﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:14.700
النبي صلى الله عليه وسلم على النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وانفعه وانفع به يا رب العالمين قالوا المصنف رحمه الله الحديث الرابع

2
00:00:15.300 --> 00:00:28.250
المحمد ابن عباد ابن جعفر رضي الله عنهم قال سألت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم زاد مسلم ورب الكعبة

3
00:00:29.400 --> 00:00:53.150
نعم بسم الله. وش فيه من المسائل؟ اولا فيه النهي صح ولا نعم آآ والنهي هنا محمول على الكراهة. والاصل حمله على التحريم فلا بد من صارف ما هو الصارف

4
00:00:54.650 --> 00:01:10.100
الصالح احسن الله اليك يا كالذي قلناه في لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين ورد في حديث هنا انه قليلا ان يكون يصوم صوما او كذا هو ايضا صيام داوود

5
00:01:12.250 --> 00:01:48.350
فيه هذا ماشي وايضا  قد يقال بالعلة ما في التعليل هم قال بعضهم آآ لا يكون في تشبه بالكفار نعم طايز جيه ماشي الامر الثاني وش فيه من المسائل في الحديث

6
00:01:50.150 --> 00:02:25.450
في مسألة ذكرتوها هي الكراهة لا يقتضي الفساد الفساد ما هي موجودة في مختصرة تحريرها لا بس يعني بالمفهوم ممكن تاخذه مم ايضا قول الصحابي نهى من نص عليها اصحاب

7
00:02:27.350 --> 00:02:52.650
تقول سليب الرجب امس  والله انا مار عليك انه بالرجل نص عليها وانه نسب ذلك للمحققين في ما اذكر   طيب زين وش فيه من مسائل ايضا قول الصحابي نهى والصحابي نهى هذه من الصيغ نقل

8
00:02:53.450 --> 00:03:19.200
النهي  نعم عند الاكثر وهي ثلاث رتب ان ينقل اللفظ ثمان يقول لها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هنا ثم ان يقول نهينا. نعم نعم وكلها دالة على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عند

9
00:03:19.850 --> 00:03:52.650
اكثر الاصوليين وش فيه بعد المساعد  ان السؤال معاد في الجواب قال نعم نعم احسنت وفيها مسألة عند المحدثين ما ادري ذكرها من العراقي ذكرها في الالفية ولا لا جواب المحدث بنعم

10
00:03:58.150 --> 00:04:21.100
ما المراد به انه يعني اه تشوف اهل هالحديث ها يا مشايخنا اهل الحديث جابهم دخلوا يا شيخ مرحب بمشايخنا يلا يا شيخنا سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

11
00:04:21.400 --> 00:04:51.150
اذا قال المحدث نعم فيه مسألة عند المحدثين في هذا ولا  شيخنا معلش يقول المحدث قول المحدث نعم شيقول فيه المحدثون قناة تقصد اه عند القراءة والعرض ايوه  ايوه ايش قال؟ لا والله لا اذكر انه ذكر هذه المسألة

12
00:04:51.800 --> 00:05:07.700
لكن يقولون انه لا يشترط ان يقول نعم يعني حتى تصح حتى يصح الارض مم يذكر انه يذكرها يا شيخ اهل الاصول كأنه مرت علي في بلغة الاصول ذكرها ويش يقول

13
00:05:08.600 --> 00:05:36.100
اللي هو انه الاصل لا يشترط وقيل يشترط يقول نعم هو في الحقيقة في القراءة على قراءة في في القراءة للشيخ لكن هذا سؤال وانه يختلف شيخنا احسن الله اليك

14
00:05:36.500 --> 00:05:51.200
مم هنا في البحر المحيط يقول الامر الرابع ان محل الخلاف في ان النهي يقصد الفساد او لا انما هو النهي الذي للتحريم لما بين الصحة والتحريم من التضاد اما النهي الذي للتنزيه

15
00:05:51.500 --> 00:06:06.000
فقال الهندي في النهاية لا خلاف على ما يشعر به كلامهم وقد صرح بذلك بعض المصنفين انتهى الى خلاف في ايدي مكتوب والفساد ثم ذكر البحر المحيط في الاخير لكن صرح الغزالي في المستشفى بجريانه في نهي الكراهة

16
00:06:07.250 --> 00:06:23.100
وهو اللي في جمع الجوامع فيما اذكر هو الذي اختاره السبكي هو اللي ما ذكر غيره فيما اذكر يعني اه والله شوف شوف اللون عند الجوامع او قال والاصح يمكن قال والاصح الله اعلم

17
00:06:25.300 --> 00:06:59.250
اه هو طبعا يا شيخ عندنا مسألتان مسألة الامر هل يتناول المكروه او لا نعم حصولك يقول وكذا التنزيه في الاظهر للفساد شرعا امم زيد ليش عبارته ومطلق نهي التحريم وكذا التنزيه في الاظهر للفساد

18
00:07:00.450 --> 00:07:33.550
نعم. مم  طيب نبغى بس نص من الوصولية من اصحابنا طيب الان ولا يتناولوا يا شيخنا معذرة مذكورة في المتن هذي المسألة نعم ايوه ايش يقول آآ يقول آآ واختلفوا وان سكت الشيخ ولم يقر يقر لفظا فرآه

19
00:07:33.950 --> 00:08:06.300
الصحيح كافيا وقد منع بعض اولي الظاهر منه وقطع غياب الفتح اجي  طيب تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال عن محمد طبعا في مسألة ايضا زاد مسلم ورب الكعبة

20
00:08:07.550 --> 00:08:43.250
جواز الحلف بالفتوى والقاعدة الاصولية وهي مم الاحتجاج بفعل الصحابي اه جميلنا تمام فعل الصحابي هو قول في الحقيقة لكن هنا يعني هو هنا ليس قولا بمعنى فتوى وانما المقصود ان نظره الى

21
00:08:44.300 --> 00:09:18.350
ان الصحابي فعل ذلك او في الرواية لو في الرواية صحيح والرواية ايش الفتوى احسن طيب بسم الله اتفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال آآ عن محمد ابن عباد فتح العين المهملة الموحدة ابن جعفر المخزومي القرشي المكي التابع في الطبقة الثانية ثقة مسمي ابا هريرة وجابر وابن عمر

22
00:09:18.350 --> 00:09:31.100
ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر ابن عباس رضي الله عنهم سمع منه ابن جريج وعمرو ابن عبد المجيد بن جبير وزياد بن اسماعيل رواه الجماعة قالوا ابن سعدين ثقة قليل الحديث

23
00:09:31.500 --> 00:09:45.350
قال سلت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انهى بهمزة الاستفهام وفي لفظ بتركها؟ وحينئذ تكون مقدرة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال اي جابر رضي الله عنه نعم اي نهى عن ذلك؟ قال الحافظ رحمه الله تعالى

24
00:09:45.500 --> 00:09:58.650
زاد مسلم على البخاري ورب الكعبة وهذه الزيادة في هذا اللفظ للنسائي اما زيادة مسلم وربي هذا البيت فاما ان يكون قد وهم او نقله بالمعنى قال البخاري في صحيحه

25
00:09:59.550 --> 00:10:19.750
ايضا هنا الرواية بالمعنى ها يا شيخ نعم زيد  تقول اه ابن ابن حجر في وش قال في نظم النخبة يا شيخ معنا معنى الشيخ تركي اليوم ولا لا لا يبدو مؤمن

26
00:10:19.850 --> 00:10:55.550
وش قال العراقي يا شيخ في الرواية بالمعنى اه يقول ابن حجر صاحبنا يقول لعارف النقل الحديث بالمعنى  من هو  في النخبة طالع ولا يجوز تعمد تغيير اللفظي بالنقص والمراد فيه

27
00:10:56.050 --> 00:11:20.650
الا لعارف بما يحيل المعاني اظن هكذا  شحن في المرق يقول نقل الحديث بالمعنى منع ومالك عنوان الجواز وقد سمع لعارف يفهمه معناه جزم وغالب الظن الى البعض ينحتم والاستواء في الخفاء والجلاء عند لدى المجوزين حتم الحصانة

28
00:11:21.350 --> 00:11:40.250
طيب بسم الله قال قال البخاري صلى الله عليه وسلم قال البخاري في الصحيح زاد آآ غير ابي عاصم نبيل من الشيوخ وهو وهو يحيى بن سعيد القطان فيما جزا به البيهقي ان ينفرد اي يوم

29
00:11:40.550 --> 00:12:05.850
والجمعة بالصوم في لفظ يعني ينفرد بصومه   بل ولا لا شيقول العراقي ليش ما سمعت زيادة الثقة هنا يقول زاد مقبل واقبال زيادة الثقة في الهموم من سواهم فعليه المعظم

30
00:12:06.250 --> 00:12:26.550
مم. وقيل وقيل منهم وقد قسمه الشيخ فقال له نعم. طبعا هناك من يقول ان المتقدمين لا يرون قبول زيادة الثقة ولا يرون ردها وانما يرون العمل بالقرائن. وهذا كلام

31
00:12:27.000 --> 00:12:48.000
يعني اه بدهي اصلا لا احد يقول بانها لا تعمل القرائن انما محل البحث اصلا في هذه القاعدة وفي سائر القواعد الاصولية والحديثية انما هو حيث ايش  وجدت انعدمت القرائن

32
00:12:48.700 --> 00:13:23.850
وش يقول الشيخ عبد الكريم الناظم والناثر يقول آآ اثبات كل مسائل الاصول المقصد اثبات الاصل عندما تجرد من القرائن ابو اسحاق قرر هو ذاك الاتفاق اي نعم هذا ابو اسحاق الشيرازي فيما نقل عنه

33
00:13:24.400 --> 00:13:43.000
في البحر المحيط انه قال وكذلك جميع مسائل الاصول التي نتكلم فيها المقصود اثبات اصل عند التجرد من القرائن. فمن يأتي في مسألة من المسائل يقول القول الاول قبول زيادة الثقة والثاني لا تقبل زيادة الثقة. القول الثالث

34
00:13:43.050 --> 00:14:01.400
تقبل ينظر فيها الى القرائب هذا لا ينتبه اصلا او لا يعرف اصلا محل البحث وان محل البحث اصلا انما هو حيث عدمت القرائن وهذا يقع كثيرا يعني بعض الناس يظن يقول والتحقيق في هذه المسألة

35
00:14:02.300 --> 00:14:24.000
انه يرجع الى القرائن  ليست يعني ليس هناك شيء جديد في هذا الكلام. هذا عرف مستصحب ومعنى المستصحب عند العلماء في كل المسائل فيأتي يظن مثلا يقول والله التحقيق ان الامر لا يعني يحمل على الوجوب لكن اذا دلت القرائن على غير ذلك

36
00:14:24.300 --> 00:14:40.150
هذا ليس ليس محل البحث اصلا مش احسن الله لك. هنا يا شيخ انا في الزيادة هذي في قوله آآ وزاد ان ينفرد يوم الجمعة بصوم مس الاصولية وهي ان النهي قد يكون عن الافراد

37
00:14:44.100 --> 00:15:04.750
مرت بكم اللي هو المحرم المخير ولا غيره لا يقولن صيغة النهي قد يكون عن عن الهيئة الاجتماعية اي نعم اي نعم قد يكون قد يكون موجودة في جمع الجوامع النص عليها

38
00:15:05.600 --> 00:15:26.850
نص عليها مقصر التحرير نعم ذكره. ايش يقول اه يقول اه ويكون عن واحد ومتعدد جمعا وفرقا فرقا هي هذه يمثلون لها بلاد تمشي هنا على الواحدة حديث امم فهمتي

39
00:15:29.650 --> 00:15:48.900
احسن الله اليكم. قال والحكمة في كراهة افراد الجمعة بالصوم نزف خوفا ان هذا عكسه الشيخ عبد الكريم هذا عكسه ها انت قصدك على المثال هذا ليس مثال بمسألتنا المشي في نعل واحدة

40
00:15:50.900 --> 00:16:05.700
هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افراد الجمعة بالصوم مم ايه طيب صح صح احسن الله اليكم. يعني قد ينهى عن الجمع بين الشيئين ولا يحرم كل واحد بعين في ذاته

41
00:16:05.950 --> 00:16:27.000
وقد يكون العكس يكون الحرام هو فعل واحد منهما ولا يحرم جمعهما في الكراهة او في التحريم نعم صحيح احسن لايف قالوا والحكمة في كراهة افراد الجمعة بالصوم خوفا يضعف المرأة اذا صامه عن الوظائف المطلوبة منه فيه ومن ثم خصصه البيهقي والماوردي وابن الصائغ والعمراني نقلا عن مذهب الشافعي

42
00:16:27.150 --> 00:16:54.550
بمن يضعف به عن الوظائف وظاهر هذا هذا فيه اه ادارة الحكم مع العلة وجودا مع الحكمة وجودا وعدما ومذهب الجمهور خلافه صح ولا لا نعم اولا الحكمة هنا  اه

43
00:16:56.100 --> 00:17:16.250
يعني لو جعلناها علة فهل يجوز ان تعود على الاصل بالتخصيص او لا فيه مسألة اصولية معروفة وهي ايش ان العلة لا يجوز ان تعود على الاصل بالابطال. واختلفوا هل يجوز ان تعود عليه بالتخصيص او لا

44
00:17:16.350 --> 00:17:36.050
وش قال مختصر التحرير؟ وفي قول ولا بتخصيص ولا بتخصيصه اظنها ما هي موجودة في المراقي موجودة موجودة ايوة اولا وقد تخصص وقد تعمم لاصلها لكنها لا تخرم ما احسنت هذا زين املي علينا

45
00:17:37.550 --> 00:18:04.450
وقد تخصصه وقد تعمم وقد تخصص السوء وقد ايوا  لكنها لا تخرم  جيد يعني هو يقرر جواز ذلك وهو في الحقيقة يعني في ظني ان تصرف الفقهاء جار على هذا

46
00:18:08.000 --> 00:18:25.850
وهنا اللي قال هذا مذهب ابن الصائغ والعمراني هذا ما جار على هذا القول تخصيص الحكم تخصيص العلة للاصل وهناك من يمنع منه وهذا لو جعلناها علة اما لو جعلناها حكمة فلا

47
00:18:26.100 --> 00:18:43.000
اذ يقال بالتخصيص لا يقارنون السيسي هل لا للأصل ولا لغير الأصل لان في الحكم لا يدور مع العلة وجودا وعدم ايش يقول فيها اقصد شيخنا هنا يعني نقول التعبير بالحكمة من باب ارادة العلة

48
00:18:46.500 --> 00:19:12.650
لا هو الظاهر ان المراد حكمة هنا يعني هي الشرع شوف الشرع نهى عن صوم يوم الجمعة لاحظ لكونه مظنة لهذه الحكمة واضح؟ هذا هذا كثير في الشريعة نعم آآ وربما وربما تنزل المظنة

49
00:19:13.000 --> 00:19:46.500
بشرعنا منزلة المئنة قاعدة يكتب النظم ايه ايه  وآآ هذا يكثر متى في الشريعة حينما يكون الوصف المقصود وصف غير منضبط فيتعلق الحكم فتصير العلة وصف منضبط علة النهي كونه يوم جمعة

50
00:19:47.800 --> 00:20:09.100
واضح نعم لا كونه يضعف لان وصف الاضعاف وصف غير منضبط مثل السفر علة القصر السفر علة الفطر السفر وليست المشقة لان وصف المشقة غير منضبط فنجد ان الشرع قد علق الحكم على مظنة هذا الوصف المقصود. المقصود هو ايش

51
00:20:09.850 --> 00:20:40.450
المشقة هي الحكمة لكن لما كانت وصفا غير منضبط علق الشرع الحكم علامة المنضبطة  قلت لا يعلل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لهم  فلا يعلل بحكمة مجردة بحكمة مجردة الوصف الضابط

52
00:20:42.000 --> 00:21:08.450
ضابط لها. هذا مختصر التحليل ها  وقالها في المراقي هذي نسأله  ان راقي يقول ومن شروط الوصف الانضباط الا فحكمة بها يناط وهي التي من اجلها الوصف جراء تحكم لجميع من دار

53
00:21:11.300 --> 00:21:30.650
هذا كأنه يجيز والله اعلم ولا او والله لا ادري انه يتعرض للحكم. بس يقول اذا لم ينضبط فهو الحكمة يعني الا بحكمة بها يناط وكذا اعد كذا اه ومن شروط الوصف الانضباط

54
00:21:31.350 --> 00:21:52.650
منضبط فهو حكمة. حلو الا فحكمة بها وهي التي وهي التي وهي التي من اجلها الوصف جرى آآ علة حكم لجميع من درى والشيخ حسن من شروط الوصف ها؟ بالعكس يعني كانه ما يجيز. يعني يقول ان لم يكن كذلك له حكمة

55
00:21:52.800 --> 00:22:09.900
والله صحيح وعلى كل حال الجمهور على عدم جواز تعليق الحكم بالحكمة اظن البيت الشيخ حسن الوصف وليس الاصل ها ايه صحيح الوصفة من شروط الوصف هنا منيح  طيب الحكمة فيها يعلن الحكمة المجردة

56
00:22:10.900 --> 00:22:29.800
وعندنا طيب مشي البيت ربما تنزل المظنة في شرعنا منزلة المئنة. ها؟ اي نعم. وربما تنزل المظنة في شرعنا منزلة المأنة وفي المراقي يا شيخنا يقول وذاك باعتبار وصف ظاهري

57
00:22:29.850 --> 00:22:49.650
المراقي ولا المرتقى يا شيخ اكرامي المرتقى يا شيخ مرحبا بالشيخ اكرامي تفضل  وذاك باعتبار وصف ظاهري مناسب منضبط لا نافر وان يكن خفيا او لا ينضبط فلل مضمة الرجوع يرتبط

58
00:22:49.950 --> 00:23:11.300
يا سلام زين هذا زين وان يكن املي علينا وان يكن خفيا او لا ينضبط الرجوع يرتبط ففي نوم لا ضبط وبسر فللمظنة الرجوع يرتبط بيني وبين الناس احسنت جزاك الله خير

59
00:23:11.650 --> 00:23:37.200
الرجوع يرتبط ها يرتبط نعم يا شيخ. يرتبط ماشي هذا ابن عاصي رحمه الله تمام تمام طيب باقي شي مشي شيخ عبد الكريم احسن الله اليكم قال رحمه الله وظاهر كلام علمائنا ان علة الكراهة تخصيص الجمعة بالتعظيم من بين الايام ولئلا يتشبه باليهود في افرادهم صوم يوم الاجتماع في معبدهم

60
00:23:37.200 --> 00:24:05.650
ويرشد الى الاول ما رواه مسلم ان العلة تخصيص الجمعة بالتعظيم بين الايام. هذه اولا علة قاصرة واضح نعم نعم علة قاصرة  تفضل يا شيخ اه هو شيخنا عندنا في المذهب

61
00:24:06.450 --> 00:24:29.950
العلة القاصرة المستنبطة ولا جا النص الحمد لله انتظرونا استنباطية  مم تفضل يا شيخ بسم الله احسن الله اليكم قال ويرشد الاول لما رواه مسلم والنسائي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل يجوز التعليل بالعلة القاصرة ولا لا؟ طبعا عشان نربط المسألة اصولية

62
00:24:32.000 --> 00:24:56.200
المستنبطة لا هذا ثالثها اه ماذا تثالثها؟ خلص ايش معنى هذا ثالثها يا مشايخ نقول المستنبط ولا يجوز قلت هذا ثالث ومعناها وتفصيل نعم يجوز لا يجوز وهذا يصنعه كثير من اصحاب المختصرات

63
00:24:56.350 --> 00:25:14.900
يقول لك وهل يجوز وفي التعليل بالقاصرة قولان ثالثها يجوز في غير المستنبطة خلاص نعم لا نعم قال ويرشده الاول ما رواه مسلم والنسائي وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

64
00:25:15.000 --> 00:25:29.900
لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم وفي صحيح ابن خزيمة عنه مرفوعا ان يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيد يوم عيدكم يوم صيامكم

65
00:25:29.950 --> 00:25:41.800
الا ان تصوموا قبله او بعده مم. وعن ام المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال اصمتي امس؟ امسي

66
00:25:42.550 --> 00:25:58.550
قالت لا قال اتريدين ان تصومي غدا؟ قالت لا. قال فافطري رواه البخاري وابو داوود وعن ابن سيرين قال كان ابو الدرداء يحيي ليلة الجمعة ويصوم يومها فاتاه سلمان وكان النبي صلى الله عليه وسلم اخى بينهما ونام عنده فاراد ابو الدرداء ان يقوم ليلته فقام لي سلمان

67
00:25:59.250 --> 00:26:21.700
فلم يدعه حتى نام وافطر فجاء ابو الدرداء الى النبي الحديث آآ يدل على معنى التخصيص السابق. تخصيص الجمعة المقصود تخصيصها بالصوم وليس اعتقاد التعظيم  لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا تخصوا يوما

68
00:26:22.150 --> 00:26:40.800
يقول لك انا ما خصصته. نقول المقصود تخصه يعني تصومه بدون ان تصوم ما قبله وما بعده وليس المقصود اعتقاد التعظيم وذلك لقاعدة ترك الاستفصال ها في مقام الاحتمال ينزل

69
00:26:41.300 --> 00:26:59.200
ايش يقول  مزيان اخدت الاستفسار من زينة العموم في الاقوال ونزلنا تركي استفصالي منزلة العموم في الاقوالي بيقول اه الكوكب وان تركه للاستفصالي يجعلك العموم في المقالي وش قال المرتقى يا شيخ اكرامي

70
00:27:02.950 --> 00:27:22.050
لو اذكر شيخي قانون المسألة رجاء ان شاء الله زين تمام فهذا ترك الاستفصال دل على عدم الفرق بين من قصه معتقدا فضلا ومن خصه يعني لم يصم قبله ولا بعده

71
00:27:22.200 --> 00:27:39.450
نعم احسن الله اليكم. قال وفيه ايضا الماء والتنبيه لانه قالت ايش اتريد ان تصومي غدا؟ قالت له قال فافطري فعلة امرها بالفطر هو انها لن تصوم غدا ولم تصم امس

72
00:27:40.500 --> 00:28:01.250
واضح  وفي هذا علة مركبة ايضا ويجوز ان تتركب العلة منه بص فيه صح ولا لا يا شيخ عبد الكريم نعم فالعلة هنا مركبة من وصين يعني امرها بالفطر مركب من وصفين

73
00:28:01.350 --> 00:28:20.000
كونها لم تصم امس وكونها لم تصح لن تصوم غدا نعم يجمعه وصف واحد وهو الافراد. الافراد الافراد ما في مشكلة ويمكن ان تعبر عن الوصفين بوصف واحد ما في مشكلة

74
00:28:20.550 --> 00:28:44.250
نعم قال وعن ابن سيرين اه نعم وعن ابن سيرين قال كان ابو الدرداء يحيي ليلة الجمعة ويصوم يومها يومها فاتاه سلمان وكان النبي للتعليم بالعلة المركبة ولا لا اه بهذا النص ما يحضرني لكن اذكر يقول اه

75
00:28:44.600 --> 00:29:16.200
ويتعدد الوصف ويقع اه في المراقي يقول قد يعلل بما تركب قمنا لعلة بما قد اذهب قد يعلل بما تركبه جزاك الله خير  نعم واصل الشغل احسن لايف قال اه

76
00:29:16.700 --> 00:29:30.050
وعن ابن سيرين قال كان ابو الدرداء يحيي يحيي ليلة الجمعة ويصوم يومها فاتاه سلمان وكان النبي صلى الله عليه وسلم اخى بينهما ونام عنده فاراد ابو الدرداء ان يقوم ليلته فقام لي سلمان فلم يدعه حتى نام

77
00:29:30.150 --> 00:29:46.950
وافطر فجاء ابو الدرداء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم عويمر سلمان اعلم منك لا تخص ليلة الجمعة بصلاة ولا يومها بصيام رواه الطبراني في الكبير باسناد جيد قال علماؤنا يكره ان يتعمد يكره ان يتعمد افراد يوم الجمعة بصوم

78
00:29:46.950 --> 00:29:56.250
منصة الى الامام احمد في رواية الاثرم قال قيل لابي عبد الله صيام يوم الجمعة كيف ذكر حديث النهي ان يفرج ثم قال الا ان يكون في الصيام كان يصومه

79
00:29:56.650 --> 00:30:12.750
وقال ابو حنيفة ومالك لا يكره افراد يوم الجمعة بالصوم لانه يوما فاشبه سائر الايام والاحاديث المارة وغيرها صريحة في النهي فلا اقل من الكراهة. قال الداودي المالكي لم يبلغ الامام مالكا الحديث يعني الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه

80
00:30:12.750 --> 00:30:36.150
يعني افراد يوم الجمعة بالصوم قال في شرح مسلم. وقد يكون قدم يعني عمل اهل المدينة وعلمائها على الخبر وش يقول ابن عاصي شيخك امين بتقديم عمل اهل المدينة معنا الشيخ اكرامي

81
00:30:37.100 --> 00:31:07.650
ما عندي شي لحزة يا شيخ  ومالك تقديمه ومالك تقديمه وآآ على الخبر قد اشتهر نعم قد اشتهرنا وشفناهم لازم بنعيد اللياقة ان شاء الله يا شيخ اكرام  اشتغلنا بالدليل

82
00:31:08.600 --> 00:31:27.100
الله يعين يا ربي يا الله بسم الله تفضل يا شيخ عبد الكريم. السلام عليكم. قال اه قال شلون قال في شرح مسلم  الصفحة اللي بعده. قال في شرح المسلم فيه النهي عن تخصيصه ليلة الجمعة بصلاة ومتفق على كراهته انتهى

83
00:31:27.300 --> 00:31:39.100
قال في الفروع ويحمل ما روي عن والترغيب فيه على صومه مع غيره فلا تعارض قلت كانه يشير الى حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

84
00:31:39.450 --> 00:31:50.800
اه من صام يوم الجمعة كتب الله له عشرة ايام عددهن من ايام اخر لا تشاكلهن ايام الدنيا رواه البيهقي عن رجل من جشم عن ابي هريرة وعن رجل من اشجع عن ابي هريرة رضي الله عنه

85
00:31:50.900 --> 00:32:06.450
ولم يسمي الرجلين وهذا الحديث على تقدير وجوده محمول على ما اذا صام يوم الخميس قبله او عزم على صوم السبت بعده هذا السلك كمسلك الجمع بينهما ويمكن ان يسلك مسلك الترجيح

86
00:32:07.400 --> 00:32:30.100
الاصل طبعا الجمع والجمع وش يقول فيه اي نعم الجمع وش يقول ها واجب متى ما امكن احسنت والجمعة واجب ومتى ما يمكن وممكن يسلك مسلك الترجيح تمام بان يقال ايش

87
00:32:32.200 --> 00:32:55.050
بان يقال  ان هذا الاول صحيح والنهي صحيح وهذا الفضل ان صح فلا يبلغ رتبة ذلك في الصحة كالترجيه بكون الحديث في الصحيحين وهذا مسلك معروف صح ولا لا والله

88
00:32:55.800 --> 00:33:24.000
وش يقول الترجيح بكون الحديث في الصحيحين ذكر عندنا يقول الشيخان على غيرهما نعم وايضا قد يرجح على مذهب مالك الترجيح بعمل اهل المدينة فنعكس وش يقول في المرتقى؟ قال وهو لدى الخلاف والوفاق

89
00:33:25.450 --> 00:33:42.450
مع ها يا شيخ اكرامي وهو لدى الخلاف عمل اهل المدينة. قال وهو لدى الخلاف والوفاق من اوجه مع الخلاف معه ومع الخلاف والوفاق من اوجه الترجيح باتفاق. من اوجه الترجيح باتفاقنا

90
00:33:42.800 --> 00:33:59.900
ما احسنت. نعم شيخنا تفضل يا شيخ محمد الآن في حديث ابو الدرداء وسلمان رضي الله عنهما اخذوا بالصم ما اخذوا الصلاة يعني نصه على كراهة آآ احياء ليلة الجمعة بالصلاة

91
00:34:04.700 --> 00:34:21.950
ما فهمتوش هنا قال في شرح مسلم فيه النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة. وهو متفق على كراهته. هذا النصوص كأنه انتقل الى مسألة جديدة ومسألة هذه يحكي عليها الاتفاق والمسألة الاخرى فيها الخلاف

92
00:34:22.100 --> 00:34:43.800
يعني مسألة الصوم كانه ذكر الخلاف ومسألة تخصيص ليلة الجمعة بالصلاة انه متفق عليه فهذا الكلام والله اعلم  نعم تتمه احسن الله اليكم تتمة يكر وافراد يوم السبت بالصوم عند علمائنا خلافا لمالك لحديث عبد الله ابن بسر عن اخته واسمها الصمام مرفوعا

93
00:34:43.850 --> 00:34:56.950
لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم رواه الامام احمد باسناد جيد وابو داوود والترمذي وحسنه النسائي وقال هذه احاديث منسوخة وقال ابو داودة هذا حديث منسوخ وقال مالك هذا كذب وقال الحاكم

94
00:34:57.000 --> 00:35:16.450
هو صحيح على شرط البخاري قال في شرح مسلم قالت شيخ البون الشاس بين هذا كذب وهذا الصحيح على سورة البخاري نعم  قال في شرح مسلم صححه الائمة قال في الفروع ولانه يوم تعظمه اليهود ففي افراده تشبه بهم

95
00:35:16.550 --> 00:35:33.600
قال الاسرم قال ابو عبد الله قد جاء في حديث الصماء وكان يحيى ابن سعيد يتقيه وابى ان يحدثني به وذكر الامام احمد حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والاحد ويقول هما عيدان للمشركين فانا احب ان اخالفهم رواه الامام احمد والنسائي

96
00:35:33.600 --> 00:35:52.200
صححه جماعة اسناد وجيد واختار شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا يكره انه قول اكثر العلماء وانه الذي فهمه الاثر من روايته وانه لو اريد افراده لما دخل الصوم يستثنى. والحديث شاد او منسوخ فان هذه طريقة قدماء اصحاب الامام احمد الذين صحبوه كالاثرم وابي داود

97
00:35:52.300 --> 00:36:11.600
وقال ان اكثر اصحاب الامام احمد وقال وان اكثر اصحاب الامام احمد الاخذ بالحديث ولم يذكر الاجلاء لغير صوم يوم الجمعة نعم احسن الله اليكم. قال ولم يذكر الاجودي غير صوم يوم الجمعة فظاهره

98
00:36:12.100 --> 00:36:32.550
لا يكره غيره انتهى فائدة لو جمع بين الجمعة والسبت بالصوم زالت الكراهة ويلغز بذلك فيقال اي موضع اذا ضممت به بين مكروهين زالت الكراهة فيقال هنا فان افراد كل واحد من يوم الجمعة والسبت مكروه فبضمه ما زالت الكراهة ولكنه لم يبق افراد والله اعلم

99
00:36:33.200 --> 00:36:53.600
تنبيه قال علماؤنا وكذا يكره افراد يوم النيروز والمهرجان هما عيدان للكفار وكذا لكل عيد لهم او يوم يفردون بتعظيم الا ان يوافق عادة لما في صيامه من موافقة الكفار في تعظيمه. واختار صاحب المحرر عدم الكراهية لانهم لم يعظموه بالصوم. ولحديث ام سلمة وهو مذهب

100
00:36:53.600 --> 00:37:08.900
ذو الثلاثة والله اعلم الله اعلم اظن باقي دقيقة يفصل على كل حال ان شاء الله الدرس القادم نبدأ باش نعلق تعليق تيسير على قضية يوم السبت في مطلع الضرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه