﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:21.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله باب الاذان والاقامة وهما فرض كفاية في الحظر على الرجال الاحرار ويسنان للمنفرد وفي السفر

2
00:00:21.200 --> 00:00:41.200
ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت ولا يصح ولا يصحان الا مرتبين متواليين عرفا وان يكونا من واحد بنية منه وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا ولا يصحان قبل الوقت الا اذان الفجر فيصح بعد

3
00:00:41.200 --> 00:01:01.200
الى نصف الليل ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر. وسن له وسن كونه صيتا امينا عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما لكن لا يكره اذان المحدث بل اقامته ويسن الاذان اول الوقت والتوسل فيه وان يكون على علو رافعا

4
00:01:01.200 --> 00:01:19.900
داعيا سبابتيه في اذنيه مستقبل القبلة يلتفت يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة وان يقول بعد اذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثويب ويسن ان

5
00:01:19.900 --> 00:01:33.950
طلاب ان يتولى الاذان والاقامة واحد ما لم يشق ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام للكل. وسنة لمن لمن يسمع المؤذن او المقيم ان يقول مثله. الا في الحياعلة

6
00:01:33.950 --> 00:01:53.950
قل لا حول ولا قوة الا بالله. وفي التثويب صدقت وبررت. وبررت وفي لفظ الاقامة اقامها الله وادامها. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه

7
00:01:53.950 --> 00:02:10.550
قام محمودا الذي وعدته ثم يدعو هنا وعند الاقامة ويحرم بعد الاذان الخروج من المسجد بلا عذر او نية رجوع. قال رحمه الله باب والاقامة اه ابتدأ المؤلف في كتاب الصلاة بباب الاذان والاقامة

8
00:02:10.850 --> 00:02:36.900
والحقه بباب شروط الصلاة ثم بقوله كتاب الصلاة وهذا من غرائبه رحمه الله. هذا من غرائبه. والا الاولى ان يبدأ كغيره من المتون ان يبدأ بكتاب الصلاة ويتكلم عن حكم الصلاة وحكم تاركها وعلى من تجب. ثم يتكلم عن باب الاذان والاقامة ثم شروط الصلاة ثم الصفة او

9
00:02:36.900 --> 00:02:56.050
الاركان وشو الشروط والواجبات. الاركان والواجبات. لكن هذا من غرائبه رحمه الله انه بدأ كتاب الصلاة بباب الاذان والاقامة والاذان في اللغة اه الاعلام واما في الشرع فهو اعلام بدخول وقت الصلاة

10
00:02:56.550 --> 00:03:17.600
او قربه بدخول وقت الصلاة او قربه وآآ او قربه لفجر فقط او قربه. المذهب عندنا يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها او قرب دخول وقتها وهو خاص بصلاة الفجر واما الاقامة فهي مصدر اقامة

11
00:03:17.800 --> 00:03:42.850
وفي الشرع اعلام بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص والاصل في مشروعية الاذان والاقامة ايات واو اية واحاديث منها قوله تعالى واذا ناديت من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وايضا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة

12
00:03:43.000 --> 00:04:11.900
اه من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وكذلك هناك احاديث كثيرة في الصحيحين ان اكثر الناس اه لما كثر الناس طلبوا ان يعلموا بوقت الصلاة بشيء يعرفونه ثم ذكر انه امر بلال رضي الله عنه ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة كما في الصحيحين. والاذان في المذهب عندنا

13
00:04:11.900 --> 00:04:29.950
افضل من الامامة ومن الاقامة ايضا. الاذان يعني وظيفة المؤذن افضل من وظيفة الامامة وكذلك الاذان هو افظل من الاقامة وله ادلة في ذلك لا نريد ان نتوسع فيها. قال وهما

14
00:04:29.950 --> 00:04:50.150
برضو كفاية حكم الاذان والاقامة فرض كفاية لي في الحضر يقول فرض كفاية هو الفرض الكفاية فرض كفاية هو اذا قام به البعض سقط الاثم اه اذا قام به ان يكفي سقط الاثم عن الباقي

15
00:04:50.200 --> 00:05:10.600
قال في الحضر يخرج السفر على الرجال على الرجال مراد بهم اثنين فاكثر. لا واحد الواحد ليس اه الاذان فرض عليه ولا الاقامة قال على الرجال الاحرار فلا يجبان على الارقاء

16
00:05:10.750 --> 00:05:44.000
للصلوات آآ الخمس المؤداة المكتوبة بالصلوات الخمس المؤداة المكسوبة دون المنذورة. قال ويسنان للمنفرد. يسن الاذان والاقامة اذا انفرد الانسان في مكان يسن له الاذان والاقامة ولو صلى في بيته يسن له ان يؤذن ويقيم. قال وفي السفر

17
00:05:44.300 --> 00:06:04.200
وفي السفر وايضا يسن الاذان الاقامة للصلاة المقضية قال ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت يكره للمرأة ان تؤذن وتقيم ولو بلا رفع صوت قالوا لانها وظيفة الرجال ففيه تشبه

18
00:06:04.750 --> 00:06:27.100
اه بهم في هذه الشعيرة قال ذكر شروط الاذان شروط صحة الاذان والاقامة قال ولا يصحان الا مرتبين هذا الشرط الاول متواليين عرفا متواليين عرف هذا الشرط الثاني فيبطلهما الفصل الكثير بين آآ كلماتهم

19
00:06:27.400 --> 00:06:45.000
الشرط الثالث قال ان يكون من واحد فلا يجزء ان يأتي واحد ببعضه ويكمله الاخر الشرط الرابع بنية منه لابد ان ينوي انه يؤذن حديث انما الاعمال بالنية. والشرط الخامس هو ان يكون

20
00:06:45.000 --> 00:07:01.450
ذكرا ان يكون ذكرا. ثم ذكر شروط مؤذن شروط المؤذن الذكر قال وشرط كونه مسلما ذكرا هذا الشرط الاول شروط المؤذن ان يكون مسلما خلاف الكافر ذكرا فلا يجزئ من المرأة عاقلا

21
00:07:02.150 --> 00:07:21.400
الثالث والرابع مميزا فلا يشترط ان يكون مؤذن بالغا الخامس ان يكون آآ ناطقا وهذا في الحقيقة كما قال لا فائدة منه هذا الشرط لا فائدة منه لان غير ناطق لا يتأتى منه الاذان

22
00:07:21.400 --> 00:07:41.350
ويقول انه لم يره لغيره لم يره لغير الدليل السادس كون المؤذن عدلا ولو ظاهرا العدالة الظاهرة تشترط فيه العدالة الظاهرة اما ظاهر الفسق فلا يصح اذانه. قال ولا يصحان قبل الوقت لا يصح الاذان والاقامة

23
00:07:41.350 --> 00:08:00.900
قبل الوقت الا اذان الفجر فيصح بعد نصف الليل يصح المذهب عندنا ان يؤذن الفجر بعد منتصف الليل بعد منتصف الليل واذان الفجر بعد منتصف الليل في المذهب مباح وليس مسنونا وليس يعني يؤذن الفجر بعد منتصف الليل

24
00:08:00.900 --> 00:08:24.750
اكتفي به واذا دخل الوقت يقيم فقط ما يؤذن مرة اخرى هذا المراد صحته بعد منتصف الليل. لكن الاولى اه يقولون في رمظان برمضان يكره اذان الاذان قبل الفجر الثاني ان لم يعده بعده ان لم يعده بعد الفجر الثاني ان لم يعده بعد

25
00:08:24.750 --> 00:08:41.500
لطلوع الشمس بعد طلوع الفجر فلا يكره اه طبعا استدلوا على ذلك ان بلالا يؤذن اليه قال صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل وقالوا ان الليل يكون هنا من بعد منتصف

26
00:08:41.750 --> 00:09:01.600
الليل والليل هنا كما قال شيخ الاسلام آآ يبدأ وهي الحالة الوحيدة التي يبدأ فيها الليل من غروب الشمس واخره طلوع الشمس والا الاصل ان الليل يبدأ من غروب الشمس الى طلوع الفجر الا في هذا الموضع فان الليل

27
00:09:02.000 --> 00:09:20.150
يكون اولهم لغروب الشمس واخرهم من طلوع الى طلوع من طلوع من غروب الشمس الى طلوع الشمس اه وهذا قول شيخ الاسلام رحمه الله وذكره في الاقناع. قال ورفع الصوت ركن له ركن واحد الاذان فقط. وهو رفع الصوت. قال

28
00:09:20.150 --> 00:09:39.800
ما لم يؤذن لحاضر او يؤذن لنفسه فانه ليس ركنا فيؤذن بقدر ما يسمع هذا الحاضر او بقدر ما يسمع نفسه قالوا السنة كونه صيتا يعني رفيع الصوت. لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقترب محظورا لكونه رفيع الصوت

29
00:09:40.400 --> 00:09:58.100
السنة الثانية يسن ان يكون امينا والمقصود بالامانة هنا العدالة الظاهرة والباطنة. بخلاف العدالة الظاهرة فانها شرط في المؤذن هنا يسن ان يكون عدلا في الظاهر وفي الباطن يسن ايضا ان يكون عالما بالوقت

30
00:09:58.150 --> 00:10:21.600
لكي يؤذن للوقت فالسنة الرابعة قال متطهرا يسن ان يؤذن وهو متطهر من الحدثين ومن نجاسة في الثوب او في البدن. ايضا يسن كما في الاقناع ان يكون بصيرا يسن ان يكون بصيرا

31
00:10:22.800 --> 00:10:49.100
لان الاعمى ربما لا يعرف اه اه الوقت اه والا فانه يكره. يكره اذان اه غير مبصر. الا اذا كان له من يعلمه بالوقت  كما في حديث ابن ام مكتوم فانه لا يكره ان يكون مؤذن آآ اعمى. اذا كان له من يعلمه الوقت. قال يسن ايضا ان يكون قائما فيهما

32
00:10:49.100 --> 00:11:13.950
قائما في الاذان والاقامة فيكرهان تكره الاقامة ويكره الاذان للقاعد للقاعد الا اذا كان معذورا الا اذا كان معذورا. قال ولكن لا يكره اذان المحدث لا يكره اذان المحدث بل اقامته بل اقامته

33
00:11:14.000 --> 00:11:32.950
و نعم لا يكره اذان المحدث المراد به هنا المحدث حدثا اصغر اما المحدث حدثا اكبر فانه يقرأ اذانه. بل اقامته تكره اقامة المحدث حدثا حدثا اصغر ويسن الاذان اول

34
00:11:33.100 --> 00:11:49.500
الوقت اذا تيقن دخول الوقت فانه يسن له ان يعجب الاذان والترسل فيه يعني التمهل فيه. واما الاقامة فيسن ان يحضرها يعني فيها يسرع فيها اكثر من الاذان. وان يكون على علو يعني مكان

35
00:11:49.650 --> 00:12:20.950
مرتفع والان يغني عنه المكبرات مكبرات الصوت قال ورافعا يسن ان يكون رافعا وجهه يسن ان يرفع المؤذن وجهه الى السماء في الاذان والاقامة في الاذان والاقامة ويسن ايضا ان يكون جاعا سبابتيه في اذنيه. لامره صلى الله عليه وسلم بلالا ان يجعل اصبعيه في اذنه. ويسن ان يؤذن وهو

36
00:12:20.950 --> 00:12:51.350
قبيلة القبلة القبلة. فان اخل باستقبال القبلة كره كوريا كره له ذلك وصح الاذان قال ويلتفتوا يعني يسن ايضا ان يلتفت يمينا الالتفات يكون هنا برأسه وعنقه وصدره برأسه وعنقه وصدره يمينا لحي على الصلاة يعني يلتفت مرتين جهة اليمين لحي على الصلاة وشمالا

37
00:12:51.350 --> 00:13:14.000
يحيى على الفلاح يعني يلتفت يسارا شمالا لحي على الفلاح مرتين برأسه وعنقه وصدره اه قال رحمه الله ولا يزيل قدميه. يعني يلتفت برأسه وعنقه بدون ان يزيل قدميه. لا يتحرك بقدميه. ما

38
00:13:14.000 --> 00:13:33.400
ما لم يكن بمنارة الا اذا كان بمنارة فانه يعني يسن له ان يدور فيها ان يدور فيها وهذا آآ اه هذا مخالف للمذهب. المذهب عندنا انه لا يسن ان يزيل قدميه ولو كان في منارة

39
00:13:33.500 --> 00:13:53.300
ولو كان في منارة وان يقول بعد حيعلة اذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى هذا التثويب. الانسان ان يقول بعد حيعلة اذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين. ولو اذن قبل طلوع الفجر كما قال

40
00:13:53.400 --> 00:14:12.300
آآ الشيخ آآ ابن النجار في شرحه على المنتهى ولو اذن قبل طلوع الفجر يسن ان يثوب ويسمى التثويب ويكره التثويب في غير اذان الفجر. قالوا يسن ان يتولى الاذان والاقامة واحد

41
00:14:12.550 --> 00:14:36.900
ويسن ان يتولى الاذان والاقامة واحد لحديث من اذن فهو يقيم من اذن فهو يقيم. قال ما لم يشق ما لم يشق هذي عندكم ما لم يشق هذي فيها العبارة المؤلف هنا فيها نقص

42
00:14:36.950 --> 00:15:01.450
عبارة مؤلف فيها نقص وفيها كلام طويل ولعل ان نختصره بان النقص هو ان يقول ويسن وان يتولى الاذان والاقامة واحد بمحل واحد ما لم يشق هذا هو النقص بمحل واحد يسن ان يؤذن ويقيم في محل واحد

43
00:15:01.850 --> 00:15:21.050
يقيم في المحل الذي اذن فيه ما لم يشق كان يكون الاذان على المنارة فلا يسن له ان يعود فاذا المنارة ويقيم فيها. اذا هنا كلام مؤلف فيه نقص. وفيه كلام طويل وخلاصته كما ذكرت

44
00:15:21.400 --> 00:15:45.250
قالوا من جمع وقضى فوائد اذن للاولى اذن للاولى سواء جمع جمع تقديم او جمع تأخير. يسن ان يؤذن في الاولى واقام للكل يعني اقام لكل صلاة لما روى جبريل لما روى جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهرين بعرفة

45
00:15:45.250 --> 00:16:11.400
وبين العشائين بمزدلفة باذان واقامتين رواه الامام مسلم قال وسن لمن سمع المؤذن او المقيم يسن اجابة مؤذن وكذلك على المذهب يسن اجابة المقيم ان يقول مثله ان يقول مثله سرا كما في المنتهى

46
00:16:11.450 --> 00:16:37.700
سرا تمام اي نعم بل قالوا حتى المؤذن نفسه يجيب نفسه سنة لمن سمع المؤذن او المقيم ان يقول مثله سرا كما في المنتهى الا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة الا بالله

47
00:16:40.750 --> 00:17:05.950
وذكرنا اه طبعا يستثنى من ذلك المصلي ليس له ان يجيب المؤذن ولا المقيم كذلك المتخلي ويقظيانه اذا انتهى من صلاته واذا خرج من الخلاء فانه يقظي الاذان والاذان تكرار الاذان او ترديد الاذان مع المؤذن له اداء وله قظاء. الاداء يكون بعد

48
00:17:06.250 --> 00:17:29.150
ان تقول كل جملة بعد ان ينتهي منها المؤذن. هذا اداء. والقضاء هو ان تقول الجملة بعد ان ينتهي المؤذن من الجملة ويتجاوزها هذا يسمى قظاء وليس اداء والبهوت ذكر ان ظاهر كلام الاخرين من الحنابلة انه لا يجيب نفسه ان المؤذن لا يسن له

49
00:17:29.150 --> 00:17:48.100
وان يجيب نفسه وهو الذي رجحه آآ ابن رجب في القاعدة السبعين في القواعد الفقهية. قال الارجح لا يجيب نفسه قال وفي التثويب بماذا يجيب؟ قال يقول صدقت وبررت بكسر الراء

50
00:17:48.400 --> 00:18:04.000
وفي لفظ الاقامة يعني اذا قال قد قامت الصلاة يقول اقام الله وادامها ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من الاذان من تكرار الاذان مع المؤذن ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة

51
00:18:04.350 --> 00:18:22.400
والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته ثم بعد ان يقول هذا الذكر يدعو هنا يعني عند فراغ الاذان لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة كما في الحديث

52
00:18:22.850 --> 00:18:48.200
وكذلك قال وعند الاقامة وعند الاقامة وآآ المراد عند الاقامة بعد الاقامة يعني بعد الاقامة كما قال الشيخ عثمان نجدي والخروتي قال ويحرم بعد الاذان الخروج من المسجد يحرم اذا

53
00:18:48.700 --> 00:19:06.500
اذا اذن المؤذن وانتهى من اذانه ان يخرج الانسان من المسجد يحرم عليه لما روى مسلم ان ابا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا يخرج من المسجد بعد الاذان فقال اما هذا هذا

54
00:19:06.550 --> 00:19:23.000
فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فيحرم ان يخرج انسان بعد انتهاء المؤذن في من الاذان الا في احوال. الحالة الاولى اذا كان له عذر اذا كان له عذر

55
00:19:23.950 --> 00:19:38.900
والمراد بالعذر كما قال الشيخ عثمان في هداية الراغب الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة. هي الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة اذا حصل له عذر يبيح ترك الجمعة جماعة فانه له ان يخرج من المسجد بعد الاذان

56
00:19:39.200 --> 00:19:56.300
الحالة الثانية التي يجوز فيها الخروج من المسجد قال او نية رجوع او نية رجوعا يخرج بنية ايش ان يرجع ان يخرج بنية ان يرجع. الحالة الثالثة التي ذكرها شيخ الاسلام

57
00:19:56.350 --> 00:20:15.550
ان يكون التأبين للفجر قبل الوقت فلا يحرم الخروج اذا اذن المؤذن وانت في المسجد لكنه اذن للفجر قبل الوقت فانه لا يحرم حينئذ الخروج. الحالة الرابعة التي استثناها صاحب الغاية

58
00:20:15.850 --> 00:20:40.900
من خرج من المسجد بعد الاذان لكي يصلي جماعة بمسجد اخر فهذه فاستثناها صاحب الغاية وفيها خلاف كبير ورجح كثير من الحنابلة جوازها منهم الشيخ ابن فيروز الابن والاب وكذلك الشيخ محمد ابن

59
00:20:40.900 --> 00:21:02.200
والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وانه يجوز للانسان اذا اذن المؤذن ان يخرج لكي يصلي في مسجد اخر والاذان المعتمد عندنا مذهب هو اذان بلال وهو كم جملة خمس عشرة جملة لا ترجيع فيها. ما معنى الترجيع

60
00:21:02.600 --> 00:21:15.000
ترجيعا يقول الشهادتين فقط بصوت منخفظ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله واشهد ان محمد رسول الله ثم يجهر بهما هذا هو الترجيع. وان رجع فلا بأس لكن الشافعية عندهم يسن

61
00:21:15.000 --> 00:21:39.650
المذهب لا يسن الترجيح خمس عشر جملة والاقامة عندنا في المذهب هي احدى عشرة جملة وان ثن الاقامة انثناها يعني جعل كل آآ جملة فيها مرتين فانه يجوز ولا يكره يجعل الاقامة كالاذان الا في التكبير الاول يجعله مرتين فقط. ان فعله كما يفعله الحنفية

62
00:21:39.650 --> 00:21:41.606
فانه لا بأس