﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:45.950
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس من شرح كتابي موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة المجلد الرابع عشر كتاب النكاح. تكلمنا في المحاضرة الماضية عن

2
00:00:46.050 --> 00:01:03.800
زواج واجبار البنت الصغيرة على النكاح. سواء كان من الاب او من غير الاب. هل يحق او هل يجوز اجبارها في هزه الحالة ام لا؟ وهل يحق لها التأخير او هل لها حق التخيير ازا بلغت ام لا

3
00:01:03.950 --> 00:01:26.050
وتكلمنا عن هذا بالتفصيل. اليوم ان شاء الله نتكلم عن الحالة الثانية وهي ان تكون بالغة بكرا. يعني ان تكون البنت بالغة وان تكون كن بكرا. تمام؟ فهنا العلماء اختلفوا في البكر البالغة العاقلة. هل يجوز للاب ان يجبرها على النكاح بغير اذنها كالصغيرة؟ ام لا

4
00:01:26.050 --> 00:01:46.050
يجوز الا برضاه. احنا قلنا ان كلهم اتفقوا على انه يجوز للاب ان يجبر ابنته الصغيرة على النكاح. طيب هل هذا ايضا ولاية الاجبار هزه تكون ايضا على البنت الكبيرة البالغة العاقلة ولا ازا بلغت كبيرة عاقلة رشيدة عندئذ

5
00:01:46.050 --> 00:02:01.750
يعني لا يجوز للولي ان يجبراه. هنا في خلاف بين العلماء. عندنا قول جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة في المزهب قالوا ان للاب ان يجبر ابنته الكبيرة البكر البالغة على النكاح

6
00:02:01.800 --> 00:02:21.800
بشرط ازا زوجها من كفء ولم يكن هناك ضررا بينا على البنت. وقالوا معنى الاجبار ان يباشر هو العقد تنفز عليها سواء شاءت ام ابت. لانه لما كان له ان يزوجها وهي صغيرة وهزا محل اتفاق كان له ان يزوجها وهي

7
00:02:21.800 --> 00:02:41.800
كبيرة ازا كانت بكرا. تمام؟ لان العلة هي البكورة وليست الصغر. تمام؟ يعني الجمهور قالوا ايه؟ العلة هي ان هي بكر فسواء كانت صغيرة او كبيرة ما دامت انها بكرا فعندئذ يجوز له او يجوز له ولاية الاجبار او للاب ولاية الاجبار

8
00:02:41.800 --> 00:03:01.800
في هزه الحالة. قالوا ومن الحجة التي استدلوا بها ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأمر اليتيم في نفسها. فان سكتت قد اذنت وان انكرت لم تكره. يعني لم تكره على النكاح. فقالوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيم دليل على ان غير

9
00:03:01.800 --> 00:03:15.100
اليتيمة لا تستأمر. يعني اليتيمة التي لا اب لها فالتي لها اب عندئذ ايه؟ قال لك لا تستأمر فتنكح بغير ازنها وهي البكر زات الاب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

10
00:03:15.100 --> 00:03:35.100
طيب احق بنفسها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بتسميته اياها. يعني فرق بين اليتيمة وبين الثيب وبين الفكر فلما جعل ان امر الثيب بيدها وان وان اليتيم تستأمر دل زلك على ان البكر غير اليتيم لا تصطام

11
00:03:35.100 --> 00:03:55.100
وقوله صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها دليل ان البكر وليها احق منها وهو الاب في هزه الحالة. قالوا مستحب. يعني الحديس الذي يدل على والبكر تستأزن قال لك هزا على سبيل الاستحباب فقط. استطابة لنفس البنت

12
00:03:55.100 --> 00:04:11.850
لانه لو كان محمولا على الوجوب لصارت احق بنفسها من وليها كالمرأة السيب وقالوا كما انه يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امروا النساء في بناتهن دليل على على الاستحباب يعني قال لك ان الرسول

13
00:04:11.850 --> 00:04:30.700
لما امر ان المرأة تمام مسلا هي تقول رأيها مسلا في زواج ابنتها مسلا من فلان او فلان. فقال لك هزا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الهجوم. قالوا ولان كل من جاز له قبض صداقها بعد رضاها جاز له عقد نكاحها بغير الرضاعة

14
00:04:30.750 --> 00:04:50.750
قالوا كالامة والبكر الصغيرة. واضح؟ طيب قالوا ولان ولاية الاب ثابتها عليها على المال عند السادة وان بلغت حتى تتزوج ويدخل بها الزوج. قالوا والنكاح مبني على زلك. لان كل من لان كل ولاية يملك بها ان كان

15
00:04:50.750 --> 00:05:08.150
الصغيرة جاز ان يملك بها انكاح الكبيرة كولاية الايه؟ الكفاءة. وقالوا ان هزا ان وضعها في كفء. يعني هزا يجوز له الاجبار ان وضعها في كفء. اما ان وضعها في غير كفء فالنكاح باطل

16
00:05:08.150 --> 00:05:26.850
عند الشافعية واحمد في رواية. والرواية الثانية عن الامام احمد ان النكاح يصح لانه عيب في المعقود عليه. فلم يمنع صحة صحة اه فلم يمنع الصحة كشراء الشيء الايه؟ المعين. طيب الشافعية اشترطوا ايضا عدة شروط حتى يصح ولاية

17
00:05:26.850 --> 00:05:46.850
كبار للاب قالوا يشترط لصحة تزويج الاب لابنته بغير ازنها عدة شروط. الشرط الاول الا يكون بينه وبين البنت عداوة ظاهرة يعني ما يكونش بين الاب وبنته عداوة يعني بيكرهوا بعض. والامر الثاني الا يكون بينها وبين الزوجة عداوة ولو خفية. يعني ما يكونش هي بينها وبين

18
00:05:46.850 --> 00:05:56.850
هذه الزوجة عداوة. يعني او مسلا كان ازاها او حتى لو كانت العداوة دي خفية ولا احد يعلم بها. قال لك في هزه الحالة لا يصح. والامر السالس ان يزوجها من كفر

19
00:05:56.850 --> 00:06:16.850
ان يعني لابد ان يكون هزا الزوج كفأ. والامر الرابع ان يزوجها بمهر مسلها. فان زوجها باقل من مهر مسل لا يصح. والشرط خامس ان يكون من نقض البلد. يعني مسلا فرضنا ان البلد دي مسلا بتتعامل بالدولار ما يروحش مسلا يجيب ليرة سورية ويديها لها. ليه؟ قال لك لان دي في ضرر على الايه؟ على البنت

20
00:06:16.850 --> 00:06:38.500
الامر السادس الا يكون الزوج معسرا بالمهر. يعني لابد ان يكون موسر وليس معسرا. والامر السابع او الشرط السابع الا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كانسان اعمى مسلا او شيخ هرم. يعني مسلا ما يروحش يجيب بنته يزوجها لراجل كبير مسلا. تمام؟ عشان فلوسه وهزه الاشياء. فعند ازن لا يصح. والشرط الثامن الا يكون قد

21
00:06:38.500 --> 00:06:58.500
وجب عليها الحج. تمام؟ ليه؟ قال لك لان الزوج قد يمنعها في هزه الحالة لكون الحج عند السادة الشافعي على التراخي ولها غرض في تعجيل ايه؟ براءة ذمتها. دي الشروط التي اشترطها السادة الشافعين. القول الثاني بقى وهو الصحيح من جهة الادلة ومن جهة المعقول ومن جهة

22
00:06:58.500 --> 00:07:14.300
القياس وهو قول جمهور العلماء الحنفية والثوري والاوزاعي والحسن ابن حي وابي ثور وابي عبيد واحمد الامام احمد رحمه الله في رواية اختارها ابو بكر بن عبدالعزيز وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم

23
00:07:14.450 --> 00:07:30.700
قالوا كل هؤلاء قالوا لا يجوز للاب اجبار البكر البالغة على النكاح وهذا القول من جهة الادلة ومن جهة المعقود والقياس والصحيح. واستدلوا على ذلك بعدة ادلة. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الايم

24
00:07:30.700 --> 00:07:50.700
احق بنفسها من وليها. قالوا الايم في اللغة وفي العرف هي التي لا معنى لها. وقد تكون ثيبا وبكرا. فكل ايم على هزا الا ما خصته السنة. والسنة لم تخص من ذلك الا الصغيرة فقط. تمام

25
00:07:50.700 --> 00:08:10.700
واما اي امرأة لا زوج لها فعند ازن الامر بيدها. يعني لا يجوز ان ان تتزوج الا برضا الا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف ازنها؟ قال

26
00:08:10.700 --> 00:08:30.700
الا ان تسكت. قالوا ظاهر هزا الحديس يقتضي ان البكر لا ينكحها وليها الا يعني سواء كان ابا او غير ابا حتى يستأذنها ويستأمرها. ولا يستأذن ولا يستأمر الا البوالغ. ليه ؟ يعني البنت ازا كانت بالغة. فهزا يكون على عمومه في كل بيت

27
00:08:30.700 --> 00:08:47.150
الا الصغيرة ذات الاب. فان قصة عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي صغيرة انعقد الاجماع عليها. فما عداه يبقى على الاصل وانه لا يجوز ان البنت تتزوج الا آآ الا برضاها ازا كانت ايه؟ بالغة. وقالوا

28
00:08:47.250 --> 00:09:07.250
ان الحديس دل على ان البكر ازا نكحت قبل ازنها بالصمت ان النكاح باطل في هزه الحالة. كما يبطل نكاح الثيب قبل ان تسامر. يعني كما ان الاب مسلا عقد على بنته السيد مسلا لواحد زوجها لاخر دون ان يستأمرها فهزا النكاح باطل. قال لك زلك البنت البكر ازا لم تستأزن

29
00:09:07.250 --> 00:09:26.450
عندئذ نكاح باطل. قالوا ولان الاحاديس وردت في الصحاح بصيغة الخبر والمراد بصيغة الخبر الامر وهو اقوى وجوه الامر. فابن رضي الله تعالى عنهما قال ان جاري بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة

30
00:09:26.500 --> 00:09:46.500
فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين فسخ النكاح وبين امضاء النكاح. وهزا حديس صحيح. وايضا ابن عباس آآ روى ان جاري بكرا النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابي زوجني وانا كارهة. فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح الاب. وهذا الحديث رواه الامام النسائي وصححه ابن حزم

31
00:09:46.500 --> 00:10:03.650
غيره. وايضا حديث جابر ابن عبدالله ان رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير امرها فاتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما وفي رواية فرد نكاحها نكاحها. وايضا عندنا حديس ابن عمر قال ان

32
00:10:03.650 --> 00:10:20.100
رجلا زوج ابنته بكرا فكرهت فالنبي صلى الله عليه وسلم رد النكاح. وايضا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها روت انها قالت جاءت فتاة الى النبي صلى الله عليه وقالت يا رسول الله ان ابي زوجني ابن اخيه يرفع بي خسيسته

33
00:10:20.150 --> 00:10:36.200
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الامر اليها. فقالت اني يا رسول الله قد اجزت ما صنع ابي. يعني طالما انت خيرتني انا لست ما صنع بي. ولكن اردت يا رسول الله ان تعلم النساء ان ليس للاباء من الامر شيئا. تمام

34
00:10:36.450 --> 00:10:56.450
قالوا ولانها جائزة التصرف فيما لا فلم يجز اجبارها كالسيب والرجل. قالوا يعني كلام في غاية الاهمية كلام لابن تيمية الله انه ابن عثيمين رحمه الله ابطل القول الزي يقول ان آآ مناط آآ

35
00:10:56.450 --> 00:11:16.450
ان المرض هو البكر مناط الاجبار هو البكر. قال الصحيح ان مناط الاجبار هو الصغر. يعني يكون صغيرة. وان البكر البالغ لا يجبرها احد على النكاح واستدل على ذلك بعدة الاحاديث الاحاديث التي ذكرناها. ثم قال الاب ليس له ان يتصرف في ما لها اذا كانت رشيدة الا بازنها عند عامة

36
00:11:16.450 --> 00:11:36.450
علماء وبضع البنت اعظم من مالها. فكيف يجوز ان يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها؟ يعني ازاي؟ احنا بنقول ان هو لا يجوز له ان هو يتصرف في مالها ويجوز له ان يتصرف في بضعها. تمام؟ فهذا من جهة العقل اصلا لا يقبل. قالوا فان الصغر

37
00:11:36.450 --> 00:11:56.450
سبب الحجر بالنص والاجماع. واما جعل البقارة موجبة للحجر فهذا مخالف لاصول الاسلام. فان الشارع لم يجعل البقارة سببا في موضع من المواضع المجمع عليها على الاطلاق. يعني الشارع ما قلش ان البنت ازا كانت يعني بكرا

38
00:11:56.450 --> 00:12:17.150
انها محجورة عليها وانما جعل الحجر على الصغير فقط. والذين قالوا بالاجبار يعني قولهم حصل فيه اضطراب. فانهم قالوا ازا عينت المرأة كفأ وعين الاب كفئا اخر. هل يؤخز بتعيينها ام بتعيين الاب؟ فهزا فيه وجهان عند الشافعية والحنابلة. فمن جعل العبرة

39
00:12:17.150 --> 00:12:37.150
نقض اصلهم ومن جعل العبرة بتعيين الاب كان قوله فيه من الفساد والضرر والشر ما لا ايه؟ ما لا يخفى. واضح وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين البكر والثيب في الحديس قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا السيد حتى تستأمر. وقال فذكر هنا

40
00:12:37.150 --> 00:12:57.150
النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الازن. في هزه تستأزن وفي هزه تستأمر. تمام؟ وجعل ازن هزه السومات كما ان ازن تلك النطق. ولم يفرق بينهما في الاجبار وعدم الاجبار. وقالوا واما تزويجها هو ابن تيمية رحمه الله يقول ان تزويج البنت مع كراهتها لان

41
00:12:57.150 --> 00:13:17.150
فهزا مخالف للاصول والمعقول والله سبحانه وتعالى لم يسوغ لوليها ان يكرهها على بيع او ايجارة الا باذنها. يعني كل العلماء اتفقوا الا قول عند المالكية انه لا يجوز للاب ان يجبر البنت على بيع مسلا آآ شيء او على ان تؤجر شيء بعينه الا بازنها ولا

42
00:13:17.150 --> 00:13:37.150
على ان تأكل طعاما او شرابا او لباسا لا تريده فكيف يكرهها على مباضعة ومباشرة من تكره ذلك منه. تمام؟ ثم قال ابن رحمه الله يجب على ولي المرأة ان يتقي الله سبحانه وتعالى في من يزوجها به وينظر في الزوجة هل هو كفؤ او غير كفء فانه

43
00:13:37.150 --> 00:13:57.150
انما يزوجها لمصلحتها لا لمصلحته هو. وليس له ان يزوجها بزوج ناقص لغرض له مسل ان يتزوج آآ مولية زلك الزوج بدلها. يعني هذا يدخل في نكاح الايه؟ الشغار. يعني انا ازوجك بنت وانت زوجني. وقالوا اصل ذلك ان تصرف الولي في بضع

44
00:13:57.150 --> 00:14:16.200
نيته كتصرفه في مالها. فكما لا يتصرف الولي في مال البنت البالغة العاقلة الا بازنها بما هو اصلح لها كزلك لا يتصرف في بضعها الا بما هو اصلح لها. والامام ابن القيم رحمه الله زكر كلام في غاية الروعة. قال

45
00:14:16.400 --> 00:14:36.400
انه هل يمكن ان يجبر ابنته البالغة المفتية العالمة بدين الله التي تفتي في الحلال والحرام على نكاحها بمن هي يكره الناس له واشد الناس عنه نفرة بغير رضاها حتى لو عينت هي كفؤا شابا جميلا دينا تحبه وعين

46
00:14:36.400 --> 00:14:56.400
ابوها كفئا شيخا مشوها دميما قالوا ان هل يعقل ان يكون العبرة بقول الاب في هزه الحالة ويترك قول البنت قال هزا الكلام مخالف للاصول ومخالف للقياس ومخالف للرحمة والود الزي يكون بين الزوجين. فلو اراد الاب ان يبيع لها

47
00:14:56.400 --> 00:15:16.400
حبلا او عود اراك مما لها لم يصح زلك الا برضاه. فهل يعقل ان هو لا يجوز له ان يتصرف في مالها ويجوز له ان يتصرف في بضعها بغير رضاها هزا مما هو مخالف للسنة ومخالف يعني القياس وللمعقول

48
00:15:16.400 --> 00:15:29.250
مقاصد النكاح الاساسية. وهذا القول يا اخوة كما قلنا هو القول الصحيح. ان ان القول الزي يعني حتى ابنة ابن ابن القيم رحمه الله يقول كلام حلو قوي. قال لك

49
00:15:29.400 --> 00:15:52.100
القول الزي ندين الله سبحانه وتعالى القول الزي ندين الله سبحانه وتعالى به ولا نعتقد سواه وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره ونهيه الشريعة ومصالح آآ امته انه لا يجوز لها ان تتزوج الا برضاها ولا يجوز للاب ان يجبرها على

50
00:15:52.100 --> 00:16:12.100
زلك تمام؟ فهزا القول هو الصحيح وانه لا يجوز بحال للاب ان يجبر ابنته البالغة العاقلة الرشيدة على على الزواج. هزا لا يمكن بحال. وهذا القول هو الصحيح وهو الذي موافق للادلة وللمعقول. طيب هل عند الذين قالوا انه يجوز

51
00:16:12.100 --> 00:16:30.400
عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة الذين قالوا يجوز للاب ان يجبر ابنته البالغة العاقلة على الزواج. طيب هل غير الاب او الجد لا يجوز له هل يجوز له ان ان ان يجبر ابنته ام لا؟ فقالوا العلماء كلهم

52
00:16:30.400 --> 00:16:50.400
اجمعوا على ان غير الاب او الجد لا يجوز له ان يجبر البكر البالغة اجماعا. يعني اخوها باجماع العلماء لا يجوز. عمها خالها كل هؤلاء. فالعلماء كلهم اجمعوا ان غير الاب والجد لا يجوز له ان آآ ان ينكح البكر البالغة بغير ازنها وبغير رضاها ونقل اجماعنا هزا

53
00:16:50.400 --> 00:17:10.400
عدد من العلماء الامام المواردي والامام العمراني والامام ابن تيمية وغيرهم من العلماء. فقالوا ان كانت كبيرة لم يكن لهم اجبارها اجماعا من؟ وقال الامام العمراني رحمه الله وازا زوج البكر غير الاب والجد من الاولياء لم يصح حتى تستأذن وهو اجماع لا خلاف

54
00:17:10.400 --> 00:17:30.400
ففيه قالوا ولان في الاباء بعضية ليست في العصبات فقويت بها ولايتهم حتى تجاوزت ولاية النكاح الى ولاية المال فصاروا بذلك اعجز. يعني ان الاب له ولاية على المال وله ولاية على البضعة. اما غير غيره من العصبات فعند ازن ليس له

55
00:17:30.400 --> 00:17:50.400
الى آآ ليس له ولاية المال على البنت. قالوا آآ آآ واختلفوا في الجد فجمهور العلماء قالوا ليس للجد اجبار البنت البالغة العاقلة خلافا للسادة الشافعية. الشافعية قالوا يجوز يعني احنا عندنا العلماء اجمعوا على ان غير الاب وغير الجد لا لا

56
00:17:50.400 --> 00:18:07.550
لا يجوز له اجبار البالغة العاقلة واختلفوا في الاب واختلفوا في الجد. الاب عند الجمهور يجوز عند الجد عند الشافعية فقط يجوز واما عند الجمهور فلا يجوز. الحالة الثالثة ان تكون البنت ثيبا. تمام

57
00:18:07.700 --> 00:18:27.700
هنا اجمع اهل العلم على ان المرأة البالغة لا يجوز لوليها ابا كان او غير اب ان يزوجها الا برضاها لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن خنساء بنت آآ آآ خزام الانصارية ان اباها زوجها وهي سيف فكره

58
00:18:27.700 --> 00:18:47.700
فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وقد نقل عدد من العلماء الاجماع على زلك منهم ابن عبدالبر رحمه الله وابن المنذر وابن تيمية وابن القطان وابن قدامى وغيرهم من العلماء. ابن المنزل رحمه الله قال واجمعوا ان نكاح الاب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز. وابن تيمية قال واما البالغ

59
00:18:47.700 --> 00:19:06.700
فلا يجوز تزويجها بغير ازنها لا للاب ولا لغيره باجماع المسلمين. لكن هنا في مسألة مهمة جدا هي ازا اختلف العلماء في الصغيرة هل يجوز تزويجها بغير رضاها ام يشترط رضاها؟ يعني فرضنا ان في بنت يعني

60
00:19:06.850 --> 00:19:25.300
لم تبلغ وتزوجت وهذا نادرا جدا. يعني احنا بنفترض يعني افتراض ان مسلا بنت مسلا عندها اتناشر سنة تزوجت وبعدين زوجها مات. فبقت الانسب طيب تمام هي تطيق الوطء كل شيء لكنها لم تبلغ مثلا ما لم تبلغ لم ينزل عليها الحيض مسلا او شيم. فهنا

61
00:19:25.550 --> 00:19:45.550
العلماء اختلفوا هل للولي ان يجبرها في هزه الحالة وان المناط هو الصغر ولا لا يجوز للولي ان يجبرها لان المناط هو السيوبة فالحنفية والمالكية والحنابلة في وجه قالوا ان للاب جبر ابنته الثيب الصغيرة على النكاح. لان الصغر هو مناطق

62
00:19:45.550 --> 00:20:05.550
ما دام ان هي صغيرة يبقى يجبرها سواء كانت ثيبا او غير ثيب. ولانها صغيرة فجاز اجبارها كالبكر والغلام. يحقق ذلك انها لا تزيد بالسيوبة على ما حصل للغلام بالزكورية. فان الغلام يجبر ازا كان صغيرا على النكاح. يعني يجوز لوليه ان يجبرهم على

63
00:20:05.550 --> 00:20:25.550
قالوا والاخبار الواردة محمولة على الكبيرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ والثيب احق بنفسه اي الثيب الكبيرة. فانه جعلها احق بنفسها من والصغيرة لا حق لها في هزه الحالة. ولان الله سبحانه وتعالى قال وانكحوا الايامى منكم. فقالوا ولان كل من ثبتت عليه الولاية

64
00:20:25.550 --> 00:20:45.550
في ما له جاز اجباره على النكاح كالبكر الصغير وكالغلام. يعني قال لك استي بالصغرة دي. مش هي الان في ولاية المال عليها؟ يعني الاب هنا الان هو ولي على مالها. قال لك نعم. قال لك يبقى كزلك يكون ولي على بضعها. ولانه ولي من لا يلي نفسه وماله

65
00:20:45.550 --> 00:21:05.550
فيستبد بالعرض عليها كالايه؟ كالبكر. وقالوا ان المراد بالحديس النبي صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها اي الثيب البالغة. لانه به ما لا يتحقق الا بعد البلوغ. وهو المشاورة وكونها وكونها احق بنفسها. وزلك انما يتحقق في

66
00:21:05.550 --> 00:21:25.550
بالغة دون الصغيرة. القول الثاني قول الشافعية والحنابلة في وجه قالوا انه لا يجوز للاب ان يزوج ابنته الصغيرة فالسيب الا بازنها. لعموم الاخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تنكحوا الايم حتى تستأمر ولا تنكح البئر

67
00:21:25.550 --> 00:21:42.200
البكر حتى تستأذن. وفي رواية لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر. تمام وآآ الروايات كسيرة في هزا. قالوا ولان الاجبار يختلف بالبقارة والثيوب. لا بالصغر والكبر. تمام؟ هي بكر ولا

68
00:21:42.200 --> 00:22:02.200
فازا كانت بكرا قال لك عند عند هؤلاء الاصل قال لك يجوز للاب ان يجبرها حتى ولو كانت آآ آآ يعني آآ عاقلة بالغة واما اذا كان الثيبا فعندئذ لا يجوز له ان يجبرها حتى ولو كانت ايه؟ صغيرة. قالوا ولا آآ الاجبار آآ

69
00:22:02.200 --> 00:22:22.200
يختلف بالبقارة والسيوب لا بالصغر والكبر وهزه ولان في تأخيرها فائدة وهو ان تبلغ فتختار لنفسها يعتبر ازنها في هزه الحالة فوجب التأخير بخلاف البنت البكر. لانها اصلا هزه تزوجت قبل زلك. قالوا ولان كل صفة خرج بها الولي عن

70
00:22:22.200 --> 00:22:49.700
كمال الولاية قبل البلوغ تمام؟ كان حدوثه قبل البلوغ مانعا من اجبارها ولانها حرة سليمة ذهبت بجماع فلم يجز اجبار اجبارها على النكاح كالبنت الكبيرة والامام ابن رشد رحمه الله يبين سبب الخلاف في هزا يقول ان سبب اختلاف العلماء هو معارضة دليل الخطاب للعموم. وزلك ان قول النبي

71
00:22:49.700 --> 00:23:09.700
صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيم في نفسها وقوله ولا تنكح اليتيم حتى الا بازنها يفهم منه ان زات الاب لا تستأمر النزاهة الاب لا تستأمر في هزه الحياة الا ما اجمع عليه الجمهور من استئمار السيب البالغ. وقوله صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسه

72
00:23:09.700 --> 00:23:28.750
من وليها هزا يتناول البالغ وغير البالغ. تمام النبي صلى الله عليه وسلم قال واستجب احق بنفسها من وليها. فهزا يتناول السيب البالغ والسيب غير وقال ان زكر ان في خلاف اخر او سبب اختلاف اخر وهو استنباط القياس من موضع الاجماع

73
00:23:28.800 --> 00:23:46.150
قال لك ان كل العلماء اجمعوا على ان الاب يجبر البكر غير البالغ وانه لا يجبر الثيب البالغ تمام يعني كل العلماء قالوا ان البكر ان البكر غير البالغ للاب ولاية الاجبار وان البالغ له ولاية الاجبار. فاختلفوا في موجب الاجبار. هل هو البقارة

74
00:23:46.150 --> 00:24:02.150
او الصغر فمن قال الصغر ان ان العبرة بالصغر قال آآ لا تجبر البكر البالغ وتجبر الثيب الصغيرة. ومن قال ان البقاء ان العلة هنا هنا هي البقارة؟ قال تجبر البنت البكر

75
00:24:02.150 --> 00:24:18.550
للبالغ ولا تجرؤ ولا تجبر السيء بالايه؟ الصغيرة. الصحيح ان نأخز بالعموم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والثيب احق بنفسها فهذا يشمل كل ايه؟ كل سيئة. طيب آآ ما هي الثيوب التي

76
00:24:18.550 --> 00:24:39.850
رفع الاجبار تمام يعني احنا قلنا الثيب. طب ما هي الثوبة؟ يعني الثيب الذي دخل بها الزوج التي زنت. التي مسلا آآ بتجزح مسلا بتنط من كان او وقعت من على المرجيحة او او شيء فزهبت بكارتها. آآ هل هزه تعتبر سيب ام لا؟ اولا العلماء كلهم اجمعوا

77
00:24:39.850 --> 00:24:57.650
على ان الثيوب التي ترفع الاجبار هي الحاصنة بالوطء في نكاح او في شبهة نكاح فان جومعت بنكاح او بشبهة جماع او في نكاح فاسد لم يجز تزويجها بعد زلك الا برضاها. ولا يكتفى بالسكوت

78
00:24:57.650 --> 00:25:14.850
في هزا الموضع لانها في هزه الحالة سيب ودخلت في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم والسيب تشاور او والسيب احق بنفسها ما من كسان قال لا خلاف ان من زالت عزرتها بوطء يتعلق به ثبوت النسب

79
00:25:15.050 --> 00:25:26.000
من الوطء بعقد جائز او فاسد او شبهة عقد وجب لها مهر بزلك الوطء. يعني لان كل هزا يجب لها المهر في هزه الحالة سواء بعقد فاسد او شبهة ايه يا عقد؟

80
00:25:26.050 --> 00:25:46.050
قال انها تزوج كما تزوج الثيب. الا ان العلماء اختلفوا في موضعين. الموضع الاول ازا زالت بقرتها بزنا. يعني يعني هي زنت. فزنت البقرة. هل في هزه الحالة تزوج زواج الابقار ولابد من رضاها من آآ من يعني

81
00:25:46.050 --> 00:26:06.050
طقم يعني تستأزن ويجوز للاب ان يجبرها على النكاح ولا هي تعتبر الان طيب ولا يجوز للولية ان يجبرها على النكاح. فالامام ابو حنيفة رحمه الله والمالكية قالوا ان التي ترفع الاجبار عن المرأة وان تكون ثيبا او في حكم هي التي تكون

82
00:26:06.050 --> 00:26:26.050
نكاح صحيح او شبهة نكاح. اما ازا كان بالزنا والغصب فعند ازن لا تزول وتبقى على ما هي. فمن زنت او اصبت لا يزول عنها الاجبار. يعني يجوز لوليها ان يجبرها. وتعامل معاملة البكر في الاستئزان وتزوج زواج الابقار. والامام ابو

83
00:26:26.050 --> 00:26:46.050
رحمه الله ذكر ان علة وضع النطق عنها شرعا واقامة السكوت مقامه في البكر هو الحياء. تمام؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر آآ قرية عائشة قالت يا رسول الله البكر تستحي يعني. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم آآ قيل له ازا كانت النبي صلى الله عليه وسلم قال ازا كانت البكر

84
00:26:46.050 --> 00:27:04.350
ستستحي عن الازن بالنكاح نطقا فالازن نهى في هزه الحالة هو سماتها. فهزا اشارة الى ان الحياء هو علة وضع نطق عن البنت. وقيام السماط مقام الازن علة منصوصة. قالوا ولان الحياء

85
00:27:04.600 --> 00:27:24.600
في البكر مانع من النطق بصريح الازن بالنكاح. لما فيه من اظهار رغبتها في الرجال. فلو شرط استنطاقها في هزه الحالة وهي لا تنطق عادة لفات عليها النكاح مع حاجتها اليه. وهزا لا يجوز. والحياء موجود في حق هزه. وان كانت ثيبا حقيقة. يعني هزه

86
00:27:24.600 --> 00:27:44.600
لكن الحياء موجود في عندها. قالوا فعندئذ تعامل يعني لما تسأل اذا سئلت عن الزواج آآ ان تصمت في هذا الامر وقالوا ان حديس النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأمر في نفسها والثيب تشاور المراد منه الثيب التي تعارفها الناس ثيبا. يعني اللي الناس تعرفاه

87
00:27:44.600 --> 00:28:04.600
لان مطلق الكلام ينصرف الى ما هو المتعارف بين الناس. ولهزا لم تدخل البكر التي زالت عزرتها بالطفرة والوثبة الحيضة. يعني قال لك لو مسلا آآ بنت مسلا آآ جا لها الحيض قوي جدا يعني زال البكارة بتاعتها قال لك هزه لا تعامل

88
00:28:04.600 --> 00:28:24.600
معاملة ستيب وانما تعامل معاملة الابقار. فعندئذ النبي صلى الله عليه وسلم قال والثيب احق من نفسه او او فالمقصود بقى الثيب المتعارف عليها. تمام؟ والمالكية عللوا هزا بان المعنى الزي لاجله ارتفع اجبار الثيب بالنكاح ان الحياء الزي يكون في

89
00:28:24.600 --> 00:28:38.500
والانقباض يزول عنها وتصير من اهل الاختيار ازا ازا اصبح السيد وهزا لا يوجد في المزني بها. يعني البنت ازا زني بها فعند ازن هزا لا يوجد. ليه؟ قالوا لان الحياء يغلب عليها

90
00:28:38.500 --> 00:28:54.800
حد من غلبتها على البكر. ليه؟ لقبح ما ارتكبته وللعار الزي لحق بها ويعني آآ الناس قد زهدوا فيها. فلم يرتفعوا اجبار عنها في هزه الحالة. وقالوا لان البقاء يتعلق بها امران

91
00:28:55.400 --> 00:29:15.400
حجر في المال واجبار في التزويج. فازا ثبت ان ولاية المال لا تسقط عنها بهزا الفعل كزلك الاجبار. يعني مسلا فرضنا ان الاب هو كان ولي عنها في في ما لها. آآ عند السادة عند السادة المالكية. فقال لك آآ ازا زنت هل يرتفع آآ عنها ولاية المال؟ قال لك لا قال لك كزلك

92
00:29:15.400 --> 00:29:35.400
التزويج. تمام؟ لان المالكية يختلف عن الجمهور في ان البنت لا يرتفع عنها ولاية المال حتى تتزوج ويدخل بها الايه؟ الزوج او او تمكث عمرا طويلة. طيب القول الثاني قول الصاحبين من الحنفية ابي يوسف ومحمد وهو قول السادة الشافعية والحنابلة. قالوا ان منزلة

93
00:29:35.400 --> 00:29:55.400
وزالت بكارتها بوطء آآ بزنا او غصب فهي كما لو زالت بقارتها بالجماع في النكاح الصحيح. فيكون حكمها في هذه الحالة حكم السيف الازن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأمر والسيب تشاور. قيل يا رسول الله البكر

94
00:29:55.400 --> 00:30:15.400
تستحي قال سكوتها رضاها. ولقوله صلى الله عليه وسلم الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها. قالوا وهذه ثيب حقيقة. لان الثيب حقيقة هي من زالت عزرتها. وها هي آآ وهزه البنت التي زنت كزلك. فيجري عليها

95
00:30:15.400 --> 00:30:37.200
احكام الطيب من ومن احكامها انه لا يجوز نكاحها بغير ازنها نصا فلا يكتفى بسكوتها. يعني الشاهد لو الاب راح البنت دي وقال لها آآ في عريس جا له فسكتت قال لك لأ لابد ان تتكلم. لان الاحاديس تدل على انه لابد من نطق الايه؟ السيب. لانه النبي صلى الله عليه وسلم قسم

96
00:30:37.200 --> 00:30:57.200
قسمين. فجعل السكوت ازنا لاحداهما فوجب ان يكون الاخر على ايه؟ على حاله. وهذه ثيب لغة وشرعا فان الثيب هي المرأة الموطوءة في القبل. وهزه كزلك وطأت في القبل. بدليل انه لو اوصى بعتق كل

97
00:30:57.200 --> 00:31:17.200
في ملكه دخلت فيه باجماع العلماء. يعني لو ان انسان عنده اماء فقال ان كل الاماء اللي عندي السيبات عندئذ قرار فعند ازن هزه تدخل في الايه في الموضوع. قالوا ولانها موطوءة في القبل. فاشبهت الموطوءة بشبهة. والتعليل بالحياء غير صحيح

98
00:31:17.200 --> 00:31:37.200
صحيح ليه؟ ما ينفعش ان احنا نعيل نعلي هزا الامر بالحياة. لانه امر خفي. لا يمكن اعتباره بنفسه وانما يعتبر بمظنته وهي هي البقارة. فالمرأة ازا كانت بكرا عندئذ لابد ان آآ يعني آآ يكون ازدها الصمات. واما ازا كان سالبا لابد من النطق. ففي هزه الحالة لابد

99
00:31:37.200 --> 00:32:01.750
من النطق. الموضع الثاني الذي اختلفوا فيه العلماء ازا زالت بكارتها بوثبة او تعنيس او اصبع او حدة طمس. يعني مسلا ادخلت اصبعها في مسلا في فرجها ازالة البقارة او بمناسبة يعني بتنط نطة فمسلا ايه اه وقعت فزالت البقارة او تعنيس يعني قعدت لحد يجي خمسة واربعين خمسين سنة وهي عانس فعند ازن

100
00:32:01.750 --> 00:32:21.750
ازالة البقارة فهزه هل تعامل معاملة الابكار ولا تعامل معاملة السيد؟ فهنا جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية في المزهب والحنابلة قالوا ازا زالت بكارتها بوثبة او تعنيس او اصبع او حدة طمس يعني حيض قوي انها في حكم الابقار

101
00:32:21.750 --> 00:32:41.750
في الازن لان السيب انما اعتبر ازنها بالنطق لزهاب الحياء بالوطء. وهزا الحياء لا لا يزهب بغير بغير الوطن. والامام الكسالني رحمه الله ذكر انه لا خلاف في عند العلماء ان كل من زالت عذرتها بوثبة او طفرة

102
00:32:41.750 --> 00:33:01.750
او حيضة او طول التعنيس انها في حكم الابقار. تزوج كما تزوج الابقار ولا خلاف ايضا ان من زالت بوطء يتعلق به ثبوت النسب. فعندئذ في هزه الحالة انها تزوج مسل الايه؟ مسل السيد. والامام ابن قدامة رحمه الله ذكر

103
00:33:01.750 --> 00:33:21.750
ان آآ ان المرأة ازا زالت آآ يعني عزورتها آآ بغير جماع كالوثبة او شدة الحيض او شيء. فهي في حكم الابقار لان انها لم تختبر المقصود ولا وجد وطؤها في القبل. فاشبهت من لم تزل عزريتها. تمام؟ قالوا قال

104
00:33:21.750 --> 00:33:41.750
ولوطأت في الدبر يعني آآ يعني مسلا زنت في الدبر مسلا لم تصر ثيبا ولا حكمها كحكمهن لانها غير موطوءة في القبل. يعني التي تعامل معاملة السيب هي التي آآ يعني حصل لها جماع في القبل. طيب التي

105
00:33:41.750 --> 00:33:59.650
ازالة عذريتها مسلا بسبب وثبة او حيضة او شيء فهي تعامل معاملة الابقار. في وجه ثاني عند السادة الشافعية قالوا ان من زالت بكارتها او تعنيس ان حكمها حكم الموطوء بالنكاح لانها سيب في هزه الحالة. تمام

106
00:33:59.800 --> 00:34:19.800
الى هنا نكون انتهينا من هزه المحاضرة. وان شاء الله في الدرس القادم نأخز اخر محاضرة في هزه آآ في هزا المجلد. ونكون بزلك انتهينا من هزا المجلد وان شاء الله ننتقل لباقي احكام النكاح في المجلد الخامس عشر. هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم

107
00:34:19.800 --> 00:34:41.579
ورحمة الله وبركاته