﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:26.400
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس العشرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى واسأله وان كان ما لكم لا يأتي بجهده كله فساء الادوار

2
00:00:26.400 --> 00:01:07.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه  هذا في الحجر والحجر معناه منع منع الانسان من التصرف في ماله منع التصرف منع الانسان من التصرف في ماله لسبب من الاسباب

3
00:01:08.000 --> 00:01:39.800
ومنه سمي العقل حجرا لانه يمنع صاحبه من من يمنع صاحبه من ما لا يليق فالحجر لغة المنح  الانسان يحجر عليه  بان يمنع من التصرف في ماله ان لحظ نفسه

4
00:01:40.250 --> 00:02:02.850
وهو ما يسمى بالحجر لحظ النفس واما لحظ غيره  واما لحظ غيره وهو الحجر على الانسان من اجل حظ الغرماء او غيرهم حجر على الانسان لحوظ نفسه كالحجر على الصغير

5
00:02:02.950 --> 00:02:33.500
والمجنون ومن لا يحسن التصرف للسفهاء حتى ولو كان كبيرا اذا كان لا يحسن التصرف في ماله ويبذره ويضيعه فانه يؤجر عليه. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم

6
00:02:33.650 --> 00:02:57.050
قولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان الستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم   قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالهم يعني اموال ولا تجي السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما

7
00:02:57.450 --> 00:03:22.700
اضاف الى المخاطبين مع انها اموال للمحجور عليهم لان لان الانسان يجب عليه ان يحافظ على مال نفسه ويجب عليه ان يحافظ على مال غيره من القصار  فاضاف الى المخاطبين من باب الحث

8
00:03:23.300 --> 00:03:49.600
على حفظ اموال من لا يحسنون التصرف فيها   هذا الحجر على الانسان من من اجل الصغر او من اجل السفه لاجل الصغر كل كاليتيم مثلا او من اجل السفه ولو كان كبيرا. فالذي لا يحسن التصرف في ماله

9
00:03:49.650 --> 00:04:25.150
القسم الثاني حجر على الانسان لحظ غيره  كما يحجر على المريض مرض المخوف  او على من تحقق موته فانه يمنع من التصرف في ماله من اجل حظ الورثة  ولم يباح له الا الوصية بالثلث فما دون

10
00:04:26.250 --> 00:04:56.200
الانسان اذا اذا مرض مرضا مخوفا  او اصيب اصابة خطرة  يغلب على الظن انه يموت يمنع من التصرف في ماله لان هذا حظ للورثة الا انه يرخص له بالوصية بالثلث فما دود

11
00:04:56.950 --> 00:05:25.900
وكذلك يحجر على المرتد اذا ارتد انسان عن الاسلام وكان عنده اموال انه يحجر عليه حتى يرى اما ان يتوب فيمكن من امواله واما ان يصر على وينتقل ما له الى بيت مال المسلمين. الحجر على المرتد من اجل

12
00:05:26.000 --> 00:05:54.650
باتمام المسلمين من اجل حق المسلمين   كذلك ما نحن فيه وهو ان يحجر على الانسان من اجل الغرماء  يعني اصحاب الديون اذا كان عليه ديون حالة والمال الذي عنده يقل عن الديون

13
00:05:55.600 --> 00:06:19.000
فانه اذا طالب الورثة اه اذا طالب الغرماء بالحجر عليه فان الحاكم يحجر عليه  اما اذا لم يطالبوا ان الحاكم لا يتدخل الا اذا طالب غرماء وثبت ان ما عنده من الاموال

14
00:06:20.100 --> 00:06:39.150
لا يفي بما عنده من الديون الديون اكثر ان الحاكم يمنعه  من اجل حظ الغرماء كما حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل من اجل ديون كانت عليه للناس

15
00:06:39.250 --> 00:07:22.550
هذا هو الحجر على الانسان من اجل حق الغرماء والدائنين لانه لو مكن من تصرف في ماله اضر باصحاب الديون. نعم تجدكم اجابته لزمه يعني لزم الحاكم. اجابتهم فيحجر على المدين ويمنعه من التصرف

16
00:07:23.150 --> 00:07:39.300
في ما له لان لا يضر بالارماء. اما اذا كان المال الذي عنده قدر الديون التي عليه او اكثر فانه لا يختر عليه الحاكم اذا كان ما عنده من المال

17
00:07:40.100 --> 00:08:00.200
قدر ما عليه من الديون او اكثر منها فان الحاكم لا يحجر عليه ولكن نلزمه بوفاء ديونه اذا كانت حالة يلزمه. لمطالبة الغرامة كما سبق فان امتنع صار صار مماطلا

18
00:08:00.600 --> 00:08:21.400
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي الواجب ظلم يحل عرظه وعقوبته والواجب هو الغني نعم ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هجر على معاذ وباع ماله

19
00:08:21.550 --> 00:08:36.300
ومعه خلاف هجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ ابن جبل لان الديون التي عليها اكثر من ما عنده من المال فلما طلب الغرماء من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحجر عليه

20
00:08:36.450 --> 00:09:08.100
هجر عليه وباع امواله وسدد للغرباء هذا هو الدليل من السنة واجمع العلماء على هذا على ان المدين اذا توفرت الشروط يحجر عليه. نعم لقضائهم لعب لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار

21
00:09:08.450 --> 00:09:35.900
نعم مسألة واذا لم يجلس تصرفه في ماله  ما يترتب على الحجر ترتب عليه احكام يترتب على الحجر احكام اولا انه يمنع من التصرف في ماله. ويعلن هذا للناس يعلن يعلن الحاكم او المحكمة

22
00:09:36.150 --> 00:10:03.050
تعلن للناس ان لا يتعاملوا مع فلان  هذا الحكم الاول نعم لم يجلس تصرفه في ماله. فان تصرف في ماله يعني باع شي من ماله  او اشترى شيئا بثمن مؤجل او غير ذلك فانه يمنع

23
00:10:03.450 --> 00:10:24.550
والعقد لا يصح العقد الذي عقده بعد التصرف لا يصح هذا هو الحكم الثاني الحكم الثاني انه اذا تصرف بعد الحجر عليه بماله فان تصرفه لا يصح وتبطل العقود التي عقدها مع الناس

24
00:10:26.200 --> 00:10:47.650
لانه ممنوع منها اما اذا تصرف في ذمته ما تصرف فيما يتصرف في ذمته فانه لا يمنع من التصرف في ذمته ولكن يمنع من المال الذي عنده ويبقى الديون في ذمته بعد

25
00:10:47.750 --> 00:11:06.150
حق الغرماء الموجودين. نعم لم يجد تصرفه في ايمانه ملائكة ولا وقت ولا غيره ولا غير ذلك. سواء بعوض او بغير عوض ما يتصرف فيه لا بعوض كالبيع ولا بغير عوض كالهبة

26
00:11:06.600 --> 00:11:48.400
والتبرع والوصية وغير ذلك. نعم. لانه لانه لانه حجر ثبت عليه بحكم الحاكم فمنع تصرفه كالحجر للسفه  نعم يمنع لا مسألة ولا ولو اعترف هذا الحكم الثالث. الحكم الثالث انه لو اعترف

27
00:11:49.350 --> 00:12:18.350
بانها السيارة لفلان او هالبيت لفلان انه لا يصح الاقرار على ماله لانهم اتهموا في هذا  ولكن المقرر له له المطالبة بعد ذلك ويكون اقراره في ذمته يلزمه في ذمته اما امواله فلا يصح عليها اقرار امواله الموجودة لا يصح عليها اقرار

28
00:12:18.950 --> 00:12:38.600
وقال هالسيارة تراه لفلان او هالبيت لفلان او هالدراهم امانة عندي لفلان ولا ولم يثبت ما فيه اثبات اما اذا كان فيه اثبات غير الاقرار يبينة في سند اي انه يعمل بالبينة. اما مجرد اقراره لا يعمل به في هذه الحالة

29
00:12:39.400 --> 00:13:20.350
لا  ويدعون الحاكم قضاء دينه هذا الحكم الرابع ان الحاكم يتولى بنفسه او بنائبه قضاء دين هذا فيبيع ما عنده من العينات  والاموال ويسدد ديونه بالقصص     ويكون الحاكم نائبا عنه في هذه الحالة. لان النبي صلى الله عليه وسلم باع اموال

30
00:13:20.400 --> 00:13:45.350
معاذ ابن جبل وسدد لغرمائه نعم ويتولى الحاكم وقضاء بيته ما يمكن غيره ويحسن بينه لان ذلك هو المقصود بالحجب يقسم بين الغرماء على قدر ديونهم بالمحاصة على قدر ديونهم بالمحاصة

31
00:13:45.550 --> 00:14:08.400
نعم والسلام. هم. ويبدأ بمن له ارض جناية من رفيقه فيدفع الى المجد عليه ان شاء الله فيسمع الى المجني عليه اقل الحرين من ثمن يدك الحقوق تختلف منها حقوق

32
00:14:08.800 --> 00:14:33.100
في ذمة المفلس ومنها حقوق تتعلق بالاعيان اعيان اموال المخلص فمثلا اذا كان عبد من عبيده قد جنى جناية على شخص عبد من عبيدها الذي هو من جملة اموال المفلس

33
00:14:33.350 --> 00:14:54.950
كان قد جنى على شخص بجراحة او غير ذلك فان حق المجني عليه مقدر في هذا العبد مقدم في هذا العبد ويدفع اليه الاقل من عرش الجناية او قيمة العابد. الاقل منهما

34
00:14:55.200 --> 00:15:16.800
وكذلك من له رهن من له رهن في هذه الاموال فانه يسدد له يبدأ به لان الرهن توثيق بالعين فهو احق من الدين الذي لا رهن به قدم اصحاب الرهون على غيرهم من اصحاب الديون المرسلة

35
00:15:16.950 --> 00:15:39.950
التي ليس فيها عهوم نعم وما وين بقي شيء من العين التي تعلق بها حق الغير؟ رد على على بقية الغرماء نعم ثم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. كيف يسمع اليه اقل من امرين من ليل او ثمن رقبته

36
00:15:40.450 --> 00:16:04.600
لان ذلك مقدم على حق الغرباء نعم لان حقه تعين في الرحم وينبغي ان يكون بقية ردها الى الظلماء ولهم اسوة في يعني صاحب الرأي اذا بقي من دين صاحب الرهن شيء فيحاص الغرماء في البقية

37
00:16:04.950 --> 00:16:23.000
بعد ما يأخذ الرهن وباقي له دين على المدين وعلى المفلس فانه يحاص في البقية ما يقال له انتقلت الرهن وخلاص هو غريب من جملة الغرماء نعم لكن الرهن هذا

38
00:16:23.300 --> 00:16:52.300
صار اخد من غيره والا هو في البقية كغيره من الغرماء. نعم شارك الغرباء في بقية غيره مسألة ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه فهو احق منه هذه الحكم الخامس

39
00:16:52.500 --> 00:17:21.700
حكم الخامس   مسألة الظهر وهي ان من وجد ماله بعينه عند هذا المحجور عليه لم يتغير فانه يكون احق به. مثلا انسان بايع عليه سيارة قبل يحجر عليه. بايع عليه سيارة قبل يحجر عليه

40
00:17:22.650 --> 00:17:45.200
ولما حجر عليه وجدت السيارة بحالها لم تتغير ولم يحدث فيها شيئا على حالها يوم ياخذها من لصاحبها فان صاحب السيارة يكون احق بها. من الغرماء. هنا احق بها من الغرماء. لقوله صلى الله عليه وسلم

41
00:17:45.850 --> 00:18:08.000
من وجد ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به  اما اذا كان المال تغير تصرف فيه عمر في الدار ولا غير فيها جدران ولا السيارة صلحها او عمل فيها اشياء

42
00:18:08.100 --> 00:18:23.200
فانه لا يسترجعها صاحبها لانه تغيرت ما صار بعينه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من وجد متاعه بعينه وما اذا غير فيها ما وجدها بعينها بل دخل فيها مال

43
00:18:24.000 --> 00:18:44.400
للمدين صلح فيها وكسر عليها فلا فلا يكون كغيره من الغرماء في هذه الحالة نعم بما رواه ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه بعينه عند انسان قد افلت

44
00:18:44.400 --> 00:19:19.050
شعار ما هو اشق به. نعم. متفق عليه ولا يكون احق به الا بالحق. ولا يكون احق به الا بالشروط. نعم. احدهما ان تكون لحالها يتلف بعضها فانه لانه اذا اذا تغير شيء من عينها

45
00:19:19.300 --> 00:19:38.800
اما بتلف او بتصرف من المشتري لم يجدها بعينها بل وجدها بغير عينها فلا يتحقق الشرط الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون اسوة الغرماء او باعها صار المدين

46
00:19:39.300 --> 00:19:57.500
قد باعها او وهبها او اعطاها لاحد فلا يمكن لصاحبها ان يسترجعها لماذا؟ لانها تعلق بها حق الغير. تعلق بها حق الغير الموهوب له او المبيع عليه او ما اشبه ذلك تعلق بها حق الغيب

47
00:19:57.650 --> 00:20:19.450
بتصرف صحيح قبل ان يحجر عليه تصرف فيها قبل ان يحجر عليه ولكن صاحبها ما بعد قبضها اذا كان مسألة شراء او وقفها وقف يعني حبسها خرجت عن ملكه اذا حبسها

48
00:20:19.550 --> 00:20:43.400
الوقف يخرج عن ملك الانسان فلم يجدها اذا لم يجدها صاحبها بل خرجت عن ملك المدين بالوقف فلا يمكن نعم ان يسترجعها. نعم لرسوله عليه الصلاة والسلام من ادرك متاعه والذي تلف بعضه لم يوجد في عينه. نعم

49
00:20:43.850 --> 00:21:07.700
الشرط الثاني الا يزيد زيادة متصلة. الشرط الثاني ان لا تزيد العين زيادة متصلة مثلا شرى من دابة وسمنت دابة انفق عليها حتى سمنت   واو تعلم عبد وتعلم صار صاحب مهنة لا شك ان العبد المتعلم

50
00:21:08.200 --> 00:21:28.800
تزيد قيمته صار سواق او صار كاتب يعرف يكتب او حاسب تعلم الحساب تزيد قيمته ريال. اذا لم يجده بعينه وهي بل بل ولا يمكن فصل هذه الزيادة زيادة حق للمدين

51
00:21:29.850 --> 00:21:57.650
فلا يمكن ردها على صاحبها الا بذهاب حق المدين فيها هذا لا يجوز فيكون اسوة الغرماء في هذه الحالة الزيادة المتصلة مثل السمن ومثل تعلم الصنعة نعم الشوط الثاني الا الا يزيد زيادة متصلة تسليم والكبار وتعلم صنعا والكبر يعني صغير

52
00:21:57.650 --> 00:22:23.900
صغير او دابة صغيرة وكبرت شاريها منه وهي صغيرة لا تصلح للركوب ولا ولكنها كبرت وصارت صالحة للركوب والحمل عليها لا يسترجعها لانه تغيرت عن وضعها نعم نعم. لانه فسق بسبب الزيادة المتصلة

53
00:22:23.950 --> 00:23:10.050
نعم نعم بسبب متصلة نعم اذا خطب امرأة وعقد عليها دفع لها المهر دفع لها المهر شيء معين يعني المهر شيء معين وطلقها قبل الدخول فانه يرجع بنصف المهر  وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وابغضكم لهن فريضة فنصف

54
00:23:10.250 --> 00:23:36.950
لغرضتم يرجع بنصف المهر لكن لو فرظنا ان هذه المرأة لما قبضت هذا المهر عملت فيه شيئا اصلحت فيه شيئا غيرته عن عن اصل فانه لا يرجع بهذه الزيادة. الزيادة تكون لصاحبة العمل

55
00:23:37.150 --> 00:23:59.800
نعم ان الزيادة لا تمنع الرجوع للخراب وعنه يعني عن الامام احمد رواية ثانية ان الزيادة المتصلة لا تمنع الرجوع لعموم قوله من وجد ماله بعينه ولكن قوله صلى الله عليه وسلم بعينه يدل على

56
00:24:00.100 --> 00:24:19.750
على الرواية الاولى انها هي الصحيح لانه اذا زادت لم يجدها بعينها وانما وجدها مع زيادة فيها. نعم وعن ان زيادة لا تمنع الرجوع للحرام. ولانها انفسكم فلم تمنعه الزيادة

57
00:24:20.400 --> 00:24:49.150
فاما الزيادة المتصلة ها منفصلة تحمل سيادة المتصلة فلا تمنع الرجوع. الزيادة المنفصلة مثل الدابة ولدت الدابة ولدت والشجرة اثمرت يخلع مثلا اثمرت او ما اشبه ذلك هذي ما تمنع الرجوع ما تمنع رجوع صاحب العين بها

58
00:24:49.600 --> 00:25:14.850
نعم  لان الثمرة لان الزيادة المنفصلة تكون للمدينة واما الاصل فيرجع الى الا بصاحبه الزيادة المنفصلة تكون للمدين لانها حدثت في ملكه فهي له نماء ملكه واما اصلها فيرجع الى صاحبه

59
00:25:15.650 --> 00:25:39.550
بالظهر ولان الزيادة المنفصلة لا تغير العين  لا تنقصها بشيء نعم وزيادة متصلة فلا تمنع الرجوع. لانه يملك الرجوع في العين دونها الرجوع في العين دونها يعني دون الزيادة. الزيادة تكون للمدين

60
00:25:39.750 --> 00:26:01.350
واما الاصل فيرجع به صاحبه اذا وجده. نعم والصيانة للمخلص في ظاهر المنهج لانها نماء ملكه المنفصل. نعم. فكانت له كما لو رد لها بالعلم ولان قول النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:26:01.650 --> 00:26:29.050
يدل على ان جماهير المشتري بكون الضمان عليه ارادوا للضمان يعني ان ان المنفق على الشيء يستحق نماءه المنفق على الشيء يستحق نماءه  اذا كان عندك دابة لاحد دابة تحتاج علف

62
00:26:30.050 --> 00:26:50.450
تحتاج علف يحتاج السقي وانت قمت بهذا سقيتها واعلفتها لك ان تشرب من لبنها  لك ان تأخذ النمأ ولك ان تركبها بقدر ما تنفق عليها  لقوله صلى الله عليه وسلم

63
00:26:50.550 --> 00:27:26.800
الظهر مركب بنفقته اذا كان مرهونة ولبن الدر يشرب من نفقته اذا كان مرهونا وللذي آآ وللذي وعلى الذي يركب ويحلب النفقة نعم وقال ابو بكر وصى عليه متصلة والفرق ظاهر في هذه متصلا. الرواية الاولى اظهر لان لان المنفصلة

64
00:27:27.000 --> 00:27:49.800
صارت عين ثانية صارت عينا ثانية فهي للمدينة لانها حدثت في ملكه. اما العين الاصلية فترجع الى صاحبها خلاف المتصلة فان المتصلة لا تكون عينا فانية. الزيادة لا تكون عينا ثانية بل هي زيادة

65
00:27:49.950 --> 00:28:12.400
مرتبطة بالاصل لا يمكن فصلها عنها ولا فكها منها ترجع مع اصلها ففيه فرق بين الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة فرق في الحقيقة وفرق في الحكم لا والفرق الظاهر بان المتصلة تتبع في الكسوف دون منفصلة

66
00:28:12.750 --> 00:28:31.700
نعم. الشرط الثالث الا يكون البائع اخذ من ثمنها شيئا الشرط الثالث لرجوع صاحب العين بها او الاستحقاقه للرجوع الا يكون قبضت شيئا من ثمنها كل ثمنها دين في ذمة المفلس

67
00:28:31.900 --> 00:28:52.850
فان كان قبض شيئا من ثمنها يعني قبر بعض الاقساط من ثمنها لم يستحقوا الرجوع بها فهم يستحقوا الرجوع بها لان بعضها صار ملكا للمدين لتسليم القسط الذي عليه من ثمنها

68
00:28:53.100 --> 00:29:24.350
نعم  فلا رجوع له بما رواه ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما رجل فلا سلعته بعين  ولم يترك القدر من ثمنها شيئا فهي له. وان كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو اسوة غرماء

69
00:29:24.400 --> 00:29:48.600
هذا كالحديث الاول الذي في الصحيح الا انه فيه زيادة انه اذا قبض من ثمنها شيئا فانه لا يستحق الرجوع فيكون هذا مخصصا للحديث الاول؟ نعم ولان الرجوع الباقي تبعية الصفقة على المفلس. فلم يجلس كما لو لم يقدر شيئا

70
00:29:49.000 --> 00:30:16.350
لانها صارت مبعظة بعظها ملك للبايع وبعظها ملك للمشتري وتبعيظ الصفقة يحصل فيه تفريق الصفقة يحصل فيه ظرر على على المدين نعم نعم. فنقول انها للبائع. لان الدابة تغيرت وسنت في هذا الوقت

71
00:30:16.500 --> 00:30:43.450
لا ما يظرها هذي زيادة منفصلة الولد يكون للمدين للمفلس لانها عين اخرى عين اخرى حدثت في ملك المفلس وتكون له بدليل انها لو تلفت لو تلفت صار ظمانها عليه فيكون نماؤها له قوله صلى الله عليه وسلم والخراج بالظمان

72
00:30:43.550 --> 00:31:02.050
نعم. ولا يعتبر الكبر يا شيخ تغير؟ لا. الكبر هذا لابد منه هذا ما هو من ما هو من تصرف المدين لا يعتمد لا يمنع الكبر ما يمنع نعم؟ اذا وجد عين المال الغريب لكن ما اراد عين المال

73
00:31:02.600 --> 00:31:15.900
قيمة لا ما يصلح قال ما لك الا عين المال تاخذه ولا ما لك الرسول صلى الله عليه وسلم جعل له الرجوع بالعين. فان قبل وان لم ما له غيره. نعم

74
00:31:16.550 --> 00:31:39.600
الا يتعلم بها حق غير حق مفلس. فان خرجت عن ملكه ببيع او هذا سبق هذا سبق في اول الكلام. نعم. لانه تعلق بها حق غيره اشبه من الشرط الخامس

75
00:31:39.650 --> 00:31:58.750
ان يكون المفلس خير الشرط الخامس ان يكون المفلس حيا  لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وجد من وجد متاعه عند رجل قد افلس. يعني لازم يكون حي موجود

76
00:31:58.950 --> 00:32:20.200
اما اذا مات فانه لا يرجع صاحب العين بها وانما يكون اسوة الغرماء في التركة تكون اسوة الغرماء في التركة يقول هذي سيارتي ولا زاد فيها شي ولا نقص منها شي. نقول لا لكن تخلف شرط وهو ان المدين مات

77
00:32:21.300 --> 00:32:41.900
انت لم تجد المدين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من وجد متاعه عند رجل الرجل راح ما هو موجود الان فليس لك ميزة على بقية الغرماء. نعم الشرط الخامس ان يكون مجلس فله اسوة غرباء. رواه ابو داوود

78
00:32:42.150 --> 00:33:05.700
سلام عليكم  نعم النقص الذي بسبب تصرف اي نعم اذا اكل منها شيء او اخذ منها شيء يمنع من الرجوع لان صاحبها لم يجدها بعينها بل وجد بعض عينها لا

79
00:33:06.200 --> 00:33:37.400
انتقل على المفلس لان الملك انتقل بالموت لان ما للانسان ينتقل بموته الى غيره  فلا يمكن الحاقه بالحي. نعم مسألة فيفتح الباقي بين الغرباء على قدر ديونهم يعني بعد ما يرجع صاحب العين للشروط السابقة

80
00:33:37.500 --> 00:34:00.300
باقي الاموال يقسم بين الغرماء على قدر ديونهم ان كان النقود يوزع وان كان اعيانا وسلعا فانها تباع وتوزع قيمتها على قدر على قدر ديون الغرماء. كل يأخذ بحصته وهذا ما يسمى بالمحاصة

81
00:34:01.100 --> 00:34:30.750
كل ياخذ على قدر حصته بمعنى انه تجمع الديون وتنسب ينسب دين كل واحد الى المجموع ويؤخذ له من التركة بقدر حصته مثل العول في مسألة الفرائض سوا لا على قدر ديونهم لان ذلك هو المقصود ببيع متاعه وهو المقصود من الحث عليه. نعم

82
00:34:30.750 --> 00:34:50.450
ويوضع على المقدس وعلى من تلزمه معونته من مال الى ان يفرغ من القسمة. هذا هو الحكم السادس الحكم السادس من احكام الحجر على المفلس انه ينفق عليه وعلى من تلزمه معونته

83
00:34:50.700 --> 00:35:17.250
من ماله هذا شيء ظروري يترك لهم سكن يترك له مركوب يركبه ويترك له قوت له ولاولاده يأكلونه بيت يسكنون فيه ان هذه اشياء ضرورية ما هم معنى الحجر عليه انه يصادر كل شيء ولا يعطى ولا ينفق عليه ولا لانه يضيع لو عمل هذا يضيع

84
00:35:17.550 --> 00:35:43.650
يهلك يحصل الضرر عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ولا غرار فيعطى ما قدر ما  يقوم بكفايته هو ومن يمون كاولاده  ما هو صادر امواله ونتركه بدون نفقة وبدون مسكن وبدون شيء يركبه

85
00:35:43.950 --> 00:36:04.700
انه يهلك بهذه الطريقة نعم وذلك انه اذا عثر عليه فان كان ذا كسب يقي بنفقته ونفقة من تلزمه نفقته فنفقته في كسبه الا اذا كان يقتدر على الكسب اذا كان يقتدر على الكسب

86
00:36:05.150 --> 00:36:26.750
والفرصة موجودة الاعمال موجودة فانه يقال له اكتسب وانفق على نفسك ولا يعطى من من ماله شيئا بل هو للغرباء. اما اذا كان انه ما يقدر على الكسب او يقدر على الكسب لكن ما هناك فرص عمل ما فيه فرص عمل

87
00:36:27.200 --> 00:36:50.400
فهذا ينفق عليه من ماله لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نعم لانه لا حاجة الا اخراج وهو يحسب ما ينفقه وبانه مستقل بكسبه عن ماله. فلم يجد اهل مارد. الغني قد يكون غنيا

88
00:36:50.500 --> 00:37:06.700
بالفعل عنده ما يكفيه وقد يكون غنيا بالقوة وما عندي شي لكن عنده قدرة على الكسب والكسب موجود هذا غني بالقوة يسمى الغني بالقوة يعني عنده استعداد لو اشتغل حصل

89
00:37:06.900 --> 00:37:31.450
نعم. ولانه مستغرب بكسبه المارد. فلم يجلس اخذ ما له كما لم يجز اخذ زيادة  ما يعطى يعني اذا قلنا له النفقة وعطاءنا ما يعطى نفقة الاغنياء ويرفه يعطى سيارة ظخمة ويعطى قصر يسكن فيه

90
00:37:31.600 --> 00:37:52.800
ويعطى آآ قوت الاغنياء يشرى له لحوم ودجاج وفواكه لا يعطى قدر كفاية الفقراء فقط لان لو وسعنا له في الامور هذي اضرنا بالغرباء ولو منعناه ولا اعطينا شيء ابد اظررنا به هو فلابد من الاعتدال

91
00:37:53.200 --> 00:38:18.150
يعطى قدر نفقة الفقير التي تليق به ومسكن الفقير ومركب الفقير الذي يليق به  ولا يزاد على هذا نعم وان كان كسبه هنا فقط قف كملناها من مارد اذا قال نعم انا اقدر اكتسب ولكن كسبي ما يكفيني

92
00:38:18.400 --> 00:38:35.950
انا احصل باليوم خمسة اريل وانا احتاج الى نفقة عشرين ريال لان عندي عيال نقول ايه وفاله قدر النقص ما ما زاد عن الكسب وهو محتاج اليه ومضطر اليه يكفى له

93
00:38:36.300 --> 00:38:56.550
نعم  وان لم يكن ذات عليه من ذلك في مدة الحجر. ايه نعم اذا كان ما يقدر يكتسب مريظ ولا كبير السن لا واشبه ذلك من من الموانع او ما فيه فرص للعمل ما فيه اعمال

94
00:38:57.300 --> 00:39:26.100
فهذا ينفق عليه من ماله لانه عاجز عن الكسب  مثله لابد الادلة وطنه فقدت مثله من الفقراء نعم  لا من الفقراء انه اصبح فقير الان وابو افلاسه غني يمكن اللازم بقصور ولازم

95
00:39:26.300 --> 00:39:51.100
وعنده عنده يعني سيارات فخمة هذي تؤخذ كله. يؤخذ الزايد عنه يحول من قصر الى سكن فقير ويحول من سيارة فخمة الى سيارة تليق بمثله كل الغرماء نعم وان لم يكن لا كسب انفق عليه من مالك في مدة الحج وان طالت

96
00:39:51.400 --> 00:40:11.350
نعم. لان مكة قبل القسمة باق وقد قال عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تدعون ابدأ بنفسك ثم بمن تعول فدل على ان البداءة بنفسه وبمن يعول مقدم على الغرماء. لان هذا ظرورة

97
00:40:11.500 --> 00:40:56.500
وقد قال عليه الصلاة والسلام تكون دينا عليك وهي الزوجة فانا قدمت لنفسه على نفقة الزوجة فكذلك على حق الغرماء نعم نعم. على وتقديم تدليس الميت ومغفرته على بيته. متفق عليه فنفقته اولى

98
00:40:57.100 --> 00:41:22.300
اذا كان الميت لو مات انسان اذا مات انسان فالحقوق المتعلقة بعين التركة منها تجهيز الميت تجهيز الميت من من تغسيل وتكفين وحفر قبر اذا كان الحفر بالاجرة هذا يؤخذ من تركته

99
00:41:22.400 --> 00:41:50.850
يؤخذ من تركته. يقدم على الغرماء وعلى الورثة فاذا كان الميت كذلك فالحي من بابه اولى ان يعطى نفقته من ماله المحجور عليه فيه نعم هذا معنى القياس نعم وتقدم ايضا بل تلزمه

100
00:41:50.850 --> 00:42:13.200
نفقته ونفقة من تلزمه مؤنته لان هذا حق شرعي حق عليه شرعي  يؤخذ له من ما له مقدما على حقوق الغرماء لان هذه ظرورة نعم لان لو منعنا هذا الحق تضرر

101
00:42:13.650 --> 00:42:53.250
صاحب الدين آآ صاحب المال او تضرر  مثلا اولاده او زوجته او او والده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار. نعم  ممن تجد ملاحقتهم لانه كما

102
00:42:53.350 --> 00:43:27.650
لا. المهم من نفقتهم ثابتة بالكتاب والسنة. نفقة الاقارب ثابتة بالكتاب والسنة. فهي مثل نفقته هو تقدم في امواله على حقوق الغرماء. نعم وتقدم للمرأة زوجته وتقدم امرأة زوجته لانها امرأة من نفقة الاقارب

103
00:43:28.350 --> 00:43:48.200
لانها تجب عن طريق على وجه المعارضة وفيها معنى الاحتياء كما في الاقارب ترتيب نفقة ترتيب النفقة الواجبة هي كما يلي اولا النفقة على نفسه يبدأ بها قوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك

104
00:43:48.600 --> 00:44:13.800
ثانيا نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الوالدين والاولاد لانها معاوضة لانه تزوجها على ان ينفق عليها هي معاوضة  اما نفقة الوالدين والاولاد ليست معارضة وما كان بمعاوظة فهو مقدم على ما ليس بمعاوظة

105
00:44:14.150 --> 00:44:41.550
ثالثا ينفق على اولاده ثم على والديه وهكذا ثم على اقاربه بقية اقاربه بالترتيب اذا ضاق المال اما اذا كان المال متسعا فالامر سهل. نعم مسألة حسب وجوب العلم نفقة الاقارب حسب الارث نعم

106
00:44:42.200 --> 00:45:10.200
يجب عليه من النفقة وبقدر ما يستحق من الارث. نعم مسألة لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك فاوجب نفقة القريب على الوارث. فدل على انه مقدرة بالارث. نعم ان يخلفوا الدعوات خير. نعم

107
00:45:10.200 --> 00:45:36.100
ازا ازا صار دعوة اذا صار له دعوة في ملك اما دابة واما بيت المفلس المفلس له دعوة في ملك اما دابة واما بيت واما بستان او غير ذلك فله ان يطالب بها يجب عليه ان يطالب بها ولا يتركها

108
00:45:36.200 --> 00:46:02.200
يجب عليه ان يطالب بها. ليحصلها لانها من جملة حقوق الغرماء ولا يضيعها عليهم اذا كان عنده بينة من شاهدين او عند شاهد ويمين المدعي لان البينة اما ان تكون شهادة رجلين

109
00:46:03.400 --> 00:46:25.050
مثلا او شهادة رجل واحد ويمين المدعي لكن لا يلزم بان يحلف لا يلزم بان يحلف اذا ما كان عنده الا شاهد واحد فله ان يحلف وله الا يحلف ما الغرما يلزمونه يحلف يقولون نحلف علشان تحصل لنا

110
00:46:25.450 --> 00:46:44.200
هالمال ما يلزمه لانه يتورع عن اليمين له ان يتورع عن اليمين اذا ترك الحلف من باب الخوف من الله والتورع فانه لا يلزم بانه يحلف ان شاء حلف وان شاء لم يثبت. نعم

111
00:46:45.200 --> 00:47:05.600
فاذا ادعى حقا له في انشاء عدل وتعلقت به حقوق الغرماء اذا اذا كان ما عنده الا شأن واحد فانهم يستحق بهذا الشاهد مع اليمين مع يمين المدة لكن ما يلزم الحرف

112
00:47:06.300 --> 00:47:27.750
ان شاء حلف وان شاء لم يحلف ولا يلزمون الغرماء انه الحلف لان الحلف ثقيل وفي خطورة وفي خوف فان حلف باختياره والا ما يلزم على هذا. نعم. بل يجبر

113
00:47:27.800 --> 00:47:47.250
لانه قد لا يعلم صدق الشاهد وقد يعلم كذبا  اي نعم. ولا يملك الغرماء ان يخلفوا مع الشاعر لانهم يثبتون ملكا لغيرهم لتتعلق حقوقهم به بعد دخول اليمين على المدعي على

114
00:47:47.250 --> 00:48:09.000
ما يحلفون الغرماء لانهم ليسوا مدعين النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليمين آآ البينة على المدعي واليمين على من انكر اليمين على من انكر وفي حديث اخر اليمين شاهد ويمين المدعي

115
00:48:09.300 --> 00:48:44.500
شاهد ويمين المدعي    فهذا متعلق بالمدعي خاصة اما الغرماء فلو حلفوا ما يعمل بايمانهم نعم لتتعلق حقوقهم به بعد ثبوته فلم يجلسوا لانهم ليسوا مدعين لانهم ليسوا مدعين وانما اليمين على المدعي في هذه المسألة. نعم

116
00:48:44.700 --> 00:49:10.350
ان لزوجها لتتعلم نفقتها به حلف علشان اللي يثبت الملك لزوجها علشان يصير له نفقة لا لا يعمل بيمينه فيها لانها صارت متهمة صارت تحلف من اجل حصول طمع والغرماء كذلك يحلفون من اجل حصول

117
00:49:10.850 --> 00:49:32.950
اه شيء من ديونهم هذا ما يصلح في الايمان. نعم وخرج البركة لانها لانفسهم اذا حلفوا بعد الموت الورثة اذا كان لميتهم ولم يجدوا الا شاهدا واحدا لهم ان يحلفوا

118
00:49:33.500 --> 00:49:59.150
لهم ان يحلفوا لانهم يثبتون ملكا لهم بخلاف الغرماء اذا حلفوا فانهم يثبتون ملكا لغيرهم وهو المدين وفيه فرق بين هذا وهذا. نعم والضمان يكفي  نعم ولكن في زيادة بسيطة او نقص

119
00:49:59.500 --> 00:50:17.500
اللي ما له قيمة اللي ما له قيمة يغتبر. نعم. ايه ما له قيمة شيء ما له قيمة زيادة ما لها قيمة او نقص يسير ما ما يضر العين هذا ما له تأهيل. الكلام في النقص والزيادة التي لها تأثير

120
00:50:17.500 --> 00:50:46.000
نعم بان تغيرت قيمة هذا المكان ولو تغيرت قيمته ما دام انه هو لم يتغير تغير القيمة هذا عرضة لدائما ولو في المدة القصيرة يمكن تغير ولو في يوم نقص القيمة وزيادتها ما يؤثر ما يمنع. نعم. لا لا ما له الا هالعين هذي الا هي تسوى. لو ما تسوى الا ريال

121
00:50:46.050 --> 00:51:28.000
نعم نعم  قدمت على متاع بنص  وهذي فيها نصوص القروش والرهون فيها نصوص نعم  نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وجد مالا قد تغير ايضا قد تغير الى الاحسن هل يجوز ان يتبع الفرق ويأخذها

122
00:51:28.000 --> 00:51:49.050
هل يجوز ان لا لا ابدا ما يصرف ما يصلح انه ياخذ العرش او يدفع زيادة يدفع حقوق زيادة يأخذها بعينها بدون انه يأخذ او يرد شيء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

123
00:51:49.100 --> 00:52:20.600
قال مالك رحمه الله؟ لانه اذا دفع شيء او او اخذ شيء صار معاوضة صار معاوضة. نعم وفقكم الله  والسؤال هو ان المعلم قد قال قبل ذلك وان كان الدين كاملا على نفسه وجب احضاره فكيف الجمع بين ذلك

124
00:52:20.600 --> 00:52:34.100
هذا ما هو معسر هذا ما هو بمعسر هذا مفلس المفلس غير المعسر المفلس عنده شيء عندي شي لكنه انقص من ديونه اما المعسر فليس عنده شيء اصلا ما عندي شيء

125
00:52:34.850 --> 00:53:08.550
نعم  فضيلة الشيخ حفظكم الله وكذلك ثقافة المؤلف. فان كان ذاك ولا خطر فيه لن تنساه لن تنساه بانه لا حاجة الى اخراج ذلك وهو يكسب ما يدركه ولانه  كما السؤال ما هو مرابط مؤلف؟ بقوله لا حاجة الى اخراج ما لك

126
00:53:08.900 --> 00:53:34.100
وبقوله اي نعم لا يجوز اخراج ماله يعني نفقة عليه لا يجوز اخراج ماله نفقة عليه اخراجه من حقوق الغرماء تعني من اجل النفقة عليه لان له كسب يكفيه  وكذلك

127
00:53:34.350 --> 00:53:56.150
نعم بقية الصور ولم يجلس لم يجز اخذ ماله يعني اخذ شيء من ماله لاجل النفقة عليه لانه يجد ما يكفيه من الكسب وفي اخذ ماله في هذه الحالة اضرار بالغرماء

128
00:53:56.350 --> 00:54:19.800
نعم من غير حاجة اضرار بالغرماء من غير حاجة نعم رحمه الله بانه وكذلك اصل الزيادة على نفقته نفقة فقير اذا انفق عليه نفقة غني صار في ذلك زيادة ظلم للغرماء ظلم للغرباء

129
00:54:19.800 --> 00:54:49.550
الزيادة على نفقة الفقير ظلم للغرباء اخذ بغير حق يفوت عليهم ديونهم نعم رحمه الله لانه يعرفون عليه اذا ملكهم كما فيما اذا كان السؤال هو وماله لسيده لكنه يملك ملك مراعاة

130
00:54:50.050 --> 00:55:12.350
تملك ملكا هذا سيدا ما في شك يعتقون عليه لو انسان  ورث والده مثلا والده رقيق عند شخص من اقاربه ثم توفي هذا القريب وال الملك الى هذا الوارث وفيه

131
00:55:12.400 --> 00:55:32.700
في املاكه هذا العبد الذي هو والد للوارث يعتق عليه لانه لا يجوز للولد ان يملك والده لا يجوز يعتق عليه بل بل من العلماء من يقول كل قريب له

132
00:55:33.650 --> 00:55:56.850
فانه يعتق عليه بالملك اذا ملكة عتق عليه لا يمكن انه يملك اخاه او آآ اباه او ابن عمه او نعم اذا كان وارثا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول المؤذن رحمه الله اصمت

133
00:55:57.050 --> 00:56:22.600
اسوة الغرماء يعني انه مثل الغرماء يكون مثل الغرماء يساوى بهم في الاستحقاق هذا معنى اسوة الغرماء. يعني مثل الغرماء يساوى بهم في الاستحقاق نعم. العرش هو عوض النقص العرش عوض النقص

134
00:56:22.850 --> 00:56:44.350
مثلا لو احدث في هذه السلعة عيبا بجنايته جنى عليها وحدث فيها عيب ينقص القيمة ينقص القيمة فانه يدفع هذا النقص مثلا تعدى على مال شخص فاحدث فيه عيبا. ينقص من قيمته

135
00:56:44.450 --> 00:57:02.200
فان على الجاني ان يدفع هذا النقص هذا الارش هذا النقص يسمى الارش. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو من فضيلتكم اعادة الشرح لقول المعلم ويبدأ بمن له عرش اجتماعي في خطيبته

136
00:57:02.550 --> 00:57:37.150
فيدفع فيدفع اليه اعظم الأخرين في  نعم هذا واضح وشرحناه قلنا اذا كان  اذا كان عبد جنى من مماليك عبد من المماليك المفلس جنى جناية توجب مالا فان صاحب الجناية المجني عليه يعني

137
00:57:37.200 --> 00:58:00.800
مقدم على الغرماء ويعطى الاقل من عرش جنايته او قيمة الجاني فرضنا ان ان الجناية مئة ريال مئة ريال لكنها العبد لو بيع ما يجيب الا سبعين ريال يدفع له سبعين ريال

138
00:58:01.450 --> 00:58:17.700
يدفع له سبعين ريال فقط او العكس فرضنا ان ان قيمة العبد مئة ريال وارسل جناية سبعين ريال يدفع لها ارسل جناية سبعين فرد يدفع لها الاقل يدفع له الاقل

139
00:58:18.350 --> 00:58:46.000
نعم وكذلك في الرهن اذا كان الرهن يساوي مثلا مئة ريال ولكن دينه سبعين ريال يعطى بينه فقط والزيادة ترجع للمالك او بالعكس الدين سبعين الدين مئة والرهن ما يساوي الا سبعين ما له الا السبعين قيمة الرهن فقط

140
00:58:46.450 --> 00:59:12.600
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. والسلام الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجر على معاذ رضي الله عنه شباب الديون سبب الديون ومطالبة الغرماء قال طالب الغرماء النبي صلى الله عليه وسلم ان يحجر على معاذ من اجل حقوقهم

141
00:59:12.800 --> 00:59:39.200
فحجر عليه وباع املاكه وسدد للغرماء السبب هو آآ الافلاس الذي حصل على معاذ ومطالبة الغرماء بحقوقهم وبعثه بعد ذلك الى اليمن بعد ما هذه الحادثة وهذه القضية بعثه صلى الله عليه وسلم الى اليمن قاضيا ومعلما

142
00:59:39.200 --> 00:59:52.850
ديال وبقي في في اليمن الى ان توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم عاد وذهب الى الشام قاضيا ومعلما مفتيا وتوفي في الشام رضي الله عنه في طاعون عمواس المشهور

143
00:59:53.250 --> 01:00:16.800
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كانوا في الجاهلية كانوا في الجاهلية اذا ما استطاع المدين يسدد يملكونه ياخذون رقيق ياخذون المدين رقيقا فالاسلام ابطل هذا ولما طالب غرماء معاذ ان يدفعه اليهم رقيقا كما كان في الجاهلية ابى النبي صلى الله عليه وسلم

144
01:00:17.050 --> 01:00:42.150
وقال ليس لكما عليه الا الا هذا لان هذا حكم جاهلي قول الدائن يملك المدين اذا عجز عن السداد هذا من من احكام الجائلين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان مالك الاسلام من حرام. نعم؟ اذا كان في الحرام. ايه. ثم تاب الى الله عز وجل

145
01:00:42.150 --> 01:01:02.900
ما يكفيه وولده من مسكن ونحرة قياسا على مفلس ام لا  اذا كان مال الانسان من حرام كالربا مثلا وتاب الى الله تاب الى الله فانه يجب عليه ان يخرج هذا المال

146
01:01:04.000 --> 01:01:25.350
ويضعه في المشاريع العامة التي يعود نفعها للجميع ويتخلص منه او يعطيه لفقراء محتاجين او يتبرع به للاغاثة او ما اشبه ذلك المهم ان ما يبقي هذا المال الحرام في ملكه

147
01:01:25.500 --> 01:01:48.250
هذا من مقتضى التوبة وان كان فقيرا هو او اولاده فله ان يأخذ قدر حاجته لانه يصبح محتاج فيأخذ من هذا المال قدر حاجته للضرورة والباقي يخرجه ويتصدق به نعم

148
01:01:48.450 --> 01:02:21.200
الله اكبر الله اكبر الله اكبر  اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله مشكورا يا محمدا رسول الله حيا على الصلاة

149
01:02:21.200 --> 01:02:59.400
حي على الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله      وان كان حال اكتسابه لهذه الاموال المحرمة جاهلا بالحكم ما درى انه حرام بعدين تبين له انها حرام

150
01:03:00.100 --> 01:03:22.350
تبين له انها حرام فهل يتصدق بها كما سبق او انه يعذر بالجهل من العلماء من قال بهذا ومنهم من قال بهذا اخذا من قوله تعالى  فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى

151
01:03:22.700 --> 01:03:37.900
فله ما سلف فله ما سلف قالوا هذا يدل على ان ما اخذه بجهل انه يعفى عنه والتوبة تكفي ومنهم من قال لا ما دام انه حرام وهو يخرجه عن ملكه

152
01:03:38.600 --> 01:03:54.250
الا اذا كان مضطرا هو الى اخذ شيء منه فانه يأخذ بقدر حاجته وما زال فانه يخرجه عن ملكه لانه كسب حرام عرف انه حرام تخلص منه وهذا هو هو الراجح والله اعلم

153
01:03:54.550 --> 01:04:13.750
نعم لان لان قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف هذا قبل نزول الوحي لكن بعد نزول الوحي يختلف الامر عن عن ما كان قبل عن ما كان قبل نزول الوحي والتشريع

154
01:04:14.650 --> 01:04:29.650
حتى وان كان جاهلا بعد نزول الوحي والتشريع لا يعذر بالجهل ويقال له ما كسبت فهو لك لانه مفرط كان الواجب عليه انه سأل ولا بحث وانها تعرف على الحكم

155
01:04:29.750 --> 01:04:44.850
صار مقصر اما في الجاهلية ما في حكم. معذور لان ما في احكام شرعية لذلك عذروا نعم فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. يعني في في حال الجاهلية

156
01:04:44.900 --> 01:05:08.350
لا في حال الاسلام نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اقرأت رجلا يبلغها قدره اربعة الاف ريال سعودي كتابة ولا شهود كم؟ اربعة الاف ريال سعودي. ايه. دون توقيت لكتابة ولا شهود. نعم. ثم انكر هذا البيت. مم

157
01:05:08.350 --> 01:05:34.000
وهل جزاكم الله خيرا نعم لك المطالبة لك المطالبة ورفع امره الى القضاء  اما ان تثبت ببينة واما ان يحلف هو لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدة والبين على من انت؟ لك عليه اليمين

158
01:05:34.800 --> 01:06:05.450
لك عليه اليمين تطلبها من القاضي والقاضي يحلفه وانك ابى ان يحلف قضى عليه النكول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اقتراب مني شخص ها اقترب وهذا الشخص يعمل في بنك يدوي وليس له دخل الا من هذا البيت

159
01:06:05.550 --> 01:06:26.450
هل يجوز ان اخذ ذلك الذي يأخذه من خذ ذلك مالك خذ انت دافع اليه مال استرجع مالك ولا عليك من كسبه لانك تسترجع مالك وحقك الذي عليه واما اثم كسبه فهو عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع

160
01:06:26.450 --> 01:06:50.850
اليهود ان يتعامل مع اليهود بالبيع والشراء مع انهم يتعاملون بالربا  المعاملة معه غير مثلا اخذها بدون معاملة اخذه بدون معاملة وان تعرف ان الحرام ما يجوز اما اخذه بمعاملة بيع وشراء او ايجارة

161
01:06:51.050 --> 01:07:14.000
انت ما عليك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وهم يتعاملون بالربا لان اسمهم عليهم وانت ما تعاملت معهم بحرام انما تعاملت معهم بحلال نعم مزيان الشخص الذي

162
01:07:14.100 --> 01:07:36.000
يقتضي من المرابي؟ لا لا لان هذا اختياري لا لا يقترب منه يروح يقترض من غيره ولا يدور طيلة غير هذا. نعم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان النبي بمبلغ كبير جدا

163
01:07:36.050 --> 01:07:54.200
لا يستطيع السداد مهما عمل وقدر وكيف تسدد الديون؟ يسدد من الموجود والباقي يبقى في ذمته ينظر الباقي ينظر به قال تعالى وان كان لعسرة فنظرة الى ميسرة فالمعسر اذا سدد

164
01:07:54.750 --> 01:08:17.200
من ما له الموجود وبقي عليه ديون فانه ينظر بها الى ميسرة وفك الحجر عنه يفك الحجر عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله استأجرتكم سجلا تجاريا من احد الاشخاص لقضاء بعض المصالح التجارية

165
01:08:17.250 --> 01:08:42.850
مقابل نسبة مئوية فقط ايش؟ استأجرت سجلا تجاريا لاحد الاشخاص. مم. بقضائك والمصالح التجارية مقابل اسمه هذا لا يجوز هذا لا يجوز والنظام يمنع من هذا فيما اعلم ما يجوز هذا

166
01:08:43.650 --> 01:09:03.350
السجل التجاري انما اعطيت اياه على ان عندك محل وعندك تجارة  اما ان تؤجره لاخرين او تبيعه على اخرين او تمنحه لاخرين على انه باسمك وهم اللي يشتغلون يعطونك نسبة

167
01:09:03.700 --> 01:09:20.550
وكان المحلك هذا هذا باطل ولا يجوز وان كان كثيرا من الناس يعمل هذا هذا من الحيل الباطلة ومن مخالفة نظام ولي الامر معصية لولي الامر واخلال بمصالح المجتمع ولا يجوز هذا العمل

168
01:09:21.300 --> 01:09:47.200
مسألة تأجيل لا العنوان التجاري او او بيعه او منحه لاناس يشتغلون باسمك كأن المحل لك وهو لهم يدفعون لك نسبة هذا كله لا يجوز وباطل وحرام لانه احتيال وكذب

169
01:09:47.500 --> 01:10:05.800
ولان فيه معصية لولي الامر واخلال بمصالح المجتمع  نعم. يا شيخ. نعم. موضح يا شيخ اذا فتح محل. ما يصلح ما يجوز هذا. ولا يكفيه التخطيط. ايه يخلي الوظيفة لا صار له

170
01:10:05.800 --> 01:10:20.300
تكفيه يصلي الوظيفة يروح يشتري. اما كونه ياخذ وظيفة ويفتح محل بالكذب وممنوع من هذا هذا ما يجوز ان كان يصلح لك الوظيف وتكفيك يشتغل فيها ولا اتركها ورح اشتغل حر

171
01:10:21.300 --> 01:10:40.050
حتى تجد ما يكفيك اما الكذب ما يجوز والاحتيال. نعم ها ولو كان ولدها او زوجته او اي احد هذا كذب لا ما هم له يأخذ من كسب ولده ما هو له انه يكذب ويحط ولده بمنزلته

172
01:10:40.700 --> 01:10:58.900
ان اولادكم من كسبكم بمعنى انه يجوز لك تاخذ من كسب ولد ومن مال ولك. يجوز هذا اما انك تحتال وتجعل ولدك كانه انت يشتغل باسمك؟ لا. نعم. نعم ها انت

173
01:10:59.300 --> 01:11:17.150
ممنوع ممنوع انه يشتغل بالتجارة الكذب هذا كذب هذا نفس الكذب يعني الشغل باسم الشخص الاخر وهو شريك له ولا بين انه شريك لانه لو بين اللي يمنع من هذا

174
01:11:17.350 --> 01:11:43.950
ما يجوز    اي علال عمال اللي هو ها؟ عمال اللي هو وقاموا اشتغلوا بالنصف ويكفي عن الراتب يعني ما لهم الا نصف الحاصل. نعم بس الدولة تمنع من ان ان الاجنبي يتاجر في في البلد

175
01:11:44.200 --> 01:12:06.700
فهمنا اي نعم ما يجوز تمنع ان الاجنبي يتاجر في البلد ممنوع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما صحة الحديث جماعة ثم جلس حتى تطلع الشمس فصلى الليل كتبت له كتبت له اجر

176
01:12:06.700 --> 01:12:29.150
والله الحديث هذا اشتهر الان وصار على يسأل عنه كثيرا لكن الحقيقة انني لما اطلع على على سنده ومرتبته هو وارد على كل حال لكن الحكم عليه هذا يحتاج الى

177
01:12:29.450 --> 01:12:52.100
الى مراجعة ان كنت سمعت من بعض الاخوان في نور عن الدرب سمعت انه يضعف هذا الحديث يحتاج الى مراجعة الحقيقة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نعم اي نعم ورد ورد حديث ان

178
01:12:52.300 --> 01:13:14.450
على كل سلامة من الناس صدقة الى ان قال ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى نعم يجزي عن ذلك ركعتان من الضحى نعم ولا نسميها ركعتي الاشراق من الضحى سواء عند ارتفاع الشمس او في وسط الضحى او ما نسميه يعني ما نحدده. نعم

179
01:13:15.400 --> 01:13:46.550
فضيلة الشيخ حفظكم الله ولم يرفع صوته بالتكبير الى الى ثم اعاد التكبير ليسمعه المأمون كرمه يعني اذا كان ما سمعوه اجلس معه  ها  يستحب يستحب السجود للسهو لان هذه الزيادة من جنس الصلاة

180
01:13:46.950 --> 01:14:06.000
يستحب انه يغسل انسان. نعم فاذا اخبر المصلي سمع الله لمن حمده. نعم. واذا اكثر المصلين قول سمع الله لمن حمده حتى يقف لانه قالها بعدها وقفة واعتدل واحدة فما الحكم

181
01:14:06.250 --> 01:14:23.200
ان كان متعمدا ان كان متعمدا فانه لا يصح منه هذا العمل لان محل التسميع آآ في حالة ارتفاعه اما اذا كان ما هو متعمد لكن جرى عليه من باب

182
01:14:23.650 --> 01:14:40.450
النسيان ومن باب الخطأ يغتفر هذا والحمد لله النواب كثير من الناس خصوصا الذين ليس عندهم فقه ما يكبرون ولا يسمعون الا بعد ما يدخلون في الركن الثاني ولو اننا

183
01:14:41.150 --> 01:14:57.350
الا ان صلاتكم ما هي بصحيحة فصلى بطلان صلاة كثير من الناس واقل من يسلم من هذا لكن نحن نقول انتبهوا انتبهوا تكبيرات الانتقال في في حالة الانتقال بين الركنين

184
01:14:57.600 --> 01:15:20.250
لكن لو قدر انه يغفل ويتأخر فلا حرج عليه ان شاء الله. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. نعم بالنسبة  اي نعم  كسر استراحة لا تكبير بعد بعد جلسة الاستراحة عند من يراها عند من

185
01:15:20.450 --> 01:15:37.200
يراها يكبر بعدها لان لا يغر المأمومين لانه لو كبر قبلها غر المأمومين وقاموا قبله وهو يجلس للاستراحة اذا كان محتاجا اليها او يرى مشروعيتها ثم اذا قام يكبر. نعم

186
01:15:37.350 --> 01:15:55.400
ما يخالف لان محله ما بين رفعه من السجود الى ان يقف  هذا محل التكبير. نعم  بالنسبة لجلسة الاصطلاح هذه المجموعة فيها خلاف بين العلماء منهم من يرى انها مشروعة ومنهم من يرى انها مباحة للمحتاج

187
01:15:55.750 --> 01:16:11.050
يرجع هذا الى هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب بالتشريع فتكون سنة او فعلها من باب الحاجة لما كبرت سنه صلى الله عليه وسلم وثقل جسمه فتكون من المباحات

188
01:16:11.350 --> 01:16:45.750
الجمهور على انها مباحة وليست سنة مباحة لمن احتاج اليها هذا هو الذي عليه الاكثر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله  فلما فماذا يجب علينا  اذا نامت والثدي في فمه هذا تسبب في وفاته

189
01:16:45.900 --> 01:17:06.900
كن عليها الكفارة كونوا عليها الكفارة والديان على العاقلة على عاقلتها لانها لان هذا يعتبر من القتل الخطأ ومن يقتل المؤمنين خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهلي الى قوله فمن لم يرد فصيام

190
01:17:07.200 --> 01:17:32.150
شهرين متتابعين فاذا كان مات بسبب ارظاعه ونامت وهو يرظع والخلق بالثدي ومات او سرق باللبن. سرق باللبن ومات بسبب انها فرطت يكون عليها مسؤولية يكون عليها الكفارة عتق رقبة فان لم تجد فانها تصوم شهرين متتابعين

191
01:17:32.700 --> 01:17:50.650
واما ديته اذا طلب بها فهي على عاقلتها نعم ها؟ حقها من ارثه فيسقط عليها من الدية؟ ليس لها في الارث حقي لان القاتل ولو كان خطأ لا  من القتيل ولو كان قتله خطأ. نعم

192
01:17:51.450 --> 01:18:28.500
من موانع للموانع الارش القتل نعم ها  تكن لعصبته لورثته لورثة الجنين ورثة الجنين الا القاتلة. يلا نعم  لا ابدا ما عليها شيء ومن كان في سكرات الموت فليس عليه صلاة

193
01:18:29.350 --> 01:18:52.450
ولو افاق لاني فاقتها ما هي مستقرة. افاقة غير مستقرة ولا فليس عليه شيء والحمد لله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الحديث الهدية لا ترد ولا تستقبل او فيما مانع

194
01:18:52.850 --> 01:19:13.750
ما اعرف حديث ما ما اعرف هذا الحديث ولا مانع ان الهدية ترد وش المانع ان الهدية ترد اذا ما رغبت فيها ردها على على صاحبها نعم لكن الهدية ما تسترد ما تسترد اذا قبضت اذا قبضها المهدى له

195
01:19:14.100 --> 01:19:32.300
فلا يجوز لصاحبها المهدي ان يستردها قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيءه فلعل اللفظ لا تسترد مهيب لا ترد اما المهدى اليه له ان يردها

196
01:19:33.100 --> 01:19:47.950
النبي صلى الله عليه وسلم اهدي اليه آآ بعض حمار وحش ورده على المهدي وقال انا لم نرده عليك الا انا حرم يعني فاذا كان هناك ما يستدعي الرد فانه يردها ويبين

197
01:19:48.300 --> 01:20:04.400
العذر في هذا من اجل ان لا يكون في نفسه شيء اما اذا كان ما له عذر فالاحسن انه يقبلها ولا يرد هذا هو الاحسن. نعم  فضيلة الشيخ ما صحة القول ها

198
01:20:04.750 --> 01:20:22.100
ما صحة القول؟ عند النظر في القرآن اللهم حسن الخلق كما حسنت خلقه اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار هذا يذكره الفقهاء ولكن لا اعرف يعني مستنده

199
01:20:22.400 --> 01:20:46.100
نعم فضيلة الشيخ حفظه الله هل يجوز ان يصلى خلف الامام؟ الذي يجتهد فيه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما الفائدة في هذا الزمان؟ ولماذا الامور صلاة الجمعة

200
01:20:47.700 --> 01:21:06.650
اللي يستهزئ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر مرتدا يعتبر مرتدا عن دين الاسلام لا تصح صلاته ولا تصح صلاة من خلفه قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم

201
01:21:06.850 --> 01:21:25.250
بعد ايمانكم اما الذي يقول لماذا تهتمون بهذه الامور ان كان قصده انكم تهتمون بامور صغيرة وهناك مهنة ما هو اهم منها من المحرمات فهذا كلام سيء لكنه لا يقتضي انه يرتد

202
01:21:25.650 --> 01:21:42.750
نقول له اخطأت لان المنكر ينكر وان كان صغيرا يمكن ولو كان هناك منكر اكبر منه المنكر ينكر قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه

203
01:21:43.700 --> 01:22:08.500
فيعتبر هذا خطأ من هذا من هذا القائل لكن لا يقتضي ردته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لا يجوز هذا المرأة لا تسافر الا مع محرم وهو رجل ممن تحرم عليه على التأبيد اما بنسب واما برظاعة

204
01:22:09.000 --> 01:22:26.500
تأخيها او ابن اخيها او عمها او ابن عمها او ابيها او جدها او ابنها او ابن ابنها من تحرم عليه على التأبيد بنسب او بسبب مباح كالرضاع مثلا قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع

205
01:22:26.550 --> 01:22:46.850
ايحرم من النسب اما السائق وزوجته او جمع من النسا فلا يصح لها ان تسافر معه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم

206
01:22:47.350 --> 01:23:10.350
ولو كان فيه جماعة من النساء ولو كانت بطيارة مليانة من الناس لا يجوز لها. لقول الرسول لا يحل لها. نحن نقول يحل ما يصلح هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. باسم الابناء وهذا الاسم مكتوب في القرآن الكريم. لا مانع ان شاء الله انت

207
01:23:10.350 --> 01:23:29.300
ان تسمى البنت افنان او ايمان او اي اسم من من الاسماء التي ليس فيها شر وليس فيها محظور كاسماء الشياطين او اسماء الفراعنة او ما اشبه ذلك. الاصل في الاسماء الاباحة

208
01:23:29.350 --> 01:23:55.350
الا الاسم القبيح الاسم القبيح لا يسمى به الاصل الاباحة اللي يقول ان ان التسمية بافنان او بايمان او ما اشبه ذلك محرم هذا مخطئ نحتاج الى دليل لا  وفضيلة الشيخ نعم

209
01:23:55.600 --> 01:24:33.000
وكانت ذلك ولكنه كان يقول لها هذا وليس لها اسم غيره فلما ما تم صرفه عليها طوال طوال فترة بداية والدها لها وهل علينا وما حكم على حقها بابيها بعد ذلك

210
01:24:34.350 --> 01:24:49.000
ما اكلته في حال انفاق والدها عليها وهي محتاجة ليس لها ليس لها امكانية فهي معذورة فيه معذورة به لكن ما لها امكانية ولا ان احد ينفق عليها وهي امرأة

211
01:24:49.200 --> 01:25:05.950
ولا له كسب ولا لها شيء فهي معذورة انها تأكل عند والدها والمسؤولية عليه مسؤولية عليه هو اما علاقتها به بعد ان اغناها الله وهو لا يزال يتعامل بالحرام فانها تنصحه

212
01:25:06.100 --> 01:25:25.100
تنصحه فان امتثل والا فان لها ان تهجره اذا كان الهجر فيه مصلحة يرتدع يتوب اما اذا كان ما يرتدع ولا يتوب مع الهجر فحق الوالد باقي حتى الكافر الوالد الكافر له حق على ولده

213
01:25:25.550 --> 01:25:47.850
قوله تعالى وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما الدنيا معروفة ولما جاءت والدة اسماء بنت ابي بكر جاءت اه وهي كافرة الوالدة كافرة طلبت من ابنتها شيئا من المال فاستفتت اسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم

214
01:25:48.350 --> 01:26:04.800
فقال صليها صلي امك وهذا يدخل في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم الاحسان الى الوالد وان كان عاصيا

215
01:26:04.850 --> 01:26:18.400
وزيارته ومواصلته هذا امر واجب الا اذا كان في هجره مصلحة لانه يرتدع انها تهجره الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه