﻿1
00:00:05.600 --> 00:00:19.800
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد

2
00:00:20.100 --> 00:00:39.000
قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب الروض المربع كتاب المناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها. وهو التعبد يقال تنسك تعبد وغلب اطلاقها على متعبدات الحج. والمنسك في الاصل من النسيكة وهي الذبيحة

3
00:00:39.450 --> 00:01:00.650
الحج بفتح الحاء في الاشهر عكس شهر ذي الحجة فرض سنة تسع من الهجرة وهو لغة القصد وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص والعمرة لغة الزيارة وشرعا. زيارة البيت على وجه مخصوص. ان الحمد لله نحمده ونستعينه

4
00:01:00.850 --> 00:01:16.650
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

5
00:01:17.000 --> 00:01:41.800
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان انهى الصيام شرع في احكام الحج كما جاء في حديث من عمر رضي الله تعالى عنهما

6
00:01:42.250 --> 00:02:05.900
ولان معرفة احكام الصيام اشد حاجة من معرفة احكام الحج اذ ان الحج عمرة واما الصيام فانه حولي وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة

7
00:02:06.750 --> 00:02:26.300
وقيل في الخامسة وقيل في السادسة والصواب كما ذكر المؤلف رحمه الله انه فرض في السنة التاسعة من الهجرة لان اية فرض الحج لله عن الناس حج البيت استطاع اليه سبيلا

8
00:02:26.750 --> 00:03:00.350
هذه جاءت في صدر سورة ال عمران وهذه ذلك بعد قدوم وفد نجران وقدوم الوفود انما كان في السنة التاسعة للهجرة ان مكة فتحت بالسنة الثامنة ثم توالت الوفود بعد فتح مكة في السنة التاسعة من الهجرة

9
00:03:00.700 --> 00:03:23.000
وهما واجبان لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. ولحديث عائشة يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. رواه احمد وابن ماجة باسناد صحيح. واذا ثبت ذلك في النساء فالرجال اولى. نعم. الحج واجب بالاجماع

10
00:03:23.300 --> 00:03:46.000
اللي عليه ظاهرة من القرآن والسنة والاجماع واما العمرة موضع خلاف بين العلم هل هي واجبة او سنة والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انها واجبة  وهذا هو الاقرب

11
00:03:46.450 --> 00:04:10.750
انها واجبة لكن يظهر والله اعلم انه يستثنى من ذلك اهل مكة لان العمرة هي الزيارة واهل مكة هم اهل البيت  العمرة واجبة  احسن ما يستدل به على وجوب العمرة ورود ذلك عن الصحابة

12
00:04:10.900 --> 00:04:39.300
رضي الله تعالى عنهم كما ورد ذلك عن عمر ابن عمر وابن مسعود وزيد ابن ثابت  وغيرهم كلهم ورد عنهم وجوب العمرة  اذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم الحر المكلف القادر اي المستطيع في عمره مرة واحدة لقوله عليه السلام الحج مرة

13
00:04:39.300 --> 00:04:57.250
ومن زاد فهو تطوع رواه احمد وغيره. نعم في العمر مرة واحدة هذا بالاجماع  الاسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. ان الكافر لا يجب عليه حج ولا عمرة ولا يصح منه

14
00:04:57.500 --> 00:05:19.900
مثل ايضا المجنون  والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والاجزاء دون الصحة والاستطاعة شرط للوجوب دون الاجزاء من كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور ويأثم ان اخره بلا عذر لقوله عليه السلام تعجلوا الى الحج يعني الفريضة

15
00:05:19.950 --> 00:05:40.000
فان احدكم لا يدري ما يعرض له. رواه احمد. نعم. الاستطاعة شرط للوجوب دون الاجزاء معنا ان الفقير غير المستطيع لو حج فان حجزه مجزئ. لكنه لا يجب عليه البلوغ ايضا

16
00:05:40.500 --> 00:06:01.200
الصبي حجه صحيح لكن لا يجزئه يجب ان نعيد ايضا الرقيق لو حج فان حجه صحيح لكن لا يجزئه وقال الشيخ على الفور ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم بادر لكن

17
00:06:01.600 --> 00:06:21.600
الشافعي يقول على التراقي لانه يرى ان الحاجة فرض في السنة الخامسة صحيح انه فرض في السنة التاسعة وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم للسنة العاشرة ان مكة ما تقدم فتحت في الثامنة

18
00:06:22.250 --> 00:06:40.100
لما فتحت توافد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الاسلام فاحتاج عليه الصلاة والسلام ان يبقى في مكة مبايعة الناس ان يبقى في مكة لكي يباع في المدينة

19
00:06:40.350 --> 00:07:05.900
لكي يبايع الناس وقيل بان النبي صلى الله عليه وسلم تأخر لكي تتمحض الحج للمسلمين لانه  لانه قبل ذلك كان يحج المسلم والمشرك فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر على الموسم

20
00:07:06.200 --> 00:07:30.200
وامره ان ينادي الا ليحجن بعد ان عن مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان وقيل تأخر لخوف النبي سلم على المدينة من المنافقين  لكن الصحيح وما تقدم  وانزال الرق بان عتق العبد محرما او زال وزال الجنون بان افاق المجنون واحرم ان لم يكن محرما

21
00:07:30.250 --> 00:07:51.750
اوزال الصبا بان بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها او بعده ان عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم وفي اي او وجد ذلك في احرام العمرة قبل طوافها صح. اي الحج او العمرة فيما ذكر. فرضا فيجزئه عن

22
00:07:51.750 --> 00:08:11.500
حجة الاسلام وعمرته. ويعتد باحرام ووقوف موجودين اذا وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا. نعم يعني الرقيق اذا عتق في عرفة او حتى بعد الدفع من عرفة وتمكن ان يرجع الى عرفة

23
00:08:11.550 --> 00:08:35.450
ان وقت الوقوف بعرفة يمتد الى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر او الصبي بلغ وهو في عرفة او  بعد الوقوف وقف في عرفة فانه يصح منهم الحج فرضا هذا قال لك عتق العبد محرما زال الجنون الى اخره

24
00:08:35.800 --> 00:08:55.900
واصب من بلغ الصغير وهو محرم الى اخره وهو بعرفة قبل الدفع او بعدها ان عاد فوقف في وقته  قال ولم يكن سعى بعد طواف القدوم كلام المؤلف اذا كان

25
00:08:56.450 --> 00:09:23.200
الرقيق قد سعى بعد طواف القدوم قدم مكة وسعى طواف القدوم اتى بطواف القدوم. يعني مفرد او قارئ سعى للقدوم اه طاف للقدوم ثم سعى الرقيق او الصبي ثم بعد ذلك بلغ بعرفة

26
00:09:23.550 --> 00:09:44.650
او عتق الرقيق بعرفة او بعد الدفع من عرفة ثم رجع الى عرفة وقف بها قال لك ما يجزي لماذا؟ لانه ادى ركن السعي والسعي لا يشرع تكراره ولا مجاوزة عدده. يعني السعي ما يتعبد به

27
00:09:45.500 --> 00:10:04.050
وانما يؤتى به على هذا الوجه النسك فقط وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني في المذهب انه لا بأس حتى ولو سعى بعد طواف القدوم الرقيق او الصبي

28
00:10:04.100 --> 00:10:21.500
فانه يعيد السعي ولا عليه ان شاء الله  فان كان الصغير او القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو اعاد السعي انه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف

29
00:10:21.550 --> 00:10:42.950
انه لا قدر له محدود وتشرع استدامته وكذا ان بلغ وعتق في اثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو اعاده ويصح فعلهما للحج طواف العمرة العمرة امرها سهل فاذا طاف للعمرة فقد اتى بركن العمرة

30
00:10:43.150 --> 00:11:06.200
الاعظم وهو الطواف ممكن انه يخرج الى الحل ويأتي بالعمرة. الامر سهل لكن بالنسبة  بالنسبة للحج بالنسبة للحج الصواب انه حتى ولو سعى فانه يعيد السعي ويجزئه ذلك ما دام انه ادرك وقت الوقوف

31
00:11:06.300 --> 00:11:26.450
وقف بعرفة او رجع بعد الدفع ووقف بعرفة اتى بركن الحج الاعظم  ويصح فعلهما للحج والعمرة من الصبي نفلا لحديث ابن عباس ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت الهذا

32
00:11:26.450 --> 00:11:52.200
قال نعم ولك اجر رواه مسلم ويحرم الولي في مال عمن لم يميز ولو محرما او لم يحج ويحرم مميز باذنه ويفعل وليه. يعني هنا بين الشيخ رحمه الله كيف يحرم الصبي؟ الصبي لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون مميزا. حد التمييز على المذهب

33
00:11:52.350 --> 00:12:17.200
سبع سنوات بلغ سبع سنوات وقيل بان المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب والذي يفهم الخطاب ويرد الجواب المميز يحرم بنفسه باذن وليه وليه يأذن له في الاحرام ويحرم به ويحرم

34
00:12:17.650 --> 00:12:34.700
يحرم هو يلبي يقول لبيك آآ حجا لبيك عمرة اليك عمرة وحجا الى اخره اذا كان مميزا والقسم الثاني ان يكون غير مميز. يكون صبيا لا يفهم لم يبلغ سبع سنوات

35
00:12:34.800 --> 00:12:53.400
القول الثاني لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب فوليه الولي في المال والولي في المال هو الاب او وصيه او القاضي يحرم عنه. يعني ينوي انه دخل في النسك نسك الحج او العمرة

36
00:12:53.850 --> 00:13:13.950
ويفعل ولي ما يعجزهما لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه ولا يعتد برمي حلال ويطاف به لعجز راكبا او اولا. نعم. يفعل الولي كما هو صنيع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان

37
00:13:14.200 --> 00:13:35.550
يحج بصبيانه فمن استطاع ان يرمي رمى والا رمى عنه وقال ولا يعتد برمي حلال لا يعتد برمي يعني يعني حلال يعني لم يحرم لم يحرم في تلك السنة ما يعتد برميه

38
00:13:36.300 --> 00:13:57.600
فلو ان شخصا حلال ما احرم وانبناه في الرمي ما يصح. لا بد ان يكون  النائب في الرمي ان يكون محرما. حج في ذلك العام قال ويطاف به لعجز راكب او محمولا على اليد

39
00:13:58.150 --> 00:14:23.750
لكل راكبا او محمولا على اليد  ويصحان من العبد نفلا لعدم المانع ويلزمانه بنذره ولا يحرم به ولا زوجة الا باذن سيد وزوج. فان عقداه فلهما تحليلهما. نعم يعني الزوجة ما تتنفل بالحج كما تقدم

40
00:14:23.900 --> 00:14:49.600
الا باذن السيد الا باذن الزوج والرقيق لا يتنفل الا باذن السيد قال فان عقداه بلا اذن فلهما تحليلهما يعني المقصود هذا حج النفل اما حج الفرض انه لا يملك ان يمنع زوجته

41
00:14:49.850 --> 00:15:12.400
من ذلك لا يملك لكن الرقيق السيد يمنع رقيقه قال فان عقداه فلهما تحليلهما وحينئذ يكونا محصرين يكون محصرا. يعني لو ان الزوجة احرمت في الحج نفلا بلا اذن الزوج

42
00:15:13.250 --> 00:15:39.800
الزوج له ان يحللها وتكون محصرة يعني يمنعها من ان تستمر في الحج وتكون محصرة  احكام المحصى ذبح دم  دم والصحيح ايضا تقصر تتحلل  ولا يمنعها من حج فرض كمولت شروطه

43
00:15:40.200 --> 00:15:59.150
ولكل من ابوي حر بالغ منعه من احرام بنفل نفل جهاد ولا يحللانه ان احرم. يعني ان احرم  لا يملك الوالد ان يحلله لكن له ان يمنعه من نفر الحج

44
00:15:59.400 --> 00:16:27.100
كما له ان يمنعه من نفل الجهاد والقادر المراد فيما سبق من امكنه الركوب ووجد زادا وراحلة بالتهما صالحين لمثله روى الدار قطني باسناده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع اليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما

45
00:16:27.100 --> 00:16:47.900
قال الزاد والراحلة وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك بعد قضاء الواجبات من الديون حالة او مؤجلة والزكوات والكفارات والنذور وبعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام من عقار او بضاعة او صناعة. وبعد الحوائج الاصلية من كتب ومسكن وخادم ولباس

46
00:16:47.900 --> 00:17:04.750
في مثله وغطاء وغطاء ونحوها ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. نعم من هو المستطيع في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا المستطيع

47
00:17:05.050 --> 00:17:35.750
الذي يمكن ان يركب من امكنه الركوع عنده صحة وقوة تمكنه من ان يركب المركوب ووجد زادا وراحلة بالتهما صالحين لمثله وهذا يختلف باختلاف الناس المهم انه يمكنه الركوب ليس مريضا لا يمكنه الركوع

48
00:17:36.250 --> 00:18:00.950
ثانيا وجد زادا وراحلا  نفقة الحج صالحة لمثله وهذا يختلف باختلاف الناس من الناس الفقير والمتوسط والغني كل يختل صالحين لمثله وكان ذلك بعد ثلاثة امور ايضا لابد لابد من توفر ثلاثة امور بعد الزاد والراحلة

49
00:18:01.900 --> 00:18:21.900
والتمكن من الركوع الاول بعد قضاء الواجبات الديون اذا كان عليه ديون حالة او مؤجلة سواء كانت الديون لله او للادمي يبدأ بهذه الديون يقوم بسدادها فان فضل شيء فانه يخرج الحج

50
00:18:22.300 --> 00:18:49.350
اذا وجد زاد وراح وقال لك المؤلف ديون حالة او مؤجلة الى اخره  لكن بالنسبة للديون الحالة يبدأ بها عمرها ضاع. لكن بقينا في المؤجلة كثير من الناس عليه ديون عليه ديون مؤجلة وقد تكون الديون مقصطة

51
00:18:50.100 --> 00:19:16.500
وهو يستطيع ان يسددها يستطيع ان يسدد عنده مرتب عنده ربح تجارة او  ظلت مزرعة او نحو ذلك  يستطيع انه تسدد من مرتبه ويبقى عندهم هذا الذي يظهر والله اعلم

52
00:19:16.750 --> 00:19:41.450
انه يكون مستطيعا واذا كان الدين مقسط عنده مرتب يستطيع ان يسدد منه ويبقى الى اخره فانه يكون مستطيع اما اذا كان عليه دين والدين لو حج لا يستطيع ان يسدده

53
00:19:42.100 --> 00:19:56.600
لا يستطيع ان يسدده اذا جاء من الحج قد يأتي القسط وما يستطيع ان يسدده نقول يوفر المال للدين يغفره للدين لكن اذا كان عنده مثل مع الناس اليوم عندهم مرتب

54
00:19:56.850 --> 00:20:16.400
نحو ذلك اذا حج سيأتيه مرتب اخر يستطيع ان يسدد الدين الذي عليه الذي عليه ما الذي يظهر والله اعلم انه  مستطيع الامر الثاني بعد النفقات الشرعية له ولعياله قال لك على الدوام

55
00:20:17.500 --> 00:20:38.300
هذا صعب لابد انه يجد النفقات الشرعية له ولاولاده على الدوام طول العمر لكن الصحيح انه لابد ان تكون عنده النفقات الشرعية له ولاولاده مدة ذهابه للحج مدة الى الحج

56
00:20:38.750 --> 00:20:58.250
ظاهر كلام المؤلف على الدوام انه طول العمر كان بعض العلماء جعلها لمدة عام الى اخره. لكن يظهر انها مدة ذهابه الى الحج  وجد النفقات الشرعية له ولمن يمونه فالزائد يحج بي

57
00:20:58.900 --> 00:21:20.750
لكن اذا كان مثلا عنده الف وهذي يحتاجها نفقة ابدأ بنفسك ثم بمن تعون الامر الثالث الحوائج الاصلية من كتب ومسكن الى اخره فاذا كان عنده المال يحتاجه لحوائجه الاصلية

58
00:21:20.800 --> 00:21:46.550
فلا يكون مستطيع عنده مال يشتري به على التبريد على التدفئة    فوق اواني البيت الغطاء الى اخره فنقول يبدأ بها ان فظل شيء حج والا ما يجب فلابد لكي يكون مستطيعا

59
00:21:46.750 --> 00:22:11.350
ان يكون الزاد والراحلة بعد هذه الامور الثلاث الديون النفقات الحوائج  وهذا هو اللي ذهب يعني التفسير باستطاعة بالزاد والراحلة هذا ما عليه اكثر  وعند المالكية ان المراد ان المراد بالاستطاعة

60
00:22:11.500 --> 00:22:36.150
هي القدرة على الوصول الى المشاعر دون مشقة زائدة على مشقة السفر العادية القدرة على الوصول الى المشاعر دون مشقة زائدة على مشقة السفر العادية فاذا كان يقدر بالزاد والراحة يذهب

61
00:22:36.500 --> 00:22:57.600
اذا كان يقدر برجليه  وليس معه زاد يذهب لكن عنده حرفة يستطيع انه يشتغل ويقتات او يستطيع انه يسأل الناس اذا كان من عادته ان يسأل الناس ويقتات او يخدم الناس اذا كان

62
00:22:57.850 --> 00:23:23.050
من عادته ان يختم ويقتات فهذا يجب عليه والرأي الثاني في تفسير الاستطاعة المالكية يقول هي القدرة على الوصول الى المشاعر دون مشقة زائدة على مشقة السفر العادية   وقال الشيخ نعم نعم

63
00:23:23.150 --> 00:23:47.600
ولا يستطيع ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم للمنة لكن عند الشافعية يقولون اذا بذل النفق له ولده او اخوه يكون مستطيعا  ويعتبر امن طريق بلا خفارة يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد

64
00:23:47.650 --> 00:24:03.300
وساعة وقت يمكن السير فيه على العادة نعم يعني اشترط ايضا من شروط وجوب الحج هذي شروط وجوب ان يكون الطريق امنا اذا كان الطريق ليس امنا ما يجب الحج

65
00:24:03.550 --> 00:24:25.100
بلا خفارة يعني بلا  هي الجعلة والاجرة تعطى الخفير يقوم بالحفظ وايضا يوجد الماء والعلف على المعتاد وسعة وقت يمكن السير فيه على العادة. يعني اذا كان الوقت ضيق مثلا بقي على عرفات

66
00:24:25.350 --> 00:24:50.800
يوم واحد ولا يمكنه انه يذهب في مخاطرة يسرع على خلاف المعتاد لكن اذا صار المعتاد ما يدرك هذا ما يجب عليه  وان اعجزه عن السعي كبر او مرض لا يرجى برؤه او ثقل لا يقدر معه على ركوب الا بمشقة شديدة او كان نضو الخلقة لا يقدر

67
00:24:50.800 --> 00:25:10.800
ثبوتا على راحلة الا بمشقة غير محتملة لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب اي من بلده لقول ابن ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا. لا يستطيع ان يستوي على راحلتها فاحج عنه؟ قال

68
00:25:10.800 --> 00:25:35.850
حجي عنه متفق عليه نعم اذا اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه يعني العجز في الحج ينقسم ثلاثة اقسام قسم اول ان يعجز في بدنه دون ماله كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى

69
00:25:36.750 --> 00:25:56.700
كبر او مرض الى اخره فهذا يجب عليه من يقيم من يحج ويعتمر عنه هذا القسم الاول بالبدن دون المال الاسم الثاني ان يعجز بماله دون بدنه يعني يقدر هذا كما قال المالكية

70
00:25:57.450 --> 00:26:21.300
قدر على الذهاب الى الحج مشيا كان بالمشي ببدنه لكن ما عنده مال استطاع انه يمشي استطاع انه يحترف ويقتات او يخدم الناس اذا كان من عادته ويقتات او يسأل اذا كان من عادته

71
00:26:22.050 --> 00:26:46.950
فهذا يجب عليه الاسم الثالث  لا يستطيع لا بماله ولا بدنه هذا ليس عليه شيء قال الشيخ من حيث وجب نائب اذا كان يستطيع بماله ولا يستطيع ببدنه ينيب والنائم من حيث

72
00:26:47.150 --> 00:27:05.350
من حيث وجب عليه الحج والعمرة. فاذا كان الحج والعمرة وجب في مكة يخرج من مكة. من المدينة يخرج من المدينة الى اخره  الشافعي يقول لا بأس انه يخرج من الميقات من ميقاته

73
00:27:06.450 --> 00:27:23.900
الرأي الثالث انه لا بأس انه يخرج حتى من مكة قد يجب عليه الحج هنا في هذا البلد على كلام المؤلف لابد ان النائب يخرج من هذا البلد لكن رأي الانسان

74
00:27:24.750 --> 00:27:37.600
يعني انه يصح على رأي الشافعي انه من ميقاته وقيل يا اخوي يخرج من اي مكان حتى من مكة ان السعي هذا ليس مقصودا لذاته هذه المسافة قطع المسافة هذا

75
00:27:37.850 --> 00:27:58.500
ليس مقصودا بذاته  ويجزئ الحج والعمرة عنه اي عن المنوب عنه اذا وان عوفي بعد الاحرام. قبل فراغ. يعني ان عوفي قبل الاحرام لا يجزئ وان عوفي بعد الفراغ من النسك اجزأ بالاتفاق

76
00:27:59.050 --> 00:28:20.200
لكن ان عوفي بعد ان احرم النائب يعني اناب شخصا ثم الله سبحانه وتعالى من عليه بالمعافاة وكانت معافاته بعد ان احرم النائب لبى في الحج فهل يجزئ او لا يجزئ

77
00:28:20.250 --> 00:28:43.250
هذا المذهب واستظهر شيخ الاسلام انه ما يجوز عندنا ثلاثة اقسام بعد الفراغ من النسك يجزي قبل الاحرام لا يجزئ بعد الاحرام هذا موضع الخلاء  وان عوفي بعد الاحرام قبل فراغ نائبه من النسك او بعده

78
00:28:43.300 --> 00:28:59.200
لانه اتى بما امر به فخرج من العهدة ويسقطان عمن لا ويسقطان عن من لم يجد نائبا. ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره ويصح ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا

79
00:28:59.400 --> 00:29:17.700
حديث ابن عباس سمع رجلا لبيك عن شبرم. قال من شبرم قال اخ له او قريب قال حجت عن نفسك؟ قال قال حج عن نفسك ثم حجت عن شكرك نعم. ويصح ان يستنيب قادر وغيره في نفل حج وبعضه

80
00:29:17.900 --> 00:29:33.600
نعم يعني انت حججت حجة الاسلام لا بأس لك وانت قادر تنيب شخص يحج عنك تعطيه مثلا كذا وكذا يحج عنك او بعضه او بعض الحج يعني مثلا انت حججت

81
00:29:34.400 --> 00:29:52.100
ثم بعد ذلك هذه الحج وهذا الحج نفل ثم بعد ذلك قلت لشخص اذهب ارم عني الجمار او اذهبوا طفحا طواف الافاضة ونحو ذلك تنيبهم يقول لك الشيخ بان هذا جالس

82
00:29:52.850 --> 00:30:16.150
لا بأس انك شخص يحج عنك حجا كاملا النفل اذا كان اذا كنت حججت عن نفسك او بعض الحج قد تكون حجيت انت ايضا تطوع شخص اه يطوف عنك يرمي عنك الى اخره

83
00:30:16.550 --> 00:30:39.000
يقول لك الشيخ بان هذا  عند الشافعي انه لا يجزئ الا اذا كان اذا كان معذورا كان الشخص معذور تمكن من الحج في مشكلة ينيب شخص اما اذا كان غير معذور

84
00:30:39.750 --> 00:31:03.750
ينيب شخص حج عنه حج كله او بعضه يؤدي قال الشافعي ان هذا لا يجوز النائب امين فيما يعطاه ليحج منه ويحسب له نفقة رجوعه وخادمه ان لم يخدم مثله نفسه

85
00:31:04.050 --> 00:31:27.550
يعني ما يأخذه النائب من من  ما يأخذه النام من الدراهم فهو لا يخلو من امرين ما يأخذه النائب ما يخلو لا يخلو من امرين الامر الاول ان يأخذ مالا معلوما

86
00:31:28.350 --> 00:31:50.500
ليحج عن المنيب يأخذ مالا معلوما وهذا ما عليه عمل الناس اليوم يعطي شخص لكي يحج عنه او لكي يحج عن ميته او قريبه ما المعلوم مثلا  هذا ما عليه الناس

87
00:31:51.650 --> 00:32:22.500
هذا العلماء يقولون بان النائب ضامن للحجة معنا ضامن للحجة يعني ما يتعلق بالنفقات يكون على النائب ما يتعلق محظورات الاحرام او ارتكب شيئا من المحظورات تكون على النائم ما يتعلق الدماء

88
00:32:23.200 --> 00:32:44.400
حتى عندما الشكران دم الجبران الى اخره هذه تكون على النائم. يكون ضامن للحج هذا اذا حج واخذ مالا معلوما القسم الثاني ان يحج بلا مقابل ان يحج بلا مقابل

89
00:32:45.500 --> 00:33:13.450
فلا يكون ظامنا  بمعنى انه ما يتعلق بالنفقة يكون على المنيب لو انفق على نفسه والتبرع الحمد لله هو المتبرع لكن ان والرجوع انه يكون على المنيب ما يترتب في هذه الحجة من دماء ونحو ذلك

90
00:33:13.650 --> 00:33:40.600
فانها تكون على مثل دم الشكران او الى اخره من الدماء الا اذا عدى وفرت فانها تكون ولا يخلو من هذين الامرين  ويشترط لوجوبه اي الحج او العمرة على المرأة وجود محرمها لحديث ابن عباس لا تسافر امرأة الا مع محرم ولا يدخل عليها رجل

91
00:33:40.600 --> 00:33:58.900
الا ومعها محرم. رواه احمد باسناد صحيح ولا فرق بين الشابة والعجوز وقصيد السفر وطويله وهو اي محرم السفر زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب كاخ مسلم مكلف او سبب مباح كاخ النسب النسب

92
00:33:58.900 --> 00:34:31.050
سبعة هم الذين يحرمون  يحرمون على المرأة لمحارم لها سبع ابوها وان علا ابنها وان نزل اخوها من اي جهة عمها  ابن اخيها ابن اختها هؤلاء سبعة  وخرج من تحوم عليه بسبب محرم. كام المزني بها وبنتها وكذا ام الموطوءة بشبهة وبنتها

93
00:34:31.350 --> 00:35:01.950
يحرم عليها بالمصاهرة نعم يحرم عليها بالمصاهرة على التأبيد ابو زوجها يحرم عليها بالمصاهرة ابن زوجها ايضا يكون محرما لها محرم بالمصاهرة زوج ابنتها ايضا محرم لها بالمصاهرة آآ زوج امها

94
00:35:02.150 --> 00:35:26.950
زوج امها ايضا لكن زوج الام انما يكون محرما بالدخول ثلاثة مجرد العقد الزوجة الام بالدخول  والملاعن ليس محرما للملاعنة. لان تحريمها عليه ابدا عقوبة وتغليظ عليه لا لحرمتها. يعني اذا حصل لعان بين الزوجين

95
00:35:27.850 --> 00:35:48.450
زوج قذف زوجته بالزنا فنقول له البينة او حد في ظهرك او تلاعن فاذا لاعن من الاحكام المترتبة على اللعان انه تثبت الفرقة المؤبدة بين الزوجين هنا الزوجة محرمة عليه لكن لا يكون محرما لها

96
00:35:48.750 --> 00:36:14.400
ونفقة ونفقة المحرم عليها فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها ومن ايست منه استنابت وان حجت بدونه حرم واجزأ وان مات من لزم هو الحج والعمرة اخرج من تركته من رأس المال اوصى به او لا

97
00:36:14.550 --> 00:36:43.000
ويحج النائب الا اذا قال يحج عني من الثلث يحج عنه من ان لم يقل شيئا فمن رأس المال يبدأ به ثم بعد ذلك الوصية  ويحج النائب من حيث وجب على الميت لان القضاء يكون بصفة الاداء. وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي

98
00:36:43.000 --> 00:37:00.700
ان تحج فلم تحج حتى ماتت فحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. ارأيتي لو كان على امك دين اكنت قاضيته اقضوا اقضوا الله فالله احق بالوفاء ويسقط بحج اجنبي عنه لا عن حي بلا اذنه

99
00:37:01.350 --> 00:37:25.250
يعني الميت ابرأ ذمته بحج اي شخص عنه اما الحي فيقول لك المؤلف لابد من الاذن لانه كما تقدم ما يرون التصرف الفضولي والصحيح انه سواء اذن او لم يأذن اذا اجاز ذلك فانه

100
00:37:25.500 --> 00:37:43.250
ينفذ ويصلح الحال وان ضاق ما له حج به من حيث بلغ وان مات هو هو كما قال لك يجب عليها الحج من حيث وجب عليه فاذا وجب عليه في هذا البلد

101
00:37:44.100 --> 00:38:10.250
يخرج النائم من هذا البلد لكن اذا كان المال قليل يقول لك الشيخ من حيث  حيث ما يتمكن من الحج عام  مثلا في  اذا كان المال قليل ممكن ان نخرج نائبا

102
00:38:10.550 --> 00:38:32.000
يحج عنه من مكة يخرج من مك وان مات في الطريق حجة عنه من حيث مات باب المواقيت الميقات لغتنا الحد واصطلاح موضع العبادة وزمنها. وميقات اهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام بينها وبين المدينة

103
00:38:32.000 --> 00:38:53.000
ستة اميال او سبعة. وهي ابعد المواقيت من مكة بينها وبين مكة عشرة ايام. نحن بالكيلوات ما يقرب من اربع مئة وعشرين كيلو ميقات اهل الشام ومصر والمغرب الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة قرب رابغ. بينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل

104
00:38:53.700 --> 00:39:20.600
تحفة الناس الى وقت قريب يحرمنا من رابع لان الجحفة السيل تركها اهلها ثم الان الدولة بنت في الجحفة ميقاتا  فعدا الناس الاحرام الان من الجحفة وهي تبعد الان تقريبا مئة وخمسة وسبعين كيلو

105
00:39:24.550 --> 00:39:47.700
وميقات اهل اليمنية لملم بينه وبين مكة ليلتان ما يقرب بالكيلوات من اثنين وتسعين كيلو وميقات اهل نجد والطائف قرن بسكون الراء ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب على يوم وليلة من مكة. نعم من قرن المنازل لكن قرن

106
00:39:47.700 --> 00:40:10.150
الثعالب يقولون لا يصح يقولون بان قرن الثعالب هذا جبل مشرف على اسفل منى مشرف على اسفل منى قريب من مسجد الخيف ليس في السيل الكبير كما ذكر المؤلف قرن

107
00:40:10.300 --> 00:40:29.650
منازل هاي ثمان وسبعين كيلو تقريبا  وميقات اهل المشرق اي العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق منزل معروف يسمى بذلك لان فيه عرقا وهو الجبل الصغير وبين مكة نحو مرحلتين كان اهل المشرق

108
00:40:29.750 --> 00:40:59.250
الى وقت قريب يحرمون من ميقات اهل نجد من قرن المنازل. ثم الان بني الحمد لله ميقات فاصبح الان اهل المشرق يحرمون من اصبح الان محل الاحرام  وهي اي هذه المواقيت لاهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم. اي من غير اهلها ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه

109
00:40:59.250 --> 00:41:17.550
حج وعمرة ومن حج من اهل مكة فانه يحرم ما المنزلة من دون هذه المواقيت مثل هالخليص الشرايع الشرايع بعظه الحرم وبعضها خارج الحرم عسفان ووادي فاطمة وجدة هذي كلهم هذه دون المواقيت

110
00:41:18.350 --> 00:41:44.150
يحرمون من اماكنهم وايضا نفهم ان الميقات منطقة منطقة واسعة ليست حد ضيقا بل هي منطقة واسعة  من اي مكان احرمته منه ذلك مثل اه يعني هذه المدن يسدون المواقيت من اي مكان احرمت

111
00:41:44.200 --> 00:42:12.150
ذلك لكن اذا خرجت من المدينة الى من الطرف  من الطرف الى جهة مكة تكون احرمت دون الميقات وان خرجت واحرمت خارج المدينة من الطرف المقابل مكة احرمت قبل الميقات

112
00:42:13.000 --> 00:42:31.450
مثلا  من كل جدة تحرم ما في مشكلة لكن اذا خرجت من جدة الى جهة مكة واحرمت احرمته بعد الميقات لكن اذا خرجت من جدة الى الطرف المقابل احرمت قبل

113
00:42:32.200 --> 00:42:55.700
ومن حج من اهل مكة فانه يحرم منها لقول ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل ولأهل اليمن الملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من اهله

114
00:42:56.100 --> 00:43:12.550
وكذلك اهل مكة يهلون منها متفق عليه. ومن لم يمر بميقات احرم اذا علم انه حاذ اقربها منه لقول عمر انظروا الي الى رواه البخاري. المحاذاة تكون ببعد المسافة من البيت

115
00:43:13.000 --> 00:43:33.450
ينظر الى الميقات الذي حاذاه كم يبعد لم يبعد من البيت ثم بعد ذلك يحرم اذا كان في نفس المسافة  وسنة ان يحتاط فان لم يحاذي ميقاتا احرم عن مكة بمرحلتين

116
00:43:33.800 --> 00:43:49.600
وعمرته هي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن بن ابي بكر ان يعمر عائشة التنعيم متفق عليه ولا يحل هذا هو الصحيح ما عليه جمهور اهل العلم

117
00:43:50.100 --> 00:44:16.600
ان  عمرة المكي من الحل مثل ايضا الذين قدموا مكة وحلوا من احرامهم فانهم اذا ارادوا العمرة فانهم يحرمون من الحلم اقرب الحلم  ولا يحل لحر مكلف مسلم اراد مكة او النسك

118
00:44:16.650 --> 00:44:34.950
تجاوز الميقات بلا احرام الا لقتال مباح او خوف او حاجة تتكرر كحطاب ونحوه فان تجاوزه لغير ذلك لزمه ان يرجع ليحرم منه ان لم يخف فوت حج او على نفسه. وان احرم من موضعه فعليه دم. نعم هو

119
00:44:34.950 --> 00:44:55.900
قال لك الشيخ رحمه الله لا يحل لحر مكلف مسلم اراد مكة او النسك. هو اذا اراد النسك نعم لا يجوز له ان يتجاوز الميقات بلا احرام ما تقدم من حديث ابن عباس ممن يريد الحج والعمرة

120
00:44:56.200 --> 00:45:14.000
لكن اراد مكة ما اراد النسك  لابد ان يحرم حتى وان لم يرد النسك الا اذا كان لقتال دخل مكة وعليه المغفر او خوف ملحق بالقتال او حاجة تتكرر للمشقة

121
00:45:15.750 --> 00:45:33.000
والرأي الثاني الرأي الثاني وهو ما ذهب اليه الشافعي انه لا يلزمه ان يحرم الا اذا كان مريدا للحج او العمرة وان تجاوزه غير مكلف ثم كلف احرم من موضعه

122
00:45:33.550 --> 00:45:51.750
وكره احرام قبل ميقات وبحج قبل اشهره وينعقد. نعم لو احرم قبل الميقات هو اللي كان مؤلف يكره وينعقد لان عثمان كره ذلك ورد عن جمع من السلف الاحرام قبل الميقات ورد

123
00:45:51.950 --> 00:46:13.950
عن علي رضي الله تعالى عنه ايضا ابن عمر الخير كله ورد عنهم الاحرام قبل الميقات لكن يكره وينعقد لو احرم قبل الميقات انعقد اذا احرم قبل اشهر الحج المؤلف ايضا ينعقد اشهر الحج تبدأ بشوال

124
00:46:14.100 --> 00:46:35.850
لو احرى من قبل شوال يقول المؤلف رحمه الله بان الحج وعند الشافعي انه ينعقد عمرة عقد عمرة وعلى هذا يذهب ويتحلل وهذا هو الاقرب ويدل لذلك حديث ابن عباس انه قال من السنة

125
00:46:36.500 --> 00:47:03.700
الا يحرم بالحج الا في اشهره جابر ايضا سئل ايحج ايصلح ان يحرم بالحج قبل اشهره فقال لا  واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. منها يوم النحر وهو يوم الحج الاكبر. نعم هذا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه

126
00:47:04.100 --> 00:47:18.200
عمر ورد عنه انها كما ذكر المؤلف وورد عنه كما ذهب اليه مالك ان انها ثلاثة اشهر هذا اقرب يعني ما ذهب اليه مالك فان الله سبحانه وتعالى قال حج اشهر معلومات

127
00:47:19.300 --> 00:47:39.450
باب الاحرام لغة نية الدخول في التحريم. لانه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الاحرام من النكاح والطيب ونحوهما شرع النية النسك اي نية الدخول فيه لا نيته ان يحج او يعتمر

128
00:47:39.950 --> 00:47:56.750
لمريده اي مريد الدخول في النسك من ذكر او انثى غسل ولو حائضا ونفساء. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس وهي نفساء ان تغتسل رواه مسلم. وامر عائشة ان تغتسل لاهلال الحج وهي حائض

129
00:47:56.900 --> 00:48:13.200
او تيمم لعدم اي عدم الماء او تعذر استعماله لنحو مرض. نعم  هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وعند ابي حنيفة ومالك لا يشبع التيمم واختيار شيخ اسلام لان المقصود بالغسل هنا

130
00:48:14.100 --> 00:48:33.700
ليس المقصود رفع الحدث. المقصود النظافة والتيمم ليس فيه نظافة السي وانما نظافته معنوية  وسن له ايضا تنظف باخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج اليه في احرامه فلا يتمكن منه. نعم ايضا اخذ

131
00:48:33.700 --> 00:48:59.900
اظافر ونحو ذلك هذا ليس من خصائص الاحرام ان كانت كثيرة فانه يأخذها. اما ان كانت معتادة هذا ليس من خصائص الاحرام  وسن له ايضا تطيب في بدنه بمسك او بخور او ماء ورد ونحوها لقول عائشة كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه

132
00:48:59.900 --> 00:49:26.650
قبل ان يحرمه لحله قبل ان يطوف بالبيت  الرجل يكون في رأسه ولحيته وام المرأة فانها تتطيب بما لا رائحة له  وقالت كأني انظر الى وبهص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه وكره ان يتطيب في ثوبه ولا

133
00:49:26.650 --> 00:49:46.000
استدامة لبسه ما لم ينزعه. فان نزعه فليس له ان يلبسه قبل غسل الطيب منه نعم يعني تطييب ثياب الاحرام يقول لك المؤلف مكروه لكن لو طيبها يستديم لبسها فاذا نزعها ما يلبسها مرة اخرى حتى يغسل الطين

134
00:49:46.100 --> 00:50:09.150
او يبدلها  ومتى تعمد ما السماء على بدنه من الطيب او نحاه عن موضعه ثم رده اليه او نقله الى موضع اخر فدى لا انسال بعرق او شمس وسن له ايضا تجرد من مخيط وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل لانه عليه السلام تجرد لاهلاله رواه الترمذي

135
00:50:09.150 --> 00:50:34.300
يعني تجرد من المقيت يعني ما يحرم عليه الثياب او احرموا عليه ثيابه لا بأس لكن يجب عليه ان ينزعها ان ينزعها مباشرة والافضل انه يتجرد ثم يحرق والسنة ايضا ان يحرم في ازار ورداء ابيضين نظيفين ونعلين. لقوله عليه السلام وليحرم احدكم في ازال ورداء ونعلين رواه احمد

136
00:50:34.300 --> 00:50:57.600
والمراد بالنعلين التاموسة ولا يجوز له لبسه السرموزة والجمجم قاله في الفروع. نعم التاموس هي التي لها سيور جعل الذي له  والجمجم هي المداس اللي يظهر والله اعلم المراد بذلك

137
00:50:57.700 --> 00:51:21.550
التي تغطي القدم القدم فيقول لك المؤلف لا يحرم فيها والذي يظهر والله اعلم موضع خلاف هذه الذي يظهر والله اعلم انه لا بأس اذا كانت كان عاقبها مقطوعا العقد مقطوع فان هذا لا بأس به

138
00:51:21.900 --> 00:51:42.950
وسنة احرام عقب ركعتين نفلا او عقب فريضة لانه عليه السلام هل دبر صلاة رواه النسائي ونيته شرط لكن الاحرام ليس له صلاة خاصة اذا كان وقت فريضة احرم دبر فريضة النبي صلى الله عليه وسلم احرم دبر صلاة الظهر

139
00:51:44.000 --> 00:52:08.400
اذا لم يكن وقت فريضة ليس للاحرام صلاة خاصة. لكن يحرم دبر صلاة مشروعة مثل سنة الضحى الوتر او تحية المسجد ونحو ذلك  ونيته شرط فلا يصير محرما بمجرد التجرد او التلبية من غير نية الدخول في النسك

140
00:52:08.500 --> 00:52:31.000
في حديث انما الاعمال بالنيات يستحب قوله اللهم اني اريد نسؤك كذا اي ان يعين ما يحرم به ويلفظ به. وان يقول فيسره لي وتقبله مني وان يشترط فيقول  وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم يعني يقول لك المؤلف يستحب ان يقول اللهم اني اريد نسك كذا

141
00:52:31.600 --> 00:52:50.950
هذا ما ورد عليه دليل سنة ان اراد ان التمتع يحرم بالعمرة لبيك عمرة لبيك لبيك اللهم لبيك وان اراد الافراد احرم بالحج لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك وان اراد القران لبى بالعمرة والحج جميعا

142
00:52:51.000 --> 00:53:18.500
عمرة وحجا لبيك لبيك اللهم لبيك ثم يواصل التلج ايضا الاشتراط هذا موضع خلاف. المؤلف يرى انه مباح  نعم وان حبسني حابس وان يشترط المؤلف هو ان يشترط فيقول وان حبسني حابس

143
00:53:19.050 --> 00:53:42.100
والرأي الثاني انه مستحب   الرأي الثالث انه لا يجوز الرأي الرابع انه اذا خاف اذا خاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالنسبة للاشتراط فيه ويبقى حديث ضباعة بنت الزبير الذي اورده المؤلف

144
00:53:42.450 --> 00:54:02.550
انه يظهر والله اعلم انها خائفة من عدم اتمام النسك فاذا كان الانسان خائفا من عدم  يعني عنده امارة مرض او نحو ذلك او فتنة او الى اخره فانه يشترط

145
00:54:05.500 --> 00:54:23.500
لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حين قالت له اني اريد اني اريد الحج واجدني وجعه فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني متفق عليه. زاد النسائي في رواية اسنادها جيد. فان لك على ربك ما استثنيت. فمتى

146
00:54:23.500 --> 00:54:40.300
حبس بمرظ او عدو او ضل الطريق حل ولا شيء عليه ولو شرط ان يحل متى شاء او ان افسده لم يقضه لم يصح الشرط ولا يبطل الاحرام بجنون او اغماء او سكر كموت. ولا ينعقد مع وجود احدها

147
00:54:41.000 --> 00:55:07.800
والانساك تمتع وافراد مقدم لنا في الجنائز ان الاحرام لا يبطل بالموت فانه يبعث يوم القيامة ملبيا اذا كان هذا في الاحرام باب اولى الاغماء والجنون والسكر  والانساك تمتع وافراد وقيران. وافضل الانساك التمتع فالافراد فالقران. قال احمد لا اشك انه عليه السلام كان قارنا والمتعب

148
00:55:07.800 --> 00:55:20.100
احب الي انتهى وقال لانه اخر ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم امر اصحابه لما طافوا وسعوا ان يجعلوها عمرة الا

149
00:55:20.100 --> 00:55:34.350
ساق هديا وثبت على احرامه لسوقه الهدي. وتأسف بقوله لو استقبلت من امره ما استدبرته ما سقت الهدي ولا احللت معكم. افضل عند الامام احمد التمتع وعند ابي حنيفة القران

150
00:55:34.550 --> 00:55:54.250
وعند مالك والشافعي الافراد ولكل منهم دليل لكن اللي يظهر والله اعلم شيخ الاسلام فصل في المسألة فقال الافضل التمتع ان الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم تمناه

151
00:55:54.850 --> 00:56:14.700
الا انساق الهدي بل لا يمكن ان يتمتع على الصحيح ساق الهدي والقراءة او اعتمر قبل اشهر الحج ومكث في مكة مثلا في رمضان قبل اشهر الحج ومكث في مكة

152
00:56:14.900 --> 00:56:35.950
حتى حج والافضل  او اراد ان يفرد الحج في سفرة والعمرة بسفرة فلا عندنا التمتع والقران ساق الهدي وفي حالتين الافراد ان اعتمر قبل اشهر الحج ومكث في مكة فالإفراد

153
00:56:36.500 --> 00:56:55.250
ان اراد ان يفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فالإفراد  وصفته للتمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه من مكة او قربها او بعيد منها

154
00:56:55.800 --> 00:57:14.650
والافراد ان يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه والقيران ان يحرم بهما معا او بها ثم يدخله عليها قبل شروعه في طوافها من احرم به ثم ادخلها عليه لم يصح احرامه بها. عند الحنفية يصح

155
00:57:14.750 --> 00:57:31.450
يتوسعون في القران لانهم يرون القران اه القرآن له ثلاث سور ان يحرم بهما معا ان يحرم بها يعني بالعمرة ثم يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طواف العمرة

156
00:57:31.500 --> 00:57:54.400
سيكون قارنا الصورة الثالثة عكس هذه الصورة يحرم بالحج ثم يتقن العمرة الجمهور لا يجوزونها. حنفية جوزونها قالوا لوروده عن علي  ويجب على الافقي وهو من كان وهو من كان مسافة قصر فاكثر من الحرم ان احرم متمتعا او قارنا دم نسك لا جبران

157
00:57:54.400 --> 00:58:12.700
بخلاف اهل الحرم ومن منه دون المسافة فلا شيء عليه. لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. يعني  قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام

158
00:58:14.500 --> 00:58:33.150
ما المراد في حاضر المسجد الحرام المراد هو الافقي كما ذكر المؤلف وهو من كان مسافة قصر فاكثر على كلام المؤلف الذي يجب عليه دم من كان عن مكة مسافة قصر فاكثر

159
00:58:34.050 --> 00:58:54.000
وقيل بان حاضر المسجد الحرام هم اهل مكة وقيل بانهم اهل الحرم ومكة وقيل بانهم ما نكون دون المواقيت اقرب ان حاظر المسجد الحرام الذين لا يجب عليهم دم هم اهل مكة واهل الحرم

160
00:58:54.600 --> 00:59:16.200
فمن كان ساكنا في مكة او كان ساكنا في الحرم هؤلاء هم حاضر المسجد الحرام اما من عاداهم ليس من حاضر المسجد الحرام يجب عليه دم  ويشترط ان يحرم بها من ميقات او مسافة قصر فاكثر من مكة. فما عند ابن قدامة ان هذا ليس شرطا

161
00:59:17.700 --> 00:59:40.600
المهم انه احرم بها في اشهر الحج فرغ منها احرم بالعمرة في اشهر الحج ثم فرغ منها ثم احرم بالحج من عام  والا يسافر بينهما فان سافر مسافة قصر فاحرم فلا دم عليه. والرأي الثاني ان سافر ورجع الى بلده

162
00:59:40.650 --> 00:59:58.150
قول المالكية سافر ورجع لبلد هذا هو الوارد عن الصحابة عمر بن عمر بن عباس رجع الى بلده انقطع تمتعه اما ان لم يرجع الى بلده فانه لم ينقطع تمتع يعني هو

163
00:59:58.300 --> 01:00:25.100
الان انتهى من العمرة. ثم رجع الى بلده انا اقول انقطع التمدد لكن اذا سافر ولم يرجع الى بلده. ولنفرض انه سافر للمدينة هنا لا ينقطع  وسنة لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج وينويان باحرامهما ذلك عمرة مفردة لحديث الصحيحين لحديث الصحيحين السابق

164
01:00:25.500 --> 01:00:42.550
فاذا حلا احرم به ليصيرا متمتعين ما لم يسوقا هديا او يقفا بعرفة  وان ساقه متمتع لم يكن له ان يحل. بل بعض العلماء يرى انه يجب يجب انه يفسخ

165
01:00:42.750 --> 01:01:09.700
متمتع المفرد والقارن اذا لم يسوق هديا التمتع هنا واجب وسعة حل كما هو قول ابن عباس ابن القيم   وان ساقه متمتع لم يكن له ان يحل فيحرم بحج اذا طاف وسعى لعمرته قبل حلق. فاذا ذبحه يوم النحل حل منه

166
01:01:09.700 --> 01:01:26.950
تمتع لا يمكن ويقول لك ويؤخذ من كلام المؤلف ان الافضل التمتع حتى ولو ساق الهدي لكن هذا فيه نظر الصحيح انه اذا ساق الهدي ما يمكن ان يكون متمتع

167
01:01:27.500 --> 01:01:41.700
لان المتمتع لا بد ان يحل بين العمرة والحج الذي يظهر انه اذا ساق الهدي لا يكون متمتعا وانما هو قارئ لكن على المذهب انه حتى ولو ساق الهدي الافضل التمتع

168
01:01:42.400 --> 01:02:02.550
وان حاضت وان حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج احرمت به وجوبا وصارت قارنة فيما روى مسلم ان عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اهلني بالحج. وكذا لو خشيه غيرها. نعم. يعني

169
01:02:02.900 --> 01:02:31.900
اذا بالعمرة  قبل ان يطوف طواف العمرة حصل له عذر ولو انتظر حتى ينهي عمرته فاته الحج فاته الوقوف بعرفة ويقول لك يحرم بالحج فيكون قارنا ويؤدي مناسك الحج يذهب الى عرفة

170
01:02:32.300 --> 01:02:53.500
ومن احرم واطلق صح ومن احرمه يعني لم يعيننا تمتعا ولا قرانا ولا ويعين ما يعني تحرم بالميقات لبيك اللهم لبيك ما عينت لا تمتع ولا افراد ولا صح هذا

171
01:02:53.950 --> 01:03:14.100
لكن قبل ان تشرع في الطواف تعين ومن احرم واطلق صحة وصرفه لما شاء وبمثل ما احرم فلان انعقد بمثله. وان جهل جعله عمرة لانها اليقين ويصح احرمت يوما او بنصف نسك. لا ان احرم فلان فانا محرم لعدم جزمه

172
01:03:14.550 --> 01:03:34.550
واذا استوى على راحلته قال قطع به جماعة والاصح عقب احرامه لبيك اللهم لبيك اي انا مقيم على طاعتك واجابة امرك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. روى ذلك ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه. متى يبدأ؟ او متى

173
01:03:34.550 --> 01:03:57.350
يحرم مشهور من المذهب انه يحرم دبر الصلاة متى يبدأ بالتلبية؟ دبر الصلاة وهو مستقبل قبلة مالك بعد الركوب بعد ركوب الراحلة. الشافعي قال اذا انبعثت به راحلته والصواب مذهب ابي حنيفة واحمد

174
01:03:57.700 --> 01:04:15.400
انه انه يبدأ بالتلبية بعد الصلاة مباشرة يعني اذا احرم نبدأ بالتلبية لان هذا هو حديث عمر في البخاري ات من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة

175
01:04:16.200 --> 01:04:37.050
حديث ابن عباس هل دبر الصلاة الى اخره  وسنة ان يذكر نسكه فيها وان يبدأ القارن بذكر عمرته واكثار التلبية وتتأكد اذا على نشز او هبط واديا او صلى مكتوبة او اقبل ليل او نهار او التقت الرفاق او سمع ملبيا او فعل محظورا ناسيا او

176
01:04:37.050 --> 01:04:51.600
حكم دابته او نزل عنها او رأى البيت. نعم هذا ورد عن اصحابي بن مسعود رضي الله تعالى ورد ايضا باسناد صحيح ان ابن عمر كان يلبي راكبا ونازلا ومضطجعا

177
01:04:52.000 --> 01:05:14.100
الى اخره يصوت بها الرجل اي يجهر بالتلبية لخبر السائب ابن خلاد مرفوعا اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان ان يرفعوا اصواتهم الاهلال والتلبية صححه الترمذي وانما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وامصاره وفي غير طواف القدوم احرم من ذي الحليفة

178
01:05:14.900 --> 01:05:44.650
عمر بمدينة رابة ما يجهر بالتلبية في  في مساجدها في غير مساجد الحل وامصار الحل لا تجهر رابط او اه مساجد رابغ نعم وتشرع بالعربية لقادر والا فبلغته ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا ما ثبت فيه شيء

179
01:05:45.200 --> 01:06:04.550
وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة ولا تكرهوا التلبية لحلال. يعني يقول لك المؤلف لا تكره التلبية لحلال يعني نحن الان حلال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك

180
01:06:04.750 --> 01:06:17.242
لبيك اللهم لبيك سبحانك اللهم ربنا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم واحسن