فيعمل بالاحوط ويجعله ماذا يجعله ركوعا الحالة الثالثة ان يجهل الامرين بان تيقن مثلا انه ترك ركنا لكن لا يدري اهو ركوع او سجود ثم لا يدري اهو من الركعة الاولى او الثانية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه اما بعد تقدم لنا ان اسباب سجود السهو ثلاثة وهي الزيادة والنقص والشك وقلنا ان الزيادة ان تعمدها بطلت صلاته وان كانت نسيانا او سهوا فلا يخلو من حالين الحال الاولى الا يذكر الزيادة الا بعد الفراغ منها فعليه السجود والصلاة صحيحة والحل الثانية ان يذكر الزيادة في اثنائها فحينئذ يجب عليه ان يرجع ويسجد السهو وبينا ايضا ان من الزيادة ان يسلم من الصلاة قبل تمام يا ووجه كونه زيادة لا لا لا نقصا انه اذا سلم من الصلاة قبل تمامها ثم اتمها كان هذا السلام زيادة خلافا لما يفهم بعضهم ان هذا نقص ونقص نعم لو لو اقتصر على هذا قلنا هو نقص ولا تصح الصلاة اصلا فلو سلم من ثلاث ركعات سلم من الصلاة قبل تمامها فهذا نقص فلا تصح صلاته لكن اذا اتى بالركعة التي نقصها صارت صلاته تامة وحينئذ يكون هذا السلام يكون زيادة وبينا ايضا ان الانسان اذا سلم من صلاته قبل تمامها فله حالان الحال الاولى ان يذكر ذلك بعد سلامه بزمن يسير فحينئذ يكمل صلاته وعليه السجود وصلاته صحيحة والحال الثاني ان يطول الفصل فيلزمه ان يستأنف الصلاة من جديد اما الواجب ترك الواجب فقلنا ان تعمد بطلت صلاته. وان كان نسيانا فله ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يذكره قبل ان يفارق موضعه. فيأتي به ولا شيء عليه والحال الثاني ان يذكره بعد ان فارق موضعه ولم يصل الى الركن الذي يليه. فيجب عليه الرجوع ويأتي به وعليه السجود والحال الثالثة ان يذكره بعد ان يصل الى الركن الذي يليه فحينئذ يحرم عليه يحرم عليه الرجوع فهمتم؟ وبينا ايضا ان النقص نقص اركان ونقص آآ واجبات ونقص سنن. بقينا به مسألة مهمة الاركان وهي اذا ترك المصلي ركنا من اركان الصلاة وجهل موضعه اذا ترك ركنا وجهل موضعه فانه يعمل بالاحوط ليخرج من العهدة بيقين ولهذا قال في المنتهى ومن ذكر ترك ركن وجهله او محله عمل في اسوأ التقديرين وهذه المسألة يعني مسألة جهل الركن المتروك هذه المسألة لها ثلاث صور تفقد ثلاث حالات الصورة الاولى ان يجهل موضع الركن ان يجهل موضع الركن بان تيقن انه ترك ركوعا ولكن جهل موضعه هل هو من الركعة الاولى او من الركعة الثانية فيعمل بالاحوط فيجعله من الركعة الاولى لان الاصل انه لم يأتي به الحال الثاني ان يجهل محله يعني تيقن انه ترك ركنا ولكن جهل هل هذا الركن الذي تركه ركوع او سجود فيعمل ايضا بالاحوط واليقين فيجعله ايش؟ ركوعا لا يجهل المحل هو الركن لكن محله الركوع محله السجود لان في الموضع بالنسبة للركعات والمحل بالنسبة لي الاركان ولهذا عبارة الفقهاء ومن ترك ومن ذكر ترك ركنا وجهله جهل هذا الركن او محله محل الركن طيب اه الحال الثالثة ان يجهل الامرين معا وان شئت فقل للايضاح الحالة الاولى ان يجهل موضع الركن والحل الثاني ان يجهل عين الركن ربما تكون اوضح حتى لا يحصل التباس. اذا الحال الثاني ان يجهل عين الركن هل هو سجود او ركوع فيعمل باليقين فيجعله ركوعا ويجعله من الركعة ايش من الركعة الاولى نأتي للسبب الثالث من اسباب سجود السهو وهو الشك والشك هو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر هذا هو الشك التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر فان ترجح احدهما على الاخر فالطرف الراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما فهمتم وذلك لان المعلوم المعلوم اقسام علم وظن وشك ووهم العلم هو ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما مطابقا والشك هو هو التردد بين شيئين او امرين لا مزية لاحدهما على الاخر والظن هو الطرف الراجح من الشك بمعنى الانسان اذا شك هل حصل كذا او كذا وترجح عنده احد الطرفين. الطرف الراجح هذا يسمى ظن والمرجوح يسمى يسمى وهما اما اذا بقي مترددا فهذا شك اه الشك قلنا هو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر وليعلم ان الشك لا يعتبر ولا يلتفت اليه في مسائل ثلاث المسألة الاولى اذا كان الانسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة الا شك فيها فحينئذ لا يلتفت الى هذا الشك. لان هذا مرض وسواس والمسألة الثانية اذا كان الشك مجرد وهم لا حقيقة له فلا يلتفت ايضا في هذا الشك لانه كحديث النفس والمسألة الثالثة اذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة وانقضائها فلا عبرة بهذا الشك الا اذا كان شكا حقيقيا ووجه ذلك يعني وجه عدم الالتفات الى الشك بعد الفراغ من العبادة وجد ذلك ان هذه العبادة صدرت من اهل صدرت من شخصية اهلية والقاعدة ان كل فعل صدر من اهل الاصل فيه الصحة والسلامة والدليل على هذه القاعدة المفيدة حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا وقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا انتم وكلوا مع احتمال انهم لم يسموا ولكن ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان هذا الفعل قد صدر من اهل فانه ايش؟ اعمل هذه الاهلية الشك اذا لا يلتفت اليه في هذه المسائل الثلاث اذا كان الانسان كثير الشكوك او كان الشك مجرد وهم لا حقيقة له او كان الشك بعد الفراغ من العبادة وقد نظمها شيخنا رحمه الله في منظومته بقوله والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثر او تقوى من مثل وسواس فجع كل وسواس يجي به لكان الشك في الصلاة ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول شك في ترك ركن ان يشك في ترك ركن من اركان الصلاة الحكم انه كتركه يعني اذا شك في ترك ركن فكتركه اي انه يجب عليه ان يأتي به لان الاصل عدم الفعل ما لم يغلب على الظن انه فعل. لكن اذا لم يكن هناك غلبة ظن فالاصل الاصل عدم الاتيان بهذا الركن فهمتم؟ اذا اذا شك في ترك ركن فهو كالذي تركه. بمعنى انه يجب عليه ان يأتي به ما لم يكن عنده غلبة الظن بمعنى انه شك لكن غلب على ظنه انه قد اتى بهذا الركن فحينئذ يعمل غلبة الظن ويكون فاعلا له حكما ولا يرجع ويسجد للسهو القسم الثاني من اقسام الشك شك في ترك واجب اذا شك في ترك واجب من واجبات الصلاة المشهور من المذهب انه لا سجود عليه انه لا سدود عليه لماذا؟ قالوا لانه شك في سبب وجوب السجود والاصل عدم وجود السبب واذا كان الاصل عدم وجود السبب فينتفي عنه وجوب سجود السهو فهمتم؟ اذا شك في ترك واجب فالمذهب انه لا سجود عليه. لانه شك في سبب الوجوب. والاصل عدم وجود سبب الوجوب فلا يجب عليه السهو والقول الثاني ان الشك في ترك الواجب كتركه. فهو كالشك في الركن سواء بسواء ووجه ذلك انه شك في الفعل انشك في فعل هذا الواجب والاصل عدم الفعل فيجب عليه ان يأتي به وبناء على هذا وهو القول الراجح لا يكون هناك فرق لا يكون هناك فرق بين ترك الركن وترك الواجب القسم الثالث من اقسام الشك شك في الزيادة اي شك هل زاد في صلاته او لم يزد فحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يشك في الزيادة ثم يتيقن يعني الزيادة فيجب عليه السجود لاجل الزيادة ان يشك في الزيادة ثم يتيقن انه زاد فيجب عليه السجود لاجل هذه الزيادة والحال الثاني ان يشك في الزيادة حال فعلها ان يشك بالزيادة حال فعلها بمعنى انه قام الى ركعة وشك هل هي خامسة او رابعة فيجب عليه السجود لانه ادى جزءا من الصلاة مترددا وهذا يضعف النية فوجب عليه السجود لهذا الشك والحالة الثالثة ان يشك في الزيادة بعد فراغه بعد فراغه قالوا فلا سجود عليه لانه شك في سبب وجوب السجود والاصل عدم ذلك فالمذهب انه لا يسجد لشكه في الزيادة الا اذا شك في الزيادة وقت فعلها فقط اما اذا شك في الزيادة بعد الفراغ منها فلا عبرة والصحيح انه يسجد للسهو حتى بعد الفراغ ما دام في صلاته هنا مسألة تتعلق بالشك وهي اذا شك المصلي في صلاته الحكم انه يعمل بماذا؟ انه يعمل باليقين او بما ترجح عنده فاذا عمل فاذا شك وعمل باليقين او بما ترجح عنده ثم تبين انه مصيب فيما فعل وانه لا زيادة في صلاته ولا نقص هذا مجرد شك المذهب انه يسقط عنه سجود السهو يسقط عنه سجود السهو قالوا لان موجبه قد زاد وهو الشك الانسان مثلا شك على ذا الركعة الخامسة او الرابعة ثم غلب على ظن انها الرابعة. يعني زال الشك يقول لا يسجد السهم السبب انه انه لا يسجد قالوا لان موجب سجود السهو ما هو الشك قد زال قد زال بغلبة الظن او باليقين. وحينئذ لا سجود عليه والقول الثاني انه يسجد انه يسجد هذا القول اصح فيسجد ارغاما للشيطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان كان صلى تماما شفعنا له صلاته فان كان صلى تماما فان كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان فيجب عليه ان يسجد للسهو وايضا من جهة التعليل انه ادى جزءا من صلاته شاكا فيه حين ادائه وهذا يضعف النية وهو نقص من حيث المعنى التردد التردد هذا يضعف النية فهو بمثابة النقص اذا اذا شك المصلي في صلاته ثم عمل المصلي في صلاته ثم عمل باليقين او بما ترجح ثم تبين ان الامر على وفق ما وانه مصيب فيما فعل المذهب انه لا سجود لا سجود عليه والسبب في ذلك قالوا لزوال السبب لانه تبين انه ان صلاته لا زيادة فيها ولا نقص وانه مصيب سيزول سبب وجوب السهو وهو الشرك والقول الثاني انه يسجد ترغيما للشيطان. كما في الحديث ولانه ادى جزءا من العبادة جزءا من عبوة هو متردد والتردد يضعف بقي في سجود السهو مسائل المسألة الاولى موضع سجود السهو متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام الجواب كم سيأتينا في كلام المؤلف رحمه الله سجود السهو يكون قبل السلام وتارة يكون بعد السلام وسنمشي على القول الراجح ثم اثناء تحليل المتن نبين فيكون سجود السهو قبل السلام في موضعين الموضع الاول في النقص الموضع الاول في النقص يعني اذا نقص واجبة من واجبات الصلاة والموضع الثاني الشك بدون ترجيح اذا سجود السهو يكون قبل السلام في موضعين الموضع الاول ماذا؟ النقص كما لو ترك التشهد الاول ترك تسبيحا في الركوع والسجود ونحو ذلك فيكون سجوده قبل السلام والموضع الثاني الشك اذا شك ولم يترجح شك هل هي الثالثة او الرابعة ولم يترجح عنده شيء يعمل بماذا باليقين ويسجد للسهو قبل السلام ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين الموضع الاول في الزيادة فاذا زاد في صلاته قياما او قعودا او ركوعا او سجودا فان المشروع ان يسجد للسهو بعد السلام والموضع الثاني مما تكون فيه مما يكون فيه سجود السهو بعد السلام الشك مع الترجيح احترازا من الشك ايش بدون ترجيح فاذا شك في صلاته وتردد ثم ترجح عنده احد الامرين فحين اذ يكون السجود بعد السلام فاذا قال قائل ما هي الحكمة من كونه يسجد قبل السلام من موضعين وبعد السلام في الموضعين الجواب ان الحكمة في ذلك ورود النص ورود النص في ذلك. كما يأتي واما من حيث الحكمة والعلة اما في النقص وقلنا ان سجود السهو اما قبل السلام فذكرنا ان سجود السهو يكون قبل السلام في موضعين الموضع الاول في النقص فاذا نقص فيسجد قبل السلام هذا هو الافضل والحكمة من ذلك انه لما نقص شيئا من صلاته لما نقص شيئا من صلاته فان هذا النقص يخل بالصلاة فكان من الحكمة ان يجبر هذا الخلل وهذا النقص قبل ان يخرج منها لاجل ان يخرج منها وقد تمت وكملت فهمتم؟ فانسان اذا ترك التشهد الاول هذا نقص ترك التسبيح هذا نقص من الحكمة الا يخرج من صلاته الا وقد تمت فكان المناسب ان يكون السجود قبل السلام طيب بقينا الموضوع الثاني الشك بدون ترجيح اذا شك بدون ترجيح فالمشروع ان يسجد قبل السلام لان الشك بدون ترجيح يقدح في الصلاة ويقل في الصلاة فهذا الشك قد عمل عمله واثر في الصلاة وهو التردد التردد في النية يضعفها التردد في النية يضعفها. فكان من الحكمة ايضا ان يجبر الصلاة ان يجبر الخلل والنقص قبل ان يخرج من الصلاة انتهينا من النقص والشك بقينا الحكمة من كون سجود السهو بعد السلام في الزيادة والشك مع الترجيح نقول اما في الزيادة الحكمة من ذلك بان لا تجتمع زيادتان في الصلاة فانسان قام الى خامسة هذي زيادة لو قلنا يسجد السهو في الصلاة سجود السهو ليس من صلب الصلاة اليس كذلك؟ فحين اذ يجتمع في الصلاة زيادتان الزيادة التي فعلها ناسيا والجبر الذي هو سجود السهو لان لا تجتمع في الصلاة زيادتان كان من الحكمة ان يكون السجود بعد السلام واما بالنسبة للشك مع الترجيح فلان الطرف المرجوح يسمى وهما والوهم لا يؤثر وذلك ان نصلي اذا شك وتردد ثم جاءت غلبة الظن والترجيح فغلبة الظن والترجيح تطرد هذا الشك فكأنه لم يكن ولم يوجد فكان من الحكمة ان يكون السجود بعد السلام لئلا يزيد في الصلاة واضح هذي تعيد علينا الحكمة بالنسبة للحكمة اولا ورد النفس التعليمي ان يجبر هذا النقص قبل الخروج منها طيب في اه مسألة بدون ترجيح فان ذلك يعتبر مم. وهذا الشك مما يضعف احسنت طيب اه بقينا المسألة ايضا المسألة الثانية اه سجود السهو بالنسبة للمأموم هل على المأموم سجود سهو او لا الجواب المأموم لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون المأموم مع امامه من اول الصلاة اي غير مسبوق فلا سجود عليه الا تبعا بامامه الامام يتحمل عنه ما حصل في صلاته من نقص الواجبات. لاحظوا من نقص الواجبات اما الاركان فلا يتحملها لكن لو انه نقص واجبا من الواجبات فان الامام يتحمل عنه فلو مثلا جلس التشهد ولكنه سهى ولم يقل التشهد او سجد ولم يقل سبحان ربي الاعلى عورته ولم يقل سبحان ربي العظيم نسيانا فلا فلا يسجد السهو بل يتحمل ذلك الامام عنه وعما اذا كان المأموم مسبوقا اذا كان المأموم مسبوقا بان دخل مع الامام في اثناء الصلاة فهنا ان سجد الامام قبل السلام تابعه المأموم مطلقا سواء ادرك السهو ام لم يدركه وان سجد الامام بعد السلام لم يتابعه المأموم مطلقا سواء ادرك السهو ام لم يدركه ثم اذا قام هذا المسبوق ليقضي ما فاته نظرنا فان ادرك سهو الامام سجد اما قبل واما بعد وان لم يدرك سهو الامام فلا سجود عليه نضرب امثلة لذلك. مثال ذلك ابو المثال الاول مأموم دخل مع الامام في الركعة الرابعة في الركعة الثالثة وكان الامام قد قام عن التشهد الاول الامام سجد قبل السلام ما الحكم بالنسبة للمأموم يجب ان نتابع لعموم واذا سجد فاسجدوا سلم الامام قام هذا المسبوق ليقضي ما فاته فهل يسجد للسهو الجواب لا لانه لم يدرك سهو الامام ودخل معه في الركعة الثالثة او الرابعة والامام سهى في الركعة الثانية فهمتوا؟ طيب. مثال اخر مأموم دخل مع الامام في الركعة الثانية وكان الامام او وقام الامام عن التشهد الاول الامام سجد قبل السلام. نقول يجب على المأموم ان يتابعه. ويسجد سلم الامام فقام يقضي ما فاته هل يسجد نقول نعم يسجد لانه ادرك سجود ادرك سبب سجود السهو فاذا قال قائل الا يكتفي بسجوده مع الامام الجواب لا. لان سجوده مع الامام متابعة فقط اذ ان محل سجود السهو قبل السلام محل سجود السهو قبل السلام واضح طيب في اخر الصلاة في اخر الصلاة طيب اه مثال اخر بالنسبة للزيادة امام امام الركعة الثانية الركعة الثانية سجد ثلاث مرات ونبه ثم قام وصلى دخل معه مأموم في الركعة الثالثة الامام لما سلم سجد سجدتين السهو لهذه الزيادة هل المأموم يتابعه الجواب لا يتابعه هل يجب عليه ان يقوم ليقضي ما فات لانه بمجرد سلام الامام انفصلت صلاته عن صلاته طيب قام يقضي ما فاته. هل يسجد؟ المأموم؟ الجواب لا. لانه لم يدرك سهو الامام طيب لو قدر ها لا الثالث هو في الثانية حنا قلنا قلنا دخل معه في الثانية دخل معه في الثالثة والامام سهى في الثانية نعيد المثال نقول المأموم دخل مع الامام في الركعة الثالثة وكان الامام في الركعة الثانية قد ركع مرتين او سجد ثلاث مرات في هذه الحال المأموم اذا قام يقضي ما فاته لا يسجد لانه لم يدرك سهو الايمان طيب لو انه دخل معه في الثانية المثال السابق فالامام سلم وسجد. نقول المأموم لا يتابعه لا يتابعه لانه فصلت صلاته. ثم اذا قام هذا المأموم ليقضي ما فاته فانه يسجد بعد السلام لانه ادرك سهوة الامام طيب اذا المسبوق عرفنا الان المأموم الذي مع الامام من اول الصلاة لا سجود عليه الا تبعا لامامه طيب اه المسبوق ايضا بالنسبة لسجود السهو. نقول المسبوق لا سجود عليه الا في مسألتين المسألة الاولى اذا سهى مع الامام او في من فرد فيه او منفرد به المسبوق لا سجود عليه الا تبعا للامام يعني اذا سهم مع الامام او في منفرد به اذا ساهم مع الامام تقدم او في منفرد به لما سلم الامام قام ليقضي ما فاته افرض هذا المأموم دخل مع الامام في الركعة الرابعة فصلى الرابعة معه لما سلم الامام قام يقضي هذي بالنسبة لقيس الركعة الثانية وادرك ركعة مع امام طيب في الركعة الثانية قام هذا المسبوق عن التشهد الاول الان سها في منفرد به علي سجود السهو الى ذا سجود على المسبوق الا في حالين الحالة الاولى اذا سها مع امامه او في من فرد به طيب المسألة صلي ركعتين تحت المسجد انت اللي دخلت ابصلي ركعتين تحية المسجد طيب اذا ترك الامام اذا ترك الامام سجود السهو لو نفرض الامام حصل منه ما يوجب سجود السهو وتركه انا موقف المأموم الجواب اذا ترك الامام سجود السهو فلا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يتركه سهوا ان يتركه سهوا قالوا فيسجد المأموم بعد اياسه ومسبوق اذا فرغ يعني مثل مأموم امام حصل انه سجود سهو في الصلاة وسلم من صلاته ومشى المأموم ماذا يصنع الان نقول اما اما المأموم الذي مع الامام من اول الصلاة فيسجد لما خرج انه يسجد فيسجد طيب المسبوق هذا المسبوق الذي ادرك السهو؟ نقول اذا فرغ اذا الحالة الاولى اذا ترك الامام سجود السهو سهوا فيسجد المأموم بعد اياسه اذا ايس ان الامام سيسجد يسجد ومسبوق بعد الحال الثانية ان يترك الامام سجود السهو لعدم اعتقاد وجوبه فلا سجود على المأموم سواء سهى مع الامام ام لا الا ان يكون مسبوقا وقد ادرك السهو فيسجد اما الذي مع الامام من اول الصلاة فلا يسجد لا يعتقد الوجوب بلا سجود. مثال ذلك اه مأموم مثلا يعتقد وجوب لا مأموم قبل او مأموم يعتقد وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول واضح؟ والامام يعتقد عدم الوجوب الامام من حين ما قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله قام ولم يتمكن المأموم من الاتيان بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام الامام هنا نقول يعتقد عدم الوجوب فهل يسجد للسهو نقول لا لانه لا يقال سهى عنه. لا يقال سهى لانه لانه لا يعتقد المشروعية او الوجوب المسألة الاخيرة فيما يتعلق سد السهو متى يسقط سجود السهو يسجد يسقط سجود السهو في مسائل المسألة الاولى اذا طال الفصل اذا قال الفصل بان لم يذكر السهو الا بعد زمن طويل حينئذ يسقط سجود السهو كما لو صلى ولم يذكر الا بعد نصف ساعة عاوز ساعة ونحو ذلك فحينئذ يسقط عنه سجود السهو هذا هو المشهور من المذهب وهو الذي عليه اكثر العلماء وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يسجد السهو ولو طال الزمن فلو ذكر سهو فجر بعد عشاء سجد وذكر انه في صلاة الفجر ترك واجبا من واجبات عاوزات يجب عليه ان يسجد قال لان سجود السهو جابر بالصلاة والجبر لا يسقط بطول الزمن وفوات الزمن جوابر الحج ارأيت لو ان شخصا ترك واجبا من واجبات الحج. ماذا عليه عليه الفدية طيب لو طال الزمن هل تسقط؟ لا تسقط الشيخ رحمه الله يقول ان سجود السهو جابر والجوابر لا تسقط بمضي الزمن لا تسقط بمضي الزمن لكن مذهب الجمهور اصح وهو ان سجود السهو اذا نسيه الانسان بغينا نهني سجون السهو اذا طال الزمن فانه يسقط المسألة الثانية اذا احدث اذا احدث لفوات شرط من شروط الصلاة وتصح الصلاة في هذه الحالة مثال ذلك انسان صلى وفرغ من صلاته ثم احدث بعد الصلاة بعد ان احدثت ذكر انه ترك التشهد الاول وهنا يسقط سدود السهو لوجود الحدث لان الحدث حدث يفوت شرطا من شروط الصلاة وتصح الصلاة في هذه الحال المسألة الثالثة قالوا اذا خرج من المسجد لان المسجد هو موضع الصلاة وان شئت فقل اذا فارق موضع صلاته عن اذا فارق موضع صلاته بان خرج مثلا من البيت او خرج من المسجد فحينئذ لا السهو بل يسقط عنه سجود السهو مثال ذلك انسان مثلا صلى ثم خرج لما خرج من المسجد ذكر قال انا لم اتشهد. لم اقل كذا وكذا من الواجبات يقول يسقط عن سجود السهو خرج يسقط لماذا؟ قالوا لان المسجد هو موضع الصلاة اعتبرت فيه للمجلس شوف القياس ده خيار المجلس. كما ان المتبايعين اذا تفارقا وجب البيع فكذلك اذا فارق الموضع لزم الحكم وثبتت الصلاة فلا ينفع الجبران والقول الثاني انه يسجد ولو خرج من المسجد بشرط ان يذكر قريبا. وهذا القول هو الصحيح انه ان سجود السهو لا يسقط بمفارقة الموضع العبرة بطول الزمن طيب مسألة لو انه صلى صلاة ثم شرع في صلاة اخرى وذكر في اثناء الصلاة الاخرى ان عليه سهو من الصلاة الاولى فهمتم؟ يعني الانسان مثلا يصلي صلاة الليل صلي صلي صلى ركعتين ثم سلم ثم صلى ركعتين اخرى لما شرع في الركعتين الاخريين ذكر انه في الركعتين السابقتين ترك واجبا لم يسبح في ركوع او سجود فما الحكم؟ قالوا يقضيه اذا سلم منها ان قرب الزمن يقضي اذا سلم منها ان قرب الزمن سلمت من صلاتك هذه السهو عن الصلاة السابقة وهذا مما يرجح ما تقدم. يعني حتى هذا على المذهب هذا ربما يرجح من ما تقدم من من ان العبرة ليست بموضع الصلاة ومحل الصلاة وانما العبرة بطول الزمن والله اعلم يسلم يكملها ما يقطعها. نعم. ايه صلى ركعتين ثم شرع في ركعتين. نعم الركعتين الاخيرتين هذه ذكر انه في السابقتين سهى واذا سلم منها يسجد سجدتين. بالنية عن الصلاة السابقة لا لا هو هو نفسه لأ لأ لانسان نفسه اذا كان امام قصدك اذا كان الامام ينبه المأمومين انبه المأمومين في هذه الحالة ها حتى ينوي المأموم اذا سجد الامام سيظن ان سجوده عن الركعتين الاخيرتين نعم اسوء التقديرين يقول يقين لا شك هل هل الركوع من الاولى او الثانية؟ لان الاصل انه لم يأتي بالركوع اليقين دائما هو الاقل اليقين هو الاقل دائما مساء الفل ركعة كاملة لماذا ما فهمت لا في الرجوع يرجع لا يرجع مثلا اذا اذا كان الاولى المفروض يتشكلوا في الأولى والثانية وهو لم يعني لم يصل الى موضع من الركعة التي تليها. يجب عليه ان يرجع اي في اثناء الصلاة ايه هو رجع الان لو لو وصل الى موضعه من الركعة التي اللي تركها من والفرق بينهم حتى لو وصل الى موظوع الفرق بينهما انه اذا اتى الى اسوء التقديرين ان يقول ان الركعة الاولى الركعة الاولى فمعنى ذلك ان الثانية تكون الاولى والثالثة تكون هكذا. نعم هذه من العبارات المشكلة لا هذي عبارة وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام مطلقا المسألة الان توضيح المسألة المذهب. يعني المذهب يقولون لو ترك لو ترك سجود سهو افضليته قبل تبطل بتعمد في سجود سهو افضليته قبل السلام فقط فلو الان على المذهب كون انسان كون المصلي يسجد قبل السلام او بعد السلام هذا على سبيل التخيير عندهم على سبيل التخيير والاصل ان سجود السهو على المذهب الاصل ان ان كله قبل السلام وانه لا يسجد بعد السلام الا في مسألتين ستأتي اذا اذا ترك سجود سهو افضليته قبل السلام ما وجه ذلك؟ مع ان كونه يسجد قبل او بعد على سبيل التخيير ما وجودك؟ الان الان اذا قررنا ان ان المصلي مخير ان شاء سجد قبل وان شاء سجد بعد طيب ترك الذي قبل وسجد بعد كيف تبطل صلاتك هذا محمول على ما اذا نوى ان يسجد قبل السلام على ما اذا نوى ان يسجد قبل السلام. فاذا مثلا حصل منه ترك تشهد اول. قال سأسجد قبل السلام وقرر ان يسجد قبل السلام فحينئذ اذا ترك هذا السجود يكون قد ترك واجبا لا تبطل صلاته لتركه الواجب هذا محمول على يعني هو ابتداء بالخيار المصلي ابتداء بالخيار يسجد قبل ويسجد بعد. لكن اذا عزم على ان يسجد قبل قال سأسجد قبل السلام ثم تعمد ان يترك سجود السهو قبل السلام حينئذ اذا تعمد يكون قد ترك واجبا ولا لا وتعمد ترك الواجب يبطل الصلاة ولذا اما العكس فلا قال مثلا قرر ان يسجد بعد السلام ثم بدا له ان يسجد قبل السلام لا تبطل لانه نقل من مفضول الى من مفضول الى فاضل ها وقبل السلام انت الحين ما عرفت تجيب السؤال حصلنا ليك العلة نعم ها احسنت هذه مسألة اخرى وهي اذا اجتمع موجبان للسهو جبال للسهو موجد يوجب السجود قبل السلام. وموجب يوجب السجود بعد السلام. كما لو ترك تشهد الاول وقام الى خامسة هنا من العلماء من قال انه يسجد مرتين قبل وبعد لوجود السببين وقيل انه يكتفي بسجود واحد للتداخل ويغلب ما قبل السلام لانه الصق بالصلاة يغلب ما قبل السلام لانه واسق. فمثلا اجتمع عنده سجود سهو يوجب ما قبل السلام وهو ترك التشهد وسجود سهو يوجب ما بعد السلام وهو الزيادة من العلماء من يقول يسجد مرتين قبل وبعد لان هذا هذا سبب وهذا سبب ومنهم من يقول انه يقتدي بسجود واحد. طيب اذا اكتفى بسجود واحد هل يسدد قبل او بعد؟ قالوا يغلب ما قبل السلام لانه الصق الصلاة نعم اي نعم اذا عيق بس اسجد قبل السلام الصلوات نعم. فاذا تركها يكون قد ترك واجبا من الواجبات اذا سلم هذا القيام مقصود يعني مثلا انسان سلم من ثلاث ركعات ثم لما قام صلينا ثلاث ركعات يجب ان يجلس ثم يقوم لماذا؟ لان قيامه الان بعد الصلاة ليس عبادة ليس وهذا القيام جزء من اجزاء الصلاة فصلى ما ترك صلى ما ترك. وش اللي ترك جلست ثم قال الان صلى ما ترك وترك اتى بالتشهد الجلوس اتى به طيب القيام ما تبي وفي رواية صلى ما بقي القيام هذا ركن مقصود. يقوم ركن مقصود لابد لابد لو ذاك القائم قال اي حنا صلينا ثلاث ركعات. طيب اذا يلا صف بنية الصلاة ها ايه يجلس يجلس ايه يجلس ويستقبل القبلة يجلس يستقبل القبلة ثم يقوم ابد كأنه كأنه كأنه الآن جالس التشهد لا وكبر ها تكملة انتقالي تكبيرة الانتقال لا ما يكبر حرام معنى ذلك انه بدأ الصلاة من جديد لا يجلس ثم يقول الله اكبر يقوم