﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
احسن الله اليك وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما

2
00:00:20.600 --> 00:00:40.600
ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. نعم هذا حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع من رأسه اللهم ربنا لك الحمد. سبق الجملة هذه وان هذه الجملة اذا اتى المرء بلفظ اللهم فالافضل ان يحذف الواو ايحذف الواو

3
00:00:40.600 --> 00:00:58.150
نص عليه الفقهاء ومنهم الامام احمد كما في رواية حرب عنه قال ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد اي الغنى

4
00:00:58.250 --> 00:01:13.850
منك الجد سبحانه وتعالى هو المعطي سبحانه وتعالى. هذا الدعاء الواجب منه انما هو التحميد. اللهم ربنا ولك الحمد. وما زاد عن ذلك فانه سنة. قالوا لانه لم يرد في كثير من الاحاديث فما لم

5
00:01:13.850 --> 00:01:30.900
الاحاديث على ايراده يدل على سنيته وهل الزيادة وهل هذه الزيادة مستحبة للجميع ام لا؟ مشهور المذهب ان زيادة ملء السماوات وملء الارض ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد الى اخره

6
00:01:30.950 --> 00:01:51.250
انها انما تشرع للامام والمنفرد فقط. هذا هو المشهور المذهب قالوا لان هذا لان ابا سعيد انما حكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم احدا من اصحابه من المأمومين فيدل على انه انما يشرع للامام والمنفذ هذا المذهب

7
00:01:51.450 --> 00:02:10.850
والرواية الثانية واختيار ابي الخطاب الكلوزاني وهل سبق معنا شرحها؟ بالتفصيل في عمدة الاحكام ان هذه الزيادة تستحب للامام والمأموم والحقيقة انه لا دافع ل جعلها للمأموم فان الاصل ان ما شرع للامام يشرع في حق المأموم

8
00:02:11.050 --> 00:02:21.050
ولذلك كثير من مشايخنا من الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره يرجح هذا الشيء انها تشرع في حق الامام والمأموم خلافا للمذهب. مذهب لا. ان المأموم لا يقولها وانما يقتصر على التحميد

9
00:02:21.050 --> 00:02:38.950
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة وعبدالله بن عمرو واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد اي لا تزيدوا عليها مفهومة ان لا تزيدوا مفهوم هذه الجملة ان لا تزد عليها. وحملوا حديث ابي سعيد على الامام والمنفرد. نعم. طبعا يا ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله

10
00:02:38.950 --> 00:02:56.150
الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين عليه. نعم. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت

11
00:02:56.200 --> 00:03:08.650
امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة. واشار ابن عباس رضي الله عنه الى انفه مما يدل على ان الجبهة والانف حكمه واحد ولذلك جاء في بعض الروايات على الرأس

12
00:03:09.200 --> 00:03:25.300
على الرأس مما يدل على المقصود الوجه ولذلك لا يجوز او لا يصح عفوا لا يصح سجود امرئ ارتفع ارتفعت جبهته او ارتفع انفه عن الارض. فيجب السجود عليهما معا لانهما بمثابة العضو الواحد

13
00:03:25.500 --> 00:03:41.150
قال واليدين وسبق معنا ان السنة انما يكون السجود على الكفين فقط وان السنة في الذراعين ان يرفع ولم نقل انه واجب رفع الذراعين وهو عدم الافتراش لانه قد جاء عن بعض الصحابة انه كان يفترش

14
00:03:41.150 --> 00:03:58.600
ابن عمر جاء عنها انه كان يفترش فلربما كان افتراشه لحاجة او هو من باب ترك الافضل فقط. والركبة والركبتين آآ واطراف القدمين. سبق معنا في الدرس الماضي الحد الادنى والحد الاعلى للسجود. اليس كذلك

15
00:03:58.850 --> 00:04:16.100
او ما ذكرناها قلنا ما ذكرته هنا موضع اخر نقول ان السجود له حدان او او له صفتان صفة اجزاء وهو الحد الادنى لها وصفة كمال وهي السنة والكمال فاما صفة الاجزاء

16
00:04:16.200 --> 00:04:31.550
التي من فعلها او من فعل دون اقل منها فانه لا يصح سجوده. قالوا ما اجتمع فيه وصفان ان يجتمع فيه وصفة الوصف الاول ان يجعل اعظمه السبعة على الارض

17
00:04:31.850 --> 00:04:48.550
ان يجعل اعظمه السبعة على الارض وهما الوجه الجبهة والانف والكفان والركبتان والقدمان ودليل هذا الشرط حديث ابن عباس رضي الله عنهما امرت طبعا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت اذا هو واجب

18
00:04:48.750 --> 00:05:06.150
الوصف الثاني ان من شرط السجود ليكون سجودا صحيحا ان يكون على هيئة السجود ان يكون على هيئة السجود وقد ذكر علماء اللغة ان هيئة السجود هي ان يكون الرأس اسفل من اسفل الظهر

19
00:05:06.950 --> 00:05:19.400
وهذا الذي فهمه اهل اللغة من الجاهلية وقد جاء عند ابن عدي في الكامل ان ابا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له لم لا تؤمن قال اني

20
00:05:19.800 --> 00:05:38.850
لاستنكف ان تعلو استي رأسي فدل على ان ابا طالب علم ان السجود لا يكون كذلك الا بهذه الهيئة والمشركون لما امروا بالسجود اخذوا حفنة او حفنة تراب فجعلوها على وجوههم. يأبون السجود. يمتنعون من السجود

21
00:05:39.300 --> 00:05:53.650
ففي هذا يعني الا انهم عرفوا المعنى. فمن وضع الاعظم السبعة ونام على بطنه فليس بساجد انما الساجد من كان على هذه الهيئة وهنا يعني نكتة ناسبت المعنى طرأت في بالي الان

22
00:05:54.200 --> 00:06:09.450
قبل ايام سمعنا ان بعض من ينتسب للقرآنين يقول ان السجود هذا ليس مشروعا وانما فعله بعض بادية العرب من الاعراب وهذا الرجل الذي قال هل او المرأة الذي قال هذا الكلام

23
00:06:09.850 --> 00:06:30.050
يعني لجهله من جهات من اضعف جهله ان العرب يعني يعني يستنكفون ويمتنعون من السجود بما يرون في في انفسهم من العزة فليس هذا من وضعهم ليس هذا من يقال كان في او هذه المرأة تقول ان هذا في نفوس بادية العرب

24
00:06:30.550 --> 00:06:49.150
التعبد والتذلل فهذي من اثار الجاهلية عندهم وهذا من جهلها. فان العرب يمتنعون من ذلك فان فيه من الانفة ما ليس عند غيره ولذلك يعني فعلوا ما فعلوا عندما امروا بالسجود. المقصود ان هذين الشرطين يحصل بها السجود المجزئ

25
00:06:49.650 --> 00:07:14.700
اما السجود الكامل فنبدأ بالوجه فان الوجه السجود الكامل به ان يسجد المرء على الارض وان لا يجعل بينه وبين الارض شيء ما يجعل بين وجهه وبين الارض شيء الا ان يكون ذلك الشيء الذي وجد طارئا. قد سبق معنا مسح الارض. وانه يكره الا لحاجة فيكون مسحة واحدة

26
00:07:15.500 --> 00:07:35.850
الا ان يكون طارئا مثل السجود على كور العمامة فان كور العمامة لم يجعلها اساسا ليسجد عليها. وانما هي موجودة قبل انما هي موجودة قبل فلذلك يسجد عليها اما اليدان فسبق معنا ان السنة ان تكون الاصابع او سيأتي معنا ضم الاصابع ان تكون مضمومة

27
00:07:36.050 --> 00:07:54.050
وكل موضع في الصلاة فان السنة فيه ضم الاصابع الا في الركوع فان السنة تفريج الاصابع فان السنة فيها الظم وان تكون عند المنكبين كما جاء في بعض طرق حديث مالك ابن بحينة تكون عند منكبيه سجد فجعل يديه عند منكبيه مثل هيئة التكبير

28
00:07:54.900 --> 00:08:11.050
والسنة ان يرفع يديه عن الارض فلا يفترش بهما وتكلمنا عنها. كما ان السنة ان يجافي عضديه وسيأتي بعد قليل واما الركبتان السنة فيهما ان يجافي فخذيه عن بطنه ان يجافي فخذيه عن بطنه

29
00:08:11.450 --> 00:08:31.600
ويجوز بل ويشرع باجماع اهل العلم تغطية ركبتيه لانها من تمام الستر واما القدمان فان السنة فيه ما سبق معنا ايضا اظن ذكرتها يا شيخ ان السنة ان تكون ممدودة وان تكون الاصابع جهة القبلة؟ وهل السنة ضم القدمين او ابعادهما وان تكونا بعيدتين عن بعض

30
00:08:31.900 --> 00:08:49.350
روي في ذلك حديث في يعني ان تكون منفرجتين او بعيدتين. وفهم حديث اخر في الصحيح بظمهما حديث عائشة حينما فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت يدها على قدميه فهم منه ان اليد اذا كانت على القدمين ان تكون القدمان مضمومتين

31
00:08:49.550 --> 00:09:12.750
والمذهب الاول وهو ان السنة حال السجود ان تكون القدمان ان تكون القدمان آآ يعني ليستا متلاصقتين وانما مبتعدتين عن بعضهما نعم تفضل يا شيخ وعن ابن بحينة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض

32
00:09:12.750 --> 00:09:23.550
متفق عليه. نعم. هذا حديث مالك بن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى هذا يدلنا على ان كل صلاة يفعل بها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك

33
00:09:23.750 --> 00:09:39.750
فرج بين يديه هذا قول مالك فرج بين يديه المقصود اي بين عضديه وبين صدره بين عضديه وبين صدره. ولذلك قال حتى يبدو بياض ابطيه فليس المقصود بيديه الكفان انه يبعدهما لا

34
00:09:39.850 --> 00:10:00.400
فان موضع الكفين ان تكون عند المنكبين وانما المقصود عدم ظم اليدان الى الى الصدر وفي معناه ايضا وفي معناه ايضا قضية التجافي بين الفخذين والبطن ويكاد يكون اجماعا استحباب ذلك الفعل. نعم في خلاف عن بعض اهل العلم

35
00:10:00.500 --> 00:10:15.450
لكن قال الترمذي عمل اهل العلم على استحباب التجاه في السجود يقول ابن رجب ان قول ابن ان قول ابي عيسى الترمذي عمل اهل العلم لان احيانا يقول عمل اكثر اهل العلم واحيانا يقول عمل اهل العلم

36
00:10:15.650 --> 00:10:32.950
ان قول عمل ان قول الترمذي عمل اهل العلم مشعر بالاجماع. مشعر بالاجماع فكأن حكاية اجماع طيب يعني يكاد يكون كلام اهل العلم متفق على استحباب المجافاة بين العضدين وبين الصدر وبين الفخذين وبين البطن. ومنها احاديث مالك وغيره

37
00:10:32.950 --> 00:10:47.850
احد وهي احاديث كثيرة وردت الباب. استثني من ذلك عن المذهب سورة واحدة وهو المرأة فان المذهب يقول انه يستحب للمرأة ان تظم نفسها حال سجودها  ما السبب في ذلك؟ قالوا لان المرأة

38
00:10:48.100 --> 00:11:03.400
مستحب لها الستر وان تتعود على الستر وذلك فان المرأة اولا يستحب لها ان تضم نفسها ولا تجافي بين عضديها وبين بطنه وصدرها ولا بين فخذيها وبين بطنها. الامر الثاني

39
00:11:03.600 --> 00:11:20.500
انه لا يستحب لها الافتراش ما يستحب لها الافتراش في الجلسة بين السجدتين وفي غيرها. وانما تجلس في صلاتها على سبيل الاستحباب احدى جلستين اما ان تتربع في صلاتها او ان تخرج قدميها من جهة اليمنى

40
00:11:20.800 --> 00:11:35.500
كاملتين فلا يكون فيه استراش لان الاستراش فيه ظهور للظهر وانتصاب للظهر وفي ذلك قد يكون فيه طهور المرأة لكن لو جلست وقد جعلت سدلت رجليها من جهتها اليمنى فجلست على شقها الايسر

41
00:11:35.900 --> 00:11:50.150
الا يكون فيه يعني اه ظهور لجسد المرأة وقد جاء في ذلك احاديث عن ابن عمر وعائشة ربما نشر لها بعد قليل اذا هذا المذهب لكن جاء في البخاري ان ام الدرداء الصغرى رضي الله عنها وكانت فقيهة كذا

42
00:11:50.250 --> 00:12:05.050
انها رضي الله عنها كانت تجافي وكانت تمد نفسها في الصلاة هذا يدل على انه يجوز للمرأة ان تجافي بشرط ان لا يراها الرجال. بشرط ان لا يراها الرجال. لكن اما عند الرجال

43
00:12:05.600 --> 00:12:24.250
او مظنة رؤية الرجال فلا شك انهم وجها واحدا يكره لها المجافاة ويكره لها الافتراش نعم وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. نعم هذا

44
00:12:24.250 --> 00:12:41.150
يدل على استحباب رفع المرفقين عن الارض وقلنا بالاستحباب لان المقصود وظع الواجب شرعا انما هو اه السجود على الاعظم السبعة ولانه ورد عن بعض الصحابة انه فعل ذلك. فهو محمول على الاستحباب

45
00:12:41.850 --> 00:12:51.850
ومخالفة هذا الاستحباب هل هو مكروه ام جائز؟ لا نقول انه مكروه. انه مكروه لورود نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لورود نهي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الافتراش

46
00:12:51.850 --> 00:13:03.450
ما يعرف فراش نعم وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع فرج بين اصابعه واذا سجد ضم اصابعه. رواه الحاكم. نعم هذا حديث

47
00:13:03.450 --> 00:13:15.200
بن حجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع فرج بين اصابعه اي قبض على ركبته مفرجة الاصابع وهذا هو الموضع الوحيد في الصلاة التي تفرج فيها الاصابع

48
00:13:15.400 --> 00:13:31.950
واذا سجد ضم اصابعه ظمها والمقصود بظمها انه جعلها مضمومة غير مفرجة وليس المقصود بظم اليد لورود النهي عن ظم اليد كما سبق معنا قبل وانما تكون ممدودة اليد ولكنها مضمومة الاصابع. الظم هنا متجه للاصابع

49
00:13:32.000 --> 00:13:50.900
طبعا هذا الحديث يعني رواه الحاكم وصححه والذهبي في تلخيصه للحاكم وافقه وهذه مسألة ما ما يوافق فيها الذهبي الحاكم كيف يكون يقول ان الذهب يلخص لخص كتاب الحاكم لخص كتاب الحاكم ولخص غيره من الكتب

50
00:13:51.200 --> 00:14:10.800
وكان في تلخيصه له ثلاث حالات احيانا ينتقد الحاكم ينتقد الحاكم في تصحيحه فهنا نكون نقول خالفه الذهبي وهذا في اخر الكتاب اكثر من اوله الحالة الثانية ان يقول نعم يؤيده صراحة

51
00:14:11.400 --> 00:14:29.650
بان يقول هو كما قال او نحو ذلك. فنقول هنا وصححه الذهبي النوع الثالث ان ينقل تصحيحه من غير نقد ولا موافقة هذه هي التي حدث فيها كلام بين اهل العلم. هل موافقة الذهبي للحاكم هنا

52
00:14:29.750 --> 00:14:53.800
اقرار ام ليست اقرارا مجرد نقل فقط مجرد نقل والذهب معروف بتلخيص الكتب. فقد لخص السنن الكبرى ولخص كثير من الكتب ومنها اه مستدرك الحاكم وغيره. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. طيب هذا حديث عائشة رضي الله عنها

53
00:14:53.800 --> 00:15:09.100
الاشكال عند اهل العلم لنبدأ معناه ثم ننتقل في صحته ثم الفقه الذي اخذ منه عائشة رضي الله عنها تقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا يصلي متربعا اي في جلوسه

54
00:15:09.400 --> 00:15:27.650
قال المصنف رواه النسائي وصححه ابن خزيمة ظاهر هذا الحديث التصحيح وقد يعني مشى كثير من اهل العلم على تصحيحه. الا ان بعض اهل العلم ذكروا ان له علة فان النسائي لما روى هذا الحديث قال لا اعلم ان هذا الحديث رواه

55
00:15:27.800 --> 00:15:42.150
الا او لم يروه غير ابي داوود الحفري قال وهو ثقة كذا يقول وهو ثقة اذا ظهر الحديث في الصحة ثم قال ولا احسب هذا الحديث الا خطأ. كذا يقول الترمذي. كذا يقول عفوا نساء

56
00:15:42.500 --> 00:15:55.300
فكأنه يرى ان المتهم به ان المتهم به ابو داوود الحفري هذا ولكن ابن عبد الهادي في المحرر ذكر ان هذا الحديث له متابع ولذلك مال لتصحيح هذا الحديث. نعم. اه

57
00:15:55.450 --> 00:16:12.100
معنى جلوس النبي صلى الله عليه وسلم متربعا هي الجلسة التي نعرفها جميعا بان يجلس المرء على اليتيه وان يجعل اه قدميه يعني مسفوطتين مثل هيئة اغلب الشباب الان جالس متربع

58
00:16:13.000 --> 00:16:29.950
وهذه الجلسة قيل انها جلسة من افضل الجلسات. يقول انها من افضل الجلسات حتى ان الفقهاء يقولون ان المعتكف يستحب له ذكر ذلك يستحب له ان يجلس هذه الجلسة لان في معنى القيام

59
00:16:30.100 --> 00:16:43.350
لانها في معنى القيام طبعا الغالب من جلسته طبعا هذا ذكروه في حال الصلاة طبعا من افضل الجلسات في الصلاة واما غالب جلسة النبي صلى الله عليه وسلم فانما كان يجلس جلسة المتحفز عليه الصلاة والسلام. طيب

60
00:16:43.750 --> 00:17:02.500
آآ قولها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا متى يجلس المرء متربعا نقول ان الجلوس متربعا في موضعين الموضع الاول فيما يشرع فيه الجلوس في موضع الجلوس في الصلاة. الموضع الاول في موضع الجلوس في الصلاة

61
00:17:02.750 --> 00:17:19.650
وهو بين السجدتين وحال التشهد الاول او الثاني والجلوس متربعا للرجل في هذين الموضعين مباح. يجوز له ان يجلس متربعا يجوز لعموم ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها انه يباح له ذلك

62
00:17:19.850 --> 00:17:45.150
ولكن الافضل له ان يجلس اما مفترشا او متوركا هذا من باب الافضلية الافضل ولكن يجوز له من غير كراهة ان يفعله الا المرأة فان المرء يستحب لها ان تجلس في صلاتها متربعة او سادلة قدميها جهة يمينها بما صح عن ابن عمر انه يأمر النساء بذلك ولفعل عائشة رضي الله عنها ذلك

63
00:17:46.450 --> 00:18:04.850
الامر الثاني متى يستحب؟ او متى تكون الجلسة متربعا قالوا اذا صلى المرء جالسا عند القيام اذا صلى جالسا عند القيام اما في ان تكون نافلة او لاجل مرض فان المرء يقولون له ان يجلس اي جلسة شاء

64
00:18:05.200 --> 00:18:23.200
اذا صلى جالسا له ان يجلس متربعا مفترشا كالجلسة بين السجدتين متوركا على كرسي متكئا مادا قدميه يجوز له ان يجلس اي جلسة شاء ولكن قالوا ان افضل الجلسات افضل الجلسات

65
00:18:23.500 --> 00:18:45.350
ان يجلس متربعا في حال القيام افضل الجلسات في حال القيام ان يجلس متربعا وفي معناها الركوع وفي معناه القيام من الركوع فهو افضل الجلسات لمن صلى جالسا دليلهم حديث الباب ولان اغلب الصحابة كان يفعل ذلك ابن مسعود وغيره

66
00:18:46.250 --> 00:19:05.500
واما جلسته في وقت السجود ان كان عاجزا عن السجود فان الافضل له ان يجلس مفترشا لانها اقرب لهيئة السجود واضحة اذا نقول ان جلوس المرء متربعا جائز ويقول له ان شئنا ننقل حالتين او ثلاث لنقل ثلاث

67
00:19:05.950 --> 00:19:23.250
الحالة الاولى في موضع الجلوس فيكون جائزا لكنه مخلاف الاولى الا في الا للمرأة فان المرأة في حقها الافضل التربع الموضع الثاني في حال القيام لمن كان عاجزا عن القيام وفي معناه الركوع والرفع من الركوع

68
00:19:23.750 --> 00:19:43.150
فان الافضل هيئات الجلوس التربع ويجوز ان يجلس اي جلسة شاء هذا الثاني الموضع الثالث لمن صلى جالسا في السجود فنقول يجوز له ان يتربع لكن الافضل ان يفترش لكن الافضل ان يفترش

69
00:19:44.000 --> 00:20:01.950
اذا كان عاجز طبعا عن السجود لان الافتراش اقرب لهيئة الجلوس سم شيخي احسن الله اليك وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني

70
00:20:02.100 --> 00:20:18.950
رواه الاربعة الا النسائي واللفظ لابي داوود وصححه الحاكم. نعم هذا الحديث لما رواه الامام او لما سئل عنه الامام احمد قال ان حديث حذيفة اصح منه وحديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في السجوده رب اغفر لي رب اغفر لي

71
00:20:19.250 --> 00:20:39.850
وهذا ايماء من الامام احمد ان حديث ابن عباس ضعيف ولذلك اهل العلم اعلوا حديث ابن عباس بعلتين العلة الاولى قالوا ان هذا الحديث تفرد به الكامل ابن علاء التميمي وهو وهو مختلف في في يعني توثيقه فان بعض اهل العلم ضعفه

72
00:20:40.750 --> 00:20:57.850
العلة الثانية ذكرها بن عديث الكامل قال ان هذا الحديث روي مرسلا وهو الاختلاف في الاختلاف على كامل الاختلاف فيه توثيقا والاختلاف عليه. هل الحديث مرسل ام انه موصول؟ اذا اعل بعلتين

73
00:20:58.250 --> 00:21:17.600
واحمد او وماله يعني يفهم من من كلمته انه اصح من كذا انه تضعيف لحديث ابن عباس رضي الله عنهما آآ طبعا هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني هذه الخمس جمل وجاء عند الترمذي

74
00:21:17.950 --> 00:21:37.050
وابن ماجة ايضا واجبرني اصبحت ست جمل. فاصبحت ست جمل الواجب عند اهل العلم يقولون انما يجب ان يسأل الله عز وجل المغفرة مرة واحدة وهو مشهور المذهب ويستحب له ان يزيد ثلاثا ويستحب له ان يأتي بحديث ابن عباس رضي الله عنهم وانما الواجب واحدة

75
00:21:37.350 --> 00:21:52.050
وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري نعم هذا حديث مالك بن حويد الطويل

76
00:21:52.450 --> 00:22:10.650
واتى بالمصنف بجملة منه وهو ان مالكا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته يعني في بعد الركعة الاولى او بعد الركعة الثالثة لم ينهظ اي لم يقم حتى يستوي قاعدا اي يجلس

77
00:22:10.900 --> 00:22:28.200
هذه الجلسة هي التي يسميها اهل العلم بجلسة الاستراحة بجلسة الاستراحة قبل ان نتكلم في هذه الجلسة ووقت مشروعيتها وهيئتها لنتكلم في هذا الحديث الذي رواه البخاري طبعا هذا الحديث لا يصح حديث

78
00:22:28.300 --> 00:22:44.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس فيه جلسة الاستراحة الا حديث مالك بن حويرث وغيرها من الاحاديث لا تصح ولذلك الامام احمد صحح حديث مالك في جلسة الاستراحة لما سئل عنها وقال لكن اكثر الاحاديث ليس فيها ذلك

79
00:22:44.250 --> 00:23:02.400
ولكن اكثر الاحاديث ليس فيها ذلك. وسيأتي معناه ان بعض الفقهاء يعني فهموا كلام احمد الترجيح بالاغلبية ابي ابي باكثرية الرواة البخاري لما روى هذا الحديث قال كلمة قال يحمل ان كان محفوظا على انه في التشهد

80
00:23:03.050 --> 00:23:22.300
آآ ذكر ابن حجر لما ذكر كلمة البخاري قال صنيع البخاري شف صنيع البخاري مع انه روى الحديث صنيع البخاري يدل على ان قوله او ان هذه الزيادة في وتر انها وهم من الراوي

81
00:23:22.650 --> 00:23:37.100
انه قال ان كانت محفوظة فانها تحمل على الجسد التشهد فكأن البخاري يرى عدم مشروعية هذه الجلسة. وهي جلسة جلسة الاستراحة. وانما يرى انها محمولة على بين بعد الثنائية ليست بعد

82
00:23:37.100 --> 00:23:52.250
الوتر فلعلها قال اذا قام الى وتر من صلاته يعني الثالثة ربما يعني هذا قصد البخاري كما ذكر ابن حجر ولكن على العموم الحديث صحيح اسناده رواه البخاري في صحيحه لم يصرح باعلالها صححها

83
00:23:52.250 --> 00:24:10.900
الكبار كاحمد وغيره عندنا هنا مسألتان على سبيل الاختصار المسألة الاولى هل يستحب هذه الجلسة ام لا مشهور المذهب انها ليست مستحبة وانما هي جائزة يجوز وتتأكد عند الحاجة كأن يكون المرء كبيرا

84
00:24:11.050 --> 00:24:26.800
او ثقيلا او مريضا الشخص اذا كان مريظ يصعب عليه القيام مرة واحدة فيستحب له هذه نقول تشرع ما نقول يستحب فالمذهب انها ليست مستحبة لانها زيادة قالوا ولان اغلب الاحاديث كما نص احمد على عدم وجودها

85
00:24:27.000 --> 00:24:42.300
فورودها في حديث مالك ان يعني قبلت وان كان يعني ابن حجر كما ذكرت لكم يعني ذكر ان بعض اهل العلم يوهم انها ليست محفوظة لكنها محفوظة هذا الامر الاول ان يعني قبلت الرواية فهي محمولة على

86
00:24:43.050 --> 00:24:54.800
انه ظن ما ليس بجلسة انها جلسة او على ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر وثقل عليه الصلاة والسلام كان يجلسها كان يجلسها اذا هذا هو المذهب وهو الظاهر

87
00:24:55.000 --> 00:25:09.400
ولكن لو فعلها المرء احيانا وكان قادرا فلا شك انه لا اثم عليه لا شك انه لا اثم عليه وانما الخطأ حقيقة في الملازمة عليها في الملازمة عليها وبعض الاخوان

88
00:25:09.500 --> 00:25:21.700
يرجح سنية جلسة الاستراحة وهو قول لجماعة من اهل العلم وثابتة عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم ان استحباب جنسية الاستراحة ولكن لم يقل احد انها تستحب على صفة الديمومة

89
00:25:22.000 --> 00:25:38.800
ولذلك بعض الاخوان لما صلى في احد المساجد قال قمت للركعة الثانية فظنت اني قد وهمت لان كل من في المسجد جلسوا جلسة الاستراحة الرسول لم يلازم عليها ولم يكن الصحابة يجلسون في هذه الهيئة وانما يجلسون احيانا احيانا

90
00:25:38.950 --> 00:26:00.250
ولذلك حتى على القول باستحبابها فاننا نقول يلزم ان تتركها ليس احيانا بل تتركها في احيانا كثيرة فان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم فعلها فتفعلها احيانا انظر فرق بين ما فعله وبين ما لا داوم على فعله من حيث الملازمة. اذا هذا واحد. الامر الثاني في قضية هيئة هذه السجدة كيف تكون

91
00:26:00.250 --> 00:26:16.700
سجدة الاستراحة فيها فيها ثلاث روايات في مذهب لكن يهمنا منها روايتان الرواية الاولى مشهور مذهب ان جلسة الاستراحة لمن فعلها على سبيل الجواز او او الاستحباب عند الحاجة او المشروع عند الحاجة انها تكون كالجلسة بين السجدتين يكون مفترشا

92
00:26:17.200 --> 00:26:34.100
يكون مفترشا والرواية الثانية وجزم بها جماعة من المحققين المذهب. اظنهم الاجري وغيره انها تكون على العاقبين وذكرت لكم في الدرس الماظي كلام شمس الدين الزركشي ان حديث ابن ابن عباس رضي الله عنه

93
00:26:34.200 --> 00:26:55.000
في جلوسه على عقبيه انه محمول على جلسة الجلسة الاستراحة دون جلسة التشهد وبذلك تجتمع الادلة والنصوص والحقيقة ان هذا متجه نوعا ما ان جلسة الاستراحة تكون لانها هي المناسبة للقيام وهي المساعدة على القيام. واما الافتراش فانها ليست مساعدة للقيام

94
00:26:55.250 --> 00:27:15.250
فانها ليست مساعدة على القيام. نعم. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من العرب ثم تركه متفق عليه وليحمد والدار قطني نحوه من وجه اخر وزاد. واما واما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وعن

95
00:27:15.250 --> 00:27:32.650
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم. صححه ابن خزيمة. نعم نقف هنا ثم نتكملها هذه ثلاثة احاديث كلها جاءت عن ابن عباس عن انس ابن مالك رضي الله عنه ثلاثة احاديث

96
00:27:32.950 --> 00:27:47.950
وقد وجد بين هذه الاحاديث من التعارض الشيء الكبير كما سأذكر لكم بعد قليل. الحديث الاول حديث انس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من احياء العرب. يدعو عليهم

97
00:27:48.300 --> 00:28:04.550
ثم تركه اي ثم ترك القنوت. وهذا هو اصح الروايات وهي التي في الصحيحين قال وفي رواية عند احمد والدار قطني نحوه من وجه اخر وزاد واما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا شف الاولى يقول ترك

98
00:28:04.550 --> 00:28:23.600
قناته ثم تركه لم يرجع اليك وفي الثانية قال استمر عليه استمر عليه الى ان فارق الدنيا. انظر الثالثة. قال وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم

99
00:28:24.350 --> 00:28:37.400
دل على انه يفعله عند الموجب ويتركه عند عدم موجبه محل الاشكال في الجمع بين هذه الاحاديث الثلاثة كلها هو قول انس في الحديث الاول ثم تركه ما معنى ثم تركه

100
00:28:37.900 --> 00:28:54.700
اذا الحديث الاول والثاني والثالث دليل على مشروعية قنوت النوازل لكن قول انس رضي الله عنه ثم تركه ما معناه الفقهاء اربعة مشهور المذاهب اربعة لكل واحد من هذه المذاهب الاربعة

101
00:28:55.000 --> 00:29:11.550
قول في معنى ثم تركه فابو حنيفة يقول ان قول انس ثم تركه اي ترك القنوت مطلقا فلا يشرع القنوت ابدا لا لنازلة ولا لغيره لا يشرع القنوت ابدا في الصلاة الفريظة

102
00:29:12.200 --> 00:29:31.000
وجاء الشافعي فقال ثم تركه اي ثم تركه في غير الفجر لاجل الرواية الثانية لاجل الرواية الثانية وجاء مالك فقال ثم تركه اي تركه في غير الفجر وترك الجهر به

103
00:29:31.500 --> 00:29:48.700
ولذلك اصحاب الشافعي الى الان يقنتون في صلاة الفجر اعمال الرواية احمد والدارقطني والمالكية يقنتون في الفجر سرا يرفع من الركوع ويدعو وحده بصوت غير مسموع لكي ولا يؤمن المأمومون خلفه

104
00:29:49.450 --> 00:30:07.050
ما يكون مسموعا اذا ترك الجهر وتركه في غير الفجر والطريقة الثالثة وهو قول الخلفاء الاربعة جميعا الخلفاء ما نقول اربعون ثلاثة والذي ورد عنهم ابو بكر وعمر ابو علي هو الذي ورد عنه ورد عن الخلفاء

105
00:30:07.400 --> 00:30:23.100
وورد عن كثير من السلف وهو طريقة محققي اهل العلم حتى من المذاهب الثلاثة اللي ذكرناها قبل قليل وهو مشهور مذهب الحنابلة ان معنى تركه اي تركه عند انتهاء ذلك الشهر

106
00:30:23.300 --> 00:30:43.250
تركه عند انتهاء ذلك الشهر. وبقي حكمه وبذلك نأخذ الحديث الثالث فكان يقنت عند وجود موجبه ولا يقنت عند ارتفاع سببه واما الحديث الثاني الذي رواه الدارقطني فان هذا الحديث ظعيف لا يصح

107
00:30:43.800 --> 00:31:01.600
لانه جاء من طريق ابي جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن انس بن مالك وقد قال ابن حبان في الثقات الناس يعني العلماء كلهم يتقون ما كان من رواية ابي جعفر الرازي عن الربيع بن انس

108
00:31:02.300 --> 00:31:21.350
فانه كان فيها اضطراب كثير فيها اضطراب كثير. اذا رواية ابي جعفر الرازي عن الربيع بن انس اتقاها اهل العلم كلهم هذا من جهة اضافة الى ان ابا جعفر الرازي هذا فيه مقال كبير جدا حتى ان الامام احمد وغيره من اهل العلم ظعفوه احمد قال ليس بقوي

109
00:31:21.550 --> 00:31:39.700
اذا فيه علتان ضعف ابي جعفر بخصوصه وضعف روايته عن الربيع فان فيها اضطراب كما قال ابن حبان اذا لا تصح الرواية الثانية. وان صحت الرواية الثانية فانها محمولة على القنوت بمعنى طول القيام. وقوموا لله قانتين فقول انس

110
00:31:39.800 --> 00:31:53.900
واما الصبح فما زال يقنت فيه اي يطيل القيام فيه ولذلك فان كما سبق معنا قبل الصلاة او قبل الاذان ان اطول الصلوات الخمس من حيث القراءة هو ماذا؟ صلاة الفجر فما زال يطيل القراءة فيها. فيكون قول انس حديث

111
00:31:53.900 --> 00:32:11.700
منفصل عن الحديثين السابقين وبذلك تجتمع الادلة ولا تنفصل انتهى الوقت اذا نقف لان هناك مسائل تتعلق بقنوت النوازل نبدأ به المحققون من اهل العلم ومنهم النووي من الشافعية منهم ابو جعفر الطحاوي من اصحاب ابي حنيفة وهم معنيون

112
00:32:11.700 --> 00:32:19.050
للوقوف عند انهم يرون هذا الرأي. ابن حجر يعني كأنه يميل لهذا الرأي لكني ما اجزم ما اجزم برأيه. لا اجزم برأيه نعم