يعطى من الزكاة ما يعينه على الجهاد. نعم السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. الغزاة في سبيل الله الذين لا ديوان لهم يعني لا من بيت المال بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزاني شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس العشرون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الاثمان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين الاثمان هي الذهب والفضة او ما يقوم مقامهما من الاوراق النقدية سميت اثمانا لانها تعرف بها اثمان الاشياء فقيم الاشياء نعم باب زكاة الاثمان وهي نوعان ذهب وفضة نعم ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم هي الذهب والفضة هذان المعدنان ما بقية المعادن اما بقية المعادن كالحديد الرصاص والصفر هذه لا زكاة في اصلها ولكن اذا كان يبيع ويشتري فيها فهي عروض تجارة تأتي في زكاة العروظ نعم ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مئتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم ولا زكاة في الفضة وتسمى بالورق الورق ليست الورق الورق مع ثوبي بورقكم هذه الى المدينة يعني الفظة التي نقود الفظة التي كانت معهم ولا زكاة فيها حتى تبلغ مئتي درهم بالدراهم النبوية الاسلامية الدراهم النبوية الاسلامية ومقدارها مئة واربعون مثقالا داره بالمثاقيل مئة واربعون مثقالا من الفضة هو مقدارها بالريال السعودي الفظة الفضة الريال السعودي من الفضة ست وخمسون ريالا فظة هذا نصاب الفضة نعم ولا في الذهب حتى ويجد فيها ربع العشر ربع العشر وهي خمسة في المئة نعم ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم. خمسة دراهم من مئتي درهم خمسة دراهم من مئتي درهم عشرها عشرون درهما ونصف العشر عشرة دراهم ربع العشر خمسة دراهم اما في الريال السعودي الان فيجب فيها ريالان ونصف في المئة. نعم ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا. فيجب اما الذهب تجب فيه الزكاة اذا بلغ عشرين مثقال وعشرون مثقالا بالجنيه السعودي احد عشر ونصف احد عشر جنيه ونصف سعودي نعم ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيه نصف مثقال نعم ربع العشر نعم فان كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغا قدر الذهب والفضة نصابا اذا كان الذهب مغشوشا بادخال مادة عليها والفضة مغشوشة فيعتبر الخالص الذهب الخالص هو الفظة الخالصة دون نظر الى الغش يلغى الغش نعم فان كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. فان شك في ذلك خير بين من الاخراج وبين سبكهما ليعلما قدر ذلك. نعم. ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال مما يتعلق بالزكاة الذهب والفضة مسألة الحلي لانه يتخذ من الذهب ومن الفضة حلي للنساء قال جل وعلا اومن ينشأ بالحلية وهو في الخصام غير مبين يعني المرأة تحتاج الى الحلي تحتاج الى الحلول لتتزين به لزوجها. وفي المناسبات فهي بحاجة الى الحلي فاذا كانت تتخذ من الذهب او من الفضة حليا تلبسه في المناسبات فليس عليه زكاة عند جمهور اهل العلم وهو المذهب. ليس عليه زكاة لانه تحول من كونه تحول من كونه للنماء الى كونه للاستعمال تحول من كونه للنماء والزيادة الى كونه للاستعمال يصير مثل الملابس لا زكاة فيه هذا القول الراجح وهو المذهب وهو قول جمهور اهل العلم. نعم ولا زكاة هذا هو التيسير لان المرأة بحاجة الى الحلم فاذا وجبت عليها زكاة كل سنة فهذا يكلفها وقد تكون فقيرة واما ان تنحرم من الحلي واما ان تستدين زكاة هذا فيه مشقة عليها نعم ولا زكاة في الحلي المباح. المعد للاستعمال. الحلي المباح. اما الحلي المحرم فهذا لا يباح استعماله نعم ولا زكاة في في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية لان العارية تقوم مقام الاستعمال هو العارية استعمال تعيره لمن تحتاج اليه نعم في المناسبات نعم ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبس هذا بيان هذا بيان للمحرم الذي سبق ما يباح للنساء الا ما جرت سعادتهن بلبسه عادة النساء في البلد ما جرت عادتهن بلبسه فانه لا زكاة فيه. واما ما خرج عن المعتاد فيه الزكاة نعم ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة. نعم. ويباح للرجال من الفضة اما الرجال فيحرم عليهم التحلي بالذهب التحلي بالذهب يحرم على الرجال لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه خاتم من ذهب فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم نزعه منه وطرحه في الارض قال يعمد احدكم الى جمرة من النار فيضعها في كفه فادل هذا على تحريم خاتم الذهب بالنسبة للرجل اما الخاتم من الفظة فلا بأس به يجوز للرجل ان يتخذ خاتما من الفضة وكان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من الفطرة نعم ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف يباح للرجال من الفضة الخاتم فقط وحلية السيف الذي التي تكون على غمده والمقبضة نعم وحنية السيف والمنطقة وحلية المنطقة وهي الحزام هذا يسمى السبتة او نحو من هذا يجوز ان تزركش بالفظة نعم وحلية السيف والمنطقة ونحوهما فاما ونحو ذلك من الشيء اليسير الذي في مستعملات الرجل. نعم فاما المعد للكراء او الادخار. اما الحلي المعد لغير الزينة عدل الكراء تأجره في المناسبات او للادخار تتخذ حلي ذهب للادخار بحيث اذا ارتفع ثمنه تبيعه هذا تجاري هذا فيه الزكاة قولا واحدا. نعم اما المعد للقراء او الادخار او المحرم او الحلي المحرم وهو الزايد عما جرت به العادة اذا زاد عما جرت به عادة النسا فهو محرم هذا كله تجب فيه الزكاة. نعم فاما المعد للقراء او الادخار او المحرم ففيه الزكاة. فان على الاصل الاصل في الذهب انه يزكى. لكنه لكنه رخص للنساء في الحلي منه ولا لا زكاة في ذلك باب التسهيل عليهن اما خرج عن هذا فانه يرجع للاصل. تجب فيه الزكاة. نعم باب حكم الدين نعم فيباح للرجل من الذهب حلية المنطقة وهي الحزام على الوسط اه يسمى الكمر اللي يسمى الكمر يجوز ان يحل بالفظة واما الذهب فيحرم على الرجل الا انه يباح له اتخاذ الانف اذا قطع انفه يباح له اتخاذ الانف من الذهب لان الذهب لا ينتن وقطع انف رجل من الصحابة باحدى الغزوات اتخذ انفا من الفضة فانتن صار له رائحة فامره النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ انفا من الذهب وكذلك ربط الاسنان اذا كان يحتاج الى ربط الاسنان يجوز ان يربطها بالذهب لان الفضة تنتن في الفم ربطها او تلبيستها اذا احتاج الى تلبيسة. يجوز هذا للرجل من الذهب نعم باب حكم الدين حكم الدين هل يسقط الزكاة اذا كان الانسان عليه دين وعنده مال عليه دين وعنده مال اذا كان هذا الدين ينقص النصاب فالمذهب انه لا زكاة عليه واما اذا كان لا ينقص النصاب تجب فيه الزكاة بعدم المانع عدم العارظ والقول الثاني ان الدين لا يسقط الزكاة. يزكي ما عنده ولو كان عليه دين يزكي ما يملك من من النصاب من الذهب والفضة يزكيه اذا حال عليه الحول بناء على الاصل ولا يسقط الزكاة الدين. وهذا هو المفتى به الان نعم باب حكم الدين من كان له دين على مليء وكذلك مما يسقط الزكاة في الدين اذا كان الدين على مفلس ما يدري حصل ولا ما حصل. او على مماطل غني لكنه باطل ما يدري ياخذ حقه منه ولا ما ياخذه فهذا لا زكاة فيه حتى يقبضه لا يقبضه فاذا قبضه يزكيه عن سنة واحدة فقط اما اذا كان الدين على ملي يعني غني او ملي يعني غير ماطل باذل اذا طلبه منه فهو في حكم الذي في يده يزكيه كل سنة يزكي الدين كل سنة اذا كان على ملي لانه في حكم المقبول متى ما ضاء واخذ يزكيه ولو ما بعد قبضه يزكيه ولو في ذمة المدين لانه امن عليه فهو مثل الذي بيده هذا التفصيل في زكاة الدين نعم من كان له دين على مليء او مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة او له مال ضايع له مال ضايع ما يدري يعثر عليه ولا ما يعثر عليه او مسروق او مغصوب ولا يدري يحصل عليها هذا ما في زكاة حتى يقبضه نعم من كان له دين على مليء او مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من اخذه فعليه زكاته اذا قبضه لما مضى وان اذا كان انه على مليء او على او على او عند سارق يتمكن من اخذه منه او على غاصب يتمكن من اخذه منه فانه ما دام ما قبظه لا يجب عليه اخراج زكاته اما اذا قبض هذا مثل المفقود هذا مثل آآ مثل آآ الدين على المعسر. والمماطل ما يدري يقبضه ولا لا فاذا قبله يزكيه نعم وان كان متعذرا كالدين على المفلس او على جاحد ولا بينة له ولا بينة له به والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه لانه لا يتصرف فيه ولا يتمكن منه نعم وحكم الصداق حكم الدين المرأة اذا كان الصداق مؤجل او حال لم يقبض على على الزوج ويبلغ النصاب فانها تزكيه مثل الدين لانه دين في الحقيقة نعم ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه او ينقصه فلا زكاة عليه فيه. هذا المذهب نعم. باب زكاة العروض هذا النوع الرابع من الاموال الزكوية. العروض وهي السلع المعدة للبيع السلع المعدة للبيع تسمى عروظا جمعه عرظ عروظ جمع عرظ لانها تعرض وتزول نعم باب زكاة العروظ ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة. اذا كان عنده عروض وبضائع يبيها للاستهلاك تغيير الاستهلاك او يبيها للادخار عنده ولم ينوها للبيع فلا زكاة فيها نعم ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا كاملا وتبلغ قيمتها النصاب في هذا الشرط او بهذه الشروط ان ينوي بها التجارة هذا واحد ان يتم عليها الحول. هذا الثاني. ثالث ان تبلغ قيمتها النصاب اذا توافرت هذه الشروط في العروض وجبت زكاتها في الحديث اخرجوا الزكاة مما تعدون للبيع نعم ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا كاملا ثم يقومها. وهي نصاب يعني تبلغ قيمتها نصاب وان يستمر قيمتها نصاب او اكثر الى ان يتم الحول. نعم ثم يقومها فاذا يعني ثمنها باللي تساوي. نعم ثم يقوموها فاذا بلغت اقل نصاب من الذهب او الفضة اخرج الزكاة من قيمتها. اذا كانت قيمتها تساوي نصاب الذهب يزكيها او تساوي زكاة النصاب الفضة يزكيها نعم فاذا بلغت اقل نصاب من الذهب او الفضة اخرج الزكاة من قيمتها نعم وان كان عنده ذهب او فضة ولا يخرج الزكاة عروض انما يخرجها نقود من قيمتها قالوا الا اذا كان المحتاج والفقير بحاجة الى العروظ يعطي مثل بضائع يعطيه طعام يعطي كسوة فلا بأس اذا كانت قيمة المدفوع تساوي ما يجب عليه من الزكاة. نعم وان كان عنده ذهب او فضة ظمهما الى قيمة العروض في تكميل النصاب اذا كان عنده شوي من الذهب وعنده شوي من الفضة وعنده عروض فانه يضم بعضها الى بعض حتى يكمل النصاب ويزكيها لان مآلها والمقصود منها واحد. نعم واذا نوى بعرض التجارة القنية فلا زكاة فيه اي نعم اذا نوى بالعروض القنية يقتنيها بحاجته ليس فيها زكاة لانها لم تعد للاستثمار وانما انما اعدت للحاجة ليس فيها زكاة نعم واذا نوى بعرض التجارة القنية فلا زكاة فيه ثمان نوى به بعد ذلك استأنف له حول. فاذا نوى به التجارة يبدأ حولا من النية يبدأ حولا من النية نعم باب زكاة الفطر نعم من العروظ مثلا السيارات والمعدات كل ما يعرض للبيع تسمى عروض فما كان للاستعمال فليس فيه زكاة وما كان للتجارة والتنمية ففيه الزكاة. نعم باب زكاة الفطر زكاة الفطر خلصنا من زكاة المال ننتقل الى زكاة الفطر وهي زكاة للبدن اوجبها النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صغيرا كان او كبيرا ذكرا او انثى حرا او عبدا غنيا او فقيرا هذه زكاة الفطر سميت زكاة الفطر لان سببها الفطر من من اضافة الشيء الى سببه. نعم باب زكاة الفطر وهي واجبة على كل مسلم نعم ملك فظلا عن قوته وقوت عياله. ليلة على كل مسلم يجد ما هو زائد عن قوته وقوت عياله اما اذا كان ما عنده الا قدر قوته او قوت عياله فلا زكاة عليه ليس عليه ازا كانت فطر نعم على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه ويومه صاعا متى تجب تجب ليلة العيد ليلة العيد اذا غربت الشمس ليلة العيد وجبت زكاة الفطر على كل مسلم يملك ما يزيد عن نفقته ونفقة عياله نعم وقدر الفطرة صاع من البر له القدرة الفطرة صاع بالصاع النبوي الذي هو اربعة امداد الصاع النبوي الذي هو اربعة امداد هذا مقدار الفطرة اما النوع الذي تخرج منه تخرج من قوت البلد القوت المعتاد في البلد يخرج منه صاعا فان كان القوت في البلد هو البر يخرج من البر ان كان من الشعير يخرج من الشعير ان كان القوت من التمر يخرج من التمر كان الزبيب يخرج من الزبيب ان كان القوت من الاقط وهو اللبن المجفف مثل ما عند البوادي فيخرج من العطر صاعا من الاقط هذي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ويقاس عليها كل ما كان قوتا يأتي بعرف الناس في مكانهم ولهذا قال صاع من طعام في حديث صاع من طعام يعني كل ما يعد للقوت يخرج منه قوت البلد نعم. لا يتعين انه يخرج من البر او من التمر او من الشعير او من آآ او من ما يتعين هذا تعين الذي يقتات في البلد نعم. وهذا يختلف باختلاف البلدان نعم وقدر الفطرة صاع من البر او الشعير او دقيقهما او سويقهما فرع هذا فرع الدقيق والسويق فرع له حكم الاصل. نعم. او من التمر والزبيب الزبيب هو العنب المجفف نعم فان لم يجد اخرج من قوته اي شيء كان صاع هذا على المذهب انه ان وجد المنصوص عليه يخرج منه هذه الخمسة وان لم يجد المنصوص عليه فانه يخرج ما يقوم مقامه من سائر الاطعمة في كل بلد بحسبه. نعم ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد اذا ملك ما يؤدي عنه نعم يخرج عن نفسه ويخرج عمن تلزمه نفقته من زوجته ووالديه واولاده نعم فان كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك والمعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤنته نعم فان كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. نعم. ويستحب اخراج الفطرة يوم العيد قبل وقت الاخراج وقت الاخراج ينقسم الى جواز وقت جواز وهو ما قبل العيد بيوم او يومين والى وقت فضيلة وهو ما بين غروب الشمس ليلة العيد الى صلاة العيد هذا وقت الفظيلة والى وقت قظاء وهو ما اذا انتهى العيد انتهى يوم العيد ولم يخرجها يقضيها ما تسقط عنه اقضيها بعد يوم العيد نعم ويستحب اخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد. هذا هو الوقت الافظل نعم ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد لا يجوز تأخيره يحرم تأخيرها عن يوم العيد لكن لو اخرها ان كان لي عذر او ناسي فانه يسقط عنه الاثم ولكن يجب عليه اخراجها. قظاء نعم اما ان كان متعمدا تأخيرا فانه يأثم ويجب عليه اخراجها لانها دين في ذمته. نعم ويجوز تقديمها عليه بيومين او ثلاثة. كما جاء عن الصحابة انهم كانوا يقدمونها قبل العيد بيوم او يومين وهذا فيه توسعة على الناس نعم ويجوز ان يعطي الواحد ما يلزم الجماعة يجوز ان يعطي ان يعطى الفقير الواحد فطر جماعة عدد من الجماعة اعطاء فطر جماعة من الناس نعم ويجوز ان يعطى الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. ويجوز ان يعطى الجماعة ما يلزم الواحد يجوز ان يدفع الى فقراء متعددين نعم باب اخراج الزكاة ولا يجوز اخراج اخراج القيمة بدل بدل الطعام هذا خلاف السنة ولا يجزي لانه خلاف للسنة الرسول فرضها بالطعام لا يجوز العدول عن النص الى القيمة بعضهم يقول القيمة احسن وبعضهم ما ما لنا دخل في هذا نحن ننفذ ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وايضا حاجة الفقراء يوم العيد ليست الى النقود حاجتهم يوم العيد الى الطعام ياكلون مع الناس ويوم العيد ما فيه عمل حتى يشتغلون مثل العادة وهم بحاجة الى اكل الطعام والفرح مع الناس فيعطون طعام ما يعطى النقود. ولو اعطيتهم نقود المحلات مسكرة يوم العيد. وين يروحون ما ما يحصل المقصود بالطعام نعم اخراج الزكاة نعم. لا يجوز اخراج الزكاة يعني وقت وقت اخراج الزكاة لا هو وقت اخراج الزكاة لا عند تمام الحول عنده تمام الحول فلا يجوز تأخيرها عن ذلك لان الامر الله جل وعلا قال واتوا الزكاة والامر للفورية الا اذا دل دليل على التأخير فيجب اخراجها على الفور الا اذا كان له عذر في التأخير فلا بأس اما اذا لم يكن له عذر فلا يجوز له تأخيرها حبسها عن المحتاجين نعم باب اخراج الزكاة لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها نعم. اذا امكن اخراجها. اذا امكن من ذلك اما اذا ما يستطيع اخراجها وقت الوجوب تبقى في ذمته دين في ذمته يخرجها متى ما تمكن وزال العذر نعم لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها اذا امكن اخراجها فان فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة. اذا فعل واخراج الزكاة وتلف المال. اصابته اصابته كارثة وذهب الزكاة استقرت في ذمته لان لها تعلقا بالذمة فتتعلق بذمته وتكون دينا عليه. نعم فان فعل فتليف المال لم تسقط عنه الزكاة وان تلف قبله سقطت ان سقط ان تلف المال قبل وجوب الزكاة قبل تمام الحول تلف قبل تمام الحول ليس عليه شيء. نعم ويجوز تعجيلها اذا كم؟ قلنا ما يجوز تأخيرها الا لعذر هل يجوز تعجيلها؟ قبل وقتها؟ نعم يجوز للحاجة يجوز. يجوز تعجيلها في سنة او لسنتين او لاقل لان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة عمه العباس عن سنتين. نعم لا سيما عند الحاجة اذا احتاج الامام الى الى تجهيز جيوش او يحتاج الى مصلحة من مصالح المسلمين فانه يجوز ان يطلب الزكاة من الناس ولو لم يحن وجوبها. نعم ويجوز تعجيلها اذا او الانسان وجد فقيرا ما يقبل التأخير حاجة حاضرة فيجوز ان يعجل له الزكاة. نعم ويجوز تعجيلها اذا كمل النصاب اذا كمل النصاب لانها وجبت عليه اما قبل ان يكمل النصاب فليس عليه زكاة. نعم ويجوز تعجيلها اذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك قبل ان يكمل النصاب نعم وان عجلاها الى غير مستحقيها لم يجزئه ولا عجلها وعطاه واحد ما هو بمستحق لم يجزئه ذلك لانه لم يظعها في موظعها وفي اهلها نعم وان عجلها الى غير مستحقها لم يجزئه وان صار عند الوجوب من اهلها. وان صار المدفوع اليه عند الوجوب يعني عند تمام الحول من ما يعفيه ذا لانه يوم يخرجها يوم اخرجها وهي ما وجبت. نعم وان دفعها الى مستحقيها فمات او استغنى او ارتد اجزأت اذا دفع الى مستحق ثم عرض عارظ لهذا المدفوع اليه. فصار من غير اهلها بان ارتد او مات فانها تجزيه العبرة بوقت الدفع نعم وان دفعها الى مستحقيها فمات او استغنى او ارتد او ادفعها الى فقير واستغنى صار غني تجزي العبرة بوقت الدفع نعم وان دفعها الى مستحقها فمات او استغنى او ارتد اجزأت نعم. وينتهي بوقت الدفع. نعم. وان تلف المال لم يرجع على الاخذ اذا عجلها اذا عجلها قبل تمام الحول وتلف المال تلف قبل تمام الحوض لم يستردها نعم وان وان تلف المال لم يرجع على الاخذ. نعم. لانه ملكها. لان الاخذ ملكها ما دام ملكها ما يجوز له يرجع اليه نعم ولا تنقل الصدقة الى بلد محل اخراجك. محل اخراج الزكاة عرفنا وقت اخراجها محل اخراجها تخرج زكاة كل مال في بلده هذا الاصل قوله صلى الله عليه وسلم فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم يعني في فقراء البلد هذا هو الاصل ولا يجوز نقلها عنهم وهم بحاجة اليها الا اذا مبرر كان يكون هناك من هو احوج منهم اكثر منهم حاجة فتنقل نعم ولا تنقل الصدقة الى بلد تقصر اليه الصلاة الا يعني تنقل الى بلد بعيد البعيد ما هو؟ الذي تقصر الصلاة في الطريق اليه اما اذا كان البلد الذي ارسلت اليه قريب ولا تقصر الصلاة في السفر اليه فهذا في حكم الحاضر. نعم ولا تنقل الصدقة الى بلد تقصر اليه الصلاة الا ان لا يجد من يأخذها في بلدها هذا العذر في نقلها اذا اذا ما وجد في البلد الذي فيه المال فقراء ينقلها الى اقرب بلد فيه فقراء او كان بلد اشد حاجة من بلد المال تنقل اليهم لهذا السبب. نعم باب من يجوز دفع الزكاة اليه وهم اهل الزكاة الذين تدفع اليهم ولا يجوز دفعها الى غيرهم. وهم المذكورون في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية اصناف ثمانية اصناف تخرج الزكاة فيهم ولا تخرج في غيرهم لان الله حصرها فيه انما الصدقات حصرها فيهم فلا يجوز اخراجها الى غيرهم نعم باب من يجوز دفع الزكاة اليه وهم ثمانية الفقراء. الاول الفقراء والفقير من لا يجد شيئا او يجد بعظ الكفاية. نعم. وهم الفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. نعم الفقير العاجز عن الكسب. نعم والثاني المساكين وهم الذين المسكين احسن حال من الفقير وهو من يجد نصف الكفاية او اكثرها فهو احسن حال من الفقيه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر وسأل الله ان يعيش مع المساكين وان يكون مسكينا نعم والثاني المساكين وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. اي نعم عندهم بعض الشيء او اكثر اكثر الكفاية ويعطون ما يكمل لهم الكفاية. نعم الثالث العاملون عليها. العاملون عليها وهم العمال والجباة الذين يرسلهم الامام بجباية الزكاة هؤلاء لهم اجرتهم من الزكاة والعاملين عليها فيعطون اجرتهم من الزكاة ولو كانوا اغنياء لانه في مقابل عمل ما هي في مقابل حاجة. نعم العاملون عليها وهم وهم السعاة عليها. السعاة الذين يبعثهم الامام السعا العاملون هم الذين يجبون الزكاة. هذا عمل نعم. العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج اليه فيها ان يحتاج اليه فيها من الرعاة ومن الكتبة ومن نعم. والرابع المؤلفة قلوبهم. مؤلفة قلوبهم الذين يعطون لاجل تقوية الايمان اما مؤمن ضعيف الايمان فيعطى ما يقوي ايمانه تأليفا له واما كافر يرجى اسلامه فيعطى تأليفا له ليسلم او كافر لا يرجى اسلامه لكن يخشى من شره على المسلمين فيعطى من الزكاة ما يكف شره. هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم. نعم والرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم. اي نعم اذا كان كافر ولكن تبعوه اتبعوا ناس يطيعونه ويرجى باعطائه اسلامهم يعطى. نعم. ولو كان كافرا نعم وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم اسلامهم. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي مثل هؤلاء تأليفا لهم عن الاسلام نعم الذين يرجى بعطيتهم اسلامهم او دفع شرهم فاذا لم يرجى اسلامهم فيعطون لدفع شرهم عن المسلمين نعم او قوة ايمانهم او انسان مؤمن اه يعني مسلم لكنه ضعيف. الايمان او الاسلام فيعطى ما يقوي ما نهوا لان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين اعطى المؤلفة قلوبهم من المغانم واكثر لبعضهم ولم يعطي اقوياء الايمان لم يعطي الانصار بقوة ايمانهم فاعطى صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم. نعم او قوة ايمانهم او دفع ام او دفعهم عن المسلمين دفعوا شرهم عن المسلمين نعم او معونتهم على اخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها او كفار يتبعهم مسلمون ولا يقدر على اخذها من المسلمين الذين تبعهم فيعطون من اجل ان يأخذوها منهم ويدفعوها للمسلمين. توصل هذا من باب التوصل الى الزكاة نعم الخامس الرقاب الرقاب وهم المكاتبون الرقاب يعني المكاتبين الذين اشتروا انفسهم بمال يدفعونه الى اسيادهم ثم يعتقون هو المكاتب قال جل وعلا وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. واتوهم من مال الله الذي اتاكم فالمكاتبة فالرقيق اذا اشترى نفسه من سيده بمال منجم يعني اجزأ كل سنة يدفع يعطى ما يعينه لاجل ان يعتق نعم هذه هي الرقاب بعض الناس يفهم من الرقاب اللي عليهم دم. لا هذه هي الرقاب الرقاب هم المكاتبون. نعم الخامس اللي عليه هذا اللي عليه دم هذا يدخل في الغارم وهذا سيأتي هذا صنف اخر هذا يسمى الغارم ما يسمى الرقاب نعم. الخامسة الرقاب وهم المكاتبون واعتاق الرقيق ويجوز ان يشترى ارق من الزكاة ويعتقون يعطى المكاتب الذي شرى نفسه ويجوز لولي الامر ان يشتري رقابا رقة ويعتقه من الزكاة. نعم السادس الغارمون الغارمون والغارم على قسمين غارم لغيره وغارم لنفسه الغارم لغيره الذي يصلح بين القبائل ويصلح بين الذين بينهم قتال من المسلمين يصلح بينهم ويتحمل يتحمل في مقابل ذلك حمالة. هذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا لئلا يجحف هذا في ماله او ان هذا يمنع من الاصلاح فيعطى من الزكاة اللي يقومون بالاصلاح بين الناس ويحتاجون الى مال يعطون من الزكاة. هذا الغارم لغيره اما الغارم لنفسه فهو المدين المدين الذي لا يستطيع سداد الدين وهو مطالب به هذا يعطى من الزكاة هذا يسمى الغارم لنفسه او لزمته غرامة ولا يستطيع تسديدها لا يعطى من الزكاة نعم السادس الغارمون وهم المدينون لاصلاح نفوسهم في مباح اي نعم المدين هذا الغارم لنفسه هذا الذي استدان وصار عليه ديون في امور مباحة لنفسه اهذا يعطى؟ اذا عجز عن تسديد الدين. نعم. او لاصلاح بين طائفتين من المسلمين. هذا هو الغارم لغيره. نعم السابع في سبيل الله لان لان قبيصة ابن المخارق جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره انه اصلح بين قبيلتين وانه تحمل غرامة فقال له صلى الله عليه وسلم اقم عندنا حتى تأتي زكاة بني فلان فنامر لك بها. نعم السامع في سبيل الله السابع في سبيل الله وهو الجهاد باعلاء كلمة الله اذا لم يكن للمجاهدين مرتبات من بيت المال. اما اذا كان لهم مرتبات فلا انما هذا المجاهد الذي ليس له مرتب المتطوع والمجاهد المتطوع ما يكفيهم نعم الثامن ابن السبيل ثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع الذي نفدت نفقته او سرقت او ضاعت وصار ما معه شيء يمضي في سفره يعطى ما يبلغه هذا ابن السبيل المسافر المنقطع به نعم. الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وان كان وان كان ذا يسار في بلده اذا انقطع في في سفره يعطى من الزكاة ما يبلغه وان كان في بلده غني له مال في بلده لكن ما له غايب ولا يتمكن منه نعم فهؤلاء اهل الزكاة هؤلاء المذكورون ثمانية اهل الزكاة على سبيل الاختصار. نعم هؤلاء اهل الزكاة لا يجوز دفعها الى غيرهم. لان الله قال انما الصدقات للفقراء وانما كلمة حصر فتحصر الزكاة فيهم. نعم فهؤلاء اهل الزكاة لا يجوز دفعها الى غيرهم ويجوز دفعها الى واحد منهم يعني ما يشترط ان يعمم الاصناف الثمانية يوزع زكاته على الاصناف الثمانية ما يشترط هذا. لو اعطى صنفا منهم هزأ ذلك نعم ويجوز دفعها الى واحد منهم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بني زريق بدفع صدقتهم الى امتى ابن صخر اي نعم الى واحد من الغارمين نعم. وقال لقبيصة اقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها. هذا الغارم لغيره. نعم ويدفع الى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته. المقدار الذي يدفع للصنف من اهل الزكاة ما تتم به حاجته الضرورية حاجته الضرورية نعم ويدفع ويدفع الى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته والى العامل قدر عمالته والى والى المؤلف ما يحصل به تأليفه والى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه والى الغاز ما يحتاج اليه لغزوه والى ابن اليهم النفقة وسلاح ومركوب والى ابن السبيل ما يوصله الى بلده. نعم ولا يزاد احد منهم على ذلك ما يزاد احد منهم عن كفايته ما يسد حاجته نعم وخمسة وخمسة منهم لا يأخذون الا مع الحاجة نعم منهم من يأخذ يأخذ الزكاة لحاجته وهم الفقراء والمساكين ومنهم من يأخذ الزكاة لعمله وهم العاملون عليها ومنهم من يأخذ الزكاة للجهة التي يعمل فيها وفي سبيله ولهذا جاء بي في وفي سبيل الله وابن السبيل فكلمة في هذا يعطى من اجل عمله وكلمة للفقراء هذا يعطى يملك اياها والمساكين. نعم وخمسة منهم لا يأخذون اللام للتمليك يقولون نعم وخمسة منهم لا يأخذون الا مع الحاجة وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. اي نعم. واربعة يجوز الدفع اليهم مع الغنى وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لاصلاح ذات البين نعم باب يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الان مع تطور طب الاسنان تم اختراع تركيبات للاسنان هي افضل من الذهب فهل يجوز للانسان ان يرتب تلبيسة الذهب مع وجود غيرها مما هو افضل منها نعم لا بأس بذلك لا بأس بذلك ما يقال لا تستعمل الذهب ما دام يوجد غيره ما يقال له هذا نعم فضيلة الشيخ الذهب له خاصية انه ما يمكن ابدا. ما ينتن. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تنزع تركيبات الاسنان الذهبية عند موت الانسان اذا كان هذا ما يؤثر عليه ما يخاف. اذا كان يؤثر عليه لا. ما يلزم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول القلم من الفظة او السبحة من الفظة حرام هذا حرام ما يجوز هذا. نعم ثم يقول حفظك الله انما ابيح الخاتم الخاتم من الفضة وتحلية السيوف والحزام هذا الذي يبيح نعم يقول وان كان ذلك غير جائز فهل يجوز له ان يهديه الى كافر بحديث انما يلبسه من لا خلاق له وشو وش يهدي السؤال مرتبط بالقلم والسبحة ما تباح ذهب السبح والقلم والدواث وما اشبه هذي ما تباح. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في ليلة العيد عيد الفطر يكثر تجمع من ظاهرهم الفقر عند محلات بيع المواد الغذائية فاذا اشتريت زكاة فطر فهل تبرأ ذمتي بدفعها الى هؤلاء اي نعم اذا لم تعلم انهم اذا علمت انهم ليسوا بحاجة فلا تجزي اما اذا لم تعلم تبني على الظاهر هو اثمهم عليهم. نعم ثم يقول حفظك الله واذا علمت انهم يقومون ببيعها مباشرة بعد استلامها مني ما عليك منهم المهم اخذوها لحاجة ما يعانيه المجتمع من التباعد وكثرة المظاهر. فيصعب على المزكي ان يعرف المحتاج والمستحق للزكاة ما الضابط في ذلك؟ وهل من علامات نستدل بها على المحتاج والمسكين؟ في هذا الوقت يتصرفون فيها يأكلونه يبيعونها يهدون ما يخالف. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اعطاء الجمعيات الخيرية زكاة الفطر. هل تبرأ به الذمة؟ ام لابد ان يوزعها بنفسه لابد ان يوزعها بنفسه او بوكيله. بوكيله. اذا كانت الجمعيات تتقيد بالاحكام الشرعية تخرج صدقة الفطر في المستحقين وفي وقتها ولا تؤخرها عن وقتها ما في مانع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول اذا كان على شخص زكاة ولم يخرجها ثم مات هذا الشخص فهل اولاده اذا قاموا باخراجها هذه الزكاة؟ هل تبرأ ذمة المتوفى اذا كانت اله تركة تخرج الزكاة من تركته لانها دين عليه والدين يبدأ به قبل المواريث وقبل الوصية يبدأ به للدين فهو اول الحقوق المتعلقة التركة بعد تجهيز الميت الدين مهم جدا اما اذا لم يكن له تركة وارادوا ان يتبرعوا ويبرئوا ذمة ميتهم هذا من البر به ومن الاحسان اليه حتى ولو كان ليس قريبا لهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعت ارضا واتفقنا على سعر ووقت التسليم يكون بعد سنة. يقول متى يجب علي ان ادفع الزكاة عن هذه الارض؟ هل هو من يجب يبدأ الحول من العقد من عقد البيع اذا تم الحول على هذا الدين من من العقد تزكيه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هناك مثال على الذهب الذي لم تجري به العادة للنساء بلبسه الاسراف نعم اذا اتخذت اشياء ما جرت العادة تسرف هذا لا يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول عندي حلي من الذهب قد بلغ نصابا ولكني استعمله في السنة مرة او مرتين في الاعياد فهل يكون فيه زكاة؟ لا فاذا كان التنويه للاستعمال اذا كان التنويه للاستعمال فليس فيه زكاة حتى ولو لم تستعمله الا مرة او مرتين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان على شخص دية قتل دية قتل عمد وهو عاجز عن عن سدادها هل يجوز لي ان احث قبيلته على تعجيل الزكاة ودفعها له من باب نفعه؟ نعم لا بأس دية العمد على القاتل ما يتحملها العاقلة فاذا كان عاجزا عنها يعطى من الزكاة لانه غارم لنفسه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف يكون اخراج الزكاة في الاطعمة التي نصنعها ثم نقوم ارضها للبيع بالاطعمة ايش؟ كيف تكون اخراج الزكاة في الاطعمة التي نصنعها؟ ثم نعرضها للبيع ان يطبخونها تصنعونها يعني يطبخونها ويعرضونها للبيع اجل وش معنى هذا تصير عروظ تجارة فيها فيها الزكاة. نعم. اذا كانت تنوى للبيع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجمع الذهب مع الفضة لاكمال النصاب؟ نعم. يضاف هذا الى هذا لاكمال النصاب نعم ثم يقول حبيبهم لان المقصود بهما واحد. نعم ثم يقول حفظك الله واي نصاب يعتبر نصاب الذهب او الفضة اذا جمع. ها واي نصاب يعتبر هل هو نصاب الذهب او الفضة؟ الاقل يعتبر الاقل النصاب الاقل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول البيوت المؤجرة كيف تزكى اجرتها؟ ومتى يبدأ حولها تبدأ حول الاجرة من العقد اذا تم الحول من العقد على الاجرة تزكى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من يبيع الناس عن طريق الاقساط المؤجلة كيف يزكي ماله يزكي هذا يصير دين يزكي زكاة دين. نعم سواء قال كان قسطا واحدا او اقساطا هو دين زكاة الدين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف يعرف الانسان نصاب الذهب والفضة والاوراق النقدية في وقتنا المعاصر يسأل الصيارفة يسأل الصيارفة ست وخمسين ريال فضة كم تساوي من الاوراق النقدية احد عشر جنيه ونصف من الذهب كم تساوي بالاوراق النقدية يعرف مثلا نصاب الزكاة من الاوراق النقدية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل عنده ماشية ويعلفها ويبيع منها اذا احتاج. فهل فيها زكاة عروض اللي يبيع منها ويحول الحول على قيمته يزكيه. واللي يبيع ويصرفه في الحال ما في شي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول توسع بعض طلبة العلم بسهم في سبيل الله. فادخل فيه الحج وطبع الحج نعم. الحج يدخل في سبيل الله. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهن جهاد لا قتال به الحج والعمرة. الحج من الجهاد يجوز. يعني حج الفريضة ما هو حج النافلة حج الفريضة هذا من الجهاد في سبيل الله تصرف فيه الزكاة. نعم. ثم يقول حفظك الله وادخلوا فيه طبع الكتب لا. طبع كتب بناء المساجد بناء دور الخير والمدارس هذي من التبرعات ما ما توضع فيها الزكاة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يدخل في سهم الرقاب فليدخلوا فداء الاسرى من الكفار فيعطي ولي الامر العدو اموالا من الزكاة ليطلقوا اسرى المسلمين؟ نعم ذكروا هذا ذكروا انه يفك فيها الاسير المسلم. ذكروا ان من مصرف الرقاب ان يفك الاسير المسلم بيد الكفار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا اجتمع عند الفقير شيء كثير من صدقة الفطر فهل تجب عليه الزكاة زكاة الفطر حينئذ ما في شك اذا وجد اذا وجد صدقة الفطر مما اعطي يدفع لا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول من كان عليه دية دية قتل وهو موظف وعنده مرتب لكن الدية كبيرة جدا فهل يعطى من الزكاة اذا عجز عنها عمد وعجز عن العمد الان يشرى بملايين ويشرب ملايين فاذا عجز عنها يعطى من الزكاة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان العاملون عليها لهم مرتب من الدولة فهل يعطون من الزكاة زيادة على رواتبهم لا ما اذا كان لهم مرتبات تكفي تكفي اجرتهم على الدولة. نعم. اذا لم يكن لهم مرتبات يعطون منها ومترتبة من الزكاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول هل العاملون الان في الجمعيات الخيرية يعتبرون من العاملين على الزكاة العاملون هم اللي كلفهم الامام وهذولا ما كلفهم الامام كلفين انفسهم هم ولا مكلفتهم الجمعيات فليسوا من العاملين عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بعض الجمعيات الخيرية عندما يكلف بعض العاملين بجمع الزكاة يشترط ان يأخذ قسما منها. فهل يجوز له ذلك؟ ما يصلح هذا ما يصلح ما هو ما هو من العاملين عليها العامل عليها هو الذي يقيمه ولي الامر بجمعها وجبايتها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان الذهب يحرم على الرجال اذا كان الذهب محرم على الرجال. محرما اذا كان الذهب محرما على الرجال فهل يقاس عليه الالماس الذي هو؟ لا لا. الاخص بالذهب ما يقاس عليه بقية المعادن ولو كانت ثمينة اثمن من الذهب ما تقاس عليه. الاصل الاباحة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في زكاة الفطر اخراج ما يسمى بالمكرونة بدلا عن الارز لانها اصبحت قوتا لبعض البلدان هل يجوز ذلك البلد الذي قوته من المكرونة يخرجون من قوتهم. اما البلد اللي فيه قوت غير المكرونة لا ما تجزي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يعتبر طالب العلم من اهل الزكاة؟ اذا كان فقيرا من اهل الزكاة اذا كان فقيرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الايتام من اهل الزكاة وهل اليتامى من اهل الزكاة نعم هل اليتامى من اهل الزكاة؟ اذا كانوا فقراء وليس لهم ميراث ولا مال هم من اهل الزكاة. اما اذا كان لهم مال لا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول المسلم الذي يخشى من شره هل يجوز دفع الزكاة اليه؟ فيكون من المؤلف من شره يكف شر ولي الامر يكف شره بردعه عن ذلك. نعم تحت ولاية ولي الامر اما الكافر هذا ليس تحت ولاية ولي الامر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كان عندي خمسة الاف ريال من الزكاة في جيبي وكنت اريد ان اعطيها لمستحقها لكنها ضاعت مني او سرقت مني. قبل ان اسلمها هل يلزمني ان اخرجها مرة اخرى؟ ما اخرجتها مرة اخرى هي هي فيلزمك اخراجها لانها ما وصلت الى المستحق ما تبرأ ذمتك حتى تصل الى المستحق ولا هي في ذمتك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف تقدر كفاية الفقير والمسكين في هذه الايام؟ هل بل بكفاية اليوم الواحد او بالشهر او بالسنة. السنة بالسنة يعطى كفايته لسانه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اه نسيت اخراج زكاة الفطر الى قبل الصلاة فتذكرت وانا ذاهب الى الصلاة. فاعطيتها مالا نقديا لاحد العمال في المسجد الحرام فما حكم ذلك؟ هذي صدقة ما هي بفطر ما هي بصدقة فطر هذي صدقة تطوع عليك ان تخرج صدقة الفطر من الطعام ولو بعد العيد قضاء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اشترت والدتي ذهبا بتسعمائة ريال وتريد ان تبيعه اذا ارتفع السعر الذهب فهل عليها زكاة فيه؟ لا شك عليها زكاة الذهب ربع العشر من نفس الذهب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لا يخفى على فضيلتكم اذا عرف المحتاج يعطيه اذا ما عرفه يسأل عنه يسأل عنه من يعرفه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالنسبة لزكاة الفطر هل يجوز ان يخرج السمك المجفف الذي لا ما يخرج من اللحوم تخرج من الطعام الا اذا كان اهل البلد قوتهم قوتهم من السمك او من اللحوم يخرج منها يخرج من قوت البلد ايا كان. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندي ارض وانا متردد في ان ابني عليها بناء او ان ابيعها اذا اتاني فيها عندي ايش؟ عندي ارض. نعم متردد في البناء عليها او ان ابيعها اذا اتاني فيها قيمة جيدة يقول هل فيها زكاة؟ لا ما دمت متردد فيها فليس فيها زكاة حتى تجزم ببيعها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل لدي طفلة في الصف الثالث الابتدائي في مدارس تحفيظ القرآن وتعطى مكافأة شهرية من الدولة سؤاله هل في هذه المكافأة بهذه البنت زكاة نعم اذا اجتمع عندها ما يبلغ النصاب فاكثر وحال عليه الحول تجب الزكاة. على الصغير والكبير لانها حق في المال ولذلك تجب في حق في مال اليتامى وفي مال القصة تجد فيها الزكاة لانها حق في المال وفي اموالهم اقوم معلوم دون نظر الى مالكه. نعم ثم يقول حفظك الله وانا اقوم الان لحفظ هذه الاموال ولا اعطيها حتى تكبر لكي لا تعبث بها يقول هل هذا خطأ مني؟ ام يجب علي ان اسلمها اياه؟ تنظر في مصلحتها. تعطيها حسب مصلحتها ولا تعطيها شيئا لغير مصلحتها. نعم انت امين عليها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تزيين هل تزيين العصا التي يتوكأ عليها تزين؟ هل تزيين مم. التي يتوكأ عليها تزين بالفضة. هل هذا جائز؟ ما ورد هذا؟ هذا ما ورد. ما نتعدى الوارد. ما ورد العصي تحلى بالفظة وبالذهب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من يخرج زكاة الفطر نقودا يقول ان هذا هو قول لشيخ الاسلام ابن تيمية. لا يكذب ما هو قول شيخنا الإسلام ابن تيمية ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ارى كثيرا مما ممن يلبس الخاتم يلبسه في يده اليسرى فهل في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه حسب عادة البلدان كانوا يلبسونه في اليسرى يلبس ان كانوا يلبسونه في اليمنى يلبس في اليمنى حسب العادة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا من روسيا واختي تصوم بعض الايام من رمضان ولا تصلي فهل اخرج عنها زكاة فطر اللي ما يصلي ليس بمسلم ولا تصح صلاته لا تصح آآ زكاته انه ما يصلي الصلاة مقدمة قبل الزكاة نعم كما انه يقول حفظك الله يقول ان ابي لا يصوم فهل اخرج عنه زكاة الفطر اذا ترك الصيام متعمدا لانه يرى انه ما هو بواجب اذا قال الصيام ما هو بواجب هذا كافر اما اذا تركه تكاسلا فهذا ما يكفر لكن يلزم بالصيام يلزمه ولي الامر وانت تأكد عليه تعظه تنصحه لكنه ليس بكافر يجب عليه الزكاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله المريض الذي هو مشلول شللا رباعي والفاقد لذاكرته وله عدة سنوات على هذه الحال. يقول هل يعد مثل الميت؟ فتوزع امواله على الورثة؟ لا ما دام على قيد الحياة ولو ما عندي فكر فان امواله له ولا توزع. ما يوزع لما يموت اذا مات خرجت روحه توزع تركته. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول احدى الاخوات تسكن في بلاد الكفر وترغب في فتح محل لتزيين شعور النساء سيكون من زبائنها مسلمات وكافرات. هل يجوز لها ان تفتح هذا المحل اذا كانت تزين شعور النساء على السنة لا بأس اما تزينها على الحرام لا ما يجوز لها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من وجد على ثوبه قطرات من البول بعد ادائه عددا من الصلوات. ولا يدري متى خرجت. هل يعيد تلك الصلوات؟ لا ما يعيد الصلوات صلاها صحيحة لانه ما درى ولكن يغسلها للمستقبل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول طلبة معلمة العلوم من ابنتي ان احضر لها ارنبا حيا لتقوم بتشريحه من اجل التعليم. لتقوم بتشريحه من اجل تشريحه. لا ما يجوز تعذيب الحيوان ما يجوز تعذيب الحيوان لا يجوز. اما لو كان ميت ما فيه بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض طلبة العلم يقول انه لم يرد تكرار قراءة سورة الاخلاص والمعوذتين ثلاث مرات بعد صلاة المغرب والفجر. هذا ما يدري هذا ما يدري وارد هذا وارد ومذكور بكتب الحديث نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم المسح على الخفين الشفافة او التي بها شقوق صغيرة اللي يخرج شيء من الرجل من ورائه لا يمسح عليه انما يمسح على الساتر على الساتر للرجل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من لبس الجورب الايمن قبل ان يغسل رجله اليسرى ما ينسى حتى يدخلهما طاهرتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرا فاذا طهر وحده ولبس ما ما ولم يغسل الثانية ما طهر الى الان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة قامت من النوم قبيل صلاة الظهر وهي لم تنوي صياما صامت هذا اليوم قضاء عن الذي عليها من رمضان هل يجزئها؟ لا الفرض الفرض ما يجزي الا من الليل سواء وان كان رمظان او قظى او كفارة او نذر الفر ما يجزي الا بنية من الليل. اما النافلة فلا بأس ان تنوى من النهار بشرط الا يكون من اكل او شرب بعد الفجر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وامرأة تريد الصوم عن قضاء ثمانية ايام هل يعتبر يوم عاشوراء اذا صامته؟ هل يعتبر من القضاء او انها تصومه كانه عاشوراء ثم تصوم قضاء يوما اخر. لا القضاء القضاء حسب النية انما الاعمال بالنية فما نوته قضاء فهو قضاء فقط وما نوته عاشوراء فهو عاشوراء فقط فلا يدخل هذا في هذا؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله صلاة ذوات الاسباب هل كتحية المسجد؟ هل للمرء ان يفعلها تارة؟ ويتركها تارة اللي غير واجب له نعم يجوز تركه تحية المسجد ما هي بواجبة السنة. يجوز انه يتركها. نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه