قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في شيخنا والحاضرين. واياك يا شيخ حسان الله. قال المصنف رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد دلس للمبتاع فيه دلس للمبتاع فيه بعيب فظهر عليه بعدما استغله ان المبتغي ربه بالعيب وله حبس الغلة بضمانه العبد. يعني انه ياخذ المكسب الذي اتى به او الاجر الذي اتى به العبد الاجر الذي اتى به العبد يأخذه مقابل ان العبد كان ازا تلف سيرد التلف لصاحبه. نعم قال فاستدركنا هذا الحديث ثابت هل هذا الخبر ثابت والخراب بضمانه ضعيف. هم هذه اشكالية ان الاصل قد يؤصل على خبر في ضعف. اتفضل قال فاستبدلنا قال فاستبدلنا اذا كانت الغلة لم يقع عليها صفقة البيع فيكون لها حصة من الثمن وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري انه انما جعلها له لانها حادثة في ملكه وضمانه فقلنا كذلك في ثمن النخل ولبن الماشية وصوفها واولادها وولد جاريتي وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانهم وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه وكذلك وطأ الامة وخدمته قال فتفرق علينا بعض اصحابنا وغيرهم في هذا فقال بعض الناس الخراج والخدمة والمتاع غير الوطء من المملوك والمملوكة لمالكها. الذي اشتراها وله ردها بالعين وقال لا يكون له ان يرد الامة بعد ان يطأها. وان كانت ثيبة ولا يكون له ثمر النخل ولا لبن الماشية ولا صوفها ولا ولد الجارية لان كل هذا من الماشية والجارية والنخل والخراج ليس بشيء من العبد فقلت لبعض من يقول هذا القول ارأيت قولك الخراج ليس من العبد والثمر من الشجر والولد من الجاريات اليس يجتمعان في ان كل واحد منهما كان حادثا في ملك المشتري لم تقع عليه صفقة البيع. قال بلى ولكن يفترقان يفترقان في ان ما وصل الى السيد منهما مفترق وتمر النخل منها وولد الجارية والماشية منها وكسب الغلام ليس منه انما هو شيء تحرك فيه فاكتسبه فقلت له ارأيت ان عارضك معارض بمثل حجتك فقال قضى النبي ان الخراج بالضمان. هذه الاشكال الاشكال ان ويستطرد في التدليل بما هو ضعيف. اتفضل والفراج لا يكون الا بما وصفت من التحرف وذلك يشغله عن خدمة مولاه فيأخذ له بالخراج العوض من الخدمة ومن نفقته على مملوكه فان وفإن وهبت له هبة فان مهلت له هبة فالهبة لا تشغله عن شيء لم تكن لمالكه اخر وردت الى الاول نعم قال قال لا بل تكون للاخر للاخر الذي وهبت له وهو في ملكه قلت هذا ليس بخراج هذا من وجه غير الخراج وكل ما يقوله يريد ان يثبت القياس انتهى بارك الله فيك لا ما زال في هو جعلهما قريبين من بعض