﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:41.050
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحديث العشرون عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

2
00:00:41.900 --> 00:01:16.800
متفق عليه قال الشيخ السعدي رحمه الله في شرحه يدل الحديث بمنطوقه ان من لم يتوضأ اذا احدث فصلاته غير مقبولة اي غير صحيحة ولا مجزئة وبمفهومه ان من توضأ قبلت صلاته

3
00:01:18.150 --> 00:01:54.550
اي مع بقية ما يجب ويشترط للصلاة لان الشارع يعلق كثيرا من الاحكام على امور معينة لا تكفي وحدها لترتب الحكم حتى ينضم اليها بقية الشروط وحتى تنتفي الموانع وهذا الاصل الشرعي متفق عليه بين اهل العلم

4
00:01:55.700 --> 00:02:28.100
لان العبادة التي تحتوي على امور كثيرة كالصلاة مثلا لا يشترط ان تجمع احكامها في كلام الشارع في موضع واحد بل يجمع جميع ما ورد فيها من الاحكام فيؤخذ مجموع احكامها من نصوص متعددة

5
00:02:29.900 --> 00:03:06.550
وهذا من اكبر الاسباب لوضع الفقهاء علوم الفقه والاحكام وترتيبها وتبويبها وضم الاجناس والانواع بعضها لبعض للتقريب على غيرهم فلهم في ذلك اليد البيضاء فجزاهم الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء

6
00:03:08.100 --> 00:03:42.000
وهذا الاصل ينبغي ان تعتبره في كل موضع وهو ان الاحكام لا تتم الا باجتماع شروطها ولوازمها وانتفاء موانعها والحدث يشمل جميع نواقض الوضوء فيدخل فيه الخارج من السبيلين والنوم الناقض للوضوء

7
00:03:43.150 --> 00:04:19.150
والخارج الفاحش من بقية البدن اذا كان نجسا واكل لحم الابل ولمس المرأة لشهوة ولمس الفرج باليد وفي بعضها خلاف فكل من وجد منه شيء من هذه النواقض لم تصح صلاته حتى يتوضأ الوضوء الشرعي

8
00:04:21.100 --> 00:05:00.550
فيغسل الاعضاء التي نص الله عليها في سورة المائدة مع الترتيب والموالاة او يتطهر بالتراب بدل الماء عند تعذر استعمال الماء اما لعدمه او لخوفه باستعماله الضرر وفي هذا دليل على انه لو صلى ناسيا او جاهلا حدثه فعليه الاعادة

9
00:05:02.550 --> 00:05:35.100
لعموم الحديث وهو متفق عليه فهو وان كان مثابا على ما فعله من صورة الصلاة وما فيها من العبادات لكن عليه الاعادة لابراء ذمته وهذا بخلاف من تطهر ونسي ما على بدنه او ثوبه من النجاسة

10
00:05:37.700 --> 00:06:11.750
فانه لا اعادة عليه على الصحيح لان الطهارة من باب فعل المأمور الذي لا تبرأ الذمة الا بفعله واما اجتناب النجاسة فانه من باب اجتناب المحظور الذي اذا فعل والانسان معذور فلا اعادة عليه