﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:50.050
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس العشرين من شرح كتاب موسوعة الفقه عن المذاهب الاربعة المجلد الاول كتاب الطهارة. تكلمنا في الدرس الماضي عن الوضوء عن التيمم وعن مشروعية التيمم. وتكلمنا عن

2
00:00:50.050 --> 00:01:09.050
الركن الاول من اركان التيمم وهو النية وكنا مازا ينوي وهل التيمم رافعا للحدث او ليس رافعا للحدس اليوم ان شاء الله نتكلم عن الركن الثاني من اركان التيمم وهو مسح الوجه واليدين. عندنا اتفاق بين اهل العلم على ان مسح

3
00:01:09.050 --> 00:01:29.050
الوجه واليدين من اركان التيمم وفرض من فرائضهم. والدليل عليه ان الله سبحانه وتعالى قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منهم. وهذا محلي اجماع بين العلماء الا ان العلماء اختلفوا في القدر الواجب من اليدين بعد اتفاق الجميع على وجوب استيعاب مسح

4
00:01:29.050 --> 00:01:52.200
الوجه بالايه؟ في التيمم. فاختلفوا في اليدين هل الواجب فقط هو الكفين ولا الواجب مسح اليدين الى المرفقين عند المذاهب الاربعة هنا فيه خلاف الذي عليه السادة الحنفية والشافعية والمالكية في قوله قالوا ان الواجب في اليدين مسحهما الى المرفقين على وجه الاستيعاب كالوضوء

5
00:01:52.200 --> 00:02:09.600
يعني كما يجب ان الانسان يستوعب يديه الى المرفقين بالوضوء فعند ازن يجب عليه ان يمسح اليدين الى المرفقين في الوضوء لقيام التيمم مقام الوضوء فان الله سبحانه وتعالى امر بغسل اليد الى المرفق في الوضوء. وقال في اخر الاية

6
00:02:09.650 --> 00:02:29.650
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منهم. فهنا الظاهر ان المراد الاية الموصوفة في الاول لانه زكر في اول الاية اربع كما يقول الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه ان الله سبحانه وتعالى اوجب طهارة الاعضاء الاربعة في اول الاية في الوضوء ثم

7
00:02:29.650 --> 00:02:49.650
منها عضوين في التيمم في اخر الاية. فبقي فبقي العدوان في التيمم على ما ذكر في الوضوء. از لو اختلف الامر لبينهما الله سبحانه وتعالى وقد اجمع المسلمون على وجوب استيعاب الوجه في الايه؟ في التيمم فكذلك يجب استيعاب

8
00:02:49.650 --> 00:03:09.650
باليدين الى المرفقين في التيمم. واضح؟ ايضا احتجوا ببعض الاثار وان كانت ضعيفة. لكنها موافقة لظاهر الاية وموافقة للقياس. فقالوا ان ابن عمر ابن جابر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين الى

9
00:03:09.650 --> 00:03:26.200
المرفقين لكن هزا الحديس ضعيف جدا آآ يعني رواه الامام الدركسي والامام البيهقي وايضا في اه بعض الالفاز مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط او بول. فسلم

10
00:03:26.200 --> 00:03:46.200
فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد الرجل ان يتوارى في السكة. يعني زهب بعيد. فعند از النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه الى على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة اخرى فمسح ذراعيه ثم ربى على الرجل السلام. فقالوا مسحة زراعية يعني

11
00:03:46.200 --> 00:04:06.200
الى المرفقين. وقالوا وهذا وان كان من رواية ابن آآ محمد ابن ثابت العابدي آآ وهو وان كان ضعيفا انه قد صح عن ابن عمر من قوله وفعله انه قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى الى المرفقين

12
00:04:06.200 --> 00:04:26.200
فقوله وفعله يشهد لصحة رواية العبد فانه لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه. والامام البيهقي والامام الشافعي قال اخذنا بحديث مسح الزراعين لانه موافق لظاهر القرآن وللقياس واحوط. تمام؟ والامام

13
00:04:26.200 --> 00:04:46.200
الخطابي بين ان الاقتصار على على الكفين اصح في جهة الرواية لان هو الزي ثبت في البخاري وجوب مسح الزراعين اشبه بالاصول واصح في جهد من جهة القياس. هذا القول الاول. القول الثاني قول السادة المالكية في المذهب عند

14
00:04:46.200 --> 00:05:04.800
والحنابلة وهو قول محكي عن الامام الشافعي في القديم وهو اختيار الامام النووي رحمه الله الى ان الفرض هو مسح اليدين في التيمم الى الكوعين فقط. تمام؟ يعني مسح اليدين هكزا. ثم مسح الايه؟ اه مسح الوجه ومسح اليدين. والسنة

15
00:05:04.900 --> 00:05:24.900
من الكوعين الى المرفقين. يعني برضو باختصار كل العلماء اتفقوا على ان الانسان ازا مسح يديه الى المرفقين انه صحيح وان تميمه صحيح مائة في المائة وليس هزا ببدعة كما يقول بعض الناس. ليس ببدعة وليس باي شيء. وانما هم اختلفوا. ما هو القدر الواجب؟ الشافعية

16
00:05:24.900 --> 00:05:44.900
الحنفية والشافعية فعندهم في المذهب وقول المالكية قالوا بوجوب استيعاب الى الزراعين. المالكية في المعتمد عندهم المزهب والحنابلة وقول الشافعي في هو اختيار نووي قالوا ان الفرد هو مسح اليدين الى الكوعين ثم مسح من الكوعين الى المرفقين هذا سنة. طب استدلوا على ذلك

17
00:05:44.900 --> 00:06:04.900
بما رواه عبدالرحمن بن ابي ابزة قال ان رجلا اتى عمر فقال اني اجنبت فلم اجد ماء. فقال لا تصلي فقال عمار اما تذكر يا امير المؤمنين حينما كنت انا وانت في سرية فاجنبنا فلم نجد ماء. فاما انت فلم تصل

18
00:06:04.900 --> 00:06:24.900
واما انا معك عقدت وفي رواية فتمرغت كما تتمرغ الدابة. وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جئنا اليه فقال انما كان يكفيك ان تضرب الارض بيديك. ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك

19
00:06:24.950 --> 00:06:42.500
وكفيك. وهزا الحديس متفق عليه رواه الامام البخاري ومسلم. والامام النووي رحمه الله يبين ان الامام ابا سور رحمه الله حكى عن الشافعي هزا القول في القديم وقال ان الامام آآ ان ابا حامد والمواردي ان قرأ هزا القول لكن الامام

20
00:06:42.600 --> 00:07:02.600
آآ النووي يقول ان هذا الانكار فاسد ليه؟ لان ابا ثور من كبار اصحاب الشافعي. فهو وان لم يكن موجودا في كتبه الا انه اخذه منه ايه مشافاتا وقال ان هذا القول وان كان قديما مرجوحا عند الاصحاب هو الاقوى في الدليل وهو الاقرب الى ظاهر السنة الصحيحة. تمام

21
00:07:02.600 --> 00:07:22.600
فهذا والسبب الزي ادى لاختلاف العلماء آآ هزا او زاك هو اشتراك اسم اليد في لسان العرب. وذلك اليد في كلام العرب مرة تطلق على هي تطلق على ثلاث على ثلاث معاني. مرة تطلق على الكف فقط وهذا اظهر في الاستعمال. ومرة تطلق على الكف

22
00:07:22.600 --> 00:07:42.600
ومرة تطلق على الكف والزراع والعضد. فمن رجح القول ان هي تطلق على الكف فقط اخز بايه؟ اخز بهزا. والسبب الساني اختلاف الآثار في ذلك فمر حديث عمار المشهور انه كان يكفيك ان تضرب آآ ضربة واحدة تمسح بها وجهك وكفيك وهزا هو الثابت لليقين

23
00:07:42.600 --> 00:08:02.600
ومرة ان هو آآ روي عنه انه يمسح الى المرفقين وعبد الله بن عمر قال التيمم ضربة ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفق فهنا في تعارض اثار والقياس يعني مع ظاهر الاية وحديس عمار عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه

24
00:08:02.600 --> 00:08:22.600
ثابت وهو يدل على ان الفرض هو مسح الوجه والكفين فقط. فهذا من جهة الادلة ومن جهة الاسار. فعندئذ عمار اثبت وهو اه دي الفرض. يعني الفرض يمسح الوجه ويمسح الكفين فقط. واما الاحاديس عبدالله بن عمر وغيره

25
00:08:22.600 --> 00:08:42.600
او قول الحنفية والشافعية فيحمل هزا على الاستحباب. يعني الاثار التي وردت بمسح بمسح الى المرفقين فهزه تحمل على استحباب واما من زهب الى ان الى ان المسح يكون الى الابط والى العضد فانما زهب الى زلك لانه قد روي في بعض احاديس اعمار

26
00:08:42.600 --> 00:09:00.600
انه فمسحنا بوجوهنا وايدينا الى المناكب. لكن هزه الرواية ضعيفة رواها الامام النسائي. واما من زهب الى ان يحمل تلك الاحاديس على الند وحديس عمار على الوقوف فهزا مزهب حسن وهزا هو الصحيح. لانه الجمع ازا

27
00:09:00.600 --> 00:09:20.250
فكان بين الاحاديس ممكنا فعند ازن الاولى ان يعمل به. تمام؟ لان عندنا حديس عمار يدل على ان هزا هو الفرض. والاحاديس الاخرى تدل على ان هزا ايضا سابتة. فيحمل حديس عمار على الفرض والاحاديس الاخرى على الندب. طيب هل المفروض ضربة واحدة او ضربتان

28
00:09:20.300 --> 00:09:40.300
عند السادة الحنفية والشافعية الذين يقولون بوجوب مسح الوجه واليدين الى المرفقين فقالوا انه ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين اسر عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. واما المالكية والحنابلة فيأخزون بحديس عمار ان الفرض هو الضربة الاولى فقط والسانية سنة. يعني لو ضرب ضربة واحدة

29
00:09:40.300 --> 00:10:05.200
ويديه فعند ازن اجزاء وازا ضرب ضربة للوجه وضربة لليدين هزا سنة. وهزا حسن ايضا. والسبب في اختلافهم هو اية تيمم مجملة. يعني هاي اية تيمم مجملة في زلك هل هي ضربة ولا ضربتان؟ والاحاديث الواردة في زلك متعارضة وقياس التيمم على الوضوء في جميع احواله غير متفق عليه عند المزاهب

30
00:10:05.200 --> 00:10:25.050
والزي في حديس عمار السابت انما هو ضربة واحدة للوجه والكفين معا. ولكن في بعض الاحاديس كعبد الله بن عمر وغيره انه ضربا للوجه وضربا الايه؟ اليدين. فهنا من اجل هزا اختلف الايه؟ العلماء. فبعضهم رجح ان هو ان ضربة واحدة هي هي الفرض والثانية سنة كمذهب

31
00:10:25.200 --> 00:10:44.600
المالكية والحنابلة واما الحنفية والشافعية في المعتمد عندهم من المزهب انه للوجه ضربة ولليدين ضربة اخرى. طيب هل يشترط ازاء ازالة الحائل عن وصول التراب الى البشرة ام لا؟ يعني مسلا انا لابس خاتم الان. تمام؟ ازا اردت ان يتمم هل يجب علي ان ازيله عند

32
00:10:44.600 --> 00:11:04.600
عامة العلماء يجب علي ان ازيله. ليه؟ لان لان اصول التراب الى عمة البشرة تمام؟ هزا هو الاصل. وزلك لان التراب كثيف ليس له سريان كسريان الماء. الماء ممكن اتوضأ. الماء بيسري. اما الاضطراب لأ. ومحل الوجوب عند السادة الشافعية هو في الضربة الثانية لانها هي التي تمسح بها الايه؟ اليدان

33
00:11:04.600 --> 00:11:24.600
تمام والسادة الحنفية والمالكية قالوا انه يجب تخليل اصابع باطن الكفة. او الاصابع التي يتم بها المسح. يعني يجب اللي هو التخليف هكزا. والتقليل عند السادة الشافعية والحنابلة مندوب احتياطا يعني مش بعض الناس يقوم جاي عامل كده ويقوم جاي عامل كده وخلاص. لأ هو انت تخلل يعني. تمام

34
00:11:24.600 --> 00:11:44.600
او تمسح على الاقل تمسح هكزا. تمام؟ ويجب الاستيعاب. لان كل العلماء اجمعوا على وجوب استيعاب الوجه. فكذلك لابد من استيعاب ايه اليدين او على الاقل حتى عند من يقول ان اليدين هي الكفان فقط. فعند ازن يجب عليه ان ايه؟ ان يصل التراب الى او الصعيد

35
00:11:44.600 --> 00:12:03.350
الى كل اليدين. الركن الثالث وهو الترتيب. يعني هل يشترط للانسان ان يمسح وجهه اولا ثم بعد ذلك يديه؟ ام يصح ان هو يبدأ ثم بعد ذلك وجهه. عند الحنفية والمالكية ان الترتيب في التيمم بين الوجه واليدين بان يمسح الوجه اولا

36
00:12:03.400 --> 00:12:23.400
ثم بعد ذلك يمسح اليدين. عندئذ هذا سنة وليس بواجب. لان الفرض الاصلي هو المسح. وايصال التراب وسيل اليه فلا يجب الترتيب في الفعل الزي يتم به الايه؟ المسح. الا ان المالكية قالوا ان نكس بان مسح يديه اولا ثم بعد ذلك مسح وجههم. اعاد

37
00:12:23.400 --> 00:12:41.900
ازا اعاد الصلاة اعاد مسح اليدين مرة سانية ازا كان بقرب ولم يصلي. يعني خلاص يعني مسح يدي بعدين مسح وجهه. قال لك ان كان بقرب يعني فاضل يعني من شوية كده يقوم جاي عايد مسح الايه؟ اليدين بضربة اخرى. او بنفس الضربة. واما لو

38
00:12:41.900 --> 00:13:01.900
الزمن او صلى بهذا التيمم التيمم فعندئذ فاتت سنة الايه؟ الترتيب في هزه الحالة. اما السادة الشافعية فقالوا ان الترتيب فرض فيجب تقديم الوجه على اليدين. سواء كان ذلك في التيمم للوضوء او للجنابة. لان التيمم طهارة في عضوين

39
00:13:01.900 --> 00:13:21.900
فاشبهت الوضوء لحادث عمار ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه اولا ثم مسح ايه؟ يديه. فلو فلو تركه ناسيا لم يصح على الصحيح من المزهب كالوضوء اما الحنابلة فقالوا ان كان في الطهارة الصغرى فيجب الترتيب. واما ازا كان يتيمم من اجل الجنابة فعند ازن التيمم في هزه

40
00:13:21.900 --> 00:13:40.750
او من اجل النجاسة عن البدن. فعند ازن الترتيب سنة وليس بواجب. في الطيارة الصغرى واجب. الطيارة الكبرى لا يجب. الركن الرابع وهو الموالاة  يعني هل تشترط المولى؟ يعني ان يمسح الوجه ثم بعد ذلك يمسح اليدين. ولا ممكن يمسح الوجه وبعد ساعة يمسح اليدين

41
00:13:40.800 --> 00:14:00.800
عند الحنفية والشافعية قالوا ان الموالاة في التيمم سنة كما في الوضوء. بحيث لو كان الاستعمال بالماء لا يجف المتقدم وكذا تسن ولا بين التيمم وبين الصلاة. يعني اذا تيمم يسن له ان يصلي مباشرة. اما السادة المالكية والحنابلة وهو قول الامام الشافعي في القديم

42
00:14:00.800 --> 00:14:20.800
قالوا ان الموالاة في التيمم عن الحدس الاصغر فرطا. واما عن الحدس الاكبر فهي فرض عند المالكية وسنة عند عند الحنابلة. تمام؟ يعني ازا كان في الحدس الاكبر فعند ازن تجب الايه هي فرض عند المالكية. واما عند

43
00:14:20.800 --> 00:14:42.600
النابلة فهي سنة والمالكية زادوا وجوب الموالاة بين التيمم وبين ما يفعل له من صلاة او نحوها. يعني مسلا انت تيممت من اجل الصلاة عندئذ تتيمم وتصلي مباشرة تيممت من اجل مسلا مس المصحف تتيمم وتمس الايه المصحف وهكزا. تمام؟ ننتقل الى الاعذار التي يشرع بسببها تام. اصلا التيمم هزا

44
00:14:42.600 --> 00:14:59.500
ابيح من اجل ماذا قالوا المبيح للتيمم هو العجز عن استعمال الماء والعجز هزا احد امرين اما لفقد الماء ما فيش اصلا واما لعدم القدرة على استعمال الماء مع وجود الماء. الماء معي لكن انا

45
00:14:59.500 --> 00:15:09.500
غير قادرة على استعماله. اما لانني احتاجه من اجل عطش واما ان هو مسلا انا في مركب وفي آآ وفي البحر. ولا يوجد معي شيء ان انا اصل الى الماء. تمام؟ يبقى

46
00:15:09.500 --> 00:15:24.900
ما موجود لكن انا غير قادر على استعمال الماء. اول شيء ان انا فقد الماء عندنا في فرق بين ان الانسان يفقد الماء في الحجر او يفقد الماء في السفر. فقالوا ازا فقد المسافر الماء بان لم يجد الماء اصلا في في اسناء السفر

47
00:15:24.900 --> 00:15:47.550
او وجد ماء لا يكفي للطهارة حسا عندئذ جاز له التيمم باتفاق العلماء لكن عند الشافعية والحنابلة يجب عليه ان يستعمل ما معه من الماء ثم يتيمم للباقي. لان الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهزا واجد للماء. تمام؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم ازا امرتكم بامر

48
00:15:47.550 --> 00:16:03.400
منه ما استطعتم فعندئذ يجب عليه. الحنابلة قالوا اذا كان محدثا فعندئذ يلزمه استعماله والرواية الاخرى في رواية اخرى انه لا يلزمه استعمال ويكون فقد الماء شرعا للمسافر آآ قال لك ايه بقى؟ بان خاف الطريق الى الماء

49
00:16:03.700 --> 00:16:23.700
او كان الماء بعيدا عنه. يعني الماء فيه ماء لكن الماء بعيدا. فلا يكلف المسافر حينئذ بطلبه ويشترط عند الشافعية ما لو توهم وجود ان يطلبه فيما قرب منه لا فيما بعد. يعني ازا كان هو توهم ان الماء هنا كده فيه طير هناك كده. فعند ازن ممكن يزهب اليه. اما ازا

50
00:16:23.700 --> 00:16:43.700
اه يعني في طير لكن او في توهم وجوده بس المكان بعين فعند ازن لا يجب. والحنفية والمالكية قالوا لا يشترط عليه ان يستخدم معه من الماء كما كنا قبل ذلك في الوضوء. ان الانسان ازا كان معه جزء من الماء لا يكفي لكل اعضاء الوضوء. فعندئز عند الحنفية والمالكية لا يستعمل

51
00:16:43.700 --> 00:17:03.700
في هزا على الاطلاق لانه يشترط ان يكون الماء كافيا لجميع الاعضاء. فان لم يكفي الماء فهو كالعدم وينتقل في هزه الحالة الى التيمم. هنا مسألة مهمة جدا وهي حد البعد عن الماء. يعني فلم تجدوا ماء. ما هو الحد الفصيع. يعني مسلا انا في البيت الان

52
00:17:03.700 --> 00:17:13.500
ما فيش مية المية قاطعة في البيت وما فيش ماية في البيت لكن فيه مية مسلا تحت في المحلة او فيه مية بعد مسلا مائة متر او في المسجد. هل يصح لي التيمم في هزه الحالة ام لا

53
00:17:13.600 --> 00:17:33.600
فالحنفية في المختار عندهم قالوا انه ميل يعني مسلا تقريبا آآ كيلو ستمية وكيلو سبعمية متر تقريبا كده. وهو ما يساوي اربعة الاف زراع. فان زاد على زلك لم يلزمه طلبه. لم يلزمه طلب المال. يعني حتى لو كان متيقن ان فيه ماء مسلا بعد

54
00:17:33.600 --> 00:17:53.600
الكيلو تسعمية متر مسلا فعند اذ لا يلزمه. وقالوا ان لم يكن بحضرته احد يخبره بقرب الماء ولا غلب على ظنه ايضا قرب الماء يعني هو كده ما في ماء في المنطقة دي. لا يجب عليه الطلب ولو كان اقل من ملح حتى. يعني حتى لو كان اقل من الميل فعندئذ لا يلزمه ان هو يطلب الماء. المالكية

55
00:17:53.600 --> 00:18:10.700
حدوه بميلين. يعني تقريبا تلاتة كيلو ونص تلاتة كيلو سبعميت ايه؟ متر. فقالوا آآ مسألة طلب الماء لها ثلاث سور. الصورة الاولى ان يكون الماء المطلوب للوضوء محقق العدم. في المكان المطلوب منهم. او

56
00:18:10.700 --> 00:18:20.700
طول العدم. يعني الغالب ان هو غير موجود. فلا يجب على المكلف طلبه مطلقا. يعني خلاص هو ما يحتاج ان هو حتى يمشي خطوتين ويبحس عنه. سواء كان الماء على بعد ميلين او لا

57
00:18:20.700 --> 00:18:37.250
وسواء كان فيه مشقة ام لا؟ طالما ان هو محقق العدم خلاص. الحالة الثانية ان يكون الماء المطلوب محقق الوجود او مظنون الوجود او فيلزمه طلبه بشرطين عندهم. الشرط الاول ان يكون بعده اقل من ميلين

58
00:18:37.450 --> 00:18:47.450
والشرط الساني الا تحصل مشقة في الطلب. ممكن يكون هو اقل من مليونين لكن في مشقة عندي. تمام؟ ان انا يعني انا تعبان لا استطيع ان انا ازهب وارجع مرة ثانية انا في مشقة

59
00:18:47.450 --> 00:19:07.450
لا تتحمل هزا تمام؟ الحالة السالسة ان يكون الماء المطلوب محقق الوجود او مزنونه او مشهوقه وكان البعد ميلين فاكسر او كان في طلبه مشقة او فوات الرفقة. الرفقة هتمشي الان. او كان على اقل من ميلين لكن في مشقة. فعند ازن لا يجب عليه طلب الايه؟ الماء في هزه الحالة. وحده

60
00:19:07.450 --> 00:19:27.450
شافعية باربعمائة ذراع وهو حد الغوث عندهم. يعني لو واحد يا فلان يسمعه من هذا المكان وهو مقدار رمية ايه؟ سمن. وذلك في حال بقى ايه توهمه للماء او ظنه او شكه الماء موجود ام لا. فان لم يجد ماء وتيقن فقد الماء حوله تيمم بلا

61
00:19:27.450 --> 00:19:47.450
طلب للماء اصلا. اما اذا تيقن وجود الماء حوله طلبه في حد القرب. حد القرب ده عندهم ايه؟ قال لك ستة الاف خطوة ولا يطلب الماء سواء في حد القرب او حد الغوص اللي هو اربعمائة يعني زراعة او خطوة الا اذا امن

62
00:19:47.450 --> 00:20:04.400
على نفسه وماله وانقطاعه عن الرفقة. لكن مسلا لو راح ممكن حد ييجي ياخد المال بتاعه او الشنطة بتاعته او ان هو مسلا سينقطع عن الرفقة اول قطار سيفوت او اتوبيس سيفوته. فعند ازن يجوز له التيمم بلا طلب الماء. الحنابلة قالوا

63
00:20:04.650 --> 00:20:24.650
كما يقول ابن قدامة. صفة الطلب ان يطلبه في رحله. ثم ان رأى خضرة او شيئا يدل على الماء قصده فاستبرأه. يعني تمام ومن قالوا ومن وجد من له خبرة بالمكان سأله عن مياهه فان لم يجد فهو كعادم الماء. وان دل على

64
00:20:24.650 --> 00:20:44.650
ما ان لزمه قصده ان كان الماء قريبا ولم يخف على نفسه او ماله او لم يخشى فهو رفقته ولم يفت الوقت. تمام؟ وهزا يا اخوان الاتفاق انه ازا خشي على نفسه او خشي على آآ ما له او خشي على رفقته تمام ان هو تفوته الرفقة او تفوته الاتوبيس او كزا او كزا فعند

65
00:20:44.650 --> 00:21:04.650
ازن له في هزه الحالة التيمم دون طلب الماء. والسبب الاختلاف في العلماء في هزا هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء او لا يسمى غير واجد للماء الا ازا طلب الماء فلم يجده. تمام؟ فبعضهم قال ازا هو كان فاقد للماء كالاحناف مسلا

66
00:21:04.650 --> 00:21:14.650
فلم يشترط انه يمشي مسافة بعيدة. فطالما ان هو ليس معه ماء فلا يشترط ان هو يطلب الماء حتى يقال ان هو عادم للماء. واما الجمهور فقالوا لا يسمى نوا

67
00:21:14.650 --> 00:21:28.950
الماء الا ازا بحث عن الماء فلم يجده. تمام طيب الان بتحصل هزه مشكلة كبيرة جدا الانسان مسلا يكون مسلا العمارة وهو في العمارة او في المكان وخلاص الماية قطعت. فعند كل واحد عنده الماية بتاعته في البيت

68
00:21:28.950 --> 00:21:40.700
طيب الماء خلص طيب الان انا عارف ان ما فيش مكان الا بعد مسلا يجي اتنين كيلو ماء. قال لك خلاص يبقى هو يتمم وخلاص. طب المية قطع في الجامع وقطع عندي؟ طب فرضنا في ماء تحت في

69
00:21:40.700 --> 00:21:50.700
السوبر ماركت مسلا او شيء ويشتريه بسمن المسل عادي فعند اذ يلزمه ان ايه؟ ان يشتري الايه؟ الماء. لانه يلزمه ان يحصل آآ هزا. ازا كان يباع بثمن المسك. يعني مسلا

70
00:21:50.700 --> 00:21:59.900
ازازة الماء مسلا بواحد دولار خلاص بيشتريها. لكن هي مسلا بواحد دولار قام جه لما قطع الماء قال لك باتنين دولار. قال لك يبقى في هزه الحالة لا يجب عليه. تمام؟ طيب

71
00:22:00.300 --> 00:22:17.500
ثانيا عدم القدرة على استعمال الماء. يعني الانسان ممكن يكون الماء متوفر امام امام الانسان لكنه غير قادر على استعمال الماء اما مرض او عدو او او يعني او خشية حدوس مرض او مسلا فيه عدو بينه وبين الماء

72
00:22:17.600 --> 00:22:34.200
فاول حاجة المرض ان الفقهاء كلهم اتفقوا على جواز التيمم للانسان المريض ازا تيقن التلف ان هو خشي بالمرض ولان الله سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا انفسكم. وحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال خرجنا في سفر

73
00:22:34.550 --> 00:22:58.000
فاصاب رجلا منا حجر فشده في رأسه. ثم احتلم فسأل اصحابه فقال هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ فقالوا نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء. فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبرناه بذلك فقال قتلوه قتلهم الله. يعني لعنهم الله

74
00:22:58.350 --> 00:23:18.350
الا سألوا اذ لم يعلموا انما شفاء العي السؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم زكر بقى ايه؟ موضوع ان هو مازا يفعل؟ فدي دل زلك على في بعض انه كان يعني يكفيه ايه ان ان يمسح ان يغسل ويمسح ويتيمم. قالوا وازا خاف بقى نقطة تانية. ازا خاف من

75
00:23:18.350 --> 00:23:38.350
استعمال الماء للوضوء او الغسل على نفسه او خاف زيادة مرضه او تأخر برؤه او خاف شينا يعني يعني ممكن مسلا ايه يعني اللون ده فلما ييجي ماء عليه يبقى سواد وكده يعني او خاف شينا فاحشا او الما غير محتمل

76
00:23:38.350 --> 00:24:00.000
يجوز له التيمم عند جمهور العلماء. الحنفية ومالك والشافعي في قوله وهو زاهر المزهب عند الحنابلة. لان الله سبحانه وتعالى قال وان كنتم مرضى او على سفر  فلم تجدوا ماء فتيمموا ولانه يجوز له التيمم اذا خاف زهاب شيء من ماله او ضررا في نفسه من لص او اسد او اي حيوان مفترس

77
00:24:00.000 --> 00:24:20.000
او لم يجد الماء الا بزيادة كثيرة على ثمن مثله. يعني هو ميزته مسلا بدولار آآ يشتريه باتنين دولار مسلا. فلئلا يجوز له وفي هزه الحالة ازا خاف تلف او او آآ شيء من او يخاف شينا آآ يعني في جسده من باب اولى. وآآ هنا قالوا ايه

78
00:24:20.000 --> 00:24:36.000
اما المريض او الجريح الزي لا يخاف الضرر باستعمال الماء مسل مسلا الانسان اللي بيه صداع او حمى حارة او امكنه استعمال الماء الحار تمام؟ او يكون به مرض لا يخاف محزورا من استعمال الماء معه في العاقبة

79
00:24:36.150 --> 00:24:46.150
وان تألم في الحال لجراحة او برد. ما فيش اي ضرر عليه يعني لا ضرر على الجراحة ولا اي شيء. فقال لك في هزه الحالة لا يجوز له التيمم لشيء من هزا. لان اباحة التيمم

80
00:24:46.150 --> 00:25:01.950
لنفي الضرر ولا ضرر على الانسان في هزه الحالة. والامام الشافعي والامام احمد قالوا الجريح والمريض ازا امكنه غسل بعض جسده دون بعض لزمه في في هزه الحالة ان يغسل ما امكنه ويتيمم للباقي. اما السادة الحنفية فقالوا

81
00:25:02.250 --> 00:25:22.250
ازا كان اكثر بدنه صحيحا غسله ويسقط حكم الجريح الا انه يستحب له ان يمسح ايه على الشيء بسيطة. وان كان اكثره جريحا تيمم ولا غسل عليه. ليه؟ لان الجمع بين البدل والمبدل لا يجب كالصيام مع الاطعام

82
00:25:22.250 --> 00:25:43.650
الامام مالك قال الصحيح يغسل ويمسح الجريح ولا يتيمم. بس تمام هنا مسألة بقى مهمة كتير احنا الدنيا واضحة كتير. اما هنا الانسان المريض الزي خاف من البرد ونحوه هل يجوز له ان

83
00:25:44.000 --> 00:26:08.250
يتيمم من اجل الصلاة ام لا؟ ازا كان الانسان مسافرا او كان في الحضر عند جمهور العلماء خلافا لابي يوسف ومحمد وكان يخاف من استعمال الماء هلاكا او حدوس مرض يعني يجي له برد او نزلة برد او شيء. او بطء برء

84
00:26:08.300 --> 00:26:28.250
ازا وجد ازا اه ازا اغتسل مسلا او تاب او او توضأ فازا كان في الحدس الاكبر محل اتفاق يجوز واختلفوا في الحدس الاصغر. فعند الجمهور يجوز وعند الامام ابو حنيفة لا يجوز. لان الله سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا انفسكم ولا ولا تلقوا

85
00:26:28.250 --> 00:26:48.050
نديكم الى التهلكة. وسيدنا عمار ابن ياسر قال احتلمت في ليلة باردة في آآ سيدنا عمرو بن العاص. قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة زات السلاسل فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك. يعني انا بقى انت عارف ان بعض الناس بتخاف من البرد الشديد. قال فتيممت ثم صليت

86
00:26:48.050 --> 00:27:08.050
باصحاب الصبح فزكروا زلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب فاخبرته بالزي منعني من الاغتسال وقلت يا رسول الله اني سمعت الله عز وجل يقول ولا تلقوا بانفسكم آآ ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. قال فضحك رسول

87
00:27:08.050 --> 00:27:23.100
ولم يقل شيئا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن عن هزا وسكوته يدل على الجواز لانه لا يقر لا يقر على خطأ. ولانه خائف على نفسه فابيح له التيمم

88
00:27:23.100 --> 00:27:40.450
الجريح والانسان المريض. اما الحنفية فقالوا انه يجوز التيمم من اجل البرد ان جواز التيمم من اجل البرد خاص بالجنب. تمام؟ لان لا يجوز له التيمم للبرد الا ازا تحقق الضرر مع من الوضوء. فيجوز له التمام حينئذ

89
00:27:40.650 --> 00:28:00.650
اما الانسان ازا خاف الضرر هنا ازا تيقن الضرر في الوضوء يتيمم. اما الانسان ازا كان جنب جنبا فعند ازن ازا خشي الضرر فعند ازن يجوز له التيمم كما في قصة سيدنا عمرو ابن العاص. ثم العلماء اختلفوا فيما اذا تيمم وصلى. هل

90
00:28:00.650 --> 00:28:10.650
ام لا يعيد؟ الزي عليه جمهور الفقهاء؟ ابو حنيفة ومالك واحمد في رواية قالوا انه لا يلزمه الاعادة. ليه ؟ قال لك لان حديس عمرو عمرو بن العاص المتقدم ان

91
00:28:10.650 --> 00:28:30.650
النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالعادة ولو كانت الاعادة واجبة لامره بها. اما الامام احمد في الرواية الثانية وهو قول الامام ابي يوسف ومحمد من الحنفية قالوا انه يلزمه الاعادة لانه عذر نادر. العزر النادر يبقى يلزمه الاعادة. الامام ابو الخطاب قال الصحيح انه لا اعاد عليه. ان كان مسافر

92
00:28:30.650 --> 00:28:47.250
اما اذا كان في الحضر فعلى روايتين. رواية تقول انه يلزمه والرواية الثانية لا يلزمه. اما السادة الشافعية فعندهم تفصيل في هذا. فقالوا الانسان ازا تيمم وكان مريضا وهو واجد للماء خوف التلف وصلى

93
00:28:48.000 --> 00:29:03.000
ثم بريء فهنا لم تلزمه الاعادة قولا واحدا اما ان لم يخف التلف وانما خاف زيادة المرض او بطء البرء باستعمال الماء. فهل يجوز له التيمم في هزه الحالة ام لا

94
00:29:03.000 --> 00:29:23.000
فيه قولان عندهم. احدهما لا يجوز الا مع خوف التلف. والقول الثاني يجوز فقالوا ان تيمم الصحيح لشدة البرد وصلى وهو مقيم لزمته الاعادة قولا واحدا. ازا كان هو اصلا مقيم. ليه؟ لانه يجوز انه ممكن ان هو يسخن الماء او يستطيع ان هو يسخن

95
00:29:23.000 --> 00:29:36.750
اما اذا كان مسافرا ففي وجوب الاعادة فيه قولان. قول انه يجب عليه ان يعيد الصلاة. وقول اخر انه لا يجب عليه ان يعيد الصلاة والصحيح في هذا ان الانسان ازا كان خائفا من استعمال الماء

96
00:29:36.800 --> 00:29:46.800
بسبب زيادة مرض او ان هو يخشى على نفسه المرض مسلا في يوم برد شديد جدا. تمام؟ ولم يجد او حتى لو هو استخدم الماء مسلا وهو سخن لكن هو

97
00:29:46.800 --> 00:30:02.100
مباشرة مضطر ان هو يخرج مسلا فسخونية مع برودة قد تسبب له مرض فعند ازن يجوز له ان ينتقل الى التيمم سواء كان لهزا في فوق او في الحدس الاكبر. لقصة سيدنا عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنهم. طيب

98
00:30:02.300 --> 00:30:22.300
عندنا الانسان ازا كان عاجزا عن استعمال الماء. عاجز. فهنا اتفاق عامة الفقهاء قالوا ان الانسان العاجز الزي لا قدرة له على استعمال الماء كالانسان المقرح. او الانسان المحبوس او المربوط بقرب الماء. او انسان مسلا في سفينة وهو صحيح بس ما فيش معه

99
00:30:22.300 --> 00:30:42.300
حاجة تجيب الماء. والخائف من حيوان او انسان في السفر والحضر. يعني هو خايف مسلا لو هو يطلع يجيب ماء البوليس يجيبه ويلقطه ويصفره على طول زي ما الان يعني او ماذا يفعل في هزه الحالة؟ قالوا يتيمم ولا يعيد الصلاة. لانه عادم للماء حكما

100
00:30:42.300 --> 00:31:02.550
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فازا وجد الماء فليمسه بشرته فان زلك خير. وهذا الحديس صحيح رواه الامام ابو داوود والترمزي والنسائي. واستثنى الحنفية مما تقدم الانسان المكره

101
00:31:02.550 --> 00:31:22.550
على ترك الوضوء. فقالوا فانه يتيمم ويعيد صلاته في هزه الحالة. ليه؟ لان الاحناف مشكلة عندهم دايما ان حتى الانسان المقرح اي شيء حتى لو اكره على الطلاق يقع الطلاق عندهم. تمام؟ فالانسان المكره هنا قال لك يتيمم صحيح لكن يجب عليه ان يعيد الصلاة. قالوا وكذلك المرأة فانه لو كان

102
00:31:22.550 --> 00:31:42.200
الماء بمجمع من الفساق وتخاف المرأة على نفسها منهم فانها يجب عليها ان تتيمم عند الحنابلة. تمام؟ ولا اعاد عليها ولا يحل الى ان تمضي الى الماء لان فيها تعرض لهتك الايه؟ لهتك لهتك عرضها. قالوا ومن كان خوفه جبنا يعني هو انسان جبان

103
00:31:42.300 --> 00:31:52.300
لا عن سبب يخاف منه. تمام؟ يعني تيجي تبص تلاقي شف مسلا بس شجرة بتتحرك كده يقول لك اه ده كلب هزا اسد وهو اصلا ما في هزا الكلام خالص

104
00:31:52.300 --> 00:32:09.200
هل يجوز له التيمم ام لا؟ فيه قولين عند السادة الحنابلة. والصحيح ازا كان هزا خوف جبلي وهو دايما عنده هزا الامر. فعند ازن ازا تيمم عندئذ يصح ولا اعاد عليه في هزه الحالة. طيب الحاجة الى الماء

105
00:32:09.500 --> 00:32:29.500
الانسان ازا كان معه ماء صحيح لكن الان الناس قالوا ان او البلدية او الدولة قالت ان المنطقة ديت هل ماء هينقطع لمدة اسبوع او الانسان ازا كان مسافر. فالماء اللي موجود يدوب يكفي العطش. تمام؟ الانسان يشربه الى ان

106
00:32:29.650 --> 00:32:49.650
اه مسلا يعبر الطريق او الى ان تأتي ان يأتي الماء مرة سانية. فهل يجوز له ان ان يتيمم مع وجود الماء في هزه حالة من اجل العطش ومن اجل اعادته سواء لها او للحيوان الزي معه او لشيء. فهنا باتفاق العلماء واجمع العلماء على ان الانسان ازا خاف العطش فان له

107
00:32:49.650 --> 00:33:06.350
ان يحبس الماء الزي معه لشربه ويتيمم ويصلي ولا اعادة عليه قالوا ليه؟ قالوا لانه خائف على نفسه من استعمال الماء فابيح له التيمم في هذه الحالة كالمريض. والامام ابن المنذر رحمه الله نقل الاجماع على هذا

108
00:33:06.350 --> 00:33:21.400
فقال واجمعوا على ان المسافر ازا كان معه ماء وخشي العطش ان يبقى ماءه للشرب ان يبقي ماءه للشرب ويتيمم في هزه الحالة. قالوا وكزلك الانسان ازا خاف على رفيقه او على

109
00:33:21.400 --> 00:33:41.400
بهائمه لان حرمة رفيقه كحرمة نفسه. تمام؟ والانسان ازا خاف على بهائمه فهو كالانسان الخائف على ضياع ما له. فعند ازن يقدم هذا وكزلك ازا وجد عطشان يخاف آآ يعني ان يهلك فعند ازن يلزمه في هزه الحالة ان يسقيه ويتيمم للايه؟ ويتيمم للصلاة. طيب

110
00:33:41.400 --> 00:33:54.500
مسألة اخيرة معنا اللي هي التيمم من اجل النجاسة الانسان ازا تيمم من اجل نجاسة. هل يصح التيمم ازا كان مسلا على بدن النجاسة او على بدن النجاسة او على ثوبه نجاسة. ولم يجد ماء

111
00:33:54.550 --> 00:34:14.550
هل يتيمم لها ام لا يصح التيمم؟ هنا في خلاف بين العلماء. الشافعية والحنابلة قالوا ان من كان على بدنه نجاسة. وعجز عن غسلها لعدم الماء او لخوف الضرر باستعمال الماء. يعني لو استخدم الماء هيبقى فيه ضرر او شيء. تيمم لها وصلى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الصعيد الطيب طهور

112
00:34:14.550 --> 00:34:34.550
المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض طهورا ومسجدا. تمام؟ فيه رواية قول القاضي هو اختيار ابن ابن قدامة وهو قول اكثر العلماء على انه على ان التيمم لا يشرع لازالة النجاسة. ليه؟ ابن قضية بيقول لك ايه؟ وهذا قول اكثر الفقهاء

113
00:34:34.550 --> 00:34:58.550
لان الشرع انما ورد بالتيمم للحدس وغسل النجاسة ليس في معناه. لانه انما يؤتى به في محل النجاسة لا في غيره. ولان المقصود الغسل لازالة النجاسة ولا يحصل زلك بالتيمم. تمام؟ وهزا القول هو الصحيح. لكن على القول السادة الشافعية والحنابلة ازا سبت هزا وانه يجوز ان تيمم فانه ازا تيمم للنجاسة

114
00:34:58.550 --> 00:35:20.350
وصلى يلزمه الاعادة عند الشافعية والحنابلة في رواية واما الحنابلة في الصلاة عندهم فقالوا لا تلزمه الاعادة في هزه الحالة. تمام  فاما ازا كانت النجاسة على ثوبه او على غير بدنه تمام؟ فانه لا يتيمم لها لان التيمم طهارة في البدن فلا

115
00:35:20.350 --> 00:35:40.350
عن غير البدن كالغسل. يعني مسلا في اي مكان اخر قال لك لا يتيمم لها في هزه الحالة. وقالوا ازا اجتمع عليه نجاسة وحدس ومعه ما لا في الا لاحدهم. يعني في حدس وفي نجاسة. مازا يفعل؟ فابن قدامة بيقول ان اجتمع عليه نجاسة وحدس ومعه ماء يكفي لاحدهما غسل النجاسة

116
00:35:40.350 --> 00:35:59.550
بالماء ليه؟ لان غسل النجاسة بالماء مختلف في آآ هل يصح بها التيمم ام لا؟ اما ازا غسلها بالماء فباتفاق العلماء ان هي تزول. وتيمم للحدس. فقالوا ولا نعلم في هذا خلافا لماذا؟ وذلك لان التيمم للحدس ثابت بالنص والاجماع ومختلف فيه للنجاسة. تمام

117
00:35:59.600 --> 00:36:19.600
فعند ازن يقدم المتفق عليه. وان كانت النجاسة على ثوبه يعني النجاسة فيه على ثوب قدم غسلها وتيمم للحدس. يعني يغسلها ويتم الحدس. والامام احمد روي عنه رواية انه يتوضأ ويدع الثوب بالكلية. لانه واجد للماء والوضوء اشد من غسل الثوب. وحكاه الامام ابو حنيفة

118
00:36:19.600 --> 00:36:39.600
عن حماد في الدم. تمام؟ الى هنا نكون قد انتهينا من هزه المحاضرة. وسؤال هزه المحاضرة. هل يجوز التيمم من اجل خوف الضرر والمرض ام لا يجوز؟ والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم

119
00:36:39.600 --> 00:37:00.536
