عن ابي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة او حمراء من ادم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني انظر الى بياض ساقيه. قال فتوضأ واذن بلال قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة. نعم هذا حديث ابي جحيفة السوائي وهو من شباب الصحابة رضي الله عنهم. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة منها هذا الحديث انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مكة بحجة الوداع. جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة الابطح نازل بالابطح قد ضربت له خيمة قائمة من ادم يعني حمراء والادمة الحمرة ويطلق الادم على الجلد على الجلد يقال له اديم الجلد يقال له اديم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وضربت له الخيمة فكان في داخلها. جاءه بلال رضي الله عنه بماء الوضوء. الوضوء بالفتح الماء الذي يتوظأ به. اما الوضوء بالظم فهو المصدر. مصدر توظأ وظوءا. خرج النبي صلى الله وسلم بالوضوء اي ببقية الماء الذي توضأ به صلى الله عليه وسلم في الخيمة. فلما رآه الصحابة احاطوا يتبركون بهذا الماء الذي فيه اثر النبي صلى الله عليه وسلم تبركون بذلك فمنهم من اه نضح منهم من من نال من الماء اخذ منه ومنهم من نضح يعني رش عليه من هذا الماء وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم انه يتبرك بمن فصل من جسمه عليه الصلاة والسلام. لانه مبارك لانه مبارك فمن فصل من جسمه ففيه بركة كانوا يتبركون بوضوئه بوضوءه ويتبركون بشعره اذا حلق شعره فيتبركون بعرقه عليه الصلاة والسلام ويتبركون بريقه عليه الصلاة والسلام وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. اما غيره من الصالحين فلا يتبرك بهم. لان الصحابة لم يفعلوا هذا مع غير النبي صلى الله عليه ما فعلوا هذا التبرك الا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوه مع الصالحين كابي بكر وعمر وعثمان والصحابة رضي الله عنهم وهم سادة سادات الاولياء. سادات الصالحين ما كانوا يتبركون بشيء من فضلاتهم لعلمهم ان هذا لا يجوز الا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس هي هذا متمسك للخرافيين الذين يتبركون باثار الصالحين كما يسمون هذا وسيلة من وسائل الشرك وغلو غلو في المخلوق لا يجوز وبدعة في الدين لم يشرعها الله ولا رسوله تبرك باثار الصالحين سواء من فصل من اجسامهم وثيابهم او التبرك بيوتهم منازلهم وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتبرك بالاماكن التي نزل فيها او جلس فيها او سكن وفيها لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك. او البيت الذي ولد فيه اذا ثبت وعرف البيت الذي ولد فيه. مع انه لم لم يعرف البيت الذي ولد فيه بمكة وهذا البيت اللي يقولون دار المولد هذا خرافة لا اصل له. ولو ثبت ان هذا البيت الذي ولد فيه لم يزيل لنا ان نتبرك به. لان الصحابة لم يفعلوا هذا وهم اعلم الناس بما يشرع وما يجوز. اخذوا الشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان التبرك بالاثار الارضية والمنازل والبيوت جائزا لفعله الصحابة لانهم هم الذين يبينون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا ينبغي ان يعرف ويعلم لانه علق به كثير من الجهلة والمخرفين صاروا يدعون الناس الى ذلك وال الامر الى ان هذه الاماكن صارت تقصد للعبادة او يعتقد فيها ويا اولى الامر الى الشرك بالله عز وجل وان تعبد هذه الاماكن كما كان في الجاهلية يعبدون الاوثان والاسلام جاء بسد الذرائع التي تفظي الى الشرك فلم يثبت الا التبرك بمن فصل من جسمه عليه الصلاة والسلام من ثوب او عرق او شعر او ريق او وضوء ما لامس جسمه عليه الصلاة والسلام يتبرك به واما غير ذلك فلا لا يتبرك بشيء من المخلوقات والاثار ولا يفعل هذا الا الجهلة او اهل الضلال الذين يريدون صرف الناس عن التوحيد الى الشرك والرجوع الى امور الجاهلية فينبغي معرفة هذا الامر. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جبة حمراء عليه جبة حمراء جاء النهي عن لبس الاحمر وهذا الحديث فيه ان الرسول عليه دبة حمراء الجمع من بين الاحاديث ان المراد جبة حمراء يعني فيها حمرة وليست خالصة. فالنهي عن لبس الحمرة للرجال انما هو في الخاص الاحمر الخالص القاني. اما الاحمر غير الخالص الذي فيه بياض او فيه بقع او خطوط بيضاء هذا لا لا ينهى عنه انما ينهى عن لبس الاحمر الخالص هذا هو المنهي عنه الذي ليس فيه لون غير الحمرة كأني انظر الى بياض ساقيه عليه الصلاة والسلام هذا فيه ان الساقين ليسا من العورة انه يجوز بروز الساقين. وليس من العورة بل المطلوب من المسلم عدم الاسبال المطلوب عدم الاسبال ولا ينزل شيء من لباسه عن الكعبين. وما بين الكعبين الى نصف الساق هذا هو اهل السنة وما ارتفع عن نصف الساق فهذا لا يجوز واذا بدت الركبة او الفخذ فقد بدت العورة هذا لا يجوز فركزت له العنزة امر بلالا فاذن امر بلالا فاذن. هذا فيه الاذان في السفر فيه مشروعية الاذان في السفر امر بلالا فاذن ثم ركزت له العنزة والعنزة عصا قصير محدد الرأس ينغرز في الارض ويثبت غرزت له لماذا؟ لاجل ان تكون سترة. هذا فيه مشروعية اتخاذ السترة في الصلاة وانها يكفي فيها العصا والعنزة المركوزة او الحصاد او الشيء المرتفع فالسترة سنة من سنن الصلاة سنة مؤكدة. وسترة الامام سترة لمن خلفه. اه لم يجعلوا سترة لا للنبي صلى الله عليه وسلم لانه الامام. ادل على ان سترة الامام سترة لمن لمن خلفه فصلى الظهر والعصر ركعتين هذا فيه الجمع والقصر في السفر. في مشروعية الجمع والقصر في السفر. قوله تعالى واذا ضربتم في في الارض يعني سافرتم اليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا هذا الشرط لا مفهوم له فيجوز القصر ولو لم يكن هناك خوف من العدو لان النبي صلى الله عليه وسلم قصر في في هذا السفر في مكة وهو امن ليس عليه خوف ليس عليه خوف فقصد عليه الصلاة والسلام ولما سئل صلى الله عليه وسلم ما بالنا نقصر وقد امنا قال صدقة تصدق الله بها عليكم تقبلوا من الله صدقته. اه القصر في السفر رخصة. وفعله افظل من الاتمام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه مشروعية الجمع في السفر بين الصلاتين اذا كان هذا ارفق بالمسافر جمع تقديم او جمع تأخير اجمع الظهر مع العصر اما في وقت الظهر وهو جمع التقديم واما في وقت العصر وهو جمع التأخير المغرب والعشاء اما في وقت المغرب جمع تقديم او في وقت العشاء جمع تأخير حسب الارفق للمسافر وفيه ان انه لا تؤدى الراتبة ان الراتبة لا تؤدى للذي يقصر الصلاة. لانه لم يذكر في هذا الحديث انه اتى بالراتبة لا قبل ولا بعد فانما اقتصر على صلاة الفريضة مقصورة ففيه دليل على ان الرواتب لا تشرع في حق من يقصر الصلاة. ثم قال انه لم يزل يقصر حتى رجع الى المدينة هذا فيه دليل على ان المسافر يقصر في كل السفر من خروجه من بلده الى ان يرجع اليه. الا ان يقيم اقامة في اثناء سفره يقيم اقامة طويلة ينوي اقامة طويلة فانه يرجع الى الى الاتمام لان الاصل في الاتمام الاصل في الاقامة اتمام الصلاة. فيرجع الى الاصل وهو ان الاصل في الاقامة اتمام الصلاة وانما القصر في السفر. وهذا قطع السفر ونوى اقامة طويلة فيعود الى الاصل من امام الصلاة هذا قول جمهور اهل العلم فهذا الحديث في الحقيقة فيه فوائد عظيمة نعم. حديث الذي مر يقول جعلت اتتبع يمينا وشمالا. اعد الحديث احسن الله اليك عن ابي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من ادم قال فخرج بلال بوضوء. فمن ناضح ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني انظر الى بياض ساقيه قال فتوظأ واذن بلال توضأ يعني توضأ قبل ان يخرج قوله فتوضأ ليس معناه انه ما توظأ الا بعد الخروج اي توضأ قبل ان يخرج وخرج بلال ببقية وضوئه. الذي تبركوا به. نعم. قال فجعلت فعفاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح نعم هذا فيه فيه ان المؤذن ان المؤذن يلتفت عند الحيعلتين يمينا وشمالا فاذا قال حي على الصلاة يلتفت عن يمينه واذا قال حي على الفلاح يلتفت عن يساره لان هذا ابلغ ابلغ للناس ولان قوله حي على الصلاة دعوة. دعوة للمسلمين اي اقبلوا حي على الصلاة اي اقبلوا وتعالوا وهلموا الى الصلاة فالالتفات من اجل انه ابلغ في وصول الصوت الى الناس فهذا فيه دليل على انه يستحب للمؤذن ان يلتفت يمينا وشمالا ان يلتفت يمينا وشمالا في الحي علتين. نعم ثم ركزت له عنزة نعم طيب الحديث اللي بعده احسن الله اليك