﻿1
00:00:07.000 --> 00:00:31.000
ننتقل الان للتعليق على السبيل في شرح الدليل وكنا قد وصلنا الى صلاة الضحى  قال المؤلف رحمه الله وتسن صلاة الضحى غبا صلاة الضحى من باب اضافة الشيء الى وقته

2
00:00:31.200 --> 00:00:56.650
اي الصلاة التي تصلى وقت الضحى وهذه الصلاة مشروعة باجماع العلماء على اعتبار ان القول عدم سنيتها انه ليس يعني قولا معتبرا فهذا على كل على كل هو نسب لبعض الصحابة

3
00:00:56.700 --> 00:01:15.950
ولذلك حكاية الاجماع قد يكون فيها يعني يعتريها ما يعتريها كما سنبين. لكن يعني بعبارة ادق نقول هي مشروعة عند عامة اهل العلم. او عند اكثر اهل العلم وقد ورد في مشروعيته صلاة الضحى احاديث بلغت حد التواتر

4
00:01:18.700 --> 00:01:36.100
واختلف العلماء في حكمها على اقوال وقال بعضهم قبل ان اشير لهذه الاقوال يعني نحن قلنا ان صلاة الضحى انها مشروعة وان الاحاديث الواردة فيها بلغت حد التواتر اه الحكمة من مشروعية صلاة الظحى

5
00:01:36.350 --> 00:01:57.150
ان الوقت ما بين صلاة الفجر والضحى من اطول الاوقات بين الصلوات المكتوبات وشرعت صلاة الظحى لان لا تطول غفلة العبد عن ذكر الله ولان لا نعم فشرعت صلاة الظحى لان لا تطول غفلة العبد عن ذكر الله

6
00:01:57.400 --> 00:02:14.200
ولان صلاة الضحى تؤدى في اول اليوم. كالشكر لله تعالى على سلامة اعضائه ومفاصله كما قال عليه الصلاة والسلام يصبحوا على كل سلامة من احدكم صدقة اما حكم صلاة الضحى

7
00:02:14.250 --> 00:02:27.500
اختلف العلماء في ذلك على اقوال القول الاول انها سنة مطلقا واليه ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهناك من قال انها ليست بسنة روي عن بعض الصحابة القول الثالث استحباب فعلها غبا

8
00:02:27.550 --> 00:02:39.850
بانه صلى في بعظ الايام دون بعظ هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو القول الذي قرره المؤلف قال وتسنوا صلاة الضحى غبا والقول الرابع انها تفعل لسبب كالنصر او القدوم من سفر ونحوه

9
00:02:40.000 --> 00:02:52.950
والخامس ان من كان من عادته اه قيام الليل فلا تسن له والا فتسن وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله سبب الخلاف بين العلماء هو الاختلاف في الاحاديث الواردة فيها

10
00:02:53.600 --> 00:03:10.400
فجاء في حديث عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى واني لاسبحها وهذا في الصحيحين وجاء في صحيح مسلم ايضا من حديث عائشة انها سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا الا ان يجيء من غيبه

11
00:03:11.050 --> 00:03:24.350
وايضا جاء عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله. وهذا رواه مسلم فلاحظوا ان ان هذه الروايات عن عائشة مختلفة

12
00:03:25.250 --> 00:03:38.600
بعضها ينفي وبعضها يثبت وعائشة رضي الله عنها يعني عمرت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يعني تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي صغيرة وتوفي عنها وعمرها ثماني عشرة سنة

13
00:03:39.800 --> 00:03:55.350
وعاشت بعده الى سنة سبع وخمسين فعمرت بعده سنين آآ طويلة ربما انها يعني في بعض الاحيان انها نسيت مثلا والا هي قد روي عنها انها اثبتت انه كان عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى

14
00:03:55.700 --> 00:04:14.100
لكن قولها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى يعني هذه ربما انها نسيت او ان مقصودها ما رأيته يصليها على الدوام ونحو ذلك واوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها ابا هريرة وابا ذر وابا الدرداء

15
00:04:15.600 --> 00:04:28.600
وآآ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بسط الكلام عنها والقول الراجح والله اعلم ان سنة الضحى ان ركعتي الضحى او نقول صلاة الظحى عموما سواء كانت ركعتين او اكثر

16
00:04:28.700 --> 00:04:43.700
القول الراجح والله اعلم ان صلاة الضحى سنة مطلقا تفعل دائما هذا هو القول الراجح وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى

17
00:04:44.000 --> 00:04:58.900
والدليل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامى من احدكم صدقة يصبح على كل سلامى. السلامى معناه المفصل

18
00:04:59.200 --> 00:05:17.750
والانسان له ثلاث مئة وستون مفصلا فيصبح اذا على كل سلامة من احدكم صدقة اي ان الانسان اذا اصبح فعليه ان يشكر الله عز وجل على سلامة مفاصله  بعدد هذه المفاصل اي عليه ان

19
00:05:17.850 --> 00:05:40.000
آآ يتصدق بثلاث مئة وستين صدقة كل صدقة عن مفصل من مفاصله ولذلك ذكر عليه الصلاة والسلام انواعا من الصدقات قال فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وامر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة

20
00:05:40.050 --> 00:05:56.700
ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى اي ان ركعتين ركعهما من الضحى تجزئ عن ثلاث مئة وستين صدقة وهذا يدل على فضل صلاة الضحى ويدل ايضا على ان صلاة الضحى تفعل دائما

21
00:05:56.900 --> 00:06:10.700
لانه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال يصبح على كل سلامة من احدكم صدقة. اي ان هذا مطلوب منه كل يوم. كل يوم مطلوب من الانسان ان يتصدق بثلاث مئة وستين صدقة

22
00:06:11.050 --> 00:06:30.500
اه من باب شكر نعمة الله عز وجل على سلامة مفاصله الثلاث مئة وستين مفصلا ويجزوا عن هذه الثلاثمائة والستين صدقة يجزئ عنها ركعتان يركعهما من الضحى وهذا يدل على فضل صلاة الضحى. وعلى انها سنة تفعل دائما

23
00:06:30.600 --> 00:06:48.350
وهذا الحديث كالنص في هذه المسألة ولهذا فالقول الراجع ان صلاة الضحى انها سنة مطلقا واما من قال بانها ليست بسنة هذا قول ضعيف ومن قال بانها تفعل غبا فهذا محل نظر ايضا

24
00:06:50.650 --> 00:07:04.850
فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على فعلها وهذا لا ينافي استحبابها لان استحبابها حاصل بالدلالة القول وليس من شرط الحكم ان تتظافر عليه آآ دلالة القول والفعل

25
00:07:06.150 --> 00:07:23.800
ولان الروايات قد اختلفت فبعضها مثبت وبعضها نافي كما سبق والمثبت مقدم على النافي لان المثبت عنده زيادة علم ولانه اذا تعارضت دلالة القول ودلالة الفعل فدلالة القول مقدمة لانها اصرح وهذا مقرر عند الاصوليين

26
00:07:24.800 --> 00:07:38.150
فمثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بان افضل الصيام صيام داوود كان يصوم يوم ويفطر يوما لكن هل كان عليه الصلاة والسلام يصوم يوما؟ الجواب لا كان يصوم حتى يقول القائل لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا يصوم

27
00:07:38.200 --> 00:07:51.700
لانه عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بمصالح ارجح فقد لا يتيسر له ان يصوم يوما ويفطر يوما. هكذا ايضا بالنسبة لصلاة الضحى اه قد لا يتيسر له عليه الصلاة والسلام ان يصليها كل يوم

28
00:07:53.450 --> 00:08:16.600
فالقول الراجح والله اعلم انها سنة مطلقا لكنها تتأكد في حق من لا يقوم الليل لانها تكون كالتعويض لما فاته من قيام الليل وابن تيمية رحمه الله قال انها سنة في حق من كان لا يقوم من الليل لكن الاقرب ان نقول انها تتأكد في حق من لا يقوم الليل

29
00:08:16.650 --> 00:08:29.750
والا هي سنة في حق الجميع في حق من يقوم الليل وفي حق من لا يقوم الليل لهذا الحديث يصبح على كل سلامى من احدكم صدقة. نعتذر عن هذا الخلل الفني في الصوت

30
00:08:30.450 --> 00:08:49.350
الان واضح نعم طيب اذا الحاصل بالنسبة لصلاة الضحى اه ان القول الراجح انها سنة تفعل دائما لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بانه يصبح على كل سلامة من احدكم صدقة

31
00:08:49.500 --> 00:09:09.450
اي يصبح اه اذا ومطلوب منه ان يتصدق اه بعدد مفاصله من باب شكر نعمة الله عز وجل على سلامة مفاصله ومفاصل الانسان ثلاثمئة وستون مفصلا. اي انه مطلوب منه ان يتصدق بثلاث مئة وستين صدقة

32
00:09:09.700 --> 00:09:22.600
ولهذا قال فكل تسبيحة صدقة وكل تحميد صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة. ذكر انواع من الصدقات. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويجزئ ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى

33
00:09:22.650 --> 00:09:38.200
اي ان الثلاثمائة وستين صدقة يجزئ عنها ركعتا الضحى. وهذا يدل على فضل صلاة الضحى. فينبغي لك اخي المسلم ان تحرص على صلاة الضحى فانها تجزئ عن ثلاث مئة وستين صدقة

34
00:09:42.700 --> 00:10:11.500
قال واقلها ركعتان واقلها ركعتان لان ذلك اقل ما ورد في صلاة الضحى ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ولانها اقل ما يشرع في الصلوات ما عدا الوتر  واكثرها ثمان هذا هو المذهب عند الحنابلة ان اكثر صلاة الظحى ثمان لحديث ام هانا النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوم فتح مكة فاغتسل وصلى الثمان

35
00:10:11.500 --> 00:10:28.500
ركعات قالوا هذا اعلى ما ورد في صلاة الضحى ويكون هو اكثرها وقال بعض اهل العلم انه لا حد لاكثرها لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله

36
00:10:28.600 --> 00:10:45.750
ولم يقيد هذا بعدد معين وهذا هو القول الراجح ان انه لا حد لاكثر صلاة الظحى واما حديث ام هانئ فقيل ان هذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات

37
00:10:45.850 --> 00:11:01.750
قيل انها ليست بصلاة الظحى وانما هي صلاة الفتح قالوا ولهذا يستحب للقائد اذا فتح بلدا ان يصلي ثمان ركعات شكرا لله عز وجل ثم لو سلمنا بانها صلاة ضحى فهي قضية عين

38
00:11:01.850 --> 00:11:15.700
لا تدل على ان اكثر صلاة الضحى ثمان ركعات وانما هذا حصل اتفاقا اه ربما ان النبي عليه الصلاة والسلام في موضع اخر يصلي عشرا او يصلي ستا او فهذه قضية عين

39
00:11:15.950 --> 00:11:35.400
وعلى هذا نقول القول الراجح انه لا حد لاكثر صلاة الضحى. لك ان تصلي ركعتين او اربعا او ستا او ثمانيا او اكثر من ذلك مثنى مثنى ووقتها من خروج وقت النهي وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي

40
00:11:35.700 --> 00:11:54.800
اه الذي يكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح والمقصود بقيد الرمح في في نظر الرائي بنحو متر تقريبا ويعني بعد شروق الشمس بعشر دقائق تقريبا يبدأ وقت صلاة الضحى

41
00:11:55.100 --> 00:12:21.500
اذا يبدأ وقت صلاة الضحى بعد شروق الشمس بعشر دقائق تقريبا والطريقة  الافضل اذا كنت داخل المدينة ان تأخذ ورقة التقويم وتنظر الى شروق وتضيف لها عشر دقائق وان جعلت الاظافة ربع ساعة كان ذلك احوط

42
00:12:24.050 --> 00:12:41.200
فهنا يبتدأ وقت صلاة الضحى فمثلا هذا اليوم الاثنين غرة ربيع الاخر من عام الف واربع مئة واثنتي واربعين للهجرة شروق الشمس في مدينة الرياض السادسة وعشر دقائق فنظيف لها عشر دقائق

43
00:12:41.600 --> 00:13:00.950
فيكون اول وقت صلاة الضحى السادسة وعشرون دقيقة وهكذا تكون بهذه الطريقة قال الى قبيل الزوال يعني يمتد وقت صلاة الضحى الى قبيل الزوال ولم يقل المؤلف الى الزوال لان

44
00:13:01.650 --> 00:13:19.650
قبيل الزوال هو وقت نهي وهو وقت الاستواء حين يقوم قائم الظهيرة وتكون الشمس بكبد السماء قبيل اذان الظهر يعني بنحو اه سبع دقائق من خمس الى عشر دقائق يكون تقريبا في حدود عشر دقائق

45
00:13:20.100 --> 00:13:40.750
يعني الاحوط ان ان يتوقف عن الصلاة قبل آآ اذان الظهر بعشر دقائق وافضله اذا اشتد الحر يعني افظل وقت صلاة الظحى اخره لحديث زيد ابن الارقم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الاوابين حين ترمض الفصال

46
00:13:41.300 --> 00:14:04.650
رواه مسلم ومعنى ترمظ الفصال يعني تشتد الرمظاء والفصال هي صغار الابل وهذا انما يكون في اخر وقت صلاة الظحى فافضل وقت تصلى فيه الضحى هو اخر وقتها قبل اذان الظهر بنحو ثلث ساعة تقريبا

47
00:14:04.900 --> 00:14:30.500
هذا افضل وقت تصلى فيه صلاة الضحى لكن من خشي ان ينسى مثلا او او ينشغل فيصليها في اول وقتها حتى يظمن انه آآ صلى قال وتسن تحية المسجد تحية المسجد سنة ليست واجبة

48
00:14:30.550 --> 00:14:48.400
وهذا هو الذي عليه المذاهب الاربعة مثلا الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وعامة اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس ولما دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب

49
00:14:48.650 --> 00:15:03.200
توقف عن الخطبة وقال يا فلان اصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم وصلي ركعتين وكونه عليه الصلاة والسلام يقطع الخطبة ويأمر رجلا من الصحابة بان يؤدي تحية المسجد علنا امام الناس

50
00:15:03.950 --> 00:15:18.750
ويأمره بذلك هذا دليل على تأكد تحية المسجد وقال الظاهرية ان ان هذا يدل على وجوب تحية المسجد ولكن هذا محل نظر ان هذا الامر قد ورد ما يصرفه الى الاستحباب

51
00:15:19.400 --> 00:15:36.150
ومن ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي الجمعة ويجلس ولاتي بتحية المسجد الخطيب عندما يدخل يجلس على المنبر ولا يأتي بتحية المسجد ولو كانت واجبة لاتى بها قبل ان يصعد المنبر

52
00:15:37.750 --> 00:15:51.300
ولحديث آآ الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه من الصلاة فقال له عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع

53
00:15:51.850 --> 00:16:10.850
القول الراجح ان اه تحية المسجد انها مستحبة وليست واجبة خلاف الظاهرية هل يعتد به الاقرب والله اعلم ان خلاف الظاهرية لا لا يعتد به فيما انفردوا به واما اذا لم ينفردوا به فيعتدوا به

54
00:16:11.050 --> 00:16:33.650
لكن ما انفردوا به عن العلماء لا يعتد به. هذا هو القول المرجح عند كثير من المحققين من اهل العلم تحية المسجد انما تشرع اذا دخل المسجد اما اذا دخل المصلى فلا تشرع تحية المسجد

55
00:16:34.950 --> 00:16:55.500
ولو ولو بني المصلى على هيئة مسجد فمثلا في بعض المدارس وبعض الدوائر الحكومية يجعل مصليات هذه لا تشرع معها تحية المسجد ايضا في المشاعر في منى وفي عرفات ومزدلفة تجعل

56
00:16:55.650 --> 00:17:15.100
آآ مصليات فيأتي بعض الناس يأتون لهذه المصليات هل يشرع لهم ان يأتوا بتحية المسجد؟ نقول لا لا تشرع لكن يشرع ان يصلي المسلم ركعتين من باب قوله عليه الصلاة والسلام بين كل اذانين صلاة

57
00:17:15.200 --> 00:17:32.150
والمقصود بالاذانين الاذان والاقامة فاذا دخل هذا المصلى بعد الاذان فيأتي بركعتين لا على انهما تحية المسجد فان هذا ليس بمسجد وانما هو مصلى وانما من باب قوله عليه الصلاة والسلام بين كل اذانين صلاة

58
00:17:32.850 --> 00:17:48.900
وعلى ذلك من اتى لمصلى وليس بمسجد يأتي بركعتين لكن ينوي بذلك اه انها ليست تحية المسجد وانما من باب قوله عليه الصلاة والسلام بين كل اذانين صلاة قال وسنة الوضوء

59
00:17:51.400 --> 00:18:11.650
اي تسن سنة الوضوء حديث عثمان رضي الله عنه انه توضأ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توظأ نحو وظوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه

60
00:18:11.850 --> 00:18:36.550
متفق عليه وهذا يدل على فضل ركعتي الوضوء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام فاني سمعت دف نعليك في الجنة فقال بلال ما عملت عملا ارجى عندي من اني لم اتطهر طهورا في ساعة من ليل او نهار الا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي ان اصلي

61
00:18:37.600 --> 00:18:56.700
وهذا يدل على استحباب آآ ركعتي الوضوء واستحباب سنة الوظوء عموما وانها لا تتقيد بركعتين لانه في حديث بلال قال اه صليت بذلك الطهور ما كتب لي ان اصلي. ولم يحدد ذلك بركعتين

62
00:18:59.450 --> 00:19:18.700
وهذا يدل على فضل آآ سنة الوضوء. فينبغي لك اخي المسلم اذا توظأت ان تصلي لله تعالى ركعتين فانك اذا فعلت ذلك ووقعت هاتان الركعتان بخشوع تام فانك موعود بمغفرة الذنوب

63
00:19:19.200 --> 00:19:32.600
لقوله عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر الله له ما تقدم من ذنبه لكن بهذا الشرط لا يحدث فيهما نفسه

64
00:19:34.150 --> 00:19:49.100
هنا يعني فائدة في آآ قول النبي عليه الصلاة والسلام لبلال وحدثني بارجى عمل عملته يعني اخذوا بعض العلماء من هذا ان الانسان اذا استحسن شيئا من اعماله ورجى ان يثيبه الله علي فان الله تعالى عند ظن عبده به

65
00:19:49.400 --> 00:20:05.800
يرجى ان الله تعالى يعطيه على على ما ظن لك سنة الوضوء هل تشرع في اوقات النهي؟ هذي ان شاء الله سيأتي الكلام عنه في اوقات النهي باذن الله تعالى بعد قليل

66
00:20:06.350 --> 00:20:20.650
او بعد بعد سجود الشكر بعد سجود الشكر ان شاء الله قال واحياء ما بين العشائين وهو من قيام الليل يرى المؤلف ان احياء ما بين العشائين يعني ما بين صلاة المغرب والعشاء انه سنة

67
00:20:22.200 --> 00:20:39.500
المقصود بالعشائين المغرب والعشاء وقد رويت في ذلك احاديث منها حديث حذيفة قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وصليت معه المغرب فصلى حتى صلى العشاء اخرجه احمد والترمذي وسنده حسن

68
00:20:40.750 --> 00:20:52.950
وجاء في ذلك حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ست ركعات بعد المغرب لم يتكلم بينهن بسوء عدلت له عبادة ثنتي عشرة سنة هذا اخرجه ابن ماجة لكنه ضعيف

69
00:20:53.300 --> 00:21:10.550
وروي هذا عن بعض الصحابة كابن مسعود وابن عمر وسلمان ولهذا نص بعض الفقهاء اه فقهاء المذاهب كفقهاء المالكية والشافعية والحنابل على استحباب الصلاة ما بين المغرب والعشاء. وان كان حنابل يعتبرونها من قيام الليل

70
00:21:13.200 --> 00:21:32.600
والاحاديث المروية في هذه الصلاة عند التحقيق لا يثبت منها شيء سوى حديث حذيفة حديث حذيفة قلنا انه حديث حسن ولكن يظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في بعض المرات وليس بصفة مستمرة

71
00:21:33.350 --> 00:21:49.400
فالقول بانها سنة تفعل دائما يحتاج الى دليل والاصل في العبادات التوقيف لكن لو جلس الانسان احيانا في المسجد بعد صلاة المغرب وصلى مثنى مثنى الى ان يؤذن للعشاء كان هذا حسنا

72
00:21:49.450 --> 00:22:07.300
على الاقل يدخل في النفل المطلق وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى لكن ان آآ يصلي ست ركعات ويسميها بعضهم بالمومن يسميها بعضهم بالمونسات فهذا يحتاج الى دليل

73
00:22:07.700 --> 00:22:21.750
ولا ادري ليس هناك دليل ظاهر يدل لهذا. والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف فليس هناك سنة معينة في الصلاة ما بين المغرب والعشاء وانما من جلس بعد صلاة المغرب

74
00:22:21.850 --> 00:22:36.850
وصلى ركعتين ركعتين من باب النفل المطلق الى ان يؤذن للعشاء فلا بأس بذلك وعلى هذا يحمل حديث حذيفة وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة جلس وصلى ما بين المغرب والعشاء

75
00:22:37.700 --> 00:22:57.750
فاذا فعل الانسان ذلك احيانا من باب ان انه يأتي بنفل مطلق فلا بأس اما ان يفعل الانسان هذا دائما كل يوم بركعات معينة ويعتقد ان هذا سنة فهذا فهذا العمل غير مشروع لان الاحاديث المروية في ذلك ضعيفة

76
00:23:04.550 --> 00:23:24.850
اه ننتقل بعد ذلك للكلام عن سجود التلاوة قال المصنف رحمه الله ويسن سجود التلاوة قد اجمع العلماء على مشروعية سجود التلاوة ومما ورد في فضله حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ابن ادم السجدة

77
00:23:25.600 --> 00:23:43.850
يعني آآ السجدة يعني الاية التي فيها سجدة تلاوة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله وفي الوقت يا ويلي امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة وامرت بالسجود فابيت فلي النار

78
00:23:43.900 --> 00:24:01.800
رواه مسلم فالمقصود بالسجدة اي اي الاية التي تكون فيها سجدة ومع اتفاق العلماء على مشروعيته الا انهم اختلفوا وحل سجود التلاوة واجب او مستحب فالجمهور على انه مستحب خلافا للحنفية الذين قالوا بوجوبه

79
00:24:03.900 --> 00:24:25.650
وقد وافق الحنفية الحنابلة في رواية ترى هذا القول ابن تيمية رحمه الله وقائلون بالوجوب استدلوا بظاهر النصوص التي فيها الامر بالسجود والتي فيها ذم من لم يسجد ومنها قول الله تعالى واسجد واقترب يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون

80
00:24:25.650 --> 00:24:44.750
ونحو ذلك اما الجمهور فحملوا ما ورد في الامر بالسجود على الاستحباب قالوا لانه قد ورد ما يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب ومن الصوارف اه ما جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها

81
00:24:45.150 --> 00:25:05.050
وهذا الحديث متفق عليه ولو كان السجود واجبا لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ترك السجود لانه قرأ سورة النجم على النبي عليه الصلاة والسلام. زيد ابن ثابت يقول قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم

82
00:25:05.500 --> 00:25:23.100
فلم يسجدها فلم يسجد فيها لو كان سجود التلاوة واجبة لامر النبي صلى الله عليه وسلم زيد ابن ثابت بالسجود وايضا يدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه

83
00:25:23.300 --> 00:25:41.700
انه خطب الناس وقرأ سورة النحل على المنبر حتى اذا بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه حتى اذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى اذا جاء السجدة قال يا ايها الناس

84
00:25:41.750 --> 00:26:00.650
انا نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه ولم يسجد عمر وفي رواية قال ان الله لم يفرض السجود علينا الا ان نشاء قال الموفق ابن قدامة رحمه الله وهذا قاله المحظر من الصحابة وغيرهم في يوم جمعة ولم يظهر له مخالف فكان اجماعا

85
00:26:00.800 --> 00:26:22.450
وهذا استدلال قوي ان عمر يفعل ذلك بين ظهراني الصحابة ويقره الصحابة على ذلك ولم يظهر له ولم يظهر له مخالف او ينكر عليه منكر هذا دليل على ان عامة الصحابة يرون ان سجود التلاوة انه مستحب وليس واجبا

86
00:26:23.550 --> 00:26:40.900
وبهذا يتبين ان القول الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو ان سجود التلاوة مستحب وليس بواجب وهذا هو الذي عليه عامة الصحابة رضي الله عنهم واذا قرأ الخطيب اية فيها سجدة في خطبة الجمعة السنة ان ينزل ويسجد ويسجد الناس معه

87
00:26:41.000 --> 00:26:54.150
ثم يرجع للمنبر ويكمل خطبته هذه من السنن المهجورة قد فعلها عمر رضي الله عنه والحديث في صحيح البخاري ولكن اذا اراد الخطيب ان يفعلها فينبغي ان يبين هذا للناس

88
00:26:54.800 --> 00:27:14.250
لان الاشياء التي يستغربها الناس او تكون من السنن المهجورة ينبغي ان نمهد لها بتمهيد فاذا فعل ذلك مهد لها بتمهيد وبين ذلك للناس فلا بأس ان يفعلها اما ان يفعل ذلك من غير ان يبين هذا للناس فهذا يسبب تشويشا وارباكا

89
00:27:14.300 --> 00:27:36.250
للناس في المسجد اه قال المصنف رحمه الله مع قصر الفصل اي انما يسن شدود التلاوة اذا كان الفاصل قصيرا اما اذا قرأ اية فيها سجدة وبعد فاصل طويل اراد ان يسجد فلا يشرع السجود حينئذ

90
00:27:37.350 --> 00:27:55.750
للقارئ والمستمع اي ان سجود التلاوة سنة في حق القارئ الذي يقرأ القرآن ويتلوه وكذلك ايضا سنة في حق المستمع له دون السامع والفرق بين المستمع والسامع ان السامع هو الذي يسمع الشيء دون ان ينصت له

91
00:27:55.900 --> 00:28:16.300
واما المستمع هو الذي ينصت للقارئ ويتابعه فالذي تترتب عليه الاحكام ويشرع له السجود هو المستمع لانه في حكم الناطق. كما ان المؤمن على الدعاء في حكم الداعي فاذا يشرع السجود للمستمع دون السامع

92
00:28:16.700 --> 00:28:34.700
فلو انك مررت بقارئ يقرأ ومر باية سجدة وسجد لا يشرع لك ان تسجد معه لكن لو كنت تستمع لتلاوته فسجد في شرع ان تسجد معه فسجود التلاوة مشروع للمستمع دون السامع

93
00:28:42.600 --> 00:28:57.900
وهو كالنافلة فيما يعتبر لها. اي ان سجود التلاوة كصلاة النافلة ما يعتبر لها من السجود وبهذا يتبين ان المؤلف يرى ان سجود التلاوة الصلاة وهذه مسألة اختلف فيها العلماء

94
00:28:59.200 --> 00:29:12.650
وهذا الخلاف له ثمرة واذا قلنا ان سجود التلاوة الصلاة فيشترط له ما يشترط للصلاح من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وغير ذلك اما اذا قلنا انه ليس بصلاة فلا يشترط له ذلك

95
00:29:13.350 --> 00:29:31.000
المؤلف يقول ان سجود التلاوة الصلاة لان تعريف الصلاة ينطبق عليه فانها عبادة ذات اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير واختتام التسليم قالوا فهذا ينطبق على سجود التلاوة القول الثاني ان سجود التلاوة ليس بصلاة. اذا انه لا ينطبق عليه تعريف الصلاة

96
00:29:31.300 --> 00:29:57.950
فلم يثبتوا السنة ان له تكبيرا او تسليما والاحاديث انما وردت بمجرد السجود فقط وما ورد من انه كبر عند السجود فضعيف لا يثبت  ومما يدل لذلك حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس

97
00:29:58.300 --> 00:30:12.750
هذا الحديث صحيح البخاري بوب عليه البخاري باب سجود المسلمين والمشركين والمشرك نجس ليس له وضوء ثم قال البخاري وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء فكان البخاري يميل الى القول الثاني

98
00:30:13.400 --> 00:30:31.200
وهو القول الراجح وهو ان سجود التلاوة ليس بصلاة ويختاره جمع المحققين من اهل العلم كالامام ابن تيمية وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع قول الراجح ان سجود التلاوة ليس بصلاة. وعلى ذلك فلا يشترط له ما يشترط للصلاة

99
00:30:31.250 --> 00:30:48.550
فللإنسان ان يسجد على غير طهارة وله ان يسجد الى غير القبلة وله اذا كان في السيارة اذا كان الانسان في السيارة ويقرأ القرآن ومر باية فيها سجدة فلا بأس ان يسجد يومئ بالسجود

100
00:30:48.650 --> 00:31:04.050
ولو الى غير القبلة هذا اذا لم يكن هو السائق للسيارة اما السائق للسيارة فلا يشرع له ذلك لان في هذا خطرا عليه لكن اذا لم يكن هو السائل فلا بأس

101
00:31:04.150 --> 00:31:29.800
اه اذا مر باية فيها سجدة ان يسجد يومئ بالسجود ولو كان ذلك الى غير القبلة بناء على القول الراجح وهو ان سجود التلاوة ليس بصلاة قال يكبر اذا سجد بتكبيرة احرام واذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد

102
00:31:30.700 --> 00:31:47.100
ايكبروا تكبيرة واحدة ولا يكبر تكبيرتين ثم اذا رفع يكبر ويجلس ويسلم بلا تشحن وهذا بناء على ان سجود التلاوة الصلاة. وبناء على القول الراجح الذي رجحناه هو انه ليس بصلاة نقول ان سجود التلاوة لا يخلو من حالين

103
00:31:47.300 --> 00:32:03.800
بناء على القول الراجح نقول سجود التلاوة لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون داخل الصلاة فيشرع التكبير معه عند الرفع وعند الخفظ اي اذا اراد السجود كبر واذا رفع كبر

104
00:32:04.300 --> 00:32:23.550
الحال الثاني ان يكون سجود التلاوة خارج الصلاة ولم يرد دليل يدل على مشروعية التكبير في سجود التلاوة وعلى هذا فالقول الراجح انه لا يشرع التكبير عند سجود التلاوة. لا عند السجود ولا عند الرفع منه

105
00:32:25.150 --> 00:32:38.500
اذا اذا كان التكبير داخل الصلاة فيكبر عند الخفظ وعند الرفع لحديث ابي هريرة ان النبي لحديث ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يصلي لهم فيكبر كل ما خفض ورفض

106
00:32:38.500 --> 00:32:49.600
ويقول اني لا اشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولانه لم يوقع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد في الصلاة من غير تكبير او رفع من غير تكبير

107
00:32:49.650 --> 00:33:02.100
اما اذا كان خارج الصلاة روي في ذلك حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فاذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه وهذا الحديث اخرجه ابو داوود لكنه حديث ضعيف

108
00:33:02.350 --> 00:33:14.900
ولم يرد دليل اخر يدل على مشروعية التكبير في سجود التلاوة خارج الصلاة غير هذا الحديث والتكبير ايضا عند الرفع منه لم يرد فيه شيء وهكذا السلام لم يرد فيه شيء

109
00:33:14.950 --> 00:33:27.200
والاصل في العبادات التوقيف لهذا قال ابن تيمية رحمه الله سجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل هذا هو او هذه هي السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه

110
00:33:27.200 --> 00:33:48.250
عامة السلف وهو منصوص على الائمة المشهورين ولا سن فيها النبي صلى الله عليه وسلم سلاما. ولم يروى ذلك عنه لا باسناد صحيح ولا ضعيف على هذا نقول القول الراجح في سجود التلاوة انه اذا كان داخل الصلاة فيكبر اذا اراد السجود ويكبر عند الرفع. اما اذا كان خارج

111
00:33:48.250 --> 00:34:06.200
الصلاة فالقول الراجح انه يسجد من غير تكبير عند الركوع ولا عند الرفع منه لانه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم  ويقول في سجود التلاوة ما يقول في سجود صلب الصلاة. نص على هذا الامام احمد

112
00:34:06.300 --> 00:34:24.000
على هذا يشرع ان يقول سبحان ربي الاعلى يكررها يقول بعد ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وايضا مما ورد سجد وجه لله الذي خلقه وصوره وشق له سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله احسن الخالقين

113
00:34:24.100 --> 00:34:40.800
وايضا جاء حديث الشجرة في وان كان في سنده مقال لكن له طرق متعددة والحديث الوارد فيه اللهم اكتب لي بها عندك اجرا وضاع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك

114
00:34:40.800 --> 00:35:09.550
المهم ان يقول سبحان ربي الاعلى وما زاد بعد ذلك مما ذكرنا حسن لكنه اكتفى بقول سبحان ربي الاعلى في سجود التلاوة فان ذلك كاف ان شاء الله واذا سجد المأموم لقراءة نفسه او لقراءة غير امامه عمدا بطلت صلاته

115
00:35:09.650 --> 00:35:28.150
اذا سرد المأموم لقراءة نفسه في الصلاة السرية عمدا بطلت صلاته. مثال ذلك في صلاة الظهر او العصر قرأ المأموم فمر باية فيها سجدة ليس له ان يسجد لانه مأمور باتباع الامام. وقد قال عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به

116
00:35:28.500 --> 00:35:54.450
ولو سجد للتلاوة بطلت صلاته لمخالفته للمتابعة الواجبة للامام وهكذا ايضا لو سمع المأموم اية سجدة في قراءة غير امامه فسجد متعمدا فان صلاته تبطل وافاد المؤلف بقوله عمدا الى ان المأموم لو فعل ذلك سهوا ان صلاته لا تبطل كما يحصل عند تداخل اصوات بعض الائمة

117
00:35:55.800 --> 00:36:12.850
اذا المأموم حتى لو قرأ باية فيها سجدة ليس له ان يسجد المأموم تابع لامامه ويلزم المأموم متابعة امامه في صلاة الجهر يعني لو سجد الامام سجود التلاوة في صلاة الجهر فانه يلزم المأموم ان يتابعه

118
00:36:13.200 --> 00:36:31.250
ولو ترك متابعة عمدا بطلت يعني لو لم يسجد المأموم مع امامه بطلت صلاته لقوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. مثلا لو ان الامام يقرأ

119
00:36:33.100 --> 00:36:49.850
في سورة صاد ومر باية السجدة في سورة الصاد فخر راكعا وانام. وفيها خلاف هل يشرع السجود عنده او لا يشرع فلو ان الامام سجد فيها بناء على القول بانه يشرع السجود عندها

120
00:36:50.100 --> 00:37:11.000
والمأموم طالب علم يرى انه لا يشرع السجود عندها فلم يتابع المأموم الامامة في سجود التلاوة فان صلاة هذا المأموم تبطل هذا معنى كلام المؤلف طيب ما حكم قراءة الامام سورة فيها سجدة في الصلاة السرية

121
00:37:11.750 --> 00:37:32.000
بصلاة الظهر او العصر بعض اهل العلم كره ذلك وقالوا ان الامام اذا سجد للتلاوة بالصلاة السرية فان المأموم سيظن ان الامام سهى فيسبح  ثمان هذا يكون فيه تشويش على المأمومين

122
00:37:32.300 --> 00:37:49.350
لانه لا يخلو اما ان يسجد فيشوش على المأمومين او لا يسجد فيترك السجود المتأكد استحبابه والقول الثاني انه لا بأس بان يسجد الامام عندما يمر بالسجدة في الصلاة السرية بشرط الا يكون في ذلك تشويش على المأمومين

123
00:37:50.050 --> 00:38:11.550
ويمكن ان يزول التشويش اما باخبارهم قبل الصلاة لانه سيقرأ اية فيها سجدة يقول يا جماعة انا ساصلي بكم صلاة الظهر ساقرأ اية فيها سجدة فبيركزوا للتشويش وتطبق السنة او بمعرفة بحال امامهم. اذا سجد يشير لهم مثلا

124
00:38:12.250 --> 00:38:30.900
او انه رفع صوته قليلا باية السجدة والان يعني اللواقط الان وآآ مكبرات الصوت تلتقط حتى النفس فلو رفع صوته قليلا باية السجدة وعرف المأمومون ان انه سيسجد سجود التلاوة فلا بأس بذلك

125
00:38:31.500 --> 00:38:52.600
اذ ان القول بالكراهة يحتاج دليل الكراهة حكم شرعي وعلى ذلك نقول اه بالنسبة لسجود الامام سجود التلاوة في الصلاة السرية اذا كان ذلك يسبب تشويشا للمأمومين على ذلك نقول اذا كان

126
00:38:52.650 --> 00:39:08.900
قراءة الامام لاية فيها سجدة في الصلاة السرية كصلاة الظهر او العصر اذا كان ذلك يسبب ارباكا للمأمومين. وتشويشا عليهم فالاولى تركه اما اذا كان ذلك لا يسبب ارباك ولا تشويشا

127
00:39:08.950 --> 00:39:26.200
لكونه مثلا اخبرهم بانه سيسجد او لمعرفتهم لحال امامهم او لكونه يرفع صوته قليلا باية السجدة يعرف من خلفه بانه سيسجد سجود التلاوة فلا بأس بذلك لبس به من غير كراهة على القول الراجح

128
00:39:29.300 --> 00:39:52.950
قال ويعتبر كون القارئ يصلح اماما للمستمع يعني سبق ان قلنا ان سجود التلاوة يكون المستمع دون السامع والمؤلف هنا يشترط لسجود المستمع صلاحية القارئ لامامه ولذلك قال فلا يسجد ان لم يسجد ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى ويسجد لتلاوة

129
00:39:52.950 --> 00:40:16.950
مبين وزمن ومميز اه ولا يسجد نعم قال لا يسجد لا يسلو ان لم يسجد ولا قدامه هذا كله كل هذا الكلام اللي ذكره المؤلف بناء على القول بان سدود التلاوة صلاة

130
00:40:17.550 --> 00:40:36.550
وان القارئ امام للمستمعين فتنطبق عليه احكام الاقتداء بالامام وسبق ترجيح القول بان سجود التلاوة ليس بصلاح ولا يشترط كون القارئ يصلح امام للمستمع ولهذا فلا نحتاج الى هذه التفريعات التي ذكرها المؤلف

131
00:40:36.750 --> 00:40:48.050
على هذا لو ان المستمع كان على يسار القارئ آآ فلا بأس ان يسجد على رأي المؤلف ان هذا المستمع لا يسجد ولكن بناء على القول الراجح لا بأس ان يسجد

132
00:40:48.250 --> 00:41:04.100
ومما يدل لذلك ان سبب سجود المستمع هو استماعه لاية السجدة وهذا حاصل بتلاوة من لا يصلح للامامة وما ذكره المؤلف من ان المستمع لا يسجد ان لم يسجد القارئ هذا صحيح

133
00:41:04.700 --> 00:41:21.200
لان سجود مستمعي تبع لسجود القارئ فالقارئ اصل والمستمع فرع ومما يدل لذلك ما جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه انه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها

134
00:41:21.850 --> 00:41:41.550
وهذا يدل على ان زيد لم يسجد لانه لو سجد لسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة يسجدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومر عثمان رضي الله عنه بقارئ يقرأ سجدة فقال عثمان انما السجدة على من استمعها ثم مضى ولم يسجد. رواه عبد الرزاق بسند

135
00:41:41.550 --> 00:42:03.650
الصحيح وذكره البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم بناء على هذا هل يشرع السجود عند استماع تلاوة القرآن عن طريق التسجيل؟ او عن طريق الاذاعة اذا مر القارئ باية فيها سجدة؟ الجواب لا يشرع. لان القارئ لم يسجد

136
00:42:03.900 --> 00:42:18.150
بهذا الوقت وفي هذه الحالة بكون الصوت الصادر عن جهاز التسجيل عبارة عن حكاية صوت فما دام القارئ لم يسجد فانه لا يشرع للمستمع ان يسجد حتى لو ان القارئ في التسجيل سجد

137
00:42:18.350 --> 00:42:38.150
فانه لا يشرع للمستمع ان يسجد لان تلاوته مجرد حكاية صوت وربما كان القارئ ميتا ولابد ان يكون سجود القارئ حال القراءة ليسجد معه المستمع وهذا كما في متابعة الاذان المسجل عن طريق جهاز التسجيل او الاذاعة لا تشرع متابعته

138
00:42:38.350 --> 00:43:00.900
فنقول كذلك بالنسبة للاذان يعني الاذان الذي يكون عن طريق المسجل لا تشرع متابعته وهذا احيانا يكون في في اذاعة القرآن الاذان اه ينقل مسجلا وليس على الهواء مباشرة فلا تشرعوا متابعتهم

139
00:43:01.250 --> 00:43:19.250
او يكون الاذان مثلا عبر الجوال او عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي ويكون بصوت مسجل فلا تشرع متابعة الاذان في هذه الحال. لانه مجرد حكاية صوت وهكذا لو كان الاذان منقولا على الهواء مباشرة

140
00:43:19.900 --> 00:43:36.450
وقد صلى الانسان لا تشرع متابعة ايضا انما تشرع اذا كان الاذان منقولا على الهواء مباشرة ولم يصلي لم يصلي بعد مثال ذلك اذا نقل الاذان مثلا اه لمن كان في مدينة الرياض من جامع الامام تركي بن عبد الله

141
00:43:37.350 --> 00:43:52.250
ينقل اذان اذان المغرب ينقل على الهواء مباشرة. هنا تشرع متابعته لكن لو انك صليت العشاء في الرياظ وركبت السيارة واستمعت للاذان منقولا من مكة على الهواء مباشرة لا تشرع متابعته لانك قد صليت

142
00:43:52.250 --> 00:44:12.000
واديت الصلاة والاذان ومتابعة المؤذن اه يشتاط لها ان اه يكون المتابع لم يؤدي الصلاة بعد لان المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يعني اقبل على الصلاة واقبل على الفلاح وانت قد صليت وقد نص على هذا فقهاء الحنابلة

143
00:44:12.000 --> 00:44:36.650
عند المتابعة للمؤذن انما تكون في حق من لم يؤدي الصلاة اما من صلى فلا تشرع في حقه المتابعة هنا استدراك في على المؤلف على على الدليل في ان المؤلف فاته ان يذكر الايات التي فيها سجدة

144
00:44:37.050 --> 00:44:53.400
مع انه يعني عامة كتب الفقه يذكرونها لكن ان يبقى بشرا فنحن نحتاج الى ان نستدركها ونذكرها والايات التي قيل فيها سجود التلاوة خمس عشرة اية اولها في الاعراف واخرها

145
00:44:53.650 --> 00:45:09.700
العلق هذه المواضع الخمسة عشرة في سورة الاعراف وسورة الرعد وسورة النحل وسورة الاسراء وسورة مريم وسورة الحج في موضعين وسورة الفرقان وسورة النمل وسورة السجدة اول سورة فصلت وسورة النجم وسورة الانشقاق وسورة العلق

146
00:45:10.350 --> 00:45:29.800
هذه اربعة عشرة سجدة واما سجدة سورة صاد عند قوله تعالى فاستغفر ربه وخرك واناب ففيها خلاف بين فقهاء فمنهم من قال لا يشرع السجود عندها وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة قالوا لانها توبة نبي قد وردت بلفظ الركوع

147
00:45:30.050 --> 00:45:47.550
ولان ابن عباس قال انها ليست من عزائم السجود ومنهم من قال انه يشرع السجود عندها وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة قالوا لانه قد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

148
00:45:48.050 --> 00:46:04.950
صاد ليست من عزائم السجود. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول ان قول ابن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها يكفي لاثبات مشروعية السجود في هذا الموضع

149
00:46:05.600 --> 00:46:22.450
يكفي ان النبي عليه الصلاة والسلام سجد عند هذه الاية اية سجدة صاد يكفي هذا الاثبات المشروعية والحديث في صحيح البخاري ولهذا قال مجاهد سألت ابن عباس عن سجدة صاد قال اوما تقرأ من ذرية داود وسليمان

150
00:46:22.750 --> 00:46:35.500
الى قوله اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدى فكان داوود ممن امر نبيكم صلى الله عليه وسلم ان يقتدي به فسجدها داوود عليه السلام فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم

151
00:46:36.050 --> 00:46:54.200
وثبت ايضا عن عمر انه سجد عندها وثبت كذلك عن عثمان وعن ابن عمر القول الراجح انه يشرع السجود عند اه سجدة صاد فاستغفر ربه وخر راكعا وانام واما ما استدل به القائلون بعدم مشروعية السجود بانه قد وردت بلفظ الركوع

152
00:46:54.250 --> 00:47:08.200
فقد اجاب عن ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله حيث قال في تفسيره ان قوله خر راكعا اي ساجدا الركوع يعبر به احيانا عن السجود قال ويحتمل انه ركعة ثم سجد بعد ذلك

153
00:47:09.900 --> 00:47:21.150
قال الحافظ ابن حجر السجدة التي في الصاد انما وردت بلفظ الركوع ولولا التوقيف ما ظهر ان فيها سجدة بكل حال يكفينا ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد عندها. والحديث البخاري

154
00:47:21.200 --> 00:47:43.400
هذا بحد ذاته كاف في اثبات مشروعية السجود عند سجدة صاد واذكر انه يعني في سنة من السنوات امام الحرم قرأ سورة الصاد ولم يسجد لما مر بالاية فاستغفر ربه وخر الركعة وامام

155
00:47:43.700 --> 00:48:00.100
واتصلت عليه وقلت له هل انت على مذهب الحنابلة ثم ذكرت له الخلافة والادلة بنحو هذا الكلام الذي سمعتم واقتنع جزاه الله خيرا ثم قدر انه امن في العام الذي بعده ومر

156
00:48:00.200 --> 00:48:20.050
قرأ سورة صاد فلما بلغ موضع السجود سجد جزاه الله خيرا فهذه يعني هذا الموضع مما يختلف فيه لكن ينبغي لطالب العلم ان يحرص على التحقيق بمثل هذه المسائل الخلافية كما ذكرنا يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد عندها

157
00:48:20.100 --> 00:48:46.100
وهذا في صحيح البخاري طيب هنا فائدة بعض السور تكون السجدة في اخرها مثل سورة الاعراف والنجم والعلق فهل اذا اذا سجد الامام فيها يشرع ان يقرأ اية بعدها نقول هو مخير اراد ان يقرأ اية بعدها فلا بأس وان اراد الا يقرأ يرفع يقول الله اكبر ثم يكبر الركوع الله اكبر

158
00:48:46.550 --> 00:49:07.650
وبعض الائمة ائمة المساجد يتحرج اذا قرأ مثلا سورة العلق ورفع لا بد ان يقرأ اه سورة انا انزلناه في ليلة القدر وهذا ليس بلازم ان شاء رفع وركع مباشرة فهو مخير بين ان يقرأ سورة بعده وبين ان يركع من غير ان يقرأ سورة بعدها

159
00:49:09.400 --> 00:49:26.250
ننتقل بعد ذلك الكلام عن سجود الشكر قال ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم والنفاع النقم سجود الشكر اه من باب اضافة الشيء الى سببه يعني السجود الذي سببه الشكر

160
00:49:26.550 --> 00:49:47.550
وهو كسجود التلاوة في افعاله واحكامه وشروطه ولكن سببه مختلف فسبب سجود التلاوة قراءة او استماع اية سجدة اما سبب سجود الشكر فتجدد النعم او اندفاع النقم اذا سبب سجود الشكر تجدد النعم او اندفاع النقم

161
00:49:48.200 --> 00:50:09.350
وانما قلنا تجدد النعم طرازا من النعم المستمرة فان النعم المستمرة لا يشرع السجود عندها. اذ لو قيل بمشروعية السجود عندها لكان الانسان دائما في سجود. لان نعم الله لا تعد ولا تحصى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها

162
00:50:09.950 --> 00:50:29.350
ومن امثلة تجدد النعم آآ ان يرزق الانسان بمولود ومن ذلك مثلا ان تحصل له وظيفة كان يسعى عليها ومن ذلك اتمام حفظ القرآن ومن ذلك نعمة عامة للمسلمين كانتصار المسلمين على عدوهم ونحو ذلك

163
00:50:30.050 --> 00:50:53.800
ومن امثلة اندفاع النقم او المقصود بالنقم النقم آآ التي اه التي قام سببها فاندفعت ومن امثلة اما اندفاع النقم المستمر فلا يشرع السجود عندهم لانه لو قيل بذلك لكان الانسان في سجود دائما

164
00:50:54.100 --> 00:51:13.050
لكن الكلام في النقم التي انعقد سببها واندفعت ومن امثلة اندفاع النقم اه النجاة من حادث سيارة ومن ذلك الشفاء من مرظ ومن ذلك نجاته او نجاة اهله من احتراق المنزل

165
00:51:15.500 --> 00:51:34.950
ومن ذلك اندفاع بلية عامة عن المسلمين ومن ذلك ارتفاع جائحة كورونا لو ارتفعت بشكل نهائي فيشرع سجود الشكر لله عز وجل كان يقال مثلا ان حالات الاصابة وصلت الى صفر

166
00:51:36.550 --> 00:52:03.500
وارتفعت هذه الجائحة تماما فهذا يعتبر من اندفاع النقم التي يشرع سجود الشكر عندها او يكتشف علاج لهذا الوباء في شرع السجود عند ذلك الاكتشاف فاذا آآ اندفاع النقم يشرع عنده سجود الشكر

167
00:52:05.600 --> 00:52:23.100
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد للشكر في وقائع متعددة. وان كان في اساندها مقال الا انها بمجموع طرقها ثابتة. وجاء في الصحيحين ان كعب بن مالك رضي الله عنه لما بشر بتوبة الله عليه سجد لله شكرا

168
00:52:23.850 --> 00:52:38.750
وقد روي سجود الشكر عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وغيرهم قال وان سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت. يعني ان سجود الشكر لا يشرع اثناء الصلاة. وانما يكون خارج الصلاة

169
00:52:39.550 --> 00:52:57.550
ولو سجد سجود الشكر داخل الصلاة متعمدا بطلت صلاته اما لو كان ساهيا فلا حرج ولذلك المؤلف قال عالما ذاكرا لكن لو انه بشر ببشرى وهو في الصلاة فنسي وذهل

170
00:52:57.700 --> 00:53:12.750
وسجد لله شكرا فصلاته صحيحة. اما التعمد ذلك فهذا يبطل الصلاة لان الاصل في العبادات التوقيف ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه انهم كانوا يسجدون لله سجود الشكر داخل الصلاة

171
00:53:13.150 --> 00:53:36.200
قال وصفته واحكامه كسجود التلاوة. يعني سجود الشكر حكمه وصفته واحكامه كصفة كان سجود التلاوة التي سبق الكلام عنها آآ السجود لغير سجود الصلاة ولغير سجود التلاوة ولغير سجود الشكر بدعة

172
00:53:36.350 --> 00:53:55.650
بدعة محدثة ولو قال انسان انا اريد ان اسجد لله سجودا اخصصه للدعاء فنقول هذا العمل بدعة اما ان تصلي وتدعو الله تعالى في السجود هذا لا بأس به. او ان يكون السجود سجود التلاوة او سجود الشكر

173
00:53:55.800 --> 00:54:09.900
اما سجود مستقل عن الصلاة وليس بسجود تلاوة وليس بسجود شكر فهذا من البدع المحدثة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

174
00:54:10.000 --> 00:54:50.900
قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد مدير شخص بقي وقت ولا نعم طيب الكلام عن اوقات النهي ربما يعني يأخذ وقتا اذا نقف عند اوقات النهي   الان نجيب عما تيسر من الاسئلة في حدود ربع ساعة

175
00:54:58.650 --> 00:55:19.000
هل هناك مقدار محدد عند اطعام المساكين في كفارة اليمين هذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من حدد المقدار وقال انه نصف صاع وبعضهم قال مدوا منبر وصاع من غيره

176
00:55:19.600 --> 00:55:31.000
القول الثاني ان المرجع في ذلك للعرف وما عده الناس طعاما فهو اطعام وهذا هو القول الراجح ترى ابن تيمية وجمع محققين من اهل العلم ان المرجع في ذلك للعرف

177
00:55:31.850 --> 00:55:50.450
اذا اطعم عشرة مساكين وصدق عليه عرفا انه اطعمهم اجزاء ومن ذلك ان يشتري لهم عشر وجبات ارز مع لحم ويعطيهم هذا يكفي في الاطعام ومن ذلك ان يعطي عشرة مساكين ارز

178
00:55:51.100 --> 00:56:10.600
مع ادام فهذا يكفي فالمرجع في ذلك الى العرف المهم ان ان يحصل الاطعام عرفا. يعني ما نسميه في الوقت الحاضر وجبة وجبة غداء او وجبة عشاء تغدي او تعشي عشرة مساكين

179
00:56:28.450 --> 00:56:44.650
اذا منعت الام ولدها عن التفرغ لطلب العلم او عن صيام النفل او الا يتزوج اي امرأة تغطي وجهها او نهته عن لبس القميص معلة لذلك بانها تريد منه ان يستمتع بالحياة

180
00:56:45.050 --> 00:57:02.900
ان تجب طاعتها لا تجب طاعتها انما الطاعة في المعروف اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى قال له ولا يعصينك في معروف ما بالك بغيره فالطاعة للمخلوق تكون للمعروف

181
00:57:03.350 --> 00:57:21.950
طاعة للمخلوق تكون بالمعروف ليست طاعة مطلقة فاذا امر الاب او الام بامر ليس من المعروف فلا تجب طاعته اذا قال لا تصوموا صيام النافلة. طيب ما ما فائدتك من انه لا يصوم صيام النافلة

182
00:57:22.500 --> 00:57:46.800
ما فائدة الاب والام من هذا الامر لان بعضهم قد يكون يكره الدين ويكره متدينين وينها اولادها عن اه الالتزام بالطاعة والتمسك بالدين مثل هذا لا يسمع له لكن كما قال ربنا سبحانه في الوالدين اللذين يأمران ولدهما بالشرك

183
00:57:47.450 --> 00:58:03.450
وان جاهداك على ان يشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فنقول لهذا الابن لا تطع اه اباك وامك في هذا الامر لكن صاحبهما صاحب امك او اباك في الدنيا معروفا

184
00:58:04.000 --> 00:58:17.900
فلا تطعه فيها فيما امرك به من من هذا الامر اما ان يكون معصية او او يكون ليس من المعروف لكن صاحبه معروفا بر به واحسن اليه  وهذا يقودنا الى معرفة

185
00:58:18.150 --> 00:58:44.000
ضابط بر الوالدين ما هو الضابط في ذلك الظابط احسن ما قيل في الظابط هو ما ذكره ابن تيمية رحمه الله وهو ان يأمر الوالدان ولدهما بما فيه منفعة لهما وليس فيه ظرر على الولد

186
00:58:46.100 --> 00:59:08.400
فلابد ان يكون لامر الوالدين بهذا الامر منفعة اذا ضابط ما نعم ضابط آآ وجوب طاعة الوالدين متى تجب طاعة الوالدين متى تجب طاعة الوالدين؟ نقول تجب طاعة الوالدين اذا امر

187
00:59:08.550 --> 00:59:25.050
ولدهما بما فيه منفعة لهما وليس فيه ظرر على هذا الولد بما فيه منفعة لهما. اما اذا لم يكن هذا الامر فيه منفعة لهما ان يكون على سبيل التعنت فلا تجب طاعتهما فيه

188
00:59:28.050 --> 00:59:46.250
او ان يكون على الولد ظرر فلا تجب طاعتهما فيه على سبيل التعنت مثل ان يأمر الاب والام ابنه بعدم صيام النوافل لا تجب طاعتهما في ذلك او مثل ما ذكر الاخ السائل

189
00:59:46.800 --> 01:00:05.400
الا يتزوج امرأة تغطي وجهها فلا تجب طاعة الام في ذلك او يعني ان يتدخل في لبسه او اه ان ينهاه مثلا عن الصلاة عن الجماعة في المسجد او نحو ذلك

190
01:00:06.550 --> 01:00:20.600
فاذا لم يكن لهذا الاب او الام منفعة في هذا الامر او النهي فلا تجب طاعته فيه او كان على الابن ظرر ان يأمر الاب او الام الابن بطلاق امرأته

191
01:00:21.500 --> 01:00:47.000
لا تجد طاعة الاب والام في ذلك قد جاء رجل الى الامام احمد وقال ان ابي يأمرني بطلاق امرأتي. قال لا تطعه قال اليس النبي صلى الله عليه وسلم لما امر عمر ابنه عبدالله بطلاق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر اطع اباك قال اذا كان ابوك مثل عمر فاطع اباك

192
01:00:47.800 --> 01:01:02.850
ان عمر لا يمكن ان يأمر ابنه بطلاق امرأة الا لسبب شرعي فاذا الظابط في طاعة الوالدين الظابط فيها ان يأمر ولدهما بما له ما فيه منفعة وليس في ذلك ظرر على

193
01:01:02.850 --> 01:01:32.850
الولد هل يجوز للمدير المباشر بالعمل منح اجازة يوم واحد بالشهر ولا تستقطع هذه الاجازة من راتبي ولا رصيد اجازاتي علما ان هذا بدون علم صاحب الشركة اذا كان هذا من صلاحية هذا المدير فلا بأس

194
01:01:33.300 --> 01:01:50.350
اما اذا لم يكن من صلاحيته الا يجوز لان المدير قد يكون متساهلا قد يكون غير منضبط العبرة اذا بنظام هذه المنشأة او الشركة فاذا كان من صلاحية المدير المباشر ان يمنحك هذه الاجازة

195
01:01:50.600 --> 01:02:14.900
جاز ذلك وان لم يكن من صلاحيته لا يجوز ذلك في اسئلة اخرى طيب ما معنى بعض الالفاظ التي يطلقها بعض الفقهاء؟ قول عند الحنابل المشهور رواية هذه مصطلحات مصطلحات في كتب المذاهب

196
01:02:15.550 --> 01:02:38.450
ولعل الاخ السائل الكريم يرجع لكتب تاريخ الفقه فهي تبين معاني هذه المصطلحات عند المذاهب عموما سواء عند الحنابلة او عند غيرهم وكتب تاريخ الفقه مفيدة لطالب العلم هل من اسماء الله الماجد؟ لا اعلم ان هذا من اسماء الله تعالى

197
01:02:39.600 --> 01:02:57.150
واسماء الله تعالى توقيفية ومن يقول ان هذا من اسماء الله فعليه الدليل واما الحديث الوارد الترمذي بتسمية تسعة وتسعين اسما لله فهذا الحديث ضعيف وفيه اسماء اه لم تثبت

198
01:02:57.600 --> 01:03:36.600
لم تثبت وبكل حال هذا الحديث ضعيف  صلاة ركعتين بعد الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر هل تعتبر من الضحى او صلاة الاشراق  اذا جلس المسلم في المسجد بعد صلاة الفجر

199
01:03:38.500 --> 01:03:54.550
حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح يعني حتى بعد طلوع الشمس بنحو عشر دقائق فان اراد ان يصلي صلاة الضحى في اول وقتها فلا بأس نصلي صلاة الضحى في اول وقتها

200
01:03:54.900 --> 01:04:17.300
واما ان يصلي ركعتين يسميهما بعض العامة بصلاة الاشراق فهذا لا دليل عليه والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف حديث من جلس في المسجد بعد صلاة الصبح يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له اجر حجة وعمرة تامة تامة تامة هذا حديث رواه الترمذي لكنه حديث

201
01:04:17.300 --> 01:04:33.700
وضعيف لكن آآ كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في المسجد بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس جاء ذلك في صحيح مسلم وغيره فالجلوس في المسجد حتى تطلع الشمس يذكر الله عز وجل هذا سنة

202
01:04:33.750 --> 01:04:52.600
كان النبي عليه الصلاة والسلام غالبا يفعلها لكن صلاة ركعتين بعد ذلك آآ هذا لم يثبت فيه حديث. الحديث المروي في ذلك ضعيف لكن اذا اراد ان يصلي ركعتين نقول يريد ينوي بهما ركعتي الضحى في اول وقتها فلا بأس

203
01:04:52.700 --> 01:05:07.900
واذا اراد ان يصلي صلاة الظحى في اخر وقتها وهو الافضل فحينئذ يخرج من المسجد من غير ان يأتي بركعتين ويصلي صلاة الظحى في اخر وقتها لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الاوابين حين ترمظ الفصال

204
01:05:08.000 --> 01:05:11.500
ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد