﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:28.750
والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا توضيح الاحكام على بلوغ المرام وصلنا الى باب المسح على الخفين سمي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام

2
00:00:28.950 --> 00:00:54.200
والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين. المسح لغة امرار اليد على الشيء. وشرعا اصابة اليد المبتلة

3
00:00:54.200 --> 00:01:18.000
الماء لحائل مخصوص في زمن مخصوص. والخف لغة بضم الخاء وتشديد الفاء التي تلبس على الرجل سمي بذلك وشرعا القدمين الى الكعبين فاكثر من جلد وغيره. وذكر بعد الوضوء لانه بدل عن

4
00:01:18.000 --> 00:01:55.900
بما تحته قال المسح نعم لغة شرعا بالماء لحائل مخصوص لزمن مخصوص. هذا التعريف هذا تعريف المسح على الخفين. المسح على الخفين مسحور ما يغطي الرجل  ويستر محل الغاسل. بصفة مخصوصة في زمن مخصوص

5
00:01:56.300 --> 00:02:31.100
وعلى حائل المخدر  ثم ذكر الخف والمراد به هنا ما يلبس على الرجل من خف من من جلد او او من صوف على الصحيح ثم قال وشرع الخفين للكعبين فاكثر من جلد ونحوه يعني الصواب ان يقول الساتر للقدمين

6
00:02:31.100 --> 00:03:17.100
عندك شرعا الساتر القدمين القدمين؟ نعم الساتر للقدمين للقدمين الى الكعبين. الى الكعبين ماشي. ايه نعم ثم قال وذكر بعد الوضوء اذا لانه بدل من غسل ما تحته عليكم الصلاة والسلام قدموه على نواقض الوضوء لانه هو جزء من

7
00:03:17.100 --> 00:03:47.100
متعلق بالرجلين الرجلين تغسل في الوضوء ويمسح عليها مع الخفين. فلذلك الحقت بصفة الوضوء قبل ذكر نواقضه. نعم. المسح والمسح رخصة والرخصة لغة التسهيل في الامر. وشرعا ما ثبت الرخصة اي نعم الرخصة مشروعة مستحبة في حال ومباحة في حال. ترخيص تخفيف من منها ترخيص

8
00:03:47.100 --> 00:04:17.100
نعم. وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. هم. تعريف الاصوليين ما ثبت على خلاف هذه الرخصة عموما بالشرع. لان الدليل الشرعي مثلا هنا في هذه القضية غسل الرجلين ثم جاء مسحها هم فهي رخصة تخفيف

9
00:04:17.100 --> 00:04:37.100
مثل التخفيف وان كنتم مرضى وعلى سفر او جاء احد منكم من روائط او لامستم الم تجدوا ماء فتيمموا رخص بالتيمم. وهكذا فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. بعد ما جاء

10
00:04:37.100 --> 00:04:58.600
الامر بالوضوء بالغسل غسل الاعضاء ثم التيمم. بالماء ثم التيمم كذلك في الصيام الصيام ثم رخص الفطر والقضاء كل هذا يدل على ان لذلك قال على على خلاف دليل شرعي

11
00:04:58.850 --> 00:05:17.350
اما اذا كان على الوفاق دليل شرعي او على خلاف البراءة الاصلية ما يقال الرخصة على خلاف ما يسمى الاصل اذا كان على الوفاء دليل شرعي فهو مؤكد ليس ترخيصا. مؤكد للحكم

12
00:05:18.100 --> 00:05:38.750
وان كان على خلاف الاصل الاصل مثلا عدم عدم الحكم بالاشياء. فاذا جاء باباحة شيء او الامر به او النهي عنه ما يقال رخصة ولا شيء لماذا؟ لانه رأى الاصلية او

13
00:05:38.750 --> 00:06:05.000
هذا لا يعتبر دليلا اصلا  فلذلك لا يقال رخصة. يعني مثلا لما قال ابو سعيد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم. هذه اخذ العلماء منها انه كان قبل ذلك

14
00:06:05.000 --> 00:06:25.900
ممنوعا افطر الحاجب والمحجوب  لكن لو لم يكن هناك منع ما يقول رخص الحجامة الى الصاع لان لم يكن هناك منع اصلا  معي يعني مثلا هل يقول رخص بالنوم للصائم

15
00:06:25.950 --> 00:06:59.550
اصلا هذا هذا هو خلاف دليل شرعي وقال شرعي ليخرج البراءة الاصلية لانها آآ ليست من الادلة النقلية نعم ولمعارض الراجحي مثل ما تقدم يكون يعني السبب هو معارض له يسبب الرخصة وهو راجع. نعم

16
00:06:59.550 --> 00:07:19.550
وفي الحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه. رواه ابن خزيمة وابن حبان. والمسح دلت عليه الاحاديث المتواترة. قال الحسن البصري حدثني سبعون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه تؤتى رخصه يعني المقصود انه رخصها كما قال

17
00:07:19.550 --> 00:07:39.550
الحديث الاخر في القصر في الصلاة لما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله عن قول الله تعالى ان خفتم ان يفتنكم الذين كهوا. ليس لا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة ان خفت ليفتنكم الذين كفروا. ان خفتم

18
00:07:39.550 --> 00:07:59.900
الاية فيها قيد ان الرخصة القصر في حال الخوف ها لما قصر النبي صلى الله عليه وسلم في حال الامن في سفر امن قال يا رسوله عمر عن ذلك يا رسول الله ان الله يقول ان خفتم مفهوم الشرط معروف هذه المفاهيم

19
00:07:59.900 --> 00:08:25.000
قال صدقة تصدق الله بها عليكم. تقبل من الله صدقة هنا رخصة  كانت مشروطة ثم ها وسعت ومع ذلك القصر في السفر سنة مؤكدة. بل قال بعض العلماء بالوجوب كالحنفية

20
00:08:25.100 --> 00:08:52.700
فقد تكون الرخصة ها مستحبة استحبابا مؤكدا وقد تكون مباحة كالجمع في السفر كالجمع في السفر هذي مو بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم تركها اذا كان مقيما اذا كان نازلا عفوا لا ليس مقيما الاقامة غير اذا كان نازلا كمثل نزول

21
00:08:52.700 --> 00:09:16.350
ايام منى فاذا كان في طريق جمع لانها رخصة تخفيف رفع المشقة اما اذا كان نازلا لا يحتاج اليها مع انه مباح. لو جمع لا حرج اما مسافر. المهم ان الله يحب ان تؤتى رخصه. لان الاستغناء عنها

22
00:09:16.350 --> 00:09:33.350
والاعراض عفوا الاعراض عنها اعراض عن عن صدقة الله. كما في الحديث صدقة تصدق الله بها عليكم. فقبولها تقبل سماها صدقة من باب انها زيادة وانتم فقراء اليه. لان العباد فقراء الى الله

23
00:09:34.000 --> 00:10:03.800
نعم. وليس المعنى ان الانسان دائما يأخذ بالرخص ويترك العزائم من هذا القبيل. لا القبول المقصود اذا احتاج اليها بل يأخذها بطيب نفس. فان الله تصدق بها عليم الا ما دل الدليل على انها مؤكدة او دائمة الاستحباب او فهذه يأخذها الانسان

24
00:10:03.800 --> 00:10:23.800
على التقرب الى الله بها. والمصحف دلت عليه الاحاديث المتواترة. قال الحسن البصري حدثني سبعون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم مسى على خفيه. الله اكبر. تواتر. نعم. وقال الامام احمد ليس في نفسي من المسح شيء

25
00:10:23.800 --> 00:10:51.900
فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يعني احاديث كثيرة الخوارج والرافضة الذين لا يرون المزح  نعم مع انه ليس نتابع بعدها. فقال ابن المبارك ليس بين الصحابة خلاف في جواز المسح على الخفين. ونقل ابن

26
00:10:51.900 --> 00:11:08.650
الاجماع على جوازه. هم. واتفق عليه اهل السنة والجماعة فهو جائز في الحضر والسفر للرجال والنساء تيسيرا على المسلمين. ولو هو الحقيقة للحدث عن القدر. اذا مشى على الخف فان القدم يرتفع حدثها

27
00:11:09.150 --> 00:11:32.300
رافع للحدث عن القدم  ودل عليه قرآن ايظا شف لاحظ هنا حكى الاجماع والاثار المتواترة السنة والجماع. ودل عليه القرآن في قراءة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. قراءة الجر. وارجو ان يكون

28
00:11:32.300 --> 00:12:01.600
قراءة سبعية متواترة حملها العلماء على ماء المسح على الخفين مجرورة بارجلكم نحن نطوف على ما قبلها لتكون دلالة للمسح على الخفين وقراءة وارجلكم معطوفة على ما قبل المسح على الرأس. وهو غسل

29
00:12:01.600 --> 00:12:28.950
دلت الاية ويقول العلماء في علوم القرآن اصول الفقه ان تعدد القراءة في الاية كتعدد الايات. اذا كان في الاية اكثر من فانها نزلت اية بهذه اللفظ. ولاية بهذا اللفظ الاخر. ففيها

30
00:12:28.950 --> 00:12:57.650
احكام غسل الرجلين للمكشوفات ومسح الخفين. للمستورات نعم فدل على المسعى الخفية الى الكتاب والسنة والاجماع. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فاهويت لانزع خفيه فقال لانزع. لانزع خفيه فقال

31
00:12:57.650 --> 00:13:17.650
دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسحا عليهما متفق عليه. وللاربعة عنه الا النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله وفي اسناده ضعف. درجة الحديث ما زاده الاربعة الا النسائي قال المؤلف في اسناده ضعف. قال في التلخيص

32
00:13:17.650 --> 00:13:37.650
مسروقة على الخف واسفله. رواه احمد وابو داوود والترمذي وغيرهم. عن ثواب ابن يزيد عن رجاء ابن حيوة عن عن كذا يعني قال في الترخيص مسحة مسح مسح مسح اعلى الخف واسفله رواه احمد وابو داوود والترمذي وغيره

33
00:13:37.650 --> 00:13:57.650
عنتر بن يزيد عن رجاء ابن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة. واحمد يضعف كاتب المغيرة. وقال ابن ابي حاتم في العلل عن ابيه وابي زرعة حديث الوليد ليس بمحفظ. قال الترمذي هذا حديث معلول معلول لم يسنده لم يسنده عن ثور غير الوليد

34
00:13:57.650 --> 00:14:17.650
مفردات الحديث ما هو العلة في الرواية الثانية فقط؟ نسعى على الخف واسفل الزيادة اسفله لان لان اسناده ضعيف ويخالف لغيره كما سيأتين يخالف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انما من يمسح على الخف كما سيأتي ما

35
00:14:17.650 --> 00:14:37.650
هذا هو اما الرواية السابقة فهي في الصحيحين متفق عليها. فمسح عليهما وصيغت عليهما على العلو العلوية فوقية طيب ماشي مفردات الحديث فهويت قال في المصباح اهوى الى الشيء بيده

36
00:14:37.650 --> 00:14:57.650
اذا كان عن قرب فان كان عن بعد قيل هوى اليه بغير الف. لانزع نزع ينزع ضرب قلعة والمراد لاقلع لاقلع خفيه من رجليه. فالنزع قلع شيء من مكانه. ده من باب ظرر

37
00:14:57.650 --> 00:15:27.800
يصير اه في الماضي ضرب في المضارع اضرب هم ويصير في نزع انزع اضرب نزع انزع. يعني فعل افعل. ماشي مراد قلع الخفين. نعم. خفيه تثنية خف هو ما ما يلبس ما يلبس في الرجل من جلد ساتر للكعبين. وقد يستر ما فوق

38
00:15:27.800 --> 00:15:47.150
جمعه خفاف واخفاف. يعني يستر قد يستر ما فوق الكعبة ما فوقهما يعني يتجاوز الكعبين الى الساق  نعم. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في رجب ساتا تسع كما جاء مبينا في رواية اخرى من روايات

39
00:15:47.150 --> 00:16:07.150
صحيح البخاري نعم دعهما فعل امر من ودع فهو معتل الفاء فتحذف اذا صيغ من الفائدة قالوا والفاء والعين واللام هي وزنية وزن الفعل هم كلمة فعل دائما يقول لك فعل

40
00:16:07.150 --> 00:16:33.800
يفعل يفعل ها هذه عندهم قاعدة فيقول لك ايش معتل؟ ايش؟ الفاء يعني اوله وعندنا هنا دعم ما هو ما هو ها؟ لام لكن يقصد ايش؟ الكلمة الوزنية التي يزنون عليها كلمة فعالة

41
00:16:33.800 --> 00:17:00.300
يعني محتل اوله معناته حروف العلة الذي هي الواو الياء والالف والواو هذي حروف العلم معناته انه اوله ودعا هذا حرف علة هذا هو المضارع ودعا. ودعا يدع لكن في الامر تقول

42
00:17:00.300 --> 00:17:26.300
نعم. دعهما فعل امر من ودع فهو معتل الفاء فتحذف اذا صيغ منه فعل امر. هذا هو هذي قاعدة الاول في قاعدة المتل الاول لكن اه لا يكون فيه الف في اوله مم لان الالف لا تظهر عليه

43
00:17:26.300 --> 00:17:53.450
تصبح حرف ما هو حرف قط. ما هو حرف علة. هم. الهمزة ليست حرف علاء. فيكون واو او ياء في اول يعني العلة في اوله او هذا هو قاعدة فتحذف اذا تصيغ منه فعل امر. نعم. ومعناه اتركهما في مكانهما

44
00:17:53.450 --> 00:18:41.450
دخلتو هما طاهرتي تعليل لترك نزعهما. مثل   يجأ     اوله في المضارع وجع معتل لو ماضيه ووجعه مضارعه يجأ. طيب الأمر كيف قاعدة  شف القاعدة لا تجتهدون اقروا لي كتب الشيعة منه فعل الامر. طيب احذف ايش تقول

45
00:18:41.450 --> 00:19:12.850
احذف لا تبدل لا تبدل. جاءه ها جاءه موجئه يعني يذهب اليه جاءه مم مثله ندعه نادوه هذي قاعدة جيدة صرفية يعني مثل الفوادي تحفظونها. ليس بالضرورة الشخص انه لابد

46
00:19:12.850 --> 00:19:42.850
بدي ادرس الصرف حتى يضبط قاعد يحفظه لانه انما الماء اجتماع ها النقط. قطرة فقطرة حتى يجتمع عندك ماء. ماشي. نصلي فاني ادخلتهما ظاهرتين تعليل لترك نزعهما والضمير في ادخلتهما يعود الى القدمين. هذا هو الشاهد. هذا هو

47
00:19:42.850 --> 00:20:14.500
هذه الفائدة الحكمية التي استفادوا منها انه اذا ادخلت طاهرة جاز المسح عليهما طاهرتين حال من ضمير القدمين كما بينت ذلك رواية ابي داود فاني ادخلت القدمين طاهرتان فمسح عليهما. نعم. الحال. ان حال كونهما ظاهرتين منصوبة على الحال

48
00:20:14.500 --> 00:20:34.500
الحال من ضميره منصوبة على الحال طاهرتين لكن هناك في الرواية الثانية قال وهما طاهرتان هي الجملة الجملة هذي لانه هما مبتدأ وطاهرتان خبر والواو او الحاء فتكون جملة هذي الجملة الاسمية هذي خبر للظمير

49
00:20:34.500 --> 00:21:04.500
القدمين ماشي فمسح عليهما الضمير يعود الى الخفين وتثنية الظمير لا يجوز الا فاذا وجد دليل وجد. الا اذا وجد دليل يعين مرجع كل ضميرة كما هو الحال هنا سم عندي وتأنيث الظمير. عليهما. فمسح عليهما الضمير على الخف

50
00:21:04.500 --> 00:21:34.500
الخفين وتأنيث الظمير لا يجوز. بس كذا لا يجوز الا اذا وجد دليل يعين هو نفس اللي قلته انت؟ نعم. وتثنيته الضمير. ايه. تثنية. تأنيث. منذ تثني يا شيخ لا تثني هذا يعني مقصود ما في تأليف ها؟ في فئة ثالثة يا شيخ؟ في مصر عندنا تأنيث عليه

51
00:21:34.500 --> 00:22:10.100
جزاك الله خير ما انتبهت له قال عليهما يعني اذا لم يكن هناك مثنى الضمير اليه مما يقوي عليه ما يقول عليه لكن بما انه هنا اه فيه الضمير الذكر

52
00:22:10.100 --> 00:22:40.050
الخفين دل على المقصود هما يعني هذي زيادة نعم وتثنية الضمير لا يجوز الا اذا وجد دليل يعين مرجع كل ضميرة كما هو الحال هنا. نرجع كل ضميره. ضميره  يا كل ضمير مرجع كل ضميره ها كذا عندك ما هي بشكل يا شيخ لكن ضميرة يذلل يعين

53
00:22:40.050 --> 00:23:16.100
نرجع  كل ضميره نرجع لكل ماشي. ماشي. كل ضميره متأكد انت عندك وانت عنده؟ لا عنده. بالتاء ولا بالهاء؟ كل شيء. التاء مربوطة. ايه ما دام انها منقوتة وفيه اضمار تقديره فاحدث فمسح عليهما. لان وقت جواز المسح بعد الحدث لا قبله. ما

54
00:23:16.100 --> 00:23:36.100
من الحديث يحتاج فيه لانه واضح القصة انه ذهب لقضاء احاديثه صلى الله عليه وسلم وتوظأ نعم. ما يؤخذ من الحديث اولا هذا احد ادلة جواز المسح على الخفين من النصوص المتواترة. والمسح لمنع عليه الخفان افضل من الغسل

55
00:23:36.100 --> 00:24:05.750
مراعاة لاصل التشريع. نعم. هذه قاعدة ايهما افضل؟ كان ينبغي ان الشيخ يجعلها من سيذكر عكسه. ماشي. لانه اصلا مراعاة لاصل التشريعي انه شرع لمن لبس الخفين  مراعاة لاصل التشريع فالفرع افضل من الاصل. الفرع هو ايش؟ المسح. والاصل الغسل. صار الفرع

56
00:24:05.750 --> 00:24:31.800
هنا افضل من الغسل. افضل من الاصل. لان هكذا شرعت ان الله يحب ان تؤتى الرخصم. لانها النزع الخف وغسل الرجل تحته فيه تكلف جاعت جاءت سمحة نعم. واما مع عدم اللبس فالافضل الغسل. هم. ولا يلو. واضح؟ نعم. اذا كان يكفئ القدر

57
00:24:31.800 --> 00:24:51.800
زمان مكشوفتين ولا يلبس ولا يلبس ليمسح لان الغسل هو الاصل نعم يعني شخص الان اعلى وقد ماه مكشوفتان فاراد ان يذهب ليجدد الوضوء يعني يحدث ويجدد الوضوء. فقال هل

58
00:24:51.800 --> 00:25:11.800
البس الخفين الان لاجل اني لا اغسل نقول تريد الجواز او او الافضلية قال لا اريد الجواز يجوز. قال لا اريد الافضلية. الافضلية لا ما دام رجلك مكشوفة الان لا تلبس لاجل تمسح

59
00:25:12.400 --> 00:25:47.500
لانها ليس المقصود بالمسح ذات المسح ليس المقصود به ذاته انما انما المقصود دفع رفع المشقة غير المشقة غير موجودة فما داعي انك تتكلفها او قال اني   مبرود في ارجل امر الله او انه الجو بارد. فيشق عليه ذلك الغسل

60
00:25:47.600 --> 00:26:17.600
البس؟ قلنا نعم هنا صاروا هنا شيء مسبب للرخصة فنقول البس لتمسح ولا حرج يستحق لان هنا لها شيء موجب للرخصة بمعنى مسبب يوجب الاستحباب يسبب الاستحباب. نعم. ثانيا اشتراطك مال الطهارة لجواز

61
00:26:17.600 --> 00:26:40.800
الخفي فلو وصل احدى رجليه ثم ادخلها الخف عندي زيادة. لقوله صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتان هذا الدليل فهذه علة فهذا علة لترك نزع الخفين وجواز المسح عليهم. هذي بعدها يا شيخ

62
00:26:40.800 --> 00:27:00.800
بعدها ماشي اشتراط وكمال الطهارة لجواز المسح على الخفين فلو غسل احدى رجليه ثم ادخلها الخف قبل غسل الاخرى لم يجز المسح لقوله صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين فهذه علة لترك نزع الخفين وجواز المسح عليهما

63
00:27:00.800 --> 00:27:41.100
الكلمة الزائدة هذي الجملة جعلها بعد ذلك احسن ممكن تملي علينا قال الشيخ جمال الطهارة للجواز فلو غسل احدى رجليه  ثم ادخل الخف قبل غسل الاخرى. لم يجزئ لم يجزئ ولا لم يجز؟ لا لم يجزئ لم يجزئ المسح. خلاص؟ بقوله صلى الله عليه وسلم فاني

64
00:27:41.100 --> 00:28:11.100
ماشي. وبيان علة الحكم يحصل منها هذه المسألة دي. يعني من الفقهاء قال انه يجوز ان يغسل رجله اولا الاشتراط كمال الطهارة لجواز اشتراط الطهارة لاجل المسح على الخفين هذا واحد. ما يمسح عليهما وهو لبسهما على غير طهارة. هذه مفروض منها

65
00:28:11.100 --> 00:28:31.300
كمال الظهر اشتراط كمال الطهارة لا يصح ان يلبس الخفين وهو لن تكتمل طهارته. فمثلا لو غسل وجهه ويديه مسح رأسه ثم لبس الخفين ومسح عليهما بعد لبسهما قبل ان يغسل الرجلين

66
00:28:31.550 --> 00:28:56.700
فنقول لا انت الان لم تلبس الخفين بعد اكتمال الطهارة. طيب غسل رجله اليمنى ولبس ثم غسل رجله اليسرى ولا ميسي صورت هذا الشي هل لو احدث يجوز ان يمسح؟ الاولى ما انتهينا منها مفروغ منها لكن هذه

67
00:28:56.700 --> 00:29:27.000
وغسل رجله اليمنى واكتملت طهارتها كم مفردة جزء عضو مفرد؟ ها؟ ولبس الخوف. ثم غسل رجله اليسرى هل الان ادخل الرجلين وهما طاهرتان ام الاولى وهي طاهرة قبل طهارة الثانية

68
00:29:27.400 --> 00:29:50.800
ثم ادخل الثانية بعد ذلك. هذه القضية الصغرى. اخذ لكم مثال اخر ابعد من هذا. مسح على رأس ولبس العمامة. وكورها واحكمها. ثم غسل رجله ثم لما جاء يتوضأ وضوءا اخر بعد حدث اراد ان يمسح على العمامة

69
00:29:51.850 --> 00:30:19.850
يجوز   او نقول انت لبست العمامة قبل اكتمال طهارة كاملة لانك لبستها قبل غسل الرجلين. هذه صورة المساء لكن لكونه في القدمين القدمين غسل الاولى فلبس ثم غسل الثانية فلبس حصل عند العلماء اختلاف باعتبار ان الاولى ما ادخلها الا وهي طاهرة ثم

70
00:30:19.850 --> 00:30:39.850
ثم ادخل الثانية وهي طاهرة. فاختار شيخ الاسلام جواز ذلك. انه انه يصح. لانه ما ادخله لكن الجمهور وهو المذهب وهو الذي جزم به المصنف هنا انها لا لابد من اكتمال الطهارة

71
00:30:39.850 --> 00:31:04.850
هلا وغسل على الخبين فلو غسل احدى رجليه ثم ادخلها الخف. ها؟ قبل قصد الاخرى لم يجز لم يجزئه المسح. ما الدليل؟ قوله فاني ادخلتهما طاهرتين في الحال راجع الى الى القدمين جميعا. هذا هو المراد

72
00:31:05.050 --> 00:31:31.850
قوله طاهرتين حال لهما جميعا ادخلتهما كأنه قال جميعا طاهرتين جميعا. هذا هو الاستنباط مع ان المنازع يستطيع ان يقول ان ما اراد هل اراد في الجملة معرض الترتيب او الاستواء السوية تخلهما سويا طاهرتان طاهرتين بل رد في الجملة انه ما ادخل كل واحد الا وهي

73
00:31:31.850 --> 00:32:05.350
نعم. لو كان يعني هذا يحتاج له كله بين النبي عليه الصلاة والسلام هم ما يقولون هو هذا الحديث هذا الحديث البين هذاك يبين تأتي تقول فيه الكلام. يعني ما يستدل لان هذا في النزع. قال دعهما فاني ادخل لا في الطهارة ابتداء. لا لا. قول

74
00:32:05.350 --> 00:32:35.350
ما قال نزعته. ادخلتهم. ليبين انه يمسح عليه يا شيخ ها؟ لا هو متى يجوز المسح عليهما اذا لبس على طهارة؟ لبس على طهارة والبيان علة الحكم يحصل منها ثلاث فوائد. الاولى اطمئنان القلب بالحكم وارتياحه اليه. الثانية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادخلته المطابخ

75
00:32:35.350 --> 00:32:55.350
مبينة العلة مثل اه انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطهور. وهكذا بين العلة وهي بيان للعلل الشرعية التي تناط بها كامل ينزع منها لينزع منها المجتهد الاحكام. العلل. لذلك الفقهاء الاصوليون يعتنون بمعرفة اه العلة

76
00:32:55.550 --> 00:33:32.400
اول ما يحرصون على معرفة مناط الحكم وذلك باستخراج الذي يسمى التخريج ثم ينقح هذا هذا العلة المظنونة بمعنى انها يعرفون انها فعلا علة وليست وصفا اه طرديا لا علة فيها ولا حكم لا من يتناطى الحكم به. ثم بعد ذلك ينزلونه على الاشياء

77
00:33:32.400 --> 00:33:51.700
الاحكام الاخرى لاجل يقيس عليها. اول ما يستخرجون العلة يجتهدون في وهذا صعب جدا. استخراج ثم تنقيحها من الشوائب او الاشياء التي هي طردية اوصاف طردية لا مثل ايش لما قال جاء رجل يمثلون فيه في الاصوليين

78
00:33:51.700 --> 00:34:12.800
يا رجل يشد شعره ويضرب رأسه ويقول احترقت يا رسول الله في رواية اعرابي كل هذا قالوا ثم ذكر انه وطأ امرأته وهو في نهار رمضان وهو قد ظهر منها

79
00:34:12.900 --> 00:34:34.950
حسب القصة ثم قال له اطعم آآ اعتق رقبة اطعم هكذا ثم اطعم الى اخره هل الان لما اوجب عليه الاطعام؟ العتق والصيام والاطعام. لانه اعرابي؟ لا لانه يضرب رأسه ويشد شعره. لا لانه يقول احترقت احترقت لا

80
00:34:36.950 --> 00:34:56.850
هذي اوصاف طردية ممن ليس لها اثر في الاحكام انما لانه وطئ في نهار رمضان فعرفوا ان هذه العلة فكل من وطأ في نهار رمضان سواء كان اعرابيا او كذا او كذا المهم الى اخره. فهنا يقول بيان

81
00:34:56.850 --> 00:35:16.850
استفادة. نعم. لها فوائد. واحد. الاولى اطمئنان القلب بالحكم وارتياحه اليه. هم. الثانية سمو الشريعة الاسلامية من انه لا لا يوجد حكم الا وله علة وحكمة. سبحان الله. الثالثة ثبوت ثبوت يعني الان لان هذا الحديث

82
00:35:16.850 --> 00:35:36.850
لو ما قال النبي دعا باني دخلت هما طاهرتين لصار الحكم وخلاص اي خف لبس خف طاهر او على غير طهارة فانه يمسح لكن لما عل الانيط بالطهارت الثالثة ثبوتي ثبوت الحكم لكل ما من كل ما مات

83
00:35:36.850 --> 00:35:56.850
الحكم المعلل لعموم العلة. هم. المعلل ثم قال لعموم العلة. قال في القياس. هم قال شيخ الاسلام ان العلل مناطها وتعلقها بالمعاني المرادة لا بالاشخاص. فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم انما جاءت من اجل انهم

84
00:35:56.850 --> 00:36:26.850
صلى الله عليه وسلم نبي. هذه العلة وليس لانه شخص. لا لانه نبي يرخص له. يرخص له او خصص بمعنى اصح خصص له. نعم. ثالثا قال النووي ان ان لبس محدثا لم لم يجزئه لم يجزئه المسح اجماعا للعلة اللي ذكرها

85
00:36:26.850 --> 00:36:46.850
ادخلتهم طاهرة. نعم. رابعا ان رواية النسائي تدل على ان المسح يكون على اعلى الخف واسفله. ولكن ضعف الحديث هذه الزيادة فالصحيح ان المسح يكون على اعلى الخف فقط. حديث بعده يعني كان كان ينبغي ان

86
00:36:46.850 --> 00:37:06.850
ان هذا الحديث الذي قاله الاربع ان يفرد ان يفرد في رواية مع الحديث الذي بعد حديث علي لانه متعلق به لانه في صفة المزح المتعلق بصفة المسح يجعل في ماشي سيأتي. قال الوزير اجمعوا اجمعوا على ان

87
00:37:06.850 --> 00:37:26.850
ابن هبير عون الدين اجمعوا على ان المسح يختص بظاهر الخف. بظاهرها؟ نعم يا شيخ. بظاهر قال ابن القيم لم يصح عنه انه مسح اسفلهما وانما جاء في حديث منقطع. والاحاديث الصحيحة على خلافه

88
00:37:26.850 --> 00:37:46.850
خامسا وجوب وجوب غسل الرجلين في الوضوء. لما استقرا في نفس الصحابي من نزع الخفين لغسل الرجلين. لما استقر ولم تعليل يعني لماذا عرفنا وجوب الغسل الرجلين ان الصحابي مباشرة اراد ان ينزع الرجلين بخفي النبي ليغسلهما

89
00:37:46.850 --> 00:38:06.850
لما استقر؟ لما استقر في نفس الصحابي من نزع الخفين لغسل الرجلين عند الوضوء واقرار النبي صلى الله له واقرار النبي صلى الله عليه عليه وسلم له على ذلك لولا انه يريد المسح عليهما. سادسا ان يكون يعني ما قال له لا تغسل. انها اقر

90
00:38:06.850 --> 00:38:26.850
ظنه ثم بين له العلة التي اه اخرجت هذا عن هذا نعم. سادسا ان يكون خف لمحل العضو المفروظ وهذا مأخوذ من مسمى يفكون. ان يكون. هم. ان يكونوا. اي لحظة لحظة. ان يكونوا بس ان يكون

91
00:38:26.850 --> 00:38:43.350
لكن مقصودي ليش ان يكون ولا راجع ليش؟ لا وده يقول اشترط او كذا يشترط ان يكون هذا هو. الا ان تكون راجع الى رقم اثنين اشتراط كمال الطهارة. ها ثم

92
00:38:43.950 --> 00:39:08.300
اشتراط ان يكون الصواب هنا يعني يشترط انه يضاف كلمة يشترط لصحة القبور بصحة المسح  ماشي. يشترط ان يكون الخف ساترا لمحل العضو المفروض. وهذا مأخوذ من مسمى الخف. فان لم يستر العضو لخرق فيه

93
00:39:08.300 --> 00:39:28.300
شق ونحوهما فالراجح جواز المسح عليه. وان ظهر بعض العضو فان الراجح جواز عليه بهذا الشرط. يقول يستر اللي خلق وشرق ليس لنقص عن الخف عن الكعب لا اذا وجد فيه شق هذا المقصود

94
00:39:28.300 --> 00:39:48.300
جوازي اذا كان في خروق. اما اذا كان لا يغطي الكعبين فلا هذا متفق على انه لا يصح المسح عليه. لانه ليس خفا نعم. فان لم يستر العظواء لخرق فيه وشق ونحوهما فالراجح جواز المسح عليه. وان ظهر بعض العضو فان الظاهر تابع

95
00:39:48.300 --> 00:40:08.300
فانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هم. شق مثلا على ظهر القدم او اسفل او كذا. فلا نعم. سابع الوضوء امام الناس لا ينافي الاداب العامة. لا سيما مع الاصحاب والمستخدمين ولا ترجع. والمستخدمين

96
00:40:08.300 --> 00:40:30.700
ثامنا تشرف الفرق بين المستخدمين والاتباع احنا الاتباع بالغالب يكون اما من الخدم او يكون يسمى يسمونه اتباع واما ان يكون ممن يلزم الانسان ليخدمه ولو كان حرا انما ينتفع بخدمته اما بشيء. نعم

97
00:40:30.800 --> 00:40:50.800
تأمينا تشرف المغيرة بن شعبة بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه من اكبر بيت في قبيلة دقيق معروف من اشراف يعني من وجهاء ثقيف لكنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذي شرف له شرف له عند الله وعند

98
00:40:50.800 --> 00:41:22.400
الناس شرف له عند الله وعند الناس. الله اكبر. تاسعا جواز خدمة الفاضل بتقديم حذائه وخلعهما او حملهما اذا كانت الخدمة لدينه وعلمه. بتقديم حذائه او خلعه. او حملهم اذا كانت الخدمة لدينه وعلمه او او لحقه من حقه او لحقه من حقه لحقه. احسن الله يا شيخ

99
00:41:22.400 --> 00:41:42.400
او لحقه من ابوة او ولاية عامة ونحو ذلك. وانه لا يعتبر من المخدوم تكبرا على غيره واستهانة بهم. ما دام الحامل على ذلك الى مبدأ شريف وسام بالواو. نعم يا شيخ. حنا عطيناكم قاعدة دائم. انه اذا هذه

100
00:41:42.400 --> 00:42:07.600
ثامن بالتنوين اذا وقفت عليها تعوض ترجع ترجع الالف الاصل شريف سامي انا عندي من دون الواو ماشي كما انه لا يعتبر من الخادم ذلا واهانة لنفسه. ما دام الحامل له غرض شريف ومقصد حسن. اي نعم ما دام يستحق ذلك

101
00:42:07.700 --> 00:42:32.500
هذا الفاضل يستحق ان يخدم اما لعلمه مثل هذه النبوة ما ذكر او لحقه في الابوة الاخ الاكبر او الولاية كالسلطان ونحوه. فانا ليست تكبرا في ذاتها ليست تكبرا بذاتها اما اذا دخله

102
00:42:32.500 --> 00:42:52.500
هذا شيء اخر كلام انها ليست تكبرا بذاتها. نعم. عاشرا توجيه الخادم الى الصواب مع بيان وجه الحكم ليكون اشد طمأنينة لقلبه وافقه لنفسه واسرع لقبوله. صحيح. طيب. ثم انه يستفيد يعني يستفيد

103
00:42:52.500 --> 00:43:12.500
النبي كان يعلمهم العلل يتفقهوا لينقلوا ذلك ويحثهم على نقله. يقول رب ناقل فقه ليس ربنا اقضي فقه الى من هو افقه منه. ويأمر به ويقول نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها

104
00:43:12.500 --> 00:43:35.050
ربما من حامي الفقه الى من هو افقه منه. نعم. الحادي عشر الطهارة عند كثير من الفقهاء ومنهم اصحابنا الحنابلة لا تكون الا اذا كانت بالماء دون التيمم. فهو عندهم مبيح لا رافع للحدث. وعلى هذا يشترط لجواز المسح ان تكون الطهارة

105
00:43:35.050 --> 00:44:01.950
وادخلتهما طاهرتين يعني يشترط فيها طهارة الماء ليست هذا التيمم هل تيمم ولبس الخفين؟ هل يعتبر هذا؟ هل يعتبر ادخلهما طاهرتين؟ هذه هي المسألة نعم. وعلى هذا يشترط لجواز المسح ان تكون الطهارة التي لبس بعدها الخفين هي طهارة بالماء. ولكن القول

106
00:44:01.950 --> 00:44:21.950
الذي يعتبر فيه التيمم بدلا من الماء. وقائما مقامه في كل شيء حتى في رفع الحدث. فانه يجوز ان يمسح ولو كانت الطهارة طهارة تيمم وهو الصحيح والله فيه نظر لان هذا خلاف الاصل. خلاف الاصل فيبقى على الاصل

107
00:44:21.950 --> 00:44:44.100
ثمان نعم صحيح ان التيمم رافع للحدث لكن رفع مؤقت رفع مؤقت فلو فرض انه لبس تيمم ولبس الخفين وقال لنا هل طهارة هل ارتفع نقول نعم وانا على طهارة تامة نقول نعم

108
00:44:44.950 --> 00:45:07.550
سامسح على الخفين اذا اذا توضأت اذا وجدت الماء وتوضأت  فلما وجد الماء اراد ان يتوضأ يمسح على الخفين قلنا له الخفان القدمان اللتان تحت الخفين ارتفعت عنهم الطهارة لما وجدت الماء

109
00:45:07.700 --> 00:45:31.150
فرجع اليهما الحدث هذا هو وان كان اولئك ينازعون في هذه القلة ما ارتفع الهاتف ما الذي رفع يقول رفع رفعه الحدث نفسه الذي حصل. اذا احدث واراد ان يتوضأ. على كل

110
00:45:31.150 --> 00:45:51.150
وهذا خلاف الاصل. ما دام انه خلاف الاصل يرجع الى الاصل. والاصل ان الانسان لا لا يفعل شيء الا بما تبرأ به الذمة. نعم الثاني عشر جواز اعانة المتوضئ على وضوءه بتقريب الماء او الصب عليه ونحو ذلك. اما غسل اعضائه فلا يكون الا من حاجة

111
00:45:51.150 --> 00:46:14.900
الاصل ان الانسان يغسل اعظائه بنفسه حتى يتعبد لله بذلك. لكن لو غسله شخص وظأه لا حرج. يصح يرتفع الحدث لكنه ليس هذا هو السنة الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. واله وصحبه اجمعين. والله اعلم وصلى الله سم. عندي سؤال. نعم

112
00:46:15.200 --> 00:46:52.050
يوم وليلة يعني ستأتينا ان شاء الله  المدة احنا في الحين بجوار غطي الكعبين ايه خلاص  كاملة تغطية بالقدم كاملة مع الكعبين. ايه بسبابهم يعني ما تجيها فترة ما يغسلها. ما له علاقة

113
00:46:52.150 --> 00:47:12.400
ما له علاقة اهم شي انه طاهر ما في نجاسة. ايه. معليش. الاخفاف هم يغسلونها الناس قبل كنادرهم يغسلونها  كنادر انت؟ كنادر؟ ايه. تغسلها؟ لا. ما تغسل نفسها. والله اعلم. وصلى الله على نبينا وصحبه اجمعين. الحمد لله

114
00:47:12.400 --> 00:47:15.307
