الكفارة فدية في الحقيقة. لكن جاءت فدية من صيام او صائم في كفارة الاذى. والفدية فداء الناس في جميع الكفارات والكفارة اختلف فيها. نصاع الى نصف صاع الى مد. وصاع في بعض الاشياء كما عند الاحناف في الشعير وهي على اظهر نصف صاع في جميع الكفارات. في جميع الكفارات الا مسألة الجماع في رمضان هذا جاء عن الصحابة انه مد. فان اخرج مد فلا بأس. ان اخرج مد فلا بأس يعني خمسة عشر صاع عن شهرين عن عن ستين مسكين. والاحوط ان تخرج ثلاثين صاعا نصف. صاع كما تقدم على حديث سعد ابن عجرة والصاع تقدم لنا انه اربعة امداد ممتلئة بيد الرجل المعتدل. نعم