﻿1
00:00:05.300 --> 00:00:25.300
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اقصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس العشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام

2
00:00:25.300 --> 00:00:48.350
على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعده قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

3
00:00:48.400 --> 00:01:15.250
لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان احكام الصلاة التي هي الركن الثاني من اركان الاسلام بعد الشهادتين انتقل الى بيان احكام الركن الثالث من اركان الاسلام وهو الزكاة لان الزكاة قرينة الصلاة

4
00:01:15.400 --> 00:01:51.250
في كتاب الله عز وجل حيث ذكرت معها في ايات كثيرة من القرآن مما يبين اهمية الزكاة وتأكدها في الاسلام والزكاة في اللغة النماء والزيادة والطهارة فالزكاة تطلق ويراد بها نماء الشيء

5
00:01:51.500 --> 00:02:23.400
وزيادته يقال زكى المال اذا نمى وزاد وتطلق على الطهارة تطلق على الطهارة  يقال زكى الارظ يعني طهرها من النجاسة وزكاة النفس والاخلاق طهارتها من الدنس والاخلاق الرديئة كما قال تعالى قد افلح من زكاها

6
00:02:23.600 --> 00:02:56.150
يعني زكى نفسه زكاها طهرها من الذنوب ومن المعاصي والمراد بالزكاة هنا مقدار من المال يجب في اموال مخصوصة يأتي بيانها لاناس مخصوصين تصرف لهم فهي حق في مال الاغنياء

7
00:02:56.200 --> 00:03:36.400
للفقراء والمساكين. قال تعالى وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم سمي زكاة لانه يطهر النفوس من ادران البخل والشح ويطهر المال طهروا المال من المكاسب الرديئة والشبهات وغير ذلك وينمي المال

8
00:03:38.050 --> 00:04:08.700
لان الزكاة تنمي المال تسبب بركته ونماءه وتنمي ايضا الفقراء والمحتاجين فهي تنمية كما يعبر الان الزكاة تنمية للمجتمع فان تعطى للفقراء والمحتاجين فترفع من حاجتهم وتواسيهم فهي من محاسن الاسلام

9
00:04:09.400 --> 00:04:41.600
والاسلام كله ولله الحمد محاسن ومن اعظمها الزكاة فكما ان الصلاة عبادة بدنية الزكاة عبادة مالية وقد اختلف العلماء متى فرظت قيل انها المشهور انها فرضت في المدينة. بعد الهجرة

10
00:04:42.350 --> 00:05:13.100
انها فرضت في المدينة بعد الهجرة واما الصلاة فانها فرضت في مكة قبل الهجرة ليلة المعراج ومن العلماء من يرى انها فرضت في مكة ويستدلون على ذلك بايات مكية ذكرت فيها الزكاة

11
00:05:13.500 --> 00:05:42.900
قال تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الى قوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون وقال تعالى وويل للمشركين في سورة فصلت الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون

12
00:05:45.550 --> 00:06:08.650
قال تعالى وما اتيتم الربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المظعفون فاتيتم من زكاة من سورة من سورة الروم

13
00:06:09.100 --> 00:06:46.800
وهي مكية فهذا دليل على انها شرعت في مكة ولعل التوفيق بين القولين ان الزكاة فرضت في مكة ولكن لم تفصل الا بعد الهجرة لم تفصل احكامها وتطبق ويبعث لها السعاة

14
00:06:46.850 --> 00:07:12.550
والجباة الا بعد الهجرة لعل هذا تجتمع به الادلة وعلى كل حال الزكاة هي احد اركان الاسلام الخمسة كما قال صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله

15
00:07:12.850 --> 00:07:37.100
وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قال له انك تأتي قوما من اهل الكتاب

16
00:07:37.550 --> 00:08:00.450
والمراد باليمن هنا نجران بعده بعد الوفد الذي جاءوا من نجران وتفاوظوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ارسل معاذا رضي الله عنه اليهم معلما ومرشدا وداعيا الى الله وقاضيا

17
00:08:01.000 --> 00:08:21.200
فقال له انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم

18
00:08:21.350 --> 00:08:55.150
خمس صلوات خمس صلوات في اليوم والليلة فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم فذكر هذه الاركان الثلاثة الشهادتان الصلاة والزكاة ولذلك اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:08:55.450 --> 00:09:31.550
فكان حث عليها ويبعث السعاة والجباة بجبايتها وقبضها من الاغنياء ليوصلها الى مستحقيها وسار على هذا خلفاؤه الراشدون من بعده ولما اراد قبائل من العرب منعها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم

20
00:09:32.600 --> 00:10:02.350
قاتلهم الصديق ابو بكر رضي الله عنه حتى اخضعهم لها. فادوها وقال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وقال والله لو منعوني عقالا في رواية عناقا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

21
00:10:02.850 --> 00:10:30.900
لقاتلتهم عليه مما يدل على اهمية هذا الركن العظيم بحيث ان من منعه يقاتل حتى يؤخذ منه والذي يمنع الزكاة لا يخلو من احد حالين الحال الاول ان يكون جاحدا لوجوبها

22
00:10:31.650 --> 00:10:56.100
فهذا يرتد عن دين الاسلام بالاجماع باجماع اهل العلم ان من جحد وجوب الزكاة فهو مرتد عن دين الاسلام يستتاب فان تاب والا قتل اما ان كان منعها بخلا بخلا بها مع اعترافه

23
00:10:56.200 --> 00:11:25.000
بوجوبها فان الحاكم يأخذها منه قهرا يأخذها منه قهرا لانها حق وجب عليه لغيره فامتناعه ظلم فيأخذها منه قارا من ما له اما اذا كان له شوكة ومنعه له شوكة ومنعه

24
00:11:25.150 --> 00:11:51.250
ويقاتل فانه يقاتل عليها كما حصل من بعض القبائل لخلافة ابي بكر الصديق. اذا كان الممتنع من الزكاة له شوكة وقوة ولا يمكن اخذها منه الا بالقتال فانه يقاتل لانه عطل

25
00:11:51.350 --> 00:12:31.800
شعيرة عظيمة وركنا من اركان الاسلام. فيقاتل حتى يخضع لها مما يدل على اهمية الزكاة ومكانتها بالاسلام وفيها منافع عظيمة للمزكي وللمال وللمدفوعة اليه فيها منافع عظيمة وهي من محاسن هذا الدين العظيم. تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم

26
00:12:31.800 --> 00:12:59.300
ففيها مواساة للمحتاجين وهي حق في المال وقد جاء في الحديث ما منع قوم زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا فاذا منع الناس زكاة اموالهم منعوا من القطر الذي به حياتهم وحياة مواشيهم وحياة زروعهم

27
00:12:59.300 --> 00:13:22.900
اشجارهم عقوبة لهم وهذا شيء مشاهد فلو ان الناس يؤدون الزكاة على كثرة الثروة توفر الاموال ما بقي في المسلمين فقير اذا نظمت واوصلت الى مستحقيها لم يبقى في المسلمين فقير

28
00:13:23.250 --> 00:13:50.750
فهي عبادة عظيمة وشعيرة كبيرة من شعائر الاسلام فهي قرينة الصلاة في كتاب الله في كثير من الايات فكلما ذكرت الصلاة ذكرت الزكاة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة

29
00:13:51.050 --> 00:14:23.250
ويطيعون الله ورسوله ها هي قرينة الصلاة فمن فرق بينها وبين الصلاة قتل حتى يؤديها كما قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة نعم. كتاب الزكاة تجب في خمسة اشياء. تجب الزكاة

30
00:14:23.500 --> 00:14:47.650
في اموال محدودة ما هو بكل الاموال انما تجب في اموال مخصوصة قابلة للنمى والزيادة الفقهاء يقولون اربعة اصناف الصنف الاول النقدان الذهب والفظة او ما يقوم قامهما من العملات

31
00:14:48.000 --> 00:15:26.200
الورقية الصنف الثاني بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم اما بقية البهايم كالحمير والخيل الى زكاة فيها والثالث الخارج من الارض الخارج من الارظ من الحبوب والثمار قال تعالى واتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. حقه

32
00:15:26.200 --> 00:15:51.350
والرابع عروظ التجارة وهي السلع المعدة للبيع والشرا من الاقمشة والاطعمة والسيارات والاليات وغير ذلك من كل ما يعد للبيع والاتجار فانها تجب فيه الزكاة ولوجوبها شروط يأتي بيانها ان شاء الله

33
00:15:51.600 --> 00:16:12.900
ولها مقادير في كل نوع يأتي ايضا بيانها نعم وتجب في خمسة اشياء بهيمة انعام هذا واحد بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. نعم. ونقد النقد والمراد به الذهب والفظة

34
00:16:13.050 --> 00:16:41.250
وما يقوم مقامهما من العملات الورقية نعم وعرض تجارة وعرظ تجارة فرق بين العرض والعرض العرض هو الزمان واما العرض فهو السلعة سمي سميت عرظا لانها تعرض وتزول. بيد التجار

35
00:16:41.600 --> 00:17:07.850
نعم وعرض تجارة وخارج من الارض والخارج من الارض من الحبوب والثمار الحبوب كالبر والشعير والذرة والدخن كل ما يقتات ويدخر والثمار جمع ثمرة وهي ثمر النخيل والاعناب نعم وخارج من الارظ وثمار

36
00:17:08.500 --> 00:17:34.050
نعم بهيمة انعام ونقد وعرض تجارة وخارج من الارض وثمار. ثمار داخلة في الخارج من الارض نعم بشرط اسلام شروط شروط الوجوب شروط الوجوب يشترط في صاحب المال ان يكون مسلما. فان كان صاحب المال والغني ليس مسلما

37
00:17:34.200 --> 00:17:55.350
لم يطالب بالزكاة لم يطالب بالزكاة حتى يسلم. لان الزكاة عبادة العبادة لا تصح من من الكافر والنبي صلى الله عليه وسلم انما امر معاذا بها بعد ان يشهد ان لا اله الا الله

38
00:17:55.500 --> 00:18:14.450
وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاة. فاذا كان المال بيد مسئ بيد غير مسلم لم يطالب بزكاة ولا تنفعه لو زكى لا تنفعه الزكاة حتى يؤمن بالله ويدخل في الاسلام

39
00:18:14.500 --> 00:18:46.800
نعم بشرط اسلام وحرية حرية يخرج المملوك ولو كان بيده مال لا تجب عليه لان ماله لسيده لان مال مملوك لسيده فهو ملك مراعى نعم وملكي نصاب نعم هو ملك نصاب ان يكون مسلما

40
00:18:47.050 --> 00:19:10.200
وان يكون حرا وان يكون مالكا للنصاب. فان كان ليس عنده نصاب عنده مال لكن لا يبلغ النصاب فانه ليس عليه زكاة والنصاب يأتي بيانه. نعم. واستقراره استقرار الملك لان هناك مال يملكه لكن يخشى

41
00:19:10.400 --> 00:19:36.000
الا يستقر مثل دين الكتابة على المملوك اذا السيد كاتب عبده بعلام صار دينا في ذمة المكاتب لكن لا نقول للسيد زكه لانه يمكن العبد يعجز نفسه وينفذ لان عقد الكتابة عقد جائز. فيمكن انه يفسخ العقد فيكون هذا

42
00:19:36.000 --> 00:20:04.650
الغير مستقر عرضة للفسخ. نعم. وسلامة من دين ينقص النصاب اما هذا فمحل نظر. المذهب ان الدين اذا كان ينقص النصاب فلا على صاحبه زكاة. هذا هو المذهب والمفتي وهو القول الصحيح ان الدين لا لا يسقط الزكاة فيزكي ما عنده يزكي ما حال عليه الحول

43
00:20:04.650 --> 00:20:31.700
وهو عنده ولا يمنعه وجود الدين. نعم لانه ماله ويملكه توفر فيه الشروط. نعم. ومضي حول نعم. مضي حول فلا يجب الزكاة في المال حتى يحول عليه الحول لما جاء في الحديث لا زكاة في مال

44
00:20:31.750 --> 00:20:50.750
حتى يحول عليه الحول يعني تمر عليه سنة وهذا في غير الخارج من الارض. خارج من الارض لا يشترط له الحول قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده. تجب فيه الزكاة عند الحصاد

45
00:20:51.150 --> 00:21:10.350
نعم ومضي حول الا في معشر. المعشر يعني الحبوب والثمار التي يؤخذ منها العشر يؤخذ منها العشر او نصفه. نعم الا في معشر ونتاج سائمة. نتاج السائمة لا يشترط لها الحول

46
00:21:10.350 --> 00:21:38.750
النتاج اولاد السائمة اولاد بهيمة الانعام لا يشترط لها الحول لان حولها حول امهاتها. فهي تابعة لامهاتها وكذلك ربح التجارة. اذا كان عنده نصاب ويتاجر به وربح فالربح تابع للاصل ولو كان الربح ما وصل اليه او ما حصل عليه الا في في اخر السنة فانه

47
00:21:38.750 --> 00:22:01.400
يتبع اصله ويزكي الجميع رأس المال والربح لانه نماؤه نعم ومضي حول الا في معشر ونتاج سائمة وربح تجارة ونتاج سائمة في معشر عرفناه الخارج من الارض. ونتاج السائمة اولادها

48
00:22:01.400 --> 00:22:23.300
فاذا كان عنده نصاب من بهيمة الانعام وولدته فان حول الاولاد يتبع الامهات ولا يستقبل للاولاد حولا جديدا وذبح الثالث ربح التجارة كما ذكرنا. نعم وان نقص في بعض الحول

49
00:22:23.400 --> 00:22:47.100
ببيع او غيره لا فرارا انقطع. اذا نقص النصاب في بعض الحول عنده نصاب لكنه نقص في تلف بعظه او باعه وابدله بغيره لا فرارا من الزكاة فان الحول ينقطع. اما اذا كان فارا من الزكاة يبيعه

50
00:22:47.100 --> 00:23:07.800
من اجل ان لا يكون عليه زكاة فانها لا تسقط عنه الزكاة. يعاقب بنقيض قصده. نعم وان ابدله بجنسه فلا. اما ان باع النصاب بجنسه فلا حصل شيء. يستمر. يكون اه البديل يقوم مقام

51
00:23:07.800 --> 00:23:26.300
المبدل ويستمر الحول نعم. واذا قبض الدين زكاه لما مضى. هذا بناء على ما سبق انه لا يزكي الدين. اذا كان له دين على احد اذا كان له دين على احد

52
00:23:26.500 --> 00:23:46.500
فان كان الدين في ذمة غني باذل فانه يزكيه اذا حال عليه الحول ولو لم يقبضه لانه في حكم المقبول اذا كان الدين في ذمتي غني. والغني باذل ليس مماطلا. وحال الحول عليه

53
00:23:46.500 --> 00:24:06.500
فانه يزكيه لانه كالذي بيده تماما. ما اذا كان الدين على فقير معسر ما يدري يجي ولا ما او على مماطل غني لكنه ماطل. ولا يقدره ما يدري يحصل حقه منه ولا لا. فهذا ليس فيه زكاة حتى

54
00:24:06.500 --> 00:24:26.500
لانه في حكم المال الظايع الذي لا يدري يحصل عليه او لا هذا هو التفصيل في الديون. نعم. وشرط طلها في بهيمة انعام صوم ايضا. اشترطوا في وجوب الزكاة لبهيمة الانعام السوم وهو الرعي ان ترعى من المباح

55
00:24:26.500 --> 00:24:45.400
من الكلأ سائمة يعني راعية من الكلى ومن العشب لا ينفق عليها شيئا اما اذا كان يعلفها يعلفها الحول كله او اكثر الحول. فليس فيها زكاة لانها غير سائبة. نعم

56
00:24:45.400 --> 00:25:09.900
يعني غير راعية نعم. واقل نصاب ابل نعم الان انتهى من شروط بيان شروط وجوب الزكاة انتقل الى بيان الانصبة في الابل والبقر والغنم والنصاب في في الخارج من الارض نصاب في النقدين

57
00:25:10.100 --> 00:25:33.250
كل شيء له نصاب بحسبه نعم واقل نصاب ابل خمس وفيها شاة اقل نصاب في الابل خمس من الابل خمس من الابل لقوله صلى الله عليه وسلم في كل خمس ذول شاة. شاة من الغنم

58
00:25:33.750 --> 00:25:53.750
نعم. وفي عشر شاتان نعم. وفي خمس عشرة ثلاث. ثلاث شياه. وفي عشرين اربع واربع شياه نعم وفي خمس وعشرين بنت مخاض اذا وصلت الى خمسة وعشرين لا تؤخذ فيها الغنم وانما يؤخذ فيها من

59
00:25:53.750 --> 00:26:17.650
فيؤخذ في الخمس والعشرين من الابل بنت مخال وهي ما تم لها سنة سميت ماخضا لان امها قد حملت بعدها والماخض الحامل بنت مخاض يعني بنت حامل وهي ما تم لها سنة. نعم. وفي خمس وعشرين بيت مخاض وهي التي لها سنة

60
00:26:17.650 --> 00:26:46.200
وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وثلاثين من الابل بنت لبون بنت لبون وهي ما تم لها سنتان. لان امها تكون قد حملت وولدت. وصارت ذات لبن نعم وما بين الخمس والعشرين الى الست والثلاثين ليس فيه شيء هذا يسمى الوقف نعم وفي ست وثلاثين بنت لبون

61
00:26:46.200 --> 00:27:10.100
وهي التي لها سنتان. نعم. وفي ست واربعين حقة. ثم في ست واربعين حقة. وهي التي لها ثلاث سنوات سميت حقة لانها استحقت الركوب واستحقت ان يطرقها الفحل  نعم وهي التي لها ثلاث

62
00:27:10.150 --> 00:27:28.200
ثلاث سنين نعم وفي احدى وستين جذعة وفي احدى وستين جذعة وهي ما تم لها اربع سنين لانها سميت يدها لانها تجدع يعني يسقط سنها. نعم. وفي احدى وستين جذعة وهي التي لها اربع

63
00:27:28.200 --> 00:27:50.500
نعم في نعم وفي احدى وستين جذعة. نعم. وهي التي لها اربع. نعم. وفي ست وسبعين بنتا لبون ست وسبعين بنتا لبون ثنتين وبنت اللبون مرت علينا. نعم. وفي احدى وتسعين حقتان مرت علينا وفي

64
00:27:50.500 --> 00:28:15.050
بمئة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. نعم. ثم في كل اربعين بنت لبون. ثم اذا اذا وصلت مئة واحدى وعشرين وفي ايش؟ وفي مئة واحدى وعشرين وفي مئة واحدى وعشرين اذا بلغت مئة واحد وعشرين من الابل استقرت الفريظة

65
00:28:15.100 --> 00:28:40.350
استقرت الفريضة في كل اربعين منها بنت لبون وفي كل خمسين حقة. نعم. وفي ثم وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل اربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة. اي نعم. بعد بعد ما تعدى مئة وواحد وعشرين فيها ثلاث

66
00:28:40.350 --> 00:28:57.150
فيها ثلاث بنات لهم ثلاث بنات لبوم ثم ما زاد عن مئة واحدى وعشرين في كل اربعين حقه في كل في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. نعم

67
00:28:57.300 --> 00:29:18.000
واقل نصاب واقل نصاب البقر ثلاثون. انتهى من انصبة الابل وهذا التفاصيل هذه جاءت في كتاب ابي بكر الصديق رضي الله عنه كتاب مطول ذكرت فيه اسنان الابل والفرائض فرائض الزكاة نعم

68
00:29:18.050 --> 00:29:40.200
واقل نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وهو الذي له سنة الثاني من النوع الثاني من انواع بهيمة الانعام واقل نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وهو الذي له سنة او تبيعة. البقر

69
00:29:40.400 --> 00:30:06.250
فيها الزكاة ونصابها يبدأ من ثلاثين ثلاثين فيها تبيع ذكر او تبيع انثى وهي ما تم لها سنة لانه يتبع امه نعم وفي اربعين مسنة وفي اربعين من البقر مسنة لها سنتان. مسنة وهي التي لها سنتان لان

70
00:30:06.250 --> 00:30:29.850
سميت مسنة لانها يسقط سنها في هذه الفترة نعم وهي اكبر من التبيع بسنة نعم وفي اربعين مسنة وهي التي لها سنتان وفي ستين تبيعان في ستين تبيعان ثلاثين ثلاثين كما سبق نعم

71
00:30:29.900 --> 00:30:56.950
ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة ثم تستقر الفريظة بعد الستين تستقر الفريظة في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة نعم واقل نصاب البقر الغالب انها تكون عند اهل اليمن لان اهل اليمن ليس عندهم ابل يكون عندهم بقر

72
00:30:57.300 --> 00:31:19.150
نعم واقل نصاب الغنم اربعون اقل نصاب الغنم اربعون لقوله صلى الله عليه وسلم في كل اربعين شاة لكل اربعين شاة شاة هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم

73
00:31:19.300 --> 00:31:40.600
نعم واقل نصاب الغنم اربعون وفيها شاة. شاة واحدة نعم. وفي مئة واحدى وعشرين شاتان. ثم بعد وعين ليس فيها شيء زيادة عن الشاة حتى تبلغ مئة واحدى وعشرين ما بين الاربعين الى مئة واحدى وعشرين ليس فيه شيء

74
00:31:40.600 --> 00:32:00.950
يسمى الوقف فيها شاتان مئة واحدى وعشرين فيها شاتان. نعم وفي مئتين وواحدة ثم في مائتين وواحدة ثلاث شياه. وما بين مئة واحدى وعشرين الى كلمة واحدة ليس فيه شيء هذا الوقف

75
00:32:01.250 --> 00:32:21.400
ثم ما زاد عن مئة واحدى عن مئتين واحدة ليس فيه شيء الى ان تبلغ اربع مئة ففي كل مئة شاة. نعم وفي مئتين وواحدة ثلاث الى اربع مئة الى اربع مئة

76
00:32:21.750 --> 00:32:38.400
ما بين مئتين وواحدة الى اربع مئة ليس فيه شيء حتى تبلغ الاربع مئة ثم يكون في كل مئة شاة. نعم. ثم في كل مئة شاة. والشاة بنت دنا من المعز

77
00:32:38.450 --> 00:32:54.000
ونصفها من الضال الشاة المجزئة في الزكاة من المعز ما تم له سنة. وما ومن الضان ما تم له ستة اشهر الذي تملك ستة اشهر من الظاني قالوا له ثني

78
00:32:54.250 --> 00:33:19.450
والذي بلغ سنة من المعت يسمى جذع. نعم والخلطة في بهيمة الانعام بشرطها تصير المالين كالواحد. الخلطة الخلطة هي اختلاط المال لعدة اشخاص بلاط المال لعدة اشخاص وهي على قسمين خلطة

79
00:33:19.700 --> 00:33:47.400
اوصاف وخلطة اعيان قد تكون خلطة مشاعة بين الشركاء وقد تكون خلطة اعيان كل واحد عارف نصيبه ايا تخصير المالين كالواحد وهي تفيد تخفيفا وتهيل تغليظا فمثلا لو كان واحد له

80
00:33:47.700 --> 00:34:05.850
ثلاثين شاة ما فيها شي ذي لكن معه ثاني خالطه له عشر اشياه صارت اربعين كن عليهم شاة يكون عليهم شاة هذا عليه ثلاثة ارباع الشاة ثلاثة ارباع الشاة وهذا عليه ربعها

81
00:34:06.150 --> 00:34:32.900
بقدر اموالهم راجعان بقدر اموالهم والخلطة لها شروط ان تكون مختلطة في المرعى وفي المبيت وفي الراعي ما تفترق ابدا هذي تصير المالين كالمال الواحد. قوله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية

82
00:34:32.900 --> 00:34:49.100
نعم كل على قدر ماله فيما يجب عليهم لو لو فرظنا ان واحد له تسع وثلاثين شاة هذا ما عليه شي لو سلم صار لحاله لكن معه واحد له شاة وحدة تغلق

83
00:34:49.100 --> 00:35:13.700
عليهم شاة عليهم شاة بقدر ملكهم عليهم شاة بقدر ملكهم. فيتحمل صاحب الشاة جزء من من من اربعين جزء جزء من اربعين جزء ويتحمل صاحب التسع والثلاثين تسع وثلاثين جزء من الشاة. نعم

84
00:35:14.300 --> 00:35:34.300
والخلطة في بهيمة الانعام بشرطه. في بهيمة الانعام. شف الخلطة في بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم. اما الخلطة في النقود والخلطة في زارع والخلطة في بقية الاموال لا لا حكم لها كل له حكم ماله مستقلا نعم

85
00:35:34.300 --> 00:35:54.300
في بهيمة الانعام بشرطها بشروطها التي ذكرناها لكم. ان تجتمع في في المرعى وفي الراعي يكون راعيها واحد وفي وفي المبيت لكن تبيت جميعا. نعم. حيث لا يفارق بعضها بعضا. ولا يتميز بعضها عن بعض

86
00:35:54.300 --> 00:36:23.850
نعم تصير المالين كالواحد كالمال الواحد كانه لشخص واحد نعم فصل وتجب في كل مكيل مدخر انتهى من بهيمة الانعام ونقف عند هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان مانع الزكاة بخلا لا يكفر

87
00:36:24.250 --> 00:36:44.100
فلماذا سمي قتال ابي بكر الصديق رضي الله عنه؟ لمانعي الزكاة سمي بحرب المرتدين. مع انهم قد منعوا بات فقط اي وش يدريك انهم منعوها بخلا؟ منعوها يقولون ما ندفعها بعد وفاة الرسول. لان الذي ندفعها له

88
00:36:44.300 --> 00:37:03.150
قد مات ونحن لا ندفعه يعتقدون انه بعد وفاة الرسول سقطت ولا تجب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يمتنع من دفع الزكاة وله قوة ومنعة ويقاتل على ذلك

89
00:37:03.200 --> 00:37:21.750
هل يعد كافرا ام باغيا من البغاة؟ يعد ممتنعا يعد ممتنعا من اداء حق وجب عليه لغيره يعد ممتنعا من اداء حق وجب عليه لغيره ولا يتوصل اليه الا بالقتال

90
00:37:21.750 --> 00:37:52.450
فيقاتل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان عليه دين فمتى يخرج زكاته؟ وهل عليه اثم لو اخرها؟ انت عرفت الدين على قسمين دين على غني باذل ما بادر للوفاء متى طلبه صاحبه اعطاه اياها. فهذا مثل الذي بيده يزكي اذا تم عليه الحول يزكي

91
00:37:52.450 --> 00:38:18.800
القسم الثاني دين على معسر. او على غني لكنه مماطل. ما يدري يحصل عليها وما يحصل. فهذا اذا قبضه ما دام انه ما قبضه ما عليه شيء لانه ما يدري يجي ولا ما يجي. فاذا قبضه وتمكن منه دفع زكاته. نعم

92
00:38:19.300 --> 00:38:44.650
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اصحاب المساهمات العقارية اخذوا اموال كثير من الناس منذ سنوات والى الان لم يبيعوا ولم يعطوا الناس حقوقهم واذا سألناهم قالوا العقار الان لا احد بمزاحمة الاسهم له. سؤالنا هل نزكي اموالنا عندهم؟ ام نعتبرها على معسرين او مماطلين

93
00:38:44.650 --> 00:39:08.900
فنزكيها بعد استلامها عن سنة. مساهمات العقارية هذي لا خوف عليها لان العقار موجود العقار موجود وهو مشترك فان كان القائم على الشركة العقارية يقوم بالزكاة عن الجميع يدفع الزكاة بالنيابة عنهم هذا يجزي

94
00:39:09.000 --> 00:39:31.000
لانه وكيل عنهم اما ان كان لا يدفعها عنهم فكل يزكي نصيبه. كل يزكي نصيبه عند تمام الحول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع كثيرا في هذا الزمان فتاوى تصدر من بعض طلبة العلم بجواز دفع الزكاة

95
00:39:31.000 --> 00:39:56.500
طباعة كتب العلم ثم توزيعها فهل هذا جائز؟ لا هذا غير جائز الزكاة لها مصارف معينة ثمانية انما الصدقات للفقراء والمساكين هذا حصر لا تخرج عن هؤلاء الاصناف الثمانية ولكن من يقولون انها تصرف للدعوة والكتب

96
00:39:56.700 --> 00:40:18.600
يزعمون انها تدخل في قوله تعالى وفي سبيل الله وفي سبيل الله قالوا والدعوة من انواع في سبيل الله والصواب انها لا تدخل. لان المراد بقوله تعالى وفي سبيل الله الجهاد في سبيل الله

97
00:40:18.750 --> 00:40:41.300
للغزاة والسلاح وما يستدعيه الجهاد في سبيل الله. المراد به في الجهاد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من لم يحج فرظه فهل يعطى من الزكاة نعم يدخل الذي لم يحج فرضه يدخل

98
00:40:42.050 --> 00:40:59.800
يدخل في سبيل الله لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على النساء من جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة فالحج داخل في الجهاد داخل في سبيل الله. نعم

99
00:41:00.300 --> 00:41:21.850
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الزكاة تسلم لبيت مال المسلمين؟ ام ان المزكي يعطيها الفقراء او المساكين بنفسه اذا كان ولي الامر طلبها وارسل السعاة لقبظها فانها تسلم له. اذا طلبها ولي امر

100
00:41:21.850 --> 00:41:40.750
مسلمين فانها تسلم له. اما اذا كان في بلد ليس فيها ولي امر مسلم  او فيها ولي امر مسلم ولم يطلبها فانه يجب عليه ان يخرجها هو وان يوزعها هو

101
00:41:41.200 --> 00:42:08.350
ولا يتركها ابدا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في دفع الزكاة؟ للجمعيات حيث انهم يقومون بايصالها الى مستحقها علما انني لا اعرف احدا من الفقراء الزكاة واجبة في ذمتك. وهي ركن من اركان الاسلام. يجب عليك ان تدفعها انت لقوله تعالى واتوا

102
00:42:08.350 --> 00:42:31.800
واتوا الزكاة الا اذا كان هناك من ينوب عنك ممن تثق به وتوكله في دفعها وتوزيعها يكن تثق بالجمعية مئة بالمئة انها توصل الزكاة الى فلا مانع. اما اذا كنت ما تدري عنها

103
00:42:31.900 --> 00:42:55.700
فلا يجوز لك ولا تبرأ ذمتك الا بان تؤديها انت او بوكيلك. الذي تثق به. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان عند رجل خمس مئة من الابل فهل يؤخذ من البداية في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة

104
00:42:55.800 --> 00:43:12.700
ام ان الاربعين والخمسين تؤخذ بعد استقرار الفريضة بعد مئة واحدى وعشرين نعم بعد المئة واحدى وعشرين بعد استقرار الفريظة. نعم. وما زاد عن مئة واحدى وعشرين لو الى الف. لو الى الفين لو

105
00:43:12.700 --> 00:43:32.550
في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة وانت تعرف اه مثلا هذه المقادير بالقسمة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اراد الانسان ان يزكي عن اخر فهل يشترط الاذن والنية؟ لابد

106
00:43:32.800 --> 00:43:57.700
ما تبرأ ذمة من وجبت عليه الزكاة الا اذا عمد الوكيل عمده اما اذا لم يعمده واخرج عنه بدون اذنه فانها لا تجزي انها عبادة والعبادة يشترط لها النية. قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل

107
00:43:57.700 --> 00:44:17.700
لامرئ ما نوى نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا لا يؤخذ التيس من الغنم في الزكاة؟ ومتى يؤخذ يؤخذ اذا كانت الغنم كلها كلها ذكور اذا كانت كلها ذكور سواء من الماعز

108
00:44:17.700 --> 00:44:39.000
او من الظان اذا كانت كلها ذكور يؤخذ منها ذكر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الرجل يبيع ويشتري في الخيل او في الحمير اكرمكم الله؟ هذي عروظ تجارة اذا كان يبيع قلنا ان الخيل والحمير ليس فيها زكاة

109
00:44:39.200 --> 00:45:02.850
زكاة سائمة يعني ليس فيها زكاة سائمة. اما اذا كان يبيع فيها ويشتري فهذه عروظ تجارة. تجب فيها الزكاة على انها عروظ لا على انها سائمة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان لا يوجد عند صاحب الابل شياه. فهل تقدر قيمة هذه الشياة فتدفع القيمة؟ نعم

110
00:45:02.850 --> 00:45:23.100
الدار بالنقود المعتدلة وتدفع القيمة لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكثر في هذه الايام جار بعض الاسر لاستراحات للاجتماع ويكون في هذه الاستراحات نخيل كثيرة تبلغ النصاب يبلغ ثمارها النصاب

111
00:45:23.150 --> 00:45:44.300
فعلى من تكون الزكاة على صاحب الاستراحة او على المستأجر على المالك تكون على مالك النخل على ما لك النخل على من له الثمرة؟ من له الثمرة؟ ان كانت الثمرة لصاحب الاستراحة فالزكاة عليه. وان كانت الثمرة للمستأجر

112
00:45:44.300 --> 00:46:04.300
على المستأجر فهي على ما لك الثمرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما معنى قولكم الوقف وهل معنى الوقف ما بين المقدارين؟ الوقص ما بين المقدارين من مقادير الزكاة. نعم. وهل معنى انه ليس

113
00:46:04.300 --> 00:46:28.450
فيه شيء اي لا يزكى؟ نعم. لا يزكى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما مقدار زكاة المال في وقتنا الحاضر بالعملة السعودية هذا اجله لما يجي زكاة النقدين احسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يربي المواشي

114
00:46:28.450 --> 00:46:52.750
اعلفها كمشروع استثماري فما حكم زكاتها؟ زكاة عروظ هذا يزكيها زكاة العروظ بقيمتها يزكي قيمتها التي تساويها عند تمام الحول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت البهائم ترعى نصف الحول ويعلفها النصف الاخر فهل فيها زكاة

115
00:46:53.150 --> 00:47:13.000
لا اذا كان اذا كانت ترعى اكثر الحول فيها الزكاة ترى اكثر الحول اما اذا كانت ترعى النصف اقل فليس فيها شيء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من له دين على رجل مماطل

116
00:47:13.100 --> 00:47:28.950
او فقير معسر ثم قبضه ثم ثم قبضه فهل يزكيه عن سنة واحدة ام عن جميع السنوات التي مضت؟ المذهب انه يزكيه عن جميع السنوات التي مضت. ولكن المفتى به

117
00:47:28.950 --> 00:47:51.550
انه يزكيه عن سنة واحدة هي السنة التي قبظه فيها. لانها هي السنة التي تمكن من ماله فيها فيزكيه عن سنة القبض فقط هذا هو الصحيح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

118
00:47:51.700 --> 00:48:13.850
رجل يكثر من التدين من الناس. الاستدامة التدين معناه الدين. لكن قلة الاستدانة نعم رجل يكثر من الاستدانة من الناس. حيث يأخذ قروضا ربوية صريحة ثم اذا جاء الاجل طالب ابناءه بالسداد

119
00:48:14.000 --> 00:48:32.250
خوفا من السجن علما يا فضيلة الشيخ ان هذه الاموال التي يأخذها يصرفها في اشياء كمالية. السؤال ما حكم اعطاء هذا الرجل من الزكاة لسداد دينه الربوي؟ وما موقف ابنائه منه

120
00:48:32.900 --> 00:48:56.950
لا يساعدونه على الحرام الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والربا من اشد العدوان والعياذ بالله اشد الافك فلا يساعدونه على ذلك حتى يتوب الى الله عز وجل ويقلع عن هذا الذنب العظيم

121
00:48:57.450 --> 00:49:20.700
نعم. خلوهم يسجنونه احسن. كونه يسجن احسن لعله يتوب الى الله ويرتدع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اصابتنا خسارة في الاسهم فكيف نزكي هذه الاسهم التي خسرنا فيها؟ والله انا ما انا بافتي بالاسهم من اول ما ابتلي المسلمون بها. ما انا لا

122
00:49:20.700 --> 00:49:44.350
فيها لانه لم يتبين لي وجهها ولا ما ما تستعمل فيه ما تبين لي هذا. نعم. فانا ما افتي بها لا في زكاتها ولا في جوازها ولا في منعها ما ادري عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي ارظ

123
00:49:44.500 --> 00:50:03.600
عرضتها للبيع ان جاءت بقيمة مناسبة فهل ازكيها ام لا؟ نعم اذا نويتها للبيع اذا نويتها للبيع تبدأ يبدأ الحول من النية اذا مضى عليها سنة تقومها بما تساوي على رأس السنة وتزكيها

124
00:50:03.600 --> 00:50:24.550
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الصناديق الاستثمارية التي كثرت في البنوك هل تزكى ام لا انا مثل ما قلت لكم هذه الامور الاستثمارية وما ادري كيف وصناديق والبنوك انا لا افتي فيها لانه لم يتبين لي وجه

125
00:50:24.550 --> 00:50:54.250
وسلامتها ونقائها من الحرام ومن نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يتطوع المسلم باربع ركعات متصلة بسلام واحد في النهار يجوز يجوز انه يصلي اربع بالنهار لكن يجلس للتشهد الاول كالظهر قالوا وان تطوع باربع كالظهر وان تطوع

126
00:50:54.250 --> 00:51:14.250
انهارا باربع كالظهر فلا بأس لان الذي يكون الصلاة فيه مثنى مثنى صلاة الليل اما النهار فلا بأس ان يزيد على المثنى ولكن فيه رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

127
00:51:14.600 --> 00:51:35.650
فعلى هذا انه حتى في النهار يصلي مثنى مثنى وهذا هو الذي يفتي به الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهل يجوز ذلك في راتبة الظهر التي يصليها قبل الصلاة؟ راتبة الظهر الذي ورد فيها انها بسلامين

128
00:51:36.400 --> 00:51:58.100
يصليها بسلام ولا يقرنها. نعم. انما هذا في النفل المطلق اللي قالوا انه يجوز قالوا في النفل المطلق. نعم. اما النفل المقيد فيؤدى كما جاء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر الفقهاء ان العبد المملوك لا زكاة في ماله

129
00:51:58.250 --> 00:52:12.300
فما هو الدليل على ذلك؟ لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله لسيده الا ان يشترط المبتع فاذا كان ما العبد لا يدخل معه اذا بيع

130
00:52:12.350 --> 00:52:36.850
فدل على ان انه ليس له مال وانما له لسيء هو مال هو نفسه مال والمال لا يملك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل صلى بمجموعة من الناس وفي اثناء الانحطاط للسجود قال بدل الله اكبر قال سمع الله لمن حمده ولم يعلم بذلك حتى نبه

131
00:52:36.850 --> 00:52:59.200
من قبل المصلين بعد الانتهاء من الصلاة فماذا عليه وماذا عليهم في هذه الحال؟ يسجد للسهو وينتهي المشكلة. يسجد ويسجدون معه للسهو. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من ازال شيئا من بشرته وهو محرم متعمدا للازالة وذلك لازالة

132
00:52:59.200 --> 00:53:22.050
في ظرر عنه وهل عليه كفارة نعم عليه كفارة مخيرة عليه كفارة مخيرة كما جاء في الاية فمن كان او به اذى من رأسي فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه ففدية يعني فحلق. الاية فيها تقدير فحلق

133
00:53:22.050 --> 00:53:45.550
ففدية من صيام او صدقة او نسك. واو للتخيير خير ان شاء ذبح شاة وان شاء اطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع وان شاء صام ثلاثة ايام فعليه الفدية

134
00:53:45.900 --> 00:54:09.050
لان الذي حلق رأسه من القمل هذا معذور للعذر ومع هذا وجبت عليه الفدية. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. وهل هناك فرق بينه وبين النمام؟ هو القتات هو النمام. معنى واحد

135
00:54:09.900 --> 00:54:29.900
وهذا من احاديث الوعيد ليس معناه انه كافر. وانه يحرم من الجنة نهائيا. لكن هذا من احاديث الوعيد التي ثم الركما جاءت مع اعتقاد انه لا يكفر ولا يخلد في النار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي ارض

136
00:54:30.000 --> 00:54:50.900
لها سنوات وانوي بيعها في المستقبل ولكن لم اعرظها الان للبيع فهل فيها زكاة؟ الكلام على النية ما هي بعلى العرض الكلام على النية اذا نويتها للبيع تهيئة تجارية من عروض التجارة فتزكيها عن كل سنة تمر عليها

137
00:54:51.050 --> 00:55:16.150
بان تثمنها بما تساوي قليلا او كثيرا تزكيه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تنعقد الجماعة بالمرأة؟ فمثلا لو صلى الرجل وزوجته لو صلى الرجل زوجته فقط فهل للرجل اجر الجماعة؟ لا لكن المتابعة يكون للمرأة اجر المتابعة والا اقل

138
00:55:16.150 --> 00:55:39.100
تنعقد به الجماعة آآ اثنان اثنان بالغان او حتى ولو كان احدهما غير ذلك من الذكور. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الراتبة القبلية التي قبل فريضة الظهر. هل تقضى بعد الفريضة اذا فاتت

139
00:55:39.300 --> 00:55:59.250
احسن نعم احسن انها تقضى بعد الظهر اذا فاتت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مات الوالد وعليه دين لبنك ربوي فهل نقضي عنه اصل المبلغ كدين عليه دون الفوائد الربوية؟ ام لا نسدد شيئا مطلقا

140
00:55:59.300 --> 00:56:21.650
لا يطيعونكم البنك ما يطيعكم تلغون الفوائد الربوية ان الغوها هذا طيب وخذوا راس المال انتم اعطوهم رأس المال هذا هو الواجب على الميت واما الربا فهو حرام فاذا قبل البنك انه ياخذ راس المال ويعفيني انا سمعت ان ان البنوك تعفي الاموات

141
00:56:22.050 --> 00:56:48.450
اليس كذلك تعفي الاموات هذا فيه مخرج بعد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم لبس الالماس للرجل  كالخاتم مثلا الخاتم الذي يحتاجه لا بأس ولو كان من الالماس او من الاحجار الكريمة. لان المنع انما جاء في خاتم الذهب فقط

142
00:56:48.800 --> 00:57:07.300
ولم يرد في غيره والاصل الاباحة فاذا كان يحتاج الخاتم يلبسه من الالماس او من الاحجار الكريمة ومن اي معدن نفيس ما عدا الذهب. حتى الفضة يجوز له وان يلبس الخاتم منها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

143
00:57:07.850 --> 00:57:27.800
لا بأس بذلك اما انه يلبس هذه الاشياء من باب التحلي ومن باب الميوعة فهذا لا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان على الانسان دين سواء كان على بنك او على رجل اذا اذا كان على الانسان دين

144
00:57:28.100 --> 00:57:50.500
سواء كان على على بنك او دين على رجل فهل يخرج الزكاة ام يسدد الدين اولا اذا كان اذا كان على الانسان دين على الانسان ايه دين دين على على البنك او دين على رجل. دين للبنك ها؟ على الانسان دين للبنك كذا؟ نعم

145
00:57:50.550 --> 00:58:14.500
ايه او دين لشخص اخر غير البنك ايش؟ هل يخرج الزكاة؟ ام يسدد الدين اولا يسدد الدين قبل تمام الحول فاذا تم الحول وليس عنده نصاب لانه سدد الدين فليس عليه زكاة. اما اذا تم الحول وما سدد الدين فيزكي المال الذي عنده. يزكي

146
00:58:14.500 --> 00:58:31.800
الذي عنده نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعظم النساء بركة ايسرهن مؤونة او كما قال عليه الصلاة والسلام ما معنى هذا الحديث وفقكم الله

147
00:58:31.900 --> 00:58:53.550
يعني تكاليف الزواج بعض النساء بركة. ايسرهن مؤونة زواج ما تكلف زوجها مهرا كبير وحلي كثير وابهات بل جاءته متيسرة ان يكون فيها بركة ويكون فيها محبة ايضا بين الزوجين

148
00:58:53.750 --> 00:59:17.000
اما اذا كلفته اموال طائلة فانه يؤاخذها على كل غلطة يقول انا وشلون اسوق مالي واتحمل ديون وبعدين تعملين كذا يصير هذا اسوء للعشرة فيما بينهما نعم فهذا من البركة انه ما يصيب يكرهها. نعم

149
00:59:17.600 --> 00:59:37.900
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكثر في منتديات الاسهم اساليب للتشويق كان يقال سهم فيه ربح سبع مئة بالمئة او لا يفوتك هذا السهم فيتسابق الناس على الدخول للموضوع فيتفاجئون بان المقصود هو الصدقة

150
00:59:37.950 --> 01:00:03.450
او بر الوالدين السؤال هل هل تجوز الدعوة الى الله بهذا الاسلوب؟ لا ما عندي السؤال يقول يكثر في منتديات الاسهم. هم. اساليب للتشويق في الانترنت ايه نعم كان يقال في العنوان مثلا سهم فيه ربح سبع مئة بالمئة

151
01:00:03.600 --> 01:00:20.650
او لا يفوتك هذا السهم فيتسابق الناس في الدخول الى الموضوع فيتفاجئون بان المقصود هو الصدقة او بر الوالدين. وهم ما يبون هذا. ما يبون الصدقة ولا بر الوالدين نعم

152
01:00:20.850 --> 01:00:45.400
يقول فعلت تجوز الدعوة الى الله بهذا الاسلوب لو كانت دعوة الى نقود كان ما تسألون عن الجواز. لكن اذا كان دعوة الى خير تقولون هل يجوز هذا  نعم على كل حال ما ينبغي امتهان امور الدين بمثل هذا العرظ لان رأيت واحد يقول آآ او ورقة يقول

153
01:00:45.400 --> 01:01:05.400
اه تفتح باب المساهمة لليلة القدر في يوم كذا وكذا ويشترط في المساهم كذا هذا كله من العبث ومن نعم فلا ينبغي لان ارن هذا ما ينبغي وهذا فيه امتهان للامور الدينية وتمثيلها بالامور الدنيوية. نعم. يقول فضيلة الشيخ

154
01:01:05.400 --> 01:01:29.500
وفقكم الله هل يشترط للمرأة التي في بيتها في الغرفة اذا ارادت ان تصلي هل يشترط للمرأة التي في بيتها في غرفة لوحدها اذا ارادت ان تصلي ان تغطي رأسها وقدميها او تكتفي بخلو المكان من غير المحارم مع وجود الامن من الدخول

155
01:01:29.500 --> 01:01:52.950
قولي عليها انتبهوا المرأة لها عورتان عورة في الصلاة وعورة عند الرجال الاجانب فعورتها عند الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه اذا لم يكن عندها رجال اجانب جميع بدنها ما عدا الوجه حتى ولو كانت في ظلمة او في غرفة

156
01:01:53.050 --> 01:02:16.550
جميع بدنها عورة في الصلاة الا وجهها فقط اما عورتها عند الرجال الاجانب فجميع بدنها ولا يستثنى شيء لا يستثنى الوجه ولا غيره. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بنتي في السنة السابعة من العمر. نعم. يقول بنتي في السنة السابعة من العمر

157
01:02:16.550 --> 01:02:39.150
واقوم بالباسها للحجاب فهل هذا يعتبر من الغلو بنتي في السنة السابعة من عمرها. نعم. واقوم بالباسها الحجاب فهل هذا يعتبر من الغلو؟ ليس هذا من الغلو وانما هذا من التربية. من التربية تربيتها على الحجاب وتعويدها الحجاب

158
01:02:39.150 --> 01:02:59.150
فجزاك الله خيرا خصوصا اذا كانت آآ يعني آآ جميلة ووظيئة اولها جسم كبير او آآ فيها فتنة ولا شك ان تعويدها الحجاب والمحافظة عليها ان هذا متعين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم

159
01:02:59.150 --> 01:03:21.050
والله عندي ارض اسابيعها على اساس اذا بعتها ان ابني بها بيت وقف فهل عليها زكاة في الفترة التي لم ابعها فيه ما بعد وقفتها انت لو وقفتها من الان ما صار فيها زكاة. لكن تقول سابيعها والثمن اعمل فيه وقف. فهي ما زالت

160
01:03:21.050 --> 01:03:38.950
في ملكك وتجب فيها الزكاة. ما زالت في ملكك فتجب فيها الزكاة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتريت ارض بدون صك ارضا اشتريت ارضا بدون صك ونية اخراج صك

161
01:03:38.950 --> 01:04:00.950
لها ثم بعد ذلك اقوم ببيعها واستخراج الصك يأخذ عدة سنوات فهل عليها فهل عليها زكاة قبل استخراج نعم لانك ملكتها ملكتها بالايجاب والقبول ودخلت ملكك واما اخراج الصك هذا اجرة من من الاجراءات

162
01:04:01.600 --> 01:04:26.750
فهي ملكك وانت ناويها للبيع فتزكيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله سبحانه وتعالى الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة هل هذه الاية فيها دليل على ان الزكاة قد فرضت في مكة؟ نعم هذا من الادلة ايضا هذا من الادلة انها فرضت في

163
01:04:26.750 --> 01:04:45.550
مكة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سلم علي شخص وانا في الصلاة فكيف اشير له بيدي؟ هل وهل اتكلم مع الاشارة؟ لا. الكلام لا. اما الاشارة ترفع. ترفع يدك. اشارة الى رد السلام

164
01:04:45.550 --> 01:05:08.250
ترفع يدك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من غسل يديه بصابون بصابون معطر له رائحة عطر وهو محرم فهل عليه شيء لا يجوز هذا اذا كان له رائحة باقية تبقى عليه فدية عليه فدية المخيرة كما سبق اما

165
01:05:08.250 --> 01:05:29.450
اذا كان ريحه ما يبقى ويزول في سرعة فهو اخطأ في هذا اخطأ في هذا لكن ليس عليه فدية لانه لم يبقى فيه رائحة مستمرة نعم  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام. وقوله عليه الصلاة والسلام اذا

166
01:05:29.450 --> 01:05:47.850
حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء هل هذه الاحاديث وما في معناها؟ يجوز الاستدلال بها على عدم وجوب صلاة المغرب على الصائم اذا قامت الصلاة قبل ان يأخذ نهمته من الطعام

167
01:05:48.150 --> 01:06:06.600
نعم اذا كان انه مشتاق للطعام وتتوق نفسه اليه وجائع فانه يأخذ نعمته من الطعام ثم يذهب الى الصلاة وان فاته شيء منها او فاتته كلها فهو معذور في هذا عملا في الحديث. ان كونه يروح للصلاة

168
01:06:06.600 --> 01:06:35.750
يشوش الفكر ونفسه معلقة بالطعام قد لا يحضره الخشوع والطمأنينة في الصلاة والمطلوب الخشوع والطمأنينة في الصلاة. وازالة العوائق التي تعوق الخشوع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طلب مني مبلغ كبير كمهر لزواجي. لكن انا اقول

169
01:06:36.100 --> 01:06:53.050
لا ينبغي احضار العشاء عند عند الافطار من رمضان ما ينبغي احضاره عند الافطار يكتفى بمثل ما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. يأكل رطبات ويشرب عليها ماء وان لم يجد

170
01:06:53.050 --> 01:07:11.300
برطبات يأكل تمر اذا لم يجد لا رطب ولا تمر يشرب ماء ويخرج. ثم يرجع ويتعشى اذا عود نفسه على ذلك لا يتطلع له في العشاء ولا تعلق نفسه به ويعمل بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم

171
01:07:11.550 --> 01:07:33.150
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طلب مني مبلغ كبير لمهر ولا استطيع ان ادفعه فهل لي ان اخذ زكاة اذا كنت تخاف على نفسك اذا لم تتزوج ولا تقدر على الزواج الا باعانة فيجوز تحلك الزكاة لان هذا من

172
01:07:33.150 --> 01:07:50.050
هذا من عفاف آآ المسلم تدفع له الزكاة في هذه الحال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز دفع الزكاة لطلاب العلم سواء كانوا فقراء او غير ذلك؟ غير فقراء لا

173
01:07:50.050 --> 01:08:05.300
اما اذا كانوا فقراء فتدفع لهم الزكاة وتشترى لهم الكتب ويستأجر لهم البيت اللي يسكنون فيه لان هذا كله من الاعانة على طلب العلم. للفقراء ولو لم يعانوا ما طلبوا العلم

174
01:08:06.000 --> 01:08:24.900
وطلب العلم من الجهاد في سبيل الله؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اصيبت قدمه فقام الطبيب بلف لفافة على جزء منها وباقي القدم مكشوف ولا يستطيع ان يلبس الجورب عليها

175
01:08:25.100 --> 01:08:45.100
وقدمه الاخرى سليمة وقد لبس عليها جوربا. وهو الان يمسح على القدم التي فيها جورب. ويغسل القدم المصابة ويمسح على اللفافة فهل عمله صحيح؟ نعم. يغسل الصحيح ويمسح على الجريح. ويكفي هذا. والرجل

176
01:08:45.100 --> 01:09:05.100
اخرى عليها جورب يمسح عليه السليمة اللي عليها جورب يمسح عليه عاديا. نعم. تقيد بالمدة في الرجل السليمة بالمدة يوم وليلة للمقيم ثلاثة ايام للمسافر اما الرجل الجريحة فليس لها مدة ما دام يحتاج الى بقاء الفافة والغيار عليها

177
01:09:05.100 --> 01:09:22.350
فيبقى ولو طالت المدة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اكتملت شروط الجمعة من ناحية الوقت والعدد والاستيطان ولكن لم يحضر الخطيب فهل تصح لو صلوا؟ لو صلوها ظهرا

178
01:09:22.800 --> 01:09:41.700
اذا لم يحضر الخطيب يصلونها ظهرا يتعين عليهم يصلونها ظهرا لابد من الخطبتين كما سبق شرط من شروط صحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين فاذا تعذر هذا بعدم وجود الخطيب فات الشرط المطلوب فيصلونه ظهرا. نعم

179
01:09:42.000 --> 01:09:59.250
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الامام في خطبة الجمعة وحصل على مكبر الصوت خلل. فهل لاحد من جماعة ان يقوم باصلاحه ولا يعتبر لاغيا في الجمعة ام لابد ان يأمره الامام بذلك

180
01:09:59.300 --> 01:10:21.350
ما يقوم باصلاحه ولكن يحتسب احد المصلين يبلغ بالتكبير يبلغ من خلفه اذا كبر الامام يكبر ويرفع صوته من اجل ان يسمعه آآ الناس نعم وفي الخطبة يا شيخ؟ نعم؟ يسأل عن الخطبة اذا

181
01:10:21.400 --> 01:10:36.550
قل الصلاة الا الخطبة سأل عن الخلل في الخطبة سأل عن الخلل في الخطبة. اعد اعد السؤال. هذا الصلاة. انتم عرفتم الجواب في الصلاة. اذا تعطل الجهاز اثناء الصلاة فلا يروح يصلحه

182
01:10:36.900 --> 01:11:02.400
ولكن يتبرع احد المأمومين فيبلغ التكبير والتسميع نعم. واذا حصل خلل في مكبر الصوت في خطبة الجمعة فهل لاحد من المأمومين ان يقوم باصلاح ام لابد ان يأمره الامام؟ لا ما ما يشترط الامام وش يدريه ان في احد يصلح الجهاد

183
01:11:02.450 --> 01:11:26.700
فاذا يقوم يصلي جزاه الله خير هذا من التعاون على البر والتقوى نعم يقول وهل يعتبر لاغيا؟ لا ما هو لاغي في هذا هذا لعذر هذا لعذر وحاجة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حججت في العام الماضي ولكن قد حجت معي امي واختي

184
01:11:26.700 --> 01:11:52.500
يقول حججت في العام الماضي. نعم. وقد حجت معي امي واختي وكنت طول اداء المشاعر مشغول البال بهن واحس اني لم اؤدي هذا الفرض على الوجه المطلوب فهل لي ان احج في هذا العام واعتبر الحجة الاولى واعتبرها حجة اولى لي وتكون السابقة نافلة؟ لا

185
01:11:52.500 --> 01:12:12.650
ما عليك في هذا لا يصير عندك وسواس وشكوك حججت والحمد لله واهتمامك بالنساء هذا تؤجر عليه وهذا يدل على على غيرتك وعلى آآ اهتمامك بمحارمك شيء طيب وحجك صحيح ان شاء الله وانت مأجور

186
01:12:12.750 --> 01:12:32.250
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت هذا الحديث في اذاعة القرآن الكريم وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم انه يأتي في اخر الزمان اناس احاديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة

187
01:12:32.300 --> 01:12:55.100
ما معنى هذا الحديث والله ما اعرف هذا الحديث ولا رأيته ولا سمعته غير هالمرة حديثهم في مساجدهم يعني يتكلمون في المساجد يتحدثون في المساجد ولا يحترمونها يمكن يمكن اذا صح هذا الحديث معناه انهم ما يحترمون المساجد ويجعلون منتديات

188
01:12:55.250 --> 01:13:23.500
للاحاديث الدنيوية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ظهرت اقدام المرأة اثناء الصلاة فهل تأثم او تكون الصلاة باطلة اذا ظهر شيء من جسمها ولم تعلم عنه وانتهت الصلاة فصلاتها صحيحة. اما اذا ظهر شيء من جسمها وعلمت وتركته وصلاتها باطلة. لانها فقدت

189
01:13:23.500 --> 01:13:44.700
شرطا من شروط الصلاة وهو ستر العورة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الصلاة الثلاثية والرباعية هل تصلى في الخوف ركعتين لا مجرد الخوف لا اذا اجتمع السفر والخوف تصلى ركعتين خفيفتين

190
01:13:45.400 --> 01:14:01.095
ركعتين للقصر وخفيفتين للخوف واما اذا كان الخوف في الحظر دون سفر فانها تخفف لكن تكمل الركعات تكمل الركعات نعم