﻿1
00:00:03.250 --> 00:00:25.350
ومتى نبدأ حساب المدة؟ لان تحديد المدة عرفناه بقي معنى الكلام عن بداية احتساب المدة يبدأ حساب المدة من الحدث بعد اللبس للتوضيح رجل توضأ الساعة عفوا نعم رجل استيقظ من نومه

2
00:00:28.750 --> 00:00:50.300
نعم رجل توضأ ولبس الخف رجل توظأ ولبس الخف ثم هذا الكلام بعد صلاة الفجر توظأ ولبس الخف بعد صلاة الفجر توضأ ولبس الخف. الساعة السابعة صباحا احدث خرجت منه ريح

3
00:00:51.350 --> 00:01:10.000
طيب الساعة الثانية عشرة ظهرا توضأ لصلاة الظهر ومسح على الخف متى نبدأ؟ متى نشغل العداد؟ متى نبدأ الحساب؟ الساعة السابعة من الساعة الثانية عشرة من السابعة ها من حدث اول حدث بعد لبس

4
00:01:10.150 --> 00:01:27.750
الخفق قال من حينما احدث بعد اللبس وقيل من مسح فصنع اللبس. هذا قول اخر مقابل للصحيح انه يبدأ الحساب من المسح من الساعة الثانية عشرة وليس هو الصحيح الصحيح الاول طبعا حينما نقول الصحيح يعني الراجح عندي

5
00:01:27.950 --> 00:01:43.600
لا المقصود بكلمة الصحيح في مقام المذهب الكلام عن المذهب يعني الصحيح في المذهب وهو الذي القاعدة في هذا قاعدة يعني تصحيح اصطلاحنا الصحيح في المذهب اصطلاحا لما يقال كلمة الصحيح مذهب مصطلح يدل على ان هذا القول

6
00:01:43.600 --> 00:02:02.250
هو المقرر في الاقناع والمنتهي الاقناع للشيخ موسى الحجاوي والمنتهى للشيخ ابن النجار الفتوحي. ماشي فالصحيح من المذهب انه يبدأ من من الحدث انه من السابعة وليس من الثانية عشرة. قال فصن عن لبسي يعني صن

7
00:02:02.550 --> 00:02:30.000
فهمك لهذه المسألة عن اللبس قال خلط ونحو ذلك   نعم انتقل بعد ذلك الى الكلام عن المسح على العمامة والجبيرة والممسوحات الاخرى. ما هي الممسوحات الاخرى؟ عندنا الممسوح الاخر العمامة

8
00:02:30.600 --> 00:02:49.200
العمامة يشترط فيها ان تكون محنكة او ذات دؤابة قال الناظم عمامة كالخف يعني عمامة يجوز المسح عليها كما يجوز المسح على الخف لكن بشرط اذا ما حنكت كذا اذا

9
00:02:49.250 --> 00:03:11.050
اه حيث عنك اذا نعدلها الان في الشرح الالكتروني اعدلها في عمامة كالخف حيث حنكت. اذا متى يجوز اذا كانت محنكة او بذؤابة على ما بينت او كانت لها ذؤابة. تعرفون الامام المحنك او ذات الذهابة

10
00:03:11.650 --> 00:03:41.700
ها محنكة تدار تحت الحنك ولاة الذوابع يكون لها طرف مرخي  شوفوا هذي هي هذي المحنكة وان لذات الذواب  نعم لا تترك في الخلف طيب اذا متى يجوز المسح على العمامة اذا كانت محنكة او ذات واباء؟ ايش يبقى معنا غير المحنك او ذات دوابة؟ اذا لف معاه خرقة كاملة ولفها كلها على راسه ولم

11
00:03:41.700 --> 00:03:58.600
يدع لها طرفا مرخيا ولم يلفها من تحت الحنك هذي تسمى العمامة الصماء. لا يجوز المسح عليه  طيب ثم انتقل الى مسح على الجبيرة الجبيرة هي التي توضع عليه اذا انكسر الانسان عظم او شيء يجبسونه يجبرونه ويضعون جبيرة

12
00:03:58.900 --> 00:04:10.550
الان تكون غالبا من الجبس وفي حكمها ايضا لو كان على الانسان جرح يظره وصول الماء ووظع عليه لصق قالوا له الاطباء يظرهم وصول الماء فيمسح على هذا اللصق واضح

13
00:04:10.900 --> 00:04:28.750
قال وامسح جبيرة خلت عن عبثي خلت عن ولا مين خلت عن عبثي ايضا دكتور بن عبد الله قالت عن عبثي من دون توقيت لكل حديث. اذا لكل حدث. اذا الجبيرة تتميز بامرين

14
00:04:29.800 --> 00:04:44.250
احكام التمييز بامرين الامر الاول ان ان شرطها عدم مجاوزة قدر الحاجة وهذا معنى قوله خلت عن عبد انت يعني لا يجوز ان يكون جزء من الجبيرة قد وضع عبثا من غير حاجة

15
00:04:45.300 --> 00:05:03.350
واضح؟ اذا كانت الجبيرة بقدر الحاجة جاز المسح عليها اذا جاوزت قدر الحاجة فهذا عبث الزائد لا يمسح على تفصيل عندهم ان الزائد اذا كانت زائدة عن قدر الحاجة وملبوسة على طهارة فانه

16
00:05:04.100 --> 00:05:21.300
فانه اذا كانت ملبوسة على غير طهارة فاذا كانت ملموسة على طهارة ولكنها وضعت زيادة على قدر الحاجة فانه يجب نزع الزائد عن قدر الحاجة وان كان لا يمكن نزعه

17
00:05:21.500 --> 00:05:42.250
فانه يمسح ويتيمم صح كذا يا شيخ نعم يمسح عليها ويتيمم عن الزائد نعم ماشي وعليكم السلام ورحمة الله اذا هذا امر الاول الامر الثاني في احكام الجبيرة انها لا تحدد بوقت وهذا معنى قوله من دون توقيت

18
00:05:42.950 --> 00:05:56.800
فلا تختص بيوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بليلهن المسافر قال لكل حديث وهذا الحكم الثالث انها تمسح في الحدث الاصغر والحدث الاكبر من خلاف الخف فانه في الخف قال في الوضوء لا في الغسل

19
00:05:57.150 --> 00:06:04.112
خلاص؟ الوضوء لا في الغسل اما بالنسبة للجبيرة فتمسح في الوضوء وفي الغسل جميعا والله اعلم