﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:45.300
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين   تفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين

2
00:00:45.350 --> 00:01:06.800
قال الامام الشافعي رحمه الله وجه اخر قال الله تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت. او يجعل الله لهم

3
00:01:06.800 --> 00:01:26.800
سبيلا واللذان يأتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما. فكان حد الزانيين هذه الاية الحبس والاذى حتى انزل الله على رسوله حد الزنا فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما

4
00:01:26.800 --> 00:01:46.800
مئة جلدة وقال في الاماء فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فنسخ الحبس عن الزناة وثبت عليهم الحدود. ودل قول الله عز وجل في الاماء فعليهن نصف

5
00:01:46.800 --> 00:02:06.800
على المحصنات من العذاب على فرق الله بين حد المماليك والاحرار في الزنا. وعلى ان النصف لا يكون الا من جلد لان ان الجلد بعدد ولا يكون من رجم لان الرجم اتيان على النفس بلا عدد. لانه قد يؤتى عليها برجمة واحدة

6
00:02:06.800 --> 00:02:28.200
بالف واكثر فلا فلا نصف فلا نصف لما لا يعلم بعدد ولا نصف للنفس فيؤتى بالرجم على نصف النفس  واحتمل قول الله عز وجل في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة اي ان يكون على جميع

7
00:02:28.200 --> 00:02:51.100
زناة الاحرار وعلى بعضهم دون بعض. فاستدللنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي على من بالمئة بالمئة جلدة اخ بوق قال اخبرنا عبد الوهاب عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله

8
00:02:51.100 --> 00:03:11.100
عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام بالثيب جلد مائة والرجل. قال فدل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا على

9
00:03:11.100 --> 00:03:32.000
ان هذا اول ما حد به الزناة. لان الله يقول حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. لحزة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فان العلماء من ينازع في نسخ قوله تعالى

10
00:03:32.550 --> 00:03:51.600
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا فيقول هذا ليس من باب النسخ انما هي من باب الايات المؤقتة بوقت

11
00:03:51.950 --> 00:04:12.050
وانتهاء وقتها ان يجعل الله للنساء سبيلا فقال النبي قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم هذا هو قول العلماء في هذه المسألة

12
00:04:12.150 --> 00:04:33.800
او عدد منهم على اية حال الحد منسوخ سواء قلنا الاية مؤقتة او ليست مؤقتة فالحد منسوخ باية النور وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشير اليه من قول الله تعالى في شأن الاماء

13
00:04:34.250 --> 00:05:00.650
فان اتينا بفاحشة فعليهن النصف ما على المحصنات من العذاب هنا زلة اقدام اقوام ولعلي ان طرحت المسألة يتضح وجه الزلل تناخي القارئ احمد اه يا احمد الله يحفظك كم حد الامان

14
00:05:03.350 --> 00:05:32.000
نصف الحفر. الامل بكر كم حدها اسألك اجب او تقول الله اعلم غير مشقوق عليك الامة حدها البكر حدها خمسين جلدة. والاما الثيب لا تدري الاخ حمادة ابن رفعت ما حد الامان

15
00:05:37.450 --> 00:06:03.300
كم كم جلدة اذا زنت البكر خمسين ولا السيبة والبكر لا تدري هي العلاء كم حد الامان لا تدري ايوا على اية حال الامة حدها خمسون جلدة حدها خمسون جلدة

16
00:06:03.500 --> 00:06:23.500
لان الله قال في الحرائر الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة والايماء قال تعالى فان اتينا بفاحشة فعليهن النصف معناه المحصنات من العذاب فهذا نص في الامة المحصنة

17
00:06:23.850 --> 00:06:48.450
ان عليها نصف معنى الحرة من العزاب طب ما العمل عندنا الحرة اذا كانت ثيبا رجمت فكيف ينصف الرجم فحين اذ قال الجمهور تبقى الاية على عمومها اتينا بفاحشة فعليهن نصف معلن المحصنات من العذاب

18
00:06:48.650 --> 00:07:11.700
العزاب القابل للتنصيف لكن الذي ليس بقابل للتنصيف ليس اه لا ينصف فكيف ننصف الرجم فعليه اذا خمسون جلدة ايضا خمسون جلدة ايضا سواء كانت بكرا او كانت ثيبا اقول هذا لان ابن حزم ذهب مذهبا غريبا

19
00:07:11.900 --> 00:07:34.300
فقال الامة البكر ان زنت عليها مئة جلدة هذا لعموم قوله الزانية والزني فاجددوا كل واحد منهما مائة جلدة والسيب عليها خمسون فحمل المحصنات ان هاتين الفاحشة فعليهن نصهم على المحصنات

20
00:07:34.900 --> 00:07:54.900
قال الامل محصنة المزوجة عليها خمسون جلدة والحرة عليها من الجلدة عفوا والبكر عليها مئة جلدة فاتى بقول غريب في الحقيقة والذي حمله على ذلك آآ اراد ان يفرق بين الامة وبين

21
00:07:55.150 --> 00:08:16.450
وبين الحر فعكس القضية  اجيب عليه باجوبة بلا شك ان الاجوبة مسددة لم يرد ان النبي عليه الصلاة والسلام جلد امة المئة ولم يرد انه رجم امة لم يرد انه جلد امة مئة ولم يرد انه

22
00:08:16.550 --> 00:08:51.400
وجمامة والله اعلم  ان شاء الله ان شاء الله اخوكم يهيب بكم ان تتعاونوا جميعا للمحافظة على الابناء فالمسلم واخو المسلم وابن اخيك كابنك ولعل الله ان يبارك لك في ذريتك

23
00:08:51.500 --> 00:09:06.600
اذا راقبت الله في ابناء الناس وفي بنات الناس لعل الله ان يبارك لك في ذريتك جزاك الله خيرا طيب الى هنا