وهو ما يسمى بالحجر لحظ النفس واما لحظ غيره واما لحظ غيره وهو الحجر على الانسان من اجل حظ الغرماء او غيرهم حجر على الانسان لحوظ نفسه كالحجر على الصغير لانه ممنوع منها اما اذا تصرف في ذمته ما تصرف فيما يتصرف في ذمته فانه لا يمنع من التصرف في ذمته ولكن يمنع من المال الذي عنده ويبقى الديون في ذمته بعد بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس العشرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى واسأله وان كان ما لكم لا يأتي بجهده كله فساء الادوار بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه هذا في الحجر والحجر معناه منع منع الانسان من التصرف في ماله منع التصرف منع الانسان من التصرف في ماله لسبب من الاسباب ومنه سمي العقل حجرا لانه يمنع صاحبه من من يمنع صاحبه من ما لا يليق فالحجر لغة المنح الانسان يحجر عليه بان يمنع من التصرف في ماله ان لحظ نفسه والمجنون ومن لا يحسن التصرف للسفهاء حتى ولو كان كبيرا اذا كان لا يحسن التصرف في ماله ويبذره ويضيعه فانه يؤجر عليه. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم قولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان الستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالهم يعني اموال ولا تجي السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما اضاف الى المخاطبين مع انها اموال للمحجور عليهم لان لان الانسان يجب عليه ان يحافظ على مال نفسه ويجب عليه ان يحافظ على مال غيره من القصار فاضاف الى المخاطبين من باب الحث على حفظ اموال من لا يحسنون التصرف فيها هذا الحجر على الانسان من من اجل الصغر او من اجل السفه لاجل الصغر كل كاليتيم مثلا او من اجل السفه ولو كان كبيرا. فالذي لا يحسن التصرف في ماله القسم الثاني حجر على الانسان لحظ غيره كما يحجر على المريض مرض المخوف او على من تحقق موته فانه يمنع من التصرف في ماله من اجل حظ الورثة ولم يباح له الا الوصية بالثلث فما دون الانسان اذا اذا مرض مرضا مخوفا او اصيب اصابة خطرة يغلب على الظن انه يموت يمنع من التصرف في ماله لان هذا حظ للورثة الا انه يرخص له بالوصية بالثلث فما دود وكذلك يحجر على المرتد اذا ارتد انسان عن الاسلام وكان عنده اموال انه يحجر عليه حتى يرى اما ان يتوب فيمكن من امواله واما ان يصر على وينتقل ما له الى بيت مال المسلمين. الحجر على المرتد من اجل باتمام المسلمين من اجل حق المسلمين كذلك ما نحن فيه وهو ان يحجر على الانسان من اجل الغرماء يعني اصحاب الديون اذا كان عليه ديون حالة والمال الذي عنده يقل عن الديون فانه اذا طالب الورثة اه اذا طالب الغرماء بالحجر عليه فان الحاكم يحجر عليه اما اذا لم يطالبوا ان الحاكم لا يتدخل الا اذا طالب غرماء وثبت ان ما عنده من الاموال لا يفي بما عنده من الديون الديون اكثر ان الحاكم يمنعه من اجل حظ الغرماء كما حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل من اجل ديون كانت عليه للناس هذا هو الحجر على الانسان من اجل حق الغرماء والدائنين لانه لو مكن من تصرف في ماله اضر باصحاب الديون. نعم تجدكم اجابته لزمه يعني لزم الحاكم. اجابتهم فيحجر على المدين ويمنعه من التصرف في ما له لان لا يضر بالارماء. اما اذا كان المال الذي عنده قدر الديون التي عليه او اكثر فانه لا يختر عليه الحاكم اذا كان ما عنده من المال قدر ما عليه من الديون او اكثر منها فان الحاكم لا يحجر عليه ولكن نلزمه بوفاء ديونه اذا كانت حالة يلزمه. لمطالبة الغرامة كما سبق فان امتنع صار صار مماطلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي الواجب ظلم يحل عرظه وعقوبته والواجب هو الغني نعم ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هجر على معاذ وباع ماله ومعه خلاف هجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ ابن جبل لان الديون التي عليها اكثر من ما عنده من المال فلما طلب الغرماء من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحجر عليه هجر عليه وباع امواله وسدد للغرباء هذا هو الدليل من السنة واجمع العلماء على هذا على ان المدين اذا توفرت الشروط يحجر عليه. نعم لقضائهم لعب لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نعم مسألة واذا لم يجلس تصرفه في ماله ما يترتب على الحجر ترتب عليه احكام يترتب على الحجر احكام اولا انه يمنع من التصرف في ماله. ويعلن هذا للناس يعلن يعلن الحاكم او المحكمة تعلن للناس ان لا يتعاملوا مع فلان هذا الحكم الاول نعم لم يجلس تصرفه في ماله. فان تصرف في ماله يعني باع شي من ماله او اشترى شيئا بثمن مؤجل او غير ذلك فانه يمنع والعقد لا يصح العقد الذي عقده بعد التصرف لا يصح هذا هو الحكم الثاني الحكم الثاني انه اذا تصرف بعد الحجر عليه بماله فان تصرفه لا يصح وتبطل العقود التي عقدها مع الناس حق الغرماء الموجودين. نعم لم يجد تصرفه في ايمانه ملائكة ولا وقت ولا غيره ولا غير ذلك. سواء بعوض او بغير عوض ما يتصرف فيه لا بعوض كالبيع ولا بغير عوض كالهبة والتبرع والوصية وغير ذلك. نعم. لانه لانه لانه حجر ثبت عليه بحكم الحاكم فمنع تصرفه كالحجر للسفه نعم يمنع لا مسألة ولا ولو اعترف هذا الحكم الثالث. الحكم الثالث انه لو اعترف بانها السيارة لفلان او هالبيت لفلان انه لا يصح الاقرار على ماله لانهم اتهموا في هذا ولكن المقرر له له المطالبة بعد ذلك ويكون اقراره في ذمته يلزمه في ذمته اما امواله فلا يصح عليها اقرار امواله الموجودة لا يصح عليها اقرار نعم. الشرط الثالث الا يكون البائع اخذ من ثمنها شيئا الشرط الثالث لرجوع صاحب العين بها او الاستحقاقه للرجوع الا يكون قبضت شيئا من ثمنها كل ثمنها دين في ذمة المفلس وقال هالسيارة تراه لفلان او هالبيت لفلان او هالدراهم امانة عندي لفلان ولا ولم يثبت ما فيه اثبات اما اذا كان فيه اثبات غير الاقرار يبينة في سند اي انه يعمل بالبينة. اما مجرد اقراره لا يعمل به في هذه الحالة لا ويدعون الحاكم قضاء دينه هذا الحكم الرابع ان الحاكم يتولى بنفسه او بنائبه قضاء دين هذا فيبيع ما عنده من العينات والاموال ويسدد ديونه بالقصص ويكون الحاكم نائبا عنه في هذه الحالة. لان النبي صلى الله عليه وسلم باع اموال معاذ ابن جبل وسدد لغرمائه نعم ويتولى الحاكم وقضاء بيته ما يمكن غيره ويحسن بينه لان ذلك هو المقصود بالحجب يقسم بين الغرماء على قدر ديونهم بالمحاصة على قدر ديونهم بالمحاصة نعم والسلام. هم. ويبدأ بمن له ارض جناية من رفيقه فيدفع الى المجد عليه ان شاء الله فيسمع الى المجني عليه اقل الحرين من ثمن يدك الحقوق تختلف منها حقوق في ذمة المفلس ومنها حقوق تتعلق بالاعيان اعيان اموال المخلص فمثلا اذا كان عبد من عبيده قد جنى جناية على شخص عبد من عبيدها الذي هو من جملة اموال المفلس كان قد جنى على شخص بجراحة او غير ذلك فان حق المجني عليه مقدر في هذا العبد مقدم في هذا العبد ويدفع اليه الاقل من عرش الجناية او قيمة العابد. الاقل منهما وكذلك من له رهن من له رهن في هذه الاموال فانه يسدد له يبدأ به لان الرهن توثيق بالعين فهو احق من الدين الذي لا رهن به قدم اصحاب الرهون على غيرهم من اصحاب الديون المرسلة التي ليس فيها عهوم نعم وما وين بقي شيء من العين التي تعلق بها حق الغير؟ رد على على بقية الغرماء نعم ثم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. كيف يسمع اليه اقل من امرين من ليل او ثمن رقبته لان ذلك مقدم على حق الغرباء نعم لان حقه تعين في الرحم وينبغي ان يكون بقية ردها الى الظلماء ولهم اسوة في يعني صاحب الرأي اذا بقي من دين صاحب الرهن شيء فيحاص الغرماء في البقية بعد ما يأخذ الرهن وباقي له دين على المدين وعلى المفلس فانه يحاص في البقية ما يقال له انتقلت الرهن وخلاص هو غريب من جملة الغرماء نعم لكن الرهن هذا صار اخد من غيره والا هو في البقية كغيره من الغرماء. نعم شارك الغرباء في بقية غيره مسألة ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه فهو احق منه هذه الحكم الخامس حكم الخامس مسألة الظهر وهي ان من وجد ماله بعينه عند هذا المحجور عليه لم يتغير فانه يكون احق به. مثلا انسان بايع عليه سيارة قبل يحجر عليه. بايع عليه سيارة قبل يحجر عليه ولما حجر عليه وجدت السيارة بحالها لم تتغير ولم يحدث فيها شيئا على حالها يوم ياخذها من لصاحبها فان صاحب السيارة يكون احق بها. من الغرماء. هنا احق بها من الغرماء. لقوله صلى الله عليه وسلم من وجد ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به اما اذا كان المال تغير تصرف فيه عمر في الدار ولا غير فيها جدران ولا السيارة صلحها او عمل فيها اشياء فانه لا يسترجعها صاحبها لانه تغيرت ما صار بعينه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من وجد متاعه بعينه وما اذا غير فيها ما وجدها بعينها بل دخل فيها مال للمدين صلح فيها وكسر عليها فلا فلا يكون كغيره من الغرماء في هذه الحالة نعم بما رواه ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه بعينه عند انسان قد افلت شعار ما هو اشق به. نعم. متفق عليه ولا يكون احق به الا بالحق. ولا يكون احق به الا بالشروط. نعم. احدهما ان تكون لحالها يتلف بعضها فانه لانه اذا اذا تغير شيء من عينها اما بتلف او بتصرف من المشتري لم يجدها بعينها بل وجدها بغير عينها فلا يتحقق الشرط الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون اسوة الغرماء او باعها صار المدين قد باعها او وهبها او اعطاها لاحد فلا يمكن لصاحبها ان يسترجعها لماذا؟ لانها تعلق بها حق الغير. تعلق بها حق الغير الموهوب له او المبيع عليه او ما اشبه ذلك تعلق بها حق الغيب بتصرف صحيح قبل ان يحجر عليه تصرف فيها قبل ان يحجر عليه ولكن صاحبها ما بعد قبضها اذا كان مسألة شراء او وقفها وقف يعني حبسها خرجت عن ملكه اذا حبسها الوقف يخرج عن ملك الانسان فلم يجدها اذا لم يجدها صاحبها بل خرجت عن ملك المدين بالوقف فلا يمكن نعم ان يسترجعها. نعم لرسوله عليه الصلاة والسلام من ادرك متاعه والذي تلف بعضه لم يوجد في عينه. نعم الشرط الثاني الا يزيد زيادة متصلة. الشرط الثاني ان لا تزيد العين زيادة متصلة مثلا شرى من دابة وسمنت دابة انفق عليها حتى سمنت واو تعلم عبد وتعلم صار صاحب مهنة لا شك ان العبد المتعلم تزيد قيمته صار سواق او صار كاتب يعرف يكتب او حاسب تعلم الحساب تزيد قيمته ريال. اذا لم يجده بعينه وهي بل بل ولا يمكن فصل هذه الزيادة زيادة حق للمدين فلا يمكن ردها على صاحبها الا بذهاب حق المدين فيها هذا لا يجوز فيكون اسوة الغرماء في هذه الحالة الزيادة المتصلة مثل السمن ومثل تعلم الصنعة نعم الشوط الثاني الا الا يزيد زيادة متصلة تسليم والكبار وتعلم صنعا والكبر يعني صغير صغير او دابة صغيرة وكبرت شاريها منه وهي صغيرة لا تصلح للركوب ولا ولكنها كبرت وصارت صالحة للركوب والحمل عليها لا يسترجعها لانه تغيرت عن وضعها نعم نعم. لانه فسق بسبب الزيادة المتصلة نعم نعم بسبب متصلة نعم اذا خطب امرأة وعقد عليها دفع لها المهر دفع لها المهر شيء معين يعني المهر شيء معين وطلقها قبل الدخول فانه يرجع بنصف المهر وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وابغضكم لهن فريضة فنصف لغرضتم يرجع بنصف المهر لكن لو فرظنا ان هذه المرأة لما قبضت هذا المهر عملت فيه شيئا اصلحت فيه شيئا غيرته عن عن اصل فانه لا يرجع بهذه الزيادة. الزيادة تكون لصاحبة العمل نعم ان الزيادة لا تمنع الرجوع للخراب وعنه يعني عن الامام احمد رواية ثانية ان الزيادة المتصلة لا تمنع الرجوع لعموم قوله من وجد ماله بعينه ولكن قوله صلى الله عليه وسلم بعينه يدل على على الرواية الاولى انها هي الصحيح لانه اذا زادت لم يجدها بعينها وانما وجدها مع زيادة فيها. نعم وعن ان زيادة لا تمنع الرجوع للحرام. ولانها انفسكم فلم تمنعه الزيادة فاما الزيادة المتصلة ها منفصلة تحمل سيادة المتصلة فلا تمنع الرجوع. الزيادة المنفصلة مثل الدابة ولدت الدابة ولدت والشجرة اثمرت يخلع مثلا اثمرت او ما اشبه ذلك هذي ما تمنع الرجوع ما تمنع رجوع صاحب العين بها نعم لان الثمرة لان الزيادة المنفصلة تكون للمدينة واما الاصل فيرجع الى الا بصاحبه الزيادة المنفصلة تكون للمدين لانها حدثت في ملكه فهي له نماء ملكه واما اصلها فيرجع الى صاحبه بالظهر ولان الزيادة المنفصلة لا تغير العين لا تنقصها بشيء نعم وزيادة متصلة فلا تمنع الرجوع. لانه يملك الرجوع في العين دونها الرجوع في العين دونها يعني دون الزيادة. الزيادة تكون للمدين واما الاصل فيرجع به صاحبه اذا وجده. نعم والصيانة للمخلص في ظاهر المنهج لانها نماء ملكه المنفصل. نعم. فكانت له كما لو رد لها بالعلم ولان قول النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان جماهير المشتري بكون الضمان عليه ارادوا للضمان يعني ان ان المنفق على الشيء يستحق نماءه المنفق على الشيء يستحق نماءه اذا كان عندك دابة لاحد دابة تحتاج علف تحتاج علف يحتاج السقي وانت قمت بهذا سقيتها واعلفتها لك ان تشرب من لبنها لك ان تأخذ النمأ ولك ان تركبها بقدر ما تنفق عليها لقوله صلى الله عليه وسلم الظهر مركب بنفقته اذا كان مرهونة ولبن الدر يشرب من نفقته اذا كان مرهونا وللذي آآ وللذي وعلى الذي يركب ويحلب النفقة نعم وقال ابو بكر وصى عليه متصلة والفرق ظاهر في هذه متصلا. الرواية الاولى اظهر لان لان المنفصلة صارت عين ثانية صارت عينا ثانية فهي للمدينة لانها حدثت في ملكه. اما العين الاصلية فترجع الى صاحبها خلاف المتصلة فان المتصلة لا تكون عينا فانية. الزيادة لا تكون عينا ثانية بل هي زيادة مرتبطة بالاصل لا يمكن فصلها عنها ولا فكها منها ترجع مع اصلها ففيه فرق بين الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة فرق في الحقيقة وفرق في الحكم لا والفرق الظاهر بان المتصلة تتبع في الكسوف دون منفصلة فان كان قبض شيئا من ثمنها يعني قبر بعض الاقساط من ثمنها لم يستحقوا الرجوع بها فهم يستحقوا الرجوع بها لان بعضها صار ملكا للمدين لتسليم القسط الذي عليه من ثمنها نعم فلا رجوع له بما رواه ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما رجل فلا سلعته بعين ولم يترك القدر من ثمنها شيئا فهي له. وان كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو اسوة غرماء هذا كالحديث الاول الذي في الصحيح الا انه فيه زيادة انه اذا قبض من ثمنها شيئا فانه لا يستحق الرجوع فيكون هذا مخصصا للحديث الاول؟ نعم ولان الرجوع الباقي تبعية الصفقة على المفلس. فلم يجلس كما لو لم يقدر شيئا لانها صارت مبعظة بعظها ملك للبايع وبعظها ملك للمشتري وتبعيظ الصفقة يحصل فيه تفريق الصفقة يحصل فيه ظرر على على المدين نعم نعم. فنقول انها للبائع. لان الدابة تغيرت وسنت في هذا الوقت لا ما يظرها هذي زيادة منفصلة الولد يكون للمدين للمفلس لانها عين اخرى عين اخرى حدثت في ملك المفلس وتكون له بدليل انها لو تلفت لو تلفت صار ظمانها عليه فيكون نماؤها له قوله صلى الله عليه وسلم والخراج بالظمان نعم. ولا يعتبر الكبر يا شيخ تغير؟ لا. الكبر هذا لابد منه هذا ما هو من ما هو من تصرف المدين لا يعتمد لا يمنع الكبر ما يمنع نعم؟ اذا وجد عين المال الغريب لكن ما اراد عين المال قيمة لا ما يصلح قال ما لك الا عين المال تاخذه ولا ما لك الرسول صلى الله عليه وسلم جعل له الرجوع بالعين. فان قبل وان لم ما له غيره. نعم الا يتعلم بها حق غير حق مفلس. فان خرجت عن ملكه ببيع او هذا سبق هذا سبق في اول الكلام. نعم. لانه تعلق بها حق غيره اشبه من الشرط الخامس ان يكون المفلس خير الشرط الخامس ان يكون المفلس حيا لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وجد من وجد متاعه عند رجل قد افلس. يعني لازم يكون حي موجود اما اذا مات فانه لا يرجع صاحب العين بها وانما يكون اسوة الغرماء في التركة تكون اسوة الغرماء في التركة يقول هذي سيارتي ولا زاد فيها شي ولا نقص منها شي. نقول لا لكن تخلف شرط وهو ان المدين مات انت لم تجد المدين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من وجد متاعه عند رجل الرجل راح ما هو موجود الان فليس لك ميزة على بقية الغرماء. نعم الشرط الخامس ان يكون مجلس فله اسوة غرباء. رواه ابو داوود سلام عليكم نعم النقص الذي بسبب تصرف اي نعم اذا اكل منها شيء او اخذ منها شيء يمنع من الرجوع لان صاحبها لم يجدها بعينها بل وجد بعض عينها لا انتقل على المفلس لان الملك انتقل بالموت لان ما للانسان ينتقل بموته الى غيره فلا يمكن الحاقه بالحي. نعم مسألة فيفتح الباقي بين الغرباء على قدر ديونهم يعني بعد ما يرجع صاحب العين للشروط السابقة باقي الاموال يقسم بين الغرماء على قدر ديونهم ان كان النقود يوزع وان كان اعيانا وسلعا فانها تباع وتوزع قيمتها على قدر على قدر ديون الغرماء. كل يأخذ بحصته وهذا ما يسمى بالمحاصة نفقته ونفقة من تلزمه مؤنته لان هذا حق شرعي حق عليه شرعي يؤخذ له من ما له مقدما على حقوق الغرماء لان هذه ظرورة نعم لان لو منعنا هذا الحق تضرر كل ياخذ على قدر حصته بمعنى انه تجمع الديون وتنسب ينسب دين كل واحد الى المجموع ويؤخذ له من التركة بقدر حصته مثل العول في مسألة الفرائض سوا لا على قدر ديونهم لان ذلك هو المقصود ببيع متاعه وهو المقصود من الحث عليه. نعم ويوضع على المقدس وعلى من تلزمه معونته من مال الى ان يفرغ من القسمة. هذا هو الحكم السادس الحكم السادس من احكام الحجر على المفلس انه ينفق عليه وعلى من تلزمه معونته من ماله هذا شيء ظروري يترك لهم سكن يترك له مركوب يركبه ويترك له قوت له ولاولاده يأكلونه بيت يسكنون فيه ان هذه اشياء ضرورية ما هم معنى الحجر عليه انه يصادر كل شيء ولا يعطى ولا ينفق عليه ولا لانه يضيع لو عمل هذا يضيع يهلك يحصل الضرر عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ولا غرار فيعطى ما قدر ما يقوم بكفايته هو ومن يمون كاولاده ما هو صادر امواله ونتركه بدون نفقة وبدون مسكن وبدون شيء يركبه انه يهلك بهذه الطريقة نعم وذلك انه اذا عثر عليه فان كان ذا كسب يقي بنفقته ونفقة من تلزمه نفقته فنفقته في كسبه الا اذا كان يقتدر على الكسب اذا كان يقتدر على الكسب والفرصة موجودة الاعمال موجودة فانه يقال له اكتسب وانفق على نفسك ولا يعطى من من ماله شيئا بل هو للغرباء. اما اذا كان انه ما يقدر على الكسب او يقدر على الكسب لكن ما هناك فرص عمل ما فيه فرص عمل فهذا ينفق عليه من ماله لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نعم لانه لا حاجة الا اخراج وهو يحسب ما ينفقه وبانه مستقل بكسبه عن ماله. فلم يجد اهل مارد. الغني قد يكون غنيا بالفعل عنده ما يكفيه وقد يكون غنيا بالقوة وما عندي شي لكن عنده قدرة على الكسب والكسب موجود هذا غني بالقوة يسمى الغني بالقوة يعني عنده استعداد لو اشتغل حصل نعم. ولانه مستغرب بكسبه المارد. فلم يجلس اخذ ما له كما لم يجز اخذ زيادة ما يعطى يعني اذا قلنا له النفقة وعطاءنا ما يعطى نفقة الاغنياء ويرفه يعطى سيارة ظخمة ويعطى قصر يسكن فيه ويعطى آآ قوت الاغنياء يشرى له لحوم ودجاج وفواكه لا يعطى قدر كفاية الفقراء فقط لان لو وسعنا له في الامور هذي اضرنا بالغرباء ولو منعناه ولا اعطينا شيء ابد اظررنا به هو فلابد من الاعتدال يعطى قدر نفقة الفقير التي تليق به ومسكن الفقير ومركب الفقير الذي يليق به ولا يزاد على هذا نعم وان كان كسبه هنا فقط قف كملناها من مارد اذا قال نعم انا اقدر اكتسب ولكن كسبي ما يكفيني انا احصل باليوم خمسة اريل وانا احتاج الى نفقة عشرين ريال لان عندي عيال نقول ايه وفاله قدر النقص ما ما زاد عن الكسب وهو محتاج اليه ومضطر اليه يكفى له نعم وان لم يكن ذات عليه من ذلك في مدة الحجر. ايه نعم اذا كان ما يقدر يكتسب مريظ ولا كبير السن لا واشبه ذلك من من الموانع او ما فيه فرص للعمل ما فيه اعمال فهذا ينفق عليه من ماله لانه عاجز عن الكسب مثله لابد الادلة وطنه فقدت مثله من الفقراء نعم لا من الفقراء انه اصبح فقير الان وابو افلاسه غني يمكن اللازم بقصور ولازم وعنده عنده يعني سيارات فخمة هذي تؤخذ كله. يؤخذ الزايد عنه يحول من قصر الى سكن فقير ويحول من سيارة فخمة الى سيارة تليق بمثله كل الغرماء نعم وان لم يكن لا كسب انفق عليه من مالك في مدة الحج وان طالت نعم. لان مكة قبل القسمة باق وقد قال عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تدعون ابدأ بنفسك ثم بمن تعول فدل على ان البداءة بنفسه وبمن يعول مقدم على الغرماء. لان هذا ظرورة وقد قال عليه الصلاة والسلام تكون دينا عليك وهي الزوجة فانا قدمت لنفسه على نفقة الزوجة فكذلك على حق الغرماء نعم نعم. على وتقديم تدليس الميت ومغفرته على بيته. متفق عليه فنفقته اولى اذا كان الميت لو مات انسان اذا مات انسان فالحقوق المتعلقة بعين التركة منها تجهيز الميت تجهيز الميت من من تغسيل وتكفين وحفر قبر اذا كان الحفر بالاجرة هذا يؤخذ من تركته يؤخذ من تركته. يقدم على الغرماء وعلى الورثة فاذا كان الميت كذلك فالحي من بابه اولى ان يعطى نفقته من ماله المحجور عليه فيه نعم هذا معنى القياس نعم وتقدم ايضا بل تلزمه صاحب الدين آآ صاحب المال او تضرر مثلا اولاده او زوجته او او والده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار. نعم ممن تجد ملاحقتهم لانه كما لا. المهم من نفقتهم ثابتة بالكتاب والسنة. نفقة الاقارب ثابتة بالكتاب والسنة. فهي مثل نفقته هو تقدم في امواله على حقوق الغرماء. نعم وتقدم للمرأة زوجته وتقدم امرأة زوجته لانها امرأة من نفقة الاقارب لانها تجب عن طريق على وجه المعارضة وفيها معنى الاحتياء كما في الاقارب ترتيب نفقة ترتيب النفقة الواجبة هي كما يلي اولا النفقة على نفسه يبدأ بها قوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثانيا نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الوالدين والاولاد لانها معاوضة لانه تزوجها على ان ينفق عليها هي معاوضة اما نفقة الوالدين والاولاد ليست معارضة وما كان بمعاوظة فهو مقدم على ما ليس بمعاوظة ثالثا ينفق على اولاده ثم على والديه وهكذا ثم على اقاربه بقية اقاربه بالترتيب اذا ضاق المال اما اذا كان المال متسعا فالامر سهل. نعم مسألة حسب وجوب العلم نفقة الاقارب حسب الارث نعم يجب عليه من النفقة وبقدر ما يستحق من الارث. نعم مسألة لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك فاوجب نفقة القريب على الوارث. فدل على انه مقدرة بالارث. نعم ان يخلفوا الدعوات خير. نعم ازا ازا صار دعوة اذا صار له دعوة في ملك اما دابة واما بيت المفلس المفلس له دعوة في ملك اما دابة واما بيت واما بستان او غير ذلك فله ان يطالب بها يجب عليه ان يطالب بها ولا يتركها يجب عليه ان يطالب بها. ليحصلها لانها من جملة حقوق الغرماء ولا يضيعها عليهم اذا كان عنده بينة من شاهدين او عند شاهد ويمين المدعي لان البينة اما ان تكون شهادة رجلين مثلا او شهادة رجل واحد ويمين المدعي لكن لا يلزم بان يحلف لا يلزم بان يحلف اذا ما كان عنده الا شاهد واحد فله ان يحلف وله الا يحلف ما الغرما يلزمونه يحلف يقولون نحلف علشان تحصل لنا هالمال ما يلزمه لانه يتورع عن اليمين له ان يتورع عن اليمين اذا ترك الحلف من باب الخوف من الله والتورع فانه لا يلزم بانه يحلف ان شاء حلف وان شاء لم يثبت. نعم فاذا ادعى حقا له في انشاء عدل وتعلقت به حقوق الغرماء اذا اذا كان ما عنده الا شأن واحد فانهم يستحق بهذا الشاهد مع اليمين مع يمين المدة لكن ما يلزم الحرف ان شاء حلف وان شاء لم يحلف ولا يلزمون الغرماء انه الحلف لان الحلف ثقيل وفي خطورة وفي خوف فان حلف باختياره والا ما يلزم على هذا. نعم. بل يجبر لانه قد لا يعلم صدق الشاهد وقد يعلم كذبا اي نعم. ولا يملك الغرماء ان يخلفوا مع الشاعر لانهم يثبتون ملكا لغيرهم لتتعلق حقوقهم به بعد دخول اليمين على المدعي على ما يحلفون الغرماء لانهم ليسوا مدعين النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليمين آآ البينة على المدعي واليمين على من انكر اليمين على من انكر وفي حديث اخر اليمين شاهد ويمين المدعي شاهد ويمين المدعي فهذا متعلق بالمدعي خاصة اما الغرماء فلو حلفوا ما يعمل بايمانهم نعم لتتعلق حقوقهم به بعد ثبوته فلم يجلسوا لانهم ليسوا مدعين لانهم ليسوا مدعين وانما اليمين على المدعي في هذه المسألة. نعم ان لزوجها لتتعلم نفقتها به حلف علشان اللي يثبت الملك لزوجها علشان يصير له نفقة لا لا يعمل بيمينه فيها لانها صارت متهمة صارت تحلف من اجل حصول طمع والغرماء كذلك يحلفون من اجل حصول اه شيء من ديونهم هذا ما يصلح في الايمان. نعم وخرج البركة لانها لانفسهم اذا حلفوا بعد الموت الورثة اذا كان لميتهم ولم يجدوا الا شاهدا واحدا لهم ان يحلفوا لهم ان يحلفوا لانهم يثبتون ملكا لهم بخلاف الغرماء اذا حلفوا فانهم يثبتون ملكا لغيرهم وهو المدين وفيه فرق بين هذا وهذا. نعم والضمان يكفي نعم ولكن في زيادة بسيطة او نقص اللي ما له قيمة اللي ما له قيمة يغتبر. نعم. ايه ما له قيمة شيء ما له قيمة زيادة ما لها قيمة او نقص يسير ما ما يضر العين هذا ما له تأهيل. الكلام في النقص والزيادة التي لها تأثير نعم بان تغيرت قيمة هذا المكان ولو تغيرت قيمته ما دام انه هو لم يتغير تغير القيمة هذا عرضة لدائما ولو في المدة القصيرة يمكن تغير ولو في يوم نقص القيمة وزيادتها ما يؤثر ما يمنع. نعم. لا لا ما له الا هالعين هذي الا هي تسوى. لو ما تسوى الا ريال نعم نعم قدمت على متاع بنص وهذي فيها نصوص القروش والرهون فيها نصوص نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وجد مالا قد تغير ايضا قد تغير الى الاحسن هل يجوز ان يتبع الفرق ويأخذها هل يجوز ان لا لا ابدا ما يصرف ما يصلح انه ياخذ العرش او يدفع زيادة يدفع حقوق زيادة يأخذها بعينها بدون انه يأخذ او يرد شيء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قال مالك رحمه الله؟ لانه اذا دفع شيء او او اخذ شيء صار معاوضة صار معاوضة. نعم وفقكم الله والسؤال هو ان المعلم قد قال قبل ذلك وان كان الدين كاملا على نفسه وجب احضاره فكيف الجمع بين ذلك هذا ما هو معسر هذا ما هو بمعسر هذا مفلس المفلس غير المعسر المفلس عنده شيء عندي شي لكنه انقص من ديونه اما المعسر فليس عنده شيء اصلا ما عندي شيء نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله وكذلك ثقافة المؤلف. فان كان ذاك ولا خطر فيه لن تنساه لن تنساه بانه لا حاجة الى اخراج ذلك وهو يكسب ما يدركه ولانه كما السؤال ما هو مرابط مؤلف؟ بقوله لا حاجة الى اخراج ما لك وبقوله اي نعم لا يجوز اخراج ماله يعني نفقة عليه لا يجوز اخراج ماله نفقة عليه اخراجه من حقوق الغرماء تعني من اجل النفقة عليه لان له كسب يكفيه وكذلك نعم بقية الصور ولم يجلس لم يجز اخذ ماله يعني اخذ شيء من ماله لاجل النفقة عليه لانه يجد ما يكفيه من الكسب وفي اخذ ماله في هذه الحالة اضرار بالغرماء نعم من غير حاجة اضرار بالغرماء من غير حاجة نعم رحمه الله بانه وكذلك اصل الزيادة على نفقته نفقة فقير اذا انفق عليه نفقة غني صار في ذلك زيادة ظلم للغرماء ظلم للغرباء الزيادة على نفقة الفقير ظلم للغرباء اخذ بغير حق يفوت عليهم ديونهم نعم رحمه الله لانه يعرفون عليه اذا ملكهم كما فيما اذا كان السؤال هو وماله لسيده لكنه يملك ملك مراعاة تملك ملكا هذا سيدا ما في شك يعتقون عليه لو انسان ورث والده مثلا والده رقيق عند شخص من اقاربه ثم توفي هذا القريب وال الملك الى هذا الوارث وفيه في املاكه هذا العبد الذي هو والد للوارث يعتق عليه لانه لا يجوز للولد ان يملك والده لا يجوز يعتق عليه بل بل من العلماء من يقول كل قريب له فانه يعتق عليه بالملك اذا ملكة عتق عليه لا يمكن انه يملك اخاه او آآ اباه او ابن عمه او نعم اذا كان وارثا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول المؤذن رحمه الله اصمت اسوة الغرماء يعني انه مثل الغرماء يكون مثل الغرماء يساوى بهم في الاستحقاق هذا معنى اسوة الغرماء. يعني مثل الغرماء يساوى بهم في الاستحقاق نعم. العرش هو عوض النقص العرش عوض النقص مثلا لو احدث في هذه السلعة عيبا بجنايته جنى عليها وحدث فيها عيب ينقص القيمة ينقص القيمة فانه يدفع هذا النقص مثلا تعدى على مال شخص فاحدث فيه عيبا. ينقص من قيمته فان على الجاني ان يدفع هذا النقص هذا الارش هذا النقص يسمى الارش. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو من فضيلتكم اعادة الشرح لقول المعلم ويبدأ بمن له عرش اجتماعي في خطيبته فيدفع فيدفع اليه اعظم الأخرين في نعم هذا واضح وشرحناه قلنا اذا كان اذا كان عبد جنى من مماليك عبد من المماليك المفلس جنى جناية توجب مالا فان صاحب الجناية المجني عليه يعني مقدم على الغرماء ويعطى الاقل من عرش جنايته او قيمة الجاني فرضنا ان ان الجناية مئة ريال مئة ريال لكنها العبد لو بيع ما يجيب الا سبعين ريال يدفع له سبعين ريال يدفع له سبعين ريال فقط او العكس فرضنا ان ان قيمة العبد مئة ريال وارسل جناية سبعين ريال يدفع لها ارسل جناية سبعين فرد يدفع لها الاقل يدفع له الاقل نعم وكذلك في الرهن اذا كان الرهن يساوي مثلا مئة ريال ولكن دينه سبعين ريال يعطى بينه فقط والزيادة ترجع للمالك او بالعكس الدين سبعين الدين مئة والرهن ما يساوي الا سبعين ما له الا السبعين قيمة الرهن فقط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. والسلام الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجر على معاذ رضي الله عنه شباب الديون سبب الديون ومطالبة الغرماء قال طالب الغرماء النبي صلى الله عليه وسلم ان يحجر على معاذ من اجل حقوقهم فحجر عليه وباع املاكه وسدد للغرماء السبب هو آآ الافلاس الذي حصل على معاذ ومطالبة الغرماء بحقوقهم وبعثه بعد ذلك الى اليمن بعد ما هذه الحادثة وهذه القضية بعثه صلى الله عليه وسلم الى اليمن قاضيا ومعلما ديال وبقي في في اليمن الى ان توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم عاد وذهب الى الشام قاضيا ومعلما مفتيا وتوفي في الشام رضي الله عنه في طاعون عمواس المشهور لا يستطيع السداد مهما عمل وقدر وكيف تسدد الديون؟ يسدد من الموجود والباقي يبقى في ذمته ينظر الباقي ينظر به قال تعالى وان كان لعسرة فنظرة الى ميسرة فالمعسر اذا سدد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كانوا في الجاهلية كانوا في الجاهلية اذا ما استطاع المدين يسدد يملكونه ياخذون رقيق ياخذون المدين رقيقا فالاسلام ابطل هذا ولما طالب غرماء معاذ ان يدفعه اليهم رقيقا كما كان في الجاهلية ابى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس لكما عليه الا الا هذا لان هذا حكم جاهلي قول الدائن يملك المدين اذا عجز عن السداد هذا من من احكام الجائلين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان مالك الاسلام من حرام. نعم؟ اذا كان في الحرام. ايه. ثم تاب الى الله عز وجل ما يكفيه وولده من مسكن ونحرة قياسا على مفلس ام لا اذا كان مال الانسان من حرام كالربا مثلا وتاب الى الله تاب الى الله فانه يجب عليه ان يخرج هذا المال ويضعه في المشاريع العامة التي يعود نفعها للجميع ويتخلص منه او يعطيه لفقراء محتاجين او يتبرع به للاغاثة او ما اشبه ذلك المهم ان ما يبقي هذا المال الحرام في ملكه هذا من مقتضى التوبة وان كان فقيرا هو او اولاده فله ان يأخذ قدر حاجته لانه يصبح محتاج فيأخذ من هذا المال قدر حاجته للضرورة والباقي يخرجه ويتصدق به نعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله مشكورا يا محمدا رسول الله حيا على الصلاة حي على الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله وان كان حال اكتسابه لهذه الاموال المحرمة جاهلا بالحكم ما درى انه حرام بعدين تبين له انها حرام تبين له انها حرام فهل يتصدق بها كما سبق او انه يعذر بالجهل من العلماء من قال بهذا ومنهم من قال بهذا اخذا من قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما سلف قالوا هذا يدل على ان ما اخذه بجهل انه يعفى عنه والتوبة تكفي ومنهم من قال لا ما دام انه حرام وهو يخرجه عن ملكه الا اذا كان مضطرا هو الى اخذ شيء منه فانه يأخذ بقدر حاجته وما زال فانه يخرجه عن ملكه لانه كسب حرام عرف انه حرام تخلص منه وهذا هو هو الراجح والله اعلم نعم لان لان قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف هذا قبل نزول الوحي لكن بعد نزول الوحي يختلف الامر عن عن ما كان قبل عن ما كان قبل نزول الوحي والتشريع حتى وان كان جاهلا بعد نزول الوحي والتشريع لا يعذر بالجهل ويقال له ما كسبت فهو لك لانه مفرط كان الواجب عليه انه سأل ولا بحث وانها تعرف على الحكم صار مقصر اما في الجاهلية ما في حكم. معذور لان ما في احكام شرعية لذلك عذروا نعم فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. يعني في في حال الجاهلية لا في حال الاسلام نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اقرأت رجلا يبلغها قدره اربعة الاف ريال سعودي كتابة ولا شهود كم؟ اربعة الاف ريال سعودي. ايه. دون توقيت لكتابة ولا شهود. نعم. ثم انكر هذا البيت. مم وهل جزاكم الله خيرا نعم لك المطالبة لك المطالبة ورفع امره الى القضاء اما ان تثبت ببينة واما ان يحلف هو لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدة والبين على من انت؟ لك عليه اليمين لك عليه اليمين تطلبها من القاضي والقاضي يحلفه وانك ابى ان يحلف قضى عليه النكول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اقتراب مني شخص ها اقترب وهذا الشخص يعمل في بنك يدوي وليس له دخل الا من هذا البيت هل يجوز ان اخذ ذلك الذي يأخذه من خذ ذلك مالك خذ انت دافع اليه مال استرجع مالك ولا عليك من كسبه لانك تسترجع مالك وحقك الذي عليه واما اثم كسبه فهو عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود ان يتعامل مع اليهود بالبيع والشراء مع انهم يتعاملون بالربا المعاملة معه غير مثلا اخذها بدون معاملة اخذه بدون معاملة وان تعرف ان الحرام ما يجوز اما اخذه بمعاملة بيع وشراء او ايجارة انت ما عليك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وهم يتعاملون بالربا لان اسمهم عليهم وانت ما تعاملت معهم بحرام انما تعاملت معهم بحلال نعم مزيان الشخص الذي يقتضي من المرابي؟ لا لا لان هذا اختياري لا لا يقترب منه يروح يقترض من غيره ولا يدور طيلة غير هذا. نعم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان النبي بمبلغ كبير جدا من ما له الموجود وبقي عليه ديون فانه ينظر بها الى ميسرة وفك الحجر عنه يفك الحجر عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله استأجرتكم سجلا تجاريا من احد الاشخاص لقضاء بعض المصالح التجارية مقابل نسبة مئوية فقط ايش؟ استأجرت سجلا تجاريا لاحد الاشخاص. مم. بقضائك والمصالح التجارية مقابل اسمه هذا لا يجوز هذا لا يجوز والنظام يمنع من هذا فيما اعلم ما يجوز هذا السجل التجاري انما اعطيت اياه على ان عندك محل وعندك تجارة اما ان تؤجره لاخرين او تبيعه على اخرين او تمنحه لاخرين على انه باسمك وهم اللي يشتغلون يعطونك نسبة وكان المحلك هذا هذا باطل ولا يجوز وان كان كثيرا من الناس يعمل هذا هذا من الحيل الباطلة ومن مخالفة نظام ولي الامر معصية لولي الامر واخلال بمصالح المجتمع ولا يجوز هذا العمل مسألة تأجيل لا العنوان التجاري او او بيعه او منحه لاناس يشتغلون باسمك كأن المحل لك وهو لهم يدفعون لك نسبة هذا كله لا يجوز وباطل وحرام لانه احتيال وكذب ولان فيه معصية لولي الامر واخلال بمصالح المجتمع نعم. يا شيخ. نعم. موضح يا شيخ اذا فتح محل. ما يصلح ما يجوز هذا. ولا يكفيه التخطيط. ايه يخلي الوظيفة لا صار له تكفيه يصلي الوظيفة يروح يشتري. اما كونه ياخذ وظيفة ويفتح محل بالكذب وممنوع من هذا هذا ما يجوز ان كان يصلح لك الوظيف وتكفيك يشتغل فيها ولا اتركها ورح اشتغل حر حتى تجد ما يكفيك اما الكذب ما يجوز والاحتيال. نعم ها ولو كان ولدها او زوجته او اي احد هذا كذب لا ما هم له يأخذ من كسب ولده ما هو له انه يكذب ويحط ولده بمنزلته ان اولادكم من كسبكم بمعنى انه يجوز لك تاخذ من كسب ولد ومن مال ولك. يجوز هذا اما انك تحتال وتجعل ولدك كانه انت يشتغل باسمك؟ لا. نعم. نعم ها انت ممنوع ممنوع انه يشتغل بالتجارة الكذب هذا كذب هذا نفس الكذب يعني الشغل باسم الشخص الاخر وهو شريك له ولا بين انه شريك لانه لو بين اللي يمنع من هذا ما يجوز اي علال عمال اللي هو ها؟ عمال اللي هو وقاموا اشتغلوا بالنصف ويكفي عن الراتب يعني ما لهم الا نصف الحاصل. نعم بس الدولة تمنع من ان ان الاجنبي يتاجر في في البلد فهمنا اي نعم ما يجوز تمنع ان الاجنبي يتاجر في البلد ممنوع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما صحة الحديث جماعة ثم جلس حتى تطلع الشمس فصلى الليل كتبت له كتبت له اجر والله الحديث هذا اشتهر الان وصار على يسأل عنه كثيرا لكن الحقيقة انني لما اطلع على على سنده ومرتبته هو وارد على كل حال لكن الحكم عليه هذا يحتاج الى الى مراجعة ان كنت سمعت من بعض الاخوان في نور عن الدرب سمعت انه يضعف هذا الحديث يحتاج الى مراجعة الحقيقة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نعم اي نعم ورد ورد حديث ان على كل سلامة من الناس صدقة الى ان قال ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى نعم يجزي عن ذلك ركعتان من الضحى نعم ولا نسميها ركعتي الاشراق من الضحى سواء عند ارتفاع الشمس او في وسط الضحى او ما نسميه يعني ما نحدده. نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله ولم يرفع صوته بالتكبير الى الى ثم اعاد التكبير ليسمعه المأمون كرمه يعني اذا كان ما سمعوه اجلس معه ها يستحب يستحب السجود للسهو لان هذه الزيادة من جنس الصلاة يستحب انه يغسل انسان. نعم فاذا اخبر المصلي سمع الله لمن حمده. نعم. واذا اكثر المصلين قول سمع الله لمن حمده حتى يقف لانه قالها بعدها وقفة واعتدل واحدة فما الحكم ان كان متعمدا ان كان متعمدا فانه لا يصح منه هذا العمل لان محل التسميع آآ في حالة ارتفاعه اما اذا كان ما هو متعمد لكن جرى عليه من باب النسيان ومن باب الخطأ يغتفر هذا والحمد لله النواب كثير من الناس خصوصا الذين ليس عندهم فقه ما يكبرون ولا يسمعون الا بعد ما يدخلون في الركن الثاني ولو اننا الا ان صلاتكم ما هي بصحيحة فصلى بطلان صلاة كثير من الناس واقل من يسلم من هذا لكن نحن نقول انتبهوا انتبهوا تكبيرات الانتقال في في حالة الانتقال بين الركنين لكن لو قدر انه يغفل ويتأخر فلا حرج عليه ان شاء الله. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. نعم بالنسبة اي نعم كسر استراحة لا تكبير بعد بعد جلسة الاستراحة عند من يراها عند من يراها يكبر بعدها لان لا يغر المأمومين لانه لو كبر قبلها غر المأمومين وقاموا قبله وهو يجلس للاستراحة اذا كان محتاجا اليها او يرى مشروعيتها ثم اذا قام يكبر. نعم ما يخالف لان محله ما بين رفعه من السجود الى ان يقف هذا محل التكبير. نعم بالنسبة لجلسة الاصطلاح هذه المجموعة فيها خلاف بين العلماء منهم من يرى انها مشروعة ومنهم من يرى انها مباحة للمحتاج يرجع هذا الى هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب بالتشريع فتكون سنة او فعلها من باب الحاجة لما كبرت سنه صلى الله عليه وسلم وثقل جسمه فتكون من المباحات الجمهور على انها مباحة وليست سنة مباحة لمن احتاج اليها هذا هو الذي عليه الاكثر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله فلما فماذا يجب علينا اذا نامت والثدي في فمه هذا تسبب في وفاته كن عليها الكفارة كونوا عليها الكفارة والديان على العاقلة على عاقلتها لانها لان هذا يعتبر من القتل الخطأ ومن يقتل المؤمنين خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهلي الى قوله فمن لم يرد فصيام شهرين متتابعين فاذا كان مات بسبب ارظاعه ونامت وهو يرظع والخلق بالثدي ومات او سرق باللبن. سرق باللبن ومات بسبب انها فرطت يكون عليها مسؤولية يكون عليها الكفارة عتق رقبة فان لم تجد فانها تصوم شهرين متتابعين واما ديته اذا طلب بها فهي على عاقلتها نعم ها؟ حقها من ارثه فيسقط عليها من الدية؟ ليس لها في الارث حقي لان القاتل ولو كان خطأ لا من القتيل ولو كان قتله خطأ. نعم من موانع للموانع الارش القتل نعم ها تكن لعصبته لورثته لورثة الجنين ورثة الجنين الا القاتلة. يلا نعم لا ابدا ما عليها شيء ومن كان في سكرات الموت فليس عليه صلاة ولو افاق لاني فاقتها ما هي مستقرة. افاقة غير مستقرة ولا فليس عليه شيء والحمد لله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الحديث الهدية لا ترد ولا تستقبل او فيما مانع ما اعرف حديث ما ما اعرف هذا الحديث ولا مانع ان الهدية ترد وش المانع ان الهدية ترد اذا ما رغبت فيها ردها على على صاحبها نعم لكن الهدية ما تسترد ما تسترد اذا قبضت اذا قبضها المهدى له فلا يجوز لصاحبها المهدي ان يستردها قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيءه فلعل اللفظ لا تسترد مهيب لا ترد اما المهدى اليه له ان يردها النبي صلى الله عليه وسلم اهدي اليه آآ بعض حمار وحش ورده على المهدي وقال انا لم نرده عليك الا انا حرم يعني فاذا كان هناك ما يستدعي الرد فانه يردها ويبين العذر في هذا من اجل ان لا يكون في نفسه شيء اما اذا كان ما له عذر فالاحسن انه يقبلها ولا يرد هذا هو الاحسن. نعم فضيلة الشيخ ما صحة القول ها ما صحة القول؟ عند النظر في القرآن اللهم حسن الخلق كما حسنت خلقه اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار هذا يذكره الفقهاء ولكن لا اعرف يعني مستنده نعم فضيلة الشيخ حفظه الله هل يجوز ان يصلى خلف الامام؟ الذي يجتهد فيه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما الفائدة في هذا الزمان؟ ولماذا الامور صلاة الجمعة اللي يستهزئ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر مرتدا يعتبر مرتدا عن دين الاسلام لا تصح صلاته ولا تصح صلاة من خلفه قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم اما الذي يقول لماذا تهتمون بهذه الامور ان كان قصده انكم تهتمون بامور صغيرة وهناك مهنة ما هو اهم منها من المحرمات فهذا كلام سيء لكنه لا يقتضي انه يرتد نقول له اخطأت لان المنكر ينكر وان كان صغيرا يمكن ولو كان هناك منكر اكبر منه المنكر ينكر قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه فيعتبر هذا خطأ من هذا من هذا القائل لكن لا يقتضي ردته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لا يجوز هذا المرأة لا تسافر الا مع محرم وهو رجل ممن تحرم عليه على التأبيد اما بنسب واما برظاعة تأخيها او ابن اخيها او عمها او ابن عمها او ابيها او جدها او ابنها او ابن ابنها من تحرم عليه على التأبيد بنسب او بسبب مباح كالرضاع مثلا قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ايحرم من النسب اما السائق وزوجته او جمع من النسا فلا يصح لها ان تسافر معه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم ولو كان فيه جماعة من النساء ولو كانت بطيارة مليانة من الناس لا يجوز لها. لقول الرسول لا يحل لها. نحن نقول يحل ما يصلح هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. باسم الابناء وهذا الاسم مكتوب في القرآن الكريم. لا مانع ان شاء الله انت ان تسمى البنت افنان او ايمان او اي اسم من من الاسماء التي ليس فيها شر وليس فيها محظور كاسماء الشياطين او اسماء الفراعنة او ما اشبه ذلك. الاصل في الاسماء الاباحة الا الاسم القبيح الاسم القبيح لا يسمى به الاصل الاباحة اللي يقول ان ان التسمية بافنان او بايمان او ما اشبه ذلك محرم هذا مخطئ نحتاج الى دليل لا وفضيلة الشيخ نعم وكانت ذلك ولكنه كان يقول لها هذا وليس لها اسم غيره فلما ما تم صرفه عليها طوال طوال فترة بداية والدها لها وهل علينا وما حكم على حقها بابيها بعد ذلك ما اكلته في حال انفاق والدها عليها وهي محتاجة ليس لها ليس لها امكانية فهي معذورة فيه معذورة به لكن ما لها امكانية ولا ان احد ينفق عليها وهي امرأة ولا له كسب ولا لها شيء فهي معذورة انها تأكل عند والدها والمسؤولية عليه مسؤولية عليه هو اما علاقتها به بعد ان اغناها الله وهو لا يزال يتعامل بالحرام فانها تنصحه تنصحه فان امتثل والا فان لها ان تهجره اذا كان الهجر فيه مصلحة يرتدع يتوب اما اذا كان ما يرتدع ولا يتوب مع الهجر فحق الوالد باقي حتى الكافر الوالد الكافر له حق على ولده قوله تعالى وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما الدنيا معروفة ولما جاءت والدة اسماء بنت ابي بكر جاءت اه وهي كافرة الوالدة كافرة طلبت من ابنتها شيئا من المال فاستفتت اسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صليها صلي امك وهذا يدخل في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم الاحسان الى الوالد وان كان عاصيا وزيارته ومواصلته هذا امر واجب الا اذا كان في هجره مصلحة لانه يرتدع انها تهجره الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه