﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:22.900
الحمد لله رب العالمين فالصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم قال المؤلف حفظه الله تعالى والشارح والسامعين قال سابعا والرابع من اعمال يوم النحر

2
00:00:23.000 --> 00:00:42.700
طواف الافاضة وهو ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به. حجه. وقد تقدم الاستدلال على ذلك في اركان الحج ويصح فعله في ايام التشريق وبعدها. واذ وبعدها بايام التشريق وبعدها

3
00:00:43.000 --> 00:01:01.400
واذا كان الحاج قارنا او مفردا ولم يسع بعد طواف القدوم او لم يقدم مكة الا بعد وقوفه بعرفة سعى بعد طواف الافاضة. لان القارن والمفرد عليهما سعي واحد وله محلان

4
00:01:01.600 --> 00:01:19.000
محل بعد طواف القدوم ومحل بعد طواف الافاضة. ومن لم يفعله منهما في الحل الاول في المحل الاول لزمه فعله في المحل الثاني واما اذا كان الحاج متمتعا فعليه ان يسعى

5
00:01:19.050 --> 00:01:42.050
فعليه ان يسعى بعد طواف الافاضة لان المتمتع عليه طوافان وسعيان. طواف وسعي لعمرته. وطواف وسعي لحجه. ويدل على وجوب السعي على لحجه ما في صحيحي ما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما انه انه سئل عن متعة الحج فقال

6
00:01:42.050 --> 00:02:04.100
اهل المهاجرون والانصار اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. واهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله اي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي

7
00:02:04.850 --> 00:02:26.900
طفنا بالبيت وبالصفا والمروة واتينا النساء ولبسن ولبسنا الثياب ولبسنا ولبسنا الثياب. وقال من قلد الهدي فانه لا يحل ولا شك ان في سقط وله. هم. جاء في البخاري من قلد الهدي فانه لا يحل

8
00:02:26.950 --> 00:02:51.300
لا يحل وله لا يحل له حتى هكذا له هذه ساقطة خالد قلد الهدي فانه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ثم ثم وقال وقال من قلد الهدي فانه لا يحل له حتى فانه لا يحل حتى يبلغ الهدي

9
00:02:51.550 --> 00:03:10.800
فانه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم امرنا عشية التروية ان نهل بالحج فاذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة رواه معلقا بصيغة الجزم فقال وقال ابو كامل

10
00:03:11.050 --> 00:03:31.050
وقال ابو كامل فضيل بن حسين البصري ووصله اليه البيهقي في سننه باسناد صحيح. وايضا حديث عائشة في صحيح البخاري ومسلم واللفظ لمسلم وفيه فطاف فطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم

11
00:03:31.050 --> 00:03:53.550
ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم. واما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فانهم فانما طافوا طوافا واحدا فان هذا الطواف فان هذا الطواف الاخر للحج الذي اختص به المتمتعون هو الطواف بين الصفا والمروة

12
00:03:53.950 --> 00:04:13.350
واما طواف الافاضة فهو ركن في حق الحجاج جميعا. وقد فعلوه. واما ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم لم النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا. طواف طوافه الاول

13
00:04:13.900 --> 00:04:38.500
فيجمع بين فيجمع بينه وبين حديث حديثي ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم بحمل حديث جابر رضي الله عنه على الصحابة الذين ساقوا الهدي ولم يحلوا الا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. لانهم سعوا سعيا واحدا بعد طواف القدوم. واما المتمتعون فسعوا

14
00:04:38.500 --> 00:05:05.450
سعيا سعيا لعمرتهم وسعيا لحجهم وايضا فحديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم فيهما اثبات سعي اخر للمتمتعين. بخلاف جابر رضي الله عنه والمثبت مقدم على النافي وقد اوضح ذلك ايضاحا تاما شيخنا الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله تعالى في منسكه

15
00:05:06.200 --> 00:05:23.600
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد عرفنا

16
00:05:24.000 --> 00:05:46.000
ان اعمال يوم النحر اربعة وهي الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي بعده لمن عليه سعي وان السنة ان يؤتى بهذه الاعمال كما جاءت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه

17
00:05:46.450 --> 00:06:06.350
ولو ان احدا لظرف ما او لسبب ما قدم شيئا من هذه الاعمال على الاخر فلا حرج لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل في ذلك اليوم عن تقديم او تأخير الا قال لا حرج صلوات الله وسلامه عليه

18
00:06:06.950 --> 00:06:30.050
والحديث هنا عن العمل الرابع من اعمال يوم النحر وهو طواف الافاضة ووقت الطواف الافاضة وهو الطواف الذي يكون بعد افاضة الناس من عرفات وافاضتهم من مزدلفة واتمامهم لجل مناسك حجهم

19
00:06:30.650 --> 00:06:55.700
رمي الجمار ونحر الهدي وحلق الرأس او تقصيره فيأتي هذا الطواف طواف الافاضة ويسمى ايضا طواف الزيارة لان الطائف هذا الطواف يدخل مكة ليطوف ويرجع بمثابة الزائر ولا يبقى في مكة لان مقر اقامته

20
00:06:55.800 --> 00:07:14.800
في منى  الواجب عليه ان يبقى في منى فيذهب الى مكة ليطوف ويرجع الى مقر اقامته في منى فهو بمثابة الزائر ولهذا يسمى طواف الزيارة وعرفنا ان هذا الطواف ركن

21
00:07:15.000 --> 00:07:43.050
من اركان الحج ان هذا الطواف ركن من اركان الحج ثم بين ما يتعلق بالسعي بين الصفا والمروة بعد طواف الافاضة واوضح ان القارن والمفرد عليهما سعي بعد طواف الافاضة ان لم يسعيا بعد طواف القدوم

22
00:07:43.550 --> 00:08:07.850
لان القارن والمفرد عليهما سعي واحد عليهما سعي واحد وهما مخيران في الاتيان به اما بعد طواف القدوم او تأخيره الى بعد طواف الافاضة فطواف فالسعي بين الصفا والمروة في حق القارن والمفرد

23
00:08:09.650 --> 00:08:26.650
يكون اما بعد طواف القدوم او يكون بعد طواف الزيارة او طواف الافاضة كمن فعله في الموضع الاول لا يفعله في الموضع الثاني ومن لم يفعله في الموضع الاول فعله في الموضع الثاني

24
00:08:28.200 --> 00:08:54.000
هذا في حق القارن والمفرد واما المتمتع فان عليه سعيين سعي لعمرته وسعي لحجه بخلاف المفرد والقارن عليهما سعي واحد. بين الصفا والمروة اما المتمتع فانه يلزمه سعيان سعي قبل

25
00:08:54.400 --> 00:09:16.450
حجه في عمرته وسعي بعد طواف الافاضة وذكر الدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واهللن

26
00:09:16.600 --> 00:09:34.450
فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي طفنا بالبيت وبالصفا والمروة هذا السعي الاول للمتمتع طفنا بالبيت وبالصفا والمروة

27
00:09:34.550 --> 00:09:52.800
ثم قال واتينا النساء يعني تحللن تحللا تاما بعد العمرة واصبحنا حلالا قال واتينا النساء ولبسن الثياب مراده بقوله اتينا النساء ولبسن الثياب اي تحللن تحللا تاما بعد العمرة. بخلاف القارن والمفرد

28
00:09:52.850 --> 00:10:16.100
فانه يبقى حراما يبقى على احرامه الى يوم النحر قال واتينا النساء ولبسن الثياب هذا هذا الكلام يتعلق بالمتمتع الذي طاف وسعى وقصر اصبح بعد عمرته حلالا يلبس ثيابه ويأتي كل محظور منع عليه باحرامه

29
00:10:16.500 --> 00:10:37.850
قال ومن قلد الهدي فانه لا يحل ومن قلد الهدي فانه لا يحل اي من احرامه حتى يبلغ الهدي محله حتى يبلغ الهدي محله قال ثم امرنا عشية التروية ان ان نهل بالحج. من المعني بذلك

30
00:10:38.500 --> 00:10:58.550
قال ثم امرنا عشية التروية ان نهل بالحج. عشية التروية اي اليوم الثامن من ذي الحجة. ان نهل بالحج المراد من المتمتع لان القارن والمفرد باق على احرامه قال ان نهل بالحج. قال فاذا فرغنا من المناسك جئنا

31
00:10:58.900 --> 00:11:23.000
فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. وهذا موضع الشاهد فالمتمتع عليه طوافان وسعيان طواف للعمرة وطواف للحج وسعي للعمرة وسعي الحج وواضح وحديث ابن عباس واضح الدلالة على ان المتمتع عليه سعيان

32
00:11:23.750 --> 00:11:46.650
ايظا دليل اخر على ان المتمتع عليه سعيان حديث اه عائشة رضي الله عنها في الصحيحين تقول فطاف الذين اهلوا بالعمرة هؤلاء المتمتعين فاطافوا الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا هذا السعي الاول الذي على

33
00:11:46.650 --> 00:12:11.250
ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم. مرادها رضي الله عنها بقولها طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم هل مرادها الطواف بالبيت او السعي بين الصفا والمروة

34
00:12:11.950 --> 00:12:31.050
المراد قطعا هو السعي بين الصفا والمروة لان الطواف بعد الرجوع من منى يلزم الجميع بالبيت الطواف بالبيت بعد الرجوع من منى يلزم الجميع القارن والمفرد والمتمتع لكنها تتحدث هنا عن شيء يخص المتمتع

35
00:12:31.050 --> 00:12:51.200
وهو السعي بين الصفا والمروة ولهذا قالت رضي الله عنها اه ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم واما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فانهم طافوا طوافا واحدا. ما مرادها بقولها طافوا طوافا واحدا

36
00:12:51.200 --> 00:13:13.000
بالبيت او بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة المراد هنا السعي. طافوا طوافا واحدا مرادها بذلك السعي الذي بين الصفا والمروة لان السعي بين الصفا والمروة انما يلزم القارن والمفرد مرة واحدة

37
00:13:13.200 --> 00:13:31.500
فالذي جاء به مع طواف القدوم لا يأتي به ولهذا قالت رضي الله عنها واما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا قال توظيحا لذلك فان هذا الطواف الاخر للحج

38
00:13:31.700 --> 00:13:46.850
الذي اختص به المتمتعون هو الطواف بين الصفا والمروة هو الطواف بين الصفا والمروة اي ان المراد من قول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ثم طافوا طوافا اخر اي المتمتعين مرادها بذلك اي

39
00:13:46.850 --> 00:14:08.200
بين الصفا والمروة. اما الذين جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا اي سعيا واحدا اه اتوا به بعد اه طواف القدوم وله ايضا ان يؤخره انشاء بعد طواف الافاضة

40
00:14:08.750 --> 00:14:27.300
قال واما طواف الافاضة فهو ركن في حق الحجاج جميعا وقد فعلوه فعلوه جميعا اذا ليس مرادها ليس مرادها عندما قالت واما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا ليس مرادها طافوا بالبيت

41
00:14:27.350 --> 00:14:44.800
لان الطواف بالبيت هذا على الجميع وركن من اركان الحج وهو يشمل الجميع لكن مرادها هنا آآ بذلك آآ القارن والمفرد انما عليهما طواف واحد اي سعي واحد بين الصفا

42
00:14:44.850 --> 00:15:00.400
والمروة قال واما ما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم لم يطف النبي عليه الصلاة والسلام ولا اصحابه بين الصفا والمروة الا طواف واحدا طوافه الاول اي الذي بعد طواف القدوم

43
00:15:01.550 --> 00:15:23.800
في جمع بين وبين حديث عائشة وابن عباس وهما صريحان في ان المتمتع عليه سعيان يجمع بينهما بحمل حديث جابر على الصحابة الذين ساقوا الهدي على الصحابة الذين ساقوا الهدي ولم يحلوا الا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر

44
00:15:24.500 --> 00:15:43.900
وهذا ايضا صرحت به عائشة رضي الله عنها في حديث حديثها المتقدم فيحمل على الصحابة الذين ساقوا الهدي ولم يحلوا الا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. لانهم سعوا سعيا واحدا بعد طواف القدوم

45
00:15:43.900 --> 00:16:01.500
مثل ما قالت عائشة قبل قليل قال واما المتمتعون فسعوا سعيين سعيا لعمرتهم وسعيا لحجهم وهذا وهذا جاء مصرحا به في حديث عائشة وحديث آآ ابن عباس رضي الله عنهم

46
00:16:01.950 --> 00:16:19.800
قال وايضا فحديث ابن عباس وعائشة فيهما اثبات سعي اخر للمتمتعين بخلاف حديث جابر والمثبت مقدم على النافي وقد اوضح ذلك ايضاحا تاما شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

47
00:16:19.800 --> 00:16:42.250
في منسكه نعم قال حفظه الله تعالى المبيت بمنى ليالي ايام التشريق الاول يبيت الحجاج جميعهم في منى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر ومن اراد التعجل منهم خرج من منى قبل غروب الشمس بعد رميه الجمار

48
00:16:42.400 --> 00:16:59.500
بعد الزوال في اليوم الثاني عشر ومن اراد التأخر بات فيها ليلة الثالث عشر ونفر منها بعد رميه الجمار بعد الزوال. لقول الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات. ومن تعجل في يومين فلا اثم عليه

49
00:16:59.500 --> 00:17:18.400
ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى واليومان اللذان يحصل التعجل فيهما هما الحادي عشر والثاني عشر وليس منهما يوم النحر كما كما يتوهمه بعض بعض العوام فان ايام نحر الهدي

50
00:17:18.450 --> 00:17:42.150
فان ايام ايام فان ايام نحر الهدي اربعة. الاول يوم النحر. والثاني يوم الحادي عشر. وهو يوم القر. لان الحجاج جميعا مستقرون في منى والثالث يوم الثاني عشر وهو يوم النفل الاول للمتعجلين. والرابع يوم الثالث عشر وهو يوم النفر الثاني للمتأخرين

51
00:17:42.150 --> 00:18:06.600
بعد الانتهاء من اعمال يوم النحر الاربعة المتقدم بيانها يبقى على الحجاج كالمبيت بمنى ليالي ايام التشريق ورمي الجمار او الجمرات الثلاث بعد الزوال في كل يوم من من تلك الايام ثم في تمام

52
00:18:07.100 --> 00:18:28.650
اه حجهم طواف الوداع فهذه هي الاعمال التي تبقى على الحاج بعد انتهائه من اعمال يوم النحر وهنا بيان لما يتعلق بالمبيت بمنى ليالي ايام التشريق وهذا واجب من واجبات الحج كما مضى بيان ذلك والاستدلال له

53
00:18:28.850 --> 00:18:50.150
قال يبيت الحاج جميعهم في منى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر وهذا واجب المبيت ليلتي الحادي عشر والثاني عشر قال ومن اراد التعجل من اراد التعجل اي المغادرة الى البلاد

54
00:18:50.800 --> 00:19:06.000
من اراد التعجل منهم خرج من منى قبل غروب الشمس بعد رميه الجمار بعد الزوال في اليوم الثاني عشر في اليوم الثاني عشر فالتعجل انما يكون في اليوم الثاني عشر

55
00:19:06.550 --> 00:19:25.650
ويكون بعد رمي بعد رمي الجمرات بعد الزوال ويكون ايضا قبل غروب الشمس لان ان غربت الشمس على الحاج وهو في منى في اليوم الثاني عشر لزمه المبيت ورمي الجمار في اليوم الثالث عشر ثم المغادرة

56
00:19:25.900 --> 00:19:44.750
فاذا من اراد ان ان يتعجل لابد ان ينتبه لامرين الاول ان يرمي الجمرات بعد الزوال في اليوم الثاني عشر والامر الثاني ان يخرج من منى قبل غروب الشمس ان يخرج من منى قبل غروب الشمس

57
00:19:45.050 --> 00:20:03.250
قال ومن اراد التأخر بات فيها ليلة الثالث عشر ونفر منها بعد رميه الجمار بعد الزوال لقول الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه

58
00:20:03.350 --> 00:20:22.800
ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى المراد باليومين اي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر هذا هذا هو المراد باليومين اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر اما بعض العوام

59
00:20:23.950 --> 00:20:38.950
الذين يحسبون ويظنون جهلا منهم ان المراد باليومين يوم العيد ويوم الحادي عشر ولهذا بعضهم بسبب هذا الجهل ربما يتعجل في اليوم الحادي عشر. واليوم الحادي عشر ليس يوم تعجل

60
00:20:39.700 --> 00:20:58.850
ليس يوم تعجل ولا يجوز التعجل فيه ومن تعجل في اليوم الحادي عشر فهو تواجبات من واجبات حجه فوت المبيت ليلة الثاني عشر وفوت ايضا رمي آآ الجمار اليوم الثاني عشر

61
00:20:59.350 --> 00:21:14.850
فيكون فوت واجبات من واجبات حجه فاذا اه التعجل انما يكون في اليوم الثاني عشر والمراد باليومين في قوله تعالى فمن تعجل في يومين المراد اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر

62
00:21:15.000 --> 00:21:37.350
اما ظن بعض العوام ان المراد باليومين يوم العيد ويوم الحادي عشر فهذا خطأ واهل العلم يسمون اليوم الحادي عشر يسمونه يوم القر يوم العيد يسمى يوم ايش النحر ويوم الحادي عشر يسمى يوم القر

63
00:21:37.400 --> 00:21:53.800
لماذا؟ لان جميع الحجاج مطلوب منهم الاستقرار في منى ما في تعجب اليوم الحادي عشر مطلوب من الجميع الاستقرار والبقاء في منى وليس هناك تعجل في ذلك اليوم ولهذا يسمى يوم القرن

64
00:21:54.650 --> 00:22:17.400
واليوم الثاني عشر من ذي الحجة وهو اليوم الثاني من ايام التشريق يسمى يوم النفر الاول يسمى يوم النفر الاول وهو في حق من اراد التعجل ينفر في يوم النفر الاول وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة وهو اليوم الثاني من ايام التشريق الثلاثة

65
00:22:17.600 --> 00:22:37.850
ويوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني وهذا في حق من تأخر في حق المتأخر نعم ثانيا يتحقق المبيت بمنى بوجود الحاج فيها اكثر الليل سواء كانت هذه الاكثرية حصلت

66
00:22:37.900 --> 00:22:58.200
من اول الليل او اخره وسواء كان الحاج نائما او مستيقظا وتحصل الاكثرية بوجود الحاج في منى بما يزيد على نصف الليل ويعرف مقدار نصف الليل بمعرفة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر وطلوع الفجر الثاني

67
00:22:58.300 --> 00:23:18.600
الذي يؤذن عنده لصلاة الفجر ويقسم على اثنين فيكون الحاج في منى النصف الاول النصف الاول النصف الاول من الليل ومعه شيء من نصفه الثاني او يكون فيها النصف الثاني ومعه شيء من نصفه الاول

68
00:23:18.700 --> 00:23:37.000
والاحتياط للحاج اذا اراد النزول الى مكة الى مكة للطواف او غيره ان يكون نزول ان يكون نزوله بعد مضي نصف الليل لانه اذا نزل اليها في النصف الاول قد يعرض نفسه لفوات المبيت عليه

69
00:23:37.100 --> 00:24:00.350
قال يتحقق المبيت بمنى بوجود الحاج فيها اكثر الليل بوجود الحاج فيها اكثر الليل وطريقة معرفة الحاج يقينا انه امضى اكثر الليل في منى ان ينظر اذان المغرب متى واذان الفجر متى

70
00:24:02.050 --> 00:24:21.150
متى اذان المغرب ومتى اذان الفجر ثم ينظر الساعات التي بين المغرب وبين اذان المغرب وبين اذان الفجر ويقسمها على اثنين ويقسمها على اثنين فبذلك يعرف نصف الليل متى يكون

71
00:24:21.500 --> 00:24:39.750
فيزيد عليه قدرا بحيث يصبح متأكدا ان اكثر الليل امضاه في منى ان اكثر الليل امضاه في منى وعرفنا ان المبيت بمنى واجب ولا يلزم من المبيت حصول النوم قد لا يتهيأ الانسان النوم

72
00:24:39.850 --> 00:24:52.500
قد لا يتمكن ان ينام قد يعني بعض الناس مثلا الاصوات المزعجة ما يستطيع ان ينام معها اذا كان قريبا منها اصوات سيارات او او منبهات او اناس يتكلمون قد لا يستطيع ان ينام

73
00:24:53.100 --> 00:25:17.050
فالنوم ليس بلازم لكن المكث في منى والبقاء في منى اه ليالي التشريق هو الواجب بحيث يمضي اكثر الليل في منى بحيث يمضي اكثر الليل في منى نعم ثالثا والتأخر افضل من التعجل. لان النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل

74
00:25:17.550 --> 00:25:38.550
ولان في التأخر زيادة عمل يؤجر عليه الحاج وهو مبيته ليلة الثالث عشر ورميه الجمار ورميه الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر ولان في ولان فيه السلامة من شدة الزحام التي تحصل في التعجل

75
00:25:38.800 --> 00:26:01.650
ثم ذكر هنا ان الافضل هو التأخر يعني الحاج مخير بين التعجل والتأخر. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى له ان يتعجل وله ان يتأخر لكن التأخر افضل لماذا؟ ذكر ثلاثة امور

76
00:26:02.100 --> 00:26:19.050
ذكر امورا ثلاثة الامر الاول ان هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهو عليه الصلاة والسلام تأخر الى اليوم الثالث عشر هذا الامر الاول الامر الثاني ان في التأخر زيادة عمل

77
00:26:19.900 --> 00:26:43.800
زيادة عمل يؤجر عليه الحاج ويثاب عليه يبيت ليلة في من ومن غد يرمي الجمار فهذا يؤجر عليه يؤجر على هذا المبيت ويؤجر ايضا على الرمي فهذا امر اخر يستفاد بالتأخر. امر ثالث

78
00:26:43.950 --> 00:27:01.450
وهو ان التأخر هي السلامة من من شدة الزحام لان اكثر الناس يتعجلون ويكون في في في زحام شديد في الرمي وزحام شديد في الطواف فاذا تأخر كان ذلك ارفق به

79
00:27:02.250 --> 00:27:25.750
مع زيادة الاجر وزيادة الثواب فهو ارفق واسلم من الزحام الذي يحصل في اليوم الثاني عشر نعم رابعا المبيت في منى ليلتين للمتعجلين وثلاث ليال للمتأخرين واجب واجب من واجبات الحج. نعم

80
00:27:25.850 --> 00:27:46.250
وتقدم الاستدلال على ذلك بواجبات الحج. نعم ومن غربت عليه الشمس في في اليوم الثاني عشر وهو في منى غير غير مرتحل ولا مشتغل بالارتحال بات في منى بات في منى ورمى ورمى الجمار

81
00:27:46.550 --> 00:28:05.000
بعد الزوال لما روى مالك في الموطأ عن نافع ان ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من غربت له شمس من اوسط من اوسط ايام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد

82
00:28:05.200 --> 00:28:24.050
واما من غربت عليه الشمس وهو في منى قد ارتحل او كان مشتغلا بالارتحال فله ان ينفر من منى ولا يلزمه البقاء قال من غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في منى غير مرتحل ولا مشتغل بالارتحال

83
00:28:24.500 --> 00:28:45.200
بات في منى قوله غير مرتحل يعني لم يركب السيارة ويسير في الطريق ومسكه عن خروج الزحام هذا مرتحل والمشتغل بالارتحال الذي جاء يحمل متاعه ويجمع متاعه وهو فيه في ارتحال

84
00:28:46.650 --> 00:29:02.100
فاذا كان الذي عاقه عن الارتحال زحام السيارات او حمل المتاع فهو في حكم المرتحل في حكم المرتحل ومن سوى ذلك ان غابت عليه الشمس وهو في منى فانه يلزمه

85
00:29:02.150 --> 00:29:25.450
ان يبيت بمنى ليلة الثالث عشر ويرمي الجمار من الغد بعد الزوال ثم هي ثم ثم يغادر بعد ذلك قال وذلك لما روى مالك في الموطأ النافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول من غربت له الشمس من اوسط ايام التشريق

86
00:29:26.250 --> 00:29:46.950
وهو بمنى اوسط ايام التشريق يعني اليوم الثاني عشر الذي يسمى يوم النفر الاول فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد نعم قال حفظه الله تعالى رمي الجمرات في ايام التشريق

87
00:29:47.900 --> 00:30:06.700
الاول رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمرات الثلاث في ايام التشريق في ايام التشريق بعد الزوال من واجبات الحج. وقد تقدم الاستدلال لذلك في واجبات الحج نعم ثانيا نعم

88
00:30:06.950 --> 00:30:32.450
ثانيا ليس للفت حصى الجمرات مكان يتعين نقطها منه فيجوز ربطها من مزدلفة او منى او مكة. ومقدار الحصى الذي يرمى به تسع واربعون حصاة للمتعجلين وسبعون حصاة للمتأخرين ويجوز ان يلتقط الحصى ان يلتقط الحصى الحاج وان يلتقطه وان يلتقطه

89
00:30:32.600 --> 00:30:55.600
وان يلتقطه له غيره. وان يلتقطه وان يلتقطه له غيره ويجوز شراؤه ممن يبيعه وله ان يلتقط الحصى كله في وقت واحد وله ان يلتقط في كل يوم الحصى الذي يرمي به في ذلك اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم التقط له

90
00:30:55.600 --> 00:31:14.000
سبع حصيات من منى وهو في طريقه من مزدلفة الى جمرة العقبة وجاء في صحيح مسلم عن الفضل عن الفضل ابن عباس رضي الله عنهما وفيه حتى دخل محسرا وهو وهو من منى قال عليكم

91
00:31:14.000 --> 00:31:34.650
الذي ترمى به الجمرة وفي سنن البيهقي باسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس قال حدثني الفضل ابن عباس رضي الله عنهم  قال لي رسول الله صلى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر

92
00:31:34.800 --> 00:32:00.750
هات هات فالقط لنا حصى فرقدت له القط لي هاتف القط لي حصى فلقطت له حصيات مثل حصى خذت فوضعوهن في يده فقال فوضعتهن فوظعت نعم فوضعتهن بيده فقال بامثال هؤلاء بامثال هؤلاء واياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم

93
00:32:00.750 --> 00:32:17.450
في الدين وفي سنن ابن ماجة باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا نحوه وفيه ان الملتقط سبع حصيات وهو من مراسيل عبدالله بن عباس رضي الله عنهما

94
00:32:17.650 --> 00:32:41.750
لان الملتقط للنبي صلى الله عليه لان الملتقط للنبي صلى الله عليه وسلم الفضل ابن عباس. وكان وكان رديب النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة الى  واما عبد الله بن عباس فقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع الضعفاء. كما تقدمت الاشارة الى حديثه على حديثه في

95
00:32:41.750 --> 00:33:06.200
ذلك في المبيت بمزدلفة ذكر هنا ما يتعلق مسائل تتعلق رمي الجمرات في ايام التشريق. فذكر اولا ان رمي الجمار واجب من واجبات الحج واشار الى ان الاستدلال لذلك تقدم في الكلام على واجبات الحج

96
00:33:07.800 --> 00:33:29.850
ثم بين انه ليس للقط حصى الجمرات مكان يتعين لقطها منه خلافا لما يظنه بعض العامة انه لا بد ان تلتقط من المزدلفة بل ان بعض العامة اول ما يبدأ به اذا وصل الى مزدلفة نقط الجمار حتى قبل الصلاة

97
00:33:31.350 --> 00:33:47.600
وينشغلون بذلك مع ان النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما رأينا آآ وصل الى مثل ما مر معنا وصل الى المزدلفة وبات عليه الصلاة والسلام صلى المغرب والعشاء وبات وصلى الفجر

98
00:33:48.250 --> 00:34:03.400
وقام يذكر الله عز وجل ثم انطلق والى هنا لم تلتقط له الجمرات حتى وصل الى منى مثل ما مر هنا قال حتى دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخذف

99
00:34:04.850 --> 00:34:27.700
ترمى بها الجمرة وحصى الخذف هي حصاد صغيرة تستعمل تستعمل في الخدف والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف قال انه لا ينكأ العدو ويفقع يفقع العين ويكسر السن. نهى عنه الخذف عليه الصلاة والسلام

100
00:34:27.750 --> 00:34:45.100
لكن هذا للبيان حصل خذف هي الحصاة التي يمكن ان يضعها الانسان على ابهامه ويرميها باصبعه الاخر وهي حصاد صغيرة ليست حجرا كبيرا وانما حصاد صغيرة يمكن ان توضع على الابهام

101
00:34:45.150 --> 00:35:06.900
وترمى يخذف بها او توضع على السبابة بالسبابة الاخرى ايضا يرمى بها حصاد صغيرة ليست حجرا فكبيرا قال هن قال عليكم بحصى الخذف عليكم بحصى الخدف يعني اجمعوا حصى بقدر حصى الخذف

102
00:35:08.650 --> 00:35:29.750
وجاء في حديث الفضل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له القط لي حصى فنقضت له حصيات مثل حصى الخدف يعني بحجمه فوضعتهن في يده بيد النبي عليه الصلاة والسلام فقال يعني اراها الناس وقال بامثال هؤلاء بامثال هؤلاء يعني ارموا

103
00:35:30.400 --> 00:35:50.400
واياكم والغلو واياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين انظر انظر السنة كيف واضحة وضوح الشمس يعني يريها الناس ويقول بامثال هؤلاء فارموا وهذه السنة تبين للناس

104
00:35:50.450 --> 00:36:13.300
في كتب الفقه وكتب الاحكام حتى من مزيد عناية الفقهاء رحمهم الله قالوا ان ان حصاة الخذف حجمها مثل حجم حبة الفول اكبر من الحمصة بقليل واصغر من البندقة وصف دقيق باشياء يتعايش معها الناس ويعرفونها

105
00:36:14.950 --> 00:36:35.750
ومع وضوح الامر لا يسلم اناس من الغلو لا يسلم ناس من القلوب بعضهم يرمي نعلا وبعضهم يرمي علبة عصير وبعضهم يرمي حجرا كبيرا مع النبي عليه الصلاة والسلام وضحا قال امثال هؤلاء فارموا وقال واياكم والغلو

106
00:36:36.550 --> 00:37:00.300
بين ونصح عليه الصلاة والسلام ولكن يأبى بعض العوام وبعض الجوال الا المخالفة فيرمي اشياء لا دليل على مشروعية رميها فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بحصى الخلف وحصل خدم معروف وعليكم واظح معناها في الدلالة الزموا ذلك. لا تتجاوزوه

107
00:37:00.650 --> 00:37:22.300
لا تتعدوا لا تتعدوا اياكم والغلو فالامر واضح تمام الوضوح ولكن يأبى بعض العوام الا المخالفة ولعل بعظهم لجهله لجهلة بدين الله سبحانه وتعالى وجهله بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا مما يبين اهمية العلم

108
00:37:22.350 --> 00:37:44.250
والتعليم والدعوة وتوضيح السنة للناس حتى يعبدوا الله سبحانه وتعالى على بصيرة نعم ثالثا مقدار حصى الجمرات مثل حصى الخلف. كما جاء في الحديث وهو اكبر من الحمص قليلا ولا يجوز الزيادة على ذلك

109
00:37:44.400 --> 00:38:04.000
لانه من الغلو في الدين ولا يرمى بغير الحصى من ذو قطع الخشب والطين والحديد والزجاج والعظام وغير ذلك ولا يبصر الحصى لعدم ورود ما يدل عليه وله عند الحاجة ان يرمي بشيء من الحصى الذي حول الجمرات

110
00:38:04.100 --> 00:38:19.300
لانه اما ان يكون سقط من الحجاج بدون رمي او رمي به من مكان بعيد ووقع قبل مكان الرمي فلم يكن فلم كن مرميا به شرعا ثم اشار الى ما يتعلق بمقدار

111
00:38:19.500 --> 00:38:35.300
حصى الجمرات وانه مثل حصى الخذف وانه اكبر من الحمص يعني من حبة الحمص بقليل ولا يجوز زيادة على ذلك لان الزيادة من الغلو والنبي صلى الله عليه وسلم في المقام نفسه قال واياكم

112
00:38:35.700 --> 00:38:55.900
والغلو في الدين قال ولا يرمى بغير الحصى يعني من الاخشاب والاحذية والزجاج وعلب العصير وغير ذلك كل ذلك لا يجوز الرمي به كذلك قال لا يغسل الحصى لا يغسل الحصى لعدم ورود ما يدل على غسله

113
00:38:57.750 --> 00:39:13.850
قال وله عند الحاجة وله اي للحاج عند الحاجة ان يرمي بشيء من الحصى الذي حول الجمرات الذي حول الجمرات لان الحصى الذي حول الجمرات اما ان يكون سقط من ايدي الحجاج

114
00:39:15.150 --> 00:39:28.950
اما ان يكون سقط من ايدي الحجاج او يكون بعضهم رمى من بعيد وهذا من الخطأ رمى من بعيد ولم تقع الحصاد في المرمى وانما وقعت قبل المرمى وفي الغالب

115
00:39:29.450 --> 00:39:47.100
يصاب بها الناس يعني هذه المخالفة الشنيعة بعض الحجاج يقف بعيد عن الجمرات بمسافة بعيدة ثم يطوح بالحصاة من بعيد يطوح بالحصاد من بعيد ولو كان راميا ماهرا في الغالب ما يصيب المرمى

116
00:39:47.600 --> 00:39:59.250
لو كان راميا ماهرا في الغالب ما يصيب المرمى. فتجد بعض الحجاج يقف مسافة بعيدة عن المرمى ويطوح في الحصاد وفي الغالب ان تكون في عين احد الحجاج او في رأسه

117
00:39:59.600 --> 00:40:18.200
وكم من حاج اصيب بعينه او برأسه وادمي بسبب هذه المخالفات وهذه الاخطاء والواجب تقوى الله والحذر من ايذاء المسلمين ماذا يسر المسلم لو لو خرج من المرمى حاج قد فقد عينه

118
00:40:18.850 --> 00:40:34.350
وذاك الذي رمى من بعيد لا يرمي لا يدري انه فقع عين حاج لا يدري مع الزحام لا يدري عنده انه ادى الواجب ومشى لكنه في الحقيقة لم يؤدي الواجب يوجد في الجمرات رجل مصاب بسببه

119
00:40:34.500 --> 00:40:54.050
هو لا يدري وهذه مصيبة وموضع الجمرات ليس موضع عادية لحجاج بيت الله. موضع لتقوى الله ولاقامة ذكر الله فيتأنى الانسان واذا كان الزحام شديد ينتظر حتى يخف الزحام اما ان يرمي الحصاد من مسافة بعيدة

120
00:40:54.550 --> 00:41:12.950
وتكون في الغالب على رؤوس الحجاج او في عين حاج وكما قلت ماذا يسر المسلم ان يخرج من الجمرات وقد فقع عين حاج. ورجع الى بلده وقد فكعت عينه. وهذا حصل. يرجع الى بلده فاخذ احدى العينين

121
00:41:13.100 --> 00:41:38.000
وهذه مصيبة عظيمة واذية كبيرة مسلم يحج بيت الله الحرام ويرجع الى بلده فاقد لاحدى عينيه بسبب هذا هذا هذا العمل الخاطئ المخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فاذا يحرص الانسان على اقتراب والتأكد ورؤيته للمرمى ويرمي الحصاة متأكدا انها في المرمى

122
00:41:39.800 --> 00:42:07.250
يكون بذلك ادى ما اوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. نعم نعم. رابعا  على الحاج ان يتحقق او ان يغلب على ظنه ان ان حصاه وقع في المرمى وان يرمي كل حصاة على حدة ويكبر ويكبر مع كل حصاة

123
00:42:07.450 --> 00:42:27.500
ولا يجزئ رميها جميع دفعة واحدة ولا وظعها في مكان الرمي لان الوضع ليس برمي. هذه تنبيهات على مسائل تتعلق بالرمي قال اولا ان يتحقق يتحقق او يغلب على ظنه ان حصاته وقعت في المرمى بحيث يدنو

124
00:42:27.800 --> 00:42:44.300
من اه من من المرمى وان يرمي كل حصاة على حدى ويكبر مع كل حصاة. السنة ان ترمي كل حصاة وحدها وتكبر مع كل حصاد تقول الله اكبر مع كل حصاة ترميها

125
00:42:44.850 --> 00:43:07.600
بعض الحجاج بدل التكبير يشتم الشيطان بدل التكبير يشتم الشيطان ويسب الشيطان وهذا لم يشرع ولم يؤمر به قال عليه الصلاة والسلام انما شرع الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله

126
00:43:08.600 --> 00:43:32.050
فعند الرمي مع كل حصاة تكبر الله اكبر مع كل حصاد ولا ترمى الحصيات السبع دفعة واحدة لا ترمى الحصيات السبع دفعة واحدة بل ترمى واحدة واحدة ولا ايظا توظع وظعا في المرمى يأتي عند المرمى ويظعها وظعا هذا لا يسمى رمي

127
00:43:32.100 --> 00:43:50.700
فاذا لا بد ان ترمى رمي ان ترمى رمي وان ترمى واحدة واحدة وان يكبر مع كل حصاة وان يتأكد من انها وقعت في المرمى يتأكد انها وقعت في المرمى

128
00:43:50.850 --> 00:44:10.150
فهذه امور لابد من التنبه لها عند رمي الجمار والرمي يكون بئر الرمي يكون باليد اليمنى. الرمي يكون باليد اليمنى اليمنى لكن اذا كانت مصابة يد الانسان اليمنى لا حرج عليه

129
00:44:10.250 --> 00:44:31.700
ان يرمي بيده اليسرى نعم خامسا تقدم في اعمال يوم النحر بيان الوقت الذي ترمى فيه جمرة العقبة واما الجمرات الثلاث فيكون رميها ايام التشريق بعد زوال الشمس من كل يوم ولا يجوز قبله

130
00:44:32.150 --> 00:44:47.000
لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في كل يوم من ايام التشريق الثلاثة وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد بعد حجتي هذه

131
00:44:47.200 --> 00:45:03.850
رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. واما بعد فاذا زالت الشمس. وفي صحيح البخاري

132
00:45:03.850 --> 00:45:19.800
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا وروى مالك في الموطأ عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما كان يقول لا تمل لا ترمى الجمار

133
00:45:19.800 --> 00:45:38.050
لا ترمى الجمار في في الايام الثلاثة حتى تزول حتى تزول الشمس وقال الترمذي بعد اخراجه حديث جابر رضي الله عنه والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم انه لا يرمى بعد

134
00:45:38.050 --> 00:45:50.650
يوم النحر الا بعد الزوال ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب رما في الليل. لا في لاثر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم في رمي جمرة العقبة في

135
00:45:50.650 --> 00:46:10.050
باذنه لزوجته صفية والمرأة التي معها في الرمي في الرمي بعد الغروب ووقت رمي جمرة العقبة يوم النحر او ووقت رمي جمرة العقبة يوم النحر اوسع من وقت الرمي في ايام التشريق. الرمي بالليل فيها من باب اولى

136
00:46:10.150 --> 00:46:30.150
ولان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء ان يرموا بالليل. رواه البيهقي. رواه البيهقي باسناد حسن عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وله شاهد ذكرها الشيخ الالباني رحمه الله وله شواهد ذكرها الشيخ الالباني رحمه الله في السلسلة

137
00:46:30.150 --> 00:46:47.200
صحيحة والرمي في اليوم الثالث عشر ينتهي بغروب الشمس فلا يجوز في الرمي فلا يجوز فيه الرمي بعد الغروب ومن غربت عليه الشمس وهو لم يرمي فعليه فدية وهي شاة او سبع بدنة او سبع بقرة

138
00:46:48.650 --> 00:47:08.450
ثم ذكر هنا ان الرمي فيما يتعلق بيوم النحر مر معنا وقت الرمي وايضا مر معنا ان النبي عليه الصلاة والسلام رمى ضحى اما ايام التشريق الثلاثة فان الرمي فيها لا يكون الا بعد الزوال

139
00:47:08.850 --> 00:47:33.350
الرمي فيها لا يكون الا بعد زوال الشمس وذلك لادلة عديدة ذكر جملة منها من ذلكم ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرمي في الايام الثلاثة الا بعد الزوال وقال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا القاكم لعلي لا احج بعد حجتي هذه

140
00:47:34.250 --> 00:47:51.750
وجاء في الصحيح من حديث جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى واما بعد اي في ايام التشريق الثلاثة فاذا زالت الشمس يعني ما كان يرميها الا بعد زوال الشمس

141
00:47:51.900 --> 00:48:11.050
وجاء في صحيح البخاري عن ابن عمر قال كنا نتحيل اي نتحرى فاذا زادت الشمس رمينا فاذا زالت الشمس رمينا قال وروى مالك في الموطأ عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الايام الثلاثة حتى تزول الشمس

142
00:48:12.150 --> 00:48:34.000
فهذه كلها واضحة في ان الرمي في ايام التشريق الثلاثة انما يكون بعد زوال الشمس. ومن نعمة الله ان الجمرات وخاصة السنة هذي اكتمل اكتمل بناؤها بادوارها العديدة ويتمكن الحجاج يأتونها من كل جهة

143
00:48:34.050 --> 00:48:52.200
من جهة خيام فليس هناك ولله الحمد زحام وانما الامر في غاية اليسر وتمام السهولة ولله تبارك وتعالى الفضل جل وعلا قال ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب رمى في الليل

144
00:48:52.450 --> 00:49:07.500
ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب يعني لم يتمكن في ايام التشريق ان يرمي قبل غروب الشمس جاز له ان يرمي بالليل لاثر عبدالله ابن عمر المتقدم في رمي جمرة العقبة في اذنه لزوجته صفية والمرأة

145
00:49:07.700 --> 00:49:28.600
التي معها في الرمي بعد الغروب هذا استدلال استدلال اخر قال وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر اوسع من وقت الرمي في ايام التشريق بايام التشريق فالرمي بالليل فيها اي ايام التشريق من باب اولى

146
00:49:29.100 --> 00:49:48.150
من باب اولى ولان النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة ان يرموا بالليل. ان يرموا الجمرات بالليل فهذه كلها تدل على ان الرمي في ايام التشريق موسع ان لم يتمكن الانسان

147
00:49:48.400 --> 00:50:11.700
بعد الظهر لم يتمكن بعد العصر يرمي بعد المغرب لم يتمكن يرمي بعد العشاء فوقته واسع اما اليوم الثالث عشر وهو يوم التأخر فيلزم ان يكون الرمي قبل الغروب يلزم ان يكون الرمي قبل غروب الشمس

148
00:50:11.800 --> 00:50:32.550
ولا يجوز الرمي بعد غروبها ومن غربت عليه الشمس وهو لم يرم من غربت عليه الشمس وهو لم يرم فاته وقت الرمي واصبح عليه واجب فعليه فدية اما شاة او سبع بقرة او سبع بدنة تذبح لفقراء

149
00:50:32.700 --> 00:50:55.350
الحرام لتفويته واجبا من من واجبات حجه وهو رمي الجمرات. نعم قال حفظه الله سادسا يرمي الحاج الجمرات الثلاث ايام التشريق ايام التشريق على على الترتيب فيبدأ برمي الجمرة الاولى وهي ابعدهن من مكة

150
00:50:55.450 --> 00:51:15.300
وتلي مسجد الخير ثم الوسطى ثم العقبة ولا يجوز مخالفة هذا الترتيب. لان النبي صلى الله عليه وسلم رماها كذلك في كل يوم في كل يوم من ايام التشريق وبعد رمي الجمرة الاولى والثانية يقف ويدعو رافعا يديه

151
00:51:15.500 --> 00:51:27.050
فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى

152
00:51:27.450 --> 00:51:52.150
يرميها بسبع حصيات ويكبر كل ويكبر كل ما رمى بحصاه ثم تقدم امامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات. يكبر كلما رمى بحصاه ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي

153
00:51:52.150 --> 00:52:14.600
فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها ذكر هنا ان الحاج اذا رمى الجمرات

154
00:52:14.900 --> 00:52:38.200
في ايام التشريق الثلاثة يراعي الترتيب. يراعي الترتيب بان يرمي الجمرة الاولى. وهي التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم الكبرى وهي التي تلي مكة ويقال لها العقبة ولابد من الترتيب فلو ان حاجا بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الاولى لا يجزئ لا بد ان

155
00:52:38.300 --> 00:52:54.500
يأتي بها مرتبة ولا يجوز المخالفة لهذا الترتيب لان النبي صلى الله عليه وسلم رماها كذلك في كل يوم من ايام التشريق ثم ايظا بعد رمي الجمرة الاولى والثانية يقف للدعاء

156
00:52:55.300 --> 00:53:13.350
بعد رمي الجمرة الثانية الاولى والثانية يقف للدعاء اما الثالثة يرمي وينصرف ولا يقف للدعاء والدليل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى

157
00:53:14.650 --> 00:53:31.550
وهي الجمرة الاولى يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاد ثم تقدم امامها ما قال يميل عنها يمينا ولا يسارا وانما قال تقدم امامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو

158
00:53:31.800 --> 00:53:53.050
وقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو  وكان يطيل الوقوف وهذا من المواضع الستة التي يتحرى فيها الحاج الدعاء وكثرة الدعاء وكثرة الدعاء والالحاح على الله سبحانه وتعالى بعد رمي الجمرة الاولى

159
00:53:53.900 --> 00:54:09.450
قال ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاد ثم ينحدر ذات اليسار يميل عن الجمرة الى جهة ذات اليسار متقدما الى قليلا الى جهة مكة ويستقبل

160
00:54:09.550 --> 00:54:32.450
القبلة رافعا يديه يدعو وايضا يطيل الدعاء ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاد ثم ينصرف ولا يقف عندها نعم سابعا وللحاج ان يرمي الجمرات الثلاث

161
00:54:32.800 --> 00:54:51.150
من جميع الجهات ويستحب له عند رمي جمرة العقبة ان تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره عن عبدالرحمن بن يزيد انه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره

162
00:54:51.150 --> 00:55:11.400
ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي انزل عليه سورة البقرة رواه البخاري ومسلم ولعل تخصيص بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه سورة البقرة بالذكر لاشتمالها على بيان كثير من اعمال الحج. ومن ذلك

163
00:55:11.400 --> 00:55:25.950
رمي الجمار الذي هو من ذكر الله المأمور به. في قول الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى

164
00:55:26.900 --> 00:55:47.850
اه رمي الجمار الاولى والوسطى والعقبة من جميع الجهات. الامر في ذلك واسع. ترميها من اي جهة شئت ترميها من اي جهة شئت قال ويستحب له عند رمي جمرة العقبة ان تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره هذا ان تيسر

165
00:55:48.050 --> 00:56:12.200
وان لم يتيسر ارمها من اي جهة شئت والدليل الاستحباب رمي جمرة العقبة بهذا المكان بحيث تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره ما جاءنا عبدالرحمن ابن يزيد انه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت

166
00:56:12.500 --> 00:56:26.550
عن يساره ومنى عن يمينه جعل البيت مكة عن يساره ومنى عن يمينها ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة يعني هذا مقام محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه

167
00:56:27.450 --> 00:56:50.050
وخص سورة البقرة بالذكر لان سورة البقرة هي التي اشتملت على الاحكام ومنها احكام الحج ومنها رمي الجمار واليه الاشارة بقول الله سبحانه وتعالى واذكروا الله في ايام معدودات فان رمي الجمار من الذكر الذي تتناوله هذه الاية بعمومها. نعم

168
00:56:52.350 --> 00:57:12.150
ثامنا تقدم في الاحرام ذكر نقل ابن المنذر تقدم في الاحرام ذكر نقل ابن المنذر الاجماع على ان الصبي الذي لا يطيق الرمي انه يرمى عنه ومثل الصبي في ذلك من عجز عن الرمي لمرض او او كبر سن او حمل

169
00:57:12.400 --> 00:57:31.250
لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولان الرمي زمنه يفوت ولا يؤتى به بعد انتهاء زمنه والرمي وحده هو الذي تدخله النيابة من اعمال الحج. بخلاف الاعمال الاخرى كالوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة وفي

170
00:57:31.250 --> 00:57:54.700
فانها فانهما تحصل بوجود المريض فانها فانها تحصل بوجود المريض ونحوه فيها وبخلاف الطواف والسعي فانه يؤتى بهما في ايام النحر وبعدها في شهر في شهر الحج وبعده والنائب في الرمي يرمي عن نفسه ثم عن غيره عند كل جمرة من الجمرات

171
00:57:55.050 --> 00:58:08.850
ويشترط في النائب ان يكون حاجا فلا يعتد برمي غيره لان غير الحاج لا يجوز له الرمي لا عن نفسه ولا عن غيره هذه مسألة في بيان جواز النيابة في الرمي

172
00:58:09.500 --> 00:58:32.900
جواز النيابة في الرمي رمي الجمار في حق غير المستطيع مثل الصبي والرجل الهرم والشخص المريض والمرأة الحامل فاذا كان الانسان غير مستطيع اه ان يرمي له ان ينيب لقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. قال ولان الرمي

173
00:58:32.950 --> 00:58:49.850
زمنه يفوت لان الرمي زمنه يفوت له وقت محدد ولا يؤتى به بعد انتهاء زمنه والرمي وحده هو الذي تدخله النيابة من اعمال الحج كلها. الطواف ما يمكن ان ينوب احد عن احد

174
00:58:50.150 --> 00:59:05.100
والسعي ما يمكن ان ينوب احد عن احد الوقوف بعرفة لا يمكن ان ينوب احد عن احد المبيت مزدلفة لا يمكن ان ينوب احدا احد. فقط الرمي رمي الجمار يجوز فيها النيابة للسبب الذي

175
00:59:05.250 --> 00:59:26.000
مر معنا ذكره ويشترط في النائب ان عرفنا انه يشترط فيمن ينيب ان يكون غير مستطيع لكن ايضا يشترط في النائب ان يكون حاجا ان يكون حاجا لا يعتد برمي غيره يعني لو وجد انسان رجل ليس من الحجاج قال له ارمي عني ما يجوز

176
00:59:26.900 --> 00:59:48.200
وانما لابد ان يكون من انيب في الرمي لابد ان يكون حاجا لان غير الحاج لا يجوز له الرمي لا عن نفسه ولا عن غيره نعم تاسعا اصل الرمي ان الشيطان عرض لابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام

177
00:59:48.300 --> 01:00:08.850
في مواضع الجمرات فرماه بسبع حصيات. فعن ابن عباس رضي الله عنه رفعه قال لما اتى ابراهيم الخليل لما اتى ابراهيم خليل الله عز خليل الله عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع

178
01:00:08.850 --> 01:00:28.850
حتى ساخ في الارض ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض. ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض. قال ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان ترجمون وملة ابيكم الشيطان

179
01:00:28.850 --> 01:00:48.850
وملة ابيكم تتبعون. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. انظر صحيح الترغيب والترهيب الالباني رحمه الله وقد تصاحف في اسناد الحاكم اسم حفص بن عبدالله الى جعفر بن عبدالله. وقد رواه البيهقي عن الحاكم باسناده على الصواب

180
01:00:49.450 --> 01:01:07.800
ففي هذا الحديث بيان اصل الرمي وتقدم في السعي بيان اصله وهو فعل ام اسماعيل وفي الطواف بيان اصل ومن وهو اظهار النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه القوة امام امام الكفار في في عمرة القضاء

181
01:01:07.850 --> 01:01:30.300
وقد استقرت هذه الافعال وثبتت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله صلى الله عليه وسلم اياها في حجته وعمره في في حجته وعمره والمسلمون والمسلمون يؤدوها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤدونها؟ والمسلمون يؤدونها اقتداء برسول الله

182
01:01:30.300 --> 01:01:53.650
صلى الله عليه وسلم لكن لا يطلقون على الجمرات شياطين كما يقوله بعض العوام ويكتفون بالتعبير عن ذلك الجمرات ذكر هنا ان اصل اه الرمي ان الشيطان عرظ لابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مواظع الجمرات

183
01:01:53.900 --> 01:02:11.600
فرماه بسبع حصيات هذا اصل الجمار وذكر دليل ذلك عن ابن عباس مرفوعا لما اتى ابراهيم خليل الله المناسك عرظ له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض

184
01:02:11.900 --> 01:02:28.050
ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساق في الارض ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض وهذا يدل على ان الشيطان

185
01:02:28.300 --> 01:02:47.750
يعرض لابن ادم حريص على اه ابن ادم وان المسلم ينبغي له ان يتخذ هذا الشيطان عدوا له وهذا من الدروس التي يستفيدها المسلم من حجة وما رؤي الشيطان احقر ولا ادحر ولا اصغر منه في عشية عرفة

186
01:02:48.450 --> 01:03:06.700
ويسوء الشيطان يسوء الشيطان ان يقبل الانسان على الله وان تغفر له ذنوبه. ولهذا يعرظ له جاء عن مجاهد رحمه الله وهو من ائمة التابعين قال ما خرجت رفقة للحج

187
01:03:06.750 --> 01:03:20.800
الا وارسل معهم الشيطان مثل عددهم ما خرجت رفقة للحج الا وارسل معهم الشيطان مثل عددهم وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قاعد لابن ادم باطركه

188
01:03:21.050 --> 01:03:34.100
فالشيطان مع الانسان حتى في اعمال الحج حتى في اعمال هج الشيطان معه ما يريد ان تتم الاعمال ما يريد ان تقف في عرفات داعيا الى الغروب يأتيك في عرفة وينسيك الدعاء وينسيك الذكر

189
01:03:34.100 --> 01:03:50.900
ويشغل الناس بعضا بالمحرمات او بالغيبة. يأتي بمزدلفة ايضا والاعمال الاخرى. الشيطان من وراء الانسان يدفع ايذاء الناس السباب للشتام لغير ذلك حريص الشيطان على اضعاف فائدة الانسان من حجه

190
01:03:51.000 --> 01:04:07.150
ولهذا يجب على الانسان ان يتخذ هذا الشيطان عدو ان الشيطان لكم عدوا عدوا فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير فالشيطان يعرض لابن ادم يعرض الابن ادم

191
01:04:07.400 --> 01:04:27.000
ولهذا قال قال ابن عباس الشيطان ترجمون ملة ابيكم تتبعون فالانسان يستفيد من ذلك اه الحذر من الشيطان والتعوذ بالله من الشيطان وارغام الشيطان واحزان الشيطان والبعد عن وساوس الشيطان هذه كلها من الفوائت

192
01:04:27.100 --> 01:04:50.450
الكبيرة العظيمة المستفادة من الحج اضف الى ذلك ان مشائر الحج كلها تذكر بالانبياء وتربط بالانبياء تذكر بالانبياء وتربط بالانبياء يعني هنا اه يذكرنا بابراهيم رمينا للجمار وذبح الهدي ايضا يذكر

193
01:04:50.500 --> 01:05:15.450
آآ كبش الفدا ففديناه بذبح عظيم والقصة العظيمة التي حصلت لابراهيم عندما رأى في المنام انه يذبح ابنه وآآ البيت بناه ابراهيم واعانه عليه اسماعيل واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل واذا فرغ الانسان من الطواف بالبيت يقول الله واتخذوا من مقام

194
01:05:15.650 --> 01:05:38.550
ابراهيم مصلى واتخذوا مقام ابراهيم المصلى. السعي بين الصفا والمروة يذكرها بقصة هاجر وطلبها للماء لولدها اسماعيل ليدر لتدر له الحليب النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ان مسجد الخيف او الخيف من منى صلى فيه سبعون نبيا

195
01:05:39.150 --> 01:06:14.300
فهذه المشاعر كلها تذكر بالانبياء وتربط بالانبياء وتدفع الانسان الاقتداء بالانبياء اولئك الذين فهدى الله فبهداهم اقتده. نعم  قال حفظه الله تعالى واعلى درجته طواف الوداع الاول طواف الوداع هو الطواف الذي يأتي به الذي يأتي به الحاج عند مغادرة مكة بعد اتمام حجه. وهو واجب من واجبات الحج. لم يرخص

196
01:06:14.300 --> 01:06:38.300
بتركه الا للحائض والنفساء وتقدم في واجبات الحج والعمرة الاستدلال على ذلك. نعم ثانيا يستحب للمعتمر عند مغادرته مكة بعد العمرة ان يطوف للوداع ولا يجب لان الاحاديث التي وردت في وجوبه جاءت في الحج. ومن خرج بعد العمرة غير مودع للبيت بالطواف

197
01:06:38.500 --> 01:07:04.050
بالطواف فيه لا يلزمه فدية نعم. ثالثا اذا اخر الحاج طواف الافاضة الى حين الى حين مغادرته مكة وسافر بعده اجزأ عن الوداع لان اخر عهده ولو كان بعد طواف الافاضة سعي. لان السعي تابع للطواف. وفي كل من الطواف والسعي ذكر الله ودعاؤه

198
01:07:04.850 --> 01:07:23.300
رابعا واذا فرغ من طواف الوداع مضى على وجهه ولا يمشي عند خروجه من المسجد القهقرة كما يفعله بعض الجهال لانه لا دليل من السنة عليه وهو من البدع المحدثة. هذا اخر اعمال الحج

199
01:07:23.450 --> 01:07:41.450
وهو طواف الوداع وطواف الوداع من اجل ان يكون اخر عهد الحاج بيت الله كما انه اول عهده بيت الله بالمناسك يكون اخر عهد بيت الله لان اول ما يصل اول عمل يشرع له هو الطواف

200
01:07:41.500 --> 01:07:59.600
للعمرة ان كان متمتعا والطواف للقدوم ان كان قارنا او مفردا وطواف الوداع من اجل ان يكون البيت هو اخر العهد اخر العهد في اعمال المناسك هو الطواف بالبيت ولهذا يكون هذا الطواف في اخر

201
01:07:59.700 --> 01:08:19.100
اعمال الحج بعد انتهائها كاملة وهو واجب من واجبات الحج وواجب من واجبات الحج. فلو ان احد الحجاج مثلا رمى الجمار آآ في اليوم الثاني عشر او في اليوم الثالث عشر ثم غادر الى بلده

202
01:08:19.200 --> 01:08:34.650
يكون بذلك ترك واجبا حتى لو رجع من اجل ان يطوف لا يفيد لو رجع بعد المغادرة من اجل ان يطوف لا يفيد. فاذا يكون ترك بذلك واجبا من واجبات الحج فيكون عليه فدية

203
01:08:35.200 --> 01:08:52.850
قال يستحب للمعتمر عند مغادرته مكة بعد العمرة ان يطوف للوداع ولا يجد طواف الوداع بالنسبة للمعتمر غير الحاج ليس من الواجبات قال لان الاحاديث التي وردت في وجوبه جاءت في الحج

204
01:08:53.400 --> 01:09:09.500
ومن خرج بعد العمرة غير مودع للبيت بالطواف بالطواف فيه لا يلزمه فدية لان لانه ليس من واجبات العمرة وانما هو فقط من واجبات الحج قال واذا اخر الحاج طواف الافاضة

205
01:09:09.750 --> 01:09:32.700
الى حين مغادرة مكة اخر طواف الافاضة الى حين مغادرة مكة وسافر بعده يعني طاف طواف الافاضة وسافر قال اجزأه عن الوداع اجزاءه عن الوداع لو ان حاجا اخر طواف الافاضة الى اخر اعمال الحج لم يطف يوم العيد ولم يطف ايام التشريق

206
01:09:32.800 --> 01:09:51.250
وانما جعل طواف الافاضة في النهاية عند المغادرة له ذلك ويجزئه عن طواف الوداع لان المقصود بالوداع ان يكون اخر العهد هو البيت ومن اخر طواف الافاضة الى اه الى نهاية اعمال الحج

207
01:09:51.800 --> 01:10:14.350
اجزأه ذلك عن اه عن الوداع لان اخر عهده البيت ولو كان بعد طواف الافاضة سعي لا يؤثر يعني لو طاف طواف الافاضة وسعى سعي الحج ثم غادر لا يؤثر لان السعي تابع للطواف وفي كل من الطواف والسعي ذكر الله ودعاؤه

208
01:10:14.400 --> 01:10:34.600
المسألة الرابعة قال اذا فرغ من طواف الوداع مضى على وجهه مضى على وجهه يخرج من المسجد الحرام على وجهه بعض الحجاج اذا طاف الوداع يرجع وراءه يرجع الوراء الى ان يخرج

209
01:10:34.650 --> 01:10:48.250
من اه من الحرم وهذا عمل لا اصل له والتقرب الى الله سبحانه وتعالى انما يكون بما شرع انما يكون بما شرع لا بالاهواء والبدع فهذا عمل محدث لا اصل له

210
01:10:48.450 --> 01:11:10.850
وبهذا يكون انتهى ما يتعلق باعمال الحج بطواف اه الوداع ثم ذكر مسائل قليلة تتعلق بزيارة مسجد الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم قال حفظه الله تعالى زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم

211
01:11:11.250 --> 01:11:26.750
يستحب للمسلم زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم

212
01:11:26.750 --> 01:11:51.000
والمسجد الاقصى رواه البخاري واللفظ له ومسلم ومسلم وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي صلاة  وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. رواه البخاري ومسلم

213
01:11:51.050 --> 01:12:11.050
ويأتي المسلم مع الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشروع في المدينة وهو الصلاة في مسجد قباء وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما وزيارة البقية وشهداء احد وهذه الخمسة هي التي تشرع زيارتها في المدينة ولا يشرع

214
01:12:11.050 --> 01:12:31.050
غيرها لعدم الدليل على ذلك. وفي حال الزيارة للقبور تكون الزيارة شرعية. يستفيد منها الزائر تذكر الموت والاستعداد له لحديث ابي هريرة رضي الله عنه وفيه. فزوروا القبور فانها تذكركم الموت. رواه مسلم. ويستفيد منها اصحاب القبور

215
01:12:31.050 --> 01:12:49.250
الدعاء لهم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور كان يزور اهل اهل البقيع ويدعو لهم ويحذر الزائر ويحذر الزائر الزيارة البدعية التي يدعى فيها اصحاب القبور ويستغاث بهم لان الدعاء عبادة

216
01:12:49.250 --> 01:13:04.650
والعبادة لا تكون الا لله وحده. كما قال الله عز وجل وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. والله عز وحده هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى

217
01:13:05.300 --> 01:13:25.300
ولا تلازم بين الحج والعمرة والزيارة. فللمسلم ان يأتي للحج والعمرة والزيارة في سفر واحد. وله ان يأتي للحج او العمرة دون الزيارة وله ان يأتي بالزيارة دون ان يكون مع الزيارة حج او عمرة. وقد اوضحت ما يتعلق بزيارة المدينة فيه

218
01:13:25.300 --> 01:13:51.950
مستقلة بعنوان فضل المدينة واداب سكناها وزيارتها واسأل الله عز وجل ان يوفق الحجاج لاداء حجهم على الوجه الذي يرضيه ويقرب اليه وان يجعل حجهم مبرورا ذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا وان يوفق كل حاج الى ان تكون حاله بعد الحج احسن احسن منها قبل

219
01:13:51.950 --> 01:14:12.900
فيتحول بذلك من الحسن الى الاحسن ومن السيء الى الاحسن. ومن السيء الى الحسن. وكان الفراغ من تحرير هذه الرسالة في اليوم الثاني عشر من من شهر جماد الاخرة سنة الف واربع مئة وثمانية وعشرين هجرية والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على

220
01:14:12.900 --> 01:14:33.750
ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه مسائل اه مختصرة تتعلق بزيارة مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه وبسطها اه المؤلف الوالد حفظه الله تعالى في كتاب مفرد مطبوع متداول بعنوان

221
01:14:33.850 --> 01:15:01.550
فضل المدينة واداب سكناها وزيارتها  المدينة عندما يأتي اليها المسلم يأتي بنية زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام

222
01:15:01.550 --> 01:15:22.700
سيدي هذا هو المسجد الاقصى فتكون النية بالمجيء الى المدينة زيارة المسجد النبوي عملا بهذا الحديث عملا بقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى

223
01:15:22.900 --> 01:15:38.750
واذا وصل الى المدينة يحرص على حفظ الوقت بالاكثار من الصلاة بهذا المسجد المبارك فان الامر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه

224
01:15:38.750 --> 01:15:57.100
الا المسجد الحرام فاذا اكرمه الله بالمجيء وصلى في في في هذا المسجد فانه يشرع له حينئذ ان يزور الاماكن التي يشرع زيارتها في المدينة وذكرها الصلاة في مسجد قباء

225
01:15:57.300 --> 01:16:17.750
وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وزيارة البقيع وزيارة الشهداء فهذه خمسة مواضع هذه خمسة مواضع في المدينة تزار المسجد النبوي ومسجد قباء وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقبور البقيع وقبور الشهداء

226
01:16:17.950 --> 01:16:39.000
خمسة مواضع اما مسجدان وثلاثة قبور مسجدان وثلاثة قبور هذا الذي يشرع زيارته في آآ المدينة وعندما يزور المسلم القبور يزورها الزيارة الشرعية للبدعية والزيارة الشرعية هي التي يقصد بها تذكر الاخرة

227
01:16:39.100 --> 01:16:58.550
والدعاء للموتى قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخرة والدعاء للموتى الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقولون اذا زاروا القبور؟ ما قال اقرأوا الفاتحة. كثير من الناس اذا ذهب الى القبور يقرأ الفاتحة

228
01:16:58.550 --> 01:17:13.900
وهذا لا دليل عليه لا دليل عليه اطلاقا في السنة والصحابة سألوه قالوا ماذا نقول وهو ناصح لامته عليه الصلاة والسلام؟ لم يقل اقرأوا الفاتحة لم يقل اقرأ الفاتحة وانما قال قولوا السلام عليكم اهل الديار

229
01:17:13.950 --> 01:17:31.550
من المؤمنين والمسلمين انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية وبعض الناس بسبب عدم المعرفة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام اذا وصل القبور قال لاصحابه يلا الفاتحة على قبور ويقرؤونه من قال

230
01:17:31.550 --> 01:17:43.100
التي يقرأها اين اين الدليل على ذلك ولا يوجد مطلقا في السنة ما يدل على ذلك ولا في فعل الصحابة رضي الله عنهم ومن يعرف دليلا يخبرنا به حتى نعمل بذلك

231
01:17:43.250 --> 01:18:10.200
لا يوجد دليل مطلقا وهذه الدواوين صحيح البخاري موجود صحيح مسلم موجود والسنن موجودة والمسانيد موجودة اذا كان يعرف فيها دليلا على مشروعية قراءة الفاتحة عند زيارة القبور يأتي به اما طريقة العوام في الاستدلال ايش فيه؟ وكل شيء حرام هذا ما ما ليس لنا به حاجة الكلام على الدليل قال الله

232
01:18:10.300 --> 01:18:26.000
قال رسوله صلى الله عليه وسلم. الصحابة قالوا ماذا نقول اذا ذهبنا الى القبور؟ ما قال اقرأوا الفاتحة هو ناصح عليه الصلاة والسلام لامته. قال قولوا السلام عليكم اهل الديار. من المؤمنين والمسلمين انتم السابقون

233
01:18:26.200 --> 01:18:41.900
ونحن ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية وليحذر الزائر من الزيارة البدعية واعظم ما يكون في ذلك الباب الشرك بالله بان يدعو المقبورين من دون الله

234
01:18:42.150 --> 01:18:56.950
والمقبور بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فهو يدعى له لا يدعى يدعى له بالرحمة يدعى له بالمغفرة ولا يدعى من دون الله والعياذ بالله والله يقول ان المساجد لله فلا تدعو مع الله

235
01:18:57.150 --> 01:19:20.900
احدا ثم نبه في الختام الى انه ليس هناك تلازم بين الحج والعمرة والزيارة. بمعنى لو ان حاج زار المدينة ورجع الى بلده بدون عمرة ليس عليه شيء ولو ان حاج اعتمر ولم يزر المسجد النبوي ليس عليه شيء. حج ولم يزر المسجد ليس عليه شيء لانه ليس ليس

236
01:19:20.900 --> 01:19:37.000
ليست متلازمة لكن لو حج واعتمر وزار جمع خيرات جمع خيرات لنفسه لكن ليس ليس هناك تلازم ليس هناك تلازم اما حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني هذا لا اصل له

237
01:19:37.100 --> 01:19:50.600
من حج ولم يزرني فقد جفاني هذا لا اصل له لو ان احدا حج وظروف ما تمكنه من الزيارة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام وذهب الى بلده ليس عليه شيء

238
01:19:50.700 --> 01:20:18.400
لان ليس هناك تلازم بين الحج والعمرة والزيارة وبهذا ختم آآ المصنف حفظه الله تعالى هذا الكتاب وختمه بهذه الدعوات الطيبات لحجاج بيت الله الحرام قال اسأل الله ان يوفق الحجاج لاداء حجهم على الوجه الذي يرضيه ويقرب اليه وان يجعل حجهم مبرورا وذنبهم

239
01:20:18.400 --> 01:20:38.400
مغفورا وسعيهم مشكورا وان يوفق كل حاج الى ان تكون حاله بعد الحج احسن منها قبل الحج فيتحول ذلك من الحسن الى الاحسن ومن السيء الى الحسن اللهم امين. نسأل الله ان يوفقنا اجمعين لرضاه وان

240
01:20:38.400 --> 01:20:58.400
اننا على طاعته وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله وان ان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه تبارك وتعالى

241
01:20:58.400 --> 01:21:09.000
غفور رحيم والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين