المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الحج باب المواقيت قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته كتاب الحج باب المواقيت الحج هو زيارة البيت الحرام لعمل مخصوص في وقت مخصوص وهو احد اركان الاسلام الخمسة التي لا يتم الاسلام الا باجتماعها وهي شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام من استطاع اليه سبيلا ومن فضل الله وكرمه انه يجب في العمر مرة واحدة اذ لو وجب كل عام لما استطاع الناس وقد فرض في اخر سنة تسع من الهجرة بعدما حج ابو بكر فلم يترك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحج بعدما فرض فان اية فرض الحج من سورة ال عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقد نزلت هذه السورة سنة الوفود وهي سنة تسع وحج ابو بكر بالناس في هذه السنة قبل فرض الحج وحج رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سنة عشر وهي حجة الوداع ولم يحج بعدما هاجر غيرها وقوله باب المواقيت اي التي يحرم منها الناس فلا يحل لاحد ان يتجاوز الميقات بغير احرام وتوقيت المواقيت فيه بيان لعظم حرمة هذا البيت العظيم التاسع والمائتان الحديث الاول عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم وقالهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة وهو المسمى الان بالحساء وهو ابعد المواقيت عن مكة فيبعد عن المدينة قدر ثلاث ساعات وعن مكة عشرة ايام ولاهل الشام الجحفة وفي بعض الروايات واهل المغرب وهو موضع هجر اسمه ولا يعرفه الا النوادر من الناس وكان فيها حمى ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى المدينة دعا الله ان ينقل حمى المدينة الى الجحفة فاجتمعت فيها حماها وحمى المدينة وكانت بالاول قرية والان خربت ولكنهم يحرمون من رابغ لانه قريب منها وهو ابعد عن مكة منها بشيء قليل فالمحرم منه محتاط وهو على سيف البحر وهو عن مكة ثلاثة ايام فهو يلي ذا الحليفة في البعد عن مكة ويحرم كثير من الحجاج القادمين من البحر من تلك الجهة اذا وازنوه ولاهل نجد قرن المنازل وفي بعض الروايات قرن الثعالب وفي بعضها قرن وهو الموضع المسمى الان بالسيل وهو واد بين جبال وكل ذلك الوادي ميقات سواء المرتفع منه والنازل اعلاه واسفله سواء وانما احتجت الى هذا التنبيه لان بعض الطلبة اغتر وظن ان الميقات خاص بالموضع المطمئن الذي فيه الماء وهذا غلط منه فان كل الوادي الذي بين تلك الجبال ميقات ومحل للاحرام وقوله ولاهل اليمن يلملم وهو جبل معروف باق اسمه ويحرم من وزنه اكثر الحجاج القادمين عن طريق البحر وفي بعض الروايات ولاهل العراق والمشرق ذات عرق وهو واد بين جبال وفي وسطه جبل صغير وسمي ذات عرق لاجله وهو المسمى الان بالضريبة وقد وقته عمر ولم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقته فوافق رأيه الصواب رضي الله عنه وهذه المواقيت الثلاثة متساوية في البعد عن مكة فهي عن مكة مسيرة يومين وقوله هن لهن اي لتلك الامصار فلا يحل لاحد تجاوز الميقات بغير احرام وقوله ولمن اتى عليهن من غير اهلهن وهذا تسهيل من الله تعالى حيث لم يكلف كل احد ان يحرم من ميقاته تأي ميقات مر به احرم منه كما يحرم اهل نجد في بعض الاحيان من ذات عرق خصوصا اهل القصيم فانهم كثيرا ما يحرمون من ذات عرق وكما يحرم اهل الشام ومصر ونحوهم من ميقات اهل المدينة اذا مروها وكما يحرمون في بعض الاحيان من ذات عرق ومن تجاوز الميقات بدون احرام لزمه ان يرجع فيحرم من الميقات المعتبر له فان لم يرجع فعليه دم وقوله ممن اراد الحج والعمرة هل هذا قيد مراد ام لا فيه خلاف المشهور من مذهب احمد انه غير مراد فكل من اراد دخول مكة سواء لحج او عمرة او تجارة او غير ذلك فلا يحل له تجاوز الميقات بغير احرام فيحرم بالعمرة فاذا دخل مكة طاف وسعى للعمرة ثم حلق او قصر حل والقول الثاني انه قيد مراد فلا يلزم الانسان الاحرام الا اذا قصد الحج او العمرة واما اذا قصد التجارة ونحوها فلا يلزمه ان يحرم بعمرة لكن يتأكد جدا فلا ينبغي للانسان ان يدخل مكة بغير احرام ومن دخلها بغير احرام بعمرة او حج فهو محروم واما الوجوب فلا يجب عليه واختار هذا القول شيخ الاسلام وكثير من الاصحاب واستدلوا بظاهر هذا الحديث وهو رواية عن احمد قوله ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ هذا توسعة من الله حيث لم يكلف الذي دون الميقات ان يذهب الى الميقات بل اذا اراد الحج او العمرة فيحرم من حيث انشأ سفره وقوله حتى اهل مكة من مكة اي ميقات الحج واما اذا اراد العمرة فيلزم ان يخرج فيحرم من ادنى الحل فان قيل ما الفرق بينهما قيل لان افعال العمرة كلها تقع داخل الحرم فلزمه ان يخرج فيحرم من الحل ليجمع فيها بين الحل والحرم واما الحج فلا يلزم فيه ان يحرم من الحل لان افعاله لا تقع كلها في الحرم بل يقع بعضها في الحل وهو الوقوف