الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا هو المجلس العشرون من مجالس قراءة سنن الامام ابي داوود سليمان ابن الاشعث السجستاني رحمه الله تعالى ونحن في مغرب الاثنين الثلاثون من شهر الله ذي الحجة عام تسع وثلاثين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا زلنا في كتاب الايمان والنذور كنا قد وقفنا على قوله باب الاستثناء باليمين بعد السكوت فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا على العون والتوفيق والسداد والهدى والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح وان يبارك لنا في وقتنا وقراءتنا وعلمنا وعملنا والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العيناتي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه وللمسلمين والسمات يا رب العالمين باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام ابن داوود سليمان رحمه الله تعالى انه قال في كتاب السنن باب الاستثناء في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم قال ان شاء الله قال ابو عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا محمد بن علاء قال كلمة يرفعه وقال والله ثم قال ان شاء الله ثم قال والله ان شاء الله ثم قال والله لزور قريشا ثم سكت ثم قال ان شاء الله. قال ابو داوود زاد فيه الويد والنصيب عن شريك قال ثم لم يغزوهم. باب النهي عن النذر عبد الحميد عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن ينهى عن ويقول لا يرد شيئا وانما يستخرج به من البخيل قال مسد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النذر لا يرد شيئا وحدثنا ابو داوود قال قال ابو داوود قال قل يا على الحارث مسكين وانا شاهد اخبركم ابن وهب قال اخبرني مالك عن ابي الزناد عن عبد الرحمن ابن هومز عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي ابن لا يأتي ابن ادم النذر القدر بشيء لم يكن قدرته له ولكن القيه نذر القدر فقدرته يستخرج من البخيل يؤتى عليه مال من التام من قبل. باب ما جاء في النذر من المعصية قال حدثنا عبد الله بن مسند بن عبد الله الايدي عن قاسي عن عائشة رضي الله عنها الناقات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. قال حدثنا عبد الله عن موسى عليه السلام عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وحدثنا في الصحيحين معناه واسناده. قال حدثنا احمد قال حدثنا احمد قال حدثنا ايوب بن سليمان عن ابي بكر اويس عن سليمان بلال عن ابن ابي عتيق وموسى ابن عقبة عن هشام عن ابن هشام سليمان ابن الارقم ان يحيى ابن ابي اخبره ان عن ابي سلمة رضي الله عن ابي سلمة عن علي رضي الله عنه انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معصية وكفارته كفارة يمين؟ قال ابو داوود سمعتها افسدوا علينا هذا الحديث عندك رواه غير المؤمن قال ايوب كان امثل منه يعني ايوب ابناء سليمان بلال وقد روى ايوب قال احمد يعني بن سليمان وقص هذا الحديث قال احمد قال احمد بن محمد الموازي وانما الحديث كحديثه عن ابن مبارك عن يحيى ابن كثير عن محمد ابن الزبير عن ابيه عن عمران ابن حصير عن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ان ارقى مواهب فيه وحمله عليه سبحانه عن عائشة. وابو داوود سمعتم يقول من كتاب ابن ابي هويس ابن شئت. سب قال ابو داوود سمعت سقط من كتاب ابن ابي اويس ابن شهاب ان يحيى عن محمد ابن الزبير بإسناد علي ابن مبارك وذكر مثله قال اخبرني يحيى ابن سعيد الانصاري قال اخبرني الله موجود قال اخبرني عبيد الله ابن زاهر ان ابا سعيد اخبره ان عبد ان عبد الله الى ماله اخبره ان عودة ابن عامر رضي الله النبي صلى الله عليه وسلم عن اخت له نذرة تعد عاجلة غير مختبرة قال ولا حدثنا عن محمد ابن عبد الرحمن قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اوصي نذرتي يعني ان لما نسيت البخاري النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا فلتعد راكبة عن يمينها عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اخت عقبة ابن عابد نذرة تمشي الى البيت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم وتهدي هديها. قال حدثنا مسلم قال احدنا هشام عن قتلة عن كذبة عن ابن عباس رضي الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لغير عن نذرها مرها فلتركب. سعيد ابن ابي عقبة نحوه فهو خادم عليك بتاع النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد عن سعيد عقبة بن عابد ولم يذكر الهدي وقال فيه نور اختك يا بل تركب روى ابو داوود رواه خالد بن عكرمة بمعني هشام قال حدثنا مخلد ابن خالد قال حدثنا الغزازي قال اخبرني قال اخبرني سعيد ابن ابي ايوبان يزيد ابن ابي هريرة حدثه عنه رضي الله تعالى عنه انه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لتمشي النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذا قالوا ان هذا ابو صهيب نادى ان يقول ليستظل وليقعد وليتم صوم قال عزرائيل يعني ابو يعقوب اسرائيل لقب ليعقوب عليه السلام لهذا لا يجوز ان نقول دولة اسرائيل وانما نقول دولة اليهود او نقول الصهاينة. نعم قال حدثناهم مسد وقال حدثنا قال حدثنا مستدمر وحدثنا يحيى عن عميد الطويل عن ثابت بنيه عن ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل هذا بأبنائه فسأل عنه فقالوا يمشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله غني عن تعذيب هذا نفسه وامره ان يركب اي ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يضرب الكعب يطرده انسان بخزانة في انفه مضى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم امره ان يقوده بيده احمد بن حفص بن عبد الله السلبي قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم يعني ابن عكرمة ان يعبسط معهما عقبة لعين نظرة تحج بشيا وانها لا تظلم ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتهدي بدنها. قال حدثنا اسماعيل ابن ايوب قال حدثنا دون ان الله لا يصنع ببشي اختك الى قال حدثنا موسى اسماعيل لئن فتح الله عليك مكة ان يصلي في بيت المقدس. قال مرة ركعتين قال صلي ها هنا ثم اعاد علي فقال صلي ها هنا ثم اعاد عليه فقال شأنك فاذا روي نحوه عن عبدالرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر زاد قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعث محمد بالحق لو صليت ها هنا لاجزى عنك صلاة في مثل ابو داوود رواه الانصاري وعن ابن جرير جعفر بن عمر وقال عمرو بن حية وقال استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انهم اماتوا عليها نذر لم تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها ولا حدثنا عمرو عون بل اخبره عن ابيه عن سعيد ابن جبير مع ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة البحر فنظرة فنذرت ان الله ونجاها ان تصوم شرعا فنجاها الله فلم تصم حتى فجاءت بنتها او اختها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تصوم معنا حدثنا عبد الله بن عطا عن عبد الله بن عن ابيه رضي الله عنه ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت صدقت على امي الوالدة وانها ماتت وتركت تلك الوالدة قال قد وجب اجرك ورجعت اليك بالميراث قالت وانها مرت عليها صوم شهر فذكر معه حديث عمرو ما جاء في من مات عليه صيام صام عنه وليه قال حدثنا مسلم قال سمعتم الاعمى عن مسلم للبطيء. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه اتى جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم انه كان على ام يصوم شيء عنها؟ قال لو كان على امك دين لكنت قاضيته قالت نعم. قال فدين الله حق ان يقضى. قال حدثنا اهل فحدثنا عبد الله بن ابي قال يا اخواني عن عبيد الله عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه باب ما يؤمر بوفائه من النظر. قال حدثنا مسند ابو قدامة عن عبيد الله عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني نذرت ان اضرب على رأسك بالدف قال اوفي من الذكر قالت اني نذرت ان اذبح بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه الجاهلية قارص صنم قالت لا. قال لوثن؟ قالت لا. قال او في بنذرك. قال احدنا داوود ابن رشيد. قال حدثنا شعيب ابن اسحاق الاوزعي ان يحيى كثيرا فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نذرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها اذ يعبد؟ فقالوا لا. قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خوف من الذكر فانه لا وفاء بمعصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم ولا حدثنا الحسن بن علي قال اخبرنا ابن كردمي رضي الله عنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دعته بصري اليه ابي وهو على ناقة له معه درة كبيرة في الكتاب. فسمعت مع راضي والناس يقولون الطبطبية الطبطبية فدنا اليه ابيه فاخذ بقدمه قال ووقف عليه واستمع بك فقال يا رسول الله اني نذرت ان ولد لي ولد ذكر ان انحر على رأس فلانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم قال لا اعلم الا ان قالت خمسين او فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها من شيء؟ قال لا قال فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منها وضربه امه يقول اللهم اوفي عني الذي فغفر بها فذبحها ابو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن شعيب عن بنت سفيان عن ابيها رضي الله عنها رضي الله عنه مختصر منه شيء قال هل بها وثن او عيد من عند الجاهلية؟ قال لا قلت ان امي هذه ان امي هذه عليها لبن ومشي افقي انا وربما قالت مبشار لا نقضيه عنها؟ قال نعم باب التنذر فيما لا يملك ولا حد انا اسمي وحبيبي ومحمد وعيسى عن ابي المهلب عمران البصيري رضي الله عنه انه قال كانت العواماوي رجل من بني عبيد وكانت من سوابق الحاج وان كانت في سوابق الحج قال فأسر فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد وعلى ما تأخذني وتأخذ سابقة فقال رسول الله عظاما لذلك ثم قال تأخذ بجريرة حلفائك ثقيل قال وكان ثقيف قد اسروا رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولقد قال فيما قال وانا مسلم او قال قد اسلمت فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم فهمت هذا من محمد بن عيسى ناداه يا محمد يا محمد قال وكان النبي رضي الله عنه فرجع اليه فقال ما شأنك؟ فقال اني مسلم. قال وقلتها وانت تملك امرك افلحت كل الفلاح. قال ابو داوود ثم ارجعت الى حديث سليمان قال يا محمد اني ضمان فاسقني فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك او قال هذه حاجته ففودي الرجل بعده بالرجلين قال حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما ذهبوا به واسألوا المرأة للمسلمين قال فكانوا الى جانب يريحون ابلهم هم في افنيتهم. قال فنوموا ليلة وقامت المرض فجعلت لا تضرع يدها على بعير الا روى. حتى فاتت على ناقة بروج مجرسة على قال ابن عيسى قال فركبتها ثم جعلت لله عليها ان الجنة ظاهرة حرمناها. قال فلما قدمت المدينة عرفت الناقة وناقة النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واخبر بنذرها جزتها ان الله عز وجل لا وفاء لنذره في معصية الله ولا فيما لا يملك من هذا وقال ابو داود والمرأة هذه امرأة ابي ذر. في هذا الحديث من الفوائد ان من ضاع منه شيء ثم وجد عند المشركين ثم جيء بالشيء فانه يرجع الى صاحبه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا فيما لا يملك ابن ادم دل على ان خلاصها للعظباء من يد المشركين لا يملكها ذلك. وانها رجعت الى ملك النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان قائد كعب بنيه في نعم قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان من توبة انا نخلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض وهو خير لك قال قلت له اني امسك سهمي الذي بخيبر. قال حدثنا احمد قال حدثنا قال اخبرني بالشام قال اخبرني عبد الله ابن كعب ابن مالك عن ابي رضي الله المفارقة انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لك عن ابن كعب ابن مالك عن ابيه رضي الله عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم او ابو لبابة او من شاء الله ان من توبة التي اصبت فيها الذنب او ان انخلع من مالي لي صدقة قال يجزئ عنك الثلث. قال اخبرني ابن كعب ابن ما لك ولا كان ابوه مثلا كمعناه اول قصة من ابي لهب رواه يوسف عن عن بعض ابن ابي لبابة قال ابن اسحاق رضي الله عنه في قصته قال قلت يا رسول الله ان من توبتي الى الله ان اخرج مما ان اخرج ان اخرج من مالي كله الى الله والى رسوله صدقة انظر واسمه قال لا قلت فثلثه؟ قال نعمي من خيبر. ما هو الذي لا يسمى؟ قال حدثنا جعفر موسى في ادريس وقال عن علي بن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ابو داوود ركيع وغيره عن عن عبد الله بن سعيد بابيه اوقفوه عن ابن عباس ولا حدثنا ابو عبد الله يزني ولا حدثنا ممكن يعني بالعياشة عن محمد مولى المغيرة. رضي الله عنهما وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين قال وعن عمر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اني نذرت من الجاهلية ان اعتكف قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرقم ثلاثة وعشرين. ايه الانسان الذي يقسم او ينذر او ينذر انه آآ مثلا يذهب ويصلي في بيت المقدس. لو ذهب وصلى في مسجد النبي فنذره مجزئ لانه التقى الى ما هو اعلى ولكن لو نذر ان يصلي في بيت المقدس ثم صلى في هذا المسجد فنذره باق اما ان يذهب واذا تعذر الذهاب عليه كفارة يمين. نعم. جل وعلا ان يحرر الاقصى من براسن اليهود نعم قال رحمه الله تعالى ليس بأبيه عن قيس ابن ابي غرزة عن قيس ابن ابي غرزة انه قال كنا في عهد رسول الله السماسرة فمر بها رسول الله فسمانا باسم هو احسن منه معشر التجار ان البيع يحضرهم اللغو والحلف وجوبوه بالصدقة. قال حدثنا الحسن ابن علي والحسين ابن عيسى البصراني وهو حامد ابن يحيى وعبدالله ابن محمد الزبير قالوا وحددنا عن قيس ابن ابي غرزة رضي الله عنه يحضره الحلف والكذب. وقال عبد الله الزوري اللغو والكذب. باب في استخراج المعادن عليكي وتعني ابن باز رضي الله عنه ان الرجل لزم غنيما له بعشرة دنانير. قال والله ما افارقك حتى تقضيني او تأتيني بحميل. قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأه بقدر ما وعده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين اصبت هذا الذهب؟ قال من معدن؟ قال لا حجت لنا فيه ليس فيه خير فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم باب استلام الشبهات رضي الله عنه ولا اسمع احدا بعدهم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بينه وبينهما امور مستبيهة احيانا يقول مستبيهة وسأضرب لكم في ذلك مثلا ان الله حمى حمى وان حمى الله ما حرم وانه من يرعى هون ما يشبه خارطة وانه من يغالط الريبة يوشك ان يجسر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهذا الحديث قال وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات السورين عظة فمن اتقى شبهات السفر هذه عرضا ومن وقع بالشبهات وقع في الحرام قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود وحدثنا يوم القيامة عن الحسن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين الناس لمن لا احد الا اكل ربا فان لم يكن واصابه البخاري قال ابن عيسى اصابه من غباره انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اعظم يوصي الحاضر اوسع من قبل رجليه اوسع من قبل رأسه فلما رجع استقبله وجاء وجهي بالطعام فوضع يده. ثم وضع القوم فاكلوا فبطن ابانا ورسوله. ثم قال ارنوا لحم شاة اخذت اني يعني يا ابا ارسل التي مرات بها رسول الله اني اصف من النقيع تشترى لي شاة قد اشترى شاة ان ارسل الي بثمانين فلم يوجد فارسلت الى امرأة ارسلت الي بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعميه الاسارى باب فيها كذب وموكله وعبدالله بن مسعود عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وكلهم وشهدهم وكاتبه. قال حدثنا موسى قال حدثنا احد ونهضنا واموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الا وان كل ذنب من دم من دم الجاهلية موضوع واول دم اضع من هذا الحديث ابن ابن المطلب كان عن بني ليث فغسلته ذهن قال اللهم قد بلغت قالوا نعم ثلاث مرات قال اللهم قال حدثنا احمد ابن عمرو بن صالح قال حدثنا قال وحدنا عمل صالح ولا حدثنا عن بسمع عن ابن سعد بشام قال ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة ممحضة العبادة وقال عن سيدنا موسى عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باغ ارجعني بالوزن والوزن بالهجرة وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا به قال حدثنا قال حدثني اسمه اتينا وبدينا بها من كتب جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فبعناه ثم وثم رجل يزن ويزرع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زدنا عمر قبل ان يهاجر بهذا الحديث ولم يذكروا يزنوا يزنوا ابو داود رواه قيس والقول قول سفيان قال حدثنا بالمؤمن نسبة قال سمعت ابي يقول قال كانوا احفظ مني باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم مكيان ومكيال واهل المدينة. الوزن المدينة الوزن وزن اهل مكة والمكالم واهل المدينة مكان ابن عمر التشديد في الدين. رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثم قال انا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ما منعكم جبريل في المرتين اني لم انوه بكم الى اخره ان صاحبكم مأسور بدينه فلقد رأيته ادى عنه حتى ما احد يطلبه بشيء. قال ابو داوود سمعان ابن مشنج ابن ابي ايوب انه قال ان من اعظم الذنوب ان الله يلقاه بها عبد بعد الكمال التي نهى الله عنها ان يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء قال حدثنا محمد ابن ترك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وهو عليه فلما فتح الله على رسوله جمالا فلورثته. فيه التنصيص على ان من مات وعليه دين وليس له مال يوفي الدين ان آآ على ولي الامر ان يوفي دينه من بيت مال المسلمين. حتى تبرأ ذمته نعم. قال عثمان وحده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من عير بيعة وليس عنده ثمنه فاربحبيب معه فتصدق برميه على ارامه على ارامل بني عمر وقال لا يشتري بعدها شيئا الا وعندي ثمن باب في المطل مليء فليتبع باب في عسر قضاء من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء النبي صلى الله عليه وسلم واحد هواها صلى الله عليه وسلم قال والملح بالملح والملح بالملح فمن زاد وازداد فقد ارضى ولا بأس ببيع والفضة اكثرهما ابو داوود روى هذا الحديث الزعيم وابي عودة وان شاء من السماء وعن قتادة عن مسلم انسان باسناده قال حدثنا اول كلمة ابن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر يزيد وينقص. باب في حلة السيف تباع بالدراهم وحدنا محمد بن عيسى وابو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبين فقال انما اردتم الحجارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا احدى تميز بينهما كما قال ابو موسى التجارة ابو داوود وكان في كتابه الحجارة عن ابي اسماعيل سعيد ابن يزيد عن خادم ابي عمران عن قال رضي الله وذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزنا بوزن. باب اقتضاء الذهب من الورق. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل وهو محمد محكوم بمعنى واحد عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنت ابيع الابل بالوقيع وابيع بدراهم واخذ هذه من هذه واعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حصان قلت يا رسول الله اني ابيع الابل لابي بقيع فابيع بالدنانير واخضع وابيع بالدراهم واخضع هذه من هذه واعطي هذه من هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها هذه مسألة مهمة لوقفت رجلا دينارا ثم اردت ان تأخذه جنيه مثلا او دولار او ريال فهذا لا بأس لكن بشرط ان يكون هذا بسعر يوم الوفاء ما يكون بسعر يوم الدين اللي حيحصل فيه ربا. اما بسعر يوم الوفاء لا بأس به نعم قال باب في الحيوان بالحيوان نسيا. قال احدنا موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم بين حيوان بالحيوان نسي المسلم تأخذ بقناص الصدر اذا كان يأخذ الى ابل الصدقة روي عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين. باب للثمر بالتمر اخبره انه زين سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه سعد ابن ايوب وقال فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله رضي الله عنه ما ينقص الرطب اذا يبس قال ونعم ذلك. قال ابو داوود رواه اسماعيل وميت نحو حديث مالك مثلا لان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي عن يحيى بن زعيم رضي الله عنه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمن بالتمر ورخص بالعديد دون تباع بخمسها يأكل نهى عن بيع الثمر بالتمر. الاولى بالمثلثة الفوقانية والثانية بالمثناة الفوقانية. المقصود بالثمر هنا الرطب. والتمر معروف. نعم قال رحمه الله تعالى ما في غدار العلية قال حدثنا قال ابو داوود اسمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة او سقن او فيه خمسة او سغ شكا او دبل حصين قال ابو داود حديث تابع الى اربعة قال باب تفسير العرايا قال حدثنا احمد موسى عن عبد ربه بن سعيد النصراني انه قال علية الرجل يعري الرجل النخلة او الرجل يستقيم من ماله النخلة او اثنين ليأكلها فيبيعها بتمر هذا الرجل فيشق عليه فيبيعها بمثل خرصها. قال باب في بيع الثمار قبل ان يبدوها صلاحها هنا حدثنا عن ابراهيم موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حتى يزهو. قال وعن السمبل حتى ابن خمين تحرز من كل عدم وان يصلي الرجل بغير حزام. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو بكر محمد البهي قال حدثنا عن عن نهائيا وتصفاه ويبكن منها ولا حدثنا عنه انه قال كان الناس قالوا الثمرة امراض العهد يهتدون بها فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمشون بها فاما لا تتباهون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يباع الا بالدينار او الدرهم الا العرايا عن سليمان ابن عثيم عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين في الثلث شيء وهو رأي اهل المدينة باب في بيع الغرض هذا عثمان والحصى اما البيع الثاني بالملامسة والمنابذة واما اللبس الثاني فاشتمال الصناء كاشفا عن فرجه او ليس على فرجه منه شيء وهذا حدثنا الحزن بعينه قال حدثنا عن المصلي ولا اخبر معه زرعا الايمن يقلبه واذا مسه وجب للبيع. قال حدثنا عابس قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عامر ابن سعد ابن قاصر ان ابا سعيد الغني رضي الله عنه قال قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى هذه سفيان وعبد الرزاق جميعا. ولا حدثنا عبد الله بن سلمان عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حبلة ولا حدثنا احمد بن حنبل ولا حدثنا يحيى عن عبود الله وعنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحبل ان تنتجن ان تنتج ناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت. باب العين والضم. قال اخبرنا صالح وعامل وكذا قال محمد علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال علي رضي الله عنه قال ابن عيسى كان هكذا حدث حدثنا قال سيأتي عن الناس زمان هو زمان عضود حق الموسر على بيده وهو لم يؤمر بذلك قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وبيع الغرض الثمرة قبل ان تدرك بيع المضطر ما يحصل الان مثلا في بعض الحروب تجد بعض الناس من شدة الحاجة يضطر يبيع بيته يبيع ارضه يبيع دابته فالمنبغى من المسلمين ان لا يشتروا منه هذا في حال الاضطرار بل يعينوه على حاجته ولا يأخذ منه هذا البيع الذي يفلسه ويجعله من الفقراء. نعم. قال اذن عمره سليمان ويل قال حدثنا محمد عن ابي حيان التيمي عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان الله عز وجل يقول وانا ثالث الشريكين لما ما لم يقل احدهما صائما من بينهما يجدري به اضحية اوجانا فاشترى ركعتين. فبعد فباع احداهما لربح قال عن شيخ رضي الله عنه ان رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له ان يبارك له في تجارته باب في يتجهون في مال رجل بغير اذنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويصنع منكم ان يكون مثل صاحبي فاضي الأرز فليأكل فليكن مثل يا رسول الله فقال كل واحد منهم وتكونوا احسن عملكم قال وقالت اللهم انك تعلم اني استجبت اليوم بفرقي ارز فلما امسيت وعرضت عليه حقه فلما يأخذه وذهب دمرته فدمرته جمعت له بقرا ورعاءها فلقيني فقال اعطني عقلي فقلت اذهب الى البقر ونعاءها فخذها فذهب اسناقها باب للشرك على غير رأس مال رضي الله عنه قال ولم اجد نوعا ما ارو بي شيء قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول واقع المهدي رضي الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى ما ذكرته في الباغوث؟ فقال قال ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى ولكن قال لي ان لان يمنح احدكما ان يأخذ خراجا معلوما. ولا حدثنا قال حدثنا ابو بكر بن شهيد قال حدثنا ابو علي قال وحدثنا موسى عن عبد الرحمن بني اسحاق ثم تبقى قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان هذا شأنكم فلا فلا تكرهوا المزارع زادهم سترهم سمع قولهم ولا تكرنوا المزارع قال كنا نكري الارض بما على السواق والزرع وما سعد بالماء منها فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وامرأ ان نكريها ان نكريها بذهب النوم الوطني عنك فقال لا بأس بها انما كان الناس يهاجمون على عهد رسول الله صلى الله عليه فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراهم الا هذا فلذلك ذكر عنه شيء مضمون فلا بأس به ولا احد صلى الله عليه وسلم بالذهب والورق فقال اما بالذهب والورق فلا بأس به. باب التسليم في ذلك ان ابن عمر رضي الله عنهما كان عبد الله فقال يا ابن خليل ماذا تحدث عن والنبي صلى الله عليه وسلم قال رجل لعبدالله بن عمر سمعت عن من وكان قد شهد ايضا يحدثان اهل الدار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قال والله لقد كنت اعلم في عهد الرسول ولقد كنت اعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارض ذكرى. ثم غشي عبد الله ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم احدث في ذلك شيئا لم يكن علما. فترك كراء له وايوب وعبيد الله هو كثير ابن فرقد ومالك عن نافع رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورواه الرزاعي عن حفز ابن عنان الحنفي عن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه زيد ابن ابي عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما انه اتى رابعا فقال سمعت رسول الله وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وكذلك رواه عن ما يعلم ان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ان بعض يداه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النهى عن امر كان كان لنا نافعا وطواعية الله انفع لنا وانفع قال قلنا وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او فليزعها فهو لا يكارهها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى. قال حدثنا محمد قال حدثنا احمد وزير العيوب عن ابي رافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان ينفخ منها وطاعة الله وطاعة رسوله بنا نهانا ان يزرع احدنا الا اظن يملك رقبتها او منيحة يمنحها رجل. قال انه سيدنا قال جاءنا رابع الخديلي رضي الله عنه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لكم نافعا وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم انفع لكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقد وقال من استغنى عن ربه بل امنح اخاه ليدع. قال ابو داوود وهكذا رواه ابو شعبة ومفضل قال قال بلغنا عند المزارع قال كان ابن عمر لا يرى بها بأس حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى بني حارثة فرأى اليس فاخذنا زرعنا وردنا اليه نفرا قال سعيد افقر اخاك واكره بالذرار او اكره بالدراهم. قال حدثنا موسى قال عن سيد المسيبة وقال انما يزرع رجل له اول فهم يزرعها ثم يزرع ما هنا ورجل بذهب او فضة. قال خرجت على سعيد بن يعقوب الطالباني قال احدثكم المبارك عن سعيد عن سعيد ابن عثمان قال اني لاتيه فقال دعه فان النبي قال دعهم فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنك الارض حديث رافع ابن خديج رواه سمعه بنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه من عمه هذا اولا ثانيا حديث رافع بن خديج ثلاثة انواع الاول على سبيل الاستحباب قال من كان له ارض فليزرعه او ليمنحه هذا على سبيل الاستحباب الثاني على سبيل التحريم وهو ان يقول ازرع هذه الارض هذه الجهة لي وهذه الجهة لك هذا ممنوع الثالث النوع الثالث المزارعة لمقابل الدنانير والدراهم. فهذا جائز لا اشكال فيه اما النهي عن المزارع مطلقا فهذا لم يرد لا في حديث رافع ولا في حديث اخر بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المزارعة كما مر معنا في قصة تعامله مع اهل خيبر كما سيأتي في المخابرة وكما سيأتي في المساقى وهي نوع نوع من انواع المزارعات نعم لمن الزرع ومن الارض؟ فقال زرعي بذري وعملي للصبر. وخذ نفقته صلى الله عليه وسلم حدث نهى رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يأذن من لم يدع المخابرات فليأذن بحرب من الله ورسوله انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرات قلت ومن المخابرات؟ قال ان تأخذ الارض بنصفنا وثلث او ربع. باب للمساغى واحدنا يحيى عن عبود الله عن النافع يبيعه رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وبسط ما يخرج من زمن او زرع يعني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر خيبر وارضاه على ان يعتبروها من اموالهم وان لرسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف ان لي اهم ان له الارض وكل صفاء وبيضا. قال له نحن اعلم الارض منكم فاعطناها على ان لكم نصف الثمرة ولا لصق. فزعم انه اعطاهم معنى ذلك فلما جنى حين يصرم النذر بعدهم عبد الله بن رواحة. فحزر عليهم النخل فحزر عليهم النخل. الخبز فقال في ذهنه كذا وكما قال النخل واعطيكم نصف الذي قلت قالوا هذا الحق وبيوتكم السماوات وقال عند قوله وكل يعني الذهب والفضة. ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله مرة واحدة فيخلص النخل حين يطير قبل ان يوكل منه ثم يخير اليهود يأخذونه بذلك الخاص ويدفعونه اليهم بذلك تحصى الزكاة قبل ان تؤكل الثمار وتفرق. قال حدثنا ابن ابي طالب قال حدثنا محمد سابق عن ابراهيم الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعل وجعلها بينهم وبينهم فبعث عبد الله ابن رأى احدا فخلص ومحمد بن بكر قال رضي الله عنهما يقول اربعين الف وسط وزعم ان اليهود لما خيرهم وواحد اخذوا الثمر وعليهم عشرون الف وصف. باغ في كسب المعلم من هنا في بعض النسخ ابواب الايجار وعندكم تابع للبيوع لا شك ان الايجار نوع من انواع البيوع نعم قال باب في كسب المعلم. وحميد ابن عبد الرحمن الراسي. رضي الله عنه ما علمت اناسا كتاب القرآن فاهديني رجل منهم قوسا فقلت ليست في مال وارمي عنها في سبيل الله عز وجل لا اتي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسألنه رجل اهدى اليه قوسا ممن كنت اعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وارمي عنها في سبيل الله قال ان كنت تحب ان تطوق طوبا من نار فاقبل قال اللهم نحو هذا الخبر والاولى بها يا رسول الله اذ قال جمرة بين كتفيك تقلدتها او تعلقتها باو في كسب الاطباء قال رضي الله عنه فشفعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الذين نزلوا بكم لعل ان يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبها تنفق على بعضهم فجبينا له بكل شيء لما لا ينفعه شيء فمن شيء ينفع صاحبنا عند احد منكم يعني رقية فقال رجل لقومه اني لا ارق ولكني ولكن صوفناكم فابيتم ان تضيفونا ما انا براق حتى تجعلوا لي جعلا فجعلوا لهم قطيعا من السماء فاتاه ما قرى عليه بام بام الكتاب ويدفنه حتى برأ كأنما قشط من عقال فافه فاوفاه ارجع لهم الذي لهم الذي صالحهم عليه. فقالوا ابتسموا فقال الذي رغى. لا لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك فذكروا له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اين علمتم انها رقية احسنتم اضربوا لي معكم بسهم هذا الباب باب كسب الاطباء وفي حديث ابي سعيد الخدري في الرقية هذا اظهر دليل على ان الرقية من باب التطبب الرقية من باب التطبب وليس من باب التعبد وفرق بين البابين نعم قال حدثنا حسن ابن علي قال رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث برجل معتمد بالقيود ثلاثة ايام فقط غدوة وعشية. كلما ختمها جمع بوزاقة ثم دبل فكأنما وسط من عظام فاعطاه شيئا اتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكره له فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن فنعمني لمن اكل برقية باطل لقد اكلت برقية حق. باب احسنت بارك الله فيك نكمل بعد الصلاة ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك واتوب اليك. نعم