﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم قراءة لكتاب الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه. التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال الشيخ

2
00:00:30.200 --> 00:00:57.950
ابن باز رحمه الله فوائد وتقريرات مهمة سوق الهدي معناه ان يسوق معه ناقة او اكثر او بقرة او اكثر او شاة او اكثر هدية ليذبحها في مكة فليس له التحلل حتى ينحر هديه. سواء ساق الهدي من بلده او من اثناء الطريق

3
00:00:58.100 --> 00:01:16.950
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كان معه هدي الا يحل من احرامه حتى ينحر هديه يوم العيد او في ايام التشريق. اجمع العلماء على صحة الاحرام باي نوع من الانساك الثلاثة

4
00:01:17.050 --> 00:01:36.700
والقول بان الافراد والقران قد نسخا قول باطل لكن التمتع افضل في اصح اقوال العلماء في حق من لم يسق الهدي اما من ساق الهدي فالقران افضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:36.750 --> 00:01:55.300
والفسخ في هذه الحالة سنة مؤكدة. من قال في تلبيته لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج. وهو لا يريد الا العمرة فلا يضره ذلك وليس عليه الا العمرة فقط

6
00:01:55.500 --> 00:02:15.050
ولا يلزمه البقاء الى الحج ولا يلزمه فدية بل ذلك كله لاغ لا يترتب عليه شيء. من اهل بالحج والعمرة وضاعت نفقته ولم يستطع الهدي دي فليس له ان يغير نيته الى مفرد

7
00:02:15.200 --> 00:02:36.000
بل يبقى على تمتعه واذا عجز عن الهدي يصوم عشرة ايام والحمدلله ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. يصح التمتع والقران من اهل مكة وغيرهم لكن ليس على اهل مكة هدي

8
00:02:36.050 --> 00:02:53.850
وانما الهدي على غيرهم من اهل الافاق. المشروع لمن احرم بالحج من مكة ان يتوجه الى منى قبل الطواف والسعي فاذا رجع الى مكة بعد عرفة ومزدلفة طاف وسعى لحجه

9
00:02:54.000 --> 00:03:15.350
ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المهلين بالحج ان يتوجهوا الى منى من منازلهم في حجة الوداع ولم يأمرهم بالطواف ولا بالسعي قبل خروجهم الى منى. القران لا يفسخ الى حج ولكن يفسخ الى

10
00:03:15.350 --> 00:03:36.850
عمرة اذا لم يكن معه هدي. اذا كان قدومه الى مكة قبل دخول شهر شوال فان المشروع له ان يحرم بالعمرة فقط. الاحرام بالتمتع له وقت محدود هو شوال وذو القعدة والعشر الاول من ذي الحجة

11
00:03:37.000 --> 00:03:54.900
هذه اشهر الحج فليس له ان يحرم بالتمتع قبل شوال ولا بعد ليلة العيد ولكن الافضل ان يحرم بالعمرة وحدها فاذا فرغ منها احرم بالحج وحده. هذا هو التمتع الكامل

12
00:03:55.050 --> 00:04:19.500
وان احرم بهما جميعا سمي متمتعا وسمي قارنا. وفي الحالتين جميعا عليه دم يسمى دم التمتع من اخذ عمرة في رمضان ثم احرم بالحج مفردا في ذلك العام فانه لا فدية عليه. من اعتمر في اشهر الحج ورجع لاهله

13
00:04:19.550 --> 00:04:37.700
ثم احرم بالحج مفردا فليس عليه دم التمتع لانه في حكم من افرد الحج وهو قول عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من اهل العلم. اما ان سافر الى غير بلده

14
00:04:37.850 --> 00:04:59.950
كالمدينة او جدة او الطائف او غيرها ثم رجع محرما بالحج فان ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعا في اصح قولي العلماء. وعليه هدي التمتع. ذهب بعض العلماء الى ان خروج المتمتع من مكة الى مسافة قصر

15
00:05:00.050 --> 00:05:27.900
كجدة والطائف وامثالهما يخرجه عن كونه متمتعا ويسقط عنه الدم ويجعل احرامه بالحج في حكم المفرد وفي هذا نظر ولا اعلم دليلا شرعيا يدل على هذا المذهب والصواب ان الدم لا يسقط عنه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه لما قدموا مكة لحجة الوداع

16
00:05:27.900 --> 00:05:45.850
وامر من لم يكن معه هدي ان يتحلل ويهدي لم ينهاهم عن الخروج من الحرم. ولم يقل لهم من خرج من الحرم سقط عنه الهدي ولو كان ذلك مسقطا للهدي لبينه عليه الصلاة والسلام

17
00:05:45.950 --> 00:06:04.050
لان الخروج لا بد ان يقع من الناس لكثرتهم وتنوع الحاجات فلما لم ينبههم على هذا الامر علم ان خروجهم الى جدة واشباهها لا يخرجهم عن كونهم متمتعين بالعمرة الى الحج

18
00:06:04.250 --> 00:06:26.150
ولعموم قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. ورد عن عمر وابنه رضي الله عنهما في حق من رجع الى وطنه بعد التحلل من العمرة ثم رجع الى مكة واحرم بالحج مفردا. انه لا دم عليه

19
00:06:26.350 --> 00:06:52.450
ذكر ذلك ابو محمد ابن حزم وغيره وهذا وجهه ظاهر والقول به قريب لا سيما وهو قول الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه. وقول الجمهور يوافقه ولا مانع من ان يكون مخصصا لعموم الاية الكريمة السابقة. اما اعتبار جدة من حاضر المسجد الحرام

20
00:06:52.450 --> 00:07:12.450
اذا قلنا لا يسقط الدم عن من ذهب اليها. فليس بظاهر وليس بين القول بعدم سقوط الدم. وبين تحديد المكان الذي يعتبر سكانه من حاضر المسجد الحرام. اوليسوا منهم ارتباط في اصح الاقوال. من خرج الى

21
00:07:12.450 --> 00:07:36.300
جدة بعد تحلله من عمرته ثم عاد وحج ولم يفدي فالظاهر انه لا يجب عليه الا دم واحد. وهو دم التمتع وعليه التوبة والاستغفار عما حصل من التأخير واما قول من قال ان على من اخر دم التمتع حتى خرجت ايام التشريق

22
00:07:36.350 --> 00:07:57.200
اما مطلقا او بغير عذر دما اخر فلا اعلم له وجها شرعيا يحسن الاعتماد عليه والاصل براءة الذمة ولا يجوز شغلها الا بحجة واضحة. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن

23
00:07:57.200 --> 00:08:00.350
لله ابن باز رحمه الله