﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:15.100
بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:15.100 --> 00:00:50.750
واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد   والصلاة والسلام على رسول الله وحالة ظاهرة من قلة ما له وجاه. واما تحريم فيراد به طالب على وجه الحكم والالزام. وبعد ذلك يحرم على

3
00:00:50.850 --> 00:01:28.100
او مجازات وانما عليهم مراجعة القضاء لرفع درج الف او تعويضه وبذلك جاءت القافلة الافريقية اذا وقع يجب ان يظل كما كان القاعدة الفقهية طيب. قلنا لا ضرر للنفس ولا ضرار للغير. صحيح؟ نعم

4
00:01:28.100 --> 00:01:48.100
فهذه القاعدة الاصل في المدار التحريم ان هذا الضرر قد يكون في نفسه ماذا؟ مباحا. قالت لا ضرر ولا ضرار. هذا الضرر الذي تضر به غيرك مثلا فتح نافذة تدل على الجار. تطل على الجار. هذا الفعل في نفسي مباح. تمام؟ اه. لكن ليس كل ضرر محرم. هذه القرية تتكلم بماذا؟ ان الاصل في

5
00:01:48.100 --> 00:02:08.100
الاصل في الافعال التي فيها تارة التحريك. فالفرق بينهما ان القاعدة الاولى تعم بالرحمة غير المباح والمحرم. اما هذه القاعدة التي تتكلم عن ماذا؟ الذي اصرف المضارع تحريم كما سيأتي في فروعه. كثيرة نافعة من هذا الباب

6
00:02:08.100 --> 00:02:38.100
ولكن قال الله تعالى لا تضار بوالديكم بولدها ولا مولود له بولده. وقال تعالى في شأن ما مناسبة هذه الاية؟ لا تضار والدته بوالدها ولا مولود له بولده. الله عز وجل

7
00:02:38.100 --> 00:02:58.100
قال في اول اية مانا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. لمن اراد ان يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. من هو المولود له من هو المولود له؟ تقول من هو المولود له؟ الاب. مرة اخرى الاية من اولها. والوالدات. الله يتكلم في

8
00:02:58.100 --> 00:03:18.100
عن حكم الولد رضاع الولد بعد الطلاق. نعم. والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين. لمن اراد ان يتم وعلى المولود له الذي هو الاب رزقهن اي النفقة عليهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. لا تضار والدة بولدها. معنى لا تضار

9
00:03:18.100 --> 00:03:38.100
لا يضر الاب الام بولدها. كيف يضر بولدها؟ يأخذه منها ويمنعها منه؟ ارضاعه. ولا مولود له بولده. كذلك لا تدور الاب بسبب الولد. كيف تضر بسبب الولد؟ تمتنع هي من ارضاعه والولد يحتاج الى لبنها. نعم. طيب ما الفائدة في الاية

10
00:03:38.100 --> 00:03:56.250
الاية هنا هنا ان الله عز وجل قال في هذه الاية ان ضرر كل من الوالدين للاخر ممنوع. طيب من باب الفائدة حتى تفهم الايام ماذا قال ولا مولود له؟ ايهما اخسر؟ ايهما اخسر؟ ان يقول مولود له او يقول ماذا

11
00:03:56.600 --> 00:04:14.400
ايهما افسر في الكلام اكثر اختصارا ان يقول جزاك الله خيرا لا اريد اشرب انت. لا اريد لا اريد جزاك الله خيرا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. قلنا ما معنى المولود له؟ اب العبد. الاب. لماذا قال مولود له ولم يقل اب

12
00:04:15.400 --> 00:04:36.600
حتى يبين قال بعض المفسرين وهذه لطيفة تفسيرية ذكرها بعض المفسرين قال حتى يبين الله عز وجل  ان هذا الولد لك مولود له. فاذا كان لك لابد ان تنفق عليه. تنفق عليه. حتى يبين علك مدى علة وجوب النفقة

13
00:04:36.600 --> 00:04:58.900
فهمت؟ يعني هذا الولد ولد لك انت فلماذا لا تنفق عليه طيب ايضا انا زمان بيستحق السحب ضد انفلونزا لا باستحقاق ليست لا بملك لان الولد الحر لا يملك نعم انت تستحق هذا الولد يستحقه بالروح فكذلك عليك ان تنفق عليه. وقال تعالى او لم اختصاص هذا ولد مختص بك ليس لغيرك منسوب لك. وقال تعالى

14
00:04:58.900 --> 00:05:29.050
شأن تعسف الرجال استعمال سلطاتهم تجاه زوجاتهم او المطلقات منهن. التعسف هو التشدد. التعسف التشدد تعسف الرجال استعماله بشأن تعسف الرجال استعمال سلطاتهم. السلطة هي ماذا؟ القوة تجاه زوجاتهم او المطلقات منهن. قال تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. يعني اذا ابغضت امرأة

15
00:05:29.050 --> 00:05:46.950
لا تضيق علي حتى تفتدي منك بان تدفع لك المهر مثلا حتى تختلع وقال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. هدف الرجعة. نعم. لا تطلقها. ثم ترجعها مرة اخرى بقصد ماذا؟ بقصد ان تضر

16
00:05:46.950 --> 00:06:07.200
وليس بقصد ان آآ تمسكها. ولكن عايز يدخل لا درارا سحب وتعدي. كل هزا متعدي صح وجاء في تفسيرها ولا تمسكهن ضرارا لكن هذه الافعال التي ذكرها هي افعال محرمة في نفسها. اخونا محمد سالم ما الفرق بين هذه القاعدة والقاعدة السابقة الادارة

17
00:06:07.200 --> 00:06:24.650
قلت ان هذه القاعدة اخص. بمعنى ان هذه الافعال كلها محرمة في ذاتي. لكن لا ضن ولا اضرار حتى لو كان الفعل مباحا. ولكن يؤدي الى ضرر بالغير وجاء في تفسيره ولتمسكون درارا كما كانت تفعل الجاهلية بانطلاق المرأة

18
00:06:24.700 --> 00:06:44.250
حتى يقرب انقضاء عدتها ثم مراجعتها. يعني يترك يطلقها ثم يتركها حتى قرب انتهاء عند ماذا يفعل ماذا يفعل؟ يراجعه لماذا يراجعها؟ لا عن حاجة ليس لانه يحتاج اليها ولا عن محبة. ولكن للقصد تطويل العدة

19
00:06:44.250 --> 00:07:07.350
حتى تبقى معلقة لا زوجة ولا لانه في اثناء العدة ولا يقربها ولا يدخل علي المطلقة الرجعية لا قسم لها. لا يقسم لها. ولكن لقصد تطويل العدة وتوسيع وتوسيع مدة الانتظار ضرارا لتعتدوا. اي بقصد الاعتداء منكم عليهن والظلم بهن. قال تعالى في شأن الوصية والدين. هذا

20
00:07:07.350 --> 00:07:26.800
الاخر من بعد وصيتي يوصى بها او دين غير مضار. ما المعنى غير مضار هنا؟ مواهب الادراك اكسر من سلسة. يا فيروس يبقى اكثر من الثلث. نعم او يوصي بقصد ان ان يحرم الورثة. ليس لانه يريد الصدقة. عشان في هزه الحالة في جاهلية تلاقوا مدى تحسن. نعم

21
00:07:26.850 --> 00:07:42.350
عن هزا النفقة. ممكن نعم؟ النفقة نعم ممكن لو كان شخصا غنيا لا يماني بالنفقة. او كان شخصا ظالما يعني يطلقها ولا ينفق عليها. اذا علمنا منه ماذا وما الحل

22
00:07:42.350 --> 00:08:03.200
هذا يأثم فيما بينه وبين الله عز وجل لان هذا قصد خفي لا يعلم. ولذلك الشريعة حدت له ماذا حدث له ماذا طلقتين فقط ليس لها الرجعة الا في طلقتين فقط. صح؟ صح. يعني الطلاق مرتان. اي طلاق ما معنى الطلاق مرتان يعني؟ الطلاق الرجعي. اما الثالثة

23
00:08:03.200 --> 00:08:20.250
خلاص ليس له رجعة. اما في الجاهلية ما كان انا محدودا بحد. في الجاهلية ما كان هذا محدودا بحد. كان يطلق ويرتجع ما يشاء. طيب. ذكر قلة من القرآن. ما هي الادلة من السنة

24
00:08:20.650 --> 00:08:44.600
لا. اولها  قوله صلى الله عليه وسلم ووجه الدلالة في هذا الحديث الشريف انه جاء نكرة في سياق النفي فيفيد العموم. والنفي هنا متواردا على انكار ولا على الوقوع. لان كنا بنضطر وضرار واقع وموجود. فلا يصح ان يراد بالنفي الوارد الحديث

25
00:08:44.600 --> 00:09:03.250
يتعينوا ان يكون الغربان لا يجوز الضرر والاضطرار في الدين في ديننا الاسلامي. واذا انتقل الجواز ثبت تحريم طيب ما معنى الكلام عندنا ثلاث احتمالات للنفي في هذا الحديث. ما هي الثلاثة

26
00:09:03.700 --> 00:09:25.850
تلات احتمالات للدفن. لا ضرر ولا ضرار. عندنا ثلاث احتمالات للنفي هذا يسمى عند الوصولين ماذا من يذكر؟ تكلمت عن هذا قريبا في درس البلوغ كنا نتكلم عن لا لا لا. هنا لابد من تقدير شيء. هذا التقدير هذا المقتضى. دلالة المقتضى. دلالة المقتضى

27
00:09:25.900 --> 00:09:45.900
يعني وانا لابد من ذكر شيء محذوف ليصح ماذا؟ ليصح الكلام. صح؟ لقلت لا ضرر يحتمل الامكان. يعني الا تستطيع ان تضر احد. هذا غير صحيح. لانك تستطيع ان تضر. واحتمل نفي الوقوع لا. الضرر يقع الناس الضرر يقع من الناس

28
00:09:45.900 --> 00:10:06.600
لا يحتمل الا الثالث ما هو الثالث ما هو الثالث قال هذا بعد قوله فلا يصح ان ينام. وقل هو يقع. الامكان ممكن والوقوع ممكن. هذا معنى قولي فلا يصح ان يرد بالنفي الوارد بالحديث نفي كانه ولنفي وقيه. فيتعين ان يكون المراد لا يجوز نفي الجواز. يعني

29
00:10:06.600 --> 00:10:32.100
لا ضرر جائز. لا ضرر جائز ولا ضرار جائز. فهذا ليس نفي للوقوع وليس نفيا للامكان. انما نفي ماذا للجواز انما هو دافيون للجواز. وضع هذا المعنى. نعم بالضبط ويتعين ان يكون المراد لا يجوز الضرر والاضرار في ديننا الاسلامي. واذا انتفى الجواز

30
00:10:32.350 --> 00:10:42.350
ثبت التحريم هذا هو المراد. قال ويكاد شراح الحديث يجبون على هذا المعنى. قال والزرقاني وفيه تحريم جميع انواع الضرر. كنا نتكلم قبل ان تدخل على الفرق بين هذه القاعدة وقالت له

31
00:10:42.350 --> 00:11:02.400
ولا دولار لو الضرر الازالي نادي القائد اخص لان القاعدة تقول ماذا؟ الاصل في المدار التحرير. اما لا ضرر ولا ضرار قد يكون؟ الفعل مباح  كما مثلت مثلا بفتح نافذة على على جارك. ولكن تمنع منه حتى لا تضر. اما الاصل في المضارع التحريم اذا قال الاصل

32
00:11:02.650 --> 00:11:31.450
في الغالب الفعل النفسي يكون محرم. من اين عرفنا هذا ستارة في امثلة القاعدة؟ سترانا في الامثلة. قال فروع القاعدة وامثلتها؟ نعم ومنها قواعدنا تصلح تلك الفروع تطبيقك لهذه القاعدة. وكذلك ما ذكرناه من من تعارض الاضرار واختيار اقلها ضررا

33
00:11:31.450 --> 00:11:51.450
ذكرنا ثلاث قواعد في الدار قبل ذلك. قاعدة الاضرار ولا ضرر وقاعدة الضرر لا يزال وقاعدة يوم ارتكب وخف الضررين. يرتكب اخف نعم وكذلك كما ذكرنا من تعرض الاضرار واختيار اقلها ضررا واهونها شرا لدفع البانيها ضررا. وما ذكرناه من امثلة وهناك تصلح امثلة ايضا لهذه القاعدة. طيب

34
00:11:51.450 --> 00:12:12.950
يرتكبوا الاخف الضررين صح؟ اذا طالت الضررين اه ولا بد ان ترتكب احداهما ترتكب اخف الضررين. نعم على هذه اللقاء لا يمكن القول ان المدعومات ومشروبات من حيوان او نبات او سوائل والتي لم يرد بحكمه

35
00:12:12.950 --> 00:12:37.800
نص الخاص يبين حكمهما من جهة الحل والحرمة. ولكن تلحق ضررا بما يتناولها وينكر للمجتهد ان يقول فيها انها تخرج من دائرة الحل والاباحة وتقع في دائرة المحظورات لوجود الضرر فيها. وانها كل مشتدة ضررها اشتد خطرها شرعا اي اشتد ملكها

36
00:12:37.800 --> 00:12:55.400
يقول بناء على هذه القاعدة ان الاصل في المضار للتحريم هناك بعض المطعومات والمشروبات نعم لم يرد في حكمها نص خاص. يعني مثلا قد يكون بعض نبات معين. نعم. هذا نبات سام. قال يا اهل الخبرة انه انه نبات سام

37
00:12:55.400 --> 00:13:08.900
نقول انه يحرم لان الاصل في مدار التحريم واضح هذا؟ اذا كانت تلحق ضارا ممن يتناولها. يمكن للمجتهد ان يقول فيها في يد المطعومات او المشروبات او النباتات انها تخرج من دائرة الحلم. الم

38
00:13:08.900 --> 00:13:33.500
الاصل في الاشياء الحلو خرجت من دائرة الحل والاباحة ودخلت في دورة المحظورات لوجود الضرر فيها. وكلما اشتد الضرر اشتد التحريم كل ما اشتد الضوء اشتد التحريم. طيب واذا كان واذا كان تركها لا يصيب من يتناولها الا اذا اكثر من

39
00:13:33.800 --> 00:14:01.000
فانها تمنع شرعا تمنع تمنع شرعا ايضا بناء على قاعدة او اصلي سد ذراعي كذلك يعني التدخين مثلا كما سيمثل نعم. ثبت انه يضر من تناوله بشرط ماذا انت  يكثر اذا اكثر من استعمالها. يعني ممكن شخص يقول لا مشكلة انا سأدخن انا تدخين هذا لا يضر اذا دخلت قليلا. سيدخل سيجارة واحدة كل يوم

40
00:14:01.350 --> 00:14:19.900
ولا لا يضر احدى الاطباء. نعم. نقول هذا يحرم. لماذا الباب ماذا  الباب بقى ده سد الذريعة. قال واذا كان ضارا ولا يصيب من يتناولها الا اذا اكثر من استعمالها فانها تمنع شرعا ايضا بناء على

41
00:14:19.900 --> 00:14:40.250
او اصلي سد الذرائع. لانك لو ابحت له واحدة قد يشرب اكثر من واحدة. نعم. طيب. وكذلك اذا ثبت علميا وطبيا ضرر بعضها. كالتدخين ولو كان استعماله قليلا فان جانب الحظر فيها يكون شديدا. واذا انضم الى ذلك ملاحظة قاعدة سد الذرائع فان القول بتحريمها قد يكون من الاجتهاد السائغ المقبول

42
00:14:40.250 --> 00:15:00.400
اي التدخين مفهوم الكلام اذا حرموا منكم شيء وقليل وحرام. لا هذا في المسكر لا يصح قياس المسكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اسكر كثيره وقليل وحرام هدف المسكر فلا يقاس عليه غيره

43
00:15:00.450 --> 00:15:28.450
واضح هنا؟ غيره يثبت بقراءة سد الذرائع لنقول لك الطعام الطعام لو اكلت كثيرا جدا يضرك لا يضرك؟ عندك قل قليل وحرام  لان هدفي خاص بالموسكر. نعم. المدخنون  ادى الكثير من الناس

44
00:15:28.650 --> 00:15:46.150
حقيقي نفسه القسط نفسه مبح لا نقول مسألة اخرى يعني لا لا لابد ان تعلم ان مسألة سد الذراع الذراع ثلاثة انواع ده رائع تفضي الى المحرم يقينا هذه تسبب اتفاق

45
00:15:46.300 --> 00:15:59.000
ودراء تفضي للمحرم نادرا هذه لا تسد باتفاق. الذراع التي اختلف فيها الشافعية مع من خالفهم لا شافعي لا يقول بسد الذراع. الوسط بايه الوسط؟ الذرة التي تفضي الى المحرم غالبا

46
00:15:59.200 --> 00:16:17.650
اما اذا رأيت تفضي للمحرم نادرا كما مثلت الان الاكل القليل لا يضر طبعا لو اكلت كثيرا قد تضر هذا يفضل نادرا لان من القليل جدا من الناس يأكلونه حتى حتى التخبة وحتى يضرهم الطعام. فهل نقول ان القسط من هذا ام لا؟ الافضل انه ليس من هذا. لان القسط نفسه بهذا

47
00:16:17.850 --> 00:16:27.850
بواحد صح؟ فلو شرب منه كثيرا هل هذا يضره؟ سؤال لا يضر بهذا مفيد. لكن الاشكال في ماذا؟ الاشكال انه لو كان على هيئة السجائر كما عندكم وشربه في الشارع

48
00:16:27.850 --> 00:16:43.300
وامام الجهلاء قد يظنون انه يدخن. فيكون هذا من من استمراء العرض ولا تستطيع انت ان تقول ان كل من دخن القسط القسط انا لم ارى هذا عندنا انتم الذين اخبرتموني بهذا. هو هو؟ هذا موجود عندكم؟ ويباع

49
00:16:43.300 --> 00:17:00.250
بل في القسط الهندي نوع من النبات جيد. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديس له حديس بخاري ولا عليكم بالقسط الهندي فانه شفاء من سبعة ادوية. ادواء يعني وبيزعلونا على شكل سجاير. اه

50
00:17:00.400 --> 00:17:38.300
اسحبه  الاشكال هو انه قد يظن انه يدخن. يحرم عليهم التبغ. ثم يقول الرأي ايضا فيه ضرر يعني. ماذا اللبن؟ نعم نعم لان الاطباء يجزبون ان التبغ هو ليس من اهل الخبرة وليس من اهل الطب. الاطباء الان يلزمون ان تبغوا هذا سبب لامراض كثيرة جدا. امراض القلب والشرايين والشرايين والسرطان والضغط. وامراض كثيرة جدا. كيف واكلها؟ حتى

51
00:17:38.300 --> 00:17:59.000
لانواع الدخول التي باقة اجتمعوا من يشرب السجائر لا يزيد كورونا. لا بد ان يزرع في هذا الاهلي لاهل العلم  اجمعوا على هذا انه يقتل يعني. ولذلك اول ما ظهر الدخان بعض الفقهاء قالوا بجوازه لان هم يعرفوا ضرره

52
00:17:59.700 --> 00:18:35.850
لما ظهر الطب وتقدم الطب اصبح معروف الضرر نعم. الى الثوم الى ثوم لا يدخل المسجد ولا هذا قياس صحيح. اللي هو يتضرر بالناس يتضررون برائحته الذي يدخن يعني   وبياخدوك بكلام الاحناف المتأخرين الزين لم ينطرح هذا تنزيل المناط في غير محله

53
00:18:35.950 --> 00:18:56.800
ان مناطق التحريم هو ماذا؟ هو الضرر والفقهاء الاحداث المتأخرين الذين قالوا بانه مكروه ما عرفوا ضرره. لو كانوا احياء الان نغيروا فتوانا ان الدم في نفسي ليس له اه خلصت خاص انما ثبت بماذا؟ بهذه القاعدة ان الاصل في المضار للتحريم. فلم تتضح له مضاره

54
00:18:57.200 --> 00:19:17.100
لو بعض الاطعمة الان التي يستخدمها الناس جزم القطب انها تضر. ده من المستحدثة هي مثلا بيبسي مثلا نعم هذا يضر على المدى البعيد جدا لا تستطيع ان تقول بتحريمه. لكن لو ثبت مثلا في تقدم الطب انه يضر ضررا اكيدا مؤكدا وضررا شديدا سيكون بتحريمه

55
00:19:18.350 --> 00:19:55.850
الايثار في القرب بالقرب وفي غيرها محظور تقديم تقديم غيرك على نفسك فيما تحتاج او تنتفع به والقاعدة صريحة في اي ثار المسلم غيره على نفسه فيما هو قربى يثاب عليها عند الله. هذا الايثار مكروه

56
00:19:55.850 --> 00:20:15.550
وتعديل ذلك ان الارض من القربات كالعبادات واسبابها ووسائلها هو تعظيم الرب جل جلاله ومن اثر به فقتلا فقد ترك اجلال الله تعالى وتعظيما. ولكن ايثار الغيب ولكن ايثار الغير على ما هو

57
00:20:15.550 --> 00:20:35.550
من حظوظ النفس دنيوية فهذا جائز ومدلوق. قال الله تعالى ليثيرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. وجاءت في تفسيرها خصاصة. فقر شديد حاجة شديدة. وجاء في تفسيرها ويؤثرون على كل شيء

58
00:20:35.550 --> 00:21:08.750
اسباب المعاش في الدنيا في امور الدنيا بامور الدنيا بالمباحات مستحبة  جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا  وجاء في تفسيرها ويؤثرون على انفسهم في كل شيء من اسباب المعاش. والايثار تقديم الغير على النفس في حظوظ الدنيا رغبة

59
00:21:08.750 --> 00:21:28.400
في حدود الاخرة. ولو كان بهم خصاصة اي حاجة وفقر. وفي الاية تصريح بالايثار في حظوظ النفس والدنيا ونقل السيوطي عن القرافي قوله من دخل عليه وقت الصلاة ومعه ما يكفيه لطهارته وهناك من يحتاجه للطهارة للنبي

60
00:21:28.400 --> 00:21:52.100
انه الايثار ولو اراد المضطر ايثارا لماذا لم يجد الايثار ولكن هذه القرب واجبها القرب نوعين ترب واجبة وقرب مستحبة. الايثار في القرب الواجبة محرم انت كمان قليل ولا يكفيك لا يكفيك الا انت لكي تتوضأ لا ان تعطيه لغيرك وتتيمم تأثم

61
00:21:52.250 --> 00:22:15.400
اما لصنف القرب المستحبة هو يرى انه مكروه بعض اهل العلم يفصلون في هذا يقولون لفرط القلوب المستحبة في التفصيل. لو كان يؤثر بالقرب المستحبة من له حق عليه كابيه مثلا. فهو في الصف الثاني هو في الصف الاول ابوه في الصف الثالث فيقدم اباه وقصر بذلك بره. هذا لا يكره بني ادم مستحب. لانه ماذا؟ يؤجر

62
00:22:15.400 --> 00:22:27.800
جهة اخرى ويبر ابيه. بعض اهل العلم يختار هذا كالشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. كبير في العمر يدخل فيه. نعم بني ادم دقي مختار هذا ايضا في زاد المعادي. نعم. الكبير في العمر

63
00:22:27.800 --> 00:22:46.200
قد يقال هذا قد يقال هذا قد قد يقال هذا ابن القيم قال ان الفقهاء الذين يقولون اثار في القرى مطلقا هذا القول غير صحيح. رد هذا في زاد المعاد. واستدل بفعل الصحابة

64
00:22:46.600 --> 00:22:56.600
استدل بفعل الصحابة. من يذكر فعلا من افعال الصحابة يدل على جواز الايثار بالقرب المستحبة. نحن لا نتكلم الان عن القرى بالواجبة. القرى بالواجبة خلاص انتهينا منها. قلنا لا يجوز

65
00:22:57.400 --> 00:23:17.350
فهمت؟ كيفاني مثلا نعم؟ بالماء مثلا يتوضأ به. يتصدق على هذا ما هذا ليس اثر بالقرب وان يتصدق به. نعم؟ وكان غيره ايد من غيره من الصحابة كانوا موجود في المسجد هو اولهم تصدقوا هذا لا اله الا انت عارض فيه لو كلهم قالوا وتصدقوا عليه

66
00:23:17.350 --> 00:23:33.000
عائشة رضي الله عنها لم تؤثر ابا بكر آآ لم تؤثر عمر بمكانها في الدفن يعني طلب عمر ان يدفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. هذه قربة ليست قربة. لا شك انها قربة. لو لم تكن قربى ما طلب هذا

67
00:23:33.650 --> 00:23:46.250
لو لم تكن هذه قربة ما حرص على هذا حرصا شديدا هو في الموت في سياق الموت. لا شك ان الدفن قرب النبي عليه الصلاة والسلام فيه فيه فضل في متى فعلت عائشة اثرته

68
00:23:46.750 --> 00:23:58.250
واضح هذا؟ هل الطفل في هذا الموضع له مزية معينة عن غيره؟ طبعا. لانه بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك ان اتى له مزيع. ولهذا فهم الصحابة لهذا نعم

69
00:23:59.900 --> 00:24:21.400
ويدل على هذا ايضا استدل ابن القيم بفعل النبي عليه الصلاة والسلام  ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ابن عباس عن يمينه البخاري بل يكمل الحديث عن يميني وكان يسقي القوم. نعم. فاستأذن ابن عباس ان يعطي الكبير اولا

70
00:24:21.500 --> 00:24:36.500
والسنة اذا سقيت ان تسقي من تبدأ بمن؟ لا بمن عن يمينك. مقدما عن يمينك. ابدأ بالكبير اذا ما كان لك الترتيب في تبدأ عن يمينك نعم فقال لاوثر بنصيبي منك احدا

71
00:24:36.600 --> 00:24:46.600
فتلو في يده. والحديث عند البخاري. تلو في يده لماذا؟ وضع الاناء في يده. في يد ابن عباس. ما وجد دلالة من الحديث. انه لو كان الاثار بالكرب مكروها ما استأذن

72
00:24:46.600 --> 00:25:06.650
كان النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس في ان يؤثر غيره  كما ذكر ابن القيم في زاد المعدة  هذه الصورة عندنا الكبار يأتون متأخرا مثلا في الصف الاول والقرب الامام. نعم. ومن سبقه يضيق عليه حتى

73
00:25:06.650 --> 00:25:33.450
ماذا قلت في الصف الاول وقف واحد وهذه اماكن كانها اشخاص مخصر كبار في سن يغضب ويؤخره. لا هذا لا يجوز يجعلون المكان في الصف الاول. هنا يسأل هل يجوز مسلا ان نجعل اماكن خاصة؟ في الصف الاول خاصة للكبار في السن. هذا فيه تفصيل. ان كانت هذه الاماكن

74
00:25:33.450 --> 00:25:50.650
المقصود بها انه مثلا توضع لهم كراسي فالاولى ان توضع هذه الكراسي في الخلف. واذا اتى متأخرا هو وده اتقتل مبكرا واراد ان يدفن امام يأخز كرسي بنفسه ويجلس ماذا؟ في الصف الاول. لان لا يجوز تحجير الاماكن في المساجد

75
00:25:51.050 --> 00:26:05.750
قبل ذلك نعم لان تحجير الاماكن في المساجد هذا فيه غصب للارض. هذا فيه تحجير وحاجز للمكان في المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يقيم الرجل الرجل من مجلسه ليجلس فيه ولكنت في الصحوة توسعوا

76
00:26:05.950 --> 00:26:19.550
هل يجوز لو انت متأخرا ان ان يؤخر واحد بل يأثم اذا فعل هذا طيب آآ كذلك ابن القيم الساداني ابن القيم البحث الطويل في في المجمد الثالث في هذه المسألة. كذلك ابن القيم بان النبي عليه الصلاة والسلام

77
00:26:20.350 --> 00:26:36.550
بين جمهور الفقهاء اجازوا اهداء الثواب للميت. قال ولا هذا الا اثارا بالقرآن يعني انت يمكن تصلي نفلا او تقرأ قرآن وتعبد ثواب للميت. كومد بالحنابلة والاحناف وشيخ الاسلام وهذا وعين لماذا

78
00:26:37.700 --> 00:27:00.500
هو عايز الايثار بالقرآن. نعم واراد المضطر ايثار غيره بالطعام لاستبقائه نهجته كان له ذلك ابو وولده في الصحراء وسيموتون جوعا. ولم يوجد الا قليل جدا من الطعام مع الاب فاثر ولده

79
00:27:00.500 --> 00:27:20.850
هل يقول انه قتل نفسه؟ لا الايصال بالمباحات لا خلاف في استحبابه الكلام في ماذا؟ في الايثار للمستحبات. نعم  استبقاء مهجته اي استبقاء نفسي. الموجة هي الروح والنفس ليكون حيا يعني لا يموت يعني

80
00:27:21.200 --> 00:27:53.050
وان خاف فوات مهجته. وان خاف المعطي موت نفسه. يعني لو غلب على ظنه انه لو اثر ولده سيموت لا بأس. لا بأس بهذا مفهوم هنا والفرق ان الحق في الطهارة لله لا يسوغ فيه الايثار. والحق في حال المخمصة لنفسه. المخمصة المجاعة يعني

81
00:27:54.100 --> 00:28:18.300
ويجول فيه الايثار    القاعدة والتطبيقات. منها قال الامام عز الدين عز الدين ابن عمرو السلام لا اثارة من القربات فلا ايثار بماء طهارة ولا بستر العورة ولا بالصف الاول في الصلاة. لان الغرض بالعبادات التعظيم

82
00:28:18.300 --> 00:28:38.150
والايمان لله تعالى فمن اثر به فقد ترك اجلال الله تعالى وتعظيمه. ومنها لو دخل وقت الصلاة ومعه ماء يتوضأ امه وهبوا لغيره ليتوضأ به لم يلد لان الايثار انما يكون فيما يتعلق بالنفوس لا فيما يتعلق بالقربات والعبادات

83
00:28:38.400 --> 00:29:03.950
ومنها في الانتظار لصلاة الجمعة في المسجد لا يقام احد من مجلس ليجلس في موضعهم  المذهب. مذهب الاحناف والشافعية الذين يقولون بماذا؟ بعدم جواز الكتاب من وفقه سيقول لا يجوز هذا. مستحب ان فعله من باب البر بابيه او

84
00:29:04.000 --> 00:29:24.000
او قصد الثواب او غير ذلك. نعم. فان قام باختياره لم يكره فان انتقل الى ابعد من الامام كره. لانه اثر يمين قدم اختياري الى مكان اخر في نفس القرب دائما. او قام باختياري الى مكان اقرب. لم يكره. اما ان قام وذهب الى مكان ابعد عنده

85
00:29:24.000 --> 00:29:49.350
يكره لان القرب من الامام مستحب حكم الايثار بالقربات الايثار بالقربة ان ادى الى ترك واجب فهو حرام كالماء لرفع الحدث وستر العورة وستر العورة للصلاة  وان ادى الى ترك سنة او ارتكاب مكروه فمكروه. وان ادى الى ارتكاب خلاف اولى مما ليس فيه نهي مخصوص فخلاف الاولاد

86
00:29:51.500 --> 00:30:15.650
متعلق باحكام ليس الخمسة ليس كل الخمسة يكون محرم اذا اثر بوجه نعم ويكون المكروه اذا اثر بمستحب طيب وان ادى الى ارتكاب خلاف الاول ما هو خلاف الاول عند الاصول. الخلاف الاولى هو ترك المستحب

87
00:30:16.850 --> 00:30:31.150
او النص الذي لم يرد فيه نهي صريح او نعم فيكون هذا عندهم خلاف الاولى فعل وخلاف الاولى يكون تركه خلاف الاول. الخلاف الاول عند بعض الاصوليين يجعلونها نوعا من انواع المكروه. قسما من اقسام المكروه. نعم. تلك المستحب او

88
00:30:31.200 --> 00:30:49.700
خلاف الاول عنده ترك المستحب. هم نعم او ارتكاب امر فيه شبهة. ارتكاب امر من الشبهات ليس فيه نص خاص بالنهي  من عند الكراهة لابد فيها بالنهي. المكروه هو الذي طلب الشارع تركه ولاة على وجه اللزوم

89
00:30:49.750 --> 00:31:18.050
على وجه اللزوم. نعم فيقول ما هو خلاف الاول. لكن نقول مات الامام احمد. ماذا يقول الامام احمد في التداوي؟ يقول التداوي مباح نعم وفعله خلاف الاولى خلاف الاولى اشكالا على القاعدة وجوابهم. قال الامام السيوطي بعد ان ذكر فروع القاعدة المشكل على هذه القاعدة

90
00:31:18.100 --> 00:31:42.300
ان من جاء ولم يجد فرجة في الصفين جماعة الصلاة فانه يزور شخصا بعد الاحرام ويندم للمجهور للمجرور ان يساعدهم. فهذا يفوت على نفسه يفوت على نفسه قربة وهو اجر الصف الاول. ويمكن ان يجاوب على هذا الاشكال بان المجرور اذا فاتته غربة

91
00:31:42.300 --> 00:31:58.600
الاول فانه حصل على قربة اخرى هي عدم ترك اخيه المسلم يصلي منفردا فيقع في النهي الوارد في الحديث النبوي الشريف لا صلاة للفضل خلق الصحبة. اصلا القاعدة مرجوحة والاشكال مرجوحة

92
00:31:59.350 --> 00:32:14.950
مقاعد ابو مرجوحة عرفت لماذا مرجوحة؟ والاشكال كذلك مرجوح. لماذا الاشكال المرجوح اذا هو مؤخرا وقع احدا يكون هذا المكان الفارغ. لماذا الاشكال المرجوح من ناحية الدليل؟ اصلا حديس ضعيف. حديس الذي يستدل به

93
00:32:14.950 --> 00:32:29.350
واحد اسمه ايه ده؟ انه اذا دخل احدكم المسجد وجده لم يجد فرجة في الصف فليشتر رجلا او فليجتد براحته ولذلك ماذا بالحنابلة انه ماذا يفعل؟ يعني الحديث لا يصلي الفجر خلف الصف حديس صحيح

94
00:32:29.400 --> 00:32:39.400
لكن الضعيف هو حديث ماذا؟ حديث الجذب. فلذلك مذهب الحنابلة في رواية اختار شيخ الاسلام انه اذا لم يجد مكانا في الصف. الحنابلة قال في كذلك في المعتمد في المزهب يقول ابن

95
00:32:39.400 --> 00:32:56.400
وجوب الجذب لكن شغلة سامية ربنا انه ماذا يفعل؟ يحاول ان يدخل او يصلي خلف الصف لان الصف هو بالتالي اذا مرتكم بابلي فاتوني ما استطعتم وهذا غير مستطيل ان يدخل الصف. مش انت المسألة؟ يعني ليس له ان يجتر احدا. لانها لو اشتر احدا

96
00:32:57.000 --> 00:33:10.450
نعم يكون قد علق الواجب الذي امر به هو الا يصلبوا الفريضة خلف الصف بغيره. وهذا لا تأتي به الشريعة. ولا تزر وازرة وزر اخرى. ما ذنبك انت بتصلي في الصف في الصف الاول مثلا لن يوخرك الى الصف

97
00:33:10.450 --> 00:33:37.800
المهم يعني الاحاديث اللي جذب ضعيف  يبتدئ بشخص واحد ودخل يستجد. هل يقع بينهما؟ لا شك كل يوم دخل؟ نعم. الذي سبق اولا الذي يسبق اولا لو دخل سويا لو دخل سويا هل يجوز نلغي نفس المسألة دخل سويا وليس من الادب ان يجري ليس من الادب ان يجري

98
00:33:37.800 --> 00:33:47.800
طيب الى الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا. يبقى قمة الصلاة فلا تتوب وانتم تسعون وانتم تمشون. ماذا نفعل؟ هل يجوز لاحدهم ان يؤثر الاخر؟ بناء على المذهب

99
00:33:47.800 --> 00:34:09.550
على الراجح ان يؤثر احدهما الاخر فلو اثر احدهما الاخر وقف الاخر منفردا خلف الصف صحت صلاته ولا يقال ممكن شخص يقول طب لماذا لا يقفان كلاهما خلف الصف؟ هذا افضل الخروج من الخلاف في المسألة هذا افضل. لكن هب انهما لن يقفا خلف الصف

100
00:34:09.550 --> 00:34:23.100
لسد الفرجة. سد الفرجة ايضا مأمور به امر استحباب. فهمت امتى يا ادم؟ فدخولي سد الفرجة واقف لو وقف لو لو سد احدهم الفرجة الصف الاول وقف الكاتب الفاردا صح الصلاة الثانية

101
00:34:23.200 --> 00:34:49.500
عند عند الحنابلة تصح صوت البطن. نعم من اقام وعده ولينوي عدم اتباع الجماعة لأ لانه قد يأتي اخر يصلي معه. فهمت تقصد الظالم الفاردا دي. نعم. قد يتأخر يصلي متى تبطل صلاته؟ اذا قام الامام من الركوع. اذا فاتت الركعة

102
00:34:49.550 --> 00:35:05.700
لكن لو قام الامام من الركوع  ولم يأتي احد يعني. اذا لم يأتي احد قال ما منا بهذه السورة هزا واحد الى اين يقف في سجن هو بعده؟ من هنا يبدأ سقفه. خلف الامام والدليل على دليل

103
00:35:05.700 --> 00:35:23.950
حديث ليلياني منكم اولو الاحلام والنهى يعني يكون ماذا؟ قريب مني. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام تقدموا فاتموا بي وليأتم بي من خلفكم. ثم بعد بعد الموقف خلف يكمل الصف عن اليمين ثم عن الشمال لان ما يمل الصفوف افضل من مآسيه. نعم

104
00:35:24.200 --> 00:35:52.050
شخص وهذا المال يكفيه للحج مثلا  ثم جاء شخص وكيف هل يجوز له ان مثلا يتأخر الحج؟ لا او لا يجوز ان هنا يثار بماذا؟ نعم. بالقرب من الواجب. كل هذا خارج محل النزاع

105
00:35:52.850 --> 00:35:59.050
لان الحج واجب على الفور. نعم