بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس العشرون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن مالك رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وعلى اله ثم يصلون في مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال متفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخي مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد قال المؤلف رحمه الله باب نواقض الوضوء لما فرغ من بيان احكام الوضوء وما يتعلق به من المسح على الخفين وعلى العمامة اردف ذلك بباب نواقض الوضوء من اجل ان يبين مفسدات هذا الوضوء حتى يعرفها المسلم ونواقض الوضوء جمع ناقض اللواقط جمع ناقض اسم فاعل من نقض الشيء اذا حله اللفظ حل المبرم هذا في اللغة النقد حل مبرم ولا تكونوا كالتي نقضت وغزلها من بعد قوة انكاها يعني حلت غزلها بعد ابرامه والمراد بنواقض الوضوء عند الفقهاء مبطلات الوضوء مبطلات الوضوء كما جاء كما جاءت في الادلة مبطلاته كما جاءت في الادلة واول هذه الادلة عن انس رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون اخرجه ابو داوود صححه الدارقطني واصله في مسلم قوله كان اصحاب رسول الله اصحاب رسول الله جمع صاحب او صحابي الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ومات على ذلك. يعني لابد من ثلاث صفات لا يسمى صحابيا الا بثلاث هذه الصفات اولا ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يلقاه. يلقى النبي صلى الله عليه وسلم سواء رآه بعينيه او لم يره كالاعمى مثلا المهم انه لقيه واجتمع به صلى الله عليه وسلم هذي واحدة الذي لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرتبه صحابيا حتى ولو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يسمى صحابيا. كالنجاشي رضي الله عنه النجاشي امن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقه فلا يسمى صحابيا وانما يكون من التابعين الصفة الثانية ان يكون مؤمنا به حال التقائه به. يخرج بذلك الكفار الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الم يؤمنوا به هؤلاء لا يسمون صحابة ابو جهل لقي النبي صلى الله عليه وسلم وابو لهب غيرهم من رؤوس الكفر فلم ينفعهم لقاءهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لانهم لم يؤمنوا به الصفة الثالثة ان يموت على ذلك. يعني يموت مؤمنا يخرج بذلك المرتد الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد بعد ذلك ومات مرتدا هذا تبطل صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم كما تبطل جميع اعماله وليرتجد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون اما من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب ورجع الى الاسلام ومات مسلما هذا محل خلاف. هل ترجع له الصحبة مثل تليحة الاسدي وغيره او لا ترجع هذا فيه خلاف والصحيح انها ترجع له الصحبة انها ترجع له الصحبة لان الله اشترط في هبوط اعمال المرشد ان يموت على الردة فيمت وهو كاذب فاذا تاب تاب الله عليه ورجعت اليه اعماله الصالحة. ومنها الصحبة وهذا هو الصحيح ولهذا يقول ابن حجر في النخبة يقول ولو تخللت ردة في الاصح الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت جدة في الاصح يعني في الاصح من قولي العلماء كانوا ينتظرون هل على عهده؟ كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فعهده يعني وقت حياته عليه الصلاة والسلام فمن فعل فعلا على عهده صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يعتبر من الاقرار الاقرار احد وجوه السنة النبوية قول او فعل او تقرير هذي السنة النبوية كما يفعل على عهده صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فانه يعد من السنة التقريرية لانها لو كانت صلاتهم باطلة او فعلهم هذا غير جائز فنبههم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لانه اما ان يعلم به واما ان ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام هذا معنى قوله على عهده يعني ان الرسول اقر هذا بخلاف ما يفعل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فهذا لا يعد من السنة على عهده ينتظرون العشاء يعني ينتظرون صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فيتأخر عليهم لانه صلى الله عليه وسلم يفضل تأخير صلاة العشاء يفضل تأخير صلاة العشاء. لان تأخيرها افضل فكانوا ينتظرونه ينتظرون مجيئه صلى الله عليه وسلم لان الامام ينتظر. الامام يجب انتظاره الا اذا تبين عدم مجيئه بعذر او هو او هو امرهم ان يصلوا. امرهم ان يصلوا. او تبين تعذر حضوره فانهم حينئذ يصلون اما ما دام يحتمل حضوره فانه لا يجوز لهم ان يصلوا حتى يحضر الامام لان الصحابة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما كانوا رضي الله عنهم يتعبون في النهار ويعملون في النهار في مزارعهم وفي حروثهم وفي اشغالهم كانوا يغلبهم اللعاس وقت العشاء يغلبهم النعاس وهم جالسون ينتظرون الصلاة ولكن كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتوضأون من هذا النعاس لا يتوضأون منه هذا النعاس فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى المسألة الاولى ان ما فعل في عهده صلى الله عليه وسلم واقره انه يعتبر من السنة لقوله على عهده كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده. فكثيرا ما يقول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجاجا بذلك فاذا قال الصحابي كنا نفعل كذا على عهده صلى الله عليه وسلم فهذا دليل من السنة التقريرية. المسألة الثانية في الحديث دليل على ان الامام ينتظر حتى يحضر الا اذا تبين عدم مجيئه او انه وكل من يصلي فانهم حينئذ يصلون ولهذا يقول العلماء يحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره يحرم ان يؤمل في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يعهد الى ابي بكر ان يصلي بالناس كما في مرض موته صلى الله عليه وسلم ومرة خرج ليصلح بين الانصار ما حصل بينهم اتأخر في صلاة الظهر او العصر فصلى بالناس عبدالرحمن بن عوف وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبدالرحمن يصلي بالناس فصلى خلفه صلى خلف عبدالرحمن فاذا قيل لك من هو الصحابي الذي صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم فقل هو عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه المسألة الثالثة في الحديث دليل على افضلية تأخير صلاة العشاء وان تأخيرها افظل من ادائها في اول الوقت ما لم يشق على المأمومين فان شق على المأمومين فان اي انها تؤدى في اول الوقت تأخيرها الى ثلث الليل افضل ولهذا يقول الفقهاء ويستحب تأخيرها الى ثلث الليل ان سهول. ان سهل وفي الحديث انه صلى الله عليه وسلم ان اه يقول واما العشاء فكان اذا رآهم اجتمع وعجل واذا رأهم تأخروا اخر فتأخيرها افضل الا اذا حصل من وراء ذلك مشقة فان الامام يراعي حال المأمومين ولا يشق عليه المسألة الرابعة ان النوم اليسير لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء واما النوم الكثير فانه ينقض الوضوء كما في حديث صفوان ابن عسال الذي سبق اما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سهرا ان لا ننزع خفافنا الا من غائط وبول ولغوم جعل النوم مع البول والغايط ودل على انه ينقض الوضوء لكن حديث صفوان بن عسال يحمل على النوم الكثير وهذا الحديث يخصصه بالنوم اليسير وفي المسألة اقوال لاهل العلم في النوم هل ينقض الوضوء او لا ينقض في خلاف لكن حاصل الخلاف يرجع الى ثلاثة اقوال القول الاول ان النوم لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان كثيرا او قليلا لهذا الحديث كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق يعني تميل رؤوسهم تخفق يعني تميل رؤوسهم من النوم وفي رواية يضعون جنوبهم في رواية حتى نسمع لهم غطيط برواية حتى يوقظون دل ذلك على ان النوم يقولون لا ينقض الوضوء مطلقا. قليله ولا كثيره. هذا قول جماعة من اهل العلم القول القول الثاني ان النوم ينقض الوضوء مطلقا. قليله وكثيره استدلالا بحديث صفوان السابق الا من غائط وبول ونوم فاطلق النوم دل على انه ينقض قليله وكثيره. في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام هل يتوضأ من نام فليتوضأ هذا يشمل النوم الكثير والنوم القليل قالوا واما حديث انس هذا هذا فعل صحابي وليس فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك واقره ما فيه ان الرسول اقره وانما هذا فعلهم هم ولا يخفى ما في هذا الجواب من الضعف لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك. كيف يصلون خلفه وهم على غير وضوء ولا يأتيه الوحي ولا يعلم بذلك عليه الصلاة والسلام هذا بعيد هذا بعيدا ان يصلي خلفه الصحابة وهم على غير وضوء ويترك الله ذلك ولا ينبه رسوله صلى الله عليه وسلم عليه القول الثالث وهو الصحيح والراجح ان النوم الكثير ينقض الوضوء النوم المستغرق ينقض الوضوء كما في حديث صفوان وغيره واما النوم اليسير فانه لا ينقض الوضوء كما في حديث انس ابن مالك هذا وغيره. وبهذا تجتمع تجتمع الادلة والحمد لله تجتمع الادلة بهذه بهذا القول فيعمل باحاديث النقض على النوم الكثير وباحاديث عدم النقض على النوم فهل يسير الذي يضبط الانسان نفسه فيه ولا يزول شعوره بالكلية لان النعاس وخفاق الراس هذا لا يجوز شعور الانسان بالكلية خلاف النوم المستغرق فان الانسان يزول شعوره بالكلية يموت. النوم موت وفاة كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني بالنوم. النوم وفاة فاذا كان كثيرا فانه ينقض الوضوء لان الانسان لا يعلم عن نفسه شيئا بخلاف اليسير فان الانسان يعلم عن نفسه ويضبط نفسه من خروج الحدث وبهذا تجتمع الادلة والحمد لله قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان فاطمة بنت ابي قبيش يعني زوج عبد الله بن جحش جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحى فلا اقول افادع الصلاة قال لا انما ذلك عرق فاذا اقبلت حيضتك فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي متفق عليك وفي لفظ للبخاري واغتسلي لكل صلاة اشار مسلم الى انه حذفها عمدا يعني هذه الزيادة كون مسلم حذفها عمدا لانها صارت من افراد البخاري لماذا لان مسلما رحمه الله ظن انها تفرد بها بعض الرواة ظن ان بعظ الرواة تفرد بها عن بقية الرواة لذلك حذفها لكن البخاء لكن البخاري نظر الى ان هذه الرواية لم يتفرد بها لم يتفرد بها راو واحد بل جاءت من عدة طرق وعن رواة كثيرين فلذلك اثبتها في صحيحه رحمه الله فزال زال المحظور الذي ظنه الامام مسلم على هذه الرواية انه لم يتفرد بها بعض الرواة هذا هو السبب قوله جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه ما كانت عليه الصحابيات من السؤال عن امور دينهن وانهن لا يستحيين الى السؤال عن امور الدين فكنا يسألنا عن امور الدين ولا يمنعهن الحياء وذلك لقوة ايمانهن رضي الله عنهن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة مستحاض الاستحاضة خروج الدم في غير وقته بخلاف الحيض فانه خروج الدم في وقته الاستحارة ليس لها وقت محدد فاخرج دائما لانها نتيجة مرض ونزيف بخلاف الحيض فان له اوقات محددة تسمى بالدورة الشعرية او تسمى بالعادة الشهرية وهو ليس نتيجة مرض الحيض ليس نتيجة مرض وانما هو ذوي طبيعة وجبلة دم طبيعة وجبلة اخرجوا من غير مرض خلاف الاستحاضة فانها نتيجة مرض ونزيف ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق. يعني سبب الاستحاضة انفجار عرق بمعنى انه نزيف معنى انه نزيف يسمى العالي العرق يسمى العادل واما الحيض فانه من عرق يسمى بالراء و الاستحاضة تخرج من ادنى الرحم بخلاف الحيض فانه يخرج من قعر الرحم دم الاستحاضة احمر خفيف بخلاف دم الحيض فانه اسود منتن. اسود منتن ثقيل او ثخين غليظ هذا دم الحيض دم منتن تعينه رائحة وايضا هو الغالب ان يكون اسود وايضا يكون يكون يكون ثخيل بمعنى دم غليظ ولهذا في بعض الروايات دم الحيض اسود يعرف من العرب وهي الرائحة ففيه فروق بين دم الحيض ودم الاستحارة اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى واحد منها وهو ان دم الاستحارة يخرج من عرق فهو نزيف وليس بحيض انما ذلك عرق بعض الروايات ركضة من الشيطان بمعنى ان الشيطان يحرك هذا العرق الذي يشوش على المرأة انما ذلك عرق وليس بحيض يعني فلا تدع الصلاة هي سألت بناء على المعروف ان الحال ابتدع الصلاة فعلى الاستحاضة مثل الحيض يدع فيها الصلاة هذا الذي يشكل عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم اجابها بان الاستحاضة ليست مثل الحيض فلا تدع الصلاة من اجلها وبين لها السبب وهو ان الاستحاضة عرق ثم قال لها فاذا اقبلت حيضتك يعني العادة التي كنت تعرفين في الاول قبل الاصابة قبل الاصابة بالاستحاضة اذا اقبلت عادتك يعني الحيضية التي انت عليها قبل حدوث الاستحاضة اقبل موعدها الى الشهر فدع الصلاة فاذا ادبرت يعني انتهت العادة المتكررة عندك من الاول فاغسلي عنك الدم. وفي رواية واغتسلي تغسل الدم يعني الذي يخرج من الفرج يصيب البدن فاغسله بالاستنجاء تغسله بالاستنجاء. واذا اصاب الثوب فانها تغسل الثوب ايضا غسلي عنك الدمع وصلي وان كان الدم مستمرا لانه خارج العادة لان ما كان خارج العادة فانه ليس حائضا انما هو استحاضة متفق عليه وفي لفظ للبخاري الرواية التي اشار اليها واغتسلي لكل وتوضئي لكل صلاة توضئي لكل صلاة المستحاوة تتوضأ لكل صلاة وهذا محل الشاهد من الحديث للباب دل على ان خروج دم الاستحاضة ينقض الوضوء ينقض الوضوء فيجب عليها ان تتوضأ خروج دم الاستحاضة ينقض الوضوء فيجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة لانه يخرج باستمرار يخرج باستمرار وخروجه ينقض الوضوء فيجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة لوجود الناقل وهو قرود دم الاستحاضة فافاد هذا الحديث مسائل كثيرة المسألة الاولى فيه ما كانت عليه الصحابيات من الحرص على امور دينهن وان الحياء لا يمنعهن من السؤال وهكذا ينبغي للمؤمنات ان يسألنا عن الوضوء دينهن ولا يمنعهن الحياء لان هذا ليس بحياء الذي يمنع من التعلم تعلم العلم هذا ليس حياء انما هو ضعف وجبن المسألة الثانية في الحديث دليل على وجوب سؤال اهل العلم عند المشكلات يرجع الى اهل العلم ولا يرجع الى عادات الناس او الى غير العلماء يرجع الى القراء او الى بعض المبتدئين في طلب العلم لا يرجع الى هؤلاء انما يرجع الى العلماء لان فاطمة بنت ابي حبيش رجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم ما سألت غيره فهذا فيه دليل على وجوب الرجوع الى اهل العلم عند المشكلات الدينية عند المشكلات الدينية لاخذ الجواب الصحيح اما اذا سأل غير العلماء فانه يظل الطريق ويفتى بخطأ وهذا لا يجوز هذه هذه مسألة مهمة جدا المسألة الثالثة في الحديث دليل على الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض في ان دم الاستحاضة نتيجة مرض ونزيف وانه ليس له وقت معين خلاف الدم الحيض فانه النتيجة خلقة وجبلة وله وقت محدد يخرج فيه هذا من الفوارق بين الحيض والاستحاضة المسألة الرابعة الحديث دليل على ان الحائض تدعو الصلاة لانها قالت افادعو الصلاة هذا بناء على ما هو معروف ان الحالم تدع الصلاة ولا تقضيها وكذلك تدع الصوم في رمضان لكنها تقضيه لان الصوم لا يتكرر فقظاؤه سهل اله الصلاة انها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات فلو طلب من الحائض قرأ الصلوات شق ذلك على النساء فالله خفف عنهن. ولم يوجب عليهن قضاء الصلوات وهذا ما عليه امة محمد صلى الله عليه وسلم خلافا للخوارج الخوارج يرون ان الحائض تقضي الصلاة بناء على جهلياتهم والعياذ بالله تشددهم في الدين بغير علم اما امة محمد صلى الله عليه وسلم فانهم على ما كانت عليه السنة النبوية لان الحائض لا تقبض صلاة وانما تقضي الصيام ولهذا جاءت امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصلاة الصيام ولا تقضي الصلاة قالت لها عائشة احرورية انت يعني هل انت من الخوارج لان الخوارج يسمون بالحرورية. قالت لا ولكني اسأل قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة هكذا اجابت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها المسألة الخامسة في حديث دليل على ان المستحاضة ترجع الى عادتها تجلس فيها وتدع الصلاة والصيام وقت العادة التي تعرفها قبل الاصابة بالاستحاضة سواء كانت قليلة او كثيرة تجلسها فاذا اقبلت حيضتك يعني عادتك فدعي الصلاة فاذا ادبرت يعني انتهت فاغسلي عنك الدم يعني استنجي واغسل الدم الذي يصيب الثوب والبدن فهذا دليل على ان المستحاظة ترجع الى عادتها اذا كان لها عادة فاذا لم يكن لها عادة معروفة فانها ترجع الى التمييز بين الدمين فما كان اسود فانه حيض وما كان غير اسود فانه استحاضة هذا ما يسمونه بالتمييز من الصحابة المميزة التي تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة دم الحيض له علامات السخونة والرائحة والسواد بخلاف دم الاستحارة فانه لا يحمل هذه الصفات هذا تمييز فتجلس الدم المتميز ثم تغتسل وتصلي الحالة الثالثة الا يكون لها تمييز لا عادة ولا تمييز ماذا تعمل ترجع الى غالب عادة النساء. غالب عادة النساء ستة ايام او او سبعة ايام تجلس الى ترجع الى الغالب فالمستحالة لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون لها عادة ترجع الى عادتها. الا يقول لها عادة لكنها مميزة ترجع الى التمييز ان لا يكون لها عادة ولا تمييز تجلس غالب الحيض من كل شهر ستة ايام او سبعة ايام وبهذه الحالات جاءت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المسألة السابعة في الحديث دليل على وجوب غسل الدم وانه فرق لصحة الصلاة لانه نجس لان الدم نجس يجب غسله. قال فاغسلي عنك الدم اعني الدم الذي على الفرج وذلك بالاستنجاء وكذلك الدم اذا اصاب الثوب او البدن يغسل. لانه نجس المسألة السابعة ان الحائض اذا تمت عادتها تغتسل يعني في رواية رواية هذا الحديث قال وتغتسل ثم اغتسلي تغسلي عنك الدم واغتسلي لكن المصنف لم يذكرها وهي موجودة تغتسل كما هو معروف ان ان الحائض تغتسل عند نهاية الحيض. قال تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى تعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن يطهرن يعني ينقطع الدم فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا فدل على ان الحائض يجب عليها الاغتسال فاتوهن من حيث امركم الله دل على ان الحائض عند نهاية العادة تغتسل بجميع بدنها لانه حدث اكبر لان الحيض حدث اكبر يوجب للاغتسال المسألة الثامنة في رواية البخاري دليل على ان خروج دم الاستحاضة ينقض الوضوء لانه قال توضئي لكل صلاة توضأ ليش؟ من اجل خروج الدم. خروج الدم مستمر المسألة التاسعة بالحديث دليل على ان من كان حدثه دائم ان كان حدثه دائم كالمستحارة التي يسيل عليها الدم باستمرار ومن اصيب بسلس البول الذي ينزل دمه باستمرار هذا ما لا يعمل اذا حضرت الصلاة يتوظأ يستنجي ويتوضأ ويصلي في الحال ولو خرج منه الخارج وهو يصلي فصلاته صحيحة فلو توضأت المستحاضة او من به سلس البول ثم شرع في الصلاة نزل الدم او البول يستمر في الصلاة. صلاته صحيحة قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فيتوضأ من به حدث دائم عند كل صلاة ويصلي ولو خرج منه شيء وقت الصلاة صلاته صحيحة الحديث لو ولو لقط الدم على الحصير يعني اللي تصلي عليه البقرة او الاشياء التي تؤكل. اذا اصاب الثوب او الانسان ايضا لان الانسان طاهر ايضا اذا اصاب التوبة والبدن نقطة يسيرة يعفى عنها اما اذا كانت كثيرة فلابد من غسلها وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى تخفيفه على هذه الامة اما الاغتسال لكل صلاة في بعض الروايات تسري لكل صلاة هذه الرواية لم تثبت وانما الذي ثبت انها تتوضأ لكل صلاة. اما انها تغتسل لصلاة هذه الرواية لم تثبت ولكن بعض العلماء اخذ بها وقال يستحب لها ان تغتسل في كل صلاة لكن في هذا مشقة بهذا مشقة الصحيح انها لا تغتسل لكل صلاة وانما تكتفي بالاغتسال الاول الذي عند نهاية العادة اما اعادة الاغتسال لكل صلاة هذه غير ثابتة وفيها مشقة على النساء قال وعن علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه اذا اطلق علي فهو علي بن ابي طالب رضي الله عنه علي بن ابي طالب قال كنت رجلا مزائا كنت رجلا مذاعا من ذا صيغة مبالغة يعني كثير كثير المذي والمذي سائل لزج يخرج من الذكر عند الملاعبة ملاعبة الزوجة او عند تذكر الجماع او التفكير يخرج الى يخرج من الانسان سائل مقدمة الشهوة هذا يسمى بالمريء هذا يسمى واكثر ما يكون في حق الشباب لقوة الشباب كان عليا علي رضي الله عنه شابا كان شابا وكان كثير المرئ بقوة الشهوة فيه رظي الله عنه قوة الشباب في هذا معنى كنت رجلا ملاءا يعني كثير خروج المذي وجاء انه يغتسل كان يغتسل لكل صلاة لانه ظني ان البني مثل المني يوجب الاغتسال وكان يغتسل لكل صلاة حتى تشقق جلده رضي الله عنه ثم لما شق عليه ذلك اراد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لكنه استحيا لكنه استحيا ان يسأله مباشرة فامر المقداد ابن الاسود ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عنه فسأل المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء تحييه الوضوء على خروج المجلس يوجب الوضوء فقط ولا يوجب الاغتسال لانه ليس بمني فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى فيه سؤال اهل العلم عند الاشكال في امور الدين قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ان الانسان لا يقتصر على رأيه او على اجتهاده او سؤال الناس الذين لا علم عندهم هذا لا يغني شيئا ما يحل المشاكل الا اهل العلم تلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون المسألة الثانية فيه دليل على جواز الاستنابة بالاستفتاء الاستنابة في السؤال والاستفتاء. لان عليا استناب المقداد رضي الله تعالى عنهما لي دليل على جواز الاستنابة في الاستفتاء المسألة الثالثة في الحديث دليل على ان خروج المذي يوجب الوضوء فقط ادل على ان الخروج المني من نواقض الوضوء. وهذا الذي ساق المصلي في هذا الحديث من اجله ان خروج المليء ناقض من نواقض الوضوء هذا الذي اراد المصنف من ايراد هذا الحديث والا وانه لا يجب عليه الاغتسال انه لا يجب عليه الاغتسال مسألة هذا ما يفيده هذا الحديث وجاء في بعض الروايات انه يغسل يغسل ذكره وانثيه من المذي يعني يستنجي ثم يغسل ذكره وانثيه ثم يتوضأ فدل على ان المذي انه خروج المدينة ناقض من نواقض الوضوء نعم هذا ما يفيده هذا الحديث الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد ما حكم هل تؤديها الدروس الاخر لا مانع ان شاء الله انها تؤدي الرواتب نعم مع الفريضة المستحب؟ نعم ولا تحرم من اقول ما تحرم من من التنفل نعم. دخول وقت الصلاة الثانية. نعم يجمع بين الكراتين اذا احتاج من به من به حدث دائم يحتاج الى الجمع يجمع ما في مانع لانه جاء في بعض الروايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لها في الجمع بين الصلاتين. نعم. كل من به احدث دائم كل من به حدث دائم. نعم. من سلس او استحارة او غير ذلك عندما يحتاج للجمع اذا شق عليه كل صلاة في وقتها يجمع. اذا حصل عليه مشقة نعم قلنا من به حدث دائم سواء كان ريحا او بولا او غائطا كان بعض الناس قد يصاب باستطلاق الغائط دائما والعياذ بالله او استطلاق الريح دائما او استغلاق البول حدث دائم لكل استمرار. نعم فضيلة الشيخ الاهمال اذا زال شعور الانسان بالاغماء ينتقض وضوءه لانه اذا زال بالنوم يزول ايضا بالغمة اذا اغمي عليه او تناول شيئا تناول شيئا من الادوية يغطي على ادراكه كالبنج فانه فانه ينتقض الوضوء لزوال شعوره فلا يدري بعد ذلك ما لا يخرج منه. يخرج منه الحدث وهو لا يدري لان الانسان ما دام ما دام مستيقظا ومعه شعوره فانه يضبط نفسه. اما اذا زال شعوره فانه لا يضبط نفسه فاذا زال شعوره بنوم او باغماء او بتحذير فانه ينتقض وضوءه لا كم؟ نعم قد يكون خرج من الجوف وهي من المعدة مثل القيء هذا نجس الذي يخرج من المعدة هل يعتبر نجسا؟ نعم بمثله من كان حدثه دائما تصح امامته بمثل لمن حدثوه دائم مثله اما الصاحي لا ما يكون ما يكون مأموما لمن حدثه دائم لا نعم ما شرحناه ما حضر السائل الشرح نعم المالية سائل لزج يخرج عند الملاعبة او تذكر الجماع او ما اشبه ذلك هذا المريء نعم النوم على كل حال هو ناقل لكن الاقرب والله اعلم انه مظنة لخروج النار. قوله صلى الله عليه وسلم العينان الكائسة يعني الدور فاذا نامت العينان استطلق الوكاء فمن نام فليتوظأ هذا دليل على انه مظنة طبعا النوم لا اذا كان الانسان جالس اذا كان الانسان جالسا فانه لا يكون مستغرب. لانه يكون معه شعور اما اذا كان متكئا او مضطجعا على الارض فانه يكون زائل الشعور. نعم الصحابة نعم كل هذا من من الادلة التقريرية ما كان يحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي انكار له في القرآن ولا في السنة فانه يعتبر من التقرير. نعم فضيلة الشيخ رضي الله عنه الذي نجس لكن مخففة يكفي فيه الذي نجس لكن نجاسته مخففة يكفي فيه النضح مثل بول الغلام كما سبق نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة الشهرية تتصل للتفرد او للتنظف ما في مانع يجوز لا تغتسل للتبرج او للتنظف لا مانع من ذلك او او لحالة صحية امرها الطبيب بان تغتسل من اجل العلاج حالة صحية فيما انما الاغتسال من اجل رفع الحدث ما يحصل به رفع الحدث في اثناء الحيض. نعم على ان الرسول صلى الله عليه وسلم راجع راجع كتب الحديث وتلقاه ان شاء الله صلاة الجماعة بعد الامامة لا طبعا اذا نام وهو ساجد ما بيسيح. نعم؟ اذا نام مم قال لهم يا سيدي لا يقبله اذا كان النوم يسير وهو ساجد ما يقضي الوضوء لعدم التحرز من ذلك عدم التحرز من ذلك النوم الجسير من الساجد لا لان هذا يكثر وقوعه لا ابدا ما ليس مظنة وهذا يكثر وقوعه لو نقظ الوضوء صار كثير من الناس معي لا تصح صلاته واذا وجد الحرج وجدت الرخصة. نعم لان هذا يصلي هذا يصلي بخلاف المضطجع والمتكئ اللي مهيأ لنفسه بالراحة اما الذي يصلي هذا فيه عبادة غفر في عباده كونك تنقظ الوظوء او تخرجه من الصلاة اصعد. نعم فضيلة الشيخ الى الامام المستحب صلاة قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يؤخرها دائما انما اخرها بعض المرات في بيان لبيان المشروعية ببيان المشروعية ما كان يؤخرها دائما. بل كان يراقب حالة اصحابه. لكن يؤخرها بعض الاحيان لبيان المشروعية عليه الصلاة والسلام الرسول مشرع يفعل الاشياء من اجل التشريع وبيانها للناس نعم ومن الاشياء. اما امام لغير الرسول الا يفعل هذا ويشق على الناس لاجل ان يحصن سنة يعني يشق على الناس من اجل يحصن سنة هذا لا ما يصح نعم فضيلة الشيخ اما من صلى وحده من كان يصلي وحده او معه جماعة يرضون بالتأخير فلا بأس بالعمل يعني يعمل بالسنة ويأخر الصلاة لاحياء السنة والعمل بها اذا كان وحده او يصلي معه ناس يرظون بالتأخير متفقين على هذا ما في مانع نعم ولا يرتبط بهم غيرهم ما تقول حنا وعاشرة بالمسجد وبالاتفاق اننا نأخر الصلاة وبقيت الناس ما لهم حل؟ لا ما يصلح اذا صاروا محصورين. يعني الذين اتفقوا كانوا محصورين ليس معهم غيرهم او لا يؤخرون. نعم لا اله الا الله ما يفرق بين المذي والمني التي تخرج من الذكر ثلاثة انواع البول وهذا معروف انتم بعد تعرفون البول ما ادري البولة له معروف نعم ما يحتاج اعادة موجودة في موجودة في شرح الحديث وموجودة في اه شرح الزاد وغيره من الكتب نعم يريد الفائدة يراجعها وان شاء الله يمكن يحصل اكثر منها. نعم. فضيلة الشيخ وبعده الودي الودي هذا شي يخرج بعد البول ابيظ الشي الابيظ يخرج بعد البول يسمونه الودي هذا حكمه حكم البول تماما الودي حكمه حكم البول لانه من بقاياه وتوابعه الثالث المريء وهو ماء لزج رقيق يخرج عند فالملاعبة او تذكر الشهوة الرابع المني وهو الذي يخرج دخا بلذة يخرج اليهقا بلذة وكل واحد له احكام المذي البول والودي والمذي هذي الثلاثة توجب الوضوء فقط توجب الوضوء فقط هي من نواقض الوضوء اما المني اذا خرج بشهوة فانه يوجب الاغتسال لانه جنابة وحدث اكبر ايضا البول والودي والمذي هذه مواد نجسة اما المني فالصحيح انه طاهر لما سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعلى ثوبه اثر العلماني وكانت عائشة تتركه يابسا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه الصحيح ان ان المني طائر فالمخاطي والمزاق نعم هذي الحروق؟ اي نعم نعم. نعم. القاعدة يا شيخ مو صح صلاتهم صحف صحت امامته بمثله بمثله. في من به سلس تصح بمثله فلا تصح بمن هو اصح منه لان هذا معذور. هذا انما يحمل رخصة للعذر. خلاف الصحيح انه لا لا يرخص له ان يصلي والبول ينزل. نعم الرخصة تحاصر في نطاقها فقط ولا تتمدد نعم شيخ الاسلام ايش؟ استحاضة لا هذا خطأ مطبعي هذا صحيح انا شفته هذا خطأ مطمئن ان على المستحاضة ان تتوضأ لكل صلاة. نعم صححوها لان الكتاب صحح ان على المستحب للحائض؟ نعم فضيلة الشيخ عن وجوب صلاة الفريضة. هل تطهر الى النبي لا اذا توضأ الانسان ارتفع حدثه اذا توضأ بنية رفع الحدث ارتفع حدث ويصلي فيه سواء توظأ اللي هو قراءة قرآن او آآ او للجلوس في المسجد او غير ذلك المهم انه اذا توضأ بنية رفع الحدث اذا توظأ حتى الصلاة توظأ بنية رفع الحدث فانه يرتفع حدثه. نعم ومن الشيخ هل يجوز للانسان عقل النفس؟ شخص في الضرورة الدم اه يتبرع به للمصاب من باب الضرورة. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. للضرورة يجوز. يجوز اسعاف المريض بالدم وان كان نجسا. مثل ما يجوز الميتة وان كانت الميتة محرمة لكن الضرورة لكن بيع الدم لا يجوز. بيع الدم لا يجوز. اما بذله تبرعا لا مانع منه بلغوا تبرعا ما ناموا اما بيعه فلا يجوز لانه نجس الشراء للمضطر اذا ما وجد دم وهو مضطر يصير الاثم على البائع وهم يرخص لهم الشراء لاجل الضرورة لانه لا يتوصل الى هذه الظرورة الا بالثمن. يعتبر معذورا نعم فضيلة الشيخ لو كان الدم اللي في داخل الجسم نجسا ما صلى احد ولا ولا استطاع احد ان يعمل شيء لكن اذا برز اذا برز وفارق محله واصاب ثوبا او بدنا صرفه. اما الدم في العروق هذا لابد منه يعني تقول لا تصلون لان فيكم ذنب؟ ما يقولها لاحد. نعم. او دما مسفوحا. الله تعالى يقول او دما مسفوح الدم قيده في الاية الاخرى مسفوع وهو الذي باعد محله وخرج نعم مم لا الدم نجس ما في خلاف بين نجاسة لكن الخلاف هل ينقض الوضوء او لا هل ينقض الوضوء او لا؟ اما النجاسة هو نجس ما في اشكال. نعم جاء في حديث انما ان من من قام فليتوضأ كاره حديث والمذهب انه من نواقض الوضوء لانه خارج الى المعدة. خارج من المعدة وفيه حديث. ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ ان كان الحديث ليس بالقوي لكن اخذ به بعض العلماء. نعم ومن الشيخ رحمه الله الذي مهما نقول؟ الذي؟ نعم الذي سبق لنا انه نجس وانه يغسل لكنه نجاسة مخففة لكن الفقهاء يظن يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير نجاسة وعن اثر استجمال في محله هذا من النجاسات المعفو عنها للمشقة للمشقة يسيل الذنب اذا كان من حيوان طاهر بهذا القيد الدم اذا كان من حيوان طاهر فانه يعفى عن يسيره. اما اذا كان الدم من حيوان نجس فانه لا يعفى عن شيء منه لا عن يسيره ولا عن كثيره مثل لا يعفى عن شيء والبول لا يعفى عن شيء منه ولو كان يسيرا انما هذا خاص بالدم الذي من حيوان طائر مثل الشاة او البعير او والله ما اعرف هالكلام هذا هذا ما شفته ولا ادري عنه. نعم. فضيلة الشيخ رضي الله عنها دون هذه الصحفية الذي كان يعقد الصحابة واصابه احد الاعداء والمصلين في هذه الساعة الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا مسألتان عندنا نجاسة الدم وعندنا انتقاض الوضوء بخروج الدم انتفاض الوضوء بخروج الدم هذا محل خلاف ولذلك صلى عمر رضي الله عن بعد ما طعن وجسمه يثعب من الذنب ولم ولا يترك الصلاة كذلك الصحابي الذي كان يحرص وكان يرمى بالسهام وينزف الدم منه وهو مستمر في صلاته واقره النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب الظرورة لان المجاهد في سبيل الله والذي في المعركة والذي هذا يعذر في امور هذا من العذر لو راح يغسل الدم وترك الحراسة انقضى العدو على على المسلمين نعم لا ما يبطل الصلاة في حالة العذر. حالة العذر وحالة القتال. حالة القتال هذي حالة ظرورة نعم فلذلك اوجب الله صلاة الخوف للمجاهدين وان كانوا عليهم دماء وعليهم وفي اسلحتهم بما امرهم بحمل الاسلحة في الصلاة قد يكون فيها لما؟ لان هذي حالات ظرورة. نعم لا ما يفرق ما جاز في النافلة جاز في الفريضة الا بدليل على التفريط لا دليل على التفريط لكن هذي حالات ظرورات نعم اذا ايش اذا تأكد اذا تأكد الانسان وهو يصلي من انتقاض وضوءه ينصرف سواء بالمذي او بالريح او غير ذلك من نواقض الوضوء ينصرف اما اذا كان مجرد احتمال فانه لا ينصرف لان الاصل الطهارة قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد في بطنه شيئا يشك هل خرج منه شيء او لا؟ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فيقين الطهارة لا يزول بالشك والحمد لله اما اذا تيقن انه انتقض وضوءه فينصرف لا يجوز له الاستمرار هو على غير طهارة نعم لا ما يجوز انه يستمر في الصلاة وان استمر صلاته باطلة الصلاة من خلفه تبطل الا غير صحيحة ها؟ لا ما هي ما يكفر بهذا لكن يخطئ فيها عند بعض العلماء انه اذا تعمد اذا تعمد الصلاة بغير وضوء يحكمون بردته لانه مستهتر من المستهترين فهي محكوم بردته اما اذا فعل عن جهل وعن او عن تساهل ولا هو تعمد فهذا يعتبر مخطئا صلاته باطلة لكن ما يحكم بكفره نعم لكن لو قال كل واحد له وشو؟ كله واحد مقصود الصلاة انا بصلي وسواء توظيت نقول هذي ردة انه مكذب لله ولرسوله ولا اجماع المسلمين. نعم. لانه اتم صلاته وقد ستر الوضوء غير الصلاة هذا محل الخلاف بعض العلماء يرى ردته لكن صحيح شرعا انه لا يرد لانه لم يستحل هذا الشيء ما استحله فضيلة الشيخة نعم نعم هذه مسألة مهمة وهو ان المستحاض ومن به حدث دائم سلس او يعني اذا استنجى يضع شيئا على المخرج يضع شيئا على المخرج يمنع الخارج. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة تلجمي تلج جميل يعني ظعي شيئا يمنع القارئ وامر اسماء بنت عميس لما ولدت في ذي الحليفة وارادت ان تحرم امرها ان تستكثر بثوب يعني تضع على فرجها ثوبا يمنع خروج دم النفاس نعم الذي به حدث دائم عندما يستنجي فانه يظع شيئا حافظا على المخرج ويتوضأ ويصلي لا واذا اراد اذا دخل وقت الصلاة الثانية يزيل هذا يزيل هذا الغطاء ويحط بدله غطاء اخر يعني يستنجي ويجدد الغطاء ويتوظأ نعم فضيلة الشيخ نعم انه يكون اه اذا اذا استند على شيء اذا استند على شيء فان نومه يكون مستغرقا. لا يملك نفسه خلاف الجالس فانه يحس بادنى شيء وهو جالس نعم فضيلة الشيخ في هذه الحالة لا اذا كان المذي ينقطع اذا كان المني ينقطع فانت لا تستعجل حتى ينقطع ولو تأخر واذا فاتك صلاة الجماعة فانت معذور اما اذا كان المرئ لا ينقطع فليخرج باستمرار هذا حكمه وحكمه حدث دائم لكن ما اظن ان احد فيه هذه الصفة انه دائما يخرج منه المذي دائما دائما ثم ايضا الوسواس. ترى بعض الناس عنده وسواس يخيل اليه انه يخرج منه شيء ثم يتأخر ويتوظأ ويعيد الوضوء وكل ما توضأ يخيل اليه ان خرج من شيء وهكذا هذا وسواس نطرحه الا يلتفت اليه نعم فضيلة الشيخ هذا لا يمكن الا بالعلاج علاج عند الاطباء اذا كان يمكن علاجه عالجه فضيلة الشيخ هل يجوز الصحابة الحائض لا تمس لا تمسوا المصحف وكل من عليه حدث اصغر او اكبر لا يمس المصحف لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف الا لا يمس القرآن لا يمس القرآن الا طاهر. اي طاهر من الحدث الاصغر والاكبر فاذا كان من عليه حدث اصغر لا يمس المصحف فمن عليه حدث اكبر من باب اولى من المستحارة وغيره من وغيرها. من الحائض وغيرها نعم حسب الاسم اذا كان يسمى مصحف وما يمس مباشرة يعني اما اذا كان يسمى تفسير فهذا لا يجوز للصوم لانه ليس مصحفا. نعم فضيلة الشيخ الاخوان ايش؟ نعم اذا كان انه ما يستطيع يصلي مع الجماعة بسبب سلس البول فهو معذور هذا من الاعلى لا يأثم على ذلك النوع تخلفه عن صلاة الجماعة لعذر نعم الاولى الصحيح انها لا تجزئ. الصحيح والراجح في المذهب انها لا تجزئ الا تسليمتان تسليمتان ركن من اركان الصلاة فيه رواية في المذهب انها تكفي تسليمة الواحدة وفيها ان النافلة يكفي فيها تسليمة واحدة ولكن الراجح ان الفريضة لابد من تسليمتين هذا هو الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا يسلم عن يمينه وان يسلم عن يساره هذا الثابت من سنته صلى الله عليه وسلم قد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي. وكان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله لا كانت تصوم رمضان ثم الحديث وتحليله التسليم تحليل وتحليلها التسليم اخذوا منه انها تكفي واحدة. نعم ثم خمسة اشهر. علما انها يجب عليها القضاء ولو متفرقا. يجب عليها القضاء الايام التي عليها ولو كانت متفرقة اما ان تترك القضاء هذا لا يجوز ان الله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى هذا دين في ذمتها لا بد من قضاء ما دامت تستطيع القضاء فانها تقضي لكن اذا كانت ما تستطيع القضاء متتابعا فانها تفرقه على حسب استطاعتها ولو تأخر نعم فضيلة الشيخ هذه مسألة كثر السؤال عنها مثل اهل الدواير واهل المساجد واهل المستشفيات هل يصلون في دوائرهم؟ نظرا لان هذا اسهل عليهم واضبط للعمل او يذهبون الى المساجد لا شك ان الذهاب الى المساجد افضل وان الصلاة في المساجد والذهاب الى المساجد واجابة المؤذن هذا لا شك انه افضل واكمل لكن اذا صار لهم عذر في صلاتهم في دوائرهم فلا المتبادل والله اعلم انه لا بأس بذلك ان شاء الله نذرا للعذر ضرر للعذر خصوصا الطلاب الصغار يقولون لو تركناهم يطلعون للمسجد ما صلوا تفرقوا او او هربوا الى بيوتهم ولم يسيطر عليهم بخلاف ما اذا بخلاف ما اذا ظبطناهم في المدرسة وصلينا حنا واياهم يقول هذا عذر ما في شك صلوا في المدرسة لان المصلحة تقتضي هذا نعم فالاحوال تختلف الاحوال تختلف لكن من تيسر له ان يصلي في المسجد فهذا افضل بلا اشكال. نعم المرأة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم القصد اذا كان لحاجة لا بأس به مثل فعل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا فعل ما هو لحاجة لا للزينة اما اذا كان القصد بالقص في التزين هذا لا يجوز لان التزين ببقائه لا بقصده اذا كان القصد الى القص فالتزين والتجمل فهذا لا يجوز لان التزين والتجمل يكون ببقائه. فجمال المرأة بذوائدها ولذلك في الحج والعمرة طلب منها ان تأخذ قدر انملة للتحلل من الاحرام ادل على انه مطلوب منها توفير شعرها مع ان الافظل في حق الرجل الحلق اما المرأة فتعين في حقها التقصير. لانها في حاجة الى بقاء شعر رأسها فاذا كان القص لحاجة كعلاج او تخفيف فلا بأس بذلك اقتداء بما فعلته بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته اما ان كان للتجمل والزنا فلا يجوز لان التجمل والزينة بالعكس بالبقاء وترك القصد نعم هذا لحاجة اذا قصته لاجل تخفيف المؤونة وهي فقيرة هذا لحاجة لا بأس. نعم ما الفص اذا جاز فيكون على صفة لا يشبه رأس الرجل على صفة لا تشبه به رأس الرجل. نعم ان يخرجوا الى البر قاصدا جهة معينة تبعد ثمانين كيلو