﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:21.450
سائل يسأل يقول عندي مبلغ تقريبا ثلاث الاف وشوي ويزود قصده يزيد وينقص احيانا اصرف منه وازيد عليه هل عليه زكاة؟ الجواب الحمد لله الزكاة تجب في الذهب والفضة وهما

2
00:00:21.600 --> 00:00:46.850
اصل الاموال  فيوزن ويقاس هذا المال على الذهب او الفضة والان الاصلح والاحب للفقراء هو الفضة وقد يكون نصابها قرابة ست مئة ريال او سبع مئة ريال او الف ريال قريبا من ذلك. فاذا بلغ

3
00:00:47.700 --> 00:01:09.300
المال هذا المقدار فانه يؤدي زكاته. ويختلف قد يزيد في اليوم وقد ينقص في نفس اليوم  مقدار ذلك خمس مئة وخمسة وتسعون غرام من الفظة فاذا سأل الصائغ قال كم تساوي خمسمئة وخمسة وتسعين غرام من الفضة

4
00:01:09.500 --> 00:01:23.350
فاجابه فان هذا المال يجب فيه الزكاة وما زاد عليه يجب فيه الزكاة. واما اقل منه فلا يجب فيه الزكاة. والخلاصة ان المال الذي عندك ان كان قليلا او كثيرا ومضى عليه

5
00:01:23.350 --> 00:01:43.350
يحاول فانك تؤدي زكاته هذا ايسر لك. فان شئت ان تعرف كم المقدار فانك تبحث حتى تصل الى كم يساوي خمسمئة وخمسة وتسعون غرام من الفضة كم تساوي من العملة التي عندك وهي الريالات السعودية

6
00:01:43.450 --> 00:01:46.600
وتؤدي زكاتها والله اعلم