يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كلمة علي الحرام هل هي من باب الايلاء ام من باب الظهار حرام مطلقة لازم يبين نيته وش الحرام من من زوجته من الطعام من الثوب من يبين لازم يبين فاذا لم يعني يستحضر نيته يكون عليه كفارة يمين نعم