﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:33.850
بسم الله الرحمن الرحيم   الحمد لله رب العالمين  صلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المسجد عشرون نجاح في التعليق والشرح على كتاب الصراط المستقيم بصفة صلاة النبي الكريم

2
00:00:33.850 --> 00:01:03.400
العلامة فقيه الدين ابن عبد القادر الهلالي رحمه الله تعالى يلقيه على مساعينا عبر اذاعة شبكة المنارة العنزي حفظه الله تعالى ونفع الله شيخنا بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره

3
00:01:03.700 --> 00:01:16.650
نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

4
00:01:16.700 --> 00:01:43.350
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في شرح هذا الكتاب عند قوله اه رحمه الله ثم يهوي ساجدا مكبرا جهرا غير رافع يديه ويطيل التكبير حتى يضع جبهته على الارض ساجدا

5
00:01:43.950 --> 00:02:10.600
اه هنا مسألة قوله جهرا  هذا في بيان تكبير النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان يصلي اماما وهذا اذا يتعلق بالامام يتعلق بالامام والجهل ظد الاصرار والمخافة الجهر في الصلاة. ظد الاصرار

6
00:02:10.600 --> 00:02:41.800
مخافته وهو هذا المعروف من سنته عليه الصلاة والسلام لانه هو امام اه المسلمين في في وقته. اه لكن هنا مسألة في حكم الجهر للامام الجهر بالتكبيرات جمهور العلماء حتى انه يشبه الاجماع او حكي اجماعا انه لا لا يجب انما يستحب الجهر

7
00:02:41.800 --> 00:03:09.650
قال ابن قدامة في المغني ويستحب للامام ان يجهر بالتكبير بحيث يسمع المأمومون ليكبروها او بحيث يسمع المأمومين ليكبروا فانهم لا يجوز لهم التكبير الا بعد تكبيره. الا بعد تكبيره صلى الله عليه وسلم او الامام

8
00:03:09.650 --> 00:03:38.650
فان لم يمكنه اسماعهم جهر بعض المأمومين ليسمعهم او ليسمع من لا يسمع الامام الشاهد هو ذكر اه انه اه قالوا انه لا لا يجب حكي عليه الاجماع لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على

9
00:03:39.100 --> 00:04:10.550
هذا الزاد المستقنع تكلم على هذه المسألة وقال القول الصحيح انه يجب على الامام ان يكبر تكبيرا مسموعا يسمعه من من خلفه اولا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لو كان الامر غير لو كان الامر غير واجب لم يكن هناك داع الى ان يبلغ ابو بكر

10
00:04:10.550 --> 00:04:25.150
رضي الله عنه التكبير لمن خلف النبي صلى الله عليه وسلم لان في الصحيحين ان النبي ان لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فكان ابو بكر خلفه فاذا

11
00:04:25.150 --> 00:04:53.850
كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبر ابو بكر ليسمعنا كما يقول جابر دل ذلك على مشروعية اه وجود المبلغ عند الحاجة عند الحاجة  وهنا المبلغ لا شك ان كونه ان يأتي مبلغ خلف اذا كان لا

12
00:04:54.100 --> 00:05:15.450
لا يسمع الصوت للمأمومين انه تكلف اذا كان لا حاجة له اذا كان غير واجب من يؤتى بمبلغ ويرفع الصوت يدل على ان هذا تكلفوا شيئا لا داعي له لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويرضى به ويفعله ابو بكر يدل على

13
00:05:16.150 --> 00:05:41.750
انه امر مهم امر مهم ولذلك قال الشيخ بالوجوب. يقول ثانيا لانه لا يتم اقتداء المأمومين بالامام الا بسماع التكبير وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولو ان الامام اذا قام من السجود لم يرفع صوته بالتكبير فمتى يقوم الناس

14
00:05:42.500 --> 00:05:59.100
لا يقومون الا اذا شرع في الفاتحة وجهر بها. مع ان جهره بالفاتحة على سبيل الاستحباب ايضا وليس في كل صلاة ولا في كل ركعة ما عدا الفجر. يعني الصلوات السرية ما يسمعون الفاتحة

15
00:05:59.500 --> 00:06:26.600
فيقوم الامام ويعتدل ويقرأ يقرأ وكذا ولا يكبر للركوع لا يجهر اقصد لا زالوا في سجودهم حقيقة هذا القول بعدم وجوبه غريب. بل انه من لوازم الامام ومن لوازم الامامة

16
00:06:26.750 --> 00:06:48.150
النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبر. طيب اذا ما ما سمعنا تكبيرة ماذا نفعل  نصلي وراءه هذا هو الظاهر اه القول بالوجوب هو الصحيح. هو الصحيح

17
00:06:48.400 --> 00:07:05.950
ان شاء الله تعالى واما حكاية الاجماع عليه فلا اظن انها اثبت قد يكون مسائل المذاهب هذا مسألة اخرى. ان يكون المذاهب اتفقت على هذا المذاهب الاربعة لا هناك من العلماء من ليس من المذاهب الاربعة

18
00:07:05.950 --> 00:07:30.450
من السابقين ومن اللاحق قوله غير رافع يديه. يعني يكبر للسجود لان الكلام نحن في السجود الان. غير رافع يديه  وهذا هو الصحيح. ويقول جمهور العلماء لان الحديث الصحيح الذي ورد فيه رفع اليدين مع التكبير

19
00:07:30.600 --> 00:07:51.000
ورد في اربعة مواضع كما في حديث عبد الله ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد

20
00:07:52.000 --> 00:08:13.050
وكان يقول لا يفعل هذا الثلاثة ذكرها. في رواية عند البخاري واذا قام من الركعتين يرفعهما كذلك. يعني بعد التشهد الاول هذه اربعة مواطن لكن ابن ابن عمر لما ذكر الثلاثة بالرفع من الركوع قال وكان لا يفعل ذلك في السجود

21
00:08:13.300 --> 00:08:34.850
ولا حين يرفع رأسه من السجود هذا في الصحيحين وزيادة اه اذا قام من الركعتين هذا عند البخاري على كل هذه الاروعة المواضع هي التي صح فيها الحديث. واكثر الاحاديث على حديث ابن عمر في بعض الروايات وحديث ابن

22
00:08:34.850 --> 00:08:56.800
علي وكذا وغيره في ثلاث مواضع الركوع في الاستفتاح وتكبيرة الركوع وتكبيرة الرفع وزاد في حديث ابن عمر تكبيرة القيام الى القيام من التشهد الاول الى الركعة الثانية على كل اما مواضع السجود

23
00:08:56.900 --> 00:09:24.500
تكبيرات للسجود او لغيرها فهذا لم يصح فيها حديث لم يصح لكن روي روي باسناد ضعيف. روي باسناد  كيف ارفع صوتك من الاتجاه الثالثة ايه انا قلت الثانية؟ ايه ما في تجاوز الثانية

24
00:09:27.050 --> 00:09:50.650
الحديث الذي ورد فيه آآ انه يرفع في كل رفع وخفظ او غيره فهذا فيه رواية من حديث ابي هريرة خطأ اخطأ فيها احد الرواة وهو قال كان حديث ابي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه. واذا رفع

25
00:09:50.950 --> 00:10:09.950
عفوا واذا ركع فعل مثل ذلك. واذا رفع للسجود فعل مثل ذلك. واذا قام من الركعتين فعلى مثل ذلك هذا خطأ اخطأ فيها احد رواته وهو ضعيف وخالف غيره والصواب

26
00:10:10.250 --> 00:10:38.600
الحديث عن ذروه ابو داوود وابن خزيمة لكن فيه رجل يحيى بن ايوب الغافقي اخطأ ليس بالقوي واخطأ في قوله عند السجود وفي كل رفع وخفظ ولكن الصواب انه يكبر وذلك الرواية الصحيحة ها انه يكبر

27
00:10:39.050 --> 00:11:01.150
الرواية الصحيحة التي جاءت عن رؤى جماعة من الرواة اه انه كان يكبر اذا قام الى الصلاة حين يقوم يكب ثم يكبر حين يركع ثم يكبر اذا قال سمع وحمده. اذا قال سمع الله قال اذا رفع قال سمع الله لمن حمده

28
00:11:01.300 --> 00:11:22.150
ثم يكبر اذا ساجد ويكبر في كل خفض ورفع لكن لم يذكر رفع اليدين فالفرق بين التكبير وبين رفع اليدين. رفع اليدين من مسنونة الصلاة. والتكبير الصحيح انه من واجبات الصلاة. فاخطأ

29
00:11:22.150 --> 00:11:48.350
هذا الراوي وقال يرفع اذا سجد ويرفع اذا رفع ويرفع في كل فجعلها في كل خفضة هذا خطأ وهم فيه الراوي   وقوله رحمه الله مصنف ويطيل التكبير حتى يضع جبهته على الارض ساجدا يطيل التكبير يكبر من

30
00:11:48.350 --> 00:12:12.250
سجود ويمد التكبير يمد يمد ماء حروف المد يمد حروف المد في محلها يعني مثلا الله هنا حرف مد. الالف الهمزة حرف مد حمزة وصل او همزة قطع ليست هم

31
00:12:12.300 --> 00:12:39.050
يعني همزة الوصل اللي في لفظ الجلالة الاولى الله هذي الف لكنها آآ يسمونها ما تمد لانها لو مدت تحول الى همزة قطع ممدودة او مد فصارت استفهاما الله صار استفهام لا ما يجوز

32
00:12:39.450 --> 00:13:04.000
ما يجوز ان تقول الله اكبر كأنك تستفهم وتسأل هل الله اكبر؟ تعالى الله الثاني ما يمد همزة ايش اكبر اكبر ايضا لا تمل. الثالث لا تمد الف اكبر اكبر

33
00:13:04.150 --> 00:13:36.150
ها تغير المعنى كبار جمع كبر قبل واضح يتحول الى اسم بمعنى اخر. اذا تمد فقط همزة عفوا الف لفظ الجلالة الثانية. تقول الله الله اكبر هذا الذي يمد  هنا يقول المصنف ويطيل التكبير حتى يضع جبهته على الارض ساجدا

34
00:13:36.250 --> 00:13:56.250
لماذا؟ لعل لها العلماء بتعليل وهو آآ ان انه لا ينبغي ان يكون هناك شيء من على الصلاة خاليا من ذكر. فلو قلت الله اكبر وانت لا بد بالمناسبة لا بد ان يبدأ التكبير من

35
00:13:56.250 --> 00:14:23.450
بداية في ولذلك اذا كانت الاركان متقاربة مثل من الرفع الى الركوع من القيام الى الركوع قريبا. من السجود من الجلسة الى  غريبة تقول الله اكبر ما في مدة طويلة. لكن في حالتين طويل وهو القيام من السجود الى القيام

36
00:14:24.550 --> 00:14:49.000
اول هوية من العلو الى السجود. من القيام الى السجود. هذه المسافة طويلة. قليلا. فاذا قلت الله اكبر ثم نزلت صار هناك فجوة فترة قليلة خالية من ذكر. فقالوا اذا يمد. اذا يمد التكبير

37
00:14:49.750 --> 00:15:11.750
هذا طبعا تعليل. تعليل ما ورد فيه دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل التكبير ما كان ما ورد فيه   ويعني اه ان الشيخ رحمه الله يذكر هذا يعني اه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع

38
00:15:11.800 --> 00:15:29.400
انه الظاهر انه الذي فهم من كتابه انه كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم على كل من علم حجة على من لم يعلم. ما ندري هل يمكن لعل الشيخ وقف على شيء

39
00:15:29.450 --> 00:15:46.700
كل معروف عن العلماء انهم يذكرونه تعليلا. حتى ان بعضهم استنكر هذا مثل الشيخ الالباني وكذا على سعة اطلاعه على السنة رحمه الله استنكر على من ذكر ذلك. على من ذكر ذلك

40
00:15:47.650 --> 00:16:07.100
النووي في شرح صحيح مسلم لما قال في الحديث قال يكبر حين يهوي ساجدا يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع ثم يكبر ويكبر حين يقوم من المثنى. قال النووي هذا دليل

41
00:16:07.100 --> 00:16:30.950
على مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليها. بسطه على الحركة سواء كان طويلة ام قصيرة يبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال الى الركوع. ويمد ويمده حتى يصل الى حد الراكعين

42
00:16:31.500 --> 00:16:54.950
ثم يشرع في التسبيح ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهوي الى السجود. ويمده حتى يضع جبهته على الارض ثم يشرع في تسبيح السجود ويبدأ في قوله سمع الله لمن حمده حين يشرع في الرفع من الركوع. ويمده ويمده حتى ينتصب قائما

43
00:16:54.950 --> 00:17:16.600
ثم يشرع في ذكر الاعتدال ثم يشرع بذكر الاعتدال وهو قول ربنا لك الحمد الى اخره ويشرح في التكبير للقيام من من التشهد الاول حين يشرع في الانتقال. ويمد ويمده حتى ينتصب قائلا

44
00:17:16.600 --> 00:17:33.950
قال هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا ما روي عن عمر ابن عبد العزيز وبه قال مالك انه لا يكبر للقيام الا ركعتين حتى يستوي قائما في مسألة في مسألة القيام من التشهد متى تبدأ في التكبير

45
00:17:34.850 --> 00:17:53.300
الجمهور يقولون يبدأ اذا اقيم من التشهد وان كان هذا سابق لاوانه يقول الجمهور تبدأ من حين تنتهي من التشهد  الاول وتريد القيام تبدأ بالتكبير. هذا الذي يدل عليه الاحاديث

46
00:17:53.500 --> 00:18:17.400
الا الامام مالك وعمر عبد العزيز قالوا لا اذا قمت. والحقوها بايش؟ هذه التكبير بتكبيرة الافتتاح لانها عن قيام على كل آآ الجمهور هو الذي يوافق الادلة ولذلك يقول النووي دليل الجمهور ظاهر الحديث

47
00:18:17.500 --> 00:18:37.150
ودليل الجمهور ظاهر الحديث. لانه قال ويكبر حين يقوم من المثنى حين يقوم مع القيام  هذا لفظ الحديث. قال وهذا وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي رضي الله عنه طائفة انه يستحب لكل مصلي من امام ومأموم ومنفرد

48
00:18:37.150 --> 00:18:54.150
ان يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد فيقول سمع الله لمن حمده يعني ثم يقول ربنا ولك الحمد في حالها اللي ذكرناها فيما تقدم بالنسبة للامام بالنسبة للمأموم

49
00:18:55.050 --> 00:19:15.400
ثم قال وكان يقدم ركبتيه على يديه في السجود في ارجح الروايتين مسألة اذا سجد هل يبدأ ما يصل الارض اول ما يصل الارض من من الهاوي للسجود؟ هل هي الركبتان ام اليدان

50
00:19:15.450 --> 00:19:32.550
مصنف شيخ تقيي الدين الهلالي يقول وكان يقدم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم ركبتيه على يديه في السجود في ارجح الروايتين رجح وذكر الروايتين اه التي وردت في هذا في حديث وائل ابن حجر وحديث ابي هريرة

51
00:19:32.600 --> 00:19:58.750
رجح الشيخ رواية النزول عن الركبتين مع ان الرواية مع ان الروايتين ضعيفتان لكن الشيخ يقوي هذه وهذا الذي قال به الشيخ هو مذهب جمهور العلماء جمهور العلماء خلافا للمالكية

52
00:19:59.700 --> 00:20:19.100
جماعة من اهل الحديث منهم البخاري ورواية عن الامام احمد مالك واحمد في رواية بخاري يقولون الترجيح ان الهوية على اليدين النزول على اليدين وهو مذهب ابن عمر كما ان

53
00:20:19.300 --> 00:20:36.000
الجمهور هو مذهب عمر. النزول عن ركبتيه على كل المسألة الخلاف فيها قديم. واستدل الجمهور آآ بهذا الذي يقول الشيخ يقدم الركبتين في اصح ارجح الروايتين هو ما قال اصح

54
00:20:36.550 --> 00:21:05.800
الشيخ الارجح  وهذا الارجح الغالب يكون بين شيئين متقاربين اما لو كان احدهما صحيحا والاخر ام كان احدهما صحيحا والاخر ظعيفا ها؟ فقال اصح فلو كان الحديثان كلاهما صحيح ها لكان الترجيح بينهما بالاصحية مو بالصحيح والظعيف بالاصحيح

55
00:21:05.800 --> 00:21:32.900
ولو العكس كلاهما ضعيف يكون الترجيح بما هو ارجح ولو من امور اخرى. حان الاذان ها؟ طيب   بسم الله الرحمن الرحيم  وصلنا الى آآ قول المصنف نعم آآ ويقدم ركبتيه. قلنا انه هذا مذهب الجمهور واستدلوا بحديث وائل بن حجر

56
00:21:32.900 --> 00:21:56.450
آآ انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وظع ركبتيه وظع ركبتيه قبل يديه  واذا نهض واذا نهض آآ رفع يديه قبل ركبتيه عكس عكس الشيء لكن هذا الحديث

57
00:21:56.500 --> 00:22:33.950
اسناد الظعيف رواه  ابو داود والترمذي والنسائي ابن ماجة وابن خزيمة ابن حبان صححه ابن حبان والحاكم والذهب لكن في اسناده حقيقة  شريك بن عبد الله  وذلك بل ان الدار القطني يقول تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصي بن كليب غير شريك النخل

58
00:22:33.950 --> 00:22:57.650
وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به هذا كلام الدار القطبي فكيف تفرد؟ بل انه هنا حقيقة يعني شبه مخالفة لان ورد في حديث ابن عمر ما يخالفه قلبي هذا حديث غريب

59
00:22:58.450 --> 00:23:20.050
وقال انه يعد آآ في افراد شريك القاضي على كل هو الحديث فيه ضعف في ايضا في حديث انس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ان حط بالتكبير فسبقت ركبتاه يداه

60
00:23:21.000 --> 00:23:40.850
وهذا الحديث ايضا صححه الحاكم لكن هذه من تساهلات الحاكم بل انه قال ابو حاتم حديث منكر وقال البيهقي في معرفة معرفة السلو والاثار حديث تفرد به العلاء وهو مجهول

61
00:23:41.600 --> 00:24:00.800
وهو حديث يعني لا يحتج به لكن المصنف كأنه لما رجح قال ارجح الروايتين نظرا الى هذه مجموع الروايات اضافة الى ما صح عن عمر اذا ما صح عند عمر

62
00:24:00.950 --> 00:24:20.900
ان رواية النخعي عن احنا اصحاب ابن مسعود وعن علقمة والاسود وعلقمه الاسود وغيرهم انهم قالوا رأينا او حفظنا عن عمر في صلاته انه خر بعد ركوعه على ركبتيه قبل يديه

63
00:24:21.100 --> 00:24:40.300
هذا صح هذا الحديث صحيح رواه يعني اخرجه الطحاوي وابن جرير في تأديب الاثر وغيره فهو حديث من حيث الاسناد صحيح لكن فعل صحابي لكن المصنف رجحه رجح به هذا حجية يعني فعل الصحابي

64
00:24:40.300 --> 00:24:58.350
بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن صح عن ابنه على خلافه. عن عبد ابن عمر والقول الثاني هو حديث آآ عفوا قول آآ قول مالك انه على يديه نزول على يديه

65
00:24:58.350 --> 00:25:13.400
واصل الباب لهم حديث ابي هريرة وفعل ابن عمر حديث ابي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد او قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير

66
00:25:13.500 --> 00:25:34.400
وليضع يديه قبل ركبتيه وهذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي وهو قواه ابن حجر قال ابن حجر قال انه اقوى من حديث آآ اقوى من حديث وائل بالحجر

67
00:25:35.100 --> 00:25:53.650
وصح عن ابن عمر آآ انه كان يضع يديه قبل ركبتيه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك اما فعل ابن عمر فهذا لا اشكال فيه لكن كونه يقول يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه نظر

68
00:25:54.100 --> 00:26:16.850
فيه نظر وهذا ارجح هذا القول ارجح اه وان كان القول الثاني لا بأس به. يعني اه من اخذ به فلا حرج قال الشيخ ابن باز رحمه الله والافضل ان يقدم ركبتيه قبل يديه عند انحطاطه للسجود

69
00:26:17.300 --> 00:26:37.650
هذا هو الافضل يرجح ما ذهب اليه المصنف قال وذهب بعض اهل العلم الى انه يقدم يديه لكن الارجح ان يقدم ثم يدين لان هذا ثبت من حديث وائل ابن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا سجد ووضع يديه قبل ركبتيه. يعني يا شيخ يثبت هذا الحديث

70
00:26:37.850 --> 00:26:51.050
حديث وائل قال وجاء في حديث اخر عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك احدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه قال فاشكل هذا على كثير من اهل العلم

71
00:26:51.250 --> 00:27:07.550
قال بعضهم يضع يديه قبل ركبته وقال اخرون بل يضع ركبتيه قبل يديه وهذا هو الذي يخالف بنوك البعير لان بروك البعير يبدأ بيده. فاذا برك المؤمن على ركبتيه فقد خالف البعير

72
00:27:07.950 --> 00:27:24.100
وهذا هو الموافق لحديث وائل ابن حجر وهذا هو الصواب ان يسجد على ركبتيه اولا ثم يضع يديه على الارض ثم يضع جبهته ايضا على الارض هذا هو المشروع. هذا كلام الشيخ. قال فاذا رفع رفع وجهه اولا ثم يديه ثم ينهى

73
00:27:24.400 --> 00:27:36.950
قل هذا هو المشروع الذي جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الجمع بين الحديثين واما قوله في حديث ابي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه فالظاهر والله اعلم انه انقلاب

74
00:27:37.600 --> 00:27:54.200
كما ذكر ذلك ابن القيم انما الصواب ان يضع ركبتيه قبل يديه حتى يوافق اخر الحديث اول اخر الحديث اوله حتى يتفق مع حديث وائل ابن حجر وما جاء معناه هذا كلام الشيخ

75
00:27:55.700 --> 00:28:15.850
المسألة اخف من يعني انها يؤخذ بها والظاهر والله اعلم انها كون الروايات تعارضت عن الصحابة وان كان في اسايدها جميعها ظعف لكن في يدل على ان المسألة والله اعلم

76
00:28:16.150 --> 00:28:37.650
الامر سهل يعني بمعنى انه لعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا على هذا وهذا. ولذلك لما سئل شيخ الاسلام ابن تيمية اه عن الصلاة اتقاء الارض بوضع ركبتيه قبل يديه او يديه قبل ركبتيه اجاب قال اما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء

77
00:28:37.650 --> 00:29:00.350
ان شاء صلى المصلي انشاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه وان شاء وظع يديه ثم ركبتيه وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء يعني علماء المعتبرين من الائمة اربعة واتباعهم ومن قبلهم. وان كان جاء عن ابن حزم انه جعل النزول على اليدين فرض

78
00:29:00.400 --> 00:29:17.600
لكن هذا يعني من اه يعني من ظاهرية ابن حزم التي خالف فيها من سبقه. قال ولكن تنازعوا في الافضل. يقول شيخ الاسلام تنازعوا في الافضل. فقيل الاول الاول يعني فقيل الاول

79
00:29:17.600 --> 00:29:41.000
يعني ينزل بركبتيه كما هو مذهب ابي حنيفة والشافعي هو احدى الروايتين واحمد في احدى الروايتين وقيل الثاني يعني باليدين كما هو مذهب مالك واحمد في رواية اخرى وقد روي بكل منهما حديث في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي السنن عنه انه كان اذا صلى وضع ركبتيه ثم يديه

80
00:29:41.750 --> 00:29:59.500
واذا رفع رفع يديه ثم ركبتيه في سنن ابي داوود وغيره انه قال اذا سجد احدكم فلا يبرك بروك الجمل ولكن يضع يديه ثم ركبتيه. وقد روي ضد ذلك. وقيل انه منسوخ والله اعلم

81
00:29:59.950 --> 00:30:25.200
هذا كلام شيخ الاسلام يعني يقول الامر سهل. المجلد الثاني والعشرين من الفتاوى  على كلنا المسألة ذي يعني آآ المعترك يعني من حيث الترجيح وكذا معترك كبير لكن آآ الشيخ الالباني في تمام المنة الحقيقة انه اطال فيها وحرف

82
00:30:25.500 --> 00:30:49.800
وبين وصحة حديث النهي اذا سجد احدكم فلا ينفك كما يبرك البعير ونفى قضية انه انقلب على الراوي الحديث لا يبين انه في اللغة ان قدم ان ركبتي البعيد في يده. واورد الادلة وكلام العلماء صاحب القاموس

83
00:30:49.800 --> 00:31:13.350
وغيرهم وان هو هذا الذي لان ذلك فيه يعني مشابه من حيث الخبط في الارض. لان البعير اذا بركة يخبط الارض بيديه الركبة في يدي اه كذلك لو نزل الانسان كما ينزل البعير على ركبتيه فانه يخبط خبطا

84
00:31:13.550 --> 00:31:42.850
على كل هذه المسألة تكون هي المسألة التي نقف عندها  لكن نريد ان ننظر في الاسئلة  حتى نجيب  قبل اقامة الصلاة بعون الله والتوفيق هنا يقول اطالة ركن الرفع من الركوع كيف يكون

85
00:31:43.500 --> 00:31:57.100
هل باطالة قراءة الاذكار الواردة في ذلك الرفع من الركوع ما في اطالة ما يحتاج الى لان الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده في الربع سهل راكع ثم يعتدل ما يحتاج اطالة

86
00:31:57.400 --> 00:32:19.300
بل انه اه قصاراه ان ان ينتهي من الرفع من كلمة سمع الله لمن حمده قبل ان يعتدل ما يحتاج الى اطالة لكن لا يقول هل هو لاطالة قراءة الاذكار الواردة في ذلك الموطن. هل بالاتيان بها ثم السكوت بعدها ثم الركوع

87
00:32:21.050 --> 00:32:45.050
المهم ان الرفع السؤال بامكان يعني غير كان في اشياء غير مقصودة لانه اطالة يقول اطالة ركن الرفع من الركوع كيف يكون لعله يقصد الاعتدال الاعتدال لما يرفع يعتدل واطمئنان يكون اطمئنان باذكاره لانه اذا رفع واعتدل سيقول رب

88
00:32:45.050 --> 00:33:08.650
ربنا ولك الحمد يعني اذا كان مأموما اذا كان منفردا او اماما واذا كان مأموما وقال ربنا ولك الحمد مع الاعتدال مع نفس الرفع نفس الرفع اذا اعتدل يقول ربنا ولك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضى يكمل

89
00:33:08.650 --> 00:33:32.450
يكمل  الثاني اذا كان القول يدور بين روايتين احداهما صحيحة والاخرى ضعيفة لما يقال اصح الروايتين والثانية ضعيفة ولما لا يجري بصحة القول المبني على الرواية الصحيحة. على كل الشيخ قال ارجح الروايتين لم يقل اصح الروايتين

90
00:33:33.100 --> 00:33:53.450
لم يقل اصح الروايتين وانما قال ارجح الروايتين وهذا يحتمل انه يضعفهما جميعا او يصححهما جميعا جعل الترجيح بين شيئين متقاربين. اما لو كان احدهما ضعيف والاخر صحيح فيعبر بايش؟ بالصحيح

91
00:33:54.350 --> 00:34:13.700
في الصحيح واذا كان احدهما صحيح والاخر اصح هي القوة يقول ايش في اصح الروايتين على كل لعل الترجيح هنا ليس لاجل الصحة وانما لاجل ما يحتف به من قراء اخرى من احاديث مرسلة تقوه او

92
00:34:13.700 --> 00:34:34.050
واثار عن الصحابة كما هو فعل عمر ونحو ذلك اذا سمعنا الاذان معكم عبر البث المباشر. هل يلزمنا الترديد معكم؟ لا مسألة اذا الاذان المعتبر الاذان المعتبر الذي تردد معه ما يدعوك انت

93
00:34:34.250 --> 00:34:52.650
ما يدعوك انت  اذا كان مباشرا بشرطه اذا كان مباشرا ويدعوك انت اما اذا كان تسمع الاذان في بلد بعيد بينك وبين هذا ما يدعوك لان احيانا تسمع من خلال بث الاذاعة

94
00:34:52.800 --> 00:35:10.350
هذا ما يدعوك انما يدعو في الوقت الذي للبلد الذي عنده مناسب في وقته والشي الثاني ان يكون مباشرا لا مسجلا لان المسجل لا عبرة له تسجيل ليس فعل مباشر

95
00:35:10.450 --> 00:35:38.750
فلا يردد خلفه  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته احسن الله اليكم شيخنا وبارك