﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:25.250
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الغسل موجبه خروج المني بلذة لا بدونهما من غير نائم وان انتقل ولم يخرج اغتسل له فان خرج بعده لم يعده. نعم في هذا الباب ايها الاخوة الكرام تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن سبع عن ستة امور

2
00:00:26.100 --> 00:00:49.650
الامر الاول موجب الغسل الامر الثاني ما يحرم على من لزمه الغسل الامر الثالث ما يسن له الغسل الرابع صفة الغسل والخامس مقدار الماء الذي يستعمل في طهارة الغسل والوضوء

3
00:00:50.050 --> 00:01:12.600
والسادس ما يطلب له تخفيف الجنابة بالوضوء. اما المسألة الاولى وهي موجبات الغسل فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في موجبات الغسل عدة امور وهي سبعة امور وبعضهم جعلها ثمانية

4
00:01:12.650 --> 00:01:37.000
هذه الامور السبعة اولها ما يتعلق بالمني وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمني ثلاث صور صورتان توجب الغسل وصورة لا يجب فيها الغسل والمني ايها الاخوة الكرام هو سائل

5
00:01:38.300 --> 00:02:06.050
غليظ لزج يخرج غالبا عند تمام الشهوة وذكر المؤلف رحمه الله تعالى في المني ثلاث سور. الصورة الاولى خروج المني دفقا بلذة خروج المني دفقا بلذة وهذا هو الغالب وهو الاصل

6
00:02:06.300 --> 00:02:31.350
في المني الاصل في المني انه يخرج من الانسان دفقا ويكون خروجه بلذة وما عدا هذه الصورة فهي استثناء في الواقع  وهي السورة الثانية وهي سورة ايش وهي السورة الاولى خروج المني

7
00:02:31.950 --> 00:02:55.000
دفقا بلذة والصورة الثانية ايها الاخوة الكرام خروج المني بدون دفق ولا لذة هذي الصورة الثانية بالخروج في في مسألة المني ان يخرج المني بدون دفق ولا لذة من المستيقظ

8
00:02:56.750 --> 00:03:18.050
ان يخرج المني من غير دفق ولا لذة من المستيقظ. وهذه الصورة ليست غالبة بل هي صورة نادرة وما الحكم فيها اذا خرج المني من غير دفق ولا لذة من مستيقظ قال المؤلف رحمه الله تعالى

9
00:03:18.150 --> 00:03:36.700
لا بدونهما من غير نائم يعني ولا يجب الغسل ان خرج المني بدونهما الضمير في قوله بدونهما يرجع الى ايش الدفق واللذة فان خرج من غير نائم يعني من المستيقظ

10
00:03:36.850 --> 00:04:01.650
فان خرج من غير نائم بلا دفق ولا لذة فهنا ايش لا يجب الغسل وهذه هي الصورة الثانية الصورة الثالثة علمت من مفهوم كلام المؤلف رحمه الله مفهوم كلامه لما قال لا بدونهما من غير نائم

11
00:04:01.900 --> 00:04:25.850
علم حكم السورة الثالثة وهي خروج المني من النائم فما الحكم فيه خروج المني من النائم يوجب الغسل مطلقا سواء كان قد وجد شهوة او لم يذكر شهوة. استيقظ من نومه ووجد المني

12
00:04:26.100 --> 00:04:43.200
على ثيابه فما الواجب عليه؟ نقول يجب عليه الغسل دون ان نشترط في ذلك تحقق ايش؟ الدفق واللذة يكفي فقط ان يجد المني بعد استيقاظه من النوم واضح هذه ثلاث صور في خروج المني

13
00:04:43.900 --> 00:05:10.700
عندنا بعد ذلك مسألة اخرى وهي مسألة انتقال المني من عندنا الخروج وعندنا الانتقال ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في انتقال المني صورتين ذكر في انتقال المني صورتي طيب حكمهما في الغسل من جهة الانتقال واحد

14
00:05:11.650 --> 00:05:30.250
ما معنى انتقال المني انتقال المني ايها الاخوة الكرام ليس صورة غالبة ان يحصل الانتقال من غير خروج الغالب ان يقترن انتقال المني مع خروج المني دفقا بلذة على الوجه الذي ذكرناه

15
00:05:31.200 --> 00:06:00.300
لكن قد يحصل انتقال المني على وجه اللذة فيحبس عن الخروج اما لمرض مانع من خروج المني جيد اما لمرض مانع او لحبس الانسان المنية عن الخروج وقد يكون هذا حاصلا في حق المرأة

16
00:06:01.050 --> 00:06:16.450
بمعنى ان المرء اذا انزلت المني والمرأة لها مني تمام؟ اذا انزلت المني فان مني المرأة لا يتدفق الى الخارج كما يتدفق مني الرجل الى الخارج فقد يحصل لها الانزال

17
00:06:16.950 --> 00:06:47.700
وانتقال المني لكن دون ان يخرج مباشرة واضح فهذا الانتقال ايها الاخوة الكرام موجب للغسل موجب للغسل وله صورتان ان ينتقل ولا يحصل خروج بعد ذلك وهنا يجب الغسل بالانتقال ولهذا قال المؤلف رحمه هذه الصورة الاولى في الانتقال ذكرها بقوله وان انتقل ولم يخرج

18
00:06:47.700 --> 00:07:11.550
اغتسل له الصورة الاولى ان يحصل انتقال بغير خروج فهنا نقول الانتقال موجب للغسل طيب الصورة الثانية ان يحصل الانتقال ويتأخر الخروج بعد ذلك فيغتسل الانسان للانتقال ثم يخرج المني بعد الغسل

19
00:07:12.050 --> 00:07:31.050
وهي الصورة الثانية التي ذكرها المؤلف بقوله فان خرج بعده يعني بعد الغسل لم يعده جيد والخارج بعد الغسل هنا خارج بدفق ولذة ولا بغير دفق ولا لذة؟ بغير دفن

20
00:07:31.300 --> 00:07:52.350
بغير دفق ولا لذة. ولهذا فان التنصيص عليه هو تصريح بمفهوم قول المؤلف في اول الباب خروج خروج المني دفقا بلذة اذا عندنا اذا انتقل المني ثم خرج هو في الاصل في هذه الصورة هو يخرج من غير دفق ولا

21
00:07:52.600 --> 00:08:17.400
ولا لذة نعم الوضع هذا مشايخ طيب اذا عرفنا الان موجبين يتعلقان بالمني الاول الخروج والثاني الانتقال وفصلنا الكلام فيه وانتبهوا هنا الى ان بعض العلماء جعل الانتقال موجبا مستقلا

22
00:08:18.000 --> 00:08:37.900
وبعضهم ذكره بعد مسألة خروج المني بعضهم يذكره مستقلا كصاحب المنتهى فقد ذكر موجبات الغسل قال انتقال المني وخروجه تمام وتعقب في هذا بعضهم يرى ان الانسب ان يجعل الانتقال

23
00:08:38.000 --> 00:08:53.200
والخروج تمام؟ ان يجعل الانتقال والخروج موجبا واحدا لانه كله يرجع الى المني ذلك انه لا يمكن ان يحصل خروج المني من غير انتقال صح ولا لا ما يمكن هذا

24
00:08:53.300 --> 00:09:13.700
فخروج المني دفقا بلذة هو في الحقيقة حصل فيه خروج وانتقال واضح؟ فلا نجعلهما موجبين وبعضهم جعل هذا موجبا وهذا موجبا بالنظر الى الخلاف. فان خروج المني دفقا بلذة هذا متفق عليه

25
00:09:13.850 --> 00:09:32.500
انه موجب للغسل. واما انتقاله من غير خروج فهذا محل خلاف ولهذا بعظهم يعد هذا موجبا وهذا موجبا مراعاة لايش؟ لان الاول متفق عليه والثاني مختلف في نعم هذا ما يتعلق بالموجب

26
00:09:33.350 --> 00:10:00.450
آآ المتصل بالمني وصنيع المؤلف رحمه الله تعالى هي صنيع المؤلف رحمه الله تعالى يعد الانتقال والخروج عدها في سياق موجب واحد من موجبات الغسل والله اعلم نعم الثاني او الثالث قال رحمه الله وتغيب حشفة اصلية في فرج اصلي

27
00:10:00.450 --> 00:10:20.450
كان او دبرا ولو من بهيمة او ميت. الثاني من موجبات الغسل هو الجماع. والجماع ايها الاخوة الكرام تتعلق به احكام في ابواب كثيرة. فلا بد من من بيان حقيقة الجماع الموجب للغسل والذي تترتب

28
00:10:20.450 --> 00:10:40.400
عليه الاحكام في سائر الابواب يطلق يطلق احيانا يسمى الوطء ويسمى الجماع ويسمى كما ذكره المؤلف هنا على وجه التفصيل تغييب حشفة اصلية في فرج اصلي الى اخر كلامه وهذا الضابط الذي ذكره هنا في لانه اول موضع

29
00:10:40.450 --> 00:10:59.250
يذكر فيه الجماع تمام ذكر حقيقته وسيأتي معنا في ابواب كثيرة سيأتي معنا وذكر بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى انه يترتب عليه اكثر من ثلاث مئة حكم فمن المسائل المتعلقة به

30
00:10:59.950 --> 00:11:24.250
في ابواب الطهارة وجوب الغسل ومن المسائل المتعلقة به ايضا ايش الكفارة في نهار رمضان كفارة الوطء في نهار رمضان ومن المسائل المتعلقة به في العبادات خلينا نمر على العبادات ايوة

31
00:11:24.550 --> 00:11:45.400
في الحج ايش هو يا شيخ فساد الحج فان الحج يفسد بالوطء وكذلك كما ذكرت تحصل به يثبت به المهر كاملا يستقر به المهر كاملا. وفي المهر يقيمون الخلوة ايضا يثبتون للخلوة حكم الدخول. ايضا

32
00:11:46.700 --> 00:12:13.900
بالجنايات ايش حد الزنا نعم هذا الوطء هو الوطء الموجب لحد الزنا وكذلك يذكرون له على سبيل المثال ايضا الرجعة فان الرجعة تحصل بالوطء كذلك في مسألة التحليل من طلق امرأته ثلاثا فانها لا تحل حتى توطأ

33
00:12:18.950 --> 00:12:38.850
الطلاق البدعي ايوة الطلاق البدعي اه هو من صوره طلاق المرأة في طهر جامعها فيه وغير ذلك. والمسائل كثيرة في سائر الابواب. نعم فبين المؤلف رحمه الله تعالى هنا حقيقة الجماع

34
00:12:39.450 --> 00:13:03.000
وشروطه حتى يكونوا حتى يكون الجماع هنا اه معتبرا وموجبا للغسل وهو تغييب الجماع لابد فيه من تغييب اولا الحشفة والحشى فهي رأس الذكر  فاذا لم يغيب الحشفة كلها فان هذا لا يوجب الغسل

35
00:13:03.800 --> 00:13:28.950
اذا غيب بعضها فانه لا يجب الغسل. الثاني ان تكون الحشفة اصلية وهذا احتراز من مسألة الخنثى المشكل الثالث ان ان يكون التغييب والوطء في فرج اصلي وهذا ايضا احتراز من مسألة الخنثى ووطء الخنثى المشكل

36
00:13:29.750 --> 00:13:45.350
والغسل يجب سواء كان الوطء في القبل او كان الوطء في الدبر نسأل الله السلامة والعافية والوطء في الدبر محرم. لكن يوجب الغسل ولا فرق في وجوب الغسل بين حلال الوطئ وحرامه. نسأل الله السلامة والعافية

37
00:13:45.950 --> 00:14:04.150
ولو كان الوطؤ من بهيمة او ميت يعني لو والعياذ بالله وطأ بهيمة او وطئ امرأة او ميتا امرأة ميتة او ميتا نسأل الله السلامة والعافية والفقهاء يذكرون هذه المسائل مع بشاعتها وندرتها

38
00:14:04.550 --> 00:14:18.350
ولكنهم يبينون الحكم في كل مسألة هذا الموجب الثالث من موجبات الغسل ولا فرق في وجوب الغسل بين من انزل او من لم ينزل. فمن جامع وجب عليه الغسل انزل او لم

39
00:14:18.650 --> 00:14:39.850
ينزل الرابع من موجبات الغسل ايوة قال رحمه الله واسلام كافر هذا الرابع فيجب الغسل على الكافر اذا اسلم سواء كان هذا الكافر قد اتى في كفره ما يوجب الغسل

40
00:14:40.150 --> 00:14:59.600
او لا هذا هو الرابع. والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بعض من اسلم ان يغتسل والامر لواحد من الامة امر لجميع من شاركه في الوصف ولا يختص بشخصه. الخامس

41
00:15:00.700 --> 00:15:23.900
وموت وموت. فالموت موجب للغسل فيجب على الميت صح كده؟ لا يجب على ايش فيجب على الناس فيجب على الاحياء ان يغسلوا الميت اذا مات وغسل الميت فرض كفاية سيأتي معنا صفته

42
00:15:23.900 --> 00:15:45.800
ان شاء الله في كتاب الجنائز فيجب تغسيل الميت وقد مر معنا مسألة تتعلق بتغسيل الميت مرت معنا وهي ايش ان غسل الميت ينقض الوضوء. وغسل الميت الناقض للوضوء غسل الميت الناقض للوضوء اعم من غسل الميت الواجب

43
00:15:47.750 --> 00:16:02.150
ايش معنى هذا الكلام يعني ان النقض في الوضوء بغسل الميت يحصل بوجود صورة غسل الميت سواء كان غسلا مجزئا او مجزئا عن الواجب او كان الغسل غير مجزيء عن الواجب

44
00:16:02.350 --> 00:16:21.750
ولهذا ذكروا ان من غسل ميتا وجب عليه الغسل ولو غسل ميتا كافرا. مع ان الميت الكافر لا يجب غسله بل لا يجوز غسله واضح فالموت هنا المقصود الموت موت المسلم وسيأتي تفصيله ان شاء الله في كتاب الجنائز

45
00:16:22.200 --> 00:16:45.100
السادس قال رحمه الله حيض وحيض والحيض موجب للغسل لكن الحيض وان اوجب الغسل فلا يجزئ الغسل منه الا بعد انقطاعه واضح لهذا يقولون الحيض موجب للغسل وانقطاعه ايش وانقطاعه شرط

46
00:16:45.250 --> 00:17:04.400
وكذلك النفاس. قالوا في النفاس ايوه قال رحمه الله وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم. النفاس هو الدم الذي يخرج للمرأة عقب الولادة وهو وموجب للغسل لكنها الموجب للغسل هو الدم

47
00:17:04.600 --> 00:17:21.050
وليس خروج الولد ولهذا لو ولدت ولدا من غير ذم فانه لا يجب عليها الغسل وهل هذا حاصل؟ هذا قد يحصل لكنه قليل. ويروى ان امرأة ولدت من غير دم فسميت ذات الجفوف. ايوة

48
00:17:22.500 --> 00:17:29.739
نعم عليها الوضوء نعم اللي اذا ولدت من غير دم فعليها الوضوء لكن ليس عليها الغسل