث وتقدم ان المرض المخوف

154
01:18:59.050 --> 01:19:33.550
ايش ها محمد  وما جرت العادة بموت من اصيب به ما جرت العادة بموت من اصيب به اذا تبين هذا فان المصنف رحمه الله خالف مشهورا مذهب الحنابلة في مسألة

155
01:19:33.550 --> 01:19:59.900
مما ذكره في هذا الكتاب اذا تبين هذا فان المصنف خالف مشهورا مذهب الحنابلة في مسألتين مما ذكره وفي هذا الكتاب احداهما تركه عد الجذودة جهة من جهات العصبات. تركه عد الجدود

156
01:19:59.900 --> 01:20:32.050
عصب جهة من جهات العصبات. فالمذهب ان الجدودة مع الاخوة عصبة ان الجذودة مع الاخوة عصبة والاخرى اختياره الرد على الزوجين. اختياره الرد على الزوجين من قابل فروض من اصحاب الفروض

157
01:20:32.150 --> 01:21:02.450
والمذهب انه يرد على اصحاب الفروض سوى الزوجين. والمذهب انه يرد على اصحاب سوى الزوجين نعم قال رحمه الله تعالى باب العتق وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وهو من افضل العبادات كحديث ايما امرئ مسلم اعتق امرئ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضو

158
01:21:02.450 --> 01:21:19.800
ومن النار متفق عليه وسئل اي الرقاب افضل؟ قال اغلاها ثمنا وانفاسها عند اهلها. متفق عليه ويحصل العتق بالقول وهو لفظ العتق وما في معناه. وبالملك فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه

159
01:21:20.000 --> 01:21:40.000
وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من اعضاء من اعضائه او تحريقه. وبالسيراية لحديث من اعتق شركا له في عبد فكان له ومال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فاعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد. والا فقد عتق

160
01:21:40.000 --> 01:22:04.150
وعليهما عتق متفق عليه وفي لفظ والا قوم عليه واستسعي غير مشقوق. متفق عليه. فان علق عتقه بموته فهو والمدبر يعتق بموته اذا خرج من الثلث فعن جابر ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني

161
01:22:04.150 --> 01:22:22.550
تراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم وكان له دين فاعطاه وقال اقضي دينك متفق عليه والكتابة ان يشتري الرقيق نفسه من سيده ثمن مؤجل باجلين فاكثر. قال تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. يا

162
01:22:22.550 --> 01:22:39.750
يعني صلاحا في دينهم وكسبا فان خيف منه الفساد بعتقه او كتابته او ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته ولا يعتق المكاتب الا بالاداء. لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتاب

163
01:22:39.800 --> 01:22:59.800
درهم. رواه ابو داوود وعن ابن عباس مرفوعا وعمر موقوفا. ايما امة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. اخرجه والراجح الموقوف على عمر. والله اعلم. لما فرغ المصنف من كتاب الفرائض اتبعه كغيره بباب العتق

164
01:22:59.800 --> 01:23:29.800
وتصرفهم يدل على جعل هذا الباب على جعل هذا الباب ملحقا بكتاب فرائض لما تقدم من ذكر احكام تتعلق بالعتق فان الولاء سبب من احبابي ايش؟ الإرث وذو الولاء هو من العصبات بالنفس. فللمناسبة المذكورة

165
01:23:29.800 --> 01:23:59.800
اتبع من اتبع من الفقهاء كتاب الفرائض بباب العتق. وابتدأ المصنف بيان احكامه بذكر حقيقته. فقال وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. اي ان العتق هو جعل النفس المملوكة حرة. جعل النفس المملوكة

166
01:23:59.800 --> 01:24:34.000
حرة وهذا الجعل يسمى تحريرا. وهذا الجعل يسمى تحريرا. وخصت النفس باسم الرقبة وخصت النفس باسم الرقبة لان ملكها في جعل غل في لان غل في العنق والغل في العنق كالقيد في اليد. فمن ملك احدا فكأنه جعل

167
01:24:34.000 --> 01:25:04.000
في عنقه غلة فاذا اعتق فكان رقبته حررت وخلصت من الرق وهو العجز الحكمي المتقدم ذكره. ثم بين منزلته فقال وهو من افضل العبادات. لحديث امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار متفق عليه. وسئل اي الرقاب افضل

168
01:25:04.000 --> 01:25:34.000
فقال اعلاها ثمنا وانفسها عند اهلها متفق عليه. انتهى كلامه. فعتق الرقاب من افضل عبادات وجاء في الشرع الحد عليه بانواع من طرائق الحث والامر به في كفارات وغيرها. وقال المصنف في بيان هذا في نور البصائر والالباب. وهو من افضل الطاعات

169
01:25:34.000 --> 01:25:54.000
خصوصا عتق من لهم كسب ولا يخشى منهم الفساد. انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف ما يحصل به العجل فقال ويحصل العتق بالقول وهو لفظ العتق وما في معناه الى قوله متفق عليه

170
01:25:54.000 --> 01:26:26.600
ذكر ان العتق يحصل باربع طرائق. الاولى القول. وهو اللفظ الدال على ذلك كلفظ العتق وما في معناه بان يقول اعتقتك او انت حر لله والثانية الملك. قال المصنف فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق

171
01:26:26.600 --> 01:26:56.600
عليه اي من ملك احدا من قرابته يجعل الذكر فيه بمنزلة من يحرم عليه من الاناث في النكاح فانه يعتق عليه كالاب و الابن والاخ والعم فلو قدر ان احدا من هؤلاء كان رقيقا ثم

172
01:26:56.600 --> 01:27:26.600
ذو قرابته فانه يعتق عليه. فان الاب لو قدر انثى فانه يكون اما و الابن لو قدر انثى فانها تكون بنتا. والاخ لو قدر انثى لكان اختا العم لو قدر انثى لكان عمة وكل هؤلاء يحرم نكاحهن. فيعتق من كان

173
01:27:26.600 --> 01:27:56.600
المنزلة ذلك من الارحام اذا ملكه احد. فلو قدر ان احدا اشترى مملوكا تبين له انه ابوه او ابنه او اخوه او عمه فانه يعتاق عليه. يصير عتيقا له حرا الملك. والثالثة التمثيل بعبده بقطع عضو من اعضائه او

174
01:27:56.600 --> 01:28:16.600
تحريقه وجعلها المصنف في نور البصائر والالباب حصونا للعتق بالفعل حصولا للعتق فعل اي بان يفعل فعلا يوجب عتق مملوكه. اي بان يفعل فعلا يوجب عتق مملوكه. كمن حرق مملوكه

175
01:28:16.600 --> 01:28:54.000
او مثل به بان قطع جدع انفه او قطع اذنه فانه يعاقب بعتق هذا المملوك  والرابعة السرايا. اي بان يعتق بعضه يعتق عليه الباقي جودي شرك له لوجود شرك فيه للحديث الذي ذكره من اعتق شركا له في عبد فكان له مال الى تمام ما ذكره. وبينه المصنف

176
01:28:54.000 --> 01:29:22.700
وبنور البصائر والالبان فقال فاذا اعتق جزءا من رقيق عتق كله اي لو اعتق يده او رجله او رأسه فانه يعتق كله. ثم قال وان كان مشتركا. فاعتق احد شركائنا نصيبه عتق عليه كله. ان كان موسرا. وغرم لشريكه

177
01:29:22.700 --> 01:29:54.550
حصته منه. وان كان معسرا عتق الجميع. واستسعي العبد بما يقابل نصيب الشريك الذي لم يباشر العتق بحسب العرف على الصحيح. انتهى كلامه. اي لو قدر ان رجلين مشتركين ان رجلين مشتركان في مملوك فاعتق احدهما نصف المملوك الذي يملكه فان النصف الاخر

178
01:29:54.550 --> 01:30:23.850
قرب يعتق ايضا فيدفع قيمته الى شريكه. ان كان موسرا. والا فان العبد يؤمر بالعمل وجمع المال حتى يدفعه الى صاحب الشرك الثاني فيعتق العبد بذلك ثم ذكر المصنف من المسائل المتعلقة بالعتق

179
01:30:23.900 --> 01:30:56.500
ما يعرف عند الفقهاء بالتدبير. فقال فان علق عتقه بموته فهو المدبر. يعتق موته اذا خرج من الثلث الى قوله متفق عليه. والتدبير عند الفقهاء هو تعليق العتق المعتق والتدبير عند الفقهاء هو تعليق العتق بموت المعتق. بان يقول احد لمملوكه انت حر

180
01:30:56.500 --> 01:31:26.500
لوجه الله اذا مت. انت حر لوجه الله اذا مت. فيعلق عتقه بموته هو. فانه يعتق عليه عند موته اذا خرج من الثلث. ثم ذكر مسألة اخرى من سائلي هذا الباب وهي المكاتبة. ويقال الكتابة ايضا. فقال والكتابة ان يشتري الرقيق

181
01:31:27.200 --> 01:31:51.750
نفسه من سيده مؤجل باجلين فاكثر. قال تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا يعني صلاحا في دينهم. وكسبا فان خيف منه الفساد بعتقها وكتابته او ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته. انتهى كلامه. فالكتابة عند

182
01:31:51.750 --> 01:32:28.550
هم شراء المملوك نفسه من مالكه. شراء المملوك نفسه من مالكه ثمن مؤجل باجلين فاكثر بثمن مؤجل باجلين فاكثر معلوم المدة والثمن. معلومة المدة والثمن اي بان يقدر ثمنه. ويجعل اقساطا منجمة اي مفرقة

183
01:32:28.550 --> 01:33:10.850
في مدد معلومة واقدار معلومة. كمن التمس من مالكه ان يكاتبه ليعتق بهذه الكتابة فقال اعتقك الف ومائتي دينار بالف ومائتي دينار. في سنة في سنة فانه حينئذ يكون عليه في كل شهر بالتنجيم والتقسيط كم؟ مئة دينار

184
01:33:10.850 --> 01:33:40.900
فيعتق بدفع مئة دينار كل شهر مدة سنة. فاذا استوفى هذه فاذا استوفى هذه الدنانير فانه يعتق بذلك ويسمى هذا مكاتبة وهي مأمور بها في قوله تعالى فكاتبوهم وشرطها هو المذكور في قوله ان علمتم فيهم خيرا. وفسرها المصنف بقوله يعني

185
01:33:40.900 --> 01:34:12.150
في دينهم وكسبا. فالخيرية المرجوة فيهم من جهتين. فالخيرية المرجوة فيهم من جهتين احداهما صلاح اديانهم. صلاح اديانهم والاخرى قدرتهم على الكسب. قدرتهم على الكسب. ليتمكنوا بذلك من جمع المال الذي كاتبوا عليه

186
01:34:12.500 --> 01:34:33.300
قال المصنف فان خيف منه الفساد بعتقه او كتابته او ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته. اي اذا  تخوف وقوع الفساد من هذا المملوك اذا اعتق او كتب او لم يكن له كسب فلا قدرة عليه

187
01:34:33.300 --> 01:34:53.300
فانه لا يشرع عتقه وكتابته بما في ذلك من المفاسد. ثم قال ولا يعتق المكاتب الا الاداء لحديثي المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. رواه ابو داوود. اي ان الرقيق

188
01:34:53.300 --> 01:35:14.850
كالذي يكاتب سيده يبقى عليه اسم الرق. فلا يكون عتيقا حتى يؤدي مع المال فلا يكون عتيقا حتى يؤدي جميع المال. فاذا بقي عليه شيء منه فان اسم الرق باق عليه. للحديث

189
01:35:14.850 --> 01:35:37.050
الملك رواه ابو داود بهذا اللفظ. واسناده ضعيف ورواه مالك في الموطأ عن ابن عمر موقوفا باسناد صحيح. ورواه مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا باسناد صحيح. ثم

190
01:35:37.250 --> 01:36:09.250
ختم المصنف بحديث ابن عباس مرفوعا وعن عمر موقوفا ايما امة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. اخرجه ابن ماجة والراجح الموقوف على عمر وموقوف عمر رواه الدار قطني والبيهقي. وموقوف عمر رواه الدارقطني والبيهقي

191
01:36:09.250 --> 01:36:33.750
المرفوع لا يصح. واسناد المرفوع لا يصح. والمحفوظ في هذا الباب الموقوف. كما ذكر المصنف ان الراجح هو الموقوف على عمر وهو قول ابن حجر وهو قول ابن حجر في التلخيص الحمير ايضا وهو قول ابن حجر في التلخيص الحبيب ايضا

192
01:36:33.750 --> 01:37:03.750
وفي الحديث ان ام الولد تعتق بموت مالكها ان ام الولد تعتق بموت مالها وام الولد عندهم هي المملوكة. التي ولدت من مالكها مولود هي المملوكة التي ولدت من مالكها مولودا. تبين فيه خلق

193
01:37:03.750 --> 01:37:33.750
انساني ولو خفيا. تبين فيه خلق الانسان ولو خفيا. فمتى رجل مملوكته ثم اولادها بان انجبت مولودا ولو كان هذا المولود تبين فيه خلق الانسان بخفاء ثم مات اي وجد فيه تصوير الانسان كان يولد

194
01:37:33.750 --> 01:38:04.100
لثلاثة اشهر ونصف او اربعة ولا يستكمل تصويره فانها حينئذ تعتق اذا مات سيدها الذي  ملكها وختم المصنف هذا الباب في نور البصائر والالباب بذكر مسائل تتعلق بصلة هذا الباب بكتاب الفرائض فقال ومن اعتق مملوكا

195
01:38:04.100 --> 01:38:34.100
مما تقدم فله عليه الولاء. وعلى اولاده. بشرط كونهم من زوجة من عتيقة او امة فيرث المعتق ما خلفه العتيق ان لم يكن له ورثة. وما ابقت الفروض ان بقي شيء فان وجد له عاصب من النسب قدم على الولاء والله اعلم

196
01:38:34.100 --> 01:38:54.000
هذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته في الدرس القادم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين