﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
عن ابي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة الله او حمراء من ادم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل قال فخرج النبي

2
00:00:20.300 --> 00:00:46.200
صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني انظر الى بياض ساقيه. قال فتوضأ واذن بلال قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة

3
00:00:46.250 --> 00:01:06.250
فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين. ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة. نعم هذا حديث ابي جحيفة السوائي وهو من شباب الصحابة رضي الله عنهم. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة

4
00:01:06.250 --> 00:01:23.000
منها هذا الحديث انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مكة بحجة الوداع. جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة في الابطح نازل بالابطح قد ضربت له خيمة

5
00:01:23.300 --> 00:01:48.500
قائمة من ادم يعني حمراء والادمة الحمرة ويطلق الادم على الجلد على الجلد يقال له اديم الجلد يقال له اديم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وضربت له الخيمة فكان في داخلها. جاءه بلال رضي الله عنه بماء الوضوء. الوضوء بالفتح

6
00:01:48.800 --> 00:02:08.800
الماء الذي يتوظأ به. اما الوضوء بالظم فهو المصدر. مصدر توظأ وظوءا. خرج النبي صلى الله وسلم بالوضوء اي ببقية الماء الذي توضأ به صلى الله عليه وسلم في الخيمة. فلما رآه الصحابة احاطوا

7
00:02:08.800 --> 00:02:34.200
تتبركون بهذا الماء الذي فيه اثر النبي صلى الله عليه وسلم تبركون بذلك فمنهم من اه نضح منهم من من نال من الماء اخذ منه ومنهم من نضح يعني رش عليه من هذا الماء

8
00:02:34.550 --> 00:03:00.000
وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم انه يتبرك بمن فصل من جسمه عليه الصلاة والسلام. لانه مبارك لانه مبارك فمن فصل من جسمه ففيه بركة كانوا يتبركون بوضوئه بوضوءه ويتبركون بشعره اذا حلق شعره

9
00:03:00.050 --> 00:03:22.550
فيتبركون بعرقه عليه الصلاة والسلام ويتبركون بريقه عليه الصلاة والسلام وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. اما غيره من الصالحين فلا يتبرك بهم. لان الصحابة لم يفعلوا هذا مع غير النبي صلى الله عليه

10
00:03:22.550 --> 00:03:45.900
ما فعلوا هذا التبرك الا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوه مع الصالحين كابي بكر وعمر وعثمان والصحابة رضي الله عنهم وهم سادة سادات الاولياء. سادات الصالحين ما كانوا يتبركون بشيء

11
00:03:46.500 --> 00:04:07.450
من فضلاتهم لعلمهم ان هذا لا يجوز الا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا متمسك للخرافيين الذين يتبركون باثار الصالحين كما يسمون هذا وسيلة من وسائل الشرك

12
00:04:07.800 --> 00:04:37.900
وغلو غلو في المخلوق لا يجوز. وبدعة في الدين لم يشرعها الله ولا رسوله. تبرك باثار الصالحين سواء من فصل من اجسامهم وثيابهم او التبرك بيوتهم منازلهم وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتبرك بالاماكن التي نزل فيها او جلس فيها او سكن

13
00:04:37.900 --> 00:04:57.900
وفيها لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك. او البيت الذي ولد فيه اذا ثبت وعرف البيت الذي ولد فيه. مع انه لم لم يعرف البيت الذي ولد فيه بمكة. وهذا البيت اللي يقولون دار المولد هذا خرافة لا اصل له. ولو ثبت ان هذا البيت الذي

14
00:04:57.900 --> 00:05:16.050
ولد فيه لم يزيل لنا ان نتبرك به. لان الصحابة لم يفعلوا هذا وهم اعلم الناس بما يشرع وما يجوز. اخذوا الشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان التبرك بالاثار الارضية والمنازل والبيوت

15
00:05:16.100 --> 00:05:36.100
جائزا لفعله الصحابة لانهم هم الذين يبينون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا ينبغي ان يعرف ويعلم لانه علق به كثير من الجهلة والمخرفين صاروا يدعون الناس الى ذلك وال الامر الى ان

16
00:05:36.100 --> 00:05:59.000
هذه الاماكن صارت تقصد للعبادة او يعتقد فيها اولى الامر الى الشرك بالله عز وجل وان تعبد هذه الاماكن كما كان في الجاهلية يعبدون الاوثان والاسلام جاء بسد الذرائع التي تفظي الى الشرك

17
00:05:59.600 --> 00:06:25.650
فلم يثبت الا التبرك بمن فصل من جسمه عليه الصلاة والسلام من ثوب او عرق او شعر او ريق او وضوء ما لامس جسمه عليه الصلاة والسلام يتبرك به واما غير ذلك فلا لا يتبرك بشيء من المخلوقات والاثار

18
00:06:26.150 --> 00:06:48.450
ولا يفعل هذا الا الجهلة او اهل الضلال الذين يريدون صرف الناس عن التوحيد الى الشرك والرجوع الى امور الجاهلية فينبغي معرفة هذا الامر. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:06:48.800 --> 00:07:13.500
وعليه جبة حمراء عليه جبة حمراء جاء النهي عن لبس الاحمر وهذا الحديث فيه ان الرسول عليه دبة حمراء الجمع من بين الاحاديث ان المراد جبة حمراء يعني فيها حمرة وليست خالصة. فالنهي عن لبس الحمرة للرجال انما هو في الخاص

20
00:07:13.500 --> 00:07:35.100
الاحمر الخالص القاني. اما الاحمر غير الخالص الذي فيه بياض او فيه بقع او خطوط بيضاء هذا لا لا ينهى عنه انما ينهى عن لعب لبس الاحمر الخالص هذا هو المنهي عنه

21
00:07:35.550 --> 00:07:57.700
الذي ليس فيه لون غير الحمرة كأني انظر الى بياض ساقيه عليه الصلاة والسلام هذا فيه ان الساقين ليسا من العورة انه يجوز بروز الساقين. وليس من العون بل المطلوب من المسلم عدم الاسبال

22
00:07:57.900 --> 00:08:18.550
المطلوب عدم الاسبال ولا ينزل شيء من لباسه عن الكعبين. وما بين الكعبين الى نصف الساق هذا هو محل اهل السنة وما ارتفع عن نصف الساق فهذا لا يجوز واذا بدت الركبة او الفخذ فقد بدت العورة

23
00:08:18.750 --> 00:08:45.100
هذا لا يجوز. فركزت له العنزة. امر بلالا فاذن امر بلالا فاذن. هذا فيه الاذان في السفر فيه مشروعية الاذان في السفر امر بلالا فاذن ثم ركزت له العنزة. والعنزة عصا قصير. محدد الرأس. ينغرز في الارض ويثبت

24
00:08:45.250 --> 00:09:14.350
غرزت له لماذا؟ لاجل ان تكون سترة. هذا فيه مشروعية اتخاذ السترة في الصلاة وانها يكفي فيها العصا والعنزة المركوزة او الحصاد او الشيء المرتفع فالسترة سنة من سنن الصلاة سنة مؤكدة. وسترة الامام سترة لمن خلفه. اه لم يجعلوا سترة

25
00:09:14.350 --> 00:09:37.250
لا للنبي صلى الله عليه وسلم لانه الامام. ادل على ان سترة الامام سترة لمن لمن خلفه فصلى الظهر والعصر ركعتين هذا فيه الجمع والقصر في السفر. في مشروعية الجمع والقصر في السفر. قوله تعالى واذا ضربتم في

26
00:09:37.250 --> 00:09:58.200
في الارض يعني سافرتم اليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا هذا الشرط لا مفهوم له فيجوز القصر ولو لم يكن هناك خوف من العدو لان النبي صلى الله عليه وسلم قصر في

27
00:09:58.200 --> 00:10:15.300
في هذا السفر في مكة وهو امن ليس عليه خوف ليس عليه خوف فقصد عليه الصلاة والسلام ولما سئل صلى الله عليه وسلم ما بالنا نقصر وقد امنا قال صدقة تصدق الله بها عليكم

28
00:10:15.350 --> 00:10:34.550
تقبلوا من الله صدقته. اه القصر في السفر رخصة وفعله افظل من الاتمام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه مشروعية الجمع في السفر بين الصلاتين اذا كان هذا ارفق بالمسافر

29
00:10:34.550 --> 00:10:56.350
جمع تقديم او جمع تأخير. اجمع الظهر مع العصر اما في وقت الظهر وهو جمع التقديم واما في وقت العصر وهو جمع التأخير المغرب والعشاء اما في وقت المغرب جمع تقديم او في وقت العشاء جمع تأخير حسب الارفق للمسافر

30
00:10:56.400 --> 00:11:15.050
وفيه ان انه لا تؤدى الراتبة ان الراتبة لا تؤدى للذي يقصر الصلاة. لانه لم يذكر في هذا الحديث انه اتى بالراتبة لا قبل ولا بعد فانما اقتصر على صلاة الفريضة مقصورة

31
00:11:15.200 --> 00:11:36.900
ففيه دليل على ان الرواتب لا تشرع في حق من يقصر الصلاة. ثم قال انه لم يزل يقصر حتى رجع الى المدينة هذا فيه دليل على ان المسافر يقصر في كل السفر من خروجه من بلده الى ان يرجع اليه. الا ان يقيم اقامة

32
00:11:36.900 --> 00:11:56.900
في اثناء سفره يقيم اقامة طويلة ينوي اقامة طويلة فانه يرجع الى الى الاتمام لان الاصل في الاتمام الاصل في الاقامة اتمام الصلاة. فيرجع الى الاصل وهو ان الاصل في الاقامة اتمام

33
00:11:56.900 --> 00:12:23.150
الصلاة وانما القصر في السفر. وهذا قطع السفر ونوى اقامة طويلة فيعود الى الاصل من امام الصلاة هذا قول جمهور اهل العلم فهذا الحديث في الحقيقة فيه فوائد عظيمة نعم. حديث الذي مر يقول جعلت اتتبع يمينا وشمالا. اعد الحديث احسن الله اليك

34
00:12:23.150 --> 00:12:43.150
عن ابي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من ادم قال فخرج بلال بوضوء. فمن ناضح ونائل قال فخرج النبي

35
00:12:43.150 --> 00:13:02.450
صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني انظر الى بياض ساقيه قال فتوظأ واذن بلال توضأ يعني توضأ قبل ان يخرج قوله فتوضأ ليس معناه انه ما توظأ الا بعد الخروج

36
00:13:02.750 --> 00:13:27.350
اي توضأ قبل ان يخرج وخرج بلال ببقية وضوئه. الذي تبركوا به. نعم. قال فجعلت فعفاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح نعم هذا فيه فيه ان المؤذن

37
00:13:27.450 --> 00:13:55.350
ان المؤذن يلتفت عند الحيعلتين يمينا وشمالا فاذا قال حي على الصلاة يلتفت عن يمينه واذا قال حي على الفلاح يلتفت عن يساره لان هذا ابلغ ابلغ للناس. ولان قوله حي على الصلاة دعوة. دعوة للمسلمين اي اقبلوا

38
00:13:55.450 --> 00:14:19.100
حي على الصلاة اي اقبلوا وتعالوا وهلموا الى الصلاة فالالتفات من اجل انه ابلغ في وصول الصوت الى الناس فهذا فيه دليل على انه يستحب للمؤذن ان يلتفت يمينا وشمالا

39
00:14:19.250 --> 00:14:31.631
ان يلتفت يمينا وشمالا في الحي علتين. نعم ثم ركزت له عنزة نعم طيب الحديث اللي بعده احسن الله اليك