بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على ما يتعلق بالشهادة من احكام. والشهادة معناها اخبار بحق لغيرك على غيرك اخبار بحق لغيرك على غيرك عند الحاكم او المحكم بلفظ اشهد عند الحاكم او المحكم بلفظ اشهد هذا معنى الشهادة. فان لم يكن هذا الاخبار عند الحاكم او عند المحكم فليست شهادة واذا كانت بلفظ اخر ليس بلفظ اشهد بل بلفظ اخبر او اعلم او نحو ذلك فانها لا تسمى شهادة اذ لابد فيها من لفظ اشهد والشهادة فيها ركنان. ركن التحمل وركن الاداء تحمل ان يشاهد الشاهد الحادثة والاداء ان يؤدي تلك الشهادة بالامر الذي رآه او بالامر الذي سمعه فتحمل الشهادة حكمه فرض كفاية واما اداء الشهادة فحكمه فرض عين وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه و الشاهد قد يكون شاهدا على الواقعة اي على الحادثة وقد يكون شاهدا على شهادة غيره وذلك ان الشاهد الاصلي قد يحصل له ما يمنعه من الذهاب الى اداء الشهادة. اما مرض او نحو ذلك فعنده عذر يمنعه من اداء الشهادة فيقوم ويشهد غيره بشهادته. فيقول مثلا انا شاهد على كذا وكذا. واشهدتك على شهادتي واشهدتك على شهادتي فهذا يسمى عند الفقهاء الشهادة على الشهادة. والشهادة على الشهادة هذا يصح في آآ غير عقوبة لله سبحانه وتعالى اما العقوبات التي لله سبحانه وتعالى كالحدود مثلا فلا تصح فيها الشهادة على الشهادة ثم ان الشاهد له شروط حتى تقبل شهادته هذه الشروط عددها الفقهاء رحمهم الله تعالى. وقد ذكرت في الحقيبة. فاول شرط البلوغ فالصبي لا تقبل شهادته والشرط الثاني العقل فالمجنون لا تقبل شهادته والشرط الثالث النطق والرشد غير الناطق لا تقبل شهادته كذلك يشترط ان يكون الشاهد سميعا ويشترط ان يكون الشاهد بصيرا فالاصل لا تقبل شهادته الاعمى لا تقبل شهادته لكن هنالك صور تقبل فيها شهادة الاعمى مذكورة في المطولات ويشترط في الشاهد ايضا الرشد فالسفيه غير الرشيد لا تقبل شهادته ويشترط في الشاهد الاسلام فلا تقبل شهادة كافر. ويشترط فيه سلامة العقيدة ويشترط ايضا ان يكون الشاهد ذا مروءة والمروءة معناها ان يتخلق باخلاق امثاله في زمانه ومكانه. ان يتخلق باخلاق امثاله في زمانه ومكانه. ويشترط في الشاهد عدم الغفلة بمعنى انه يضبط الامور. فمن كان لا يضبط الامور فان شهادته غير مقبولة ويشترط في الشاهد العدالة والعدالة هي اجتناب الكبائر والاصرار عن على الصغائر يعني ان يجتنب الكبائر وان يجتنب الاصرار على الصغائر ويشترط في الشهادة عدم التهمة عدم التهمة. فلا تقبل شهادة عدو على عدوه. ولا تقبل شهادة شخص لنفسه مثلا او لشخص اخر تكون الشهادة مما يجر بها نفعا لنفسه. وهذا سيأتي بيانه بعد قليل ان شاء الله تعالى ويشترط في الشهادة ان تبلغ النصاب والنصاب في الشهادة سيأتي الكلام عليه مفصلا في هذا الدرس ويشترط لفي الشاهد ان يكون عالما بما يشهد به اما برؤية او بسماع او باستفاضة فاما ان يكون قد رأى الامر الذي يشهد به واما ان يكون قد سمع الامر الذي يشهد به واما ان هذا الامر استفاض واشتهر وانتشر بين الناس كشهادة الاعمى مثلا على النسب وشهادة الاعمى على الملك وشهادة الاعمى على الموت لان شهادة الاعمى في هذه الامور مقبولة اذ ان هذه الامور مما تشتهر بين الناس بالاستفاضة واما موانع الشهادة فمنها العداوة الدنيوية فاذا كانت هنالك عداوة دنيوية بين اثنين فان شهادة احدهما على الاخر لا تقبل لما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل شهادة ذي غمر على اخيه. وهذا في سنن ابي داوود وذي غمر اي صاحب غمر والغمر هو الحقد والمعنى ان الشخص الذي هو عدو لاخر لا تقبل شهادته على عدوه والمراد بالعداوة هنا العداوة الدنيوية الظاهرة. والعدو هو من اه يبغض يبغضك بحيث يتمنى زوال النعمة عنك هذا هو العدو العدو هو من يبغضه بحيث يتمنى زوال النعمة عنك فيفرح بمصيبتك ويحزن لسرورك. هذا هو العدو فذلك لا تقبل شهادة من يجلب النفع لنفسه. ولذلك لا تقبل شهادة السيد لعبده لا تقبل شهادة السيد لعبده لان شهادة السيد لعبده تجلب النفع هذا ما يتعلق بالشهادة. ثم انصبة الشهادة بارك الله فيكم الكلام فيها كالاتي هنالك شهادة لابد فيها من اربعة رجال عدول لا يقبل فيها شهادة دونهم وهي الشهادة على الزنا ومثل الزنا اللواط واتيان البهيمة فالشهادة في هذه الجرائم لابد فيها من اربعة شهود عدود اي من الرجال النوع الثاني ما يقبل فيه شهادة رجلين او رجل وامرأتين او اربع نساء وهذا ما لا يطلع عليه الرجال غالبا ما لا يطلع عليه الرجال غالبا مثل ما يتعلق بارك الله فيكم امور الرضاعة ونحوها و النوع الثالث ما يقبل فيه شهادة رجلين ما يقبل فيه شهادة رجلين وهو ما سوى الزنا من الحدود ما سوى الزنا من الحدود كشرب الخمر السرقة فما سوى الزنا من الحدود كشرب الخمر والسرقة لابد فيه من شهادة رجلين. واضح هنا مكتوب ما سوى الاموال في الحقيبة هذا يحتاج الى تصويب كما قلت لك الذي تقبل فيه شهادة رجلين فقط هو ما سوى الزنا من الحدود كشرب الخمر والسرقة ما تقبل فيه شهادة رجلين او رجل وامرأتان او شاهد ويمين هو الاموال وما يتعلق بالاموال وما يقصد منه المال وهذا مذكور في سورة البقرة في اية الدين. هنالك بعض الاحكام يكتفى فيها بشاهد واحد مثل الشهادة على دخول شهر رمضان في رؤية الهلال فرؤية هلال رمضان يكتفى فيه بشاهد واحد وكذلك ذكر الفقهاء انه في الخرس اي الخرس هو ان تقدر الرطب الذي على النخل انه يأتي منه كذا وكذا من التمر ففي الخرس ايضا يكتفى بشاهد واحد بشاهد واحد بشرط طبعا ان يكون هذا الشاهد شاهد عدل والشاهد في هلال رمضان يعني الشاهد الذي يقبل آآ في هلال رمضان ويثبت آآ شهر رمضان آآ بشهادة بوتين عاما لابد ان يكون ان يكون ذكرا وان يكون حرا فلذلك شهادة المرأة لا يكتفى بها في ثبوت شهر رمضان الثبوت العام نكون بهذا انتهينا من الكلام على الشهادة ونصاب الشهادة ويبقى الكلام على الاقرار وما يتعلق به وان شاء الله تعالى يكون هذا في الدرس القادم وهو اخر درس في دروس هذه الحقيبة التي تتعلق اي الدروس التي تتعلق بالفقه ثم بعد ذلك ننتقل الى القواعد الفقهية ثم اصول الفقه والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته