﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.150
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب الوضوء وعن المغيرة بن شعبة ان النبي وعن المغيرة

2
00:00:24.400 --> 00:00:48.450
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة وعن ابن وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. اخرجه مسلم. وعن جابر ابن

3
00:00:48.450 --> 00:01:03.950
الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. اخرجه النسائي هكذا بلفظ الامر وهو عند مسلم بلفظ الخبر

4
00:01:04.400 --> 00:01:19.700
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأتم بميامنكم اذا توضأتم اي اذا شرعتم في الوضوء

5
00:01:19.850 --> 00:01:43.300
فابدأوا بميامنكم اي قدموا العضو الايمن على العضو على العضو الايسر وهذا فيما فيه عدوان كاليدين والقدمين. فيبدأ باليمنى قبل اليسرى فدل هذا الحديث على مسائل منها مشروعية البداءة باليمين قبل الشمال في الوضوء

6
00:01:43.750 --> 00:02:03.200
وهذه المشروعية على سبيل الاستحباب وليست على سبيل الوجوب لان الله عز وجل امر بغسل الاعضاء الاربعة ولم يذكر يمينا وشمالا ولان الفقهاء ايضا جعلوا العضو جعلوا اليد عضوا واحدا ولم يفرقوا بين اليمين والشمال

7
00:02:03.450 --> 00:02:20.500
فدل هذا على ان غسل على ان البداءة باليمنى قبل اليسرى على سبيل استحباب فلو انه توضأ فبدأ بغسل يده اليمنى قبل اليسرى او رجله اليمنى قبل اليسرى فان وضوءه صحيح

8
00:02:20.700 --> 00:02:38.500
اما الحديث الثاني حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والناصية والخفين مسعى على العمامة العمامة هي ما يلبس على الرأس من القماش وما اشبه ذلك

9
00:02:38.900 --> 00:03:00.350
فهذا الحديث يدل على جواز المسح على العمامة وان الانسان اذا كان لابسا للعمامة فانه يمسح عليها يعني على اكوارها وعلى دوائرها  ولا يحتاج ان يخلع العمامة لاجل ان يمسح على ما على ما تحتها

10
00:03:00.500 --> 00:03:16.500
وسيأتي ان شاء الله تعالى الكلام عليه في المسح على الخفين. وقوله ومسح على الناصية. الناصية هي مقدم الرأس فهذا الحديث يدل على انه يجوز للانسان ان يمسح على العمامة

11
00:03:16.800 --> 00:03:38.500
اما غير العمامة مما يلبس على الرأس كالطاقية والغترة وما اشبه ذلك مما لا يشق نزعه فلا يشفع بل ولا يجوز ان يمسح عليه اما الحديث الاخير وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بما بدأ الله به. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر ابن عبد الله

12
00:03:38.500 --> 00:03:59.350
في صفة الحج انه عليه الصلاة والسلام لما دنا من الصفا بعد طوافه قال ابدأ بما بدأ الله به في لفظ الخبر وفي رواية قد ذكره المؤلف ابدأوا بما بدأ الله به. لكن رواية الخبر اصح وهو انه قال ابدأوا بما بدأ

13
00:03:59.350 --> 00:04:19.350
الله به يعني اقدم ما قدمه الله. والله عز وجل في القرآن قدم الصفا على المروة فقال ان الصفا والمروة من سائل فدل ذلك على انه يقدم ما قدم الله. واتى المؤلف بهذا الحديث في هذا الباب ليبين وجوب

14
00:04:19.350 --> 00:04:43.450
ترتيب لان الله عز وجل ذكر اعضاء الطهارة مرتبا. فقال عز وجل فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فيجب ان يغسل اليدين ثم ان يغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدمين

15
00:04:43.550 --> 00:05:06.450
فلو نكس الوضوء بان بدأ بالقدمين ثم مسح الرأس ثم غسل المرفقين ثم مسح الوش الوجه لم يصح الا غسل الوجه فقط وعلى هذا فيكون الترتيب في الوضوء واجبا والدليل على انه واجب ان الله عز وجل ذكر اعضاء الوضوء مرتبا

16
00:05:06.650 --> 00:05:24.000
ولان الله عز وجل ايضا ذكر الوضوء باذا الشرطية والشرط يلي المشروط ولانه سبحانه وتعالى ادخل ممسوحا بين المغسولات مع ان مقتضى الذكر ان ان تذكر المغسولات اولا ثم المنشور

17
00:05:24.050 --> 00:05:43.528
فلما ادخل هذا الممسوح بين المغسولات دل ذلك على وجوبه. ولان الرسول عليه الصلاة والسلام ايضا كان يرتب في وضوءه فعلى هذا ينبغي للانسان بل يجب عليه ان يراعي الترتيب في اثناء الوضوء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد