﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
هذا رجل فاتته صلاة الظهر الى ان دخل وقت العصر فصلى العصر قبل الظهر وهو متذكر ظن انه لم يصلي الظهر. هل تصح صلاة العصر؟ او لا تصح؟ لا تصح

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
لا تصح. احسنت. لو انه صلى العصر ناسيا الظهر. ثم بعد صلاة العصر تذكر انه لم يصلي الظهر. فهل تصح العصر نعم تصح؟ نعم تصح احسنت. فاتته صلاة واحدة من يوم الاثنين

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
الماضي لا يتذكر هل هي الصبح او الظهر او العصر او المغرب او العشاء؟ لا يتذكر ما الحكم صلي الخمسة جنيه. احسنت. وبأي صلاة يبدأ؟ بالظهر. احسنت احسنت بارك الله فيكم. يصلي الصلوات الخمس. يندب ان يبدأ بالظهر ويختم بالصبح

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
استيقظ من النوم في وقت طلوع الشمس. فهل يصلي الصبح في هذا الوقت او ينتظر خروج وقت النهي. نصلي. نعم يصلي. احسنتم. هذا وقت تمنع فيه النافلة وهذه فريضة. فيصلي في هذا الوقت. اراد ان يقوم بعد صلاة العصر ويتنفل

5
00:01:40.050 --> 00:02:20.050
ما حكم فعله؟ اه. مكروه احسنت في خطبة الجمعة اراد ان يقوم ويتنفل ما حكم فعله يحرم. يحرم فعلا. ما حكم صلاة الجنازة بعد صلاة العصر صلى العصر ثم اراد ان يصلي على جنازة. فما الحكم؟ نعم احسنت

6
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
ما حكمها وقت الطلوع والغروب؟ يمنع. نعم احسنت احسنت تحرم وقت الطلوع الى الغروب يمنع منها. نعم نسمع الابيات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمشايخنا اجمعين

7
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
قال الناظم رحمه الله تعالى باب سجود السهو سن لسهو سجدتان فيهما فليتشهد وليسلم منهما فهو لنقص سنة تأكدت قبل سلامه وان تعددت كترك تسميعين او احدى الثور او قام من اثنتين او جهرا اثر او ترك تكبيرين او

8
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
تشهديه او جلوسا لهما. وان يكن زيد ونقص حلا. فغلب النقصان واسجد قبل. وان تكن مسدود لها بعد وفا العبادة كالجهر بالسر وركنا تزيد والشك في الاتمام او في العدد او الاكل والشرب ونفخ قلة

9
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
بالقي والتسليم سهوا قلا او بعد اثنتين استوى ثم جلس وفي محلات القيام قد عكست ولا سجود مجزئ عما وجد ولا خفيف سنة او مستحبة. ويسجد القبلي مع الامام من ادرك الركعة بالتمام واخر البعدي مطلقا اجل. وان

10
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
يخالف فيهما عمدا بطل وكل ما يزهوه حال القد وكل ما يزهوه حال القدوة يحمله امامه بسنتي فكل او اني الامام قد نزل يتبعه مأمومه وان فعل. ولم يقم يقضي الذي قد فاته حتى يفي امامه صلاته. وقام

11
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
تكبير مدرك الامام بركعتين او تشهد السلام. ومدرك ثلاثة او واحدة بغير تكبير فخذ بالفائدة احسنتم بارك الله فيكم. هذا باب سجود السهو. وهو من اضافة الشيء الى سببه. فهو سجود سبب

12
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
قوسه في الصلاة وهما سجدتان يأتي بهما المصلي بجبر الخلل الواقع في صلاته سهوا بزيادة او نقصان اوشك ومشروعيته من محاسن هذه الشريعة فان النسيان لا يسلم منه احد ولابد من وقوعه في هذه العبادة. وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لبشريته. قال صلى الله عليه وسلم انما انا بشر

13
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
مثلكم انساك ما تنسون. وفي سجود السهو جبر للنقصان. وترغيم بالشيطان الذي هو سبب النسيان وفيه ارضاء للرحمن باتمام عبادته. وتدارك طاعته. قال رحمه الله سن بسهو سجدتان فيهما فليتشهد وليسلم منهما. سنة لسهو اذا حكم سجود السهو السنية. بس

14
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
احترز به من العمد والجهل فلا سجود فيهما. سجدتان تجزئ واحدة ولا تجوز ثلاث بالاجماع. فيهما اي في القبلي والبعدي ويحتمل ان يكون المراد في الزيادة والنقصان. وكله صحيح هما سجدان اذا سجد قبل السلام وبعد السلام. واذا سجد بسبب

15
00:06:00.050 --> 00:06:40.050
زيادة في الصلاة وبسبب نقص في الصلاة. فليتشهد يعني ليوعد التشهد ولا يدعو فيه ولا يطوله. وقد وردت في احاديث المرفوع منها في اسناده بعض كلام من حديث عمرو عمران ابن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد

16
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
ثم سلم قال ثم تشهد ثم سلم ورد بنحوه ايضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه وحديث المغيرة رضي الله عنه وقد قال ابن عبد البري في الاستذكار التشهد في سجدتي السهو لا احفظه من وجه

17
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الاحاديث الثلاثة في اسنادها ضعف لكن قد يقال انها باجتماعها تقي الى درجة الحسن. كما ذكر حافظ ابن حجر في الفتح. وقد صح ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه

18
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
من قوله وقول الصحابي حجة في اصول المذهب فهذا وجهه التشهد فليتشهد وليسلم منهما يسلم من القبلي وهو سلام الصلاة. ويسلم من بعدي وهو السلام الزائد على سلام الصلاة. وهو اي السجود. لنقص

19
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
تأكدت وقد سبق بيان السنن المؤكدة وهي التي جمعها بعضهم في بيت تقريبا للحفظ فقال سينان سينان كذا جيمان تأن عدل السنن الثماني سينان السر والسورة شينان التشهدان ديمان الجهر والجلوس للتشهد

20
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
التسميع والتكبير. قوله سمع الله لمن حمده قول الله اكبر في غير تكبيرة الاحرام اذا نسجد لنقص سنة خفيفة ولا لنقص سنة خارجة عن الصلاة كالاقامة ولا لفضيلة من نقص

21
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
فضيلة سها ام فضيلة مثلا سها عن امين او سهى عن القنوت في الصبح فلا يسجد للسهو وايضا لا سجود لترك واجب. كان كان يكون سهى فترك ركوعا فلا يسجد بل لابد من الاتيان به وسيبين هذا قريبا ان شاء الله. سيقول ولا سجود مجزئ عما وجب ولا خفيف سنة او

22
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
سحب وهو لنقص سنة تأكدت قبل سلامه. وان تعددت. اذا كان السجود عن نقص فانه يسند له قبل السلام. والزيادة بعد السلام. وان اجتمعا غلب النقص فسجد له قبل السلام. النقص يسجد له قبل السلام. والزيادة بعد السلام

23
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
وان اجتمع اي اجتمع النقص والزيادة غلب النقص فسجد له قبل السلام. ويدل لذلك حديث عبدالله بن مالك بن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس

24
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
اذا هذا نقص. قال في الركعتين الاولين ولم يجلس. فقام الناس معه. حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم. الحديث متفق عليه. اذا هذا النقص سجد له قبل السلام

25
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
ويدل للسجود بعد السلام للزيادة. حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ايضا انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي يعني الظهر او العصر على الشك. صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي ركعتين. ثم سلم

26
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
الحديث وفيه قول ذي اليدين يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة؟ قال لم انسى ولم قال بلى قد نسيت. لان هذه الصلاة رباعية هي اما الظهر او العصر. وصلاها ركعتين. قال بلى قد نسيت

27
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة الصدقة ذو اليدين؟ قالوا نعم. فصلى صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسد

28
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
الى مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر هاتان السجدتان هما سدتا السهو وسجدهما بعد السلام فهذا يدل على ان السجود لزيادة يكون بعد السلام واما اذا اجتمعا فانه يسجد قبل السلام ووجهه ان السجود للنقص

29
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
من خلل الواقع في الصلاة. فكان اكد من البعدي. والمبادرة بجبر الصلاة قبل اتمامها اولى من تأخير جابر في القبلي اكدوا من بعده حتى انه قيل في المذهب بوجوب القبلي وسنية البعدي

30
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
المشهورة السنية فيهما لكن قيل في مذهب الوجوب القبلي فهذا يدل على انه اكد من بعدي. اذا هذا وجه كون النقص يسدل له قبل السلام والزيادة بعد السلام. وانه اذا اجتمع يغلب النقص فيزدد قبل السلام. قال وهو

31
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
في نقص سنة تأكدت قبل سلامه. وان تعددت حتى لو تعدل في السنة. مثلا لو ترك السورة التي مع الفاتحة فهو هنا ترك ثلاث سنن. ما هي؟ قراءتها سنة. وصفة قراءتها من سر او

32
00:12:50.050 --> 00:13:20.050
مجاهرين سنة ايضا. والقيام لها سنة. وهذه السنة الثلاث مضت في قوله مسنونها ثلاث عشر قال كترك كترك تسني عين هذه امثلة للنقص الذي يسدل له. كترك تسميعين يعني نسي سمع الله لمن حمده مرتين للامام المذهب او احدى السور نسي السورة التي

33
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
مع الفاتحة في الفرض او قام من ثنتين ترك الجلسة الاولى او جهرا اسر في الفرض بان جاء اسر في محل الجهر. سواء اسر في الفاتحة والسورة او في الفاتحة وحدها او ترك تكبيرين غير تكبيرة الاحرام. سها عن

34
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
قولي الله اكبر مرتين او عن قول الله اكبر وعن قول سمع الله حميده او ان عدما تشهديه ترك او جلوسا لهما ترك الجلوس للتشهدين ثم قال وان يكن زيد هو نقص

35
00:14:10.050 --> 00:14:40.050
اجتمع النقص والزيادة مثلا سنة في صلاة الظهر آآ قام من ركعتين هذا وصلاها خمس ركعات سهوا. هذه زيادة اجتمعت هنا الزيادة مع النقص. او مثلا سها عن السورة التي مع الفاتحة. سهى فزاد سجدة

36
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
سجدات سهو هنا اجتمع نقص وزيادة قال فغلب النقصان واسجد قبل فغلب النقصان على الزيادة تهوى السجود قبل اي قبل السلام. وان تكن تمحضت زيادة تمحضت يعني لم لم يجتمع معها نقص

37
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
جلها بعد وفا العبادة بعد تمام العبادة يعني يكون السجود بعد السلام. ثم مثل قال كالجهر في السر اذا جاهر في محل السر. فهذه زيادة وركنا تزيدي. مثلا زاد ركوعا سهوا او زاد سجودا سهوا او زاد ركعة

38
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
اميرة بسجدتيها سهوا او كرر الفاتحة سهوا والشك في الاتمام او في العدد اذا شك هل اتم الصلاة او لم يتمها؟ فانه يبني على اليقين ويأتي ما شك فيه ويسجد على

39
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
بعد السلام وكذلك لو شك في عدد الركعات فانه يسجد على المذهب بعد السلام. والاكل والشرب ونفخ قل والتسليم سهوا كلا. سهى فاكل في صلاته. او سهى فشرب. او سهى فنفخ

40
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
كان ذلك قليلا لو كان كثيرا فهذا من الافعال الكثيرة التي تبطل الصلاة. لكن اكل سهوا او شرب سهوا او نفخ سهوا وكان ذلك قليلا والقيء ان قل وكان طاهرا. والتسليم من الصلاة

41
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
سها فسلم ولما يتم صلاته. فهذا يسجد بعد السلام من سهويه لانها زيادة او بعد اثنتين استوى ثم جلس. بعد ركعتين استوى قائما. هو اذا استوى قائما بعد ركعتين معناه انه

42
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
نقص التشهد ما جلس للتشهد والحكم انه لا يرجع لانه صار الى فريضة ولا ترجع من فريضة الى سنة. لكن قال هنا او بعد الثنتين سوا ثم جلس. يعني لو انه رجع للجلوس. الذي نسيه

43
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
الصلاة صحيحة. ويسجد بعد السلام لهذه الزيادة. انه استوى قائما ثم رجع وجلس ينبغي ان لا يرجع لكنه ان رجع فبئس ما فعل وصلاته صحيحة لا تبطل صلاته. او في محلات القيام قد

44
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
جلس عقب الركعة الاولى. هذا ليس محل جلوس. او جلس عقب الركعة الثالثة. فاذا كان جلوسه بقدر التشهد فانه يسجد يسهو اتفاقا. واما اذا اطمئن فقط ثم قام فقيل يسجد وقيل لا يسجد. والراجح في المذهب عدم السجود. هذا الذي جلس

45
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
بعد الركعة الاولى ولم يقم. ان طال جلوسه بان كان بقدر التشهد فانه يسجد للسهو. اما ان لم يظن جلوسه وانما اطمئن فقط ثم قام فانه لا يسجد للسهو على الراجح فيه

46
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
في المذهب في المذهب قولان والراجح منهما انه لا يسجد النساء. قال ولا سجود مجزيء عما وجب. هنا لما فرغ من الكلام على السهو في ترك في السنن وفي الزيادة وفي اجتماعهما شرع يتكلم اساوي في ترك ركن

47
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
من الفريضة او سنة خفيفة او مستحب؟ قال ولا سجود مجزيء عما وجب. يعني من ترك ركنا من اركان الصلاة سهو ترك الركوع مثلا. فان الركوع لا يجبر بسجود السهو. بل لا بد من تداركه. ولا خفيف سنة

48
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
كتكبيرة واحدة او مستحب كقنوت او قول امين وتقدم في مبطيات الصلاة ان من ترك مستحبا وسدد له قبل السلام يعني الذي يسجد قبل السلام بترك مستحب فانه تبطل صلاته

49
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
كما قال في مبطلات او عن فضيلة سجودا قبلي. ثم انتقل يتكلم عن السجود بالنسبة للمسبوق فقال ويسجد المسبوق آآ ويسجد قبلي مع الامام اي يسجد المسبوق القبلي مع الامام تبعا له

50
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
ادرك الركعة بالتمام. اذا ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة. من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فينسحب عليه حكم المأمومية ويلزمه سجود السهو القبلي الذي سجد الذي سجده امامه قبل السلام. فيسجد معه. ويلزمه

51
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
ايضا لكن في المسألة هي تفصيل. القبلي يسنده مع الامام. يعني يسجد قبل ان يقوم ويقضي ما فاته. هو الان في التشهد فاتته ركعة. اذا سلم الامام سيقوم ويأتي بالركعة التي فاتتها. هو الامام قبل ان يسلم سجد

52
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
للسهو. فهل يسجد المسبوق معها؟ الجواب نعم يسجد. طيب لو انه ادرك ركعة واحدة مع الامام مثلا. والامام سهو وكان في الركعة الاولى نسي السورة. وهذا السهو لم يدركه المأموم. فهل ينسحب

53
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
المأموم ويلزمه ان يسجد للسهو الجواب نعم. حتى لو لم يدرك موجب سجود السهو فانه يسجد معه. انما جاء الامام يهتم به. هذا قوله ويسجد القبلي مع الامام من ادرك الركعة بالتمام. مؤخرا بعدي مطلقا

54
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
اخر المسبوق البعدي مطلقا يعني ادرك موجبه ام لم يدرك موجبه؟ يعني حتى لو انه وما ادراك الا الركعة الاخيرة. والسهو كان في الركعة الاولى مثلا. وسجد الامام بعد السلام فان المأموم اه فان مسبوقة لا

55
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
تسجد مع الامام. بل يقوم ويقضي الذي فاته. ثم اذا اتم صلاته يسجد بعد السلام وان يخالف فيهما عمدا بطل يعني اذا خالف المسبوق فيهما متعمدا بان اخر القبلية عمدا او

56
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
البعدية عمدا بطلت صلاتنا. قال وكل ما يسهوه حال القدوة اي حال اقتدائه امام كل ما يسموه المأموم حال اقتدائه بالامام يحمله امامه من سنة مفهوم قوله من سنة انه اذا ترك ركنا فان الامام لا يحمله عنه. بل لا بد من ان يأتي به. وكل

57
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
ما يسموه حال القدوة يحمله امامه من سنتي. وقد ورد في الحديث ليس على من خلف الامام سهم. فان انتهى الامام فعليه وعلى من خلفه. حديث ضعيف الاسناد لكنه مجمع على معناه. انه ليس على من خلف

58
00:22:30.050 --> 00:23:00.050
يعني مثلا هذا المأموم آآ سهى فلم يقرأ مثلا السورة فان الامام يحمل ذلك عنه. ولا يقال له انه يسجد بالسهو. لكن لو انه كان مسبوقا وبعد ان سلم الامام قام يقضي ما فاته وسهى في اثناء قضائه مع فاته. هنا ليس في حال مأمومية

59
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
ترى فاذن فيسجد لسهوه لكن الكلام هنا على ما سهو حال القدوة اي حال اقتدائه بالامام قال وكل سهو بالامام قد نزل يتبعه مأمومه ولو فعل. نعم. اذا ساء الامام نقص في صلاته او زاد او

60
00:23:20.050 --> 00:23:50.050
جمع نقصا وزيادة. فان المأموم يلزمه ان يتابعه في سجوده للسهو. انما جعل الامام ليؤتم به. ولو فعل يعني حتى لو فعل المأموم ما تركه الامام. مثلا لزم الامام السجود القبلي لكونه ترك السورة. والمأموم قرأ هذه السورة. فهل يلزم المأموم ان يسجد مع

61
00:23:50.050 --> 00:24:20.050
يسجد معه. او مثلا لم ينقص وانما زاد. مثلا الامام سهى فساد فزاد في الركعة الاولى سجدة. يعني سجد ثلاث سجدات. المأموم لم يتابعه فهل يترتب على المأموم السجود البعدي؟ الجواب نعم اذا سجد الامام فان الامة يتابعه ويسجد

62
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
معه هذا قوله وكل سهو بالامام قد نزل يتبعه مأمومه ولو فعل. قال ولم يقم يقضي الذي قد فاته حتى يفي امامه صلاته. فاتتك ركعة مثلا. لا يجوز ان تأتي بها قبل ان تدخل

63
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
مع الامام وصورة اخرى فاتتك ركعة لا يجوز لك ان تقوم وتقضي ما فاتك قبل ان يسلم الامام. اذا المسبوق ليس له ان يقضي قبل ان يدخل مع الامام. وليس له ان يقضي

64
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
قبل سلام الامام متى يقضي؟ اذا اتم الامام صلاته هذا قوله حتى يفي اي حتى يتم امامه صلاته ولم يقم الذي قد فاته من الصلاة حتى يفي امامه صلاته. وقام بالتكبير مدرك الامام في ركعتين او

65
00:25:20.050 --> 00:25:50.050
السلام المسبوق قام بالتكبير اذا ادرك الامام في ركعتين من الثلاثية والرباعية او تشهد السلام في اي صلاة من الصلوات. ومدرك ثلاثة او واحدة مدرك ثلاثة يعني فاتته من الرباعية او واحدة فاتته ثلاثة من الرباعية او فاتته ركعتان من الثلاثية

66
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
وفاتته ركعة واحدة من الثنائية هو ادرك ركعة واحدة. بغير تكبير يقمه الفائدة وفي نسخة بغير تكبير ففزنا الفائدة هذي مسألة متى يعني هل يقوم المأموم بتكبير او بغير تكبير؟ وهي التي قال فيها ابن عاشر كبر ان حصل

67
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
كان او اقل من ركعة شفعا او اقل من ركعة هذا قوله هنا في ركعتين او تشهد السلام يقوم بغير تكبير اذا ادرك ثلاثة وفاتته واحدة او ادرك ركعة واحدة لماذا

68
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
لان جلوسه في غير محله. انت اذا ادركت ركعة واحدة ثم جلس الامام. هل جلست لانه محلك او بعث الامام درست متابعة للامام ليس هذا محلا للجلوس. فهذا جلوس في غير محله. وقد رفعت مع الامام

69
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
في التكبير وهو في الحقيقة للقيام. هذا وجه لقيام بغير تكبير. اذا ادركت ثلاث ركعات او ادركت ركعة واحدة فانك اذا جلس الامام انت انما جلست متابعة له فاذا سلم

70
00:27:10.050 --> 00:27:40.050
فانك تقوم بغير تكبير ويجعل تكبيرك الذي كبرته للجلوس اجعلوا تكبيرا للقيام هذا وجه عدم التكبير فيما ادرك ثلاثا او واحدة. وقد قال عبد الملك بن ماجسون يكبر على كل حال قال زروق قال شيخنا ابو عبدالله الخوري وانا افتي به

71
00:27:40.050 --> 00:28:10.050
المهم لان يلتبس عليهم ويتشوشون. كان يفتيهم بان بانه اذا سلم الامام فقم بتكبير على كل حال لكن مذهب انك تقوم بتكبير اذا ادركت مع الامام ركعتين او ادركته في تشهد السلام يعني انه آآ ادركت اقل من ركعة. اما لو انك ادركت ثلاث ركعات

72
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
تركت ركعة واحدة فانك تقوم بغير تكبير لان جلوسك في غير محله وانما جلسته موافقة للامام وقد رفعت معه بدا كبير يكون هذا التكبير في الحقيقة للقيام. هذا اخره. والله تعالى

73
00:28:30.050 --> 00:28:47.483
لا اعلم بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته