﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
شرح كتاب الحج من المنتقى لابن الجارود لفضيلة الشيخ المحدث عبد الله ابن عبد الرحمن السعد. والان مع الدرس العشرون لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. امين

2
00:00:20.150 --> 00:00:43.250
المصنف رحمه الله تعالى ابن جارود في الملتقى قال حدثنا محمد بن عثمان الوراق قال حدثنا ابو اسامة حاء وحدثنا الاشد قال حدثنا عقبة قال حدثنا عبيد الله قال جثني نافعة عن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة على ايادي منى من اجل سقايته

3
00:00:43.250 --> 00:01:03.250
فاذن له الحديث للا شج. قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم منها ركعتين ومع ابي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ومع عثمان ركعتين صدر من امارته ثم اتم عثمان

4
00:01:03.250 --> 00:01:15.000
رضي الله عنه نعم. قال حدثنا ابو سعيد الى قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن محمد بن اسحاق عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت افاض رسول الله صلى الله

5
00:01:15.000 --> 00:01:35.000
عليه وسلم من اخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع فمكث من الليالي ايام التشريق. يرمي الجمرة اذا زالت الشمس. كل جمرة بسبع حصيات يكبر من كل حصى فيقف عند ويقف عند الاولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها. قال حدثنا محمد بن

6
00:01:35.000 --> 00:01:45.000
بن عبد الحكم قال ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث ان قتادة من دعامة اخبره عن انس بن مالك رضي الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:01:45.000 --> 00:02:04.000
صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء فرقد رقدة بالمحصل. ثم ركب الى البيت فطاف به. قال حدث محمد ابن وزير الواسطي عن اسحاق الازرق عن سفيان الثوري عن عبد العزيز بن الرفيع قال قلت لانس رضي الله عنه حدثني عن شيء عقبته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر

8
00:02:04.000 --> 00:02:25.550
التروية قال من قلت فاين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالابطح ثم قال فعل كما يفعل امراؤك. قال حدث محمد ابن يحيى قال حدثنا احمد افعل افعل نعم آآ قال ثم قال افعل كما يفعل امراؤك قال حدثنا احسن الله اليك قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن سليمان

9
00:02:25.550 --> 00:02:45.550
والاحول عن طاؤوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احدا حتى يكون اخر عهده بالبيت. قال حدثنا ابن مقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة. عن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت الصفية بنت حيرة

10
00:02:45.550 --> 00:03:05.550
رضي الله عنها بعد ما افاضت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حابستنا هي؟ قلت انها حاضت بعد ما افاضت؟ قال فلا اذا. قال قال حدثنا ابن المقرئ عبد الله بن هاشم قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا عن ابن خشرم قال اخبرني ابن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه

11
00:03:05.550 --> 00:03:26.900
ان امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد ابن خشرم وابن هاشم غداة النحر قالوا والفضل رديفه فقالت ان فريضة الله في الحج على عباده ادركت ابي وهو شيخ كبير لا يستطيع ان يستمسك على الرحم. فهل ترى ان يحج عنه؟ قال نعم. قال حدثنا محمد ابن يحيى قال انباءنا محمد ابن عيسى

12
00:03:26.900 --> 00:03:44.800
قال حدثنا حماد عن ابي تياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان فلانا جهني سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي شيخ بير مات ولم يحج او قال لا يستطيع الحج قال فحج عنه. قال احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم

13
00:03:46.900 --> 00:04:18.850
وبه استعين وعليه يتوكل احمده جل وعلا واثني عليه الخير كله واسأله التيسير والتوفيق والتسديد واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عثمان الوراق

14
00:04:19.700 --> 00:04:43.700
محمد بن عثمان الاقرب ان المقصود به هو محمد بن عثمان بن كرامة العجلي مولاهم الكوفي وقد تقدم لنا في الدوس الماظي ومحمد بن عثمان العجلي الكوفي ثقة خرج له البخاري حديثا واحدا

15
00:04:45.450 --> 00:05:08.600
وهو حديث الولي تقدم لنا الكلام على هذه القضية والمصنف يقوي عنه وهو يروي عن ابي اسامة كما في هذا الحديث نعم قال حدثنا ابو اسامة وابو اسامة وحماد بن اسامة

16
00:05:09.100 --> 00:05:36.700
القرشي مولاهم الكوفي. مشهور بكنيته دائما يذكر بكنيته ابو اسامة او غالبا وهو ثقة ثبت توفي عام واحد ومئتين. وقد خرج له الجماعة وحديثه القديم اصح من حديثه المتأخر. هو حجة مطلقا

17
00:05:37.000 --> 00:06:03.400
لكن الحديث القديم اصح لانه عمر توفي عن ثمانين سنة توفي وكان عمره ثمانين وقد ذكر انه في نهاية حياته كان يقرأ من كتب الناس يعني اثناء التحديث وهذا الامر قد وصف به اكثر من واحد

18
00:06:03.550 --> 00:06:28.900
وصف به ابو عوانة الوظاح بن عبدالله اليشكوفي وانه كان في اخره يحدث من كتب الناس وكذلك ايضا وصف بذلك ابن جويج وغير هؤلاء والتحديث من كتب الناس المقصود به هنا

19
00:06:29.250 --> 00:06:57.150
هو الاحاديث التي يشتبك فيها هو وغيره عن الشيخ الذي سمعوا منه ليس معنى انه يحدث من كتب الناس يحدث باي حديث سواء كان من حديثه او ليس من حديثه لا ليس المقصود هذا

20
00:06:57.500 --> 00:07:38.500
وانما المقصود انه يحدث بالاحاديث التي سمعها من هذا الشيخ نعم فيكون قد سمع معه جمع من من زملائه واقرانه فاحيانا يحدث من كتبهم اي بهذه الاحاديث التي سمعها فهذا هو المقصود وليس وليس المقصود انه يحدث

21
00:07:38.750 --> 00:07:58.350
باي حديث كان سواء سمعه او لم يسمعه طبعا هذا يعتبر يعني لا شك انه جوح شديد ويتهم او واوي اذا فعل ذلك وانما المقصود انه يحدث بالاحاديث التي سمعها

22
00:07:58.650 --> 00:08:21.500
من هذا الشيخ ويحدث بها من كتب غيظه. ممن سمع معه لانه يسمع من الشيخ جمع في الغالب فقد يحدث احيانا من كتب هؤلاء نعم فهذا هو المقصود بذلك ولا شك

23
00:08:21.750 --> 00:08:43.950
ان هذا فيه نوع من الجوح والذي ينبغي له ان لا يحدث الا من كتابه ولا يحدث من كتب الناس بل ان بعض اهل العلم تكلم في يزيد ابن هاون رحمه الله

24
00:08:44.200 --> 00:09:13.350
لانه عندما اصيب بالعمى كانت جاوية له تقرأ عليه الاحاديث من كتابه تذكره بهذه الاحاديث من كتابه هو بعد ان اصيب بالعمى لابد من آآ يقرأ له فكانت فهو يريد ان يستذكر

25
00:09:14.050 --> 00:09:32.900
الاحاديث التي سمعها وما كان يحفظه وهذا طبعا في نهاية حياته ان يزيد بن هابون فكان يأمر جاوية له تقرأ من كتابه هو تذكره بالاحاديث حتى يستعد للتحديث بها فتكن لما فيه بسبب هذا الامر

26
00:09:33.500 --> 00:09:56.650
ووجه الجرح هنا طبعا هذا التحديث من كتابه وجه الجرح هنا ان هذه الجاوية قد تصحف قد تخطئ فهذا وجه الجرح فكذلك ايضا هنا بحماد بن اسامة قد يكون في كتب هؤلاء خطأ

27
00:09:58.300 --> 00:10:22.000
ولذا قال عفان ابن مسلم الصفار قال عن ابي عوانة انه كان في اخر حياته يقرأ من كتب الناس فيقرأ الخطأ كان يحدث من كتب الناس فيقرأ الخطأ الخطأ الموجود في كتب هؤلاء

28
00:10:22.350 --> 00:10:41.100
فهذا وجه الجرح لكن بالنسبة لحماد ابن اسامة وبالنسبة لابي عوانة هؤلاء من الثقات المشهورين وبالنسبة لابن جريج هؤلاء من الثقات المشهوبين هو لا شك تحديثهم من كتب الناس بعض الاحيان هذا

29
00:10:41.600 --> 00:11:06.000
فيه جرح لكن هذا الجرح لا يؤثر كثيرا على حديثهم لما ذكرت قبل قليل لان هونا من الثقات الاثبات والاحاديث التي سمعوها يعرفونها لكن قد يكون هناك بعض الاختلاف بين روايتهم ورواية غيرهم او يكون بعض الخطأ

30
00:11:06.150 --> 00:11:28.100
فيقعون في الخطأ من هذا الباب ولد حماد بن اسامة حديث القديم اقوى واصح وهو حجة مطلقا حاء وحدثنا الاشد الاشد هو عبد الله بن سعيد ابن حصين الكندي ابو سعيد الاشج الكوفي

31
00:11:29.200 --> 00:11:47.650
وهو ثقة توفي بعد الخمسين ومائتين وقد خرج له الجماعة قال ابن معين لا بأس به ولكنه يروي عن الضعفاء قال ابن معين لا بأس به ولكنه يروي عن الضعفاء

32
00:11:49.150 --> 00:12:18.000
وعبوات في هذه القضية ينقسمون الى ثلاثة اقسام قسم يروي عن الضعفاء ويكسب وقسم يروي عن السيقات ويروي احيانا عن الضعفاء والقسم الثالث من لا يروي في الغالب الا عن الثقات

33
00:12:19.950 --> 00:12:38.100
فاما هذا القسم فهذا مثل شعبة ابن الحجاج في الغالب لا يغوي الا عن ثقة ومثل يحيى بن سعيد القطان ومثلا بن مهدي ومثل كذلك ايضا احمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وامثال هؤلاء من الحفاظ الكبار

34
00:12:38.800 --> 00:13:01.650
غالبا ام لا يرون الا عن السيقات وبالذات الامام مالك مشهور بذلك واما القسم الثاني الذي يغون عن السيقات وعن الضعفاء في بعض الاحيان فمن امثال هذا القسم سفيان الثوري

35
00:13:02.700 --> 00:13:23.900
من امثال هذا القسم سفيان ابن سعيد الثوبي نعم هو منهم الاشك ابو سعيد الاشج الذي معنا وقسم يروون عن الضعفاء ويكثرون وقد يكون عن كذابين ومتهمين او مجاهيل نعم

36
00:13:25.950 --> 00:13:44.950
ولا شك ان الذي يعني الاولى الا يحدث الانسان الا عن الثقات لا شك هذا الذي ينبغي نعم فابو سعيد الاشج وصف بهذا وهو ثقة وقد اثنى عليه ابو حاتم ثناء كبيرا

37
00:13:45.500 --> 00:14:11.250
فقال انه ثقة صدوق امام اهل زمانه او نحوها العباوة. قال حدثنا عقبة عقبة هذا هو ابن خالد ابن عقبة السكوني. الكوفي ابومسعود المجدب توفي عام ثمان وثمانين ومئة وهو ثقة

38
00:14:12.400 --> 00:14:33.550
قرج له الجماعة قال حدثنا عبيد الله عبيد الله هو ابن عمر ابن نافع ابن عمر عفوا عبيد الله وابن عمر ابن حفص ابن عمر ابن الخطاب عبيد الله ابن عمر

39
00:14:34.000 --> 00:15:03.250
ابن حفص القرشي العمري عمر جد عبيد الله وجده البعيد وعبيد الله ثقة سبت توفي بعد الاربعين ومئة وقد خرج له الجماعة وعبيد الله وواية اهل المدينة عنه اصح من رواية اهل الكوفة

40
00:15:03.550 --> 00:15:26.400
وكل في رواية اهل الكوفة عنه ولعل السبب في ذلك منهم انهم لم يضبطوا حديثه لان طبعا عبيد لان عبيد الله هو مدني فيعني غالبا عندما يسافر الى غير بلده

41
00:15:26.450 --> 00:15:49.050
يعني مدة اقامته لا تكن كثيرة فقد يحدث ويكسب الناس بدون يسمع منه فيحدث ويكتب فقد ما يضبطون حديثه او بعضهم لا يضبط حديثه ولذا كما تقدم انه تكلم في عبد الرزاق في روايته عن سفيان الثوبي

42
00:15:50.100 --> 00:16:13.900
سمع منه في وقتين سمع منه عندما كان باليمن جاء اليهم سفيان وسمع منه بمكة فسماعه منه بمكة ليس مثل سماعه من سفيان باليمن. فسماعه باليمن اوثق واصح واتقن لحديث سفيان

43
00:16:14.850 --> 00:16:39.550
نعم طبعا عبيد الله ثقة الحجة وله اخ اسمه عبد الله عبدالله هذا فيه ضعف لا يحتج به نعم وقد تأخرت وفاته الى السبعين او بعد السبعين ومئة قال حدثني نافع ومولى ابن عمر

44
00:16:40.450 --> 00:16:59.400
وهو ثقة ثبت مكسب  خرج له الجماعة وهو اكثر من روى عن عبد الله بن عمر  قال عن ابن عمر وهو عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما

45
00:16:59.700 --> 00:17:19.850
ان العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته. فاذن له قال المصنف الحديث للاشج لان المصنف روى هذا الحديث عن شيخين

46
00:17:21.150 --> 00:17:41.250
وهو عن محمد بن عثمان الوواق والوواق عن ابي اسامة. ورواه كذلك ايضا عن ابي سعيد الاشج عن عقبة كلاهما ابو اسامة وعقبة عن عبيد الله نعم فهذه فهذا السياق او هذا اللفظ هو لفظ الاشد

47
00:17:42.050 --> 00:18:05.850
نعم هذا الحديث اسناده صحيح. وقد خرجه الشيخان من طرق عن نافع به نعم هذا في هذا الحديث ان العباس استأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام ان يبيت بمكة ليالي منى ليالي منى المقصود بها ايام التشويق ليالي التشويق

48
00:18:06.100 --> 00:18:28.550
يعني في ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن تأخر لان في ليلة العشر الناس بمزدلفة يبيتون كما هو معلوم اما ليلة الحادي عشر في اليوم العاشر يومون

49
00:18:28.950 --> 00:18:57.950
جمرة العقبة ويذبحون ويحلقون ويتحللون ويطوفون ويسعون نعم ويرجعون بعد ذلك الى مكة عفوا يرجعون بعد ذلك الى منى فالمبيت بمنى في هذه الليالي واجب بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للعباس

50
00:18:58.100 --> 00:19:15.800
والرخصة لا تكون الا عن عزيمة او غفصة لا تكون الا عن عزيمة ولذا وخص للرعاة ايضا في المبيت بغير منى من اجل رعايتهم كما رخص لهم في جمع الجماظ

51
00:19:17.350 --> 00:19:40.450
نعم  هذا يفيد ان المبيت بمنى واجب لأنه رخصة تفيد ان الأمر عزيمة الامر الثاني ان من كان له عذرا فهو مرخص له ان يبيت خارج منى مثل العباس بات بمكة من اجل ماذا؟ من اجل سقايته

52
00:19:41.700 --> 00:20:07.250
لان  بنو هاشم عليهم السقاية. فكان العباس هو يتولى ذلك. ثم بنيه قيل ما شاء الله فكانوا يسقون الحجاج نعم فهذا يحتاج الى اشراف والى متابعة لهذا الامر فاستأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام فاذن له

53
00:20:08.000 --> 00:20:27.850
فالاذن يفيد ان الامر عزيمة وكما تقدم ان يعني رخصة تفيد ان الامر عزيمة في غير صاحب العذر يلحق بالعباس من كان مثله يلحق بهذا من كان مثل العباس ولذا ذكر اهل العلم

54
00:20:28.050 --> 00:20:48.850
يعني من كان مريض يحتاج الى تطبيب مثلا او الموافق للمريض المريض مثلا عندما يكون بمكة ويحتاج الى موافق معه من اهله او اصحابه وقاظبه ايظا مرخص له في ذلك

55
00:20:49.050 --> 00:21:11.500
المهم من كان له عذر نعم وطبعا ايضا مثل هذا من او مثل هذا ما يحصل في هذه الاوقات في هذا الزمان من امتلاء منى بالحجاج فلا يكون لبعض الحجاج مكان بمنى

56
00:21:12.350 --> 00:21:33.350
فهؤلاء يرخص لهم في المبيت في خارج منى لكن ذكر بعض اهل العلم انهم يبيتون في اقرب مكان الى منى يعني حيث تنتهي القيام كانت تنتهي مثلا عند مزدلفة يبيتون عند مزدلفة حيث تنتهي الخيام. وبعض اهل العلم قال اذا ما وجدوا مكان

57
00:21:33.350 --> 00:22:00.800
في اي مكان لكن الذي افتت به اللجنة الدائمة انهم يبيتون حيث تنتهي الخيام نعم فهؤلاء لهم عذر لكن عذر فيه اختلاف وهو انهم ما وجدوا مكان نحن نتحدث الان عن عن من كان له عذر يمنع من المبيت له مكان لكن له عذر يمنع من المبيت

58
00:22:00.950 --> 00:22:25.050
هؤلاء لهم عذر وهذا العذر هو ان هناك ما يمنعهم من المبيت بسبب الازدحام اما القسم الاول عندهم مكان لكن في مانع يمنحهم نعم قال المصنف حدثنا عبد الله بن هاشم وعبدالله بن هاشم مر علينا فيما سبق وهو عبد الله بن هاشم

59
00:22:25.300 --> 00:22:45.400
العبد ابو عبدالرحمن الطوسي وهو ثقة من شيوخ الامام مسلم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد ابن سعيد القطان البصمي الامام الحافظ توفي عام ثمانية وتسعين ومئة وقد خرج له الجماعة مر علينا كثيرا

60
00:22:45.900 --> 00:23:10.350
قال عن عبيد الله عبيد الله تقدم قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع ابي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين وما عثمان ركعتين صدرا من امارته ثم اتمها عثمان رضي الله عنه

61
00:23:10.350 --> 00:23:35.350
هذا الحديث طبعا اسناده صحيح وقد خرجه الشيخان ايضا من طريق عبيد الله النافع به نعم في هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان مسافرا لانه اتى من مكة عفوا لانه اتى من المدينة الى مكة للحج

62
00:23:35.550 --> 00:23:59.050
المقصود صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام بمنى اي في حجة الوداع لانه بعد هجرته عليه الصلاة والسلام لم يحج الا مرة واحدة اعتمر اربع مرات  نعم من او الرابعة كانت مع الحج لانه كان قاضيا وثلاث مفردة

63
00:24:00.150 --> 00:24:22.350
هذا بعد الهجرة هذا بعد الهجرة نعم فيقول ابن عمر صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام بمنى ركعتين. طبعا هذا شامل لليوم الثامن لان السنة للحاج في اليوم الثامن يخرج من مكة الى منى فيصلي الظهر والعصر والمغرب

64
00:24:22.350 --> 00:24:45.750
والعشاء والفجر ثم يذهب الى عرفة فتكون صلاة الظهر والعصر في وادي عرنة او بعرفة طبعا السنة بوادي عربنة والرسول عليه الصلاة والسلام صلى وخطب الناس بوادي عرنة ثم بعد ذلك ذهب الى عرفة ودخلها وبقي فيها الى مغيب الشمس

65
00:24:47.400 --> 00:25:06.250
ثم بعد مغيب الشمس ذهب الى مزدلفة فبات فيها. ثم عندما اسفر بعد ان صلى الصبح واسفوا قبل ان تطلع الشمس ذهب الى منى ثم كما تقدم لنا عندما طاف عليه الصلاة والسلام عندما عفوا ذبح وحلق وتحلل وطاف

66
00:25:07.250 --> 00:25:27.450
طواف طواف الافاضة طبعا السعي كان قد قدمه عليه الصلاة والسلام لانه كان قارنا ثم رجع الى منى ففي مدة ايضا بقاء في منى وكان عليه الصلاة والسلام لم يتعجل

67
00:25:28.050 --> 00:25:46.350
فكل كان يقصر الصلاة يصلي كل صلاة في وقتها مع القصر يصلي كل صلاة في وقتها مع القصب نعم قال صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام بمنى ركعتين لان المسافر يصلي

68
00:25:46.450 --> 00:26:06.650
او رباعية مقصورة الى ركعتين وكما في هذا الحديث وغيره قال ومع ابي بكر ايضا عندما حج وما عمر ايضا ركعتين وما عثمان ايضا ركعتين صدرا من امارته ثم اتمها عثمان بعد

69
00:26:08.000 --> 00:26:34.850
اه عدة سنوات عندما كان يحج رضي الله عنه بعد ذلك اتم الصلاة ولم يقصرها وقد اختلف في السبب الذي جعل عثمان يفعل ذلك. قيل لانه تأهل تزوج بمكة وقيل انه خشي

70
00:26:35.100 --> 00:27:05.800
ان الناس يظنون ان الصلاة اصلا ركعتين رباعية وليست اربع لان هناك اناس اسلموا فقد يظنون ان ما هناك رباعية وانما ركعتين اسلموا جديدا حديثا وقيل انه تأول كما نقل ايضا عن عائشة رضي الله عنها عندما سئل عقبة قال تأولت ما تأول عثمان

71
00:27:07.100 --> 00:27:24.200
فلا ندري ما السبب الذي حدث بعثمان رضي الله عنه ان يفعل ذلك ولا شك ان السنة هو ركعتين. قصر رباعية ولذا عندما بلغ عبد الله بن مسعود ما فعله عثمان وكان حاجا معه

72
00:27:26.750 --> 00:27:46.000
انه انكر ذلك ولكنه صلى اربع وقيل له لماذا صليت اربع وانت يعني انكرت على عثمان. قال الخلاف شوق وقال يا ليت حظي من هذه الاوبة ركعتين متقبلتين رضي الله تعالى عنه

73
00:27:46.550 --> 00:28:05.650
فعثمان تأول رضي الله عنه لا بد ان له سبب جعله يفعل ذلك لكن لا شك ان السنة ركعتين نعم هذه هي السنة هل يقصد كل الحجاج حتى الذين قدموا من مكة

74
00:28:06.150 --> 00:28:23.100
الى منى طبعا الذين قدموا من مكة الى منى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قصبوا لم ينقل عن احد منهم انه اتم ولم ينقل انه الرسول عليه الصلاة والسلام امرهم بالاتمام

75
00:28:26.350 --> 00:28:44.500
طبعا جاء حديث رواه الامام احمد  ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر اهل مكة ان يتموا في غير امره من يتم بمكة انه صلى وقسوا وامرهم ان يتموا وهذا بمكة وليس بمنى

76
00:28:45.050 --> 00:28:58.200
وهذا الحديث طبعا لا يصح هذا الحديث لا يصح فيه علي بن زيد بن جدعان لا يحتج به ولكن ثبت عن عمر في الموطأ انه قال تموا يا اهل مكة فانا قوم سافوا. هذا بمكة

77
00:28:58.300 --> 00:29:26.000
هذا بمكة ليس بمنى واما بمنى فلم يأمر عليه الصلاة والسلام اهل مكة ان يتموا ولم ينقل عن احد انه اتم نعم الان اهل العلم اختلفوا بهذه القضية لان المباني تقريبا اتصلت المباني من جهة العزيزية الى

78
00:29:26.150 --> 00:29:48.950
منها تكويبا اتصلت فهل يبقى الامر على ما كان عليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام او ان الامر اختلف الحال اختلف وطبعا وجه قصب اه من كان من اهل مكة مع الرسول عليه الصلاة والسلام بمنى

79
00:29:49.100 --> 00:30:07.650
هو ان هذا شفوة لان الحاج عندما يخرج من مكة المكي الحاج المكي عندما يخرج من مكة الى منى هو ليس قصارى سفره هنا الى منى هذا ليس محل القصر

80
00:30:10.450 --> 00:30:31.000
لان منها قريبا من مكة ولكن الحاج راح ينتقم من منى في اليوم التاسع الى عرفة ومن عرفة بعد مغيب الشمس الى مزدلفة ومن مزدلفة يرجع الى منى مرة ثانية

81
00:30:31.150 --> 00:30:53.250
ثم يذهب الى مكة ثم يرجع الى منى ويبقى فيها الثلاثة ايام اذا لم يتعجل ويومين اذا تعجل فهذا سفر لان السفر فيما يتعلق بهذا ينقسم الى اربعة اقسام اما القسم الاول ان يجتمع في السفر المسافة

82
00:30:53.400 --> 00:31:19.800
وماذا والوقت المسافة مثلا انسان يسافر مسافة سفر مسافة بعيدة ويجلس مدة اسبوع اسبوعين ثلاثة ثلاثة ايام واربعة ايام يعني يكون قد جمع ما بين المسافة والزمن مسافة قطع مسافة كبيرة مسافة قصر فاكثروا

83
00:31:19.950 --> 00:31:37.650
والزمن ايضا جلس مدة يعني ما ذهب ورجع هذا القسم الاول هذا بالاتفاق يقصر ويجمع عكس ذلك هو ان لا يكون هناك مسافة ولا زمن كيف ذلك يعني قوية قريبة من المدينة

84
00:31:38.450 --> 00:32:00.500
ما بينهم الا كيلوين او ثلاثة ويذهب ويرجع اشترى حاجة ووجع نص ساعة ربع ساعة ورجع هذا لا شك ليس بمسافر بل اتفاق القسم الثالث عندما تكون المسافة طويلة ولكن الزمن قصير. وهذا في وقتنا هذا

85
00:32:01.400 --> 00:32:22.600
تعلمون فيما سبق ان المسافر يقطع مسافة قصيرة يقطعك صد مسافة قصيرة في وقت ماذا؟ طويل يعني يحتاج الى وقت طويل حتى يقطع بضعة اكيال الان في هذا الوقت يقطع الشخص الف كيلو بساعتين وثلاث ساعات

86
00:32:23.000 --> 00:32:42.100
ممكن يذهب ويوجع واحد شافه من الرياض الى جدة مثلا الطائرة نزلت العصر وبيوجهوا بعد ساعتين المغرب او العشاء قطع مسافة نحو الف كيلو ووجع فهذا قطع مسافة طويلة ولكنها بزمن قصير. هذا مسافر

87
00:32:42.250 --> 00:32:59.150
هناك نقل عن بعض المعاصرين يعني انه نقل يعني قال على قول بعض اهل العلم من السابقين ان هذا لا يعتبر سفر لكن هذا فيه نظر هذه مسافة سافوا هذا سفر شرعا ولغة

88
00:32:59.850 --> 00:33:17.200
اللي يذهب من الرياض الى جدة يقول سافرت هذا شفع شرعا ولغة فهذا يقصد. حتى لو كان بيجلس له ساعة او ساعتين ما دام انه ليس ببلده سواء كان بالطائرة او صلى مثلا بجدة بمعنى ليس في بلده فهذا مسافر

89
00:33:18.350 --> 00:33:38.500
او القسم الرابع وهو الذي معنا عندما تكون المسافة قصيرة ولكن الزمن طويل مثل ما عندنا هنا من ليست بالبعيد عن مكة وعرف ايضا ابعد ولكنها ليست بعيدة يعني بعدا بينا

90
00:33:38.800 --> 00:33:57.400
ولكن عندنا زمن الحاج يعني يحتاج الى اربعة ايام او خمسة ايام وهو يتنقل من مكان الى اخر ولا شك انه يحتاج الى استعداد وتهيؤ فبياخذ معاه عدة وياخذ معاه

91
00:33:57.500 --> 00:34:14.400
ما يحتاج اليه في طول هذه المدة فهذا لا شك انه سفر وليس هو قصر من اجل النسك لا وانما هذا سفر نعم لان بعض اهل العلم قال ان الجمع من اجل النسك

92
00:34:14.850 --> 00:34:31.050
بعرفة ومزدلفة هذا يعني ليس عليه دليل واظح يعني الذي جاء في السنة الجمع من اجل السفر وهذا شفط فلماذا حنا نحدث شيئا جديدا وهو نقول من اجل النسك؟ ما هناك دليل

93
00:34:32.550 --> 00:34:51.900
نعم اهل العلم الان كما قلت اختلفوا في في كون سبب اختلافهم ان المباني تقريبا اتصلت بمنى من مكة من جهة العزيزية فاصبحت منى ضاحية نعم يعني تعلمون ان المسافر لا يقصد

94
00:34:52.100 --> 00:35:11.700
ويجمع حتى يخرج من ماذا؟ من بلده ولذا علي رضي الله عنه عندما قصوا او جمع قيل لا هذا خص البصرة وكان نازل بالبصرة قال الى الان ما وصلنا يعني يرون البصرة من مسافة

95
00:35:12.950 --> 00:35:32.750
وحضرت الصلاة وصلوا بما انهم ما دخلوا البلد يشرع لهم القصر والجمع لانهم الى الان ما دخلوا البلد الا دخلوا البلد طبعا تنتهي ينتهي حال السفر نعم فالعلما الان بهالوقت اختلفوا هل من

96
00:35:33.200 --> 00:35:54.600
يبقى الانسان يقصر او يتم والاقرب انه للمكي ان يتم في وقتنا هذا لانها اصبحت منها ضاحية من ضواحي مكة اصبح الظاحيا من ضواحي مكة فاللحوط للانسان ان يتم والله تعالى اعلم هذا بالنسبة للمكي. واما غير المكي فلا شك هذا هو مسافر

97
00:35:55.750 --> 00:36:22.800
نعم قال حدثنا ابو سعيد الاشد وهو عبد الله بن سعيد تقدم لنا قال حدثنا ابو خالد الاحمر وهو سليمان ابن حيان الازدي ابو خالد لحمه ومشهور بكنيته وهو صدوق لا بأس به توفي عام تسعين ومئة وقيل غير ذلك خرج له الجماعة له بعض الاوهام والاصل انه صدوق

98
00:36:24.150 --> 00:36:41.250
قال عن محمد ابن اسحاق ومحمد ابن اسحاق هو ابن يسار المطلبي صاحب السيوة توفي سنة خمسين ومئة وقيل غير ذلك اختلف في سنة وفاته خرج له مسلم واصحاب السنن

99
00:36:42.950 --> 00:37:05.700
قال عن عبدالرحمن بن القاسم وعبدالرحمن قال عن عبد الرحمن ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم هو ابن محمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم جميعا وعبدالرحمن ثقة جليل قال ابن عيينة كان افضل اهل زمانه

100
00:37:06.000 --> 00:37:22.050
رحمه الله توفي عام ست وعشرين ومئة وقد خرج له الجماعة عن ابيه هو القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وايضا قاسم من الثقات الاجلة وكان احد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة

101
00:37:22.650 --> 00:37:43.500
القاسم يقول الزهري ما رأيت افضل منه او نحوها العبارة وهو ايضا كان من افضل اهل زمانه رحمه الله ومحمد والد القاسم هو محمد ابن ابي بكر محمد ابن ابي بكر رحمه الله

102
00:37:43.550 --> 00:37:58.550
ولد في حجة الوداع ام اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها خرجت مع رسول مع زوجه ابو بكر عليه رضي الله عنه حاجين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

103
00:37:58.850 --> 00:38:27.250
فولدت بمحمد اه ميقات المدينة ذو الحليفة نعم محمد رحمه الله لا يعتبر صحابي لانهم ما ادراك من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقضيبا تسعين يوم لان بعد ان رجع عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع بعدها بواحد وثمانين توفي واحد وثمانين يوم تكويبا

104
00:38:28.300 --> 00:38:45.500
ومحمد لا يعتبر صحابي نعم ومحمد رحمه الله قتل في عهد علي رضي الله تعالى عنه. في الفتنة التي وقعت ما بين علي ومعاوية رضي الله تعالى الجميع وكان محمد من اصحاب علي

105
00:38:47.400 --> 00:39:06.950
نعم قال عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت افاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر يومه حين صلى الظهر اخر يومه هذا في يوم العيد يوم النحو من اخر يومه اي يوم العيد يوم النحو

106
00:39:07.350 --> 00:39:25.850
لان طواف طواف الافاضة في نفس اليوم حين صلى الظهر ثم رجع اذا صلى الظهر اين صلى الظهر بمكة صلى الظهر ثم رجع من رجع الى الى منى رجع الى منى

107
00:39:26.200 --> 00:39:43.050
وتقدم لنا الخلاف في هذه القضية في اين صلوا الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر في يوم العيد هل صلى بمكة هو افاظ الظحى عليه الصلاة والسلام يعني في اخر يوم ما اخذ

108
00:39:43.900 --> 00:40:02.400
اه يعني اخذ النهار والله اعلم لانه صلى بعد ذلك صلى الظهر فهل صلى الظهر بمكة او انه بعد ان فاض ذهب الى منى وصلى هناك تقدم للكلام على هذا في الدوسي الماظي

109
00:40:02.850 --> 00:40:32.700
وهذا لا ينبني عليه يعني فبحكم قال ثم رجع رجع الى منى فمكث بمنى الليالي ايام التشريق يرمي اذا زالت الشمس نعم يبيت بمنى ويرمي بعد ان تزول الشمس كل جمرة بسبع حصيات. طبعا تعلمون في اليوم الاول لا تغمى الا جمرة العقبة. الجمة الكبرى بسبع حصيات. في اليوم الثاني

110
00:40:33.100 --> 00:40:50.050
اليوم الحادي عشر والثاني عشر ترمى جميع الجمار الصهرة اولا ثم الوسطى ثم الكبرى ومن تأخر ايضا يومي في اليوم الثالث عشر قال كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل جمرة

111
00:40:51.750 --> 00:41:14.900
بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الاولى وعند الثانية عند الصغرى والوسطى فيطيل القيام ويتضرع ثم يوم الثالثة ولا يقف عندها هذا الحديث لا بأس باسناده ومحمد ابن اسحاق صدوق له بعض الاوهام

112
00:41:15.550 --> 00:41:42.300
وهذا الحديث ثابت من طرق اخرى يعني معناه ثابت في احاديث اخرى نعم فهذا الحديث لا بأس باسناده ولذا صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم كلهم صححوه نعم وبنسحق وان كان هو مدلس لكن جاء عنه التصويح بالتحديث

113
00:41:42.550 --> 00:41:59.250
عند ابن حبان نعم وان كان في الاسناد اليه فيه بعض الكلام لكن كما تقدم ان هذا الحديث له شواهد كثيرة متنه محفوظ في احاديث اخرى وهو اسناد لا بأس به

114
00:42:00.500 --> 00:42:16.800
وقد صححه من ذكرت نعم وهذا الحديث كما ذكرت يعني الاشياء التي فيه آآ متفق عليها تقريبا يعني او جاءت في نصوص اخرى وفي عقب مسألة الخلاف هذه ايضا يعني الظهر هذا

115
00:42:17.200 --> 00:42:33.150
جاء ايضا في حديث اخوة نعم طبعا في هذا الحديث رمي رمي الجمار في اليوم الحادي عشر وما بعد بعد زوال الشمس ويقول ابن عمر كنا نتحين زوال الشمس فاذا زادت امينة

116
00:42:33.400 --> 00:42:53.700
فالاقرب والله اعلم انه غمي لا يجوز في اليوم الحادي عشر وما بعده لا يجوز الا بعد زوال الشمس. هذا الاقرب والله تعالى اعلم طبعا هذه المسألة اثيرت الان وذهب بعض اهل العلم الى انه لا بأس ان يرمي الحاج الجمرة قبل الزوال

117
00:42:54.000 --> 00:43:11.850
وبعضهم قال هذا خاص في اليوم الثاني عشر لمن اراد ان يتعجل بعض اهل العلم خص ذا هذا الامر بهذا والاقرب انه لا يجوز الا بعد الزوال بدليل هذا الحديث وحديث ابن عمر قال كنا نتحين

118
00:43:12.300 --> 00:43:35.000
ننتظر نتحين زوال الشمس ننتظر فاذا زالت وميناء فالاقرب ان في هذه الايام لا يكون الا بعد الزوال نعم طبعا والسنة التكبير مع كل حصاة هذه هي السنة. طبعا في اليوم الاول يكون التلبية

119
00:43:35.200 --> 00:43:55.150
مشروعة باقية الى ان يوم الجمعة فاذا اراد ان يشفع بالرمي قطع التلبية وكبر ورمى الجمرة خلاص تنقطع التلبية فاذا جاء في اليوم الحادي عشر ايضا عند عند ايضا غمي يكبر مع كل حصاة هذاك من حين

120
00:43:55.300 --> 00:44:13.200
يرمي الجمار يشرع التكبير. يشرع التكبير حتى تنتهي ايام التشبيق. يشرع التكبير بالذات ايضا عند رمي الجماع الى ان تنتهي ايام التشريق بغياب الشمس من اليوم الثالث عشر اذا غابت الشمس من اليوم الثالث عشر انتهى وقت التكبير

121
00:44:14.750 --> 00:44:32.400
ايضا السنة ان الحاج يقف عند الجمر والصغرى بعد ان يرميها يرميها والوسطى ايضا بعد ان يرميها. واما الكبرى فلا يقف عندها يقف ويطيل وجاء بعض السلف انهم كانوا يطيلون بقدر سورة البقرة

122
00:44:32.850 --> 00:44:47.300
بقدر سورة البقرة جاء عن بعض السلف انه كان يطيل بقدر سورة البقرة يطيل في الدعاء يرفع يديه ويدعو فكان من السنة ان الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة ويقف ويدعو ويطيل

123
00:44:48.800 --> 00:45:07.250
واما الثالثة فلا يقف عندها نعم ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحكم وهو ابن اعين المصبي ثقة فقيه توفي عام ثمانية وستين ومئتين نعم عن ثمانين عن ست وثمانين سنة

124
00:45:07.450 --> 00:45:24.650
عموا قال اخبرنا ابن وهب ابن وهب وعبد الله ابن وهب القرشي مولاهم المصلي ثقة حافظ توفي عام سبعة وتسعين ومئة خرج له الجماعة قال اخبرني عمرو ابن الحارث وهو ابن يعقوب الانصاري المدني نزيل مصر

125
00:45:24.800 --> 00:45:43.450
ووثيقة جليل ثقة ثبت توفي دون الخمسين ومئة خرج له الجماعة ان قتادة ابن دعامة وهو السدوس البصري ابو الخطاب الحافظ من كبار الحفاظ ولد اكمه ولد اعمى رحمه الله ولكن كان حافظا

126
00:45:44.000 --> 00:46:05.600
توفي عام سبعة عشر ومئة اخبره عن انس بن مالك رضي الله عنه حدثه اي انس حدث قتادة وقتاد اخبر بذلك عمرو بن الحاوز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء

127
00:46:05.800 --> 00:46:37.300
ووقد وقدة بالمصب ثم ركب الى البيت فطاف به هذا عندما يريد ان ينفض في يوم النفو نزل عليه الصلاة والسلام بالمحصب المحصب هو الابطح. المحصب هو الابطح نعم ويقال ان الابطح مكانه الان محل الامارة

128
00:46:37.500 --> 00:46:59.500
الان محل الامارة بمكة وهو يسول عليه الصلاة والسلام نزل في هذا المكان وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد وقته نام قليلا ثم ركب الى البيت قبل الصبح وطاف طواف الوداع

129
00:46:59.700 --> 00:47:27.300
طاف طواف الوداع ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام خرج  يعني صلى الصبح ثم خرج نعم  النزول في المحصب هذا نزله عليه الصلاة والسلام لانه اسمح لخروجه استعدادا للسفر والخروج

130
00:47:28.050 --> 00:47:47.950
ولذا اهل العلم اختلفوا هل من السنة النزول بالمحصب قصده قصدا او اتفاقا لان هذا اسمح لخروج الرسول عليه الصلاة والسلام فنزل فاي مكان كان اسمح لخروج الحاج ينزل فيه تهين اذا تهيأ له

131
00:47:48.050 --> 00:48:06.200
يعني مكان مناسب ينزل فيه ثم يبقى في ما يتيسر له حتى يطوف الوداع ويخرج فابن عمر طبعا ابو بكر نزل المحصن وايضا عمر والخلفاء من بعدهم وعبدالله بن عمر يقول نزول المحصب سنة

132
00:48:06.300 --> 00:48:22.750
اما عائشة وابن عباس يقولون لا ليس نزول المحصب بسنة لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقصد هذا المكان لذاته وانما وانما يقول ابو رافع اني ظربت الخيمة بل ابطح

133
00:48:23.150 --> 00:48:40.850
لم يأمرني الرسول عليه الصلاة والسلام فضربته بهالمكان ونزل ما انكوا على ابي ظافر فابن عباس وعائشة يرون ان هذا ليس من السنة وانما لان اسمح للخروج فاي مكان كان اسمح للخروج الحاج ايسر له

134
00:48:41.300 --> 00:49:03.000
فينزل بهذا المكان نعم ثم قال طبعا هذا الحديث كلهم ثقات وقد خرجه البخاري في صحيحه نعم قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي محمد ابن وزير هو ابن قيس العبدي

135
00:49:03.250 --> 00:49:32.450
الواسطي ووثيقة توفي عام سبع وخمسين ومئتين وعندنا محمد ابن وزير السلم الدمشقي وهو ثقة ايضا وعندنا محمد بن وزير المصوي فهذا الواسط الثقة قال عن اسحاق الازرق واسحاق وابن يوسف الازرق

136
00:49:33.100 --> 00:49:55.200
وهو ايضا ثقة قال عن سفيان السو سفيان بن سعيد بن مسروق السوري ابو عبدالله الكوفي الامام توفي عام نعم توفي عام واحد وستين ومئة شعبة في عام ستين ومئة وسفيان الثوري واحد وستين ومئة خرج له الجماعة من كبار الائمة

137
00:49:55.800 --> 00:50:11.100
قال عن عن عبد العزيز ابن الرفيع وهو الاسدي المكي نزيل الكوفة وهو ثقة توفي عام ثلاثين ومئة وقيل غير ذلك رجله الجماعة قال قلت لانس بن مالك رضي الله عنه حدثني عن شيء عقلته

138
00:50:12.500 --> 00:50:31.800
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم التروية اليوم الثامن قال بمنى لان كما تقدم لنا ان السنة صلاة الظهر بمنى فتقدم لنا ان تقدم لنا ان السنة في اليوم الثامن

139
00:50:32.000 --> 00:50:54.650
الصلاة بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم بعد ذلك يذهب الى عرفة فيصلي الظهر والعصر بعرنة ثم بعد ذلك يدخل عرفة. هذا كله من السنة هذا كله من السنة اما دخول عرفة فلا شك هذا طبعا ركن

140
00:50:55.050 --> 00:51:14.950
لكن لو ان الانسان صلى باي مكان ثم دخل عرفة حتى لو دخلها بالليل ما لم يطلع الفجر يكون قد ادرك عرفة فما هو معلوم نعم قال اين صلى الظهر؟ قال نعم. قلت فاين العصر يوم النفو

141
00:51:16.850 --> 00:51:40.900
قال بالابطح الابطح هو المحصب نعم ثم قال افعل كما يفعل امراؤك نعم يعني قال لا تخالف الامراء افعل يعني خشي عليه من شيء والا لا شك انه موافقة الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك هو الاولى لا شك في ذلك لكن يبدو انه خشي عليه

142
00:51:41.150 --> 00:52:05.900
نعم هذا الحديث اسناده صحيح ورجاله كلهم سقات كما تقدم لنا وقد خرجه الشيخان وغيرهما نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى هو الذهني الحافظ تقدم لنا ثقة ثبت من الحفاظ قال الحسن احمد بن حنبل هذا الامام احمد

143
00:52:06.450 --> 00:52:24.750
من كبار الائمة قال حدثنا سفيان هذا ابن عيينة لان الامام احمد لم يدرك الثوب احمد ولادته عام اربعة وستين ومئة والثور واحد وستين ومئة توفي وانما شيخه سفيان بن عيينة لانه تأخر الى سنة ثمان وتسعين ومئة توفي

144
00:52:25.750 --> 00:52:47.950
ومن اجل من روى عن سفيان ابن عيينة الامام الشافعي والامام احمد واسحاق وغيرهم من كبار الحفاظ قال عن سليمان هو الاحول سليمان الاحول هو المكي وهو ثقة جليل. ثقة ثبت

145
00:52:48.700 --> 00:53:08.800
عن طاووس وابن كيسان اليماني وهو ثقة جليل وفي عام ستة ومئة خرج له الجماعة وهو من تلاميذ ابن عباس المشهورين حج اربعين حجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه

146
00:53:09.250 --> 00:53:29.750
فقال عليه الصلاة والسلام لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت فامروا بطواف الوداع هذا المقصود هنا طواف الوداع ان يكون اخر عهد الانسان بالبيت فيطوف طواف الوداع فطواف هذا الحديث او باسناد صحيح وقد خرجه الشيخان وغيرهما

147
00:53:32.050 --> 00:53:54.650
هذا الحديث يفيد ان طواف الوداع واجب ولكن هذا خفف عن الحائض. اذا حاضت المرأة فان طواف الوداع يسقط عنها نعم طواف الوداع هل ايضا يكون واجبا في العمرة كما هو واجب في الحج

148
00:53:54.750 --> 00:54:06.600
هذا فيه خلاف ولا في الحج لا شك انه واجب لكن في العموم هل هو واجب مثل الحج او لا؟ الصواب انه ليس بواجب لان انما جاء الامر به في الحج

149
00:54:07.200 --> 00:54:25.400
ولم ينقل ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر من كان معه في العمر التي اداها انهم يطوفون طواف الوداع نعم ولذا عند اكثر اهل العلم ان طواف الوداع في العمرة ليس بواجب

150
00:54:26.250 --> 00:54:42.750
وجاء في بعض الروايات امر الحاج ان يكون اخر عهدا بالبيت. امر الحاج فهذا يخرج المعتمر نعم ثم قال المصنف حدثنا ابن المقظع هو محمد ابن عبد الله ابن يزيد

151
00:54:43.800 --> 00:54:55.600
المكي المعروف ابن المكرم وهو ثقة جليلة هو في عام ستة وخمسين ومئتين تقدم لنا مرارا. هذا حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن الزهو هو محمد ابن شهاب الامام الجليل

152
00:54:56.150 --> 00:55:14.450
توفي عام اربعة وعشرين عن عروة هو ابن الزبير القوة في الاسد الامام الجليل ايضا توفي عام اربعة وتسعين نعم عن عائشة رضي الله عنها عائشة طبعا هي خالة خالة عروة لان عائشة اخت اسماء اسماء ام

153
00:55:15.300 --> 00:55:40.850
آآ عبوة قالت حاضت صفية   بنت حيي زوج الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما افاضت فذكر ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال حابستنا هي ذكر له انه قد حاضت فقال حابستنا هي

154
00:55:41.600 --> 00:56:02.450
قلت انها حاضت بعد ما افاضت قال فلا اذا اي لا تحبسنا. لان طواف الوداع يسقط عن الحائض ففي هذا نص على ان طواف الوداع يسقط عن الحائض نعم محابيستنا هي لو لم تطف الافاضة لكان حبيستهم

155
00:56:02.550 --> 00:56:22.800
فانحبست الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هذا يفيد انهم ينتظرون حتى تطهو نعم  ولا يعني الان في هذا الوقت لا بأس ان المرأة اذا حاضت مثلا حاضت في اليوم الحادي عشر وهي لم تطوف الافاضة

156
00:56:23.700 --> 00:56:38.150
لا بأس ان تذهب الى بلدها اذا كان قريبا يعني الان الامور تيسرت ثم اذا طهوت بعد اسبوع بعد خمسة ايام ترجع توجع وتطوف لانها لم تتحلل الى الان ولم يكمل حجها

157
00:56:38.750 --> 00:56:55.450
هذا في طواف الافاضة فقوله عليه الصلاة والسلام حابستنا هي يعني راح تمنعنا لان كان فيما سبق يصعب يعني هل بس مدة الوصول من مكة الى المدينة يحتاج الى نحو اسبوع

158
00:56:55.700 --> 00:57:17.600
نعم فاذا الحائض اذا لم اذا لم تطب طواف الافاضة فلا بد ان تترك حتى تطوف. اما الوداع فيسقط عنها وهذا ايضا من الادلة التي استدل بها من يذهب وهم مكتب اهل العلم الى ان اشتراط الطهارة

159
00:57:17.900 --> 00:57:32.300
اه شرط ان الطهارة عفوا شوط لصحة الطواف نعم وهذا هو الارجح ايضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تطوفي قال لعائشة لا تطوفي حتى تطهبي. وفي رواية حتى تتطهري

160
00:57:32.700 --> 00:57:59.450
يعني تغتسلي نعم قال طبعا هذا الحديث اسناده صحيح وقد خوجة الشيخان او اخرجه الامام مسلم نعم قال احد لعل بس نقرأ الحديث اللي بعده ونقف قال حدثنا ابن المقرؤ تقدم عبد الله بن هاشم ايضا قال احدنا سفيان قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة

161
00:57:59.500 --> 00:58:23.150
حاء قال وحدثني علي بن خشخم وهو المروجي ثقة تقدم لنا في الفردوس الماظي قال اخبرني ابن عيينة عن الزهري عن سليمان ابن يسار سليمان ابن يسار هو الهلالي مولى ميمونة وقيل مولى ام سلمة وهو ثقة فقيه ثقة ثبت فقيه من الفقهاء السبعة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان

162
00:58:23.150 --> 00:58:41.400
امرأة من خثعم سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام قال زاد بن خشم وبن هاشم غداة النحو اي في يوم العيد اليوم الاول قالوا والفضل رديفه. رديف الرسول عليه الصلاة والسلام

163
00:58:41.600 --> 00:58:56.900
فقالت ان فريضة الله في الحج على عباده ادركت ابي وهو شيخ كبير لا يستطيع ان يستمسك على الوحي فهل ترى ان يحج عنه؟ قال نعم وفي ويقة هل احج عنه؟ قال نعم

164
00:58:57.100 --> 00:59:16.300
هذا الحديث ناده صحيح وقد خرجه الشيخان وفي هذا الحديث ان الحج فرض وهذا باتفاق الامة وفي هذا الحديث ان الذي لا يستطيع يحج عنه والاستطاعة طبعا انواع استطاعة بالبدن

165
00:59:17.150 --> 00:59:39.100
والمال واستطاعة بالمال فقط يعني ليست ببدنه وماذا عليه ان يبادر بنفسه احيانا يستطيع بماله لا ببدنه فهذا يقيم من يحج عنه احيانا لا يشتغل لا بالمال ولا بالبدن ولكن عنده اولاد فيحجون عنه

166
00:59:40.150 --> 01:00:00.300
فلا استطاعة انواع نعم ولعل نقف عند هنا احسن الله اليكم هذه اسئلة من الشبكة يقول السائل فضيلة الشيخ انا امام مسجد ولما صلينا المغرب سمعت اصوات الرعد والمطر القوي فجمعنا المغرب مع العشاء ولما شرعنا بالعشاء انقطع

167
01:00:00.300 --> 01:00:21.650
مطر فهل علينا شيء؟ وما الضابط في جمع الصلوات عند نزول الامطار  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا يشفع للجماعة ان يجمعوا ما بين المغرب والعشاء

168
01:00:22.000 --> 01:00:44.150
وذلك عند نزول المطر وقد ثبت في الموطأ ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا جمع اهل المدينة في الليلة المطيرة بين المغرب والعشاء جمع معهم

169
01:00:44.500 --> 01:00:57.400
ان اهل المدينة اذا جمعوا الصلاة صلاة المغرب والعشاء في الليلة المطيرة جمع معهم عبد الله بن عمر وجاء في حديث ابن عباس في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام

170
01:00:57.800 --> 01:01:16.650
جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر وفي رواية عند مسلم ولا مطر. وفي رواية عند مسلم ولا مطر فهذه الرواية ايضا يحتج بها في مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء في حال المطر

171
01:01:17.950 --> 01:01:39.100
وكذا ايضا الظهر والعصر لكن بالنسبة للظهر والعصر يختلف عن المغرب والعشاء يعني اذا كان المطر كثير فهنا يجمع لان الفوق ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ان الوقت خذ يا

172
01:01:39.650 --> 01:01:59.300
ان الوقت الذي بين الظهر والعصر طويل بخلاف المغرب والعشاء ولانه ايظا الظهر والعشاء الظهر عفوا والعصر صلاتان نهاريتان بخلاف المغرب والعشاء صلاتان ليليتان في الليل. والليل ليس مثل النهار

173
01:02:00.450 --> 01:02:19.800
نعم فاذا كان يعني المطو كثير وغزير هنا يجمع بين الظهر والعصر واما بالنسبة المغرب والعشاء فالامر اخف والضابط في هذا يعني والعلماء ما ذكروا اذا كان المطر يبل الثياب اذا كان المطر يبل الثياب

174
01:02:21.650 --> 01:02:38.000
نعم طبعا ايضا يشرع ان المنادي ينادي في وقت يقول صلوا في الرحال اذا حضرت الصلاة وكان وقت مطر يشرع للمنادي ان يقول صلوا في رحالكم كما ثبت في السنة في احاديث كثيرة

175
01:02:39.700 --> 01:02:58.850
نعم وفي سنن ابي داوود من حديث ابي المليح عن ابيه قال كنا في الحديبية معه الرسول عليه الصلاة والسلام فاصابنا مطر لم يبل اسفل كناية عن قلته قال فنادى المنادي صلوا في رحالكم

176
01:03:00.150 --> 01:03:17.850
نعم وهذا كانوا في الحديبية ايضا كانوا في وقت سفر هذا كان في وقت صفر وكذلك ايضا اذا كان هناك ريح شديدة وبرد شديد فايظا يعني يشفع للمؤذن ان يقول صلوا في رحالكم ويكون

177
01:03:18.050 --> 01:03:38.550
للناس عذر في عدم الصلاة في المسجد طبعا ايظا من ظابط الجمع اذا صلى المغرب والمطر موجود يعني مثلا المطر كان موجود وصل المغرب وانقطع في اثناء الصلاة او عند نهاية الصلاة المغرب هنا ما يجمع

178
01:03:38.650 --> 01:03:58.750
لكن لو المطر مستمر. واقيمت صلاة العشاء والمطر موجود ثم انقطع اثناء الصلاة خلاص آآ يكونون قد يعني آآ صلوا العشاء وصلاتهم صحيحة نعم احسن الله اليك يقول السائل فضيلة الشيخ احرص على الحج في كل سنة

179
01:03:59.450 --> 01:04:21.400
اذا تيسر لي ذلك وكثير ما يقول لي بعض الاقارب والاصدقاء لا تكرر الحج افسح للناس فقد اديت فرضك فما رأيكم طبعا هذا يختلف باختلاف الناس اذا كان الشخص اما ان ينفع اخوانه في الحج بان يكون طالب علم فيفتي او يكون

180
01:04:21.600 --> 01:04:40.100
يوزع صدقات ويستفاد منه وينتفع به او يقوم بخدمة حجاج يقوم بخدمة الحجاج فهذا يكون من المصلحة ان يحج او اذا كان يحصل له يعني في الحج زيادة ايمان ويقين

181
01:04:41.000 --> 01:05:05.850
وانابة الى الله عز وجل فهذا ايضا هذه مصلحة عظيمة للحج واما اذا كان مجود يعني عادة فقط لا هو يفتي الناس ويعلمهم ولا هو يقوم بخدمتهم ويوجههم وله ايضا يزداد ايمان يقين فهذا الاولى ان يذبح المال لشخص لم يحج من قبل

182
01:05:07.600 --> 01:05:25.700
نعم احسن الله اليكم. يقول فضيلة الشيخ ما هو المقصود باطالة الغرة في الوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل كما في مسلم في حديث ابي حازم عن ابي هويرة كيف تعرف امتك؟ قال هو اليوم

183
01:05:25.700 --> 01:05:49.550
علي الحوض هو محجلين من اثار الوضوء لهم سيما ليست لغيرهم فهذه السيما هي الغوى والتحديد. الغرر الاصل انها بياض في جبهة الفرس والتعديل هو ان يكون بياض في قوائم الفرش اما في جميع القوائم او في ثلاث قوائم من قوائم الفرش يعني في يد ورجلين او في

184
01:05:49.550 --> 01:06:10.750
جميع القوام في اليدين والرجلين يعرف امته عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة هو المحجلين من اثار الوضوء. هذا يكون نوم في يوم القيامة اثار الوضوء يكون هذا نورا في وجه الانسان وفي قوائمه يديه ورجليه يكون نورا يوم القيامة بسبب

185
01:06:10.850 --> 01:06:35.050
الوضوء من اثار الوضوء. نعم هذا المقصود بالقوة والتحديد. يقول اطالتها كيف يعني يطيلها؟ بالنسبة للتعديل اه الاطالة تكون بغسل شيء من الساق لان التحدي لا يكون في القوائم وبالنسبة لليد يكون بغسل شيء من العضد

186
01:06:37.050 --> 01:06:52.250
بغسل شيء من العضد والدليل على هذا حديث ايضا ابي هريرة انه الرسول عليه الصلاة والسلام ان ابا هويرة عفوا توظأ فغسل وجهه وغسل يديه حتى اشرع في العضد وغسل قدميه حتى اشفع في الساق

187
01:06:53.150 --> 01:07:07.700
قال هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يسعد طبعا في رواية ايضا في مسلم ان ابا هريرة توظأ في مرة من المرات الى منكبه وفي رواية الى ابطه هذا اجتهاد منه

188
01:07:07.900 --> 01:07:29.350
لكن الذي رآه من الرسول عليه الصلاة والسلام انه غسل المرفق حتى اشرع في الساق عفوا اغاسل المرفق حتى اشرع في العضد وغسل المرفق فيه خلاف هل هو واجب ولا يعني هل هو واجب ولا ليس بواجب في الوضوء

189
01:07:32.350 --> 01:07:51.550
يعني هل المرفق داخل ولا غير داخل؟ هذا فيه خلاف بين اهل العلم والصواب انه داخل. فحتى يتحقق غسل المرفق انه لابد ان يحصل شيء من العضد والكعبين ايضا على القول واجه داخلان. حتى يتحقق غسل الكعبين لابد ان يغسل شيء من الساق

190
01:07:51.650 --> 01:08:07.200
نعم احسن الله اليكم يا شيخ واما عفوا الغوة بالنسبة لوجه بعض اهل العلم قال ما فيه الوجه لان الوجه يجب وصله كله ما فيه زيادة ما في هناك هو فيه وانما الغوة وانما يكون التحديد

191
01:08:08.150 --> 01:08:31.050
وبعض اهل العلم قال لا يعني يغسل لو جزء من صفحة العنق هذا قول وقول وممكن ان يقال ان المقصود انه يستوفي غسل الوجه كله وحتى يتحقق له ذلك يغسل شيء من منابت الشعر

192
01:08:31.600 --> 01:08:48.650
حتى يتحقق غسل الوجه كله وهذا هو الاقرب اما غسل شيء من صفحة العنق فهذا لم يثبت في السنة. ومسح رقبة في الوضوء الاحاديث الواردة في باطلة ظعيفة جدا نعم احسن الله اليكم يقول ما قولكم حفظكم الله

193
01:08:48.750 --> 01:09:11.600
في قول شيخ الاسلام بان القصر جائز ولو طار السفر لمدة سنوات او لعدة سنوات يعني قول الامام ابن تيمية ان الانسان ما دام مسافرا فانه يقصر وقول هذا قول لجمع ايضا من السلف

194
01:09:12.400 --> 01:09:32.000
والقول الاخر وهو المشهور مذهب الجمهور ان هذا يتحدد واختلفوا في مقدار التحديد جمهور من حدده قالوا باربعة ايام وبعض اهل العلم قال اذا كان اكثر من اربعة ايام. يعني حد بواحد وعشرين صلاة

195
01:09:32.100 --> 01:09:51.500
عشرين صلاة هذه او اربعة ايام فاذا زاد قال هذا ما يقصد وانما القصر ما كان اربع فاقل طبعا اذا اقام بمكان ولا كلهم يتفقون مثلا سفر يحتاج الى شهر وهو ماشي هذا لا شك هذا بالاتفاق يقصر ويجمع

196
01:09:51.600 --> 01:10:11.950
لكن الخلاف في النازل المسافر عندما ينزل ويقيم بمكان بعض اهل العلم قال بما انه لم يجمع الاقامة يقصد الى ان يصل الى بلده حتى لو جلس بهالمكان اسبوع اسبوعين ثلاثة

197
01:10:13.100 --> 01:10:29.800
والجمهور قالوا لا هذا له حد فجمهورهم حد بالاربعة اربعة ايام يعني اذا كان بيجلس اكثر من اربعة ايام هذا يتم وان كان بيجلس اقل من اربعة ايام اربعة فاقل هذا يقصر

198
01:10:31.650 --> 01:10:54.950
والقول الراجح ان السفر لا يتحدد هذا القول الراجح لانه لم يأتي دليل على تحديده ما دام مسافرا يقصد لكن ليس معنى ذلك سنوات يعني انسان مثلا يعني يضرب مثال باللي يسافر من اجل الدواسة بيجلس له ثمان سنوات ياخذ الماجستير والدكتوراة كما يقال ومتخذ بيت

199
01:10:55.150 --> 01:11:13.600
ويمكن اهله معاه ومستقر فهذا لا يعتبر مسافر هذا مقيم. هذا مقيم. وانما المسافر الذي يكون يعني ينتقل من مكان الى في مدة ليست طويلة يعني هذا هو الاصل في السفر السفر والانتقال

200
01:11:14.550 --> 01:11:30.950
نعم يقول فضيلة الشيخ هل يعد القيام بسورة البقرة والنساء وال عمران من السنة؟ وكيف يكون ترتيب الركعات نعم ثبت في مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام في ركعة واحدة قرأ بالبقرة

201
01:11:31.250 --> 01:11:47.950
وبالنساء وبآل عمران هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فاذا تيسر للانسان ان يصلي بهذا فهذا فبها ونعمة. نعم. احسن الله اليكم. يقول فضيلة الشيخ هل هناك جهة معينة لرمي الجمرة

202
01:11:48.300 --> 01:12:08.750
او ترمى من اي جهة بالنسبة لرمي الجمرة جمرة العقبة العقبة ان الرسول عليه الصلاة والسلام استقبله وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه وما هي من الاسفل واستقبلها فجعل مكة عن يساره ومنها عن يمينه. نعم

203
01:12:08.900 --> 01:12:25.650
والصغرى والوسطى الصفو والوسطى هو كان يأتي من جهة الخيف عليه الصلاة والسلام يعني كان نازل بالخير نعم. فكان يأتي من هذه الجهة فيكون والله اعلم يعني يعني واحد يستقبلها

204
01:12:25.750 --> 01:12:38.900
ويكون الخوف خلفه ويستقبل الجمرة. نعم. مم يعني راح تكون منى خلفه ما راح تكون عن يمينه. نعم. هم. والا يشرع انها ترمى باي مكان. اي مكان. احسن الله اليك. الان في الافضل

205
01:12:39.000 --> 01:12:57.200
يقول فضيلة الشيخ هل ثبت عن الامام جعفر الصادق قوله ولدني ابو بكر مرتين؟ وما معناها نعم نعم هذا جاء عن جعفر الصادق رحمه الله تعالى والمقصود انها يعني هو من دغية

206
01:12:57.550 --> 01:13:12.700
القاسم بن محمد بن ابي بكر مندوبية من جهة النسا ذوقية من جهة النساء فهذا هو المقصود لان جداته جداته من ال الصديق هل يقول ولد ابو بكر مرتين جدات من ال الصديق

207
01:13:12.950 --> 01:13:38.850
نعم احسن الله اليكم يقول ما صحة حديث البذاءة من الايمان؟ وكيف يجمع بينه وبين حديث؟ ان الله جميل يحب الجمال البذاذة البذاذة يعني المقصود عدم التزين. نعم. مم يقول كيف يجمع بينه وبين ان الله جميل يحب الجمال؟ والله طبعا السنة ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكلف اللباس

208
01:13:39.250 --> 01:13:57.200
يعني يلبس ما تيسر فاذا تيسر له ثوب جميل فهذا كان يلبسه يعني ما كان يتركه عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم فكان يلبس ما يتيسر له. عليه الصلاة والسلام

209
01:13:58.050 --> 01:14:11.600
وحديث البذاذة صحيح يا شيخ والله هناك من قوى هناك من قوى هذا الحديث سيكون محمول على عدم التكلف بس يلبس ما تيسر. نعم. يقول هل ثبت دعاء مأثور عند سماع الرعد او رؤية البرق

210
01:14:12.300 --> 01:14:32.050
في السنة ما ثبت وانما الذي جاء عن عبد الله ابن الزبير او جاء عن عوة ابن الزبير سبحان الذي يسبح بعده بحمده ولا شيء مرفوع ما ثبت نعم احسن الله اليكم يقول اذا تجاوزت الطائرة الميقات ولم يلبي لعدم سماعه نداء قائد الطيارة وتجاوز الميقات بدقائق

211
01:14:32.150 --> 01:14:56.500
فهل عليه فدية  هذا يكون مخير بين امرين اما ان يحرم بعد ان تجاوز الميقات فيكون عليه كفاظة واما ان ينزل في جدة ثم يرجع الى الميقات فيحرم من الميقات فلا يكون عليه شيء

212
01:14:56.750 --> 01:15:09.700
نعم على حسب ما يتيسر له ان اعظم بعد ان تجاوزت الطائرة الميقات فهذا يكون عليه كفارة. لان ترك واجب. نعم. احسن الله اليك. يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا مر باية

213
01:15:09.700 --> 01:15:27.950
في صلاته النافلة فيها ذكر النار استعاذ منها واذا مر باية رحمة سأل الله من فضله. يقول هل يصح فعل هذا في الفرض ايظا هذا فيه خلاف بين اهل العلم هناك من اهل العلم ممن قال هذا في النافلة صلاة الليل لان صلاة الليل محل الاطالة الطويلة

214
01:15:28.500 --> 01:15:46.100
بخلاف الفريضة وانه ما نقل هذا الا في صلاة الليل وهناك من اهل العلم ممن قال ايضا يقال بالفريضة لان كلها صلاة نعم احسن الله اليك يقول هل تقضى راتبة الفجر بعد طلوع الشمس لمن ذكرها

215
01:15:46.350 --> 01:16:02.000
اي نعم تقضى يعني هو مخير لو الانسان لو ان انسانا جاوز صلاة قائمة طبعا يدخل معهم نية الفريضة صلي الفريضة اولا فهو مخير بين ان يصليها بعد الفريضة وبين ان يصليها بعد ارتفاع الشمس

216
01:16:02.650 --> 01:16:17.800
يصليها بعد الفريظة هذا جاء في حديث قيس الانصاري الذي رواه ابو داوود صححه ابن خزيمة ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ان الرسول عليه الصلاة والسلام رجل يصلي بعد الفريضة فسأله فقال هذه

217
01:16:18.150 --> 01:16:36.600
اه راتبة الفجر الحديث فيه انقطاع لكن اسناده يعني يحتج به والنصوص دلت على ان ان ما كان له سبب يقضى حتى في وقت النهي اذا كان له سبب. نعم

218
01:16:36.650 --> 01:16:52.900
احسن الله اليك يقول فضيلة الشيخ قد يحكم ابن حجر رحمه الله على راوي في التهذيب ويحكم بخلافه في الفتح. فايهما المعتمد عنه رحمه الله الحكم في التقبيب اولى لانه في التقبيب هو متوجه للحكم خاص بالحكم على القوات

219
01:16:53.600 --> 01:17:11.250
فحكم في التقريب اولى هذا طبعا اولى لما تقدم اذا لم يكن الانسان بيبحث وبيرجح لانه قد يكون حكمه في التقويم في التهديب عفوا في الفتح اولى لكن من حيث الجملة

220
01:17:11.650 --> 01:17:27.500
اما الانسان اللي بيبحث وهو بيرجح فهذا هو الذي ينبغي له لكن من حيث الجملة حكمه في التقبيب او لا احسن الله اليكم يقول فضيلة الشيخ قلتم ان الراجح في طواف الوداع للمعتمر انه ليس بواجب فهل هو مشروع مستحب ام لا يشرع له

221
01:17:30.050 --> 01:17:44.100
والله هو ليس بواجب من طاف فلا بأس هو ليس بواجب من طاب فلا بأس ومن لم يطب فلا فلا بأس ليس عليه شيء نعم احسن الله اليك يقول الان فضيلة الشيخ مع وجود توسعة الجمرات على اربعة ادوار هل يقال بان الرمي

222
01:17:44.600 --> 01:17:58.300
آآ قبل الزوال ترخص في غير محله اي نعم لا شك يعني هذا في غير محله لان يعني ما يخشى من الزحمة والشدة وما شابه ذلك بحمد الله الان هذا زال

223
01:17:58.450 --> 01:18:20.100
اكثره او اغلبه نعم احسن الله اليك السؤال الاخير يقول آآ ما هو اخر وقت لرمي الجمرات اخر وقت لضم الجمرات ويعني مغيب الشمس بيوم التشويق هذا في اليوم الثالث عشر من ايام التشريق هذا اخذ وقت لام الجمرات

224
01:18:20.900 --> 01:18:42.400
طبعا بالنسبة لليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يبدأ ضمي كما قلنا من بعد الزوال الى مغيب الشمس الا يعني في ليالي التشويق اذا كان الانسان معذوب لان جاء عن بعض السلف جاء عن بعض الصحابة

225
01:18:42.650 --> 01:18:59.050
انا مجاز للنساء ومي في الليل فاذا كان الانسان معذوب فلا بأس ان يرمي في الليل ولا الاصل الى مغيب الشمس وجاء في احاديث فيها ضعف ان الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لرعاة ايضا ان يرموا في الليل

226
01:18:59.100 --> 01:19:12.600
لكن هذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف فاذا كان الانسان يشق عليه فلا بأس ان يرمي في الليل اذا كان يشق عليه نعم احسن الله اليكم وصلى الله وسلم على نبينا