﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:24.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله

2
00:00:25.050 --> 00:00:49.250
في كتابه مختصر صحيح مسلم باب بيع الغرر والحصاة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:50.550 --> 00:01:12.400
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

4
00:01:13.000 --> 00:01:35.700
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم انا نسألك الهدى والسداد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام

5
00:01:36.650 --> 00:02:14.400
اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب بيع الغرر والحصاة الغرر الحصاة من البيوع التي جاء النهي عنها  جاء تحريمها لان الاسلام في سد لكل ما يفضي في باب البيوع

6
00:02:14.750 --> 00:02:51.000
الى النزاع والخصومات ووقوع العداوات بسبب ما يكون في البيع من مضرة  غرر او نحو ذلك مما ينشأ عنه العداوة هو البغضاء والاصل في البيع هو الحل الا بيوع جاء الاسلام

7
00:02:51.100 --> 00:03:17.950
النهي عنها لما فيها من المفسدة والمظرة والاصل في البيع المباع ان يكون معلوما الاصل في الشيء المباع ان يكون معلوما لا يكون مجهولا ولا يعرف ثم لما يشتريه ويقبضه يتبين له

8
00:03:18.350 --> 00:03:43.050
انه دون المبلغ الذي دفع او نحو ذلك فيقع الغبن ثم تنشأ العداوة المبيع لابد ان يكون معلوما اما اذا كان المبيع مترددا في شأنه بين حصوله وعدمه. قد يحصل وقد لا يحصل

9
00:03:44.600 --> 00:04:10.500
او كان المقصود منه مجهولا او معجوزا عنه او نحو ذلك فهذا كله غرر كله غرر ولهذا عرف الامام ابن القيم رحمه الله تعالى بيع الغرر بانه ما انطوت عنا

10
00:04:10.800 --> 00:04:36.900
معرفته وجهلت مغبته. من طوت عنا معرفته وجهلت مغبته المغبة العاقبة فما كان كذلك من البيع فهو غرظ يباع شيء مجهول او يباع شيء معجوز عنه يعني كمن يبيع الطير في الهواء

11
00:04:37.200 --> 00:05:02.200
او السمك في الماء او العبد الابق او الناقة الضالة او نحو ذلك هذا كله من بيوع الغرض ولهذا النهي عن بيع الغرر يعد قاعدة جامعة في والبيوع يعد قاعدة جامعة في البيوع يندرج تحتها اشياء كثيرة هي من هذا القبيل

12
00:05:02.450 --> 00:05:23.450
ولهذا بيع الحصاد المنهي عنه في الحديث الاتي هو من بيع الغرض هو من بيع الغرر لان بيع الغرر يدخل تحته صور كثيرة جدا فكلما انطوت عنا معرفته وجهلت عاقبته فهو غرر منهي عنه

13
00:05:25.450 --> 00:05:43.400
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر بيع الحصاد هذا من البيوع التي كانت او كان معمولا بها في الجاهلية فجاء الاسلام بابطالها

14
00:05:46.650 --> 00:06:13.750
وبيع الحصاة له صور منها ان يكون عند الانسان ارض يريد ان يبيعها فيقول للمشتري خذ حصاة وارمي بها من هذا المكان ارمي بالحصاد فعندما تنتهي الرمية لك هذه الارض

15
00:06:16.600 --> 00:06:36.700
فيرمي بالحصاة قد يكون قوي الساعد فيأخذ ازود مما كان يظن صاحب الارظ انه سيأخذ منه وقد تكون ساعده ضعيفة فتكون رميته قريبة فيأخذ اقل مما كان يطمع او يظن انه سيأخذه

16
00:06:37.500 --> 00:07:02.400
فهذا بيع محرم او يقول له ارم هذه الحصاد فاي شاة وقعت عليها حصاتك هي لك بكذا او يكون عنده مثلا سلع متعددة فيقول ارمي حصاتك وحيث وقعت فالسلعة لك وهكذا

17
00:07:03.350 --> 00:07:20.400
فهذا كله من الجاهلية هذا كله من الجاهلية مما ذكر لي في هذا الوقت وقتنا الحاضر في احدى الدول رجل عنده محل وعنده صلع في في كراتين وعنده طائر مقصوص جناحاه

18
00:07:21.700 --> 00:07:43.000
ثم يأتي المشتري ويدفع له المبلغ ثم يرمي بالطائر فاي ومكان سقط عليه الطائر من السلع الموجودة يأخذه هذا كله من الغرض وكله من اعمال الجاهلية البيع الاصل ان يكون شيء معلوم

19
00:07:43.250 --> 00:08:05.650
اريد هذه السلعة شيء معلوم اما معلوم برؤيته تعيينه او معلوم بوصفه تحديده تحديدا الواضح في جنسه ونوعه وحجمه الى اخره فالاصل في البيع ان يكون معلوما فاذا كان غير معلوم

20
00:08:06.050 --> 00:08:23.750
او او معجوز عنه او نحو ذلك فهذا كله غرر ينهى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر والنهي يقتضي الفساد نعم

21
00:08:24.300 --> 00:08:44.550
قال رحمه الله باب النهي عن النج عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النج قال باب النهي عن النج النجس هو

22
00:08:45.300 --> 00:09:13.000
ان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها وهو لا يريد شراءها ومن يفعل هذا النجش المحرم يفعله لاغراظ منها احيانا ان يكون البائع رفيقا له فيريد ان يكفر ربحه

23
00:09:15.250 --> 00:09:38.250
وقد يكون هذا هذا النجس يحصل بينه عن تواطؤ بينه وبين البائع يقول لها اليوم سابيع مثلا سلعتي الفلانية تعال وزاود في السعر حتى ترتفع وهو لا يريد الشراء فاحيانا يكون مع عن تواطؤ مع البائع فيشتري كان في الاثم

24
00:09:38.650 --> 00:10:01.850
فيشتركان في الاثم واحيانا لا يكون عن تواطؤ من مع البائع فيبوء بها هذا الذي حصل منه النجس الذي هو المزاودة في السلعة وهو لا يريد شراءها اما انه يزاود فيها وهو لا يريد شراءه من اجل ان ينفع البائع لانه صاحب له

25
00:10:03.250 --> 00:10:24.800
او يريد ان يضر المشتري لان بينه وبين مثلا عداوة فيريد ان يضره فيزاود حتى يكثر عليه قيمة هذه آآ السلعة او يريد شيئا يتعلق بنفسه يعني مثلا ان تكون هذه السلعة التي ستباع

26
00:10:26.650 --> 00:10:50.100
عنده سلعة مثلها فيزاود في هذه السلعة حتى ترتفع قيمتها فيرتفع بذلك قيمة السلعة التي عنده فيبيعها يقول مثلها بيعة اليوم بكذا بالمزاد بيعت بكذا وخذها بنفس القيمة ويكون زاود من اجل

27
00:10:50.500 --> 00:11:20.500
ان يرفع السلعة التي له. فهذا كله نجس كله نجس وهو محرم لانه يتنافى مع ما ينبغي ان يكون عليه المسلم تجاه اخيه المسلم لانها قاعدة الاخوة الايمانية ان تحب لاخيك

28
00:11:20.950 --> 00:11:40.050
ما تحب لنفسك وان تأتي له الذي تحب ان يؤتى اليك هذه قاعدتها  ما من شك ان هذا الذي يفعل النجس لو فعل به هو لما قبل ولم يرظى بذلك

29
00:11:40.900 --> 00:12:01.200
فكيف يرظى لاخيه المسلم ما لا يرظاه لنفسه ولهذا جاء في الحديث حديث ابي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغظوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله

30
00:12:01.650 --> 00:12:27.100
اخوانا بمعنى ان فعلكم هذه الاشياء او شيء منها يتنافى مع ماذا الاخوة الايمانية لان الاخوة الايمانية تستلزم ان يحب المسلم لاخيه ما يحب لنفسه وان يأتي لاخيه الذي يحب ان

31
00:12:27.300 --> 00:12:54.500
يؤتى اليه نعم قال رحمه الله باب بيع الرجل على بيع اخيه فيه حديث عقبة وقد تقدم في كتاب النكاح قال باب بيع الرجل على بيع اخيه قال وفيه حديث عقبة في كتاب النكاح

32
00:12:55.200 --> 00:13:10.100
قال عقبة انه سمع قال عبد الرحمن ابن شماسة انه سمع عقبة ابن عامر رضي الله عنه على المنبر يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن اخو المؤمن

33
00:13:10.500 --> 00:13:28.850
فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه وهذا نظير ما تقدم يعني بيع الرجل على بيع اخيه يتنافى مع الاخوة الايمانية. قال المؤمن اخو المؤمن  اي فلا يفعل ما يتنافى مع هذه الاخوة

34
00:13:29.150 --> 00:13:41.250
ومن ذلك ان يبيع على بيع اخيه هذا مثل حديث ابي هريرة قال لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله

35
00:13:41.450 --> 00:14:04.200
اخوانا وهنا قال المؤمن اخو المؤمن فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه ان يبتاع على بيع اخيه فالبيع على بيع الاخ او الخطبة على خطبة الاخ هذا جاء الاسلام بالنهي عنه لانه ينشأ عن العداوة وهو يتنافى مع

36
00:14:04.400 --> 00:14:28.200
ما تقتضيه الاخوة الدينية وفي الباب احاديث منها حديث عقبة ومنها حديث ابي هريرة ومنها حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبيع لا يبيع آآ الرجل على بيع اخيه فالباب ورد فيه

37
00:14:28.400 --> 00:14:47.050
احاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله باب النهي عن تلقي السلع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

38
00:14:47.350 --> 00:15:09.700
لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده سيده السوق فهو بالخيار قال باب النهي عن تلقي السلع في السلع اي المجلوبة من خارج البلد الى الى سوق البلد

39
00:15:11.000 --> 00:15:35.600
ومن يجلبها في الغالب لا يعرف سعر اليوم الذي جلبها فيه قد قد تكون مثلا شحيحة في السوق قليلة فتكون غالية ثم يعلم بعض الذين لهم خبرة بالسوق انها غالية فيذهب الى اطراف البلد

40
00:15:36.000 --> 00:16:02.550
يتلقى الركبان ويشتريها منهم ويدخل بها للسوق ويأخذ عليها الربح الكثير فيكون بهذا الصنيع قد اضر بمن بجانب السلعة ابر بجانب السرعة وحرمه من ربحها الذي كان في ذلك اليوم

41
00:16:03.400 --> 00:16:25.900
قال لا تلقوا عليه الصلاة والسلام قال لا تلقوا الجلب الجلب الذين يجلبون من خارج البلد السلع الى السوق ويقال ايضا الركبان مثل ما سيأتي في الحديث الذي بعده يعني من يأتون باحمال او بظائع او اشياء من هذا القبيل لبيعها

42
00:16:26.000 --> 00:16:50.350
في السوق فنهي عن تلقيهم نهي عن تلقيهم ان حصل ذلك ان حصل ذلك ان رجلا تلقى الجلب واخذ آآ منها السلعة وذهب بها الى السوق ثم جاء صاحبها الى السوق ووجد ان سعرها

43
00:16:51.300 --> 00:17:18.150
آآ غالي وان هذا خدعه باستقباله في الطريق وشرائهم منه ماذا يصنع قال فمن تلقاه فاشترى منه فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده اي مالكه البائع مالك مالك هذا الشيء المجلوب

44
00:17:18.700 --> 00:17:46.900
فاذا اتى سيده فهو بالخيار فهو الخيار اه بالخيار ان يمضي ذاك البيع ويرضى به او يسترده لانه لانه غره وخدعه واخذها منه قبل ان ان يصل الى السوق نعم

45
00:17:47.300 --> 00:18:09.450
قال رحمه الله باب لا يبيح حاضر لباد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبع حاضر اللباد قال طاووس فقلت لابن عباس

46
00:18:09.500 --> 00:18:34.150
ما قوله حاضر اللباد قال لا يكن له سمسارا قال باب لا يبع حاظر لباد. الحاضر هو هم سكان الحاضرة والباب سكان البادية لا يبع حاضر اللباد. اورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال

47
00:18:34.350 --> 00:18:58.350
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان هذا بمعنى ما جاء في الحديث الذي قبله لا تلقوا الجلب لا تلقوا الجلب اي لا تتلقوا الركبان. الركبان من يأتون من خارج البلد باحمال

48
00:18:58.650 --> 00:19:24.100
لبيعها في السوق فنهي عن تلقيهم لان اه تلقيهم ممن عنده خبرة في السوق والاسعار قد يترتب عليه مضرة عظيمة لهذا الذي جلب تلك السلعة للسوق قال وان يبيع حاظر اللباد

49
00:19:26.400 --> 00:19:49.000
آآ ان يبيع حاضر لباد سئل ابن عباس سأله طاووس ما قوله حاضر لباد قال ان يكون سمسارا له ان يكون سمسارا له يعني مثلا رجل عنده محل في السوق

50
00:19:50.700 --> 00:20:11.600
يرى صاحب واحد من البادية يأتي كل اسبوع او كل فترة بسلع ويبيعها في السوق بسعر اه السوق وقد يكون السعر قليلا ميسورا للناس يشترون بسعر لانه لا يستطيع ان يبقى

51
00:20:11.750 --> 00:20:30.250
بالسوق لابد ان يرجع عنده ماشية عنده مصالح لابد ان يبيع بالمتيسر ويرجع ما يستطيع ان يجلس فلو قال له صاحب محل من المحلات الموجودة اذا جئت بالسلعة لا تنزلها في السوق ضعها عندي

52
00:20:31.200 --> 00:20:59.850
انا ابيعها ويبيعها ليس بيعا عجلا بل يتأنى فيها وبهذا يغلو السعر يرتفع السعر ولهذا جاء في حديث آآ جاء في رواية في في حديث النهي عن بيع الحاضر للبادن يكون سمسارا له ان النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي

53
00:21:00.350 --> 00:21:22.950
علل النهي قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض متى ترك البدوي يبيع سلعته على ما هي عليه في السوق ماذا سيكون

54
00:21:23.550 --> 00:21:47.300
الامر يشتريها الناس برخص ويكون في توسعة عليهم وتيسير لهم ولن يكون هذا ايضا خسرانا لانه سيبيعها بسعر يرى انه يوفيه حقه ففي توسعة للناس قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض

55
00:21:49.850 --> 00:22:11.450
بينما اذا صار سمسارا له وحجز السلع عنده وباعها على مدى الاسبوع ستكون غالية على الناس يذهب عن الناس التيسير والتوسعة فجاء النهي عن ذلك قال لا يبع حاظر لباد

56
00:22:11.950 --> 00:22:30.600
ثم قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية في كما في رواية بعض الروايات لهذا الحديث دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض قال رحمه الله واذا تولى البدوي نفسه بيعها بالسوق

57
00:22:31.150 --> 00:22:51.550
سيكون سعرها اقل مما لو اخذ هذا السمسار واحتجزها عنده وباعها على مدة من الوقت نعم  قال رحمه الله باب النهي عن الحقرة عن معمر ابن عبدالله رضي الله عنه

58
00:22:51.750 --> 00:23:14.600
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ فقيل لسعيد بن المسيب فانك تحتكر قال سعيد ان معمرني الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر قال باب

59
00:23:14.750 --> 00:23:44.500
النهي عن الحقرة الحكرة هي الاحتكار وهذا الاحتكار المنهي عنه نهي عنه لما فيه من المضرة على الناس والاحتكار المنهي عنه عندما ترتفع سلعة طعام عندما ترتفع سلعة طعام الناس بحاجة اليه

60
00:23:44.950 --> 00:24:16.400
فيأتي شخص ويشتري ما بالسوق من من طعام ويحتكره يحتكروا والناس آآ محتاجين مضطرين له لهذا الطعام فيحتكره يعني يحتجزه عنده اشتراه واحتجزه عنده ثم يرفع سعره يرفع السعر  يشكر بها اثمان غالية اضطرارا

61
00:24:17.150 --> 00:24:36.650
الناس تضطر لذلك لانه طعام ولهذا الاحتكار في الطعام الذي الاحتكار في الطعام الذي هو قوت للناس يحتاجون اليه ويكون وقت الغلاء اما الذي ليس في وقت الغلا لا يدخل في ذلك يعني مثلا الذين

62
00:24:37.100 --> 00:24:58.400
يشترون مثلا الان الرطب يحفظونه في حافظات ثم لما يأتي رمظان او اوقات فيبيعونه هذا لا يدخل فيه احتكار احتكار يأتي في وقت الغلاء وينظر السلع التي الاطعمة التي الناس تحتاج اليها فيذهب ويشتريها

63
00:24:59.600 --> 00:25:20.250
يشتريها ويحتكرها يضع عليها سعر غالي ويعرف ان الناس مضطرة ان تشتريها بهذا السعر المرتفع فجاء النهي عنه لما فيه من الاضرار بالناس قال عليه الصلاة والسلام من احتكر فهو خاطئ

64
00:25:20.700 --> 00:25:46.250
ومعنى خاطئ اي عاصي اثم هذا معناه فهو خاطئ اي عاصي واثم مرتكب لاثم لان الصنيع الذي عمله امر فيه اظرار بالناس قيل لسعيد الراوي انت تحتكر قال سعيد ان معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر

65
00:25:46.950 --> 00:26:06.400
وذكر ان ما ما قيل عن سعيد انه كان يحتكره ليس من هذا الطعام الذي ينهى عنه على هذا الضابط الذي ذكر في الاحتكار وانما كان عنده زيت يا يا يحتكره ان يحفظه لوقت

66
00:26:06.600 --> 00:26:28.500
اه يعني اه لوقت اخر او نحو ذلك لكنه ليس من الغذاء والطعام الذي الناس بحاجة اليه فيشتريه ويحتكره ليظر بالناس عندما يرفع سعره عليهم فيضطرون لشرائه منه مع غلائه الفاحش نعم

67
00:26:28.950 --> 00:26:48.300
قال رحمه الله باب بيع الخيار عن ابن عمر رضي الله عنهما مثلا في في وقت العطش الشديد مثلا وهذا كان يحصل في في وقت مضى. يأتي بعض الناس ويشتري ماء الصحة

68
00:26:49.050 --> 00:27:07.150
الا الذي والناس عطشى محتاجة للماء مضطرة اليه فيشتري ماء الصحة بمثلا كل الذي موجود في الهذا يشتريه ثم بدل ما تكون العلبة بريال بخمسة ريال والناس فطرت تشتري عطشانة

69
00:27:07.500 --> 00:27:27.550
ولا تجد الماء الا عنده ما تجد لو ارادوا يبحثون هنا وهناك احتكره هذا الاحتكار يعني يشتريه فلا يوجد الا عنده فيضع سعر تشتريه الناس مضطرة ويكون فيه غبن ومضرة على الناس ويشترونه اضطرارا. فهذا الذي

70
00:27:27.600 --> 00:27:49.100
جا الاسلام بتحريمه نعم قال رحمه الله باب بيع الخيار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار

71
00:27:49.550 --> 00:28:10.700
ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع

72
00:28:11.800 --> 00:28:38.150
قال باب بيع الخيار باب بيع الخيار. المقصود بالخيار خيار المجلس آآ ومعنى الخيار اي ينظر في خير النظرين له هل يمضي البيع او يعتذر من البيع فاذا كان شخص جالس في مجلس

73
00:28:38.900 --> 00:29:05.350
وعرضت سلعة سيارة ارض الى اخره قيمتها كذا صفتها كذا الى اخره وقال اشتريت اشتريت من يشتري قال واحد اشتريت. بكم؟ بكذا؟ اشتريت. بهذه القيمة. قبلتها بعد هذا القبول عنده فرصة

74
00:29:06.100 --> 00:29:24.150
ما دام في في المجلس ما دام في المجلس عنده فرصة لم يتفرقا من مجلس عنده فرصة يفكر ويتأمل وينظر هل هي مناسبة او لا؟ هل استعجل عندما قال نعم اشتريت قبلت او لم يستعجل

75
00:29:24.350 --> 00:29:50.400
عندهم فرصة يتأمل في الامر ويتروى وينظر في مصلحته من عدمها وحتى من اجل ان يكون الشراء عن تراب مثل ما قال جل وعلا عن تراض منكم فالنظر يعطي فرصة

76
00:29:50.600 --> 00:30:07.100
للقناعة التامة والرضا بهذا البيع واذا كان لما قال قبلت استعجل عنده فرصة عنده فرصة ما دام جالس في المجلس حتى لو جلسوا ساعة ساعتين كل هذي تعتبر فرصة له

77
00:30:07.300 --> 00:30:29.150
ما لم يتفرقا اذا تفرقوا من مكان البيع يكون البيع قد تم يكون البيع قد تم ما رأيكم لو انه لما حصلت هذه قال من يشتري السلعة وقال واحد اشتريت

78
00:30:30.000 --> 00:30:58.250
قبلتها فهذا البائع اه اصطنع امرا قال قال في مكالمة يا اخوان جائتني السلام عليكم وخرج ماذا حصل الان تفرقوا وهو يخرج قاصدا عدم اعطاءه فرصة لماذا عدم اعطاءه فرصة لهذا النظر

79
00:30:59.100 --> 00:31:17.550
الذي هو خيار المجلس بدل ما يكون عنده فرصة آآ في المجلس ربع ساعة نص ساعة يراجع يتأمل يمكن لا يمكن الى اخره هذا مجرد ما يقول قبلت يقول يا اخوان معذرة عندي تليفون سلام عليكم

80
00:31:17.600 --> 00:31:36.500
ويمشي او يؤشر لشخص يقول له اذا تم تلبيعه نادني مع الباب قلت تعال يا فلان بسرعة كان في موظوع مهم ويمشي ويخرج فتلزم البيعة الشخص هذا جاء في حديث في الترمذي

81
00:31:37.750 --> 00:32:04.250
آآ ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر خيار المجلس قال ولا يحل ان يفارقه خشية ان يستقيله ولا يحل ان يفارقه خشية ان يستقيله من الذي يستقيل المشتري يقول لها قني ما انا فكرت ووجدت انه ما ما هو مناسب. فلا يحل له

82
00:32:04.450 --> 00:32:24.050
بعد ان يقول قبلت ان يخرج مباشرة من المجلس حتى يقطع عليه طريق ماذا الاستقالة من من هذا البيان هذا لا يحل له فهذا من محاسن الاسلام هذا من محاسن الاسلام ومن جمال الشريعة

83
00:32:24.600 --> 00:32:48.900
ويصبح الانسان عندما يا يشتري او عرضت السلعة واعجبته قال قبلت قبلت قال قبلت ليس ملزما له بالشرع عنده فرصة يفكر ويتأمل وينظر الى ان يتفرقوا في من مجلسهم اه فهذا يسمى خيار المجلس

84
00:32:49.850 --> 00:33:08.150
يسمى خيار المجلس والمقصود من مجلس المكان الذي هم فيه يتبايعون او تبايعوا هذا يسمى خيار المجلس والخيار انواع منها خيار الشرط يعني يقول لها قبلت بشرط كذا فله خيار ما دام اشترط

85
00:33:09.200 --> 00:33:36.300
الحاصل ان هذا من جمال الشريعة. قال بيع الخيار المقصود بالخيار خير النظرين. المقصود بالخيار خير النظرين. اما الامضاء او الفسخ ولطلب الاقالة من من هذا البيع قال عن ابن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال

86
00:33:36.450 --> 00:33:58.500
اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا كل واحد منهم بالخيار ليس الخيار للمشتري حتى البائع حتى البائع نفسه ايضا له الخيار قال من يشتري كذا؟ فقال رجل

87
00:33:58.900 --> 00:34:20.650
اشتريت ثم بدا للبائع ان يعدل عن البيع له ذلك وليس له له ذلك لان في مجلس الخيار المخير هو والمشتري مخير. التخيير لهما ليس للمشتري وحده بل لهما للبائع

88
00:34:20.850 --> 00:34:39.700
للمشترين قال ما فكل واحد منهما اي البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا مثله حديث حكيم الاتي في الترجمة بعده البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا

89
00:34:41.900 --> 00:35:04.000
قال او يخير احدهما الاخر او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع ما معنى خير احدهما الاخر؟ يعني قال من يشتري كذا في المجلس

90
00:35:04.750 --> 00:35:35.100
وقال اشتريت فقال له البائع انا اريد كلمة الان اريد كلمة الان ان البيع تام يعني المقصود يسقط خيار المجلس يسقط خيار المجلس يقول له عطني رأيك الان جزما في الموضوع. انا بائع بائع تريدها الان اعطني الرأي

91
00:35:35.550 --> 00:35:55.150
فيسقط خيار المجلس خيار المجلس هو حق له فان اسقطه عن نفسه وحصل له مثلا مضرة او شيء من هذا القبيل هو الذي هو الذي قبل ذلك هو الذي قبل ذلك

92
00:35:55.400 --> 00:36:14.050
قال فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. لانه لانه حق له قد ايش اسقطوا اسقطه عن نفسي وان تفرق بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع

93
00:36:15.000 --> 00:36:40.750
فقد وجب البيع. اذا يجب البيع بالتفرق ويجب البيع بماذا؟ باسقاط اه باسقاط الشرط باسقاط الشرط نعم قال رحمه الله باب منه والصدق في البيع والبيان عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه

94
00:36:40.950 --> 00:37:03.800
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتم محق بركة بيعهما. نعم هذا يؤجل للقائنا القادم. نسأل الله الكريم

95
00:37:03.800 --> 00:37:23.750
رب العرش العظيم ان ينفعنا اجمعين بما تعلمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا اجمعين النية والذرية والعمل. اللهم اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي

96
00:37:23.750 --> 00:37:43.750
فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. امين. والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انا نسألك الثبات في الامر. والعزيمة على الرشد. ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك

97
00:37:43.750 --> 00:38:10.850
ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم. ونستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات

98
00:38:10.950 --> 00:38:34.550
الاحياء منهم والاموات انك انت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم

99
00:38:35.550 --> 00:38:36.200
