﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:49.650
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في شيخنا والحاضرين. واياك يا شيخ حسان الله قال المصنف رحمه الله تعالى

2
00:00:49.650 --> 00:01:09.200
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد دلس للمبتاع فيه دلس للمبتاع فيه بعيب فظهر عليه بعدما استغله ان للمبتغي ربه بالعين وله حبس الغلة بضمانه العبد. يعني انه

3
00:01:09.950 --> 00:01:31.100
يأخذ المكسب الذي اتى به او الاجر الذي اتى به العبد الاجر الذي اتى به العبد يأخذه مقابل ان العبد كان ازا تلف سيرد التلف لصاحبه. نعم قال فاستدركناك هزا الحديس سابت

4
00:01:34.600 --> 00:02:01.900
هل هذا الخبر ثابت  والخراب بالضمان ضعيف. هم  هذه اشكالية ان الاصل قد يؤصل على خبر في ضعف. اتفضل قال فاستبدلنا قال فاستبدلنا اذا كانت الغلة لم يقع عليها صفقة البيع فيكون لها حصة من الثمن

5
00:02:01.900 --> 00:02:21.900
وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري انه انما جعلها له لانها حادثة في ملكه وضمانه  فقلنا كذلك في ثمن النخل ولبن الماشية وصوفها واولادها

6
00:02:22.100 --> 00:02:50.400
وولد جاريتي وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانهم وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه وكذلك وطأ الامة وخدمته قال فتفرق علينا بعض اصحابنا وغيرهم في هذا فقال بعض الناس الخراج والخدمة والمتاع غير الوطء من المملوك والمملوكة لمالكها. الذي اشتراها

7
00:02:50.700 --> 00:03:14.400
وله ردها بالعين وقال لا يكون له ان يرد الامة بعد ان يطأها. وان كانت ثيبة ولا يكون له ثمر النخل ولا لبن الماشية ولا صوفها  ولا ولد الجارية لان كل هذا من الماشية والجارية والنخل والخراج ليس بشيء من العبد

8
00:03:14.550 --> 00:03:38.600
فقلت لبعض من يقول هذا القول ارأيت قولك الخراج ليس من العبد والثمر من الشجر والولد من الجاريات  اليس يجتمعان في ان كل واحد منهما كان حادثا في ملك المشتري لم تقع عليه صفقة البيع. قال بلى ولكن يفترقان

9
00:03:39.250 --> 00:04:07.250
يفترقان في ان ما وصل الى السيد منهما مفترق وتمر النخل منها وولد الجارية والماشية منها وكسب الغلام ليس منه انما هو شيء تحرك فيه فاكتسبه فقلت له ارأيت ان عارضك معارض بمثل حجتك؟ فقال قضى النبي ان الخراج بالضمان. هذه الاشكال الاشكال ان

10
00:04:07.250 --> 00:04:25.400
ويستطرد في التدليل بما هو ضعيف. اتفضل والخراج لا يكون الا بما وصفت من التحرف وذلك يشغله عن خدمة مولاه فيأخذ له بالخراج العوض من الخدمة ومن نفقته على مملوكه

11
00:04:25.450 --> 00:04:48.450
فان وفإن وهبت له هبة فان مهلت له هبة فالهبة لا تشغله عن شيء لم تكن لمالكه اخر وردت الى الاول نعم قالت قال لا بل تكون للاخر للاخر الذي وهبت له وهو في ملكه

12
00:04:48.800 --> 00:05:08.500
قلت هذا ليس بخراج هذا من وجه غير الخراج وكل ما يقوله يريد ان يثبت القياس انتهى بارك الله فيك  السؤال الثاني لا ما زال في هو جعلهما قريبين من بعض

13
00:05:08.550 --> 00:05:11.750
