﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:16.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله  رحمه الله في هذا الفصل احكام العقيقة والعقيقة

2
00:00:17.150 --> 00:00:44.050
هي الشاة التي تذبح عن المولود واما حكمها فقال تسن العقيقة النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهان بعقيقته اي محفوظ عن الشر وقيل ان هذا خاص يوم القيامة وان هذا الارتهان خاص بيوم القيامة والعلم عند الله

3
00:00:44.350 --> 00:01:10.150
وما الذي يذبح المولود قال عن الغلام بيع المولود الذكر شاتان ولا يشترط ان تذبح الشاتان في وقت واحد ولو اخر بعضهما اخر بعضهما عن بعض جاهز ولو ذبحها في ايام عيد الاضحى

4
00:01:10.500 --> 00:01:36.100
ينوي بها الاضحية والعقيقة ايضا جاز لان السنن  تتداخل الاضحية سنة والعقيقة سنة وعليه فلا يجزئ ذبح البقر فيها ولا الابل كما سيأتي في الحديث قالوا عن الجارية المولود الانثى

5
00:01:36.200 --> 00:02:02.400
على النصف من الذكر وعليه لو اخرج سبع بدنة او سبع بقرة عن الجارية لا يجزئ لقول النبي عليه الصلاة والسلام  يعق عن الغلام شاتان طبعا الجارية شاة ولم يذكر عليه الصلاة والسلام

6
00:02:02.700 --> 00:02:22.500
الابل او البقر في العقيقة ولماذاك رحمه الله ما الذي يذبح بين بعد ذلك متى تذبح العقيقة وقال تذبح يوم سابعه ان يذبح اذا تم اي يذبح في اليوم السابع

7
00:02:22.800 --> 00:02:47.050
للمولود اي ان اليوم الذي ولد فيه  فمثلا فولد يوم السبت يعق عنه يوم الجمعة لذا اذا ولد المولود في نفس اليوم يقال كم عمره يقال يوم ومن الغد يقال هذا اليوم الثاني له وهكذا

8
00:02:47.550 --> 00:03:11.150
واذا ولد المولود بعد مغيب الشمس يعتبر من اليوم الثاني فمثلا لو ولد يوم السبت بعد المغرب نقول ولد ليلة الاحد فيعق عنه يوم السبت بان ابتداء زمن اليوم من مغيب الشمس

9
00:03:11.500 --> 00:03:32.750
الى مغيب الشمس في اليوم الاخر ولو ولد في النهار يحسب في نهار ذلك اليوم فمثلا اليوم نحن نقول ليلة الثلاثاء اليوم الثلاثاء دخل وهكذا قال فان فات اليوم السابع ولم يذبح في

10
00:03:33.050 --> 00:03:49.750
في اربعة عشر يعني في اليوم الرابع عشر اليوم الرابع عشر قال قول مصنف السنة ان لا يذبح في اليوم الثامن ولا التاسع وهكذا انما في اليوم الرابع عشر قال فان فات

11
00:03:50.150 --> 00:04:06.400
الرابع عشر ولم يذبح فيه في احدى وعشرين اي في اليوم الحادي والعشرين وعلى قول المصنف رحمه الله لا يذبح في يوم العشرين ولا التاسع عشر ينتظر حتى يأتي اليوم الحادي والعشرين

12
00:04:06.850 --> 00:04:24.650
واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام  نذبح يوم اصابعه ويسمى والا ففي اربعة عشر والا ففي احدى وعشرين. لكن الحديث ضعيف ويبقى على اطلاقه متى ما ولد المولود يذبح له

13
00:04:25.050 --> 00:04:50.000
جعله في اليوم السابع لا بأس واما تسمية المولود السنة في يوم ولادته النبي عليه الصلاة والسلام يقول لصحابته ولد الليلة مولود سميته ابراهيم ولم يؤخر لليوم السابع بالقرآن واني سميتها مريم في نفس ولادتها

14
00:04:50.350 --> 00:05:11.800
وحب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن والتسمية بما فيه تزكية لا تجوز مثل ايمان تقوى وهكذا وكره بعض اهل العلم التسمية باسماء الملائكة جبريل وميكائيل واجمع لانه لا يجوز

15
00:05:12.100 --> 00:05:35.650
التعبيد في غير اسم من اسماء الله العزة القبر  هكذا لا يجوز التسمي باسماء الكفار والفساق قال عليه الصلاة والسلام كانوا يتسمون باسماء انبيائهم مصالحهم قال رحمه الله وتنزع جدولا

16
00:05:36.000 --> 00:06:00.800
وتنزع هاي العقيقة بعد ذبحها جدولا اي عضوا عضوا كاليد ينزعها من المفصل كذلك الرجل من مفصل وهكذا واستدل على ذلك بقول عائشة رضي الله عنها تنزع جدولا ولا يكسر عظمها

17
00:06:01.150 --> 00:06:24.700
لا تكسر مثلا اليد من النصف وكذلك نظام الصدر وذلك تفاؤلا بسلامة المولود والقول الراجح انا ويجوز الا تنزع جدولا ان يكسر عظمها في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام

18
00:06:25.000 --> 00:06:53.300
شيء لانها شاة لحم مقصودها فك رهان المولود كل غلام مرتهن بعقيقته ثم ذكر بعد ذلك ما هو حكم العقيقة فقال وحكمها اي العقيقة كالاضحية اكثر احكامها ومن ذلك في حكمها من حيث

19
00:06:53.600 --> 00:07:11.900
ان الاضحية والعقيقة سنة ومن حيث ومن حيث السن ولا يجزئ في الضأن ما هو دون ستة اشهر والماعز اقل من سنة وهكذا ومن الاحكام ايضا التي تتفق فيها مع

20
00:07:12.250 --> 00:07:35.100
الاضحية ان العيوب التي لا تجزئ في الاضحية لا تجزئ في الحقيقة ايضا ثم لما بين انها كالاضحية ذكر بعد ذلك فيما تخالف فيه الاضحية فقال الا انه لا يجزئ

21
00:07:35.500 --> 00:08:06.750
فيها اي في العقيقة شرك الاشتراك اكثر من شخص في دم يعني الواحدة  مثال ذلك الابل يجزء الاشتراك في في الاضحية سبعة وكذا البقر اما الغنم اه اما العقيقة وليس فيه اشتراك وانما

22
00:08:07.050 --> 00:08:34.950
للذكر وشاة الانثى فلا يشترك اكثر من مولود مثلا اذا كانوا بنات واحدة ومما يخالف العقيقة فيه الاضحية ان الاضحية ممكن ان تكون من الابل والبقر اما العقيقة فقط في الغنم

23
00:08:35.250 --> 00:08:59.000
ولما بين رحمه الله ان العقيقة مشروعة ذكر بعد ذلك ما لا يشرع مما يقصد به التعبد؟ فقال ولا تسن الفرعة والفراعة اول ولد الناقة وكان اهل الجاهلية اذا ولدت الناقة اولا

24
00:08:59.150 --> 00:09:20.950
ولد لها يأخذونه ويذبحون تقربا لله تقربا لغير الله فلو اخذ وذبح تقربا لله لا يسن في مشابهة للجاهلية قول النبي عليه الصلاة والسلام لا فرع ومما لا يشرع ايضا

25
00:09:21.250 --> 00:09:41.800
قال ولا العتيرة والعتيرة هي الذبيحة التي هي الذبيحة التي تذبح يا رجب وكان اهل الجاهلية ايضا يعظمون رجبا من الاشهر الحرم فيذبحون فيه فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك

26
00:09:42.150 --> 00:10:02.700
لان لا يشابه اهل الا يشابه اهل الجاهلية لقوله عليه الصلاة والسلام لا فرع ولا عتيرة متفقون عليه ولم يذكر المصنف رحمه الله ما يذبح للضيف انه في ذاته ليس مقصودا للتعبد

27
00:10:03.100 --> 00:10:21.000
وليس له احكام الضيف فله ان يذبح ما هو دون ستة اشهر من الضأن ولو ان يذبح ما دون ستة اشهر من الماعز ولو ان يذبح العوراء والعرجاء وغير ذلك

28
00:10:21.450 --> 00:10:44.900
التعبد هو اكرام الضيف ويكون باي شيء وليس المقصود فقط بالذبيحة لذا لم يذكرها المصنف رحمه الله وكذلك الذبح في الولائم المصنف رحمه الله لانه ليس المقصود بها التعبد وكذلك في

29
00:10:45.200 --> 00:11:04.800
ما هو كذلك ما فيه فرح للمسلم مثل ختم القرآن يذبحه ويدعو من يحب كذلك الذبح اذا انتهى من كتاب تأليف كتاب ونحو ذلك ما فعله ابن رجب رحمه الله

30
00:11:05.150 --> 00:11:28.800
لما انتهى من فتح الباري كما فعل ابن حجر رحمه الله لمن تم فتح الباري ذبحة بعيرا ودعا اليه اهل قريته المقصود ان التعبد المحض ادي  اضحية حقيقة التي ذكرها مصنف رحمه الله

31
00:11:29.100 --> 00:11:54.400
الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا وصحبه اجمعين ولو كان المولود خنثى ماذا يعاق عنه الاحمر   المولود خنثى قليل جدا   لو اتى توأم اثنين ذكور لم يعق اربعة في واحد الى اثنين

32
00:11:54.650 --> 00:12:19.100
متى ينتهي وقت ذبح العقيقة ليس له وقت  مثلا عرف ان الجد لم يعق لم يعق عن نفسه فللحفيد بعد مئة سنة  يجوز التسمية قبل ولادة ان انا ابشرك بغلام اسمه يحيى

33
00:12:19.400 --> 00:12:45.000
عنها تكنى ام عبد الله وماتت وليس عندها ولد نتسمى بصفات الله قصدها باسماء الله مما يجوز فيه الاشتراك لكن المكان هو خاص بالله لا يجوز الرحمن الرب الخلاق اشتراك

34
00:12:45.400 --> 00:13:14.450
عزيز كريم الرحيم   وزارة الاشهل كان مبسوط به التعبد عبودية الرق يعني عبد للاشهل كان قصده عبد الاشهل تعبيد العبودية الشرعية هذا ما يجوز. الاشهل ليس من اسماء الله  هل يجوز التكهن بابي القاسم في بعد وفاة المسلم يجوز

35
00:13:15.050 --> 00:13:37.000
في حياته ما يجوز هل يجوز التسمية باسم امينة؟ هي امينة ما في بأس. امينة ليس في تزكية في اصل الدين التقوى ابرار  امينة صادقة ما في بأس ذبح شاة واحدة عن غلام السنة مثل ما سويت لكم

36
00:13:37.300 --> 00:14:00.950
ما ما لو ذبحها يوم العيد ونوى العقيقة  لو اشترى  لو اتاه مولود مثلا قبل الحج بشهر مولودة انثى قبل الحج بشهر وقال انا انوي بها  في نفس الوقت عقيقة

37
00:14:01.250 --> 00:14:31.850
شخص دخل المسجد قال انوي  وانوي بها ايضا الوضوء  الاستخارة ينويها ثلاث نيات  وتحية المسجد اربع نيات يجوز كان واجب لا ما يتداخل الواجب يعني لو كان هدي جبران ونقول ادخلوا معاك

38
00:14:32.150 --> 00:14:59.800
العقيقة  بخير الدين نور الدين تزكية خير الدين في الاصل ليست اسماء وانما القاب شيخ الاسلام  مثل هذه هذا اللقب اسمه او العكس  يقول بينما انا عبد لا عز الدين ولا فخر الدين ولا

39
00:15:00.100 --> 00:15:22.100
يقول عبد الله ورسوله انسان يقول انا عبدالله انا عبد الرحمن يشرع ما يذكره بعض الفقهاء من العقيقة سكر تفاؤلا باخلاق المولود ما اعرف احد العلماء جامع العقيقة سكر الدين الاسلام سهل تذبح العقيقة وبس

40
00:15:23.250 --> 00:15:47.900
ما حكم حلق الشعر المولود   اذا كان ذكر نحلق شعره ويتصدق  يعني الذكر لو حرق شعر رأسه وضع في الميزان كم خرج ميزة مثلا لو اثنين جرام يخرج اثنين جرام فضة

41
00:15:48.100 --> 00:16:06.600
يعني اذا حلق الشعر وتصدق عنه بعشرة ريالات كثير اقل يمكن ما يجي ثلاثة ريال ريالين فقط اما الانثى ما يجوز حلق شعره نسلم لها عن حلق شعرة  تزكية او لا

42
00:16:06.900 --> 00:16:31.150
يعني اذا كان فيها الوصول للغاية الابرار يعني كثير البرين ما يعمل الا بر  ايمان يعني هذا ايمانه كامل  رجل صالح مصالح  صادق  ثم امين  نقول هذا امانة اسمها كلها موب امانة

43
00:16:31.450 --> 00:16:54.950
لم يجمع جميع الامانة. واضح او تقول هذا الصدق اسمه الصدق كله ما هو بالصدق  هل يجوز اسم ملاك  ملاك يعني ملك ملك ملاك  هذا رجل ملائكي ما يخطئ عمران

44
00:16:55.250 --> 00:17:22.500
الملايكة ما تخطئ  في قولي اه الوسطي والرفق بالمملوك  من يكون عامل قصد الخدم والعمال هل يعتبرون في حكم الرفق المملوك  هؤلاء اجراء يسمى اجير وكمان لا يجوز ظلم المملوك كذلك لا يجوز ظلم آآ

45
00:17:22.900 --> 00:17:44.400
الاجير يا نساء اليهم او غيره يدخل في باب الظلم  من تسمى باسماء محرمة ماذا يجب عليه يغيرها النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل لهذه برة قال بل جميلة    ولا يلزم

46
00:17:44.600 --> 00:18:07.400
ها هو منتشر بين بعض الناس من غير اسمه يذبح ذبيحة هذا ما لا طيب يا  يقول ما حكم التسامي باسم عفاف  صلاح صلاح اسمه صالح اسمه عادل العدل الصلاح

47
00:18:08.550 --> 00:18:38.300
هذا وصف   يقول انما انا عبد   عن الاضحية هل عطني لو عندك اضحية الراجح ما هو المشروع لك في اللحم توزيع تأكل   ولو في الواد اضحية تذبح مثلا جيران او زملائك

48
00:18:38.600 --> 00:19:20.100
المصنف لو اكل شخص جميع الاضحية يظمن كذا كم يضمن كم يخرج؟ اقل ما يجزى كم تساوي كيلو كم جرام؟  الف جرام يعني وش يساوي       تقريبا    يسار اللحم  كاس اربعة تقريبا

49
00:19:20.400 --> 00:19:33.400
لو كان ست كيسان في الربع فوق اقل من الربع نص كاس المراد هذا ليس عليه دليل يقول على قول المصنف لا يكسر عظما هل في في الاكل او الطبخ

50
00:19:33.650 --> 00:19:51.100
لا عند الذبح يذبحها واراد ان يسلخها ويأخذ اللحم قال قول ما يكسر وقت الاكل يقول هل عقيقة مثل اضحية في التوزيع ثلاث لا تختلف لذلك ما ذكرنا تختلف في اشياء كثيرة

51
00:19:51.450 --> 00:20:09.150
في العقيقة في الاصل ان يدعوا الناس فرحا بهذا المولود مشهور ما هو الذبح  قال ولد المولود في في رجب هل نذبح حقيقة اي نعم تذبح لكونها عقيقة لا لكونها عتيرة

52
00:20:10.400 --> 00:20:35.600
طيب  حكم العقيقة   لو جاك مولود اخوك جاه مولود اليوم يعني ولد لك اخ اليوم اليوم الثلوث ها ما تتوقعان  يعني لو جاك بعد شوي رسالة في الجوال انا ولد اسمه عبد الله

53
00:20:36.600 --> 00:20:54.350
عقيقة  الحين جتك رسالة وقالوا جاك ولد جانا ولد اسمه عبد الله اسألك ابوك ارسل لك رسالة يا عبد العليم متى نضحي؟ متى نذبح العقيقة؟ وش تقول حدد لي الحين ها

54
00:20:55.950 --> 00:21:17.650
لا انت لا تقعد تشرح لابوك وارسل له رسالة بس كل يوم كذا  يوم الاربعاء    يعني يوم الثلاثاء الليل دخل خلاص في اليوم الذي يليه   لو قال لك شخص ان شاء الله

55
00:21:18.050 --> 00:21:37.100
خلال يومين ممكن يجينا ولد وش نسميه؟ اه متى نسميه ها ولو سميتها الحين  احملت الام الجنين وتبين مثلا بعد خمس شهور انه ذكر ما شاء الله عبد الله جانا

56
00:21:37.400 --> 00:22:07.400
والافضل انه يسمى يوم يوم الولادة   شيخ هشام ويحلق شعره الذكر يعني شوفوا تسمية ولادته الافضل والعقيقة حلق الشعر   تحنيك خاص تحنيك كان يأتون مسلم ياخذ تمرة يضعها في ريقه ثم

57
00:22:07.750 --> 00:22:27.250
نضعها في فم الصبي المولود هذا خاص بالنبي وسلم طلبا لبركة ريقه عليه الصلاة والسلام  مات النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن احد يأتي لابي بكر وعمر يحنكهم من خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام

58
00:22:27.500 --> 00:22:45.950
طيب باقي طيب والاذان الاذان في الاذن يده في اليمين ويقيم في اليسار وش تقول الصغير مولودة بعض الناس يؤذن في اليمين ويقيم في اليسار   حديث ضعيف في حديثك انه ضعيف

59
00:22:46.300 --> 00:23:14.150
يعني فقط حقيقة تسميح حلقة رأس الذكر    كيف يفرق المرء بين الابتلاء والعقاب؟ لو شخص صدم بالسيارة يعني يقال هذا ابتلاء ولا عقوبة؟  كان يفعل ذنوب يعرفه كثيرا يقول لا شك انها عقوبة. الله يقول ما اصابك مصيبة بما كسبت ايديكم

60
00:23:14.400 --> 00:23:33.300
اذا كان الله عز وجل اراد انها الرفعة نقول هذا ابتلاء الله عز وجل يرفعه بذلك ان المقصود ان الانسان يكون قريبا من الله ويكثر من الاستغفار والعبادة وما اصيب به ايضا استغفر الله عز وجل حتى ترتفع به الدرجات