﻿1
00:00:10.250 --> 00:00:28.450
بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:28.750 --> 00:00:47.100
اللهم يا معلم آدم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني افقهوا قولي اما بعد فهذا هو الدرس العشرون من دروس شرح روضة الناظر وجملة المناظر

3
00:00:47.850 --> 00:01:10.750
وقد وصلنا الى باب النسخ. وصلنا الى باب النسخ اولا الصوت واضح او لا الصوت واضح واضح يا شيخ فاضل طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى باب النشخ باب النسخ

4
00:01:12.200 --> 00:01:37.450
النسخ مما يتعلق بالكتاب والسنة النسخ مما يتعلق بالكتاب والسنة و ابن قدامة ذكره بعد باب بعد دليل الكتاب والطوفي رحمه الله رأى ان المناسب ان يذكر بعد دليل السنة

5
00:01:37.750 --> 00:01:54.300
وقد فعل ذلك بالمختصر اخره الى ما بعد دليل السنة لأنه يتعلق بالكتاب والسنة وعلى كل حال يعني سواء جعلناه بعد بعد دليل الكتاب او بعد دليل السنة ويتعلق بهم يتعلق بهما

6
00:01:56.350 --> 00:02:24.600
يقول باب النسخ النسخ في اللغة الرفع والازالة يعني حقيقة الرفع والازالة ومنه نسخت الشمس الظل نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الاثر نقول ومنه نسخت الشمس الظل اذا ازالته اذا ازالته

7
00:02:25.000 --> 00:02:46.750
ونسخت الريح الاثر اذا ازالته هكذا او اذا رفعته فهو في اللغة يطلق حقيقة على الرفع بازالة والرفع لا يبقى تحته شيء هذا هو الاصل وقد يطلق يعني مجازا يطلق في اللغة مجازا

8
00:02:46.950 --> 00:03:10.900
لارادة ما يشبه النقل كقولهم نشخت الكتاب وقد يطلق مجازا لا حقيقة لارادة ما يشبه النقل. ما قال لارادة النقل لانه ليس هناك نقل حقيقي كقولهم نسخت الكتاب انت اذا اخذت الكتاب فنسخته الى

9
00:03:11.450 --> 00:03:33.900
اه يعني دفتريك او كراستك او الى كتابك هل المعلومات الموجودة او الكلام المكتوب في الكتاب المنسوخ منه انتقلت الى كتابك وخلى منها الكتاب الاول المنسوخ منه؟ لا الكتاب حينما تنسخه حينما نقول نسخت الكتاب

10
00:03:34.100 --> 00:03:50.100
او نسخت ما في الكتاب انت لا تأخذ هذا الكلام وتنقله الى الى كتابك او الى كراستك او الى دفترك او الى صحفك يعني يخلو الكتاب الاول ويكون صفحات فارغة. لا

11
00:03:50.750 --> 00:04:06.900
ولذلك هم يقولون يطلق لارادة ما يشبه النقل الاصل في النقل انك تنقله من مكان الى مكان الاصل في النقل انك تنقل الشيء من مكان الى مكان فانا لما اقول نقلت

12
00:04:07.150 --> 00:04:35.300
الا مثلا آآ نقلت الكتاب من مكتبة الى مكتبة صاحبي فالكتاب الان كان موجودا في مكتبته ثم انتقل ثم انتقل الى مكان اخر كذلك لما اقول نسخت الكتاب اي نقلت معلوماتي. اه لا هنا نقلت معلوماته ليس معناه اني افرغت الكتاب الاول

13
00:04:35.650 --> 00:04:56.600
في في في كراسة او في دفتر افرغته بحيث انه صار فارغا لا وانما اخذت المعلومات اخذت مثل هذه المعلومات ونقلتها الى كتابي ولذلك قال يطلق لارادة ما يشبه النقل لانه ليس هناك نقل حقيقي. ليس هناك نقل حقيقي

14
00:04:58.600 --> 00:05:14.750
هذا في اللغة هذا في اللغة والمعنى والمعنى المفيد لنا في الشرع في تعريف الاصطلاحي هو اول اللي هو الرفع والازالة ذلك قال فاما النسخ في الشرع فاما النسخ بالشرع

15
00:05:14.950 --> 00:05:36.550
فهو بمعنى الرفع والازالة لا غير اما النقل النقل لا يستفاد منه بالمعنى الشرعي النسخ في الشرع هو بمعنى الرفع. هذا تعريف الان لا درس بتعريف الان هذا فاما نصف الشرع فهو بمعنى الرفع هذا ليس بتعريف. هو يقول لك الان المعنى المفيد

16
00:05:36.800 --> 00:05:56.450
المعنى اللغوي المفيد في المعنى الشرعي هو الرفع هو الرفع والازالة نعم. ثم قال وحده هذا هو التعريف وحده يعني شرعا رفع الحكم الثابت او نقول رفع الحكم. هذا الان

17
00:05:57.450 --> 00:06:22.900
قيد رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه لاحظ رفع الحكم من اين اتينا برفع الحكم؟ الرفع هذا اخذناه من المعنى اللغوي الحكم الحكم ما هو الحكم هو المقصود بالحكم هنا الحكم الشرعي طبعا

18
00:06:23.500 --> 00:06:40.400
والاصل والحكم المطلق هو اثبات امر لامر او نفيه عنه يعني سواء كان هذا الحكم اثباتا او نفيا والمقصود بالحكم هنا الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم. يعني الحكم الذي ثبت

19
00:06:40.600 --> 00:07:13.850
الذي ثبت بخطاب متقدم رفع الحكم الذي ثبت بخطاب متقدم رفعه بماذا رفعه بخطاب تراخ رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب تراخي عنه نعم. اذا نقول عندنا ثلاثة جمل رفع الحكم

20
00:07:14.950 --> 00:07:39.150
الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخي الان او نقول بعبارة اخرى اسهل رفع ما ثبت بخطاب متقدم بدليل شرعي طبعا هذا او بخطاء دليل شرعي طبعا هنا لانهم بعضهم يقول آآ يعني يذكر ما

21
00:07:39.200 --> 00:07:54.300
هل يعني يقع النسخ بغير الكتاب والسنة او لا وان كان المقصود هو بسبب السنة. على كل حال ان سيأتينا الاجماع لا ينسخ. لذلك القياس لا ينسخ فاذا قلنا رفع ما ثبت بخطاب متقدم

22
00:07:54.450 --> 00:08:15.550
بخطاب متأخر رفع ما ثبت بخطاب متقدم بخطاب متأخر اذا الحكم السابق المنسوخ ثابت بخطاب والحكم اللاحق ثابت في الخطاب لابد في النسخ ان يثبت الناسخ والمنسوخ بالخطاب لا يوجد نسخ

23
00:08:16.000 --> 00:08:33.350
اه الا ويكون المنسوخ او الناسخ خطابا ولذلك سيأتينا انه اذا كان الاول ثابت بغير خطاب لا يسمى نسخا واذا كان الساني ثابت بغير خطاب لا يسمى نسخا لا يسمى نسخة

24
00:08:34.150 --> 00:08:55.450
طيب ناخذ تعريف ناخذ الشرح قال ومعنى الرفع وهذا مهم ازالة الشيء على وجهه لولاه لبقي ثابتا ازالة الشيء على وجهي لولاه لبقي ثابتا هذا الوجه مهم هذا الوجه مهم

25
00:08:55.600 --> 00:09:15.000
ليس ازالة الشيء مطلقا بل ازالة ما لولا هذا المزيل لبقي ثابتا او رفع الشيء على وجه لولا هذا لولا وجود هذا الرافع لبقي ثابتا يعني لا يرتفع بنفسه لا يرتفع بنفسه

26
00:09:15.100 --> 00:09:35.850
بل لا بد من رافع كيف ما تصوير هذا؟ قال على مثال رفع حكم الاجارة بالفسخ على مثال رفع حكم الاجارة للفسخ فان ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مدتها فهم هذا المثال سيفهمنا النسخ بكل جلاء

27
00:09:36.250 --> 00:10:04.400
طيب الان لو فرضنا ان زيدا استأجر من عمرو دارا استأجر منه بيت بيتا  الاجارة الاجارة ليست كالبيع البيع تمليك مؤبد والاجارة مؤقتة. الاجارة مؤقتة. اذا سيقول انا استأجر منك هذه الدار لمدة سنة

28
00:10:04.600 --> 00:10:25.300
لمدة سنة طيب الان المعجز والمستأجر كلاهما يعلمان ان الايجار ستنتهي بعد كم بعد سنة هذا الانتهاء الذي بعد سنة ليس آآ يعني ارتفاع هذا الانتهاء ليس على وجه دولة ولا بقية ثابتة

29
00:10:26.500 --> 00:10:43.600
ليس على وجه لولاه البقية ثابتة بل هو من اول الامر سينتهي بعد هذه السنة هذا معنى فان ذلك يفارق زوال حكمها من قضاء مدتها. زوال الحكم بانقضاء المدة هذا ليس لا لا ينطبق يعني لا يشبه النسخ

30
00:10:44.050 --> 00:11:01.450
ليش بهنسخ ؟ زوال الحكم بانقضاء المدة. هذا يشبه الحكم المخصص. يشبه التخصيص. كتخصيص العبادة مثلا تخصيص الصيام بانه الى نهاية رمضان او تخصيص الصيام من طلوع الفجر الى غروب الشمس

31
00:11:01.650 --> 00:11:24.050
نحن من اول العبادة نحن نعلم ان الصيام ينتهي بغروب الشمس. ونعلم ان ان الصيام ينتهي بانتهاء رمظان من اول من اول الامر من قبل ان يدخل رمضان ايضا صح ولا لا؟ هذا هذا ينتهي بانقظاء المدة. يقول لك المصنف ترى ترى النسخ لا يشبه هذه الصورة. لا. وانما يشبه رفع

32
00:11:24.050 --> 00:11:49.600
حكم الاجارة بالفسخ رفع حكم الاجارة بالفسخ مش هذا الخط كيف رفع حكم الايجار بالفسخ؟ الان المؤجر والمستأجر هل يعلمان ان الاجارة ستنفسخ بعد ستة اشهر وسبعة اشهر حصل عيب

33
00:11:49.900 --> 00:12:09.800
اكتشف بعض المستأجر اكتشف بعد ثلاثة اشهر عيبا في هذه الدار. عيب بحيث انه لا يمكن السكنة معه. مثلا اكتشف ان يعني لما جاءوا فصل الصيف هو استأجر مثلا في في فصل الشتاء لما جاء فصل الصيف اكتشف ان المكيفات لا تعمى

34
00:12:11.000 --> 00:12:28.100
ولا يمكن اصلاحه هذا عيب هذا عيب موجب الفسخ اليس كذلك؟ طيب الان هل المؤجر والمستأجر يعلمان ان الاجارة ستنتفسخ بعد ثلاثة اشهر لاجل العيب ما يعلمان. لا يعلم كذلك النسخ

35
00:12:28.350 --> 00:13:00.250
المكلف لا يعلم انش ان الحكم هذا سينسخ الحكم سينسى كيف نسخ نسخ بوجود دليل لولا وجود هذا الدليل لبقي الحكم مستمر لاحظ ان الايجارة في الصورة الاولى الاجارة في الصورة الاجارة عفوا في في صورة انتهاء المدة المؤجر والمستأجر كلاهما يعلم انه بانتهاء السنة

36
00:13:00.250 --> 00:13:19.150
تنقضي الايجار خلاص والمستأجر ليس له حق في هذه الدار بعد انقضاء السنة الا ان يجدد العقد ما يقول والله ما دريت والله ما كنت اعلم ان الايجار انتهت وان لا هذا عقد ينتهي من انتهى الساعة. في واحد محرم ينتهي في نهاية ذي الحجة

37
00:13:19.400 --> 00:13:40.250
اما انقضاء الايجارة بالفسخ المؤجل ما كان يعلم وكذلك المستأجر طبعا بالنسبة الى الشريعة الله عز وجل يعلم. لكن المكلف لا يعلم. فهو يشبه المستأجر المكلف يقول لك المصنف ترى النسخ

38
00:13:40.300 --> 00:14:11.100
يشبه ماذا؟ يشبه انتهاء رفع الحكم بالفسخ لوجود عيب لا يشبه رفع انتهاء الحكم بانتهاء المدة رفع الحكم بالعيب رفع الحكم الايجار بالفسخ هذا يشبه رفع الحكم بالنسخ او نسخش بهذه الصورة. اما انتهاء اما ارتفاع الحكم بسبب انتهاء المدة هذا لا ينطبق على النسخ. هذا يشبه التخصيص يشبه التخصيص

39
00:14:12.650 --> 00:14:36.350
واضح الان الفرق مثل اه المكلف الان الله عز وجل كان قد كلفنا بالصلاة الى بيت المقدس  افكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يصلون الى بيت المقدس ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا. كما جاء في الصحيح

40
00:14:38.000 --> 00:14:54.300
هل كانوا يعلمون ان القبلة ستتحول الى الكعبة الى الى الكعبة. البيت الحرام لا ما كانوا يعلمون  بعد هذه المدة الله عز وجل قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم فطرة

41
00:14:54.650 --> 00:15:10.900
هنا بعد هذي المدة لما جاءت هذا الدليل اللي هو فول لي وجهك شطر المسجد الحرام ارتفع الحكم السابق وانتهى الحكم السابق. ما هو؟ التوجه الى بيت المقدس وجاء حكم جديد. هل كان المكلف يعلم؟ ما كان يعلم

42
00:15:11.450 --> 00:15:20.950
ما كان ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان يعلم انه يعني سيوجه الله عز وجل القبلة الى بيت الى الى البيت الحرام او المسجد الحرام او الى الكعبة

43
00:15:21.550 --> 00:15:43.900
هذا يشبه هذا رفع الايجارة بالفسخ الفسخ ما كان يعلم المكلف او ما كان يعلم المؤجر او المستأجر ان الاجارة ستنتهي بالفسخ هذا وجه الشبه بين الاجارة والنسخ. فهذا معنى قول المصنف إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا. لولا هذا العيب انتبه

44
00:15:43.950 --> 00:16:08.200
لولا هذا العيب لبقي حكم الاجارة الى نهاية السنة لولا هذا الدليل الرافع لتوجه بيت المقدس لبقي التوجه الى بيت المقدس الى يوم القيامة اظن هذا الان واضح قال انتهينا منه. قال وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم. هذا الخطاب المتقدم

45
00:16:09.250 --> 00:16:28.400
لان ابتداء العبادات في الشرع مزيل بحكم العقل من براءة الذمة وليس بنصفه هذا واحد قيدنا الحد بالخطاب المتقدم يعني التقييد يختار متقدم ما الذي يخرج؟ يخرج ماذا؟ يخرج اه ابتداء العبادات في الشرع

46
00:16:30.000 --> 00:16:44.650
فانه مزيل لحكم العقل من براءة الذمة وهذا ليس الناس يعني نحن الان لما جاءتنا العبادات ابتداء قبل ان ترد قبل ان تأتي الشريعة ما كان يجب علينا شيء قبل ان تأتي الشريعة

47
00:16:45.550 --> 00:16:57.950
قبل ان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لنا الاحكام لم يكن يجب علينا شيء هذا استصحاب البراءة براءة الذمة. براءة الذم الاصل ان الذمة بريئة من كل تكليف. اليس كذلك

48
00:16:58.250 --> 00:17:20.250
فلما جاءنا الامر بالصلاة الان رفع حكم البراءة الذم. طيب هل براءة الذمة خطاب؟ لا هل رفع براءة الذمة يسمى نسخا؟ لا هذا الذي قلناه في في البداية ان النسخ لا لا يكون نسخا الا اذا كان المنسوخ ثابتا بخطاب. اما ما ثبت بالبراءة الاصلية

49
00:17:20.700 --> 00:17:36.100
ما هو الذي ثبت بالبراءة الاصلية؟ انه لا يجب علينا صلاة. ثم جاءنا خطاب يوجب علينا الصلاة. او يوجب علينا الصوم فنقول هذا الخطاب الذي اوجب علينا الصلاة رفع حكم البراءة الاصلية. ورفع حكم البراءة الاصلية لا يسمى نسخا

50
00:17:37.000 --> 00:18:01.600
وهكذا قال لان ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم العقد من براءة الذمة وليس بنسخ. لماذا؟ لان لان البراءة الذمة ليست خطابا. ليست خطابا وقيدناه بالخطاب الثاني الاثنين مم لماذا؟ قال لان زوال الحكم بالموت والجنون ليس الان لو كان هناك خطاب لو كان هناك حكم ثبت بخطاب

51
00:18:01.950 --> 00:18:20.200
وجوب الصلاة وجوب الزكاة او اه وجوب الصيام ونحن الحج الان هذا بسبب الشيطان. الصلاة اقيموا الصلاة الصيام كتب عليكم الصيام. الحج آآ ولله على الناس حج البيت ثم هذا المكلف مات

52
00:18:20.750 --> 00:18:43.300
او حصله جنون ارتفع عنه التكليف. ارتفع عنه التكليف لما ارتفع عنه التكليف لاحظ ارتفع لاحظ كلمة ارتفع انا استعملت ارتفاع ارتفع كلمة ارتفع التكليف الان هل هذا الارتفاع يسمى نسخا؟ لا لا يسمى نسخا. لماذا؟ اليس اليس الصلاة قد ثبتت بخطاب؟ بلى. اليس الحج

53
00:18:43.300 --> 00:19:00.500
ثبت بخطاب بلى اذا لماذا لا تسمونه نسخا؟ لان الموت والجنون ليس ليس بخطاب الموت نفسه والجنون نفسه ليس خطابا الموت نفسه والجنون نفسه ليس خطابا فارتفاع التكليف عن زيد

54
00:19:00.550 --> 00:19:16.800
حينما مات او عن عمرو حينما جن لا يسمى نسخا لماذا لان الموت نفسه ليس بخطاب والجنون نفسه ليس بحكم. ونحن قد اتفقنا ان النسخ لا يكون الا بخطاب ولا يكون الا لخطاب. لاحظ

55
00:19:17.000 --> 00:19:31.800
لا يكون الا بخطاب لخطى فلابد من ان يكون الناسخ والمنسوك كلاهما ثبت بخطاب قد يقول قائل طيب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم

56
00:19:32.100 --> 00:19:49.800
المجنون مثلا فنقول هذا خطاب يدل على اصل آآ اصل المسألة ما هو؟ ان ان المجنون غير مكلف. لكن هل المقصود بالجنون هنا في في هذا الحديث زيد بعينه او عمرو بعينه لا

57
00:19:50.100 --> 00:20:05.000
هذا دليل على ان المجنون غير مكلف بس لكن ليس دليل ليس هذا دليلا خاصا بزيد او بعمد او نحو ذلك. ونحن نقول في النسخ هذا الموت الذي حصل لزيد

58
00:20:05.000 --> 00:20:26.700
ليس ناسخا ليس نسخا والجنون الذي حصل لعمرو ليس نسخا هكذا  طيب  وقولنا مع تراخيه عنه وقولنا مع تراخيه عنه هذا هذا قيد متراخ عنه هم يعني آآ هنا خطاب وهذا ايضا يمكن ان

59
00:20:26.750 --> 00:20:44.350
كونوا قيدا اضافيا مع تراخيه عنه لانه لو كان متصلا به كان بيانا واتماما لمعنى الكلام وتقديرا له بمدة وشرط يعني النسخ لا يكون الا متراخي النسخ لا يكون الا متراخي

60
00:20:44.500 --> 00:21:00.700
لانه لو كان مقترنا به ومتصلا به ما يكون نسخا لان الرفع يا جماعة الان النسخ اتفقنا انه رفع اليس كذلك الرفع لشيء ايش؟ قد ثبت. اما شيء لم يثبت كيف ترفعه

61
00:21:01.050 --> 00:21:24.500
انت الان حينما ترفع الكتاب الذي بين يديك الان او ترفع الهاتف او ترفع ايا كان انت ترفعه بعد ان نزل وثبت اما شيء لم يثبت بعد واتصل به خطاب هذا لا يسمى رفعا. اذا هو ليس بنسخ

62
00:21:24.550 --> 00:21:44.700
لان حقيقة النسخ الرافع طيب هذا المتصل ماذا يكون؟ هذا يكون بيان قد يكون مخصصا قد يكون مبينا لمجمل قد يكون مقيدا لمطلق قد يكون شرطا قد يكون استثناء قد يكون غاية والشرط والاستثناء والغاية هذه المخصصات وهكذا

63
00:21:45.750 --> 00:22:00.800
اذا لا بد في النسخ من التراخي. ما معنى التراخي؟ لا بد ان يثبت الحكم الاول. ثم بعد ذلك يستقر يعني. يستقر الحكم الاول ثم بعد ذلك يأتي الخطاب الرافع لهذا الحكم نية الخطاب الرفع

64
00:22:01.150 --> 00:22:12.600
اذا لا بد في النسخ من تراخي لابد في النسخ من تراخي. فاذا جاءنا خطاب ليس بمتراقي لا يمكن ان يكون نسخا. لا يسمى نسخا. طيب ان شاء الله هذا واضح

65
00:22:13.950 --> 00:22:39.800
انتهينا من الان تعريف الجمهور للنسخ واضح يا جماعة؟ ننتقل  يقول وقال قوم النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثان يعني النسخ ليس الا كشفا لمدة العبادة هذا قاله بعض الحنفيون

66
00:22:40.100 --> 00:23:04.100
ما اشبه ذلك رفع القلم عن ثلاثة ليس بنسخ. نعم اعيدها مرة اخرى انا بينت ولكن اعيد مرة اخرى الان هل اولا المجنون كان مكلفا ثم رفع عنه التكليف او انه ابتداء ليس بمكلف

67
00:23:04.200 --> 00:23:22.600
المجنون هل كان المجزوم مكلفا ثم رفع التكليف او انه ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم آآ اخبرنا انه ليس بمكلف حينما قال انه رفع القلم عن ثلاثة انت لا تاخذ كلمة رفع انه ثبت عليه التكليف ثم رفع

68
00:23:22.600 --> 00:23:42.250
لأ هو النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ابتداء انه ليس بمكلف ليس بمكلف. فلما يقول لنا ابن قدامة ان الموت او الجنون ليس بنسخ. لا يرد علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يثيب

69
00:23:42.450 --> 00:23:58.500
لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا ان المجنون ابتداء ليس بمكلف. طيب فلان افترض ان فلانا كان كان آآ سليما صحيحا ثم حصل له جنون. هل هذا الجنون يسمى نسخا

70
00:23:58.650 --> 00:24:08.650
هل هذا الجنون يسمى نسخا؟ لا لا يسمى نسخا لماذا؟ لانه ليس بخطاب ليس بخطاب. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم والمجنون حتى يفيق؟ نقول هذا خطاب لكن ليس

71
00:24:08.650 --> 00:24:21.600
خطابا خاصا بزيد هذا المجنون هذا الذي حصل له جنون هذا المكلف اللي اللي حصل له الجنون نحن نفرض المسألة في ماذا؟ ان زيدا كان صحيحا معافا ثم حصل له جنون. حصل له جنون

72
00:24:21.850 --> 00:24:35.350
هم فهذا الجنون خاص بزيد الان خاص بالزيد. والحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم والمجنون حتى يفيق. هل هو متعلق بزيد؟ لا هو متعلق بكل مجنون. هو هذا خبر ان

73
00:24:35.350 --> 00:24:55.350
نون معناه انه ليس بمكلف. لان المجنون معناه يعني رفع القلم انه ليس بمكلف. واضح؟ والنسخ لا بد ان يكون يأتي لنفس الحكم بنفس الحكم. وما دام انه ليس بخطاب اللي هو جنون زيد. جنون زيد هذا ليس بخطاب. اذا هذا لا يسمى نسخا. لا يسمى نسخا

74
00:24:56.000 --> 00:25:11.400
ولا يكون الجنون نسخا الا لو فرضنا يعني هذا الدليل اللي هو والمجنون حتى يفيق لو فرضنا ان المجنون كان مكلفا ثم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم  فرفع الجن. هذا لو فرضنا ذلك لكن الواقع ليس كذا

75
00:25:11.750 --> 00:25:32.900
المجنون ابتداء ليس بي ليس بمكلف. طيب قال وقال قوم النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثاني. يعني يقولون النسخ النسخ ليس يعني رفعا ليس رفعا وانما هو مجرد كشف مدة العبادة بخطاب ثاني. يعني لما

76
00:25:33.050 --> 00:25:57.150
اه جاءنا قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام فولي وجهك شطر المسجد الحرام كشف لنا مدة العبادة اي عبادة التوجه الى بيت المقدس. كشف لنا هذه المدة وانه وانها ان هذه المدة كان ونتوجه لبيت المقدس كان الى هذا الوقت. اي وقت الذي جاء فيه

77
00:25:57.500 --> 00:26:17.600
اه فولي وجهك شطر المسجد الحرام هذا معنى كشف مدة العبادة يعني قبل ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعلمون متى ينتهي التوجه الى ثم لما جاءنا قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام علم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ان التوجه الى بيت المقدس

78
00:26:17.600 --> 00:26:32.500
انا الى نهاية الشهر السابع عشر او السادس عشر بحسب ما ورد في الحديس. هم هذا معنى كشف مدة العبادة بخطاب ثاني ما هو الخطاب الثاني؟ قوله تعالى بوجهك شطر المسجد الحرام

79
00:26:34.300 --> 00:26:46.850
وهذا وهذا المعنى له وجه من جهة له وجه من جهة يعني اه سيأتينا ان النسخ هو بيان من وجه بيان من وجه يعني بيان للمدة من وجهين وسيأتي ان شاء الله

80
00:26:47.450 --> 00:27:05.750
طيب لكن ان يقال ان هذا هو تعريف نسخنا يعني ليست المشكلة في ان النسخ فيه كشف وبيان ليس هذا هو المشكل المشكلة ان يعرف النسخ بذلك انتبهوا لهذا فهذا امر دقيق

81
00:27:06.050 --> 00:27:18.650
وقال قوم النسخ كشف مدة العبادة في خطاب ثاني. قالوها يعني ان هذا هذا خصيصة من خصائص النسخ او ان هذا تعريف النسخ قالوا هذا تعريف نسخ اه نقول لا

82
00:27:18.700 --> 00:27:35.450
اذا كان هذا تعريف نسخ هذا غير صحيح هذا لا نسلمه بل فيه اشكال ففي اشكال لماذا قال هذا يوجب ان يكون قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل نسخا

83
00:27:35.550 --> 00:28:00.100
وليس فيه معنى الرفع اذا كان مقصود اذا كان هذا تعريف النسخ النسخ مجرد كشف مدة العبادة هذا سيلتبس بالتخصيص سيلتفت سيلتبس في التخصيص. كيف ابن قدامة دخل في المثال مباشر ما قالوا هذا يلتبس بالتخصيص كذا وكذا وكذا لا اعطاك المثال مباشرة قالوا هذا يوجب ان يكون قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل

84
00:28:00.100 --> 00:28:15.000
نسخن وليس بمعنى الرفع. لماذا؟ لان قوله تعالى ها شف قال فان قوله الى الليل انتم اللي عنده نسخة اثراء المتون ما في الى الليل لكن هي نسخة نسخة واظن في الحاشية اشار الى هذا. قال فان قوله الى الليل

85
00:28:15.100 --> 00:28:32.200
اذا لم يتناول الا النهار متباعدا او متقاعدا على نسخة اه ترى المتون عن الليل بنفسه او فهو متباعد عن الليل بنفسه. فما معنى فما معنى نسخه ما معنى هذا الكلام

86
00:28:32.700 --> 00:28:47.500
ما معنى هذا الكذب طبعا وانما يرفع ما دخل ما دخل تحت الخطاب الاول هنا ينتهي الكلام. يعني ينبغي ان يكون هذا الكلام هنا متصلا ما هذا الكلام ينبغي ان يكون متصلا هذا التفقير خطأ

87
00:28:47.650 --> 00:29:06.700
بحسب الذي امامنا الان هم يعني على طبعة تفقير تمام. وانما يرفع ما دخل تحت الخطاب الاول طيب ما عن هذا الكلام انتم تقولون ان النسخ هو كشف مدة العبادة بخطاب ثاني

88
00:29:07.150 --> 00:29:28.950
بس هو فقط ليس ليس الا كشف لمدة العبادة. نقول اذا كان هذا هو التعريف سيدخل في هذا التعريف التخصيص بالغاية التخصيص بالغاية لان الى الليل هذا تخصيص بالغاية هذا تخصيصهم للغاية. سيأتينا ان شاء الله في المخصصات. التخصيص بالغاية هو كشف مدة العبادة في باب ثاني

89
00:29:29.450 --> 00:29:45.750
كشف مدة العبادة بخطاب ثاني كيف الله عز وجل طبعا الاية واحدة لكن يجعلون الاية الواحدة فيها اكثر من خطاب الله عز وجل قال احل لكم ليلة الصيام الى نسائكم

90
00:29:46.400 --> 00:30:04.850
هن لباس لكم وانتم لباسن. علم الله انكم عليكم وعفا عنكم فلا نباشرهن وتقوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا ها وكلوا واشربوا حتى يتبين له الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

91
00:30:06.200 --> 00:30:30.650
هذا الان الخطاب المتعلق بايش بي اثبات حكم لأ ممكن لا بأس هذا الان هذا الخطاب اه يبين اه يعني حد الصيام انه من طلوع الفجر الى غروب الشمس قال ثم اتموا الصيام الى الليل. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. هذا اول اول الصيام

92
00:30:31.450 --> 00:30:48.650
ثم اتموا الصيام الى الليل هذا منتهى الصيام  اولا حكم الصيام الحكم الاصلي من اين ثبت قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم ها الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا الخطاب مثبت للحكم الشيعي

93
00:30:49.350 --> 00:31:04.750
طيب مدة الصيام فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل هذا الان الفجر الى الليل فجر الى ان اليس هذا فيه كشف مدة العبادة

94
00:31:05.950 --> 00:31:17.500
اليس هذا ثم اتموا الصيام الى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط السود من الخيط الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. اليس هذا في كشف مدة العبادة؟ بلى

95
00:31:18.100 --> 00:31:37.350
اذا هذا يدخل في تعريفي لتعريف النسخ مع ان هذا بالاتفاق ليس بنسخ لماذا ليس بنسخ لان المكلف اذا عرف ابتداء ان الحكم ينتهي بغروب الشمس فهذا ليس ليس فيه رفع

96
00:31:37.500 --> 00:31:54.100
ليس فيه رفع؟ الم نقل هناك انه لابد ان يكون على وجه لولاه لبقي ثابتا ليس فيه رفع واتفقنا نحن واياكم على ان النسخ رفع فانتم لم تستحضروا ولم تستجلبوا في تعريف النسخ الرفع

97
00:31:54.350 --> 00:32:12.950
ولذلك قال وهذا يوجب ان يكون قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل نسخا وليس فيه معنى الرفع. مع انه خطاب ثاني هذا خطاب ثاني كشفه مدة العبادة ثم يتم الصيام الى الليل اللي هو الاية عموما الاية كلها كشفت مدة عبادة يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام

98
00:32:13.550 --> 00:32:30.350
وليس فيها معنى الرفع فان قوله الى الليل اذا لم يتناول الا النهار متباعد على الليل بنفسه فما معنى نسخه لان الليل منفصل عن النهار والنهار منفصل عن الليل وانما يرفع ما دخل تحت الخطاب الاول. ما معنى هذا الكلام

99
00:32:31.100 --> 00:32:53.650
تذكرون لما قلنا على وجه لولاه لبقي ثابتا على وجه لولاه لبقي ثابتا لولا وجود هذا الخطاب لبقي الحكم الى مستمرا الى نهاية المدة لكن لما قال نهار وليل فنحن نعرف ان النهار ينتهي بغروب الشمس. والليل يبتدأ بغروب الشمس. فهم متباعد عن عن النهار بنفسه

100
00:32:54.500 --> 00:33:18.050
والنهار متباعد عن الليل بنفسه اما لو قال لنا مثلا لاحظ لو قال لنا مثلا صوموا ولم يقل لنا آآ مثلا اه لم يحدد مدة العبادة ثم بعد ذلك قال شف قال صوموا فصمنا

101
00:33:18.600 --> 00:33:36.750
ابتدأ العمل ثم بعد فترة قال لا تصوموا الا من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا نسخ وهذا جافل في الشريعة تذكرون في آآ تعرفون ان الصيام في اول الاسلام

102
00:33:36.900 --> 00:33:56.000
كان الصحابة اذا ناموا العشاء اذا لم يعني اذا آآ صلوا العشاء ولم يأكلوا يعني شيئا خلاص يلزمهم الامساك الى غروب الشمس يعني لا لم يبح لهم الاكل الا من غروب الشمس الى صلاة العشاء فقط

103
00:33:56.650 --> 00:34:11.150
هم فاذا نام خلاص ثم خفف الله عز وجل هذا الحكم وقال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هذا نستطيع ان نسميه نسخا لماذا

104
00:34:11.200 --> 00:34:27.350
لماذا نسميه نسخا؟ لان الحكم ثبت اولا واستقر. والصحابة حتى ان بعض الصحابة كان يسقط من شدة الجوع لانه ينام آآ ولم يأكل اكلة يتقوى بها بعد غروب الشمس فيذهب عليه الليل كله ما اكل شيء

105
00:34:28.000 --> 00:34:46.050
ثم خفف الله عز وجل هذا الحكم وجعل الحكم حكم الصيام من من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا نسخ هذا نسخ. لماذا؟ لانه رفع حكما سابقا. ما هو الحكم السابق؟ وجوب الامساك من النوم الى غروب الشمس. في اليوم التالي. يعني

106
00:34:46.050 --> 00:35:03.350
يعني ليس اه من طلوع الفجر الليلة كاملة الان او او اكثر الليل يمسك من الليل هذا نسخ اما لما قال لنا من طلوع الفجر الى غروب الشمس فنحن ابتداء نعرف ان ان

107
00:35:03.500 --> 00:35:18.250
الصوم ينتهي ايش؟ غروب بغروب الشمس. فاين الرفع؟ ما في رفع منه انت الان اذا صمت صمت عاشوراء القادم هذا فانتهى صومك بغروب الشمس وما اكلت شيئا هل نقول نسخ نسخ الصوم

108
00:35:18.850 --> 00:35:32.350
ما نرسخ الصوم الان انتهى مدة الصوم. حتى لو ما اكلت شيء غربت الشمس تنصب النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا آآ غربت اذا اذا غربت الشمس منها اذا اذا آآ اقبل الليل منها هنا

109
00:35:33.150 --> 00:35:48.450
وادبر النهار من ها هنا وغرب الشمس فقد افطر الصائم يعني سواء اكلت او لم تأكل خلاص انتهى الوقت واضح يا جماعة هذا الكلام قال وانما يرفع ما دخل تحت الخطاب الاول وهو الخطاب الاول ما دخل

110
00:35:48.550 --> 00:36:02.700
الذي دخل تحت الخطاب الاول يصلح ان نقول الصوم الذي كان آآ وقت وقت الليل الذي كان الصحابة ينامون كانوا ينامون ويلزمهم الامساك في الليل هذا دخل تحت الخطاب الاول ثم رفع

111
00:36:03.000 --> 00:36:12.700
ثم رفع. ما هو الخطاب الاول؟ اللي سأل. يقول ما هو الخطاب الاول؟ قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الخطاب الاول

112
00:36:12.850 --> 00:36:24.700
الخطاب الثاني الذي حصل فيه البيان. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل. هذا خطاب الثاني واضح يا شيخ؟ من اللي سأل

113
00:36:25.100 --> 00:36:37.250
في واحد سأل طيب الشيخ سعيد الشيخ سعيد الان الخطاب لما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا كان يدخل فيه ماذا

114
00:36:37.250 --> 00:36:53.500
من الليل الى الليل الى غروب الشمس يعني ادخل في هذا كله واول الاسلام صام النبي صلى الله عليه او كان الصيام في اول الاسلام يعني ما بين المغرب والعشاء فقط هو وقت الافطار ثم الصيام من العشاء الى غروب الشمس

115
00:36:53.650 --> 00:37:07.800
في اليوم التالي هذا كان شاقا جدا ثم رفع هذا نسخ. هذا يصلح ان ان يسمى نسخا لانه رفع لما دخل تحت الخطاب الاول. اللي هو كتب عليكم الصيام. اما لما يأتينا الخطاب

116
00:37:07.800 --> 00:37:27.200
ويقول يعني يقول اتموا الصيام الى الليل فيرتفع الحكم طبعا. هنا الكلام في اتمم الصيام الى الليل. اما تبيين باول المدة هذا ليس داخل الان في كلامنا. ايتم الصيام الى الليل ثم انتهى الحكم بانتهاء بانتهاء النهار هل نسميه نسخا؟ لا نسميه نسخا

117
00:37:27.300 --> 00:37:48.600
مع انه كشف لمدة العبادة خطأ مثال. اذا ها التعريف بهذا بهذه الطريقة آآ غير جامع ولا غير مانع؟ نقول هذا التعريف غير جامع ولا غير مانع ها جماعة  غير مانع

118
00:37:48.950 --> 00:38:09.550
لماذا غير مانع؟ لانه يدخل فيه التخصيص. هذا معناه قال وما ذكروه تخصيص وما ذكروه تخصيص. اذا لما دخل التخصيص في هذا التعريف لما دخل التخصيص في هذا التعريف نستطيع ان نقول ان هذا الخطاب غير

119
00:38:10.000 --> 00:38:25.200
مانع هل معناه ان النسخ آآ ليس فيه كشف مدة العبادة؟ لا النسخ فيه كشف مدة العبادة ما في اشكال لكن ان يكون تعريف النسخ تعريف النسخ هو كشف مدة العبادة

120
00:38:25.300 --> 00:38:47.400
هذا هو الاشكال هذا هو الاشكال واضح يا جماعة؟ يعني ليس المقصود ان النسخ ليس فيه كشف مدة العبادة. النسخ فيه كشف وفيه بيان مدة العبادة. ما في اشكال ولذلك لما لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم الى الى المسجد الحرام بقوله تعالى فول لوجهك شطر المسجد الحرام عرف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة

121
00:38:47.400 --> 00:39:04.650
ان مدة العبادة الاولى انتهت بهذا الخطاب هذا ما في اشكال وكذلك لما اه كان مثلا آآ مثلا اه اه عطوني مثال على النسخ شيء واضح يعني او في القرآن

122
00:39:05.300 --> 00:39:28.600
في نسخ هم العدة مثلا عدة متوفى عنها زوجها كان حوض متاعنا الحول غير اخراج ثم بعد ذلك صارت اربعة اشهر وعشرة فلما حصل النسخ عرفنا ان لما جاء الناسخ عرفنا ان مدة الحكم السابت اللي هو الحول انتهت

123
00:39:28.700 --> 00:39:45.750
بهذا الخطاب الجديد. هذا لا اشكال هذا لا اشكال فيه انما الاشكال ان يعرف النسخ بذلك. ثم قال على ان على ان هذا الاسلوب يسمى ترقي في الجواب ها؟ ترقي في الجواب

124
00:39:45.950 --> 00:40:01.800
او بعضهم يسميه علاوة في الجوامع في الجواب. التعليقات جزاك الله خير بالكتابة حتى بس ما يأثر على التسجيل جزاك الله خير هذا يسمى الاسلوب علاوة في الجواب على انه كذب

125
00:40:02.000 --> 00:40:22.100
لكن احيانا احيانا يكون علاوة حقيقية كيف يعني اه مثل ان يكون ما يعني تنزل ثم منع تنزل ثم منع مع ان هذا التنزل ثم منع يقولون خلاف المعهود. المعهود المنع ثم التنزل. لكن لو قال اتى بجواب ثم اتى بجواب

126
00:40:22.200 --> 00:40:42.100
آآ يعني اقوى منه قد يقول هذا علاوة. قد يكون هذا علاوة. على ان نسخ العبادة قبل وقتها والتمكن من امتثالها جائز وليس فيه بيان انقطاعي يقول على انه لا يشترط اصلا لا يشترط اصلا

127
00:40:42.850 --> 00:40:57.350
في النسخ ان يكون بيان لي مدة العبادة بل قد لا يكون هناك مدة اصلا نحن نقول النسخ قد يكون بيانا من مدة العبادة. نعم. لكن على انه قد لا يكون اصلا في بيان الود

128
00:40:59.500 --> 00:41:15.400
كيف آآ سيأتينا ان شاء الله في مسألة النسخ قبل التمكن من الوقت او قبل الامتثال هذه مسألة خلافية بين اهل السنة المتجهة هناك اصلا ما بدأت المدة اصلا ما بدأت المدة

129
00:41:15.850 --> 00:41:39.500
مثال ماذا مثل ان يقول لنا مثلا آآ مثلا اه ان يقول لنا مثلا مثال ان يقول ان الله عز وجل صوموا اه مثلا مع رمضان صوموا شعبان مثلا  ثم قبل ان قبل ان يأتي زمان شعبان

130
00:41:39.850 --> 00:41:57.100
في رجب مثلا يقول ان النبي يقول ان الله عز وجل لا تصوموا شعبان هل بدأت مدة العبادة الان؟ صيام شعبان هل بدأت لا اذا ما فيه اصلا بيان لمدة العبادة. لان لان المدة اصلا لم تبتدأ حتى نقول ان فيه بيان

131
00:41:59.450 --> 00:42:23.850
واضح؟ فهذا معناه انكشف مدة العبادة ليس بلازم في النسخ اصلا حتى نقول ان هذا هو تعريف النسخ واضح يا جماعة؟ يعني نحن الان سلمنا لكم ان النسخة فيه بيان لمدة العبادة. لكن ان يكون هذا التعريف هو تعريف نسخ هذا

132
00:42:24.550 --> 00:42:42.350
غير اه جامع. اه عفوا غير مال لانه يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه التخصيص. التخصيص التخصيص بالغاية اكتب هنا وماذا ذكروه تخصيص تخصيص للغاية تخصيص بالغاية. طيب على انه شف

133
00:42:42.500 --> 00:43:01.250
على ان النسخ وان كان احيانا يكون في كشف مدة العبادة احيانا لا يكون في كشف مدة عبادة مثل ماذا؟ مثل النسخ قبل التمكن من الامتثال الناس قبلت منكم امتثال اصلا ليس في مدن عبادة. ليس في ابتداء مدة. فليس فيه بيان لي

134
00:43:01.300 --> 00:43:18.800
انتهاء المدة حتى حتى يصح لنا ان نعرف النسخ بذلك هذا هذا هذا هو الترقي في الجواب على انه شف على انه لماذا جعله علاوة في الجواب ماذا جعله علاوة في الجواب؟ لانه ذكره بعد ما يشبه التسليم

135
00:43:19.000 --> 00:43:39.000
ذكره بعد ما يشبه التسليم قال النسخ كشف مدة العبادة لا بأس هو فيه كشف مدة العبادة لكنه ليس بمانع لانه يدخل فيه ايش؟ تخصيص ثم قال على انه لا يلزم منه. على انه لا يلزم منه دائما كشف مدة العبادة كما في مسألة نسخ الحكم او العبادة قبل التمكن

136
00:43:39.000 --> 00:43:50.950
كن من امتثالها الله عز وجل طبعا المثال الذي يذكرونه هناك في نسخ ماذا؟ نسخ آآ الذبح لما امر الله عز وجل ابراهيم بالذبح ثم نسخه قبل ان يذبح اسماعيل

137
00:43:50.950 --> 00:44:11.150
قبل ان يذبح اسماعيل. وكذلك الصلوات لما فرضت خمسين صلاة فرضت خمسين صلاة ثم بعد ذلك نسخت الى خمسة واربعين ثم اربعين ثم خمسة وثلاثين ثم ثلاثين الى ان وصلت الى خمس صلوات. هذا قبل التمكن من العبادة. قبل التمكن من العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم

138
00:44:11.150 --> 00:44:30.600
اه قال اذا رأيتم فلانا فاحرقوه بالنار ثم قبل ان يخرج الصحابة يعني لقاء هذا الرجل واحراقه قال اذا لقيتموه فلا تحرقوه بالنار فانه لا يعذب بالنار الا رب النار. هذا سيأتينا ان شاء الله في مسألة النسخ قبل التمام

139
00:44:31.700 --> 00:44:47.250
طيب هذا واضح يا جماعة الان خفف الله عنكم علموا ان فيكم ضعف؟ نعم صحيح. هو آآ يعني نسخ قبل التمكن يعني نسخه مباشر. قال الان خفف الله عنه علم ان فيكم ضعفا

140
00:44:49.100 --> 00:45:09.650
اذا لم يتناول لم افهمه اه طيب لا بأس اعيده ان شاء الله  آآ لكن غير هذا السؤال بس لان الظاهر سنقف على هذا. هم طيب الان يقول المصنف فان قوله الى الليل اذا لم يتناول

141
00:45:10.650 --> 00:45:34.000
الا النهار هنا نقول متباعدا يعني حالة هون متباعدا او نقول على نسخة رام تون فهو هنا نقول فهو فهو متباعد سيكون فهو متباعد فهو متباعد عن الليل بنفسه  يعني ما معنى هذا

142
00:45:34.550 --> 00:45:51.250
الان النهار كلمة النهار لما نقول للمكلف صم النهار ماذا سيفهم  انه بمجرد غروب الشمس هذا هذا هذا الاصل في العربية ان النهار هو من طلوع الفجر الى غروب الشمس

143
00:45:51.850 --> 00:46:06.300
هذا النهار الذي وقع فيه خلاف الصبح الصبح ادخل بعضهم بعضها للغة اه ما اه وقت السحر او ما بعد نصف الليل لكن النهار المعروف انه من طلوع الفجر الى غروب الشمس

144
00:46:06.900 --> 00:46:23.650
فالنهار نفسه متباعد عن الليل بنفسه فان قوله الى الليل اذا لم يتناول الا النهار يعني ثم اتموا الصيام الى الليل يعني ثم اتموا صيامكم في النهار هذا المقصود هذا معنى

145
00:46:24.100 --> 00:46:39.450
اذا لم يثنه الا النهار فهو متباعد عن الليل بنفسه  كيف ينسخ النهار؟ هل الان هل الان الصيام الذي هل اذا يعني لو فرضنا انه نسخ كيف ينسى هل النهار دخل في الليل اصلا

146
00:46:40.150 --> 00:47:01.700
لو كان النهار دخل في الليل سميناه نسخ لماذا؟ لانه رفع لشيء قد ثبت ثبت في الليل لكن لكن النهار ينتهي بغروب الشمس الليل يبتدي بغروب الشمس. فالانفصال حاصل بينهما بمجرد غروب الشمس

147
00:47:03.000 --> 00:47:22.550
بمجرد غروب الشمس الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى المرافق هم الان المرافق داخله او او غير داخله

148
00:47:25.300 --> 00:47:39.950
المرفق من اليد المرفق من اليد فهذا على قول من يقول ان ما بعد الى داخل في فيما قبله ولا سيما اذا كان من جنسه خلاص هذا من من اليد

149
00:47:40.200 --> 00:48:01.900
لو جاءنا خطاب قال يعني ايديكم الا يعني لا تغسلوا مرافق سيكونوا نسخة سيكون نسخا. لماذا؟ لان المرفق داخل في اليد وعلى القول الثاني ان المرافق ليست داخلة لما بعد الى ليس داخلا وانما دخل الغسل غسل المرافق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالاجماع

150
00:48:02.000 --> 00:48:15.300
يجمع فطبعا هذا ليس المثال بوضوح مثال الى الليل. الليل والنهار واضح. يعني النهار بمجرد غروب الشمس خلاص انتهى. انت معروف لو قال لنا الله عز وجل ما قال لنا

151
00:48:15.300 --> 00:48:24.850
لا اصومه الى الليل. لو قال نصوم النهار فقط لعرفنا انه ينتهي بايش ها لو لم يقل لنا الله عز وجل ثم يتموا الصيام الى الليل. لو قال صوموا النهار هكذا

152
00:48:25.250 --> 00:48:53.800
فنحن نعرف او العربي سيعرف ان ان الصيام ينتهي بماذا؟ ها يا جماعة ها بدخول الليل يعني لو اكتفى لو قال صموا النهار عرفنا انه ينتهي بدخوله لماذا لماذا عرفنا ذلك؟ لان المتقرب ان النهار متباعد عن الليل. والليل متباعد عن النهار. ما في ليل ونهار في وقت واحد

153
00:48:55.150 --> 00:49:09.500
ما يصلح ان ان يكون في مكان واحد في زمان واحد ليلنا في مكان واحد في زمان واحد في لحظة واحدة ليل ونهار يجي واحد الان تذاكر يقول انا شايف مقطع واحد واقف

154
00:49:09.550 --> 00:49:24.500
من جهة اليمين ليل ومن جهة الشمال نهار. انتم رأيتم هذا المقطع او لا هل منكم احد رأى هذا المشهد في واحد نشر صورة له اه خلفه اه من جهة نهار جهلي

155
00:49:25.350 --> 00:49:41.850
هل منكم من رأى هذا المشهد في احدى دول في في شمال تقريبا  هذا المشهد لا يدل على ان النهار والليل اجتمعا في مكان واحد بل الليل في جهة والنهار بيجيه

156
00:49:42.550 --> 00:49:57.050
الليل في جو النهار في جهة وانما آآ حصل التقاء ويعني آآ يعني يعني كما يقال في نقطة حصل التقاء بين الليل والنهار لا تداخل ليس ليس معناه تداخل الليل والنهار

157
00:49:57.400 --> 00:50:09.800
وانما اه حصل التقاء بين الليل والنهار اما ان يدخل الليل الليل في النهار يدخلان لا ما يصلح. يكون في لحظة واحدة يصلح ان تقول انا في الليل ويصح ان تقول انا في النهار. لا

158
00:50:11.050 --> 00:50:25.900
اما الصبح نعم الصبح قد قال بعض اهل اللغة ان الصبح من نصف الليل ويقولون اصبح اصبح فلان يعني دخل في نصف الليل ها هذا موجود عند اهل العلوم موجود

159
00:50:26.100 --> 00:50:40.200
نقله بعض ائمة اليوم لكن النهار لا النهار متباعد ما ادري هل هذا واضح الشيخ الذي سأل هم فلا يصح ان نقول نسخ النهار نسخ النهار او نسخ الصوم بالنهار

160
00:50:40.300 --> 00:50:59.750
بدخول الليل انت اذا صمت وغربت الشمس عليك ما نقول نسخ صياما لا ما نسخ انتهى الصيام انتهى الصيام طيب اه لعلنا اكسبني هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

161
00:51:00.100 --> 00:51:17.200
بارك الله فيكم