﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:30.650
اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلموا ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الله الذين امنوا

2
00:00:30.650 --> 00:01:04.200
العلم والله بما انا خبير وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهد الجنازة حتى يصلى عليها ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل له مغفرة قال مثل جبلين

3
00:01:04.200 --> 00:01:34.200
عظيم ان متفق عليه ولمسلم حتى وللبخاري من تبع جنازة مسلم الامام واحتسابا وكان معهم حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها ويفرغ من دفنها فانه يرجع بقي كل خيرات مثل قدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

4
00:01:34.200 --> 00:01:53.150
اجمعين. اما بعد هذا الحديث حديث ابي هريرة متفق عليه وهو حديث صحيح. معنى قوله شهد من شهد جنازة يعني حضرها وفي الرواية الاخرى وهي يعني اكمل معنى من تبع

5
00:01:53.450 --> 00:02:17.250
وقوله حتى يصلى زبطت بوجهين. الاول يصلى والثاني يصلي والارجح رواية الفتح وسيأتي ثمرة الاختلاف في ضبط هذه الكلمة. وقوله قيراط القيراط هو جزء من اجزاء الدينار وهو يختلف باختلاف البلدان والاعراف

6
00:02:18.200 --> 00:02:42.100
موازين الناس لكن المقصود بها انه جزء من اجزاء الدينار من فوائد هذا الحديث ان القيراط الاول لا يحصل الا بالصلاة على الجنازة لقوله حتى يصلي اما على رواية حتى يصلى فظاهرها ان الصلاة لا تشترط

7
00:02:42.400 --> 00:03:04.350
لانه بناه للمجهول يعني حتى يصلي عليه اي احد لكن الصحيح ان يصلى محمولة على يصلي ان يصلى محمولة على يصلي. لان الغرض الاكبر من اتباع الجنازة الصلاة عليها والشفاعة للميت تحصل بذلك

8
00:03:04.500 --> 00:03:20.000
فتحقيق او تحصيل هذا الاجر لا يكون الا بذلك. ومن هنا حملنا هذه الرواية على رواية يصلي وعلى هذا الثواب او القيراط الاول لا يحصل الا لمن صلى على الجنازة

9
00:03:20.450 --> 00:03:34.700
من فوائد هذا الحديث ان ظاهر سياق اللفظ الاول ان القراريط ثلاثة لانه يقول من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط هذا واحد ومن شهد حتى تدفن القيراطان مجموع ثلاثة

10
00:03:35.150 --> 00:03:55.450
لكن الصواب ان مجموع القراريط اثنان فقط ويدل على هذا تصريح رواية البخاري انه قال فقد رجع بقيراطين وهذا التصريح يقضي على الظاهر والمفهوم لان الصريح لا يقدم عليه شيء. فاذا ما القراريط تكون قيرطان

11
00:03:55.450 --> 00:04:12.450
فقط اه بدون زيادة من مسائل هذا الحديث المهمة ان القيراط الاول لا يحصل الا باتباع الجنازة من البيت الى ان تنتهي الصلاة لانه يقول من شهد الجنازة حتى يصلى

12
00:04:12.600 --> 00:04:30.850
فمعنى هذا انه في شيء قبل الصلاة يفعل وهو اتباعها من البيت يؤيد هذا الفهم رواية مسلم من خرج مع الجنازة من بيتها وهذه الالفاظ كلها مجتمعة تدل على ان القيراط الاول لا يحصل الا

13
00:04:31.000 --> 00:04:50.850
باتباع الجنازة من البيت لكن يعارض هذا الظاهر الالفاظ الاخرى والاحاديث الاخرى التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط فربط الاجر في هذا اللفظ بالصلاة المجردة عن الاتباع السابق

14
00:04:51.300 --> 00:05:10.650
ولاختلاف الاثار اختلف العلماء على اقوال. الاول ان الاجر لا يحصل الا باتباع الجنازة من البيت الى ان تنتهي الصلاة وعلى هذا من صلى على هذا القول من صلى على الجنازة في المسجد فقط فهو آآ لا يحصل على القراط. القول الثاني

15
00:05:11.400 --> 00:05:29.700
ان قيراط يحصل بالصلاة على الجنازة في المسجد ولو لم يتبعها من الاول لما تقدم ان المقصود الاعظم من اتباع الجنازة هو الصلاة عليها وقد حصل بالاضافة الى الالفاظ الصريحة التي جعلت الاجر يترتب على

16
00:05:29.850 --> 00:05:49.650
الصلاة فقط وتقدم معنا انه اذا اختلفت الاحاديث فبعضها ربطت الاجر بعمل والاخر ربطه بعمل اكثر ان ان الاجر يحصل بالعمل الايش الاقل وان هذا له نظائر في الشرع هذا كله تقرير اصحاب القول الثاني. القول الثالث

17
00:05:49.850 --> 00:06:08.550
عنا لمن تبع جنازة من البيت له قيراط ولمن صلى عليها فقط قيراط لكن اه قيراط من تبعها اعظم من قيراط من صلى عليها فقط بمعنى ان القراريط تثبت للجميع لكنها تختلف. تختلف

18
00:06:08.650 --> 00:06:39.100
واستدلوا على هذا بان اللفظ الاخر اصغرهما مثل جبل احد وهذا اللفظ يدل على وجود التفاوت في القراريط الراجح آآ هو القول الاخير الراجح هو القول الاخير وآآ ويليه في القوى القول الاول يليه في القوة القول الاول. لان الحديث هذا الحديث والالفاظ الاخرى الواقع انها صريحة جدا

19
00:06:39.100 --> 00:06:56.050
في ان القيراط الاول يحصل لمن تبع الجنازة من البيت الى ان تنتهي الصلاة والالفاظ متعددة الان ذكرنا لفظين من شهد واللفظ الثاني من تبع واللفظ الثالث من خرج مع الجنازة من بيتها

20
00:06:56.100 --> 00:07:08.650
هذه الالفاظ ممكن نقول ان لفظ من صلى على جنازة فله قيراط يحمل على الالفاظ الاخرى المتكاثرة الصحيحة الدالة على ان طراط لا يكون من صلى لمن تبعه ثم صلى

21
00:07:08.950 --> 00:07:34.800
لكن القول الثالث هذا يعني نرجحه آآ لما تقدم من قضية او مسألة انه يعني آآ اتباع الجنازة المقصود الاعظم منه هو الصلاة فاذا حقق المقصود الاعظم فمن الصعوبة بما كان اننا نقول انه لم يحصل على القيراط وقد اتى يعني المقصود لان الانسان لو تبع جنازة

22
00:07:34.800 --> 00:07:48.600
ثم لم يصلي علي فالواقع انه لم يحصل المقصود الحاصل يعني المسألة فيها الخلاف في هذه المسألة فيه قوة ويعني اقول انه الراجح ان شاء الله آآ انه لهما لمن تبع ولمن

23
00:07:48.600 --> 00:08:08.600
من صلى فقط قيراط ولكن القراريط تختلف وبهذا يعني نكون جمعنا. لكن حبيت ان القي الضوء انه قول اول آآ فيه قوة الواقع والاول فيه قوة. من فوائد هذه المسألة او هذا الحديث عفوا ان القيراط الثاني لا يحصل الا باتباع الجنازة بعد الموت

24
00:08:08.600 --> 00:08:24.600
بعد الصلاة عفوا اتباع الجنازة بعد الصلاة الى ان تدفن لقوله في الحديث حتى يفرغ منها وهذا صريح في انه لابد من آآ ان يكون الوضع آآ انتهى بالنسبة للميت دفن

25
00:08:24.600 --> 00:08:40.550
ووضع في القبر ودفن وانتهى الامر القول الثاني انه ينتهي اتباع الجنازة الذي يترتب عليه الاجر بوضعها في الاحد وان لم تدفن بقوله حتى توضع في اللحد وهذا لفظ اخر

26
00:08:40.750 --> 00:08:58.050
بطبيعة الحال انه القول الاخير ماذا سيكون على ضوء ما تقدم سيكون وهو وهو القول الثالث في المسألة ان لمن تبعها الى ان آآ تدفن تماما قيراط ولمن دفع تبعه حتى

27
00:08:58.150 --> 00:09:15.950
آآ توضع في اللحد قيراط ولمن تبعها حتى يبدأ اهالة التراب عليها وان لم ينتهي قراءته ولكن القراريط تختلف ولكنها قرارية تختلف يعني شراح الحديث في هالمسألة هذي توجهوا لهذه القضية

28
00:09:16.300 --> 00:09:37.650
قضية انه تختلف القراريط فيعني اقول جيد هذا فيه جمع بين النصوص نقول انه من جلس الى ان ينتهي الدفن هذا حصل له القيراط تماما  بقينا انه بعظ الشراح قالوا الاتباع التام ان يقف ويدعو

29
00:09:38.500 --> 00:10:03.500
ان يقف ويدعو يعني بعد الانتهاء من الدفن لكن الحقيقة انه الاحاديث حديث ابي هريرة الذي معنا ليس فيه آآ اي اشارة الى هذه القضية وانها من مكملات القيراط لانه اكثر ما جاء في الحديث حتى يفرغ منها. وهي يفرغ منها بعد آآ استكمال الدفن وانتهائه تماما فرغ منها. اليس كذلك

30
00:10:03.500 --> 00:10:24.850
فالراجح ان قضية الوقوف ليس له دخل في القيراط. نعم هو سنة هو يستحب و لهذه الاشكال له بحث اخر لكنه لا يدخل في القراءة فالانسان ان شاء الله يحصل على القيراط وان لم يقف ويدعو لكنه يحصل على القيراط بشكل اكيد اذا انصرف بعدها تمام الايش

31
00:10:24.850 --> 00:10:40.650
الدفن من فوائد هذا الحديث انه ينبغي على المتكلم اذا اراد ان يمثل ان يمثل بشيء معروف معلوم للمتكلمين النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالقيراط لكن بين ان القيراط هذا

32
00:10:41.000 --> 00:10:57.650
يتكون او حقيقته من الاجر وان حجمه كاحد فهو ليس كالقيراط الذي هو جزء من اجزاء الدينار لكنه مثل به لان هذا المسمى معروف معلوم لدى الصحابة. ولهذا من غير

33
00:10:57.650 --> 00:11:17.350
بان يمثل الانسان بما لا يعرفه المتكلم لان هذا ليس تفهيما ولا تقريبا بل تصعيدا من فوائد هذا الحديث ان الشارع من الاشياء التي يعظمها ويحبها اتباع الجنائز حتى امر باتباع الجنازة من بيتها

34
00:11:17.800 --> 00:11:36.450
ورتب الاجر على هذا الشيء وهو اتباع الجنازة من البيت في الشارع هذه من العبادات التي يعني آآ يخصها بالعناية من فوائد هذا الحديث شدة او رفعة منزلة المسلم في الاسلام

35
00:11:37.350 --> 00:11:56.550
حتى امر باتباع جنازته وهذا لا شك نوع من التقدير والتكريم والرفعة من فوائد هذا الحديث فضيلة عظيمة ابي هريرة وانه من حفاظ وظباط الصحابة فهو لما حدث بهذا الحديث انكر عليه

36
00:11:56.600 --> 00:12:14.700
ابن عمر هذا الحديث فارسلوا الى عائشة فصوبت عائشة ابا هريرة رضي الله عنهم اجمعين. وهذا يدل على شدة حفظه وضبطه رضي الله عنه من فوائد هذا الحديث انه لا اشكال مطلقا

37
00:12:15.200 --> 00:12:34.200
في انكار العلماء بعضهم على بعض ما دام في بقصد بيان الحق بدون تعدي فهدى ابن عمر عنكر على ابي هريرة ثم انكرت عائشة على ابن عمر هذا لا شيء فيها. لا حرج فيه. وليس مكان آآ تحسس

38
00:12:34.300 --> 00:12:54.250
اه او اه او يقال انه لا ينبغي فانكار الصحابة بعضهم على بعض او تعقب بعضهم على بعض كثير في الاحاديث لكنهم رضي الله عنهم وارضاهم انما يفعلون هذا بقصد بيان الحقلة بقصد التشفي ولا التشهير ثم يستخدمون احسن الطرق في

39
00:12:54.250 --> 00:13:19.000
بيان الحق للاخرين. فوائد هذا الحديث كثرة آآ تأسف الصحابة على فوات العمل الصالح وان هذا الذي يشغلهم. وانت لمن عن ابيه انه هو النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة. رواه خمسة وصححه ابن حبان واعله النسب

40
00:13:19.000 --> 00:13:42.650
اي وقائدة بالارسال. نعم هذا الحديث يرويه الزهري عن سالم عن ابيه لكن لكن اصحاب الزهري الكبار اختلفوا عليه في ارسال هذا الحديث او وصله فرواه بن جريج وابن عيينة وغيرهما من اصحاب ابن الزهري رووه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:13:42.650 --> 00:14:02.400
ومن المعلوم ان ابن جريد وابن عيينة حفاظ كبار ورواه معمر ومالك ويونس فارسلوه آآ ولم يذكروا فيه ابن عمر ومن هنا اختلف الحفاظ في الحكم على هذا الحديث هل هو مرسل او موصول

42
00:14:02.650 --> 00:14:23.050
اه وانا اقول اختلف الحفاظ باعتبار ان البيهقي ممن ذهب الى ترجيح اه اه يعني اه الرواية الموصولة واعتمد في ترجيحه على رواية ابن عيينة وهو يقول ابن عيينة حافظ كبير فكونه يصل للحديث هذا دليل على ان هذا الوجه محفوظ

43
00:14:23.150 --> 00:14:44.550
لكن عامة اهل الحديث النسائي والبخاري واحمد وابو حاتم والدار قطني غيرهم رأوا ان هذا حديث مرسل وحكموا لرواية معمر ومالك ويونس انها هي المحفوظة اه من حيث مقارنة الاسانيد واضح جدا انه الارسال اصح

44
00:14:45.200 --> 00:15:08.150
بمعنى ان ما ذهب اليه البخاري واحمد والدارقطني وابو حاتم هو الصواب والنسائي بسبب ان معمر مالك ويونس احفظ واتقن واضبط لحديث الزهري من غيرهم فهذا الوجه لكن يبقى انه الحديث آآ يعني هو الصواب فيه انه معلول بالارسال لكن الخلاف فيه قوي

45
00:15:08.150 --> 00:15:28.350
لان ابن عيينة وبن جريج ايضا حفاظ وثقات واثبات. الخلاف فيه قوي يعني. من رأى انه موصول يعني فلما قاله وجهة  آآ وانا اقول هذا حتى يعتبر عند مناقشة المسألة الفقهية بمعنى انه القول ان هذا الحديث موصول مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم قوي

46
00:15:28.450 --> 00:15:49.000
انه قوي لكن الراجح ان انه مرسل قائد هذا الحديس. من فوائد هذا الحديث ان السنة بالنسبة للماشي ان يمشي امام الجنازة  الى هذا ذهب مالك والشافعي واحمد واختاره ابن المنذر وبن عبدالبر

47
00:15:49.800 --> 00:16:07.450
تدل بامرين. الامر الاول اه هذا الحديث واخذتم انه يا اما مرسل او موصول. فهو حديث يعني الاحتجاج صالح الدليل الثاني وهو ايضا قوي انه هذا مروي عن عامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:16:08.300 --> 00:16:25.450
منهم ابو بكر وعمر وعثمان منهم ابو بكر وعمر وعثمان القول الثاني ان السنة ان الانسان يمشي خلف الجنازة للحديث السابق الذي معنا اخذناه حديث ابي هريرة من تبع الجنازة

49
00:16:26.700 --> 00:16:42.800
واتباع الجنازة يكون لمن يمشي خلفها. وهذا ايضا يعني من تبع الجنازة قوي. لانه ذهب اليه ايضا اه علي ابن ابي طالب من الائمة الاربعة ولهذا هو مذهب الحنفية واسحاق

50
00:16:42.950 --> 00:17:04.550
وابن حزم والاوزاعي وغيرهم القول الثالث انه لا يوجد افضل في هذه المسألة الكل سواء ان شاء يمشي امام او خلف او عن يمين او عن شمال والى هذا ذهب الامام البخاري وسعيد بن جبير وغيرهم يعني من يعني

51
00:17:04.650 --> 00:17:20.750
فقهاء السلف وان لم يذهب اليه احد فيما اعلم من الائمة الاربعة واستدل هؤلاء بامرين. الاول حديث انس ان انه قال آآ انما انتم مشيعون. فمن شاء ان يمشي خلفه الامام او عن يمين او

52
00:17:20.750 --> 00:17:35.900
وعن الشمال وايضا استدلوا بحديث المغيرة الراكب خلف الجنازة والمشي ان شاء يكون عن اليمين وان شاء يكون عن الشمال او من الامام او من الخلف لكن حديس المغيرة حديس آآ انس صحيح

53
00:17:36.350 --> 00:17:55.550
حديث المغيرة معلول لا يصح آآ عن النبي صلى الله عليه وسلم. الان صارت الاقوال في هذه المسألة كم؟ انه في الامام في الخلف ايش انه ما في شيء واضح في هالمسألة وان الانسان مخير ويدل عليه حديث انس هذا الذي معنا. الراجح

54
00:17:56.650 --> 00:18:32.850
طبعا المسألة هذي فيها ايضا يعني الخلاف فيها قوي ها ها كيف  مرفوعة اي نعم صار موصول تقصد يعني. موصول يعني. ايه اي نعم والا والا فهو مخير طيب آآ يعني هذا الحديث يعني انا ارى انه مرسل من مراسيل سالم

55
00:18:33.050 --> 00:18:54.700
مراسيل سالم يعني صالحة للاحتجاج. هذا اذا ما قلنا انه موصول مرا سين سالم يعني آآ غالبا اخذها عن ابيه او عن كبار الصحابة هو في المسألة اخي يعني اشكال لكن انا ارى انه الراجح اه انه المشي امام الجنازة. يكفي انه هذا صحيح عن ابي بكر وعمر

56
00:18:55.200 --> 00:19:12.650
يكفي ان هذا صحيح عن ابي بكر وعمر فهذا مرجح هذا مرجح طبعا كما قلت يعني الخلاف في المسألة قوي لكن باعتبار ان الجنازة مما يتكرر وابو بكر وعمر فهموا هذا

57
00:19:12.900 --> 00:19:28.450
واما اثر علي فانا لا اعرف يعني هل هو صحيح او لا لكن حتى لو كان صحيح. اه الاثار المروية عن ابي بكر وعمر وعثمان تقدم على هذا الاثر فهمهم مقدم على فهمه لا سيما اجتمعوا وانفرد

58
00:19:28.800 --> 00:19:45.700
والخلاف بعد هذا قوي تنبيه الخلاف هذا في الافضلية اما الفظل فهو يحصل في سواء مشى في اي مكان في الامام وخلف الى اخره من فوائد هذا الحديث ان هذا البحث في الماشي اما الراكب

59
00:19:46.750 --> 00:20:01.050
فقد نقل الاجماع على انه يكون خلف الجنازة فقد نقل الاجماع على انه يكون خلف الجنازة لان لا يؤذي لان لا يؤذي. هذا الاجماع الصحيح انه غير محفوظ فقد خالف في ذلك

60
00:20:01.050 --> 00:20:23.200
لكن مع ذلك يعني القول الراجح هو هذا انه يكون الماشي الراكب خلف الجنازة لانه لا يناسب ان يكون امام الجنازة من فوائد هذا الحديث ان المشي اه بجوار الجنازة يحقق الاتباع والتشييع

61
00:20:23.550 --> 00:20:39.550
والحضور وان كان راكبا وان كان راكبا ما دام يوصف بانه يمشي مع الجنازة ما دام يوصف بانه يمشي مع الجنازة سواء كان الراكب امام او خلف او بجانب الجنازة

62
00:20:39.900 --> 00:20:59.900
وتقدم معنا في الدرس السابق انه السنة الا تحمل الجنازة والمشروع الا تحمل وانما ان لا تحمل على دابة او على سيارة وانما يمشى بها حتى تتحقق السنة. نعم. وعن ام عطية قالت

63
00:20:59.900 --> 00:21:14.800
الامن والزمالك متفق عليه. نعم هذا حديث متفق عليه فهو صحيح. قوله آآ قول ام عطية رضي الله عنها نهينا في رواية اخرى صرحت فقالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم

64
00:21:14.950 --> 00:21:37.900
وهذه الرواية تؤيد وتقوي مذهب الجماهير انا نهين له حكم الايش الرفع وقوله وقولها رضي الله عنه آآ لم يعزم يعني لم يؤكد علينا بالمنع لم يؤكد علينا بالمنع. مسائل مسألة هذا الحديث الخلاف في حكم مشي المرأة مع الجنازة او تشييع المرأة

65
00:21:37.900 --> 00:22:05.400
جنازة. هذه المسألة فيها خلاف على اقوال. الاول ان اتباع المرأة للجنازة مكروه ولا يصل الى التحريم وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية الا في الشابة عند المالكية وطبعا ايضا ذهب اليه يعني جماعة من آآ فقهاء السلف واختيار ابن المنذر ودليلهم هذا الحديث واضح ان

66
00:22:05.400 --> 00:22:20.150
او نهي نهينا ولم يعجب فالنهي يقتضي الكراهة ولم يعدم ينفي التحريم الدليل الثاني لهم ان عمر رضي الله عنها رأى امرأة في جنازة فصاح بها فناه النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعها

67
00:22:20.250 --> 00:22:40.700
وهذا الحديث لا يصح. القول الثاني ان اتباع المرأة للجنازة محرم. ولا يجوز واستدلوا بهذا الحديث واجابوا عن قول ام عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا ان هذا مجرد فهم من ام عطية

68
00:22:41.500 --> 00:23:00.950
غير ملزم وانما نأخذ بالحديث المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نهى والنهي الاصل فيه انه للتحريم وايدوا هذا بان المرأة ممنوعة من زيارة القبور وهذا يدل على ان الشارع يتشوف الى عدم حضور المرأة للجنائز

69
00:23:01.200 --> 00:23:21.100
وبانه يخشى من حضورها مفاسد معروفة الراجح الخلاف هذا ايضا يعني فيه قوة لكن الراجح والله اعلم من قول هذا القول الثاني الذي هو ان النهي للتحريم هو آآ اختيار شيخ الاسلام وهو مذهب الحنفية اختيار الاوزاعي

70
00:23:21.100 --> 00:23:42.050
وقول يعني فيه قوة فيه قوة لكن اه انا اقول الراجح القول الاول سبب الترجيح انه هذا الفهم ليس فهما لام عطية وحدها فروي عن اه عدد من الصحابة عائشة وام سلمة وام عطية وابن مسعود

71
00:23:42.150 --> 00:24:01.350
وجماعة منى وابن عمر وغيرهم انهم فهموا هذا الفهم. وان النهي ليس للتحريم ونحن دائما نقول انه النصوص تفهم كما فهمها الصحابة. واذا كان هؤلاء جميعا فهموا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس على سبيل التحريم

72
00:24:01.450 --> 00:24:20.650
فلا ان نأخذ بفهمهم اولى من ان نأخذ بظاهر الحديث المجرد اولى من ان نأخذ بظاهر الحديث المجرد. ثم هذا الحديث قد لا يستقيم معه تماما ان نقول العبرة بما آآ روى لا بما رأى. لماذا؟ لانه ما روى ليس صريحا

73
00:24:20.650 --> 00:24:42.600
في هذه القضية حتى نقول لا نلتفت الى يعني من المعلوم ان الناهي قد يكون للتحريم وقد يكون نعم الاصل انه للتحريم لكنه يحتمل انه للتحريم او ايش للكراهة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن امور كثيرة بلفظ النهي وقد اجمعوا انها للكراهة

74
00:24:42.650 --> 00:25:02.650
وقد اجمعوا انها للكراهة. فهنا نقول ما دام هذا فهم خمسة من او ستة من الصحابة لماذا نخرج عنه ونقول انه النهي للتحريم وهذا هو الراجح وكما قلت ايضا يعني الخلاف في هذه المسألة قوي. نعم

75
00:25:02.650 --> 00:25:23.600
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع سبقها له. نعم هذا الحديث ايضا آآ متفق عليه وهو حديث صحيح. من مسائل هذا الحديث بيان حكم

76
00:25:23.700 --> 00:25:48.600
القيام للجنازة اذا مرت بالقاعد اذا مرت الجنازة بقوم آآ قعود فقد اختلف اهل العلم في حكم القيام لها على قولين الاول مذهب الائمة الاربعة ان القيام منسوخ وعلى هذا لا يشرع ولا يستحب. منسوخ

77
00:25:49.200 --> 00:26:05.850
واستدلوا بحديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قام وقعد وهذا تصريح بان النبي صلى الله عليه وسلم ترك القيام فهو عند هؤلاء يعني يشبه ان يكون نص في النسخ

78
00:26:06.150 --> 00:26:31.900
نص في النسخ القول الثاني ان القيام للجنازة مستحبة وهذا قول لبعض الشافعية وبعض الحنابلة واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهؤلاء استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر امرا صريحا صحيحا في اكثر من حديث

79
00:26:31.950 --> 00:26:58.750
انه من مرت عليه جنازة فليقم وعارض هذا الامر الصريح ترك النبي صلى الله عليه وسلم للقيام ومجرد الترك لا يقوى على النسخ لان من شروط النسخ امكانية الجمع والجامع الان ممكن بان يكون القيام الذي الجلوس الذي جلسه النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:26:58.800 --> 00:27:24.150
لغرض بيان الايش الجواز وعلى هذا يكون القيام مستحبا وليس واجبا من حيس يعني الدراسة الفقهية القول الثاني هو الراجح ترتيبهم ونظرتهم للنصوص وكيفية التعامل معها هو هكذا. لان كون النبي سيجلس هذا لا يعني انه نسخ القيام

81
00:27:24.150 --> 00:27:40.550
جملة وتفصيلا لكن انا لا ادري لما ذهب الائمة الاربعة الى هذا المذهب دائما اقول انه ذهاب الائمة الاربعة الى قول فيه قوة بلا شك آآ لكن هذا لا يقتضي ان الانسان لا يخرج عما ذهب اليهما الاربعة بكل تأكيد

82
00:27:40.850 --> 00:27:55.100
فنقول انه ما ذهبوا اليه قوي وقد يقول الانسان يحتاج الى تعمق في المسألة اكثر حتى يفهم وجهة نظر الائمة لانه ما يغيب عن الائمة انه النسخ لا يكون الا ايش

83
00:27:56.050 --> 00:28:15.900
الا بعد يعني تعذر الجمع هم الذين قرروا هذا الشافعي وغيره هو اللي لكن آآ لا بد انه يعني في المسألة مآخذ اخرى فقد يكون يعني وهذا من حسن الظن بالائمة. الحاصل اه على ضوء المعطيات الموجودة الان عندنا. الراجح ان القيام للجنازة مستحب

84
00:28:16.500 --> 00:28:32.100
الراجح ان القيام للجنازة مستحب سواء كان جنازة جنازة مسلم او كافر لان النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة فقيل له انها ليهودي؟ فقال اليست نفس اليست نفس آآ دل هذا على

85
00:28:32.100 --> 00:28:54.100
ان القيام يكون للكافر وللمسلم مستحب. ويكون المنسوخ هو الوجوب من فوائد هذا الحديث ان من تبع الجنازة فانه لا يجلس حتى توضع وهذه مسألة فيها خلاف على اقوال الاول ان من تبع الجنازة

86
00:28:54.250 --> 00:29:11.200
فانه يكره له ان يجلس قبل ان توضع القول الثاني ان من تبع الجنازة فانه يحرم عليه ان يجلس حتى توضع على الارض والقول الثالث ماذا سيكون يعني القول الثالث في هذا المجال

87
00:29:12.950 --> 00:29:40.450
اه احنا قلنا ايش يكره يحرم  لأ  ها  القول آآ الثالث ان هذا الحكم كله منسوخ ما هو دائما يكون قسيم الاقوال احد الاحكام الخمسة ان هذا كله منسوخ وقالوا

88
00:29:40.550 --> 00:29:58.800
انه حديث علي قام وقعد يدل على ان هذا المعنى كله منسوخ وهو النهي عن القيام اثناء النهي عن الجلوس اثناء وجود الجنازة وهذا القول الثالث هو اضعف الاقوال وآآ

89
00:29:59.000 --> 00:30:13.850
ليكون القول الاول او الثاني هو ارجح الاقوال. يعني اما مكروه او ايش او محرم اما مكروه لانه يقول فمن تبعها فلا يجلس نهي صريح فلا يجلس حتى توضع من فوائد هذا الحديث

90
00:30:14.050 --> 00:30:39.650
ان المقصود بوظعها اي من على رؤوس الرجال الى الارض وليس المقصود ان توضع في اللحد واستدلوا بدليلين الاول ان في بعض الفاظ الحديث حتى توضع على الارض الثاني ما جاء صحيحا صريحا ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يجلسون يتحدثون

91
00:30:39.750 --> 00:30:56.050
حال تجهيز القبر وبالتأكيد انه حال التجهيز لم توضع في اللحظ وهذا القول وهو ان المقصود بالوضع ان توضع على الارض هو اختيار شيخ الاسلام واختيار البخاري وغيره من المحققين وهو الصواب

92
00:30:56.050 --> 00:31:11.300
انه بمجرد ما توضع الجنازة على الارض انتهى هذا الحكم وله ان يجلس ومن هنا نقول للناس اللي يدخلون مع الجنازة اه الى المقبرة وهم متعبون وثم يبادرون بالجلوس ان هذا الجلوس اما

93
00:31:11.300 --> 00:31:29.450
مكروه او محرم عليه ان ينتظر الى ان الى ان توضع على الارض لا سيما بعض الناس يتقدم الجنازة شيء بسيط ويدخل قبلهم وتوجد كراسي فهذا مدعاة انه ايش؟ يبادر بالجلوس الى ان

94
00:31:29.600 --> 00:31:46.500
الى ان آآ تأتي تدخل الجنازة مع سور القبر وهذا كما قلت لكم انه اما مكروه واما انه محرم الذين قالوا بالتحريم هم الاحناف فقط وهو فيه قوة. وفيه قوة هذا يعني بالنسبة لظاهر الحديث فيه قوة

95
00:31:46.600 --> 00:32:19.650
لكن الجماهير يرون ان هذا مكروه فقط ان هذا مكروه فقط هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين منكم الذين اوتوا العلم والله بما خبير