﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:18.900
بسم الله الرحمن الرحيم. انشروا لانفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد. نعم

2
00:00:20.300 --> 00:01:03.050
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رحمه الله قوله وقيل الاتفاق شرط  لا وصلنا الى الفرع ماذا؟ كمل الفرع صح؟ نعم  والفرع وهو وهو لغة ما تولد عن غيره وانبنى عليه. صح؟ نعم

3
00:01:04.300 --> 00:01:25.800
هذا الركن الثاني وهو الفرع. وهو لغة ما تفرع عن غيره. كفروع الشجرة متولدة من اصلها وفروع متولدة من اصول الفقه وقوله وانبنى عليه ايه؟ انبنى ان بنى الفرء على الاصل

4
00:01:25.950 --> 00:01:52.400
لان المراد بالغيب هو الاصل. نعم. بنى عليه فالهاء ترجع الى ماذا؟ من الاصل. الفرع الاصل. وقوله وهنا المحل المطلوب  الحقوا بماذا المحل المطلوب يعني مثلا المخدرات هي الفرع. والاصل والخمر. المطلوب الحاق الفرعي لنادي المخدرات بالاصل الذي هو الخبر

5
00:01:52.450 --> 00:02:14.200
نعم فالحاق القياس للحاق. نعم. تلحق الفرع بالاصل اي المراد بالفرع في باب القياس. ما يراد بالحاقه بغيره. وهذا الغير هو الاصل. نعم قوله وشرطه الان سيتكلم على شروط الفرض. قال وشرطه

6
00:02:14.250 --> 00:02:35.450
وجود قلة الاصل فيه. وذلك لان وجودها وجودها وجودها فيه هو منات تعدية الحكم اليه كما تقدم في الامثلة وان لم تكن الا الضوء موجودا في الفرق لم يصح القياس. ان لم تكن علة موجودة في الفرع لم يصح القياس

7
00:02:35.650 --> 00:03:14.850
ان لم تكن العلة مسلا في المخدرات هي مازا   كأن يقال العلة في تحريم الربا في البر. في المر اي في القمح  ثم يقول يجري الربا هادا قياس صحيح ام غير صحيح؟ لان التفاح ليس مكيلا. التفاح كان معدود. نعم

8
00:03:14.850 --> 00:03:32.600
يبقى بالعد او بالوزن لكن ليس بالكثير. نعم. المدة ازا كان هزا يباع مسلا فيه ولد بالكايل يا شيخ. طيب الاعتبار في الكيلو وزني الربا كما ذكر الفقهاء بماذا؟ اهل المدينة؟ نعم. الكيلو قائد اهل المدينة والوزن وزن اهل مكة كما في الحديث

9
00:03:32.700 --> 00:03:50.050
في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يكال وماذا كان يوزن؟ التفاح ما كان يكال. نعم الكي من الحجم. حجم. تعرف مثلا نقول ان نستخدم اللتر الصاع الصاع كي الكيلو وزن. نعم. فالكيل ينظر الى ماذا

10
00:03:50.250 --> 00:04:10.250
الى الحجم. والوزن ينظر لماذا الى الثقل. نعم. فهمت؟ والدفاع كافر. التفاح كان يباع لا ليس ملكا. كان يباع بالعد او بالوزن. نعم. لا لا يكال فلا يصح قياس التفاحة على القمح؟ اه. بجامع الكيل. مم. القمح بالكيل. القمح بالكيل. والتفاح ليس بالكيل. فان العينة ليست موجودة في الفرح. علة

11
00:04:10.250 --> 00:04:39.150
وصلة الكي ليست موجودة في الفرع. تمام؟ احنا بحجم يعني. طبعا صعب وهذا قياس غير صحيح لان العلة غير موجودة في الفرع  هو القياس الذي لا يتحقق فيه هذا الشرط هو القياس مع الفارق. هو يسمى القياس مع الفارق. نعم. ما هو قياس مع الفارق؟ لن تتحقق العلة في

12
00:04:39.150 --> 00:05:09.700
والحكم وهو الوصف المقصود بالالحاد. لا. هذا الركن الثالث وهو الحكم. وهو الوصف الذي يراد الحاق الفرع بالاصل فيه تتحقق علة علة الاصل في الفرد قوله الاثبات ركن لكل قياس

13
00:05:09.900 --> 00:05:27.950
من حكم اثبات ركن في كل قياس والمراد قياس العلة وقياس الدلالة. كمثال الذي ذكرناه الاثبات ان العدة مثبتة ليست منفية. معنى اثبات علة مثبتة ليست منفية. نقول مثلا اسقاط علة في الخمر؟ نعم. فنقيس عليه الحشيش. المخدرات

14
00:05:27.950 --> 00:05:44.950
فالعلة ثابتة في الفرع في الاصل هذا الاثبات قياس العلة وقياس الدلالة سيأتي الفرق بينهما في نوع القياس. قياس العلة باختصار حتى تفهم الكلام قبل ان يأتي قياس العلة هو الحاق الفرع والاصل بنفس العلة كقياس المخدرات على الخمر

15
00:05:45.200 --> 00:06:08.600
الاسكار قياس الدلالة والحاق الفرع والاصل بدليل العلم. دليل العلة يعني مثال يقولون الاسكار هذا علة. دليل العلة هو الشدة الشدة ان يكون يفور يعني خمر تفور هكذا صح؟ فنقول يقاس النبيذ والنبيذ هو آآ الفاكهة اذا اضطربت في الماء

16
00:06:08.600 --> 00:06:27.250
طويلة تقاس على الخمر في التحريم بجمع ماذا؟ بجمع الشدة. والشدة هذه هي دليل ماذا فنقول الشدة دليل العلة فاذا ثبت قياس ماذا؟ بلاء. بلاء. يبقى قياس الدلالة ما هو؟ الحاق الفرع الاصل

17
00:06:27.250 --> 00:06:48.350
عفوا على الاسرة. هل يمكن ان نقيس على هزا الفرح شيء اخر طيب او يأتي ايه السؤال هو هل يجوز ان يكون الاصل ثابتا بمقياس؟ احنا قلنا الحكم لابد ان يكون ماذا

18
00:06:48.550 --> 00:07:04.350
لان القياس على الفرع لا حاجة له ده لا اصل موجود. فهمت هل يصح القياس على القياس؟ انما يقول لابد ان يكون الحكم ماذا؟ الاصل سابتا بنص. الاصل لابد ان يكون ثابتا. بنص. ثابتا بنص. نعم

19
00:07:04.500 --> 00:07:30.300
والنفي الا لقياس العلة عند المحققين. اي والنفس الاصلي يجري فيه قياس الدلالة لا قياس ويستدل الحكم عن الشيء على انتفائه عن مثله. ويكون ذلك تم الدليل الى دليل. يكون ذلك

20
00:07:30.400 --> 00:07:51.900
ضمة دليل الى دليل. جمع دليل الى دليل. والا فهو ثابت بالاستصحاب مستغنى عن الاستدلال بالنظر. ما معنى هذا الكلام يقول النفي يعني انظر في المتن هكذا. قال والحكم وهو الوصف المقصود بالالحاق. فالاثبات ركن لكل قياس. حتى هنا واضح. وانما هو الاثبات

21
00:07:52.000 --> 00:08:17.450
يعني الاثبات مثل مثلا قلة الاسكار. ثابتة في الاصل وهي ثابتة في الفرع. والنفي كذلك ركن لكل قياس الا لقياس العلة عند المحققين قياس العلة كل تعريفه الذي يكون الالحاق به بنفس العلة وقياس الدلالة الذي يكون الالحاق به بدليل العلم. طيب يقول

22
00:08:17.450 --> 00:08:33.600
في قياس العلة لا نحتاج الى النفي. معنى النفي اولا النفي مثلا كأن نقول مثلا نفي صلاة سادسة ده في صلاة سادسة. الله عز وجل اوجب ما لك؟ خمس صلوات. فلنحتاج هنا الى قياس. نكتفي بماذا؟ بالاستصحاب

23
00:08:33.700 --> 00:08:51.950
لان استصحاب الاصل الاصل عدم وجوب الصلاة والاصل براءة الذمة. واضح هذا؟ لان هذا نفي اصلي. الاصل هو ماذا؟ براءة الذئب هذا معنى قوله والنفي الا لقياس العلة عند المحققين. اي والنفي الاصلي يجري في قياس الدلالة. لان النفي عنده

24
00:08:51.950 --> 00:09:07.600
نوعين لا فيون اصلي ولا فيون طاري. ساعة الكلام بعد ذلك عن اللافيون طارئ طيب الذي اصلي يجري في قياس الدلالة لا قياس العلة فيستدل بانتفاء الحكم على الشيء الشيء على انتفائه عن مثله

25
00:09:07.650 --> 00:09:22.350
ويقول ذلك ضم دليل الى دليل والا فهو ثابت بالاستصحاب مستغنى عن الاستدلال بالنظر. يعني نفي الاصل ثبت بماذا بالاستصحاب كل ما هو الاستصحاب بقاء ما كان على ما كان عليه. يعني الاصل انك

26
00:09:22.450 --> 00:09:38.400
لست مخاطبا بوجوب صلاة سادسة مثلا لستة مخطبا مثلا بصيام شوال لان الاصل مراته الذمة. فلا نحتاج الى قياس علة في النفي الاصلي. انما يجري في ماذا؟ في قياس الدلالة. وهذا سيأت له امثلة بعد ذلك

27
00:09:38.400 --> 00:09:55.000
قال وقياس العلة وذكر هنا تعريفه. قال وقياس العلة ما كان الجمع فيه بين الاصل والفرع بنفس العلة. كالاسكار والكيل عند من يعلل به. قلنا الازكار هو نفس العلة. وقياس الدلالة هو الجمع بين

28
00:09:55.000 --> 00:10:11.750
الاصلي والفرعي بدليل العلة لا بالعلة نفسها مثل الحق النبيت بالخمر في المنع تحريم يعني بجامع الشدة المطربة. الشدة المطربة هل هي نفس العلة ام دليل العلة؟ دليل العلة. او الرائحة الكريهة. الدالة على الاسكار. الرائحة ايضا الدالة على

29
00:10:12.150 --> 00:10:30.300
طيب قال في في المتن مرة اخرى نقرأ الكلام حتى يكون متصلا. قال والحكم هو الوصف المقصود بالالحاق؟ فالاثبات ركن لكل قياس. والنفي ولا لقياس ان المحققين لاشتراط الوجود فيها. قول الاشتراط الوجود فيها لا

30
00:10:30.650 --> 00:10:48.750
عفوا هذه دلالة عليه هل يكون في اثبات حكم؟ اه قياس الدلالة؟ نعم. يكون في النفي والاثبات قياس العلة لا يكون في النفي. لكن هو فقط يأخز صفة هذا الشيء ليس علته. لكن النبي سيئذ لا هو يتكلم عن ماذا عن هو يتكلم

31
00:10:48.750 --> 00:11:10.200
اقصد يعني مثلا كما قلنا نفي الصلاة السادسة. نفي الصلاة السادسة. نفي التصرف نفي نفي محجور ان يتصرف في ماله. بسبب  الرشد لا نحتاج لا نحتاج الى قياس هنا لان الاصل

32
00:11:11.150 --> 00:11:33.800
ثابت بالاستصحاب. هذا ما يقصده قال والاشتراط الوجودي فيها لوجود العلة. اي لا يجري النفي الاصلي اقرأ هذا لا يجري النفي الاصلي لا يجري النفي الاصلي وهو ما كان قبل ورود الشرع في قياس العلة. لان قياس العلة يقتضي وجود يقتدي وجود

33
00:11:33.800 --> 00:11:45.900
يعني لكي نقول هذا قياس علة؟ علة لابد ان يكون عندنا العلة والعلة لا تثبت الا بالشرع. العلة لا تثبت الا بالشرع فالنفي قبل ورود الشرع لا يستخدم في قياس العلة

34
00:11:46.350 --> 00:12:07.750
لا تكون العلة منفية في قياس العلة لماذا؟ لان العلة اصلا لابد ان تكون ثابتة. يعني الان في قياس العلة ان تلحقت ماذا؟ الحقت الفرع للاصل بنفس العلة فلابد ان تكون هذه العلة ثابتة ليست منفية. لان العلة لا تعرف الا بالشرع. واضح هذا؟ هذا معنى قوله ماذا لا يجري النفي الاصلي؟ وهو ما كان قبل ورود الشرع في قياس العلة

35
00:12:07.750 --> 00:12:25.200
ما هو ده في الاصلي قبل ورد الشرع. لان قياس العلة يقتضي وجود علة شرعية. ولا علة قبل ورود الشرع. فان هذا النفي ثابت بالاصالة. الاصل براءة في نفي الصلاة السادسة. فلا علة له الا ارادة الله تعالى عدم ايجاده

36
00:12:26.100 --> 00:12:43.650
لا علة له الا ارادة الله عز وجل بعد عدم ايجاده. والعدم ليس بشيء حتى يسأل عن سببه. العدم ليس بشيء حتى يسأل عن علته. وسيأتي ان شاء الكلام على ذلك عند انواع القياس مع ذكر الامثلة. هم يمثلون في النفي مثلا بنفي صلاة سادسة مثلا في كتب الاصول

37
00:12:44.150 --> 00:13:02.800
كما ذكر في مختصر الروضة في صلاة سادسة يقولون هذا لا يحتاج فيها الى قياس علة لان هذا كبد بماذا  بعد ما نتكلم عن الحكم يتكلم عن شروط الحكم ظروف الحكم. نعم

38
00:13:02.850 --> 00:13:32.500
قول شرطه الاتحاد فيها قدرا وصفة فيها يلغي لاي شيء الا. نعم هذا الشرط الاول للحكم والمرور بان يكون حكم الفرع مساويا لحكم العصر في العلة كقياس الخروج على البر في تحرير الربا بجامع الاحتياطي والادخار. والادخار. والادخار. البر

39
00:13:32.500 --> 00:13:52.250
علة التحريم فيه انه مقتات مدخرة بكيل نعم؟ الا. لا وبعد اقتياد انه قوت ما معنى قوت؟ القوت الطعام الذي الطعام الاساسي بالضبط الطعام الاساسي الذي يعتمد عليه الناس في حياتهم. والادخار يعني

40
00:13:52.250 --> 00:14:16.500
يخزن يخزن لم يبقى وقتا طويلا وقوله قدر قدرا قدرا. ايه؟ بلا تفاوت كما في المثال المتقدم. وهذا بالنسبة الى النقصان اما الزيادة فلا يشترط انتفاؤها اذ قد يكون الحكم في الفرع اولى كما تقدم في قياس الدرب على التأكيد

41
00:14:16.500 --> 00:14:35.350
طيب شرط والاتحاد فيها قدرا وصفة يعني ليه يعني لابد ان تكوني علة في الفرع مثل العلة في الحكم او اوب اوك لا اقصد اكثر في الفرع لو كانت اقل لا يرفع القياس

42
00:14:35.400 --> 00:14:52.100
اكتر يمكن وسيكون قياس ماذا  الجهاز ده اسمه اولويات قياس اولوية. التي يكون فيها العلة في الفرع اقوى من الاصل. يعني عندما نقول مثلا الضرب فرض. والتأثيث اصلا. والعلة اذا العلة في الضرب اقوى ام الايذاء

43
00:14:52.150 --> 00:15:15.300
درب اقوى في الضرب اقوى. فهمت العلة في الضرب اقوى. مفهوم هذا؟ نعم قول بعضهم تجب الزكاة في مال السبيل مال المكلف في جامع ان كلا منهما يملك ما له اين الفرع واين الاصل

44
00:15:15.950 --> 00:15:51.500
تكليف  الفرع هو من المكلف. الفرع من الصبي. والاصل هو من المكلف. ما هي العلة لا تجب الزكاة في مال الصبي مال الصبي هو الفرع. نعم. قياسا على المكلف هذا هو الاصل. من الكبير يعني بجامع اي بعلة الهمة هو العلة. بجامع ان كلا منهما يملك. اذا ما هي العلة

45
00:15:51.600 --> 00:16:16.600
ما هي العلة؟ الماني. الملك. الملك. الملك. ملك المال. ملك المال. مرة اخرى عندنا مكلف وعندنا الصبي. هل الزكاة واجبة في مال الصبي يا بلال  طبعا ابو حنيفة الجمهور الى الاحناف الاحناف لم يواجوب الزكاة في ماجد صبي. ما دام الجمهور اللي الاحناف. الجمهور

46
00:16:16.950 --> 00:16:40.250
مذهبه صحيح. ولكن القياس خطأ لا يستدل على مذهبه بالقياس. انما يستدل عليه بالاية. خذ من اموال صدقة. طيب. فنقول المكلف هو الاصل والصديق والفرن. فنقيس الصبي لقيس وجوب الزكاة على الصبي. على وجوب الزكاة على المكلف. بجامع الملك. الان العلة في الفرع

47
00:16:40.250 --> 00:16:57.300
الاصل لماذا نقص عن الاصل؟ قال لان فهذا لا يصح لان علة الاصل وهو البالغ هي انه يملك ما له بالقوة اما علة الفرع وهو الصبي في انه يملك منه بالقوة فقط. ما معنى قوة الفعل معنى القوة فقط يعني

48
00:16:57.650 --> 00:17:22.200
لكن لو لا يتصرف لا يستطيع ان يفعل شيئا في ماله يبيع يشتري. فهمت؟ محجور عليه لصغره. فاذا الان العلة في الفرع مثل الاصل او اقل اقل اقل فيصح القياس. لكن الحكم صحيح. وهو وجوب الزكاة في مال الصبي بدليل الاية. مفهوم الكلام؟ طيب اذا يجب ان تكون

49
00:17:22.200 --> 00:17:45.800
انا في المجد وشرطه شرط الحكم يعني الاتحاد الفيعي في العلة قدرا وصفة. طيب قال واصفة قوله وصفة ايه؟ بان تكون الصفة التي  جعلت لحكم الاصل موجودة. بان تكون الصفة التي

50
00:17:46.050 --> 00:18:12.950
جعلت علة التي جعلت جعلت علة الحكم علة الحكم انك ماذا؟ لحكمي. لحكم علة لحكم الاصل صح؟ نعم  موجودة في الفرن. سواء كانت تلك الصفة سواء كانت تلك الصفة نوعا كما تقدم او جنسا

51
00:18:14.200 --> 00:18:32.500
الجنس نقول مثلا التمر جنس. تحته ماذا؟ انواع. انواع. يقول لك يا تمر كذا وكذا وكذا وكذا. فالجنس اعم من هذه الصفقة قد تكون نوع كما تقدم او قد تكون جنس النوع مثل ماذا

52
00:18:32.750 --> 00:18:57.150
لا مثلي في القياس يعني     الايذاء مسلا في قياس الضرب على التأفيف نوعي. تمام او جيتسا كقياس القصاص في الاطراف على القصاص في النفس. بوصف الجناية. الجناية دي جنس. لماذا جنس؟ لانه تحته

53
00:18:57.150 --> 00:19:19.300
المملكة جنية على النفس يقتله هناك جنية على العضو. فهمت؟ هناك جنية باخذ المال. فنقول الجناية جنس له انواع تمام؟ طيب فنقول اوجدسا كقياس القصاص في الاطراف على القصاص في النفس. الان القصاص في الاطراف. لو ده شخص انقطع يد شخصا يقتص منه

54
00:19:19.300 --> 00:19:35.150
ياسر على القصاص في النفس القصاص في النفس ثابت بالنص وكذلك الخصاص في الاطراف سابت بالنص. لكن نحن نذكر القياس قد يكون المسألة ثابتة بالنص. ولا تدل بالقياس من باب ماذا؟ من باب تأكيد النص

55
00:19:35.200 --> 00:19:50.950
من باب التدريب يعني في كتب الاصول التي كلها قياسات نعم الحكم اصلا سلبي دليل القصاص في اطراف سابت وكتبنا عليهم في ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والسن بالسن. خلاص ان القصاص في في غير النفس سابت. لكن لما يكون القياس من باب التدريب من باب

56
00:19:50.950 --> 00:20:05.450
تقوية حكم الاصل طيب قياس الاطراف على القصاص كقياس القصاص في الاطراف على القصاص في النفس. ما الجمع بينهما الجميع لمن العلة المشتركة. ما هي العلة الموجودة في الاصل؟ التي هو القصاص في النفس

57
00:20:05.600 --> 00:20:33.950
بوصل الجناية فان علة الفرع غير علة الاصل ولكن الجناية الجنس لاتين اللتين. ما هي الة الفرع؟ اتلاف عضو. ما هي علة الاصل؟ اتلاف نفس بتلاقي النفس واتلاف العضو مختلفات لكنهما تحت جنس الواحد. فهمت؟ نعم. فاذا علة الحكم لابد ان تكون موافقة لعلة الفرع

58
00:20:33.950 --> 00:20:49.300
قدرا او صفة. يعني تمانية موافق. نعم. طب قال والاصوليون عفوا هذه الكلمة يملك بقوة مازن بقوة. يعني الصبي يملك بالفعل. لا يملك بالقوة فقط لا يملك بالفعل. ما لا يملك بالقوة. يعني المال منسوب اليه. اللي هي

59
00:20:49.300 --> 00:21:02.850
في احد قال لا يقوى احد ان يأخذ المال منه. لكن هل يستطيع ان يتصرف فيه؟ لا. فهمت؟ كما نقول مثلا الصبي عندما يولد اول ما يولد من بطن امه لقل هو متكلم بماذا

60
00:21:03.450 --> 00:21:30.600
اول بيولد من بطن امه الصبي متكلم بماذا القوة وبالفعل بالقوة. بالفعل عندما يتكلم عندما يكبر يكون عنده سنتان ويتكلم ده كله متكلم بالقوة والفعل اما قبل ان يتكلم هو تكلم بالقوة. الصبي مالك للمال بالقوة لا يستطيع ان يتصرف فيه. عندما يبلغ يصبح الملك بالفعل والقوة يتصرف فيه. فهمت الفرق بين الفعل

61
00:21:30.600 --> 00:21:53.150
والاصوليون لا يذكرون هذا شرط من شروط الحكم وانما يذكرونه من شروط الفرق. وهذا الشرط يشبه شرط الذي ذكره المسلخ في الفلق الا ان يقال ان الاول مجمل وهذا المفصل. او او ان الاول يتعلق بالعلة وهذا يتعلق بالحكم والعلم عند الله

62
00:21:53.150 --> 00:22:18.450
وقوله وان يكون شرعيا ان يكون شرعية ما هو الذي يكون شرعيا؟ هم. نعم. ليس حكما عقليا مثلا. ليس حكما عاديا. نعم هذا الشرط الثاني للحكم هو ان يكون الحكم شرعيا لان المطلوب بالقياس اثبات حكم الشرع

63
00:22:19.550 --> 00:22:50.800
قوله لا اقول عقليا هذا اه قولي شرعيا اذا كان مؤمن الثابت في الاصل عقليا لم يصح القياس عليه. لان لان بحثنا في القياس الشرعي الذي يراد به اسبات حكم الشرقي للفرد. فان قلنا يجري القياس في العقليات فليس قياسا شرعيا. انما هو قياس عقلي. نعم

64
00:22:50.800 --> 00:23:14.500
وقوله او اصوليا. القياس بين امراض مسلا  هذا قولنا او اصوليا هذا مفترض قولنا عمليا. وان كان المصنف لم يصرح به لكنه يفهم من زكري محترف والمراد لم يصرح به اي بماذا

65
00:23:14.550 --> 00:23:33.900
بعملية والمراد بالحكم الاصولي مسائل العقيدة. هي مسائل العقيدة لا قياس فيها. مم الغيبية لتعلم علتها فلا يصح اجراء القياس في العقائد والتوحيد. واضح هذا؟ لما يكون القياس ماذا؟ في الاحكام العملية الشرعية. هذا

66
00:23:33.900 --> 00:24:00.150
يعني يجوز القياس العقيدة نوعا من القياس هو قياس ماذا الاولى. قياس الاولى حق الله عز وجل. نعم. المراد بكلمة عملية فقه. عملية فقه. الوصية العقيدة الاعمال مكلفين يعني خلاص انتهى الان من الكلام على ثلاثة اركان

67
00:24:00.550 --> 00:24:21.050
الاصل والحكم والفرع بقي العلة هذا هو الركن الرابع من اركاز القياس هو الجامع الجامع والعلة قوله والجامع هذا ابن رابع وهو الجامع والمراد بالجامع وبين بين الدلالة. والتعبير بالعلة يختص بقياس العلة حصر

68
00:24:22.150 --> 00:24:41.300
قوله وهو المقتدي ما معنى هذا طب لماذا يقولون الجامع ولا يقولون العلة حتى يشمل نوعي القياس. قياس العلة وقياس الدلالة. كنا قياس العلة هو الحق الفرعي والاصلي بلمس العلة. نعم. اما قياس الدلالة هو الحق الفرعي بالاصل بماذا؟ بدليل العلم

69
00:24:41.300 --> 00:25:03.900
فلو قلنا بالعلة لو عبرنا عن الجمع بالعلة سيكون هذا قياس ماذا؟ قياس علة فقط. لكنهم يريدون ان يدخلوا نوعي القياس. الدلة وقالوا الجامع فهمت وهو المقتضي لاثبات الحكم اي الوصف. يعني العلة او الجامع هي التي تقتضي اي تطلب اثبات الحكم

70
00:25:04.100 --> 00:25:16.550
هل معنى ذلك ان هناك ماذا معنى الكلام على هذه المسألة قبل ذلك؟ هل معنى داعي ان يمثل الاحكام الوضعية في السبب والشرط والمانع؟ هل معنى ذلك ان هناك ما يوجب شيئا على الله؟ هل علة او

71
00:25:16.550 --> 00:25:26.550
على الله ان يشعر الحكم ان العلة هي الاسكار. نعم. والعلة هذه مقتضية لاثبات الحكم الذي هو التحريم. اذا هل معنى ذلك ان هناك شيئا اوجب شيئا على الله؟ لا. الله هو الذي

72
00:25:26.550 --> 00:25:48.950
في شهر العلة سببا مقتضيا لاثبات الحكم. مفهوم؟ نعم الغسل مشتمل على الحكمة ومصانع عظيمة كلها راجعة الى الى المخلوقين الذين هم في في غاية الفقر والحاجة الى ما يشرعه لهم

73
00:25:48.950 --> 00:26:09.800
وهو غني لذاته الغنى المطلق سبحانه وتعالى مثال ذلك ما تقدم في اول القياس بان علة النهي عن البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني ما في البيع من التعويض عن حضور الجمعة واكتمال تفويضها

74
00:26:10.700 --> 00:26:29.250
التعويق عن يعني التعويق عن الحضور واص مشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم وهو ان في هذا الوقت. واضح هنا؟ نعم. نعم. هذه كلمة تعويث ولا تعويذ؟ او اخر. عطل

75
00:26:29.550 --> 00:26:55.550
يعني سيعطلك عن يؤخرك عن الذهاب الى الجمعة بالحكمة المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع الحكم بتشريع بتشريع حكمه قال شيخ الاسلام ابن تيمية فريضة فائمة الفقهاء متفقون على اثبات الحكمة والمصالح في احكام شرعية. خلافا لمن

76
00:26:57.300 --> 00:27:26.800
الاشاعرة الذين يلفون الحكمة والاسباب وهذا التعريف من المؤلف للجامع يدل على اختياره ان الليلة بمعنى الباحث على تشريع الحكم. وانا موافق لمذهب اهل السنة اثبات الاسباب وقد نص المؤلف في الكلام على احكام الوضعية على هذا الاغتيال وهو اختيار الامنين ابن الحاجب. نعم. وقد

77
00:27:26.800 --> 00:27:46.800
وقع النزاع بين الاصوليين في ليلة هل هي امارات؟ امارة وهل هي امارة وعلامة انها باعثة. ام انها باعث؟ او ان او انها باعث؟ او انها باعث. ما معنى عمارة؟ وعلامة معرجة نفس الشيء

78
00:27:47.950 --> 00:28:12.250
الى عندما يقول اشاعرة وفاة الاسباب يسمون اموالا عندما تجد ذلك في كتب الوصول للاشاعرة. يقول كلمة امارة او علامة او ماذا اغسل بهذه الكلمة  الحمد لله. يقصدون نفي الاسباب. يقولون الله عز وجل لم يحرم الخمر

79
00:28:12.250 --> 00:28:31.450
لاجل انها مسكرة انما جعل الاسكار علامة على التحريم ولا علاقة بين الازكار والتحريم لا علاقة يعني هو يحرم الخمر عند وجود الاسكار. لا بسبب الاسكار. كما نقول ينزل يخلق النبات عند نزول المطر لا بسبب المطر. تمام. يقطع السكين

80
00:28:31.450 --> 00:28:52.800
عند استخدام السكينة بالسكين. هو صابونة ابارك. لا ده باعث. باعث يعني ماذا؟ دافع سبب. نعم وقد مضوا وقد مضوا بيان ذلك وسبب النزاع. سبب النزاع اثبات الاسباب او نفيها. بين اهل السنة ولا شاعرها؟ هو الحق ان اطلاق اسم

81
00:28:52.800 --> 00:29:10.800
والاعلام على العجلة لا مانع منهم. لا مانع منه اذا كان من قبيل ماذا؟ التسمية فقط. لكن لا يقصر ذلك عليها. يعني لا نسميها فقط هدمنا من تسميتي علة مثلا. بل هي مؤثرة وباعث على التشريع الحكمي. مفهوم؟ نعم

82
00:29:11.850 --> 00:29:41.100
وايضا ايضا اه وسيمر في هذا الباب الاستدلال على بعض مسائل القياس بان العلة امارة وعلامة على وجود الحكم وبالسبب  مجرد علامة نحن نقول ماذا هي علامة ومؤثر مؤثر قوله يكون عضوا شرعيا

83
00:29:41.650 --> 00:30:03.200
هذا الجامع انواعه. فقد يكون حكما شرعيا كقولنا تحريم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة. فالجامع اين الفرع واين الاصل  هذا المثل الذي ذكره. تحرم الخمر تحرم الخمر. فلا يصح بيعك الميتة. نجاسة؟ لا

84
00:30:03.500 --> 00:30:26.650
عندنا اين اين اين اين اين الفرع الفرع هو الخمر. نعم. نعم. والاصل هو؟ الميت. الميتة والجامع هو التحريم بنزيما هو ده حكم شرعي. لاننا ورد عندنا نص في انه لا يجوز بيع الميتة. حديث جابر في الصحيح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والبيت والخزير

85
00:30:26.650 --> 00:30:46.950
هب ان هذا الحديث ليس فيه خطأ. هب ان هذا الحديث ليس فيه خطأ فنريد الان ان نقيس الخمر على الميتة في ماذا في تحليم البيع ورد عننا نص في تحريم بيع الميتة. اه. فلقيت عليها الخمر لان الخمر محرمة. اذا الجامع وماذا العلة المشتركة؟ التحريم. هذا معنى قوله ماذا

86
00:30:46.950 --> 00:31:00.300
حكما شرعيا. يعني ويكون الجامع مم. اي العلة حكما شرعيا. العلة الشرعية وهي التحريف. فهمت يعني انظر في متن ماذا قال؟ في المتن. ويكون حكما شرعيا. هذا اول شيء. واحد وصفة

87
00:31:00.700 --> 00:31:17.550
تلاتة عارضة اربعة لازمة. مفردا خمسة ستة مركبا. سبعة فعلا تمانية نفيا. تسعة اثباتا. عشرة مناسبا احد عشر غير مناسب. كل هذه يمكن يأتي الجامع في هذه كل واحدة منه

88
00:31:17.750 --> 00:31:42.700
الان فان معنى حكما شرعي. طيب. ووصفا عارضا  اقرأ مرة اخرى ويكون حكما شرعي اين هذا الجامع فقد يكون حكما شرعيا لقولنا تحرم ان تهرب الخمر ولا يصح بيعها كالميتة فالجامع هو التحريم وهو حكم شرعي عدل به

89
00:31:42.850 --> 00:32:05.750
قال النبي حكم شرعي وهو فساد البيع ومثله قولنا من سحر طلاقه سحاره. وسيأتي الكلام على ذلك ان شاء الله. شيخ حسن نعم خمر حرم لاسكاره. اميت حلمي لنجاسته لماذا هو اعلامي اذا كما قلت اذا لم يوجد في تحريم بيع الخمر

90
00:32:05.950 --> 00:32:23.700
كيف نجعل؟ لا. يعني لا لا هو يقول طالما ان الله عز وجل حرم الميتة وحرم بيع الميتة وحرم بيع الميتة؟ نعم. نعم العلة في التحريم لماذا حرم بيعها؟ النجاسة. لا ام يقول عن الله التحرير تحرم

91
00:32:23.700 --> 00:32:40.050
هذا قياسك ولا اليه ماذا؟ هي التحريم انما حرمه ما حرم الله عز وجل لعب اكله او شربه او الانتفاع به حرم بياعه. لان البيع سيكون وسيلة الى الانتفاع به. ازا نزلنا بيرجع ممكن الحمار اكل

92
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
انتفاع بالركوب فيه نوع من اما الميتة ليس فيها منفعة باي واجب من الرجولة لان الميتة في الاصل ماذا منفعته الاصلية ماذا؟ الاكل. والحمار منفعته الاصلية ليست الاكل. يعني انظر للمنفعة الاصلية. ما هي المنفعة الاصلية؟ المنفعة الاصلية في الميتة انها كانت قبل ان تموت

93
00:33:00.050 --> 00:33:30.050
ثالث حيوانا مأكولا فهمت؟ لا قوله وصفا عارضا. كشدة في الخمر. فهي علة التحريم وهي وصف عارض. لانه عرض بعد ان لم يكن ينتفخ الشدة اه يزيد بالضبط  قول ولازما

94
00:33:30.450 --> 00:33:58.200
يعني الشدة في الخمر ووصفه عارض. معنى عارض يعني يأتي ويزول طارق احسنت قوله ولازما الأنوثة في ولاية النكاح. ما العلة ان الله عز وجل جعل الولاية في الزواج ان المرأة ضعيفة وهي تستحي وغير ذلك. طيب فادع لله الانوثة. العلة الموجودة في في هذه العيلة لازمة او طارئة؟ لازمة

95
00:33:58.200 --> 00:34:24.750
لأ قوله وقد يكون الجامع مفردا. نعم وصل واحد كقولنا في اللواد زنا زنا زنا فاوجب الحد فاوجب الحد كوطء المرأة. كوطء للمرأة. انا قايل له هنا ماذا؟ مفردة. معنى مفردة؟ يعني ليست مركبة بالاوصاف. تمام. واحدة؟ نعم

96
00:34:24.900 --> 00:34:42.000
وهذا قياس فيه نظر لانه مخالف للنص. هذا مذهب الشافعية ان الوطية التمثيل فقط كان عند من يعلل به في الاصناف الربوية. فنقول كاين علة مفردة. ليست مركبة من الاوصاف. وقد يكون

97
00:34:42.000 --> 00:35:04.750
قد يكون الجامع مركبا اي اي من عدة اوصاف قلقات للعمد العدوان. لوجوب القصاص وكالكيل والطعم يعني بعض اهل العلم الاجازة النبوية الكي فقط. بعضهم قال الكيد والطعم. كالشافعي. نعم

98
00:35:05.200 --> 00:35:29.900
قول فعلا كالقتل القصاص والصدقة علة بالفقر. القتل هذا فعل للمكلف. والسرقة علة للمكلف. فالان الجامع ماذا الجمع هو ماذا علة؟ فعلا واضح هذا؟ الجمع فعل. نعم نافيا واثباتا هل يجوز ان تكون الا تواصل ماديا او وصفا مثبتا. فالاول يوضح لم ينفذ

99
00:35:31.350 --> 00:35:59.000
عدم رشده. عدم الرشد هذا ماذا وصف منفيا مثبت منفي. منفي. الاسكار حرم الخمر اسكاره مثبت  قوله ومناسبة اي وجدت الحكمة مع العلة كالاسكار لتحليل الخمر والقتل والسرقة والقتل لاحكامها. هذا النوع مهم. الجامع قد يكون من

100
00:35:59.000 --> 00:36:17.650
وغير مناسب. ما معنى مناسب؟ هل كل علة توفرت فيها الحكمة؟ نعم. لا نقول العلة هي ما ظنت وجوب وجود الحكمة. كما نقول السفر مظنة. وجود المشقة. واضح هذا؟ واحيانا تكون العلة هي

101
00:36:17.950 --> 00:36:30.500
الحكمة مثل ماذا العلة هي الاسكار والحكمة هي الاسكار ان الازكار يذهب العقل. فهو ده لا يمكن ان تتخلف الحكمة من العلة. نسمي هذا جامع مناسب. اذا ما هو الجامع المناسب

102
00:36:30.500 --> 00:36:50.550
الذي لم تتخلف فيه الحكمة عن العلة في سورة من السورة. واضح هذا؟ غير المناسب قال ما لك الاذكار لتحريم الخمر؟ والقتل لاحكامها لان القتل فيه عدوان على النفس. كل قتل فيه عدوان على النفس. هل يوجد قتل ليس فيه عدوان على النفس؟ الا لقتل العدل يعني

103
00:36:50.600 --> 00:37:11.000
واستيقظ فيه عدوان على المال والقذف فيه عدوان على العرض. واضح هذا؟ طيب. وقد يكون الجامع غير مناسب. قال وهو ما تخلفت فيه الحكمة عن العلة في بعض السور مع كونه. اذا المناسب هو ما لم تتخلى فيه الحكمة العلة في كل السور. نعم

104
00:37:11.500 --> 00:37:24.900
وغير مناسب ما تخلفت فيه الحكمة في بعض السور. حتى تفهم هذا هذه التعريفات لان حاول ان تحفظها؟ نعم. مع كون وجودي او الغالب الغالب انها موجودة مثل المشقة في السفر. مثاله

105
00:37:27.300 --> 00:37:59.900
فان اكثر اهل العلم على انه قد نائم على على ومثال مسافر ومثال المسافر المسافر ترفهي. ترفهي لان السافل يتنزه مسلا. سافل البحر  والذي يساهم على الطائرة على انه كالنائم على المحمل الهودج بتعرف الهودج الذي تركبه المرأة فوق الجمل؟ فصندوقها كان يضعونه فوق الجبل

106
00:37:59.900 --> 00:38:17.600
فهمت؟ نائم على محمل يعني كده على السرير يعني ليس متعب ينام في الطائرة فهمت طيب فان اكثر اهل العلم انه كان نائم على المحمل. نعم ومع ذلك الحكمة تخلفت صح؟ نعم. وهي ماذا؟ المشقة

107
00:38:17.700 --> 00:38:38.150
ومع ذلك يتلخص. اللي هو وزنة وجود الحكمة. الجيب هنا غير مناسب جامع السفر تقول السفر جامع غير مناسب. معنى غير مناسب؟ يعني قد تتخلف ليس معنى غير مناسب ان الحكمة ليست موجودة فيه ابدا

108
00:38:38.150 --> 00:39:08.700
لا الحكمة موجودة فيها غالبا. لكن قد تتخلف في بعض السور. وتقول القتل والسرقة والقذف والاسكار كلها جمع مناسب. نعم. تمام؟ نعم. نعم  لان العلة التي هي السفر موجودة ووصف السفر في هذا المثال ليس مناسبة لتشهير حكمي مثلا لتخلف الحكمة. لان حكمة

109
00:39:08.700 --> 00:39:28.700
للتخفيف بالقصد والافتاء هي تخفيف مشقة المسافر. وهذا المسافر المذكور لا مشقة عليه اصلا ووجهه ووجهه بقاء هنا مع اتفاق حكمته هو ان سفر مظنة المشقة غالبا. والمعلل بالمضاد لا

110
00:39:28.700 --> 00:39:52.600
لا يتخلف حكمه بتخلف حكمته اعتبارا بالغالب والغا للنادر. اكتب دع خطر تحتها واحفظه. المعلل بالموضوع  المعلل بالموضوع لا يتخلف بتخلوا في حكمته. ما هو المعلل بالمضل. المشقق الكعبة. المثل السفر

111
00:39:53.200 --> 00:40:12.900
معلل او القصر القصر معلل بالسفر. نعم. والسفر مظلة الحكمة فالمعلل بالماضان لا يتخلف حكمه بتخلف الحكم بتخلف الحكمة. اعتبارا بماذا بالغالب. بالغالب. والغاء. للنادر. للنادر. ما الحكمة في هذا

112
00:40:13.400 --> 00:40:38.350
الحكمة فيها هنا هي ان عندنا مصلحتان كما يقول الشاطر بالضبط مصلحة ضبط احكام الشريعة ومصلحة مراعاة النادر ومصلحة ضبط احكام الشريعة اعلى من مراعاة النادر. نعم مسلا ازا اخزنا من هزا الزمن لما شكك كل ما كان في مشقة كان يقصر سلاس احمد قال قل لو ان له علاقة الا بالمشقة ولماذا لم يعلق الله الامر

113
00:40:38.350 --> 00:40:57.100
المشقة لان مشقة وصف غير منضبط. زات بعدها في شروط العلة. ان تكون وصفا منضبطا. المعنى منضبط لا يتفاوت لا يختلف الناس فيه. طيب قوله وقد لا يكون موجودا في محل الحكم قد يكون الجامع وصفا غير موجود في محل الحكم الا انه

114
00:40:57.100 --> 00:41:18.500
يترقب يترقب وجوده. يعني ننتقل وجوده. يترقب وجوده ينتظر وجوده. يترقب وجوده كتحريم النكاح  لعدة رق الولد. ما معنى هذا؟ اشرح هذا القياس. او هذا الاذن. يعني نقول ما الجامع؟ ما العلة

115
00:41:18.500 --> 00:41:36.300
في تحريم نكاح الامل. العلة ما العلة هي ما هي ما هي العلة انت لو تزوجت ابت لماذا الشريعة كرهت انت؟ او حرمت ان يتزوج الحر امة الا بثلاثة شروط. ان يخاف عن نفسه الزنا. والا يجد مهر حرا

116
00:41:36.300 --> 00:41:54.100
وان تكون هذه امة مؤمنة لا يصح نكاح الامل كافرا لماذا العلم ليس هناك شيء في الشريعة ليس معلل. حتى العبادات معللة. قد نعلم العلة وقد نعلم. قد نعلمه وقد لا

117
00:41:54.100 --> 00:42:17.550
لماذا لا يجوز ان تتزوج ابا انك عندما تتزوج انا وتلد هذه الامل هذا الولد سيكون عبدا لمن لمالك الامل هذه الامة ليست لك اصلا. نعم. لماذا يكون عبدا وابنك وعبد لغيرك؟ لماذا؟ لان الامل مثل البقرة

118
00:42:17.550 --> 00:42:41.800
وابن البقرة مالك لصاحب المملوك لصاحب البقرة  اه نتاج الامل يكون لسيدها. مفهوم هذا؟ فانت هكذا ستجعل ولدك رقيقا. طب هذه العلة هل هي موجودة في محل الحكم عندما عقدت على الامل هل العلة موجودة الان؟ الحكم هو؟ نعم. محل الحكم والعقل هل هي موجودة الان؟ نعم. ليست موجودة؟ لا موجودة. الولد لم يولد. الولد لم يولد بعد

119
00:42:41.800 --> 00:43:06.750
معنى قولي ماذا؟ يترقب وجوده. يترقب وجوده. يعني قد يكون الجامع الجامع الذي والعلة ليست موجودة الان لكن قد يحصل. قد يحصل. فهمت؟ نعم ان رق الولد به او معنى اضافي بينه وبين سيده وتحريم نكاح اما بالنكاح او معنى مضاف اليه

120
00:43:06.750 --> 00:43:28.500
فريق الولد موجود في محل الحكم وهو تعليم النكاح. مفهوم؟ لكن ينتقل وجوده  طيب خلاص الان انتهى من المرأة لا تلد اسرة هزا الامر مسلا هل يجوز هزا علة؟ لا لا لماذا

121
00:43:28.950 --> 00:43:52.450
لماذا لان الشرع هنا الجامع هنا مناسب الجمع هنا ماذا؟ مناسب. مناسب واضح وهو ان الشرع علق الحكم على كونه ابى فنقول العلة يا كون امة. والحكمة هي. الخوف من رب الولد. فاحنا ننقل العلة وننظر الى الحكمة. مفهوم هذا

122
00:43:52.650 --> 00:44:23.300
الا بالشروط المعروفة نعم قوله ولكم والقاه اي الجامع بين الفرق والاصل له القاب وله اسامي في الاستلاح من غير ما اسم قوله منها العلة وقد سبق تفسيرها انت بكلامي على اقسام الحكم الوضعي. وزكرت هناك معناها اللغوي

123
00:44:23.700 --> 00:44:50.950
قوله والمؤثر وهو المعنى الذي عرف كونه مناطا للحب بمناسبته الورود بالمعنى الوصف ومعنى مناد منات للحكم اي علة للحكم. والمراد بالمناسبة كون ذلك الوصف مظنة لتحقق حكمة لتحقق حكمة حكمه. وما قصده الشعب بتشريعه

124
00:44:50.950 --> 00:45:20.650
فهو معنا عرف كونه علة تحريم الخمر مفهوم كده وترد بالحكم عليه فيه مصلحة. المصلحة حفظ لعقلهم. حفظ العقل الصغر والصغر والصغر معنى عرف كونه عند الدين علة للولاية على المال

125
00:45:20.900 --> 00:45:44.900
وترتب الحكم عليه في مصلحة حفظ المال  من الصغر علك مناسبة ان اسقان علة مناسبة وسمي الجامع مؤثرا لان الوصف له تأثير في الحكم عند الشيء حتى نشأ عنه او انه

126
00:45:45.300 --> 00:46:11.300
الان هو يتكلم على ماذا؟ على القاب الجامع يعني الجم هذا نسميه علة ونسميه ماذا ايضا الجن مؤثر. مؤثر. مؤثر. ونسميه ماذا ايضا المناط؟ قال والمناط عندما ترى الاصولين يقولون الاثر المؤثر الجامع المناط العلة كلها اسماء لمسمى واحد. مم

127
00:46:11.350 --> 00:46:39.800
هذا من القابل الا واصل المنادي موضع التعليق  اي علق اي علاقة ومنه نيات القلب وهو ادق علق به القلب من الوتين. والوتين العنق الذي اذا قطع يموت الانسان مثل اظل الاورطى. لا لا لا

128
00:46:39.800 --> 00:46:58.200
القلب والقلب فيه شريان كبير اسمه اورطى قلب اذا قطع مد الانسان والقلب معلق بالنياط. ثم النياط لانه معلق بها. فاذا قطع متى صاحبه. واطلق الفقهاء مناط الحكم على العلة

129
00:46:58.200 --> 00:47:23.350
كانها مكانة لانها مكان لوطه اي تعليقه. لماذا سموا العلة منوط لان الحكم معلق بها. تعليق معنوي فهمت؟ انت لماذا لا تسماه بلاط؟ نعم. فهمت؟ طيب القول والبحث فيه اما لوجوده وهو تحقيق المنات اي طيب الان سيتكلم على البحث في الجامع فيه

130
00:47:23.350 --> 00:47:39.300
دلوقتي في اي في الجامع الذي سميناه ماذا؟ جامع او مؤثر او علة او مناط. البحث فيه ثلاثة انواع. تحقيق المناط تثبيح المنطق  قال اي ان البحث في الجامع والاجتهاد في العلة ثلاثة انواع. الاول

131
00:47:40.900 --> 00:48:01.550
نذر الفقيه في في تحقق العلة في الفرع او عدم تحقيقها تحققها. وهذا تحقيق المنهج التحقيق ومعناه في اللغة ماذا؟ الاثبات. نعم. معنى اثبات؟ يعني اثبات العلة في الفرع واضح حاجة

132
00:48:01.600 --> 00:48:19.550
لكي تقيس وهذا من اهم مسالك العلة تحقيق المناط انت تأكد ان العلة موجودة في الفراغ حتى تقيس الاصل. وهذا يحدث فيه الخطأ. فهمت هذا جيدا؟ نعم يعني في الخلاف في بعض الصور. لا

133
00:48:20.350 --> 00:48:37.150
مثال وعلم الفقيه ان علة وجوب الارض في اعتزال النساء في المعيد هي الاذى هل توجد هذه العلة في النفاس او لا؟ فان فان وجدت فيه ساحة تعدية الحكم الاصلي اليه وهو وجوب الاعتزال والا

134
00:48:37.150 --> 00:49:04.200
مفهوم هنا؟ فيقول ماذا؟ العلة ان اذى موجودة محققة في النفاس الطواف هن طول الطهارة الهرة بناء على الحديس. انها ليست بنجس انما هي من الطوائف عليكم والطواف موجود في الفأرة ونحوها من صغار الحشرات. مفهوم

135
00:49:04.350 --> 00:49:16.850
طيب بعض اهل العلم يختلفون في هذا الحديث في تحقيق المنطق الحنابلة ناخد ماء اكبر اسفل يعني. اه ده كان اكبر من الهرة انهم ليس فيه العلة. فنقول الكبر والصغر

136
00:49:17.050 --> 00:49:39.400
وصفاني ها فرضيات ليه مؤثرات في الحكم؟ وهذا هو الذي نأخذه في تلقيح المضاد. تنقيح المضاد هو تهذيب تهذيب العلة بالغاء الاوصاف التي لا تصلح للتعديل من الاوصاف التي لا تصلح للتعليم كون الهرة كبيرة وصغيرة فهمتي هذا الكلام؟ طيب

137
00:49:39.450 --> 00:50:05.950
قال قوله هذا الدواء الثاني قوله فعلا الموجودة في الفقر اين النص على الفقر الفقر والثعبان هذا يقتل من هذا هذا لا يتكامل القتل الان. نعم ولكن هو هو يتكامل عن الطواف

138
00:50:06.100 --> 00:50:24.450
بعد الطواف يعني ايه ادخل بيت الانسان ويذهب ويأتي انت هذا؟ فلتر كلام فالكلام على الطهارة وليس على القتل. يعني نقول الفأر طاهر ليس من نجسة ان ينتمي الى نجاسة الفأر. لم يوجد دليل اصل العين طاقة. فنقول

139
00:50:24.450 --> 00:50:49.000
على الهر بجامع بجامع الطواف. ولا نظر الى كوني اصغر او كوني اكبر طيب وكذلك السكر يعني قالوا ان ده سئل لهذا طاهر يخص عليه بعلة الطواف فيقاس عليه سبل غيرها بالذات الطواف كالبهائم التي اكبر من الهجرة كالحمار مثلا. خلافا لمازا بين الحنابلة؟ نعم

140
00:50:49.450 --> 00:51:21.050
قوله او تلغيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المناد. هذا النوع الثاني من انواع البحث في العلة وهو تنقيح المناة والتنقيع في لغة التهزيق والتمييز والتنقيع المنادي تهذيب العلة وتزفيتها وتصفيتها وتصفيتها بالغاء ما لا يصلح

141
00:51:21.050 --> 00:51:49.550
واعتبار الصالح له. وهو الزي له تأثير في الحكم يمثل على هذا قوله بان ينص الشارع على حكم حكم عقيد اوسافي يلغى المجتهد فينهي فيلغ المجتهد غير المؤثر الاوصاف غير المؤثرة. التي لا تؤثر في الحكم

142
00:51:49.700 --> 00:52:07.350
يعني مثلا في في حديث الهرة هذا عندنا اوصاف كونه تطوف مثلا وكونها غير مأكولة اللحم وكونها لها حجم معين الاوصاف هي اللي مؤثرة كونها تطوف او كونها غير من قوة اللحم فيبقى انها تطوف

143
00:52:07.700 --> 00:52:26.650
خاصة ان النبي عليه الصلاة والسلام نص على العلة. اين النص العلة في الحديث؟ قال انها من الطوافين. وما بعد اذ يكون تعليلا. ومن عمل الاحلام  الاصل ان صور البهايم. هم. لان الاصل ان صور البهايم نجسة

144
00:52:26.750 --> 00:52:42.900
غير المأكول يعني. وهذا لا دليل عليه الا دلال هذا الاصل. فقالوا استثني الهرة فنقيس عليهما في حجمها واقل منها. يؤذونها في الخلقة يعني. العفو ويعلق الحكم على ما بقي. ومثاله قصة الرجل الذي واقع امرأته

145
00:52:43.050 --> 00:53:03.250
في نهار رمضان فان الحديث دل على الية الحكم. ما هي العلة الوقوع الجماع. الجماعة في نهار رمضان  ولكن لم يلد على وصف معين انه لن يدل على وصف معين انه هو العلة

146
00:53:03.300 --> 00:53:20.800
وان من الاوساف انه كان رجلا وانه اعرابي وانه فقير وانه افضل وانه جامع. كل هذه اوصاف. الفقيه يستبعدها يستبعد غير المؤثر منها. حتى يبقى الوصف المؤثر وما هو؟ نعم

147
00:53:22.750 --> 00:53:46.950
ويأتي الفقيه ويخلص العلة الحقيقية مما وعلق بها فيستبعد جميع الاوصاف الا انه جامع العلة في ايجاب الكفارة انه واقع اهله عمدا في نهار رمضان مفهوم هذا وهذا عند الشافعية والحنابلة

148
00:53:47.950 --> 00:54:12.750
الكفالة عنده بالجماع خاصة دون الاكل والشرب. اما الحنيفية والمالكية فقد آآ حذفوا جميع الاوصاف الا انه افضل. فعنده من افضل متعمدا في رمضان بجامع او اكل او شرب جماع بجماع

149
00:54:13.400 --> 00:54:30.600
او اكل او شرب فعليه الكفار. اذا اختلفوا في مانع في تخريج المرض. فهمت انا؟ الحنابل والشافعية لم يثبتوا الا الجماع تمام؟ افطر بجماع. اما الاحناف والمالكية قد افطر فقط. فلو اكل متعمدا تلزمه الكفارة

150
00:54:31.550 --> 00:55:01.400
وبهزا يتبين ان الانزار المجتهدين تختلف في تلقيح المناط فيما يصلح ان يكون الا. وما لا يصلح ان يكون علة. كما كذلك في في الطواف كما قلنا وتخريجه بان ينص شارعه على حكم غير مقترن بما هذا النوع الثاني تخريج النمط

151
00:55:03.150 --> 00:55:23.150
ويستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره. هذا ثالث من انواع البحث في العلة هو تخريج المناط بمعنى. استباد مناطق بحكم اي علته واستخراجه من النص لكون الشارع لم يتعرض له فكأنه مستور اخرج

152
00:55:23.150 --> 00:55:43.150
البحث والنظر ومثال ذلك انه ثبت في سنة ستة انت ما فانت تخرج بنط؟ تخريج المناط يعني البحث عن العلة بالضبط البحث يعني مثلا في الاصناف يختلفون في العلة هل هي الطعم والكي؟ هل هي الكائن فقط؟ هل هي الكيل والادخار؟ فهذا الفعل يسمى تخليد المواد. اذا لو

153
00:55:43.150 --> 00:56:03.150
اردنا ان نرتب هذه الاشياء الثلاثة ترتيبا عقليا. من البداية للنهاية ماذا نقول؟ عندنا تخريج التحقيق والتلقيح المنوط كيف نرتب؟ اول اول شيء زفال المجتهد ماذا؟ تخريج تخريج احسنت ثم منادى ثم

154
00:56:03.150 --> 00:56:26.850
تخريج المرض اثبات العلة ثم  وفي اثناء التخريج من عملي في التخريج يعني تخريج المناط وتنقيح المناط كلاهما مقترنان انا قلنا تنقيح المناطق ازالة الاوصاف غير مؤثرة. فازالة الاوصاف غير مؤثرة لن يستطيع تخريج المناط التي هو اثبات العلة الا بازالة

155
00:56:26.850 --> 00:56:50.900
فتخريج الماء يكونان ماذا مقترنين. لماذا؟ لان تخريج المرض هو اثبات العلة. وانت لا تصعد تاني في العلة الا اذا زلت الاوصاف غير مؤثرة. فعملية تخريج المناطق وتلقيح المناطق عمليتان مقترنتان. تمام؟ ثم بعد ذلك منفصل عنهما تحقيق المناط. لان كل تحقيق المناط هو ماذا؟ تخريجه. ما هو تحقيق المناط

156
00:56:51.200 --> 00:57:12.900
نعم انت خلاص اثبت العلة في الاصل تمام؟ تأخذ هذه العلة فتقيس عليها. فالتحقيق هذا احبته لله في الفرع ارجع للكلام من اوله. عندما عرف تحقيق المرض. عندما عرف تحقيق اول شيء تكلمنا تحقيق المرض. قالت

157
00:57:12.900 --> 00:57:31.200
ما ما هو تحقيق المنام؟ قال ها نظر الفقيه في تحقق العلة في الفرع او عدم تحققها. هذا هو تحقيق المرض نظر الفقيه في التحاء لابد ان تحفظ هاي التعريفات. في تحقق العلة في الفرع

158
00:57:31.400 --> 00:57:52.300
في الفرع ليس في الاصل. اذا تحقيق المناط في الفرع اما التخريج والتلقيح ها الاصل يكون اولا التخريج والتوضيح معا ثم بعد الماء بعد ما يثبت العلة في الفرع في الاصل يثبتها في الفرع بماذا

159
00:57:52.350 --> 00:58:26.350
بتلقيح الموت بتحقيق مرض عفوا بتحقيق المرض. مفهوم؟ نعم. اما تخريجنا فهو بحث علة في الفرن التخريج الا في الاصل. نعم العلة في الاصل التخريج في الاصل الاصل كما قلنا الان الاصناف الستة الاصناف الستة هذا اصلا فرع

160
00:58:27.100 --> 00:58:45.250
الاصناف الستة اصل. هم. فاولا نحقق المناط نخرج المناط وننقحه نخرجه وننقحه في الاصل. ثم نحققه في الفرع التحقيق في الفرع والتخريج والتلقيح في الاصل مفهوم هذا يا ايمان؟ لأ التوقيح

161
00:58:45.600 --> 00:59:06.600
والتخريج؟ في الاصل. في الاصل. والتحقيق؟ في الفرع. في الفرع. نعم  قال مثال ذلك انه ثبت مثال ذلك انه ثبت في سنة ستة اصناف يحرم فيها الربا. وهي الذهب والفضة والبر والتمر والشعير

162
00:59:06.600 --> 00:59:30.650
ذكر العلة. ولا اوسافر ولا اوصاف مشقة عليها. والاوصاف  او صفر  ولا اوصاف مشتملة عليها. ولزلك اجتهد الفقهاء في استغاث العلة بالطرق التي يتوسل بها الى معرفة العلة غير المنصوص عليها

163
00:59:30.650 --> 00:59:58.800
يتأتى قياس الاصناف. يتأتى ان يبكي يتأتى يتأتى ايام كان يتأتى قياس الاصناف الاخرى التي لم تذكر في الحديث على التي ذكرت ليتأتى قياس الاصناف الاخرى التي لم تذكر في الحديث او تذكر في حديث على التي ذكرت

164
00:59:59.500 --> 01:00:12.050
ما دام ان العلة واحدة وهازا على رأي جمهور الفقهاء خلافا للظاهرية. لان الظاهرين لا يثبتون القياس اصلا يقول الربا يجري فقط في هذه الاصناف ولا يقاس عليها غيرها. نعم

165
01:00:12.100 --> 01:00:45.800
وهزا النوع محل النزاع بين مثبت قياسي ونفاده بخلاف نوعين سابقين فان اكثر النفاة قياسا يقرون بهما. وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية انه يكفر الغلط في هذا بسبب عدم العلة بالجامع المشتري المشترك الذي علق شارع الحكم به. فيظن قائس ان هذا

166
01:00:45.800 --> 01:01:06.750
فهو علة الحكم وهو ليس بعلة. يعني هذا فيه خلاف كثير هو اثبات العلة في الاصل. تخريج المناطق. نعم لما تقدم ان استنباط العلة في الغسل تخريج المناة واثباتها في فرعه. تحقيق المنادي وتنقية العلة مما لا يصلح ان

167
01:01:06.750 --> 01:01:43.050
يكون علة تنقيح المنادر وهي من القاب الجامع ماذا؟ الجامع والعلة والمؤثر. ها؟ كذلك منه المضل   والمدينة هي ما من من ظننت الشيء ظننت شيئا اي من الغاب العلة نفس المظنة

168
01:01:43.050 --> 01:02:03.050
الميمي وكسر ظائي وهي مشقة مشتقة من الظن وهو خلاف اليقين. قوله وقد تكون بمعنى علم كما في قوله تعالى الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. اي ان الظن قد يستعمل بمعنى. الظن كان تعمل معنى يقين يعني. يعني يقين

169
01:02:03.050 --> 01:02:23.150
وهو العلم كما في الاية الكريمة على احد القولين قولوا وتارة بمعنى رجحان الاحتمال. اي رجحان تعالوا احد الاحتمالين على الاخر. بحيث يكون اقرب الى اليقين وهزا هو الغالب فيها. الغالب في الظن انه الراجح

170
01:02:23.350 --> 01:02:45.100
وقد يأتي احيانا بمعنى ولا اقل بمعنى اليقين. واضح هذا  ولزلك هي الامر مشتمل على اه حكمة اي فلكون والمزنة تأتي بمعنى زن او اليقين او الرجحان سعى ان يطلق على على الجامع

171
01:02:45.400 --> 01:03:06.200
لانه مهمة تحقيق المصلحة المقصودة من تشريع الحكم اما قطعا او احتمالا. يعني الجامع الاعدادي والعلة يظل في وجود ماذا المصلحة كما قلنا العلة مضنة وجود الحكمة. واضح هذا؟ اما قطعا او احتمالا. قطعا سنسميه ماذا؟ العلة. لا

172
01:03:07.200 --> 01:03:30.400
خدنا من بو قليل سنسميه مناسب. احتمال سنسميه ماذا احتمالا غير مناسب. قلنا المناسب المناسب ماذا؟ هو الذي يخضع فيه بوجود الحكمة. مثل ماذا وغير المناسب الذي يحتمل في وجود الحكمة غالبا. نعم

173
01:03:31.250 --> 01:04:05.800
فمعنى ان مازلنا مذلة وجود الحكمة العلة ولا يلزم في كل علة ان تكون مفدية مؤدية يعني مفديته. مم. مفديتي الى المقصود قطعا كما مثلنا قبل ذلك قد تكون مفضية لمقصود قطعا لان العلة مناسبة. وقد بل قد توجد علل لا تفضي الى المقصود الا ظنا مثل السفر. ليفضي للمقصود هدفا

174
01:04:05.800 --> 01:04:26.950
الا ظنا ولا حاجة؟ نعم. بل قد توجد تفدي الى المقصود الا ظنا او اقل من ذلك كما سيأتي. اللي اقل من الظن بقليل ايضا. نعم والحكمة المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها

175
01:04:27.050 --> 01:04:47.050
لتشريع الحكم وسال الوصف بسببها علة للحكم كما مضى. فمسلا رخص للمسافر ان يقتصر الصلاة الصلاة وعلة ذلك هي السفر. والمصلحة التي بسببها سار السفر علة هي تخفيف المشقة. فالصفة

176
01:04:47.050 --> 01:05:16.250
الا وهو مذلة تحقق المصلحة من القصر. وهو امر مشتمل على حكمته. السفر مشتمل للحكمة وهي تخفيف المشقة وهي وهي باعث على تشريع الحكم وهو القصد قوله الباعثة على الحكم. هذه صفة للحكم للحكمة. هذه الحكمة هي الباعثة عن الحكم. اي نعم اي

177
01:05:16.350 --> 01:05:36.450
من شأن الحكمة ان تكون باعثة على الحكم. تكون باعثة عن الحكم لان الحكم شرع بسبب هذه الحكمة كما تقدم. نعم اما قطعا كالمشقة في السفر. فالسفر علة للتشريع الحكم وهو القصر. والسفر امر مشتمل على الحكمة

178
01:05:36.450 --> 01:06:15.300
طريقة تخفيف المشقة وهو مشتمل عليه قطعا لقول النبي السفر قطعة من العذاب نعم قطعة يعني المعنى المقصود من شرع الحكم ومثله البيع فانه اذا كان صحيحا حصل منه ملك

179
01:06:15.700 --> 01:06:40.300
الذي هو المقصود بالعقد  او احتمال كود زوجتي بعد العقد في لحوق النسب. يعني وضع الزوجة بعد العقد. نعم علة لإثبات النسب علة لحكم ما هو الحكم؟ اثبات النسب. لكن هل هذا مقطوع به او محتمل؟ هذا محتمل لانه قد يكون الحمل من غيره. ممكن يبقى

180
01:06:40.300 --> 01:07:12.350
ويكون الحمل من غيره. نعم لحقوق النسب هو الحكم؟ الزوجة والعلة     يكون حصولا معنا محتملا كلودئ زوجتي. فان فان حصول نمت في وقت الزوج في رحم زوجته هو علة الثبوت النسب

181
01:07:12.700 --> 01:07:26.850
ولكن هذا امر خفي لا سبيل لان الشريعة تقيم امرا ظهيرا وقاموا امرا مقام امر خفي هل يستطيع الانسان ان يطلع على ان نطفته كان في فرج يطلع هذا لا يستطيع اما خفي

182
01:07:27.050 --> 01:07:50.800
وقامت الشريعة ماهر الوقت مقام هذا الامر الخفي. فهمت؟ فلو ان رجلا له ولد امرأة امرأة لها ولدت ولدا وتقول هذا ابوه والناس شهدوا انه زوجها. القاضي لابد ان يلحق هذا الولد بمن؟ بابيه. بهذا الرجل. ولا يستطيع الاب ان ينفيه ابدا الا بدعمه

183
01:07:50.900 --> 01:08:15.750
نعم ولكن هذا امر خفي لا سبيل للاطلاع عليه وتأكد منه. فاقام الشارع مقامه امرا ظاهرا يدل عليه وهو الزواج الصحيح او العقد مع امكان الدخول او مع الدخول فعلا على الاختلاف بين الفقهاء. الصحيح؟ ان كان الدخول. وهذا مذهب الامام الاربعة الى الشافعية. يعني

184
01:08:15.750 --> 01:08:35.500
وانه رجل عقد على امرأة وخلى بها ثم ولدت بعد ذلك ثبت النسب للاب. حتى ان لم يطعها. لان الخلوة تقوم مقام الدخول. نعم خلاف للشافعية المصنف ياخد مذهب الشفايف في هذه المسألة. انه قال الوطء لم يقل او احتمالا كوطء الزوجة

185
01:08:35.700 --> 01:08:52.400
لم يقل كخلوة كخلوتي بالزوجة شايفة لا يقسم بخلوة لا يقتل بالخلوة الزبون يقصد بالخلوة والخلو هي الصحيح لانه ثبت عن عمر ولم يعلن انه خلف من الصحابة. يعني اثبات نصف المهر اثبات لا اثبات المهرجان نعم. الخلوة كاملة

186
01:08:52.700 --> 01:09:14.650
المصنف يرى يرى العقد مع الدخول فعلا. والمقصود ان العلة في اثبات الانساب في هي الفراش الذي هو العقد الصحيح اذ هو مظنة حصول النطفة في الرحم. هنا الشرع اقام علة مظنة وجود الحكمة. الحكمة هي حصول النطفة والعلة هي العقد او الوترة. الخلوة يعني

187
01:09:14.650 --> 01:09:36.850
مثال ايضا شرعية القصاص المرتب على القتل العمد العدواني. فان المقصود منه انزجاره قتل ولكن هزا غير مقطوع به بدليل وجود الاقدام على الغسل مع علم القاتل بان القصاص مشروع. ما هي الحكمة

188
01:09:36.850 --> 01:09:59.450
ما هو الحكم وما هي العلة الا والحكم وجوب القصاص. نعم. احيانا هي هل الحكمة والا هي وجوب الحكم هي منع القتل؟ الانتزار وهل هذه الحكمة دائما موجودة في كل قاتل وقد تقتل بعض الناس؟ تقتل نعم؟ والاخرون لا ينتهون يعني يستمرون في القتل من لم يعلمون انهم سيقتلون

189
01:09:59.450 --> 01:10:28.400
هذا آآ محتمل ليس مقطوعا به. نعم قولوا فما خلا عن الحكمة فليس بمذلة. يعني الجامع او العلة اذا خلت عن الحكمة نعم فليس بمظنة  فالجامع ازا خلا عن الحكمة لا يسمى مظنة. لانه انما اطلق عليه مذلة لانه مذلة لانه مزنة حكمة

190
01:10:28.400 --> 01:10:53.200
وازا لم يكن حكمة فلا معنى لاطلاق نفس المزنة عليه. واستفاد من ذلك ان الاسم المظنة لا يطلق على كل علة وانما على بعض علل ومسال ما خلى عن الحكمة قطعا لو تزوج مشرقي بمغربية وكل منهما وكل منهما في مكانه

191
01:10:53.200 --> 01:11:28.400
ولا يعلل بذلك فليعلل ذلك بالحقوق النسب. يعلل بذلك  ولا يعلل ذلك بلحوق النسب. للحوق فليعلن ذلك للحقوق نسب. نعم. لان المقصود فائت يقينا. للقطع بانتفاء اجتماعهما  الا عند الحنفية فيلحق عندهم النسب لو تزوجها بتاريخ التوكيل. نزلا الى الاغلب ولان الولد للفراش. ولكن

192
01:11:28.400 --> 01:11:43.050
لم يتحقق حتى نقول ان الناس بيلحق لاننا نقطع بينهما لم يتقابلا هذا في البلد وهذه في بلد. نعم يقولون الغالب عندهم العلة هي العقد مجرد العقد. ليس الوقت او امكان الوطء

193
01:11:44.500 --> 01:12:02.400
اما عند الجمهور فانه اذا فات المقصود من اه من شرعية الحكم يقين لم يجز التعليل به لان المقصود من شرع الاحكام تحقيق الحكم وشرعا فشرع الاحكام فشرع الاحكام فشرع الاحكام

194
01:12:02.650 --> 01:12:26.400
مع انتفاء الحكمة يقين لا يكون مفيدا فلا يرد به الشرع. فلا يرد به الشر. نعم والسبب اي ان السبب بني ادم الذي يتكلم عن ماذا؟ عن القاب الجامع القاب الجامع. قلنا كم نقب حتى الان؟ الجامع العلة. اربعة. المؤثر المظنة. تمام

195
01:12:28.350 --> 01:12:52.450
وسببه ان سببه يطلق على الجامع وهي علة شرعية وتسميتها سبب لانها طريق الى معرفة الحكم واصله ما توسل به الى ما لا يحصل بالمباشرة الحبل مسلا توسل به الى اخراج الماء من البئر. ولا يحصل اخراج بالمباشرة لبعده. لبعد ما لا تستطيع ان تبشر اخرجه بنفسك

196
01:12:55.550 --> 01:13:31.250
قال جوهري السبب الحبل وسبب وسبب ايضا كل شيء يتوسل به الى غيره. وتقدم ذلك في الاحكام الوضعية   والمتسبب متعاطي لفعله. لم يفعل السبب يعني الوقاية المتعاطي لفعل السبب ومتسبب فالنؤثر في اخراج الماء ليس الحبل نفسه وانما المؤثر حركة المستقي للماء الذي يجذب الحبل

197
01:13:34.900 --> 01:14:00.000
وهنا ما توصل به الى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه. اي ان السبب في باب القياس والزي هو من القاب يراد به الطريق الى معرفة الحكم الشرعي. ومن المعلوم ان الحكم الشرعي يعرف في يعرف يعرف في

198
01:14:00.000 --> 01:14:28.300
فرعي الذي لا مس فيه بواسدة ثبوت العلة في الفرد وعلى هذا فالسبب هو ما جعله الشارع علامة على الحكم وجودا وعدما. بحيث يوجد الحكم عند الوجود وينعدم عند عدمه كزنا لوجود الحد. والجنون لوجود الحجر. والغصب وجود الحجر

199
01:14:28.900 --> 01:14:57.850
الحجر هذا سبب الجنون سبب للحجر. نعم. والغصب لوجوب رد المغصوب. فازا انتفى زنا والجنون والغسل وصفة انتفى وجوب الحد والحجر ورد حوله تسكين الرجيم الحجر الحجر هو منع السفيه او الصغير من التصرف شماله. والرد هذا في ماذا؟ في الغصب غصب

200
01:14:58.150 --> 01:15:22.750
والضمان كذلك في الغزو. وليس السبب والعلة بمعنى واحد وهذا قول الجمهور ومن الوصولين  ساذكر القول الثاني ومن الاصوليين من يقول ان كانت ان كانت علامة مؤسرة في الحكم بمعنى ان العلة يدرك وجه

201
01:15:22.750 --> 01:15:53.050
بمناسبة بين الوص والحكم فهذا علة وسبب. كالسفر لاباحة الفطر والاسكان لتحريم الخمر والصغر لولاية عن المال وان كانت المناسبة خفية لا يدركها العقل سمي سببا سمي سببا فقط ولا يسمى الا كغروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب. فان العقل لا يدرك وجه المناسبة بين هذا السبب

202
01:15:53.050 --> 01:16:10.150
وبين تشريع هذا الحكم فهذا سبب وليس بعلة. وعلى هذا فكل علة سبب وليس كل سبب علة. خلاف بين في ماذا السبب والعلم اكثرهم يقولون ماذا؟ هو هو. هو هو والذين فرقوا كيف فرقوا

203
01:16:10.450 --> 01:16:26.250
ان كل علة سبب وليس كل سبب. بمعنى ان السبب هو ما لم تعرف وجه مناسبة. العقل لا يدرك وجه مناسبة. لماذا؟ غروب الشمس سبب لوجود صلاة المغرب. لان العقل يدرك وجهه نسميه سبتة. اما اذا

204
01:16:26.250 --> 01:16:53.850
قد ادرك وجه المناسبة كالاسكار في الخمر نسميه علة. هم. نعم يعني بمعرفة الحكمة يعني الحكمة فهذا علة وسبب. اما اذا لم يمكن فهذا السبب فقط لم يترتب عليه شيء بالحقوق. وعلى هزا الوقود نعم. ويرى الاخرون قصر اسم العلة على ما عرف

205
01:16:53.850 --> 01:17:15.900
بمناسبة وقصر اسم لسبب على ما لم تعرف. فالعلة لا تسمى سببا والسبب لا يسمى علة. والامر يعني ليس بينها مخصوص. السبب غير العلة لا نصدق السبب على ما عرفت حكمة بنسميه سببا. اما القول الثاني يقول لا نسميه سببا واحدا. اذا عرفت حكمته. اذا بتعرف نسميه سبب فقط. القول الثالث يقول لا

206
01:17:15.900 --> 01:17:32.500
السبب فقط لما لم تعرف حكمته. والعلة فقط للذي ولفت حكمته. فهمت الاقوال الثلاثة؟ نعم قال والامر في ذلك سهل لكن قلت استفاد من هذا التفصيل ان ما سمي علة صح فيه القياس ومن لم يسمى علة امتنع فيه القياس. لان السبب لابد ان نقيس فيه اننا لنا في الحكمة

207
01:17:32.500 --> 01:17:54.250
وانما قال مصنف وهنا ما توسل به الى اخره لانه تقدم في الكلام على الاحكام الوضعية ان سببه يطلق على معان اخرى قوله وجزء السبب هو الواحد. الى اخره اي ان سبب كالعلة يتركب من عدة اصناف

208
01:17:54.250 --> 01:18:04.250
ناخد ان العلة قد تكون مفردة الجامع. قد يكون مفرد وقد يكون مركب مفرد يعني وصف واحد كالاسكار. مركب كالقتل العمد العدوان. كذلك السلف قد يكون مفرد وقد يكون مركبا

209
01:18:04.250 --> 01:18:24.500
وجزء السبب هو الوس فو واحد من اوصافه. كالقتل العمد العدواني للقصاص. وقد بدا ذكر ذلك عند عند الكلام على الاحكام الوضعية قوله والمقتضى ومقتضي وهو لغة تطالب القضاء اي

210
01:18:24.850 --> 01:18:55.850
من القاب الجامع المقتضي وهو لغة طالب القضاء لانه اسم فاعل من اقتضى قوله فيطلق هنا لاقتضائه ثبوت الحكم. اي ان الجامع اطلق اطلق عليه نفس المقتضي لانطلق عليه  اطلق عليه نفس المقتضي لانه يقتضي ثبوت الحكم شرعي. كالسفر يقتضي اباحة الفكر مثلا

211
01:18:55.850 --> 01:19:23.700
كانوا يقتدي تحريم الخمر والمستدعي باستدعائه الحكم. اي لان الجامع يستدعي الحكم ويطلبه. اذا كل هذه اسماء للجامع  قوله ثم جامع كان وصفا وهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم. قال ثم الجامع في قال ثم الجامع ان كان وصفا

212
01:19:23.700 --> 01:19:43.300
موجودا ظاهرة منضبطة مناسبا معتبرا مضطر كل هذه الشروط سيتكامل متعديا فهو الا. لا خلاف في ثبوت الحكمة. لا خلاف في ثبوت الحكم به. فالانسى يتكلم على متى ما هي الشروط التي

213
01:19:43.450 --> 01:20:06.200
تجعل الجامعة علة. تجعل الجامعة علة تثبت الحكم  ثم الجامع ان كان وصفا فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به ذكر هنا شروط الاعتبار الجامع علة لثبوت الحكم به. وقد ذكرها اجمالا ثم فصل فيها. وذلك انه

214
01:20:06.200 --> 01:20:29.700
ليس كل وصف في الاصل يصلح ان يكون علة لحكمه ولابد من شرود وهذه الشروط استمدها اصوليون من استقراء العلل المنصوص عليها ومن مراعاة التعريف العلة. ومن الورد المقصود من التعليل وهو تعدية الحكم الى الفرد. الغرض المقصود

215
01:20:29.700 --> 01:20:57.600
تعلما ان يتعدى الحكم الى الفرع. وهذه الشروط بعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه. ومن اهم هذه الشروط سيذكرها اجمالا ثم يتكلم عليها تفصيلا من اهم هذه الشروط  الاول ان يكون الوصف وجوديا. الثاني ان يكون ظاهرا. الثالث ان يكون منضبطا. الرابع ان يكون مناسبا. الخامس. ان

216
01:20:57.600 --> 01:21:21.050
معتبرا السادس ان يكون مقررا مضطردا السابق ان يكون معتديا متعديا شرطا شرطا ومتى تحققت هذه الاصناف في الجامع فهو علة لا خلاف بين الاصوليين في ثبوت حكم الاصل للفرع به

217
01:21:21.050 --> 01:21:44.600
الاول هو الوجود اما الوجود ان يكون وصفا وجوديا. قولوا اما الوجود اي اشترادة ان تكون العلة وصفا وجوديا. اي امرا ثبوتيا كتعليل تعليم الخمر بالاسكار. واباحة الفكر والقصر بالسفر. قوله فشرط فشرط عند المحققين

218
01:21:44.600 --> 01:22:10.700
عندهم لا يجوز التعليل بالعلة فشرط عند المحققين. يعني اما الوجود فشرط عند المحققين ولكن الصحيح يجوز النفي. الصحيح انه يجوز التعليم بالنفي كما سيأتي وانهم لا يجوز التأليل بالعلة العدمية. اذا كان الحكم ثبوتيا هو اختيار الامير وابن الحاجب حكى على الحنفية والجمهور على جواز التعليل لوجوده بالوصف العدني. وهذا هو الصحيح

219
01:22:10.950 --> 01:22:28.150
طيب ما دليل الذين قالوا لا يجوز التعليل بالعلة العدمية؟ قال لاستمرار العدم. هذه حجة القليلة بالمنع من تعليل الحكم الثبوت بالالة العدمية ومعنى الاستمرار لعدم اي لان الوصفة العدمية ليس له نهاية. يوضحه

220
01:22:28.300 --> 01:22:52.100
ان المجتهد عليه سبر كل وصف. السبر هو الفحص فحص كل وصف يمكن ان يكون عنده. ليميز الوصفة الصالحة للعلية عن غيره. وصبر اي فحص الاوصاف العدمية غير عليه لان الاعدام غير متناهية. معنى هذا الكلام؟ الان اختلف الاصوليين في هذا الشرط الاول هو ان تكون ان يكون الجامع وجوديا

221
01:22:52.950 --> 01:23:05.650
وقال بعضهم لا يجوز ان يكون الجميع موجودين. اذا كان الحكم ثبوتيا والعلة في هذا ان المجتهد يجب عليه فحص فحص العلب يسمى ماذا؟ فحص ما هو علة هذا يسمى ماذا

222
01:23:06.300 --> 01:23:26.300
وتلقيحه من الشوائب. طيب هذا السبب والفحص. يجب عليه الصبر كل وصف يمكن ان يكون علة. ليميز ازا الوصفة الصالحة غيره. والاوصاف العدمية غير متدنية ولا يعرفه حتى يفحصها. فهمت؟ فليكون علة للوجود. يعني العدم

223
01:23:26.300 --> 01:23:40.650
ليكونوا علة للوجود. اي ليكون العدم علة للوجود اي وجود الحكم. لان الحكم لا يثبت الا بوجود معنى يقتضي ثبوته كالاسكان مثلا. والنفي معنى فلا يجوز ان يوجب الحكم. يعني لا يجوز ان يكون العدم

224
01:23:40.750 --> 01:23:56.800
او اللافيو مثبتا للحكم. واضح هذا؟ طيب. اما النفي فقيل يجوز علة. المراد بالنفي هنا الوصف المنفي وهو عدم الوجود. ايجوز ان يكون النفي علة لاثبات حكم نحو التفاح ليس

225
01:23:56.800 --> 01:24:10.300
ما كاين ولا موزون. فيجوز التفاضل فيه الان العلة هي ماذا؟ عدمية وجودية؟ عدمية. عدمي ليس بوكيل ولا موجود. فيجوز ان اغطيك تفاحة واخذ تفاحتين. لا يجري فيه الربا يعني. وقتل

226
01:24:10.300 --> 01:24:31.800
مرتد نعم لعدم اسلامه. فالعلة هنا ماذا؟ عدمي عدم الاسلام. قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لا فاسق. اين العلة الاعلانية هنا؟ لا مش اسمه نعم لم يذكر فجعل سبحانه اكتفاء ذكر اسم الله عز وجل علامة على تحريم الاحد. حجة هؤلاء الذين يعللون بالعلل المنفية ان العلة

227
01:24:31.800 --> 01:24:53.800
امارة عن الحكم ومعرفة له. قل لا يجوز ان نسمي العلة امارة ومعرفة. بشرط اننا لا ننفي التأثير. نسبة التأثير. ولا امتناع من في جعل العدم امارة  دليل اي علامة على ثبوت الحكم اذ لا يمتنع ان يكون الشارع جعل نفي امر علامة على وجود امر اخر. فجعل النفي ذكر الله علامة على

228
01:24:53.800 --> 01:25:12.900
حرمة المذبوح. كما في الاية الكريمة اية الذبح هذه والحق ان من منع منع ماذا ما العمالة؟ منع التعليل بالعلل المنفية. على ان العلة بنى على ان العلة موجبة للحكم. والعدم لا يؤثر في الموجود. ومن اجاز بنى على دلالة

229
01:25:12.900 --> 01:25:26.950
معرفة والظاهر الجواز لقوة مأخذه وقول ان عدم المعنى لا يوجب الحكم والنفي وعدم مجرد دعوة فلما لا يجوز؟ لم لا يجوز ان يكون العدم مثبتا للحكم؟ ثم ان كل نفي يتضمن اثبات

230
01:25:26.950 --> 01:25:50.300
بداية هذا جواب اخر عندنا جوابات الان. قول ان عدم القول وعدم المعنى العدم لا يوجب الثبوت هذا دعوة بلا دليل. وجه اخر للرد على الذين يقولون لان النافلة لا يكون علة قولنا يقتل المرتد. لانه ليس بمسلم يشابه قولنا يقتل المرتد لكفره فالكفر الا ثبوته. فهمت ياله

231
01:25:50.300 --> 01:26:10.300
فالعدم او النفس يتضمن ماذا؟ اثبات. اثبات. فيكون ذلك الاثبات علة في اثبات الحكم. الجهاز نحو عدم وجود نفي الاسلام عليه. نعم. ولكن كفره علة ثبوتية. هي الوثابت له الكفر ليس بثابت؟ نعم. ثابت. والدفع عنه؟ الاسلام. انت ستعلل بعدم

232
01:26:10.300 --> 01:26:27.850
استند سؤالا بالكفر انت علمت به عدم انت تعلمت عللت بوجودي. ولا خلاف في جواز والعاق ان منع بنى على ان العدة منع التعليم صح؟ منع التعليم بالنفي. منع التعليل بالنفي

233
01:26:27.850 --> 01:27:00.200
ولا خلاف في جواز  ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي. اي بان يستدل الخلاف في الاستدلال بماذا؟ نفي عنها. لا الخلاف في الاستدلال  وكل لا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي. الخلاف في جواز بالنفي على الاثبات

234
01:27:00.400 --> 01:27:15.300
النفي على الاثبات يعني بات القتل بنفي الاسلام. اي بان يستدل بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله. ويستعمل القياس في ذلك على وجه التلازم. كما يأتي في باب الاستدلال ان شاء الله

235
01:27:15.300 --> 01:27:29.550
نحو الخمر لا يجوز بيعه. فلا يجوز رهنه. هنا استدللنا بماذا؟ بعلة بعلة منفية وهي لا يجوز بيعها على حكم من في ولا يجوز رهنه. ونحن لو وجبت الزكاة في الحلي

236
01:27:30.050 --> 01:27:50.250
الزكاة ليست واجبة في الحلي هذا نفي. فليست واجبة في الجواهر قياسا. واللازم منتفل فينتفي ملزومه. اذا الخلاف السابق هو في ماذا؟ في سلب النفي انا السابق. الاثبات. اثباتك. الاثبات. اما النفي عن النفي لا خلاف في جوازه. مفهوم هذا جيدا؟ نعم. مفهوم الى النفي؟ نعم

237
01:27:50.300 --> 01:28:13.350
طيب. اما ان قيل ولا خلاف في جواز الاستناد بالنفي عن النفي. اما انقلاب عليته فظاهر. والا فمن جهة البقاء على الاصل. فيصح فيما يتوقف على وجود الامر المدعي انتفاؤه ماذا تقول هذا؟ لو وجدت الزكاة في الحلي الحلي صحيح؟ الحلي في جوهر جبرنا

238
01:28:13.350 --> 01:28:36.300
غير الزين يعني؟ مسلا. شخص عنده لؤلؤ في البيت يقتنيه. مم. نعم لكن هنا كيف كيف يبطل هذا القياس كيف نرد على هذا القياس؟ لان الجحناف يثبتون كيف يردون الاحناف على هذا القياس؟ يقولون الزكاة في الحدية واجبة لان الحلي من الذهب والفضة والذهب والفضة من الاموال الزكوية

239
01:28:36.300 --> 01:28:56.300
اما الجواهر ليست من الاموال الزكوية. الجواهر مثل اللؤلؤ والمرداد والياقوت. الجواب مثل الكرسي والسرير شابوه. مثل ما يقتنيه الانسان. هو ان على هزا العلة العلة انتفاء وجوب الزكاة في الحلية. فنقيس عليها ماذا؟ انتفاء

240
01:28:56.300 --> 01:29:14.750
اسلوب الزكاة في الجوهر. فهذا استدلال بنفي على نفي. مم. واضح؟ نعم قوله اما ان قيل بعليته فظاهر اي ان كان الاستدلال بالنفي على النفي من قبيل ان ان النفي علة النفي

241
01:29:14.750 --> 01:29:38.150
في جواز كون النفي علة ويكون من باب قياس العلة قولوا وان والا فمن جهة البقاء على الاصل اي والا يقال يعني ايه انت لم تقل بعليته بعلية النفي فيكون الاستدلال من باب الاستصحاب. الاستصحاب ماذا؟ الاصل وبراءة الذمة. الاصل ان الذمة

242
01:29:38.150 --> 01:29:53.350
من الزكاة فنقول ان الزمة لان ان الزكاة ليست واجبة في الجواهر لبراءة الذمة والمقاعد الاصلي والنفي الاصلي لان البراءة الاصلية لا تفتقر الى سبب. البراءة الاصلية تحتاج الى سبب. فيصح فيما يتوقف على وجود الامر

243
01:29:53.350 --> 01:30:13.350
ايصح الاستدلال بالنفي على النفي؟ فيما يتوقف على وجود شيء يدعى انتفاؤه بناء على الاصل. فمن ادعى شخص حقا فعليه الاثبات. وللمدعى عليه ان يستدل على النفي بان الاصل براءة الذمة. يعني شخص يدعي على شخص دين. فالمدعى عليه

244
01:30:13.350 --> 01:30:31.250
تقول اصبرت الذمة اين الدليل ان لك عندي دين؟ ومثله قول الشافعية لمن يوجب الوتر الاصل عدم وجوبه الا بدليل ان الاصل براءة ذمة. فيستدل على انتفاء الوجوب بانتفاء الدليل وعدم وروده. وهذا استدلال بالاستسحاق في الحقيقة

245
01:30:31.500 --> 01:30:51.400
اصحاب القصر وينتهي لانتفاء شرطه لا في غيره. ينتفي الانتفاء شرطه اي وهو عدم الدليل المثبت له عدم الدليل المثبت له لان الشرط علامة على انتفاء المشروط فانه ينتفي بانتفائه لا في غيره يعني لا يستدل بالنفي على النفي في غير هذه

246
01:30:51.400 --> 01:31:15.050
المذكورة وهي الاستدلال على وجود امر يدعى انتفاؤه. لان هذه السورة المذكورة في الحقيقة هي في الاصل استصحاب النفي. استصحاب ماذا؟ براءة الذمة براءة الذكر خلاصة الكلام في هذا الشرط الاول من شروط الجامع هو شرط الوجود شرط ماذا؟ الوجود نعم ذكر فيه ان

247
01:31:15.050 --> 01:31:42.150
الوجود آآ شرط واختلفوا في ماذا  اختلفوا في النفي. بعض اهل العلم كالاميدي وابن الحاجب وبعض الاحناف قالوا انه لا يجوز الاستدلال بالنفي. لا يجوز الاستدلال بالنفي. والجمهور على جوازي. جوازي. الجملة على جواز الاستدلال بالنفي. جواز الاستدلال بالنفي. او نقول انه من باب ماذا؟ باستصحاب النفي او نقول

248
01:31:42.150 --> 01:32:03.850
من باب استصحاب النفي طيب الشرط الثاني في الجامع وهو الظهور وهو الظهور. الظهور عكس الخفاء. قال والظهور هذا الشرط الثاني من شروط الجامع هو ان يكون الوصف ظاهرا. معنى ظهور ان يكون مدركا بالحواس الظاهرة ليمكن التحقق من وجوده في

249
01:32:03.850 --> 01:32:27.250
في كل من الاصل والفرع. كالاسكان في الخمر فانه يدرك بالحس. يمكن ان تشم او ترى انها تغلي مثلا. ويتحقق من وجوده في مدعوم اخر مسكر يعني الان يتحقق من وجود هذا الوصف الظاهر في مطعوم اخا المسك كالحشيش مثلا. واضح هذا؟ ومثل الكي والطعم عند من

250
01:32:27.250 --> 01:32:45.550
وعلل بهما في الربويات هذا وصف ظاهر المكيل والمأكول هذا وصفة اذا رأيت شيء تعرفه لو مأكول ام لا ماكين املا اما الخفي عكس الظاهر هو الذي لا يمكن الاطلاع عليه ولا يدرك بحاسة ظاهرة فلا يصح التعليل به. لماذا؟ قال لانه لا

251
01:32:45.550 --> 01:33:11.750
يمكن التحقق من وجوده او عدمه فلا يعلل البلوغ بكمال العقل. يعني الان الشارع جعل جعلت البلوغ علة للتكليف لوجوب التكليف لان البلوغ هو مظنة كمال العقل لماذا لم يجعل كمال العقل الا للتكليف؟ لان كمال العقل امر خفي. هم. كيف اعرف ان العقل كامل انا؟ فاقام البلوغ الذي هو امر ظاهر

252
01:33:12.250 --> 01:33:35.700
في في احتلال او نبات شعر الان او غير ذلك او سن عندما نقول بالبلوغ بالسن على كمال العقل. فهمت؟ ولم يعان للشارع بكمال العقل لقينا امره خفي ولا يصح التعليم به. لانه لا يمكن التحقق من وجوده او عدمه. فليعل للبلوغ بكمال العقل انه امر خفي. ولهذا اذا كانت العلة وصفا خفيا اقام الشارع ومقامه

253
01:33:35.700 --> 01:33:55.850
الظاهرة هذه قاعدة اذا كانت العلة امرا خفية ككمال العقل اقام الشارع وما كان امرا ظاهرا مثل ماذا؟ البلوغ هو مظنته. البلوغ هذا مظنة كمال العقل. بحيث يدل عليه. فجعل علامة بلوغ الاحتلام مثلا الذي هو مظنة كمال العقل. واضح هذا

254
01:33:55.850 --> 01:34:20.650
طيب مثال ذلك ايضا ان الشارع اقام وصفا ظاهرا مكان وصف خفي القتل العدل العدواني علة لوجوب القصاص لكن العمدي امر نفسي. كيف اعرف انك عبدت ولم تعبد لا يعرفه الا من قام به. انا فقط الذي استطيع ان اعرف انا تعمدت قتلك او لم اتعمد. فاقام الشارع وقام امرا ظاهرا يقترن به ويدل عليه هو الالة لك

255
01:34:20.650 --> 01:34:40.550
يستعمله القاتل كالسيف ونحوه. يعني كيف نعرف ان هذا قتلى عند عدوان؟ لولا شخص طالما شخصي بحضرتك نعم الحجر صغير ومات. سنكون قتل خطأ. مع ان الذي رمى قد يكون عنده مذهب قصدي لقتلي. عنده عدوان. لكن سنقول خطأ. لان العبد هذا لا نعرفه

256
01:34:40.550 --> 01:34:57.650
فهمت؟ ولو رمى بحجر كبير وقال ما قصدت قتله؟ نقول لا انت قصدت. ولو كان فعلا لم يقصد قتله. نقول لا تقتل عمد من هو اصلا لم يسق قتله؟ فهمت؟ واضح هذا؟ قال اه وهو الالة التي يستعملها القاتل كالسيف ونحوه. وذلك تجدهم يختلفون في بعض الالات

257
01:34:57.950 --> 01:35:10.450
مثلا يقول الحجر الكبير لا يكون قتل عمد عدواني. الجبن يقول لا قتل عمد عدوان. فهمت؟ صح. احنا ناس يقولون القتل عند عدوان لابد ان يكون بمحدد سكين سيف الرصاص مثلا ثقل

258
01:35:10.800 --> 01:35:29.700
سائب الخلاف حديث البخاري في قصة المرأة التي رمت المرة الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا قتل الخطأ حنا قالوا انظروا قتلتها بحجر فدل هذا ان القتل بالحجر ليس عمدا. الجنود قالوا هذا الحجر صغير. فهمت

259
01:35:30.100 --> 01:35:47.200
بعد ذلك ذكر الان الوصف الثالث. الوصف الرابع ممكن ياخد وصفه الثالث هذا ايضا. قال والانضباط ليتعين. الانضباط ليتعين. هذا الشرط في الجامع هو ان تكون العلة وصفا منضبطا متميزا عن غيره

260
01:35:48.050 --> 01:36:01.050
عندما تتأمل في هذه الشروط انت يزيد يزيد يقينك بالشريعة. لانك عندما تنظر في علاج الشريعة تجد كل ما توفرت فيه هذه الشروط. لا تعالج الشريعة بامر خفي غير منضبط غير وجودي

261
01:36:01.150 --> 01:36:20.750
الانضباط ليتعين هذا الشرط الثالث. هو ان تكون العلة وصفة منضبطا متميزا عن غيره. معنى انضباطه بقى هو الانضباط؟ ضبط يعني شيء كده. ان احفظ التعريفات ان تكون له حقيقة معينة محدودة يمكن التحقق من وجودها في الفرع. بحدها او بتفاوت يسير. كل واحد يدفع عليه فيه انضباط

262
01:36:21.400 --> 01:36:39.550
ان تكون ان تكون له حقيقة معينة محدودة. يمكن التحقق من وجودها في الفرع بحدها بنفس بنفس الحد او باختلاف بتفاوت اختلاف يسير. لان اساسا قياس تساوي الفرع والاصل في علة الحكم كما تقدم. وهذا التساوي يستلزم

263
01:36:39.550 --> 01:37:00.500
ان تكون العلة منضبطة محدودة حتى يمكن الحكم بان الواقعتين متساويتان فيها فالسفر مثلا وصف منضبط. لكن هذه المشقة منضبطة؟ نعم. المشقة ليست منضبطة. المشقة ليست حقيقة معينة محدودة واضح؟ يمكن التحقق من وجودها في الفرع الناس يتفاوتون في فهم المشقة

264
01:37:00.850 --> 01:37:17.800
حسب قوة ابدانهم وحسب نوع تربيتهم وحسب نوع بيئاتهم يعني الناس اللي كده تربوا في بلاد مثلا غنية جدا وملحة جدا. لو اتى الى بلاد فقيرة يقول نركب الحافلة مزدحمة هذه مشقة كبيرة جدا بس اقسم السؤال

265
01:37:17.800 --> 01:37:45.900
فهمت؟ الانضباط يختلف الناس فيه. الغير المنضبط يختلف الناس فيه كبير صغيرين يختلف بالضبط. وهذا التساوي فالسفر وصف منضبط له حقيقة معينة. لا تختلف باختلاف الافراد والاحوال هذا الحقيقة بعين النائب وقع فيها الخلاف بين الفقهاء هل هم مسافة معينة او آآ الخروج من لكن هذا خلاف خلاف يسير

266
01:37:46.050 --> 01:38:06.050
واضح حالا؟ والاسكار علة لتحريم الخمر. ولو حقيقة معينة ثابتة وهي ما يعتلي العقل من اختلاف ما يصيب العقل من؟ نقص. وكالقتل العدل العدوان من الوارث لمورثه. وصف المنضبط لا اختلاف لا يختلف باختلاف القاتل والمقتول. وامكن تحققه في قتل الموصى له للموصي

267
01:38:06.050 --> 01:38:30.500
يعني الان الان القتل العمد العدوان. من قتل اباه حتى يأخز يأخز ميراثه. نقول لا حتى يقال لما قتلته الليلة. فهمت؟ فقاسوا عليه ماذا؟ قتل موسى لموصي قتل الموصى للموصى له

268
01:38:30.950 --> 01:38:43.950
ولا حاجة قتل موسى له للموصي قتل الموصى له للموسى. يعني لو ان شخصا قال اوصيت ان فلان بعد موته بكذا. فده هذا الذي ارسلت له قتله تقتل الوصية قياسا على ماذا؟ قياسا على قتل الوارث لمورثه

269
01:38:43.950 --> 01:39:12.400
ولا حاجة اما الاوصاف غير منضبطة فلا يعلل بها لانها تختلف باختلاف  الظروف باختلاف الظروف والاحوال والافراد. مم اكمل ليس عندي هذا سقط ولا تعلل اباحة فلا تعلل اباحة في رمضان المريض او المسافر بدفع المشقة. بل ومنتها وهو السفر او المرض. ان نقول لك اذا شق عليك الامر افضل

270
01:39:12.400 --> 01:39:31.500
لابد بالسفر والمرض. لان المشقة ده وصف غير مدمن غير منضبط. لانها تختلف باختلاف الاشخاص والاحوال فلا لبناء الحكم عليه. ولهذا عدل الى التعليل بالسفر لما تقدم. يعني عدلنا عن التعليم بالسفر بدلا من المشقة لان السفر ماذا

271
01:39:31.700 --> 01:39:52.800
مصطفى الوصف ماذا منضبط  خمسة او ستة شروط في الجامع